استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:01ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحي وقل رب زدني ولا تعجل للقرآن من قبل ان يقضى اليك وحي وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو متن زاد المستقنع في اختصار المقنع
0:36تأليف الشيخ شرف الدين ابي النجا موسى ابن احمد الحجاوي الصالحي الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة ثمان وستين وتسعمائة من الهجرة قال رحمه الله تعالى باب الهبة والعطية وهي التبرر بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته لا يراه
1:00يقول باب الهبة والعطية هناك الفاظ يستخدمها الفقهاء هي الهبة والهدية والصدقة والعطية اه العطية تختص بانها ما يعطيه الانسان او ما يخرجه من ما له اه في مرض موته
1:18هل تصف بهذا المعنى والهبة والهدية الفاظ متقاربة. واما الفرق بين الهبة والهدية والصدقة فالفرق واضح هناك فرق بين الهبة والصدقة. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الايش
1:36الصدقة آآ اذا حصل تفريق بين هذه الالفاظ جميعا بقي الهبة والهدية وهما لفظان يعني متقاربا او متطابقان لكن قد يقال الهدية دائما تعطى اه لشخص يعني تريد انت اه اكرامها او هو في منزله قد يكون مثلك او ارفع. بينما الهبة وش فيها
2:04العكس يعني اه مثلك او يعني اقل يعني طيب وهي وهي التبرع بتمليك ماله. هذا تعريف اه الهبة عند المؤلف والشيخ اه ابن قدامة عرفها بانها تمليك في الحياة بغير عوض تمليك في الحياة بغير عوض
2:25وهذا يعني تعريف محرر ومختصر وواضح وسهل وهو احسن من تعريف المؤلف يقول المؤلف رحمه الله تعالى وهي التبرع بتمليك ماله. قوله وهي التبرع يعني يشترط في الهبة لتكون هبة
2:43ان تكون تبرع بلا عوظ ان تكون اه تبرع بلا عواظ. بتمليك ما له. قوله بتمليك ما له خرج بقوله ماله غير المال. اه وهي الاشياء يجوز آآ الانتفاع بها ولا يجوز البيع ولا الشراء. مثل الكلب المعلم لكن سيأتينا ان المؤلف لا يريد اخراج هذا فانه
3:06صرح بجوازه فلعله يعني اخرج كلمة ماله يعني مخرج الغالب ثم قال المعلوم فلا يجوز والمجهول وسينص عليها المؤلف الموجود فلا يجوز اعطاء المعدوم ولا المجهول كما تقدم. لا بد ان يكون معلوما موجودا وسيتحدث المؤلف عن هذه ايضا في
3:31اه اثناء الكلام عن الاحكام ثم قال في حياته غيره. في حياته يخرج عقد واحد وهو الوصية لان الوصية نفس الشي تمليك الى اخره بلا عوظ لكنها بعد الموت. نعم فان شرط فان شرط فيها عوظا معلوما
3:51فبيع اذا شرط فيها عوظا معلوما حتى لو سماها هبة او عطية او هدية فانها تأخذ احكام البيع لانها صارت مال بمال وهذه حقيقة الايش؟ البيع. ومفهوم كلام المؤلف ان الهبة لا تكون هبة ثواب الا بوجود
4:11بشرط ولهذا يقول فان شرط فيها عوضا. اما بدون شرط لا تكون هبة ثواب ابدا. حتى لو قصد وحتى لو اهدى رجلا كبيرا او غنيا اه او مسؤولا لا تكون هبة ثواب. القول الثاني ان من اهدى رجلا
4:30غنيا او مسئولا ناويا انها هبة ثواب انها تكون هبة ثواب لوجود القرائن وهي انه اعطى رجلا اغنى منه وايضا نوى الرجوع. واستدل اصحاب هذا القول الاثر عن عمر ان عمر
4:47قال من اعطى غيره هبة بنية الثواب فهو على هبته ان جزي عنها ولا رجع والا رجع. وهذا الاثر عن عمر يدل على انه لا يشترط تصريح بالشرط وانما يجوز اه وانما تكون هبة ثواب ولو بدون التصريح ما دام توجد القراءن وهي النية واهداء
5:09رجلا اغنى منه. ما هي هيبة الثواب؟ من خلال هذا الكلام هبة الثواب من حيث هي ان يعطي هبة بقصد ايش؟ اخذ عوظ وهو الثواب. نعم. ولا يصح مجهولا لا معتاد علمه. لا يجوز ان تكون الهبة مجهولة. بل يشترط ان تكون الهبة معلومة. فان كانت مجهولة فان العقد باطل
5:36فان العقد باطل لان الهبة المجهولة دائما تؤدي الى الشقاق والنزاع ولا يمكن الوقوف على حقيقتها المؤلف الا ما تعذر علمه. فاذا الحنابلة يستثنون ما تعذر علمه. مثل ان يختلط قمحي مع قمح زيد واريد ان
5:56اهب قمحي لزيد فحين اذ لا يمكن فصله لانه مشترك فيجوز ان اهبه نصيبي المشاع في هذه في هذه المكاييل من القمح القول الثاني في عصر المسألة جواز هبة المجهول
6:14بان هذه الربا لا يترتب عليها محذور شرعي فان الاخذ يدور بين الغنم والغنم الكثير اليس كذلك؟ يعني غن قليل او بن ايش كثير وآآ الراجح ان شاء الله ان نقول
6:31انه الاصل جواز هبة المجهول ما لم يستخدم لفظا يؤدي الى الشقاق فمثلا لو ان الانسان اخرج من جيبه مالا هو لا يعرف مقداره مجهول ولا معلوم مجهول واعطاه شخصا اخر لا يعرف هذا المعطى مقداره لانه في ظرف
6:58الان الهبة الم تتم وهي مجهولة هذي مثل الهيبة هذي لا حرج فيها. يعني اي اي محظور في هذه الهبة لان عقد الهبة ليس عقد معاوضة حتى نقول يترتب عليها. الاخذ سيأخذ
7:12ايا كان لكن اسأل النوع الثاني الممنوع ان يقول خذ من ما لي ما شئت هنا هبة مجهولة ولا معلومة مجهولة لكنها جهالة كبيرة وتؤدي الى الشقاق والنزاع. لانه اذا اخذ مالا كثيرا سيقول ما قصدت هذا وهو والاخر سيقول ان
7:33قلت خذ من ما لي ما شئت واضح ولا لا؟ فنقول لفظ حسب اللفظ اذا كانت الجهالة كبيرة فانها تكون محرمة واذا كانت جهالة يعني آآ مقبولة عرفا ولا تؤدي الى الشقاق. فانا ما ارى يعني مانع من تصحيح الهبة المجهولة وتنعقد
7:52وتناقض بالايجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها يقول رحمه الله تنعقد بالايجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها الهبة فيها انعقاد وفيها لزوم. فالمؤلف يريد ان يتحدث عن الانعقاد بماذا تنعقد؟ فيقول تنعقد بالايجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها
8:14يعني ولا يشترط في في انعقاد الهبة القفز لا يشترط في انعقاد الهبة القبظ والقول الثاني ان الهبة لا تنعقد الا بالقبض كما انها لا تلزم الا بالقبض والقول الثالث انها تنعقد وتملك لكن ملكا موقوفا على القبظ فان قبظها تبينا انه مالك لها والا فلا
8:38ثم قال انتقل الى المسألة الثانية فقال وتلزم بالقبض باذن واهب يعني ان الهبة لا تلزم الا بالقبض لا تكون لازمة للواهب لا يجوز له الرجوع ولا الفسخ الا بايش
8:54بالقفز. معنى هذا انها تنعقد لكن غير لازمة تنعقد لكن غير لازمة بخلاف الوقف. اذا انعقد الوقف على مباشرة ينعقد ايش لازم احسنت ينعقد لازم طيب الدليل انه لا ينعقد اه ان الهبة تنعقد لكنها غير لازمة ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه نحل عائشة رضي الله عنها
9:20وارضاها جزاز عشرين وسقا فلم تأخذه حتى مات فرده ابو بكر في الورثة. وعلل الرد بقوله انه لو كنت حزتيه لكان لك فعلل ابو بكر انها لا لا انه لم يكن او لم يستقر ملكها عليه بسبب انها ايش
9:39لم تقبضوه طيب ثم قال الا ما كان في يدي متهم اذا اذا وهب الانسان شخصا اخر هبة هي في يده من الاصل عارية او قرظ فانها تلزم بمجرد الهبة لان لانها ما زالت في يده لانها ما زالت في يده. فقبضه الان
10:02في حكم الاستدامة. طيب. يقول ووارث الواهب يقوم مقامه. وارث الواهب يقوم مقامه في آآ القبض وعدمه. فمثلا اذا وهب الميت ثم لم يقبض الموهوب حتى مات للوارث ان يفسخ
10:22وله ان يقبض ملك كل ما خلفه الميت والميت كان يملك الفسخ ما دام لم يقبض فكذلك الموهوب الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. هذا سؤال يعني يتعلق بالوقف ويوجد في
10:42وقتنا اذا وقف نفس الوقف معصية يعني مسلا لو اوقف على المسجد آآ معصية او اوقف على القبر قناديل او اوقف على المسجد اه فرشات مزخرفة زخرفة خارجة عن حدود المشروع
10:59هذا لا يقبل منه ويكون الوقف لاغي لانه وقف على غير بر اليس كذلك؟ ونحن نشترط ان يكون الوقف على الابر فاذا وقف وقف هو نفسه معصية فان الوقف يلتقي على القول بانه يشترط ان يكون آآ بر هو في نفسه عمل بر
11:17المسألة الثانية عند قوله الذكور والاناث بيسويه اذا اوقف عن الذكور والاناث بيسويه هل قيل بانه للذكر مثل حظ الانثيين؟ انا لا اذكر احدا قال انه زكر مسل حظ الانثيين لانه هذا في العطية سيأتينا في العطية قيل به. اما في هنا لا اذكر ان احدا قال بهذا كأنهم قالوا
11:37انه اذا قال هذا وقف على اولادي يأخذون بالسوية طيب اه ومن ابرأ غريمه من دينه بلفظ الاحلال او الصدقة والهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل. اه اذا ابرأ
11:53آآ الانسان غريمه من شيء في ذمته. يعني في ذمة المبرأ فانه آآ تبرأ الذمة ويدخل في ملكه ولو لم يقبل هذا المبرأ ولو لم يقبل هذا المبرأ لان هذا الابراء هو من قبيل الاسقاطات التي لا تحتاج الى رظا
12:14كما لو عفا عن القاتل عمدا كما لو عفا عن القاتل عمدا. لا نقول يشترط ان يرظى القاتل عمدا بل اذا اسقط حقه لا يقام عليه ولو لم يرظى فكذلك هنا. القول الثاني ان هذا ليس من الاسقاطات بل هذا من المعوظات والابراء
12:32وقد يدخل على المبرأ ظيم وظرر كبير من ابراء هذا المبرئ بسبب المنة. فكلما قابله قال اسقطت عنك الدين. اتذكر حين اسقطت عنك الدين؟ اليس كذلك؟ فمثل هذا لا يريد احد ان يقبل اسقاطه اليس كذلك؟ لهذا القول الثاني انه يشترط في
12:52رضا المبرأ يشترط في الابراء رظا المبرأ. ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى اي ان الهبة لا تختص بما يجوز بيعه بل تختص بما يجوز الانتفاع به تختص بما يجوز الانتفاع به سواء كان مما يجوز بيعه او لا وتقدم معناه ان باب الانتفاع اوسع من باب الايش
13:20البيع ونقف عند هذا الحد والله اعلم ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحي وقل رب زدني

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.