استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:01ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحي وقل رب زدني ولا تعجل للقرآن قبل ان يقضى اليك وحي وقل رب زدني علما ربي زدني علما ما بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو متن زاد المستقنع في اختصار المقنع تأليف الشيخ شرف الدين ابي النجا موسى ابن
0:43احمد الحجاوي الصالحي الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة ثمان وستين وتسعمائة من الهجرة قال رحمه الله تعالى فصل يجب التعديل في عطية اولاده بقدر ارثهم فان فضل بعضهم سوا برجوع او زيادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك
1:12على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال رحمه الله وغفر له فصل يجب التعديل في عطية الاولاد خصص المؤلف آآ هذا الفصل الكلام عن عطية الاولاد
1:29واحكام تملك الاب من مال ابنه وما يتعلق بهذه المسائل فقال يجب التعديل في عطية اولاده بقدر ارثهم اجمع العلماء على انه يستحب للاب ان يعتمد التعديل بين اولاده عند العطية. اجمعوا على الاستحباب
1:51واختلفوا في اه حكم التعديل. فذهب الحنابلة الى الوجوب ذهب الحنابلة الى الوجوب واستدلوا بحديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتقوا الله
2:10واعدلوا بين اولادكم ونهاه عن اعطاء احد بنيه بدون ان يعطي الباقين فقالوا اه قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعجلوا بين اولادكم صريح في الوجوب القول الثاني للجمهور
2:29وهو ان التعديل مستحب الجمهور لا يحتاجون الى دليل لان الاصل عدم الوجوب لكن هم بحاجة الى الجواب عن دليل اه القائلين في الوجوب فاجابوا عنه باوجه كثيرة غالبها ضعيف
2:48منها وجهان الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اشهد على هذا غيري ولو كان تفضيل الاولاد لا يجوز لم يأمره بإشهاد غيره والجواب عن هذا الجواب او مناقشة هذا الجواب ان هذا اللفظ صادر من النبي صلى الله عليه وسلم لا على سبيل
3:11لاجازة والتسويق وانما هو اسلوب من اساليب العرب يستخدم في الانكار مثل قوله صلى الله عليه وسلم اذا لم تستح فاصنع ما تشاء هذا لا يعني ان الذي لا يستحي يجوز له ان يصنع ما يشاء
3:27المهم ان هذا من الاساليب العربية المعروفة الذي التي لا تقتضي السماح بمضمونها الجواب الثاني ان التفضيل نقل عن عدد من السلف فنقل عن ابي بكر وعمر وعبد الرحمن ابن عوف
3:43وغيرهم رضي الله عنهم اجمعين يعني لطيف جدا آآ تتبع وجمع الذين فظلوا من الصحابة يعني عمل رائع جدا لو تم اه اذا كان مفيد في هذا الباب والجواب عن هذا الدليل الثاني
4:02ان التفظيل كان لسبب ان تفضيل ابي بكر وعمر وعثمان كان لسبب ولم يكن مطلقا والراجح بلا اشكال ان شاء الله التحريم الراجح بلا اشكال التحريم. بقينا في مسألة اشرت اليها ربما قبل ايام وهي ان الفقهاء الذين ذهبوا الى تحريم
4:24آآ التفظيل اتفقوا تقريبا على استثناء مسائل لكن منهم من توسع في الاستثناء ومنهم من ضيق. فمن الاشياء التي استثنيت عند جماهيرهم التفظيل بسبب النفقة الناتجة عن الحاجة فهذه يجوزها الذين يمنعون التفضيل
4:47التفظيل بسبب النفقة فاذا كان له خمسة اولاد احدهم فقير وله زوجة واولاد وليس له نفقة فهذا سيعطى اكثر مما يعطى الاخر. او كان احدهم آآ مريظا فسيعطى اكثر من
5:02الاخر. هذا القدر متفق عليه ما عداه محل خلاف ما عداه محل خلاف والراجح ان شاء الله فيما يظهر لي جواز التفضيل لوصف لا لعين يعني اذا اراد ان يفظل بعظ اولاده لوصف فيه لا لعينه ولا لمجرد المحبة
5:24والدليل على هذا من وجهين. الاول انه حديث النعمان رضي الله عنه مخرجه وسياقه في التفظيل المجرد لان ام آآ لان زوجة النعمان ارادت ان يفظل النعمان احد ابناء بتفضيل او بعطية ليس لها اي سبب وانما هو محض
5:47ايثار من غير وصف زائد وارادت ان تؤكد هذه العطية بان الزمته ان يشهد النبي. فقالت لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فواضح من سياق القصة ان التفضيل الذي في حديث النعمان كان تفضيل اه يعني اه مجرد من غير وصف معين
6:09وانما هو تفضيل ومحبة وايثار والى اخره هذا الدليل الاول الثاني ان الذين نقل عنهم التفضيل من الصحابة مثل ابي بكر وعمر وابنه وعبد الرحمن ابن عوف هؤلاء كلهم فضلوا الصالح من ابنائهم. او فضلوا من له شأن مثل آآ ابي بكر فضل عائشة
6:32ونحن نقول للذين يستثنون جواز التفضيل بالنفقة انه هذا الامر استثناء الجواز للنفقة مثل ما هو عليه عامة معاصرين هو تفضيل بوصف اليس كذلك؟ لا يخرج عن ان يكون تفضيل بوصف. وهذا الوصف هو الحاجة. هذا الوصف هو الحاجة
6:52فهذا التفضيل دليل على جواز التفضيل في المسائل الاخرى اذا كان آآ لوصف آآ هذا هكذا ظهر لي وبعض العلماء يرى انه لا يجوز التفضيل ابدا باي حال من الاحوال الا في سورة واحدة وهي النفع
7:08الا في سورة واحدة وهي النفقة مع العلم ان الفقهاء الذين استثنوا مثل ابن قدامة وبعض الحنابلة لم يجعلوا الامر على هذا المنوال وانما ذكروا ضوابط فقالوا يجوز التفظيل لغرض او لحاجة ومثلوا بمجموعة من الامثال. قالوا مثل النفقة ومثل البر ومثل اه العبادة
7:32او مثل طلب العلم الى اخره. فهذا يدل على انهم كانوا يرون ان التفضيل كان لسبب. المهم هذه مسألة آآ بينت فيها ما ظهر لي آآ وهي تختلف عن مسألتنا مسألتنا التعديل المجرد هذا لا شك ان انه واجب وان عدمه
7:49محرم. لكن الكلام في التفضيل لسبب وسمعتم يعني الخلاف فيه. قال بقدر ارثهم. التعديل عند الحنابلة يكون بقدر الارث للتعديل عند الحنابلة يكون بقدر الايرث واستدلوا على هذا بان اه لا قسمة اعدل من قسمة الله سبحانه وتعالى. فاذا كانت هي العدل فالنبي صلى الله عليه وسلم
8:13نقول اتقوا الله ايش واعدلوا والعدل يكون بما امر به الله سبحانه وتعالى في شأن المواريث. القول الثاني انه بالتسوية ان التعديل يكون او القسمة بالعدل تكون بالتسوية. واستدلوا بامرين الامر الاول ان الميراث مبني على التعصيب
8:34والتقوية بين آآ الموروث ووارثه والعطية مبنية على الرحم والبر وما اشبه هذا فالتعصيب يناسبه هو القسمة التي تكون في الفرائض والعطية يناسبها التسوية. لان مبناها على صلة الرحم والقرابة. وهذه لا يختلف الناس
8:55فيها والراجح بالاشكال مذهب الحنابلة واستدل الذين قالوا بالتسوية ايضا بمجموعة من الالفاظ التي فيها التسوية في حديث اه النعمان اتقوا الله وسووا بين اولادكم ولكن اللفظ الذي في الصحيحين واعدلوا بين اولادكم. والاقرب او لعل الاقرب ان جميع الالفاظ التي ليست بلفظ التعديل واعدلوا
9:21انها شاذة انها شاذة ويكون الصواب ان قوله آآ ان اللفظ للحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اذا استدل الحنابلة بالاية واستدل اصحاب القول الثاني بدليلين كما سمعت والراجح ان شاء الله
9:37لانه بقدر ارثهم فان فضل بعضهم سوى برجوع او زيادة. التفظيل احيانا يكون باصل الاعطاء واحيانا يكون بزيادة فاذا كان التفضيل آآ باصل الاعطاء يفضل بينهم بالرجوع او اعطاء الباقين. واذا كان التفضيل بالزيادة
10:01فالتعديل يكون بزيادة الايش؟ الاخرين بزيادة الاخرين. يعني اذا اعطى احد الابناء ولم يعطي الاخرين. فالواجب عليه اما ان الباقين او يرجع عن عطيته واذا اعطى الجميع ولكن زاد احد ابنائه فالواجب عليه ان يسحب الزيادة او ايش
10:22يزيد الاخرين وهذا معنى قوله سوى برجوع او زيادة ثم قال ممات قبله ثبتت يقول رحمه الله فان مات قبله ثبتت يعني اذا مات هذا المعطي قبل الرجوع وقبل التسوية فانها تثبت
10:40واستدلوا بحديث ابي بكر انه قال لعائشة لو كنت حزي اه لكان من نصيبك ولكنه لم يمت اه حتى او اه تنبه لعدم اخذها قبل موته والقول الثاني انه حتى بعد الموت يجب
10:58التسوية بالرجوع او الزيادة. او يجب التعديل بالرجوع او الزيادة واستدل هؤلاء بان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا التعديل حتى بعد موت المعطي. ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا التعديل حتى بعد موت المعطي
11:16ولا شك ان الراجح وجوب التعديل حتى بعد موت المعطي. لان هذا الاعطاء غير شرعي. وليس عليه امر الله ولا امر رسوله. نعم ولا يجوز لواهبنا ليرجع في هبته اللازمة الا الاب. لا يجوز الرجوع في الهبة لقول النبي
11:39صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيءه. فلا يجوز للانسان ان يرجع في هبة في هبته لكن يقول المؤلف اللازمة. وتقدم ان الهبة تكون
11:52لازمة عند الحنابلة بايش بالقفز فخصوا الحديث بهذه الصورة وهي سورة الهبة اللازمة. معنى حديث عام يقول عائد في هبته لكن الفقهاء خصوه بمسألة بعد اللزوم. فاذا قال الانسان لاخر وهبتك السيارة الفلانية فله ان يرجع ولا يدخل
12:13في الحديث ما دام لم يقبضها اياه. واضح ولا لا؟ هذا على كلام الفقهاء يقول الا الاب فله الرجولة فيه هبته والدليل على استثنائه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يرجع الانسان في هبته ثم قال الا الاب
12:32فيما يهب ابنه فله الرجوع فهذا الدليل نص على جواز رجوع الاب فيما يهبه لابنه نعم وله ان يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. له ان يتملك ان
12:53اخذ ويتملك من مال ولده هذا العنصر الثاني فالاب له الرجوع في الهبة وله ايش؟ التملك الابتدائي له التملك الابتدائي فله ان يتملك من مال ولده ما يشاء. وعموم كلام المؤلف
13:10يشمل ما اذا تملك مبلغا كبيرا او صغيرا. وما اذا تملك برظا الابن او بسخطه. فيشمل جميع انواع التملك الا ما اه الا ما يضره الا ما يضر الابن الدليل على جواز تملك الاب آآ من مال ابنه من وجهين. الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اطيب ما اكلتم من كسب
13:35الحكومة ان ابناؤكم من كسبكم فهذا نص صريح على ان الابن وما ملك هو من كسب الايش؟ الاب. الثاني ان رجلا ادعى على ابيه في دين فقال له النبي صلى الله عليه
13:49وسلم انت ومالك لابيك فهذان نصار صريحان واضحان في مسألة ان الاب له ان يتملك من مال ابنه ما يشاء بدون قيد الا قيد واحد وهو ما يضره وهو ما يضر ما عدا هذا القيد لا يوجد قيود اخرى للتملك لان الابن وماله كله اه الاب
14:11لكن هناك فرق بين الرجوع والتملك الابتدائي في نقطة واحدة وهي ان الرجوع لابد فيه من القول الصريح لا يكتفى فيه بالفعل ولا بالنية لابد ان يقول رجعت قول صريح
14:30بينما التملك كما سيأتينا يجوز بقول او بفعل مع قرينة او معنية. بقول او بفعل مع قرينة او معنية. فصار ايهم اضيق الرجوع الرجوع يعني كأن الشارع لا يحب الرجوع. مبدأ الرجوع هذا
14:48مرفوض عند الشارع لانه ليس من المروءة ولا من الكرامة ان ترجع في شيء اعطيته لغيرك طيب ثم يقول رحمه الله ما لا يضره. هذا شرط لتملك الاب من مال الابن ان لا يظر هذا التملك بالابن
15:06فلا يجوز مثلا ان يأخذ نفقته الحاضرة التي لا يجد غيرها ولا يجوز ان يأخذ رأس ماله الذي يتكسب منه لاولاده ولا يجوز ان خذ اي مال اخذه يضر بماذا؟ بالابن. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يحتاجه. الواقع اننا لسنا بحاجة لقوله
15:26ولا يحتاجه لان المال الذي يحتاجه اخذه يضره نعم. ان تصرف في ماله ولو فيما وهب له ببيع او عتق او ابراء او اراد اخذه قبل رجوعه او تملكه بقول او نية وقبض معتبر لم يصح
15:50بل بعد نعم. يقول فينتصرف في ماله الحكم قبل رجوعه او تملكه الحكم قبل رجوعه او تملكه. مفهوم كلام المؤلف انه لا يجوز للاب ان يتصرف في مال الابن باي تصرف الا بعد ايش
16:10قبضة سواء كان يريد ان يتصرف في المال على سبيل الرجوع في الهبة او على سبيل الايش؟ التملك او على سبيل التملك لا يجوز له ان يتصرف حتى يقبض هذا المال ولهذا يقول قبل رجوعه يعني فيما اذا كان يريد ان يرجع في هبته او تملكه بقول او نية
16:30معتبر. فاذا لا بد ان يرجع ويتملك ويقبض قبل ان يتصرف في المبيع. ولاحظ انه قال قبل رجوعه ولم يبين بماذا يكون الرجوع ثم قال او تملكه قول او نية بقول او نية لان التملك يكون بالقول او النية بينما
16:52الرجوع لا يكون الا اللي ايش؟ اللفظ الصريح احسنت الا باللفظ الصريح كيف شلون اه نعم ايه لابد قول او نية وفعل. يعني ما يجوز انه ينوي فقط انه يتملك
17:09طيب قوله وقبض معتبر القبض المعتبر هو القبض الذي قرره في كتاب البيوع سابقا فالقبض الذي هنا كل شيء بحسبه ينتقل المعنى هنا فالقبض الذي يصح في باب البيوع يصح في باب التملك من مال الابن. طيب ولهذا قال لم يصح
17:31بل بعده يعني بعد التملك والقبض. فاذا قيل لك متى يجوز للاب ان يتصرف في مال ابنه الذي يريد ان لقاء فالجواب انه لا يجوز ان يتصرف الا بعد امرين. الامر الاول ايش
17:46التملك والامر الثاني القفز فاذا تملك ثم قبض جاز له ان يتصرف قبل ذلك لا يتصرف قبل ذلك لا يتصرف فلابد يعاملون اخذ الاب من مال الابن معاملة البيع كأنه بيع لابد لا يتصرف الا بعد القبض. نعم. وليس
18:07ولدي مطالبة ابيه بدين ونحوه نعم ليس للولد مطالبة ابيه بدين كلمة بدين يشمل ما اذا كان ثمن مبيع او قرض ابتدائي او اي نوع من انواع الدين فهذا لا يجوز له ان يطالبه
18:24ونحوه مثل اه عرش المتلفات او عرش الجنايات او قيم المتلفات لا يجوز له ان يطالبه باموال اه مهما كان سبب المطالبة ومهما كان سبب ثبوت هذا المال في ذمة الاب
18:40الدليل ان كما تقدم رجلا اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي اباه في دين ويطالبه به فقال النبي صلى الله عليه وسلم له انت وما لابيك يستثنى من هذا شيء واحد. الا نفقته الواجبة عليه
18:57فان له مطالبته بها وحبسه عليها. شيء واحد يستثنى وهي النفقة الواجبة. فهذه النفقة الواجبة يجوز للاب للابن ان يطالب اباه المحاكم حتى يستخرج منه النفقة الواجبة. وعللوا هذا ان النفقة فيها حفظ للنفس وحفظ النفس من الضروريات
19:21خمس التي تسوغ كثير من الاحكام التي كانت ممنوعة بدون وقوع الظرورة في النفس. من ذلك مطالبة الاب ومطالبة الاب تجوز في هذه الصورة لانها كما قلت من حفظ النفس
19:37ويجوز ايضا ان يحبسه عليها عموم كلام المؤلف يعني يدل على ان هذا لا حرج فيه يعني لم يقل يجوز مع الكراهة او لا ينبغي بل يجوز مطلقا. يعني يجوز بدون كراهة. يجوز بدون كراهة. لماذا؟ لان الاب هو الذي
19:55اعتدى هو الذي اعتدى بترك النفقة الواجبة واذا كان فعل ذلك سقطت حرمته لكن لا شك انه يبقى يعني ان ان مطالبة الاب حتى لو كان بنفقة واجبة يعني آآ
20:14ليس من تمام البر اذا امكن الاستغناء عنه. لكن لو لم يمكن الاستغناء عنه بحيث انه اما ان ينفق عليه الاب او يتضرر ظررا شديدا او ويهلك فلا شك ان المطالبة جائزة بدون اي كراهة. وقوله وليس للولد المطالبة به بدين مفهومه جواز مطالبة الاب بعينه
20:34جواز مطالبة الاب بعين. ولم اجد معنى واضحا يفرق فيه بين الدين والعين آآ بل الجميع سواء بالنسبة لاحترام آآ الاب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انت ومالك لابيك
20:50ومالك في الحديث يشمل العين والايش والدين فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاه عن المطالبة في العين والدين وهذا هو الصحيح انه لا يطالبه لا بالعين ولا بالدين لكن
21:03نتطلب العلة التي فرق من اجلها الحنابلة يعني اه لم نجد شيئا واضحا. طيب. هم اي لكن الحديث ربما يكون هذا ما اخذ صحيح يعني جيد انه آآ مطالبة الاب بالدين قد تحرجه بخلاف العين التي بين يديه فيمكن يأخذها الان
21:25لكن الحديث عام انت ومالك لابيك ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحي وقل رب زدني رب زدني علما

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.