40 شرح كتاب الصيام 2 من بلوغ المرام د أحمد بن محمد الخليل
0:00اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلموا ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الذين
0:30العلم والله بما تعملون انا خبير وعن عائشة رضي الله عنها قالت ها انا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه املككم لاربه. متفق عليه واللفظ لمسلم
1:06وزاد في رواية في رمضان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حديث عائشة في تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم
1:22في رمضان اخرجه البخاري ومسلم وهو صحيح قولها كان يقبل عام يشمل تقبيل فم وتقبيل الخد تقبيل الرأس او غير ذلك وقول آآ عائشة رضي الله عنها لاربه الارب يعني الحاجة
1:40يعني انه املك الناس لحاجته. والمراد انه والمراد بهذا اللفظ انه املك الناس لنفسه وقد جاء مصرحا هذا آآ في رواية اخرى انه املك الناس لنفسه يعني يملك ان يتحكم بنفسه
1:57وقولها ويباشر اصل المباشرة هي التقاء البشرة بالبشرة وتطلق على امرين الامر الاول الجماع والامر الثاني كل ما دون الجماع كل استمتاع دون الجماع وغالب استعمال المباشرة في المعنى الثاني
2:24المعنى الثاني وهنا في الحديث استخدمت في المعنى الثاني في المعنى الثاني بلا شك بالمعنى يعني غالب لا دائما قد تستعمل للجماع. لغة وشرعا. من فوائد هذا الحديث حكم القبلة القبلة حكم التقبيل للصائم
2:45فيه خلاف القول الاول ان التقبيل مستحب وهذا يعني مذهب آآ ابن حزم مذهب ابن حزم لانه يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل في رمضان والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلوب فاذا هي سنة. القول الثاني انه
3:08جائز والقول الثالث انه مكروه وهذا مذهب المالكية احتياطا لعبادة الصوم والمذهب الرابع ان المقبل ان كان شابا منع. وان كان شيخا كبيرا جاز وهذا مروي عن بعض الصحابة والقول الخامس
3:36ان التقبيل يجوز لمن اه ظن انه يملك نفسه ومحرم لمن ظن انه لا يملك نفسه وهذا ايضا مروي عن بعض الصحابة وهو مذهب الجمهور تقريبا وهو مذهب الجمهور تقريبا
3:59ويبدو لي والله اعلم ان جميع الاثار المروية عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وان اختلفت آآ مضامين هذه الاثار الا ان معناها هو القول الاخير فتفريق بعض الصحابة بين الشاب والشيخ
4:18يرجع الى قظية هل يملك نفسه او لا؟ فالظاهر ان هذا مقصود الصحابة الظاهر ان هذا هو مقصود الصحابة. والراجح هو الاخير. الراجح هو القول الاخير ان شاء الله من فوائد هذا الحديث
4:33انه اذا قبل اذا قلنا بجوار التقبيل فقبل ثم انزل قبل وادى التقبيل الى ان انزل في هذه الحالة فسد صومه عند الجماهير وحكي اجماعا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه شهوته
5:01وخالف في هذه المسألة الظاهرية فقالوا لا يفسد لانه لا يوجد دليل على الافساد وتابع الظاهرية آآ الامام الصنعاني والامام الشوكاني وآآ تقدم معنا اكثر من مرة ان المسائل التي اتفق عليها العلماء ولم يوجد الخلاف
5:28الا من ابن حزم الظاهري ان قوله يترك وليس له قيمة اذا لم يوجد خلاف حتى جاء ابن حزم وخالف فقوله ليس له قيمة واما من وافق بن حزم من المتأخرين فكذلك
5:45فكذلك وذكرت قاعدة شيخ الاسلام في هذه المسألة في عدة مناسبات من فوائد هذا الحديث ان الصائم اذا استنى فانزل فانه يفسد صيامه واستدلوا ايضا بالحديث السابق لان هذا لم يدع شهوته
6:11والقول الثاني مذهب الظاهرية ايضا انه اذا استمنى فانزل فانه لا يفسد صيامه لعدم الدليل على ان هذا من المفسدات والجمهور يرون ان الغاية الكبرى من الجماع هي الانزال فما يحصل آآ به الانزال ايضا مفسد قياسا على الجماع
6:36بالاضافة الى حديث يدع طعامه وشرابه وشهوته. والراجح ان شاء الله مذهب الجمهور بلا اشكال ان شاء الله. انه اذا استنى ثم انزل فانه يفسد صومه اما اذا استمنا فلم ينزل فانه
6:54عند الجماهير قد اتى محرما ولكن لا يفسد صيامه قد اتى محرما ولكن لا يفسد صيامه لعدم وجود المقتضي للافساد من فوائد هذا الحديث ان نعم في اي مسألة ايه عليه قضاء يقضي يوما
7:20في اي مسألة اذا استمنى فانزل فسد صيامه عليه القضاء بلا خلص فسد صيامه لا يأكل ويشرب خلاص فسد صيامه. واذا استنى ولم ينزل فهو عمل محرم ولكن الصيام صحيح واضح اليس كذلك
7:43من فوائد هذا الحديث استحباب نشر العلم ولو مما يستحيا منه وفي بعض الالفاظ ان عائشة اخبرت انها هي التي قبلت رضي الله عنها وارضاها من فوائد هذا الحديث بيان حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لازواجه
8:06فانه كان يلاطف ازواجه وهو صائم ومشغول بالعبادة مما يعني انه اهتم اهتماما زائدا بهذا الباب صلى الله عليه وسلم نعم نقرأ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم
8:29محتاجين وهو محرم محتاجا وهو صائم. رواه البخاري وعن شداد ابن اوس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال
9:00فصححه احمد وابن خزيمة وابن حمدان وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال اولهما كرهت الحجامة للصائم ان جعفر ابن ابي طالب وهو صائم فما مر به النبي صلى الله عليه وسلم
9:27فقال هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة وكان انس يحتجم وهو صائم. رواه الدار قطني وقواه. احسنت. هذه ثلاثة احاديث كما فرعون كلها في موظوع الحجامة
9:52اما حديث ابن عباس فقد رواه البخاري وآآ اخراج البخاري لحديث في صحيحه اه من البديهي انه يصححه لكن مع ذلك لفظت احتجم وهو صائم ذهب جماعة من الحفاظ الى تعليلها وانها خطأ
10:11ورأوا ان الصواب انه احتجم وهو محرم فقط بقينا بين البخاري وجماعة من الحفاظ آآ فالبخاري يرى التصحيح وهم يرون انها ضعيفة والاقرب انها صحيحة. ولا يوجد شيء واضح يدل على تضعيف هذه اللفظة
10:36آآ ويكون اللفظ الصحيح احتجم وهو صائم محرم. اما لفظ احتجم وهو صائم محرم فهذا نعم في اشكال. والاقرب انه ضعيف اما اللفظ الذي ذكره المؤلف عن البخاري ففيه خلاف والاقرب انه صحيح. حديث شداد ابن اوس
10:55حديث صحيح ثابت حديث انس ابن مالك هذا الحديث صححه كما ترون الامام الدارقطني واعله جماعة من المتأخرين مثل ابن عبد الهادي وشيخ الاسلام وابن حجر وجعلوه منكرا وعللوا النكارة بامور من اهمها اه امران. الامر الاول ان مثل هذا الحديث تمس الحاجة اليه واه وهو حديث مهم
11:21في الاحكام كيف ينفرد الدار قطني فقط باخراجه ولا يوجد في دواوين السنة الاخرى مع اهميته وشدة الحاجة اليه وهذا الحقيقة وجه يعني فيه قوة السبب الثاني انه في خالد ابن مخلد وهذا حديثه منكر
11:41حديثه منكر. اذا اجتمع الوجهان مع بعض الامور الاخرى يميل الانسان الى مسألة ان الحديث آآ فيه نكارة فيه نكارة لكن آآ حديث انس بن مالك جاء ما يوافق لفظه تماما وهو حديث ابي سعيد الخدري ان النبي
12:01صلى الله عليه وسلم رخص للصائم في الحجامة هذا حديث صحيح هذا الحديث صحيح. ربما ان ربما يكون الدارقطني نظر الى قضية ان الشاهد الشاهد يعني يدل على ان الحديث له
12:17نأتي الى المسألة اختلف العلماء هل تفطر الحجامة او لا على قولين القول الاول ان الحجامة لا تفطر وان جميع النصوص التي فيها ان الحجامة تفطر منسوخة بحديث ابي سعيد الخدري وبحديث انس اذا صحح
12:40والدليل على النسخ ان الفاظ هذه الاحاديث فيها انه رخص والترخيص في الشرع لا يكون الا بعد التحريم لانه اسم يوصف به آآ الحكم اذا انتقل من التحريم الى الجواز
13:01ولا يقال للمباح ابتداء رخص في كذا وهذا مذهب الجماهير من السلف والخلف وعامة امة محمد صلى الله عليه وسلم يرون ان الحجامة لا تفطر طيب القول الثاني آآ ان الحجامة تفطر
13:28وهذا مذهب الحنابلة واسحاق ونصره بقوة شيخ الاسلام رحمه الله وهؤلاء استدلوا بان حديث افطر الحاجم والمحجوم هو الناسخ لاحاديث الترخيص بالصيام مع تظعيف حديث آآ احتجم وهو آآ صائم محرم
13:55واطال شيخ الاسلام في الانتصار لهذا القول وبيان انطباق هذا القول على اصول الشرع وان الحجامة تضعف البدن وتقتضي الصيام وتظعيف الاحاديث التي فيها آآ تجويز الحجامة الى اخره لكن بعد القراءة المتكررة والمتأنية بالنسبة لي شخصيا لم اجد في كلامه رحمه الله ما يقنع
14:24واحاديث الترخيص صريحة وصحيحة على الاقل حديث ابي سعيد الخدري على الاقل حديث ابي سعيد الخدري صريح بان النبي صلى الله عليه وسلم رخص رخص في الحجامة وهذا ما يصعب معه الخروج
14:41آآ عن القول بالجواز او بعدم التفطير. لذلك الراجح مذهب الجماهير ان الحجامة لا تفطر وكما سبق معنا مرارا انه هذا يعني ان الاحتياط في مثل هذا الباب متوجه وحسن وان الانسان بامكانه ان يؤخر الحجامة الى
15:01في الليل. لكن في القديم كان بعض الناس اه يضطر اضطراره للحجامة لو لم يحتجم لا يعني اصيب بنوع من اه التعب الشديد والارهاق وما شابه هذه الامور تكون الحجامة علاج سريع له. فالظاهر انه اذا احتجم في هذه الحال فان صيامه
15:23صحيح من فوائد هذا الحديث التي تبنى على الخلاف في المسألة السابقة ان التبرع بالدم ولو كثر لا آآ لا يفسد الصيام من فوائد هذا الحديث ان اخذ العينة اليسيرة للتحليل
15:44لا يفسد الصيام حتى على القول بان الحجامة تفسد الصيام لان دليل لان الحجامة اذا قلنا انها تفسد الصيام فهذا دليل على ان الدم الكثير هو الذي يفسد اما الدم اليسير فانه لا يفسد لانه من غير المقبول ان نقيس الدم القليل على الدم الكثير لان علة الافطار بالدم
16:08الكثير اضعاف الجسم والدم القليل اه لا ليس فيه هذه العلة. نعم الحديث التالي صلى الله عليه وسلم وهو صائم رواه ابن ماجة باسناد ضعيف قال ترمري لا يصح فيه شيء. هذا الحديث آآ يقول
16:37الترمذي لا يصح فيه شيء يقصد الترمذي انه لا يصح في ان الكحل يفطر او لا يفطر في احاديث تدل على التفطير واحاديث تدل على التفطير لكن هو يقول لا يصح فيه يعني في هذا الباب شيء
16:54وهذا مقصوده ولا يقصد انه لا يصح في الاحاديث التي تدل على التفطير به هذا الحديث حديث عائشة موضوع الذي يظهر لي ان هذا الحديث موضوع مسألة هذا الحديث حكم
17:13الكحل للصائم. اختلف العلماء على قولين. القول الاول ان ان وضع الكحل لا يفطر مطلقا وهذا مذهب بالحنفية والشافعية ومذهب ذي ثور وابن المنذر وشيخ الاسلام ونصره وجماعة واستدلوا بدليلين. الدليل الاول ان وضع الكحل الكحل مما تعم به البلوى
17:44فلو كان يفطر لبينه الشارع الدليل الثاني انه ليس في الاحاديث ولا في النصوص كلها من الكتاب والسنة ما يدل على افساد افساد الصيام بوظع الكحل والاصل صحة الصيام القول الثاني ان الصيام
18:05ان الكحل يفسد الصيام وهذا مذهب آآ كما قلنا المذهب الاول حنفي والشافعية هذا سيكون لمن للمالكية والحنابلة ومعهم اسحاق ومر معنا كثير انه اسحاق احيانا يوافق الامام احمد واحيانا يخالف
18:32الامام احمد مع ان اصل الطريقة بينهما واحدة وهذا يصلح بحث في الحقيقة انه المسائل التي خالف فيها اسحاق احمد كما اني اشرت لكم انه يصلح بحث تسجيل موضوع اه المسائل التي خالف فيها الصنعاني التي اه يعني تفرد بها لم يسبق اليها
18:56ولا نقول والشوكاني لانه غالبا اختيارات الشوكاني غالبا تابع لصنعاني غالبا الحاصل انه نقول انه القول الثاني انه يفطر اذا وصل الى الحق اذا وصل الى الحلق وهؤلاء اه استدلوا بامرين. الامر الاول
19:19عموم اثر ابن عباس انه ان الانسان يفطر من الداخل او انما الفطر من الداخل لا من الخارج او مما دخل لا مما خرج وهذا الاثر صحيح عن ابن عباس
19:33واطلاق هذا الاثر يدل على ان اي داخل مش فيه يفطر واستدلوا بالاحاديث وجميع الاحاديث كما قال الترمذي لا تصح علم من الخلاف السابق انه لم يقل فيما اعلم احد من الفقهاء ان مجرد وضع الكحل
19:59الكحل من غير ان يشعر به في الحلق يفطر. هذا لم يقل به احد فيما اعلم واضح؟ فاذا وضع الانسان الكحل ولم يشعر بحلق به في حلقه فهذا صيامه صحيح ان شاء الله عند الجميع. حسب ما يظهر لي. اما الراجح فانه لا يفطر مطلقا
20:18الراجح انه لا يفطر مطلقا وهو ورجحان هذا القول بين وواضح ان شاء الله. نعم نعم القطرة لا تفطر نفس الخلاف تقريبا نفس الخلاف في القطرة وفي في الانف او في العين او حتى لو شعر بها في الحلق لا تفطر
20:39ان شاء الله نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم ذاك وشرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقى متفقنا عليه. وللحاكم من في رمضان ناسيا
21:07فأضاء عليه ولا كفارة فهو صحيح. نعم. هذا الحديث الاول متفق عليه هذه الحديث هذه الاحاديث ذكرها الحافظ لبيان حكم الاكل والشرب ناسيا وهذه المسألة محل خلاف على قولين القول الاول ان من اكل او شرب ناسيا فصيامه صحيح
21:33ولا حرج عليه وهذا مذهب الاحناف الشافعية والحنابلة وعامة الامة. واستدلوا بهذا الحديث الصريح الصحيح الواضح الذي هو نص في المسألة القول الثاني ان من اكل او شرب ناسيا فصيامه باطل
21:53وهذا مذهب الامام مالك وشيخه ربيعة ويعني يعتبر الامام مالك هو شيخ ربيعة في هذه المسألة خرجوا يعني عن عامة كلام اهل العلم ونوعا ما يعني خالفوا الحديث الصريح قال في الحديث الصريح
22:16دليل المالكية المالكية قالوا انه قاعدة الشعر ان الشيء اذا كان آآ ركنا في العبادة لا يسقط في الجهل والنسيان ولهذا لو ان الانسان ترك ركعة في الصلاة نسيانا وذهب الى اهله لا نقول الصلاة صحيحة اليس كذلك؟ لانه ترك ركنا
22:38الامساك في الصيام ركن باجماع العلماء هو ركن باجماع العلماء. فقال المالكية يعني مقتضى قواعد الشرع انه يفسد الصيام ولا نترك قواعد الشرع والاصول العامة لمجرد ايش هذا الحديث مع ذلك جاوبوا عن الحديث فقالوا الحديث آآ فيه رفع الاثم فقط
23:05وليس في الحديث ما يدل على عدم وجوب القضاء وطبعا يعني مذهب مالك في هذه المسألة ضعيف جدا والحديث صريح وواضح في ان من اكل او شرب فان صيامه صحيح
23:23ولذلك يعني آآ مذهب مالك يبدو لي ان انه في حكم المهجور يعني لا تكاد تسمع احدا يفتي به ولا المالكية ولا المالكية هو يعتبر هذا القول من اشد الاقوال في مذهب مالك
23:39من اشد الاقوال في مذهب مالك وهناك كما اشرت مرارا انه في اقوال شديدة في مذهب مالك وفي مذهب الشافعي وفي مذهب احمد وفي مذهب ابي حنيفة جميع وانما اشتهر ان مذهب الحنابلة فيه شيء
23:56اه من الشدة يعني ليس صحيحا على اطلاقه. في اه المذاهب الاخرى من الاقوال ما يصعب تطبيقه تماما. ونلاحظ ان متأخري اصحاب اه هذا المذهب وذاك تركوا هذا القول الى قول اخر. كما ان في شيء اخر
24:15انه غالب الاقوال المنسوبة لمذهب احمد والتي يرون انه فيها شيء من الشدة غالبها مبني على نصوص صريحة وعلى فتاوى الصحابة فهو متمسك بركن شديد وغالب الاقوال التي فيها شدة في بعض المذاهب غالبها
24:34مذاهب ظعيفة مثل هذا المذهب. مخالف للنص مخالف للنص وانا لا اريد الانتصار لمذهب الحنابلة لكني انا اقصد وضع الامر في نصابه ومعرفة ولو جمعت هذه المسائل لتبين للانسان يعني الى حد كبير صحة هذه
24:53القاعدة التي ذكرتها من فوائد هذا الحديث ان قوله من فمن اه من نسي وهو صائم فاكل او شرب خرج مخرج الغالب فلو جامع مثلا فله نفس الحكم فله نفس الحكم
25:14وهذا مذهب الجمهور في هذه المسألة مذهب الجمهور في هذه المسألة ان له نفس الحكم القول الثاني انه ان جامع ناسيا فسد صومه وعليه القضاء لكن دون كفارة لكن دون الكفارة
25:36وهذا مذهب مالك القول الثالث مذهب الحنابلة ان من جامع وهو ناسي فان عليه القضاء والكفارة دليلهم قالوا ان الذي جامع في نهار رمضان لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت؟ لم يقل هل فعلت هذا
26:00ناسيا او عاملا وذاكرا فاخذوا بعموم النص مذهب الحنابلة في هذه المسألة ضعيف جدا ضعيف جدا لانه ليس من شأن النبي في كل واحد يستفتي يقول هل فعلت هذا ناسيا او ذاكرا او الاصل ان الانسان يفعل الشيء ايش
26:25عامدا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل تحفظون اي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم هل فعلته ناسيا انا لا اذكر اي حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم استفصل من السائل هل فعلت هذا ناسيا او جاهلا او هذا لا لا يوجد يعني الحقيقة في
26:43نعم هم تمسكوا بحديث لكن وجه الاستدلال منه ضعيف جدا. من فوائد هذا الحديث ان الانسان اذا اكل اكل او شارب فانه آآ لا يفسد صيامه ولو اكل اكلا كثيرا
27:02ولو اكل اكلا كثيرا الراجح انه لا قضاء ولا كفارة انه لا قضاء ولا كفارة من الطرف التي تذكر في هذا ان ابا هريرة رضي الله عنه خرج مع الرجل آآ وهم صيام فلما دخلوا في منزل رجل ثالث اكلنا
27:25ناسيا هذا الرجل اللي مع ابي هريرة هكذا ناسيا ذكروا وامسك فخرجوا في ضيافة رجل ثاني فاكل مرة اخرى ناسيا فخرجوا ودخلوا بيت رجل ثالث فاكل فالتفت اليه ابو هريرة وقال يبدو ان الاخ ما تعود على الصيام
27:44يقصد يعني ممازحة لانه كل شوية ينسى كل شوية ينسى طيب من فوائد هذا الحديث يسر الشريعة. نعم. اقرأ نعم ايه يجب التذكير يجب التذكير لو الغريب انه في هذه المسألة خلاف
27:59في هذه المسألة خلاف هل تذكره او لا وقالوا هل نفرق بين الناس والجاهل او لا وبعضهم قال يذكر الجاهل. واما الناسي فانا لا نذكره. لان الله هو الذي اطعمه وسقاه. لكن هذا كله ضعيف ويذكر الناس
28:21والجاهل وكل واحد. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرعه رواه الخامس له احمد وتواه دار قطني نعم هذا الحديث آآ
28:52فيهم يعني بيان قضية القيء والتفريق بين عامدا والائمة ومنهم الامام احمد اعلوا هذا الحديث وحكموا عليه بالوقف حكموا عليه بالوقف لا يثبت شيء في هذا الباب الى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم
29:16الخلاف في هذه المسألة. اختلف العلماء في مسألة هل يفطر القيء او لا على قولين؟ القول الاول التفريق بين القيء العمد وغيره. فانقاء عمدا قضى والا فلا وهذا حكي اجماعا
29:33وهو مذهب الائمة الاربعة وعامة العلماء كما قلت لكم حكي اجماع القول الثاني ان القيء لا يفطر مطلقا وهذا القول انه لا يفطر مطلقا هو قول عكرمة وربيعة ورواية عن
30:00مالك وهو ظاهر صنيع البخاري. هؤلاء اربعة فقط يعني هذا فيما يبدو هؤلاء فقط الذين ذهبوا الى هذا القوم وطبعا يعني رواية عن مالك ليست غريبة لانه هذا مذهب ربيعة
30:19ولكن اه ايضا هذا ظاهر صنيع اه الامام البخاري هؤلاء استدلوا بدليلين. الدليل الاول انه ثبت عن ثلاثة من الصحابة انه لا يفطر مطلقا الدليل الثاني انه لا يوجد في النصوص الصحيحة ما يدل على افساد الصيام
30:38بالقيء عامدا او غير عامد اه يعني هذه المسألة فيها اشكال يعني واضح جدا اول شي هذه المسألة محل خلاف بين من ها؟ كيف عرفنا ان الخلاف بين الصحابة احسنت. لان ابن عمر هو الامام احمد قال هذا موقوف على ابن عمر. يعني هذه فتوى لابن عمر
31:12بينما نجد الثلاثة ابن مسعود ابن عباس وابو هريرة يرون عدم فهي ودائما اخذنا قاعدة انه المسألة اللي فيها خلاف بين الصحابة تكون مشكلة وهي حقيقة موضع تردد شديد جدا والغريب
31:28انه جمهور العلماء في هذه المسألة على خلاف جمهور الصحابة وهذا مما يزيد الاشكال لكن مع ذلك من حيث الادلة والنظر يعني الاصول يعني يبدو لي ان الراجح انه لا يفطر
31:46الراجح انه لا يفطر ما دام هذا مذهب اكثر الصحابة ولا يوجد دليل واضح وهذا الحديث موقوف على ابن عمر فهذا كله لكن طبعا ما في شك ولا ريب انه ذهاب الائمة الاربعة جماعة العلماء الى القول بالتفصيل
32:07يستدعي من الانسان ان يتأنى يتوقف ويحتاط لكن انا اقول انه يعني تأملتها طويلا من قبل اشهر وانا اتأمل فيها وايضا اه يعني حصل فيها مباحثة وكلام كثير. لكن المهم انه الذي يعني اه
32:29يظهر الانسان بعد كل هذا انها لا تفطر. طبعا الحاجة الى هذه المسألة هامة. لانه كثير من الناس يرغب في اثناء الصيام بايش اه بالقيء عمدا ان تكون معدته تعبانة لا سيما يكثر هذا جدا في الايام
32:45الاولى في الايام الاولى من الصيام للذين اه يعني اه صاموا اه ولم يكونوا يصومون قبل. يتعب في الايام الاولى. الحاصل ان الحاجة لهذه موجود يعني حاجة لهذه المسألة موجود
33:02من جهة ممكن لكن هي لا تظعف بشيء كثير يعني. الحجامة تظعف جدا هذا يعني يظعف نوعا ما يعني نوعا ما لكن هذا ليس ليس فيها ادلة هذه المسألة وتلك فيها ادلة. نعم. وان جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان
33:24رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجان فسق الى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراع الغميم فصام الناس. ثم دعا بقلق من ماء فرفعه حتى انا برى الناس اليه ثم شرب
33:47فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام. قال اولئك الاصعت اولئك وفي لفظ فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينظرون فيما فعل فذا بقدف من ماء بعد لا صرف شرب رواه مسلم
34:16نعم وهذان الحديثان في حكم الصيام اثناء في حكم الصيام في السفر. قوله كراع الكراع هذا اسم جبل اسود طويل معروف والغمي هذا واد اه على طريق اه مكة الى المدينة. معروف يعني اه جرى عملهم على تسمية الاودية. وقوله اولئك العصاة
34:42هذا لكونهم صاموا بعد النهي وليس لمجرد الصيام لكونهم صاموا بعد النهي وليس لمجرد الصيام من فوائد هذا الحديث انه يجوز الفطر في السفر اجماعا لم يخالف احد في جواز ان ان يفطر الانسان اثناء السفر مطلقا بحاجة او من دون حاجة مطلقا يجوز
35:11ان يفطر من فوائد هذا الحديث حديث جابر مثلا النهي عن الصيام وهذه المسألة فيها خلاف على قولين الاول انه يجوز للانسان ان يصوم وان يفطر والى هذا ذهب الجماهير آآ الائمة الاربعة وغيرهم وعامة آآ العلماء
35:36وهؤلاء استدلوا بهذه الاحاديث التي اه فيها تجويز مثل حديث حمزة تجويز الصيام ومثل اه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان قائما في فتح مكة واشياء كثيرة ومنها آآ ان النبي ان آآ الصحابة رضي الله عنهم في سفر كان بعضهم
35:57صائم بعضهم مفطر فلم يعد الصائم على المفطر ولا مفطر على الصائم وكل هذه الاحاديث تدل على الجواز. القول الثاني ان الصوم في السفر محرم ولا يجوز وهذا مذهب آآ النخعي والزهري والظاهرية
36:18النخعي والزهري والظاهرية وهؤلاء استدلوا بدليلين. الدليل الاول قوله في حديث جابر اولئك العصاة الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر تقدم معنا مرارا انه دائما من اخطاء من من او من اه
36:45من المنهج غير الصحيح الذي يسير عليه بعض اهل العلم انه يتمسك بنصوص ويترك الاخرى هذا في باب العقائد وفي باب الفقه هؤلاء تمسكوا بالاحاديث التي تنهى او تركوا الاحاديث التي
37:02تجيز والجمهور اخذوا بجميع الاحاديث. اذا كيف ماذا نصنع باولئك العصاة؟ وقوله ليس من البر. هذه نصوص صريحة في النهي. الجمع ان نقول ان هذه النصوص تحمل على من صام مع وجود المشقة فقط. وبهذا نكون جمعنا بين الاحاديث
37:23وليس هذا الجمع جمعا متكلفا لانه يراعي الاحاديث الدالة على الجواز. الدالة على الجواز. نعم. ولذلك نقول هو آآ ما سمعتم. من فوائد هذا الحديث الاختلاف في انه هل الافضل اذا قلنا يجوز هل الافضل ان يصوم او ان يفطر
37:49هذا فيه خلاف على قولين الاول الافضل ان يفطر مطلقا وهؤلاء استدلوا بان الله سبحانه وتعالى يحب ان تؤتى رخصه واستدلوا بحديث اولئك العصاة. القول الثاني ان الافضل ان يصوم اذا لم تكن هناك مشقة
38:13واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم صام هو وعبد الله بن رواحة في يوم شديد الحر الدليل الثاني ان هذا اسرع في ابراء الذمة القول السالس ان الافظل الايسر
38:38الافضل الايسر لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فقالوا بناء على الاية الراجح ان يفعل الافضل والايسر له. فقد يكون الايسر ان يصوم لانه لا يتمكن من
38:54القضاء وقد يكون الافضل والايسر له ان يفطر لطول النهار وتيسر القضاء الراجح ان الافضل ان يصوم اذا لم تكن هناك مشقة للاحاديث الصريحة التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم صام
39:10ولا يفعل الا الافضل وتكون هذه المسألة تكون هذه المسألة مستثناه من قاعدة محبة الله لاتيان الايش الرخص لانه في الحقيقة هذي قاعدة يعني عظيمة في الشرع. حتى ان رخصة السفر التي هي القصر قيل بوجوبها
39:33ولا يشرع ابدا ان يتم الانسان بالاجماع. وهكذا كثير من الرخص الاولى والافضل ان يأتيها الانسان وتكون هذه المسألة مستثناة من هذا هذا الاصل او القاعدة الكبيرة. ولهذا شيخ الاسلام رحمه الله
39:51وابن قدامة ماله للقاعدة هنا ماله للقاعدة ورجحوا انه يستحب الفطر مطلقا لماذا؟ لانهم يعني مالوا لقضية القاعدة والعلماء احيانا يميلون للاصول ولا ينسقون وراء حديث يحتمل واحيانا يذهبون مع الحديث وان خالف الاصول لوجود شيء او معنى يستثني هذه القاعدة
40:22شيخ الاسلام رحمه الله دائما وابن قدامة او في غالب احوال احوالهم اذا كان هناك اصول ثابتة تدل عليها القواعد والنصوص العامة لا يخرجون عن هذه الاصول. ويرون ان باقي الاحاديث يعني تحتاج الى تأمل وانها ما يعني قد تكون مستثناة او في
40:42ظرف معين لكن انا اقول التوسط في هذه القاعدة انه اذا كان النص المستثني صريح وواضح وصحيح حمله على معنى اخر فيه بعد فالواجب ان نقول ان هذا مستثنى من القاعدة. مثل هذه القضية كون
41:02النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في يوم حار هذا دليل ان الصيام افضل الا لوجود معنا اخر مثل المشقة. والا الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم ولم لا يفعل الله ما هو الافضل
41:15من فوائد هذا الحديث اخيرا جواز الفطر في اثناء النهار ولو كان بدأ النهار صائما اذا كان مسافرا. وعن حمزة بن عامر الى سلامه رضي الله عنه انه قال يا رسول الله
41:32اجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن اخذ بها فحسب ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه
41:55رواه مسلم واصله في المتفق من حديث عائشة رضي الله عنها ان حمزة بن عمر سال. نعم اه هذا حديثنا صحيح هذا الحديث اسناده صحيح. من فوائد هذا الحديث انه يجوز للشيخ الكبير والمرأة العجوز ان تفطر ولا
42:18تقضي وهذا محل اجماع هذا محل اجماع هذا القدر وهو انه يجوز لها ان تفطر هذا محل اجماع لا اشكال فيه الفائدة الثانية ان عليها الفدية وهو الاطعام هذا محل خلاف
42:41هذا محل خلاف القول الاول انه يجب عليها ان تطعم عن كل يوم انه يجب على من افطر لكبر ان يطعم عن كل يوم مسكينا وهذا مذهب الجمهور واستدلوا بثلاثة امور
43:02الاول الاية بقراءة وعلى الذين يطوقونه يعني يصومونه تكلفا وهذه قراءة ابن عباس وانكرها بعضهم لكنها ثابتة الدليل الثاني هذا الحديث الذي معنا واسناده صحيح الدليل الثالث روي عن جماعة من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف
43:31وليعلم لهم مخالف القول الثاني انها تفطر ولا قضاء ولا فدية هذا مذهب مالك والظاهرية وجماعة جماعة من المحققين وهؤلاء استدلوا بامرين. الامر الاول ان الصيام بالنسبة لغير القادر لا يجب اصلا
44:10فلا يجب بدله وهو الاطعام هذا اولا ثانيا انه لا يوجد دليل على وجوب الاطعام والاصل براءة الذمة وطبعا اه استدلالهم بانه لا يوجد دليل هذا ضعيف يعني في الدليل واضح معنا هنا
44:35آآ وان كانت الادلة التي معنا الان كم دليل ذكرنا الدليل الاول عن ابن عباس هذا مرفوع حكما لانه يقول رخص اليس كذلك؟ واخذنا حنا انه آآ امرنا ونهين انه عند الجمهور لها حكم الايش
44:55وكذلك رخص وكذلك رخص. هذا اولا. اذا الدليل فيه يعني لان القول الثاني انه امرنا ونهينا ورخص ليس له حكم الرفض الدليل الثاني الاية والاية فيها كلام القراءة في ثبوتها كلام
45:11لكن راجح انها ثابتة. الثالث اثار الصحابة وهي ليست ادلة يعني هي ادلة لكن ليست نصوص من الكتاب والسنة اصحاب القول الثاني اه آآ هم ما لك هو الثوري وابو ثور وابن المنذر وابن عبدالبار وابن حسن
45:29جماعة من المحققين. اليس كذلك هؤلاء يقولون الاصل انه اذا سقط اذا اذا لم يستطع الانسان ان يفعل العبادة انها تسقط لا تجب عليه اصلا لا تجب عليه اصلا وحقيقة يعني كلامهم فيه قوة
45:47فيه قوة فيه وجاهة يعني لولا انه الاثار كلها مع اصحاب القول الاول لقلنا لولا هذا لقلنا ان القول الثاني اللي هو مذهب المالكية في وجاهة لكن مع وجود الاثار عن الصحابة وقراءة صحيحة وحديث صحيح يعني الانسان لا يستطيع ان يذهب ومع قوة تعليل
46:10اصحاب القول الثاني لا يستطيع ان يذهب لقولهم ولهذا الراجح قول اول لكن حبيت اشير الى قوة القول الثاني قوة القول الثاني. حقيقة فيه وجاهة واليوم والمسائل كلها فيها قوة واشكال
46:27طيب من فوائد هذا الحديث تقدير الفدية على القول بالوجوب. اختلفوا في هذا اختلافا كثيرا القول الاول انه مد من اي نوع من الطعام القول الثاني انه نصف صاع من اي نوع من الطعام
46:46القول الثالث انه مد من البر ونصف صاع من باقي الاطعمة والقول الرابع انه لا حد له وانما يكون كما في كفارة اليمين من اوسط ما تطعمون اهليكم القول الثالث ما ادري وش ترتيبهن لكن القول الاول مد من كل طعام
47:12القول الثاني نصف صاع من كل طعام. القول الثالث مت من البر ونصف صاع من ايش من باقي الاطعمة الثالث الذي سمعتم. الراجح من حيث الادلة القول الاخير القول الاخير انه نفعل به كما في كفارة يطعم الانسان ما تيسر. وهذا مروي عن انس هذا قول انس
47:39وهو رواية عن الامام احمد ان الانسان يطعم من اوسط ما يطعم اهله وآآ هذا هو الراجح. وان كنت احب ان اعلق انه آآ نجد انه في الشارع احيانا يذكر آآ الاطعام من دون
47:55تحديد واحيانا يذكره محددا في الفطرة محدد او غير محدد وفديت الاذى في الحج محدد او غير محدد محدد. في الباقي تقريبا هذه الكفارات المحددة فيما اذكر الان هذه فقط ربما يكون في شيء غاب عن ذهني
48:18في باقي لم يحدد فهل نقول ان الذي لم يحدد نرجعه للمحدد او نقول المحدد يبقى كما هو وغير المحدد نرجعه لاية كفارة اليمين هذا خلاف العلماء هكذا ينظرون للمسألة
48:33والحقيقة انه القول بارجاعه للمحدد فيه قوة لكن اقوى منه انا نقول انه لما اطلق الشارع علمنا انه يريد انها ككفارة اليمين في طعم ما تيسر اخيرا آآ من فوائد هذا الحديث ان الانسان اذا اراد ان يطعم ثلاثين مسكينا فانه لا يجوز ان ان يدفع هذا الطعام
48:58كله لمسكين واحد لقراءة طعام ومساكين طعام مساكين فلا يجوز له ان يدفع لمسكين واحد لكن عليه ان يطعم ثلاثين مسكينا من فوائد هذا الحديث او من احكام هذا الحديث ان العاجز اذا تكلف وصام فان صومه صحيح وتسقط عنه الفدية. يعني ان
49:28ترك الصيام ليس واجبا وانما هو رخصة. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال وما اهلكتك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان
49:48فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم في تمر فقال تصدق بهذا فقال اعلى اكثر مني فما ابى فما بين لابتيها
50:18بيتنا احوج اليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ذهب قاطع واهلك رواه سبعة الى فضول مسلم. قوله جاء رجل ليس في اي رواية صحيحة تسمي اهل هذا الرجل. والبحث عنه بعد ذلك من البحث في شيء ليس
50:41ليس له اي فائدة. قوله هلكت يعني وقعت في الاثم الذي سيؤدي الى هلاكه وقوله بعرق العرق العرق هو الزنبيل او الزبيل او القفة او المكتل كلها اسماء لشيء واحد وهي
50:59عندهم خمسة عشر صاعا ومن فوائد هذا الحديث انه يحسن بالانسان استعمال الكنية فيما يقبح التصريح به وان خلاف ذلك ليس من الاداب. وان خلاف ذلك ليس من الادب من فوائد هذا الحديث ان المصيبة الحقيقية التي تصيب الانسان هي مصيبة الدين لا الدنيا
51:27فهذا الرجل يرى انه هلك بهذه المعصية فهو يعتبر المصيبة الحقيقية ما اصاب دينه من فوائد هذا الحديث ان الاصل قبول كلام المكلف فان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبره الرجل انه افقر الناس قبل منه هذا الامر
51:46ولم يحققه فيه من فوائد هذا الحديث انه يجوز للانسان ان يجلس في المسجد في غير وقت الصلاة لتعليم العلم او لنشر الخير او لاي فائدة من فوائد هذا الحديث انه يجب على المجامع في رمضان الكفارة. وقد اجمع اهل العلم على هذا الا في قول وصفه
52:12حافظ بانه قول شاذ قول شاذ من فوائد هذا الحديث وجوب الترتيب عند الجماهير فيجب ان يبدأ اولا بعتق الرقبة فان لم يستطع فانه يصوم شهرين متتابعين والا فانه يطعم ستين مسكين
52:34من فوائد هذا الحديث ان من جامع عمدا فانه لا يجب عليه ان يقضي هذا اليوم من جامع عمدا عليه الكفارة دون القضاء. لا تخفيفا وانما لان ذنبه لا آآ يكفي فيه القضاء
52:55يعني اعظم من ان يقضي هذا اليوم وهذه المسألة فيها خلاف. القول الاول للجماهير انه يقضي واستدلوا برواية وصم يوما مكانه وهذه الرواية شاذة لا تصح الدليل الثاني استدلوا بالعمومات
53:12كل انسان يفطر في رمضان فانه يقضي يوما مكانه القول الثاني انه لا يجب عليه ان يصوم وهؤلاء يستدلوا بدليلين. الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الصحيحة لم يأمره بالقضاء
53:26ولو كان واجبا لامره به الدليل الثاني ان كل من افطر عمدا في نهار رمظان فانه قد اتى ذنبا عظيما لا يكفره ان يقضي وانما عليه ان يتوب ويستغفر ويكثر من الصالحات
53:44طيب مثل ترك اي عبادة مؤقتة عمدا هذي قاعدة عند الشيخ انه ترك اي عبادة مؤقتة شرعا هذا حكمها من فوائد الحديث ان الكفارة في هذه المسألة تسقط عند العجز
54:04عندنا مسألتين ركزوا معنا المسألة الاولى هل الطعام الذي اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اعطاه اياه على سبيل الكفارة او على سبيل صدقة المسألة الثانية من عجز عن الكفارة هل تسقط او لا
54:22حقيقة هاتان مسألتان لكن سأسوق الخلاف فيهما مساق واحد لانه فيه تلازم بين هذه المسائل القول الاول ان الكفارة لا تسقط لان الذي اخذه الرجل هو كفارة وان اطعمه الى اهله
54:43القول الثاني ان الذي اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم له صدقة وليست كفارة والكفارة تسقط لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره بانها بقيت في ذمته القول الثالث
55:06ان ما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل صدقة وليست كفارة وتبقى في ذمته لدليلين الاول اما انها صدقة فانها لا تكون صدقة وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه سيطعم هذا المال ايش؟ او هذا الطعام
55:26اهله فان الصدقات لا تعطى او لا يعطيها الانسان لاهله فان الكفارات لا يعطيها الانسان لاهله واما انها تبقى في ذمته فهذا لانه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني لا اتمكن لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم
55:46صرفت فلا شيء عليك اليس كذلك وانما امره بالجلوس حتى جاءت كفارة او حتى جاء طعام فاعطاه اياه ليخرجه فهذا دليل ان الكفارة وش فيها؟ بقيت في ذمته. وهذا وجه حسن من الاستدلال
56:04ولهذا الراجح هو القول الاخير الراجح هو القول الاخير انها تبقى في ذمته وهذا الذي اعطي الرجل ليس كفارة وانما صدقة يكفي انه لم يقل له لما قال لا استطيع لا شيء عليك
56:24طيب بيكفر تبقى في ذمته وعلى هذا جميع الكفارات اذا لم يستطع عليها تبقى في ذمته بما في ذلك كفارات الحج بما في ذلك كفارات الحج التي بعض الناس يظن انها تنتهي بانتهاء الموسم
56:43من فوائد هذا الحديث انه يشترط في الرقبة التي تعتق ان تكون مسلمة حملا للاطلاق هنا او للمطلق هنا على المقيد في كفارة قتل من فوائد هذا الحديث ان الكفارة كما تجب على
56:59الرجل تجب على المرأة المطاوعة وهذه مسألة فيها خلاف فمن العلماء من قال لا تجب عليها لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطرق للمرأة ولم يبين للزوج ان على زوجته ايضا كفارة
57:15والقول الثاني انها تجب عليها اذا كانت مطاوعة وانما النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين حال المرأة لان الذي سأل هو الرجل واما المرأة فقط تكون ايش مكرهة وقد تكون
57:30مفطرة لامر اخر وقد يوجد اي احتمال اخر ولم يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم والاصل ان الكفارات تكون على الرجل والمرأة. والراجح انها تجب على المرأة والرجل واما اذا
57:45وجامع اللسان زوجته اكراها فمن العلماء من قال عليها القضاء دون الكفارة والصواب انه لا قضاء ولا كفارة وصومها صحيح لا قضاء ولا كفارة وصومها صحيح وهذا قد يجهله كثير من الناس
58:03اذا اجبرت اجبرت المرأة على الصيام على الجماع فانها ايش فانه صيامها صحيح لا ينتقضها تكمل صيامها. طيب من فوائد هذا الحديث ان الوطء عموما في فرج محرم او مباح من الزوجة او من غيرها يأخذ نفس الاحكام
58:29ان الوطء في فرج محرم او غيره يأخذ نفس الاحكام من فوائد هذا الحديث ان التتابع واجب. ان التتابع واجب الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم متفق عليه. وزاد
58:54الامام في حديث ام سلمة ولا يقضي نعم في هذا الحديث دليل على ان الانسان اذا آآ اصبح جنبا فانه يصح قومه وان لم يغتسل الا بعد الفجر وهذه المسألة كان فيها خلاف عن ابي هريرة لانه يروي فيها حديث ثم تبين له رضي الله عنه ان هذا الحديث منسوخ
59:17ابو هريرة واستقر الاجماع على انه يصح الصيام. فلا معنى يعني حكاية الخلاف في امر استقر عليه الاجماع. من فوائد هذا انه يقاس على جنب الحائض والنفساء فيما اذا طهرتا ولم يغتسلا الا بعد الفجر فالصيام صحيح
59:37من فوائد هذا الحديث ان فيه فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العلم الذي لا يعرف الا من قبلهن. اخيرا من فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم
59:52لقولها يصبح جنبا من جماع. يصبح جنبا من جماع وكانها قالت ولا يكون جنبا الا من جماع. القول الثاني ان فيه دليل على انه يحتلم لانها اذا قالت يصبح جنبا من جماع معناه ان هناك جنابة ايش
1:00:12من غير الجماع وهو آآ الاحتلام والراجح انه لا يحتلم لان هذا جاء صحيح عن ابن عباس وليس في هذا الباب الا هذا الاثر فنأخذ به. ونقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم كما
1:00:28ان شيطان النبي صلى الله عليه وسلم اعانه الله عليه فاسلم ولا يسلط على عليه صلى الله عليه وسلم شيطان وهذا كله يقتضي انه آآ آآ لا يحترم الحديث الاخير. وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه
1:00:50صيام صام عنه وليه متفق عليه. نعم الولي هنا المراد به الولي القريب مطلقا وارث او غير وارث من العصبة او من غير العصبة اي قريب. وقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه هذا لا يجعل صيام غير
1:01:10لا يجوز. بل هذا خرج مخرج الغالب. فلو صام غير الولي عنه فانه يجوز. والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل قضاء ام كقضاء الدين وقضاء الدين يجوز من القريب والايش؟ والبعيد
1:01:29من فوائد هذا الحديث انه لا يجب على الولي ان يصوم وانما يستحب وقوله من مات وعليه صيام صام عنه وليه هذا آآ المراد الاخبار به عن الجواز فقط. من مسائل هذا الحديث
1:01:46هل يصوم احد عن احد وهي مسألة خلاف فيها قوي؟ فيه خلاف. القول الاول انه لا يصوم احد عن احد وهذا مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والمالكية واستدلوا بالعمومات ولا تزر وازرة وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى
1:02:08والقول الثاني انه يجوز ان يصوم الانسان عن عن غيره اذا كان صيام النذر فقط وهؤلاء استدلوا بدليلين. الاول الجمع بين الاحاديث عندنا في هذا الباب حديث عائشة اللي ذكره المؤلف وحديث
1:02:26ابن عباس الاخر الصحيح ان امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي نذرة تصوم وماتت قبل ان تصوم. افاصوم عنها؟ قال صومي عنها آآ ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله حق بالقضاء
1:02:43شيخ الاسلام يرى انه حديث ابن عباس هذا ترجع اليه جميع الاحاديث الاخرى مثل حديث عائشة الذي معنا يرجع اليه ويستدل على هذا بان الصحابة الذين رووا مسألة صيام عن الميت كلهم يرون ان هذا خاص بايش
1:03:05بالنذر ويبدو لي ان قاعدة العبرة بما روى لا بما رأى لا تتأتى هنا وانما الذي ينزل هنا معنى مسألة آآ اننا نفهم النصوص بايش بفهم الصحابة لا سيما كما قال الشيخ ان الاحاديث اصلا ترجع لهذا الحديث وان كان سياق الاحاديث جميعا انما هو في النذر
1:03:34القول الثالث والاخير انه يصوم الانسان عن غيره اي صيام واجب. الفريضة والكفارة والنذر وكل شيء وهؤلاء تمسكوا بايش؟ عموم الحديث وقالوا من مات وعليه صيام صام عنه وليه هذا عام مطلق
1:03:51وتدل بدليل ثاني وهو انه اذا حملنا الحديث على النذر كنا حملنا الحديث على اضيق الصور واخرجنا عامة الصور لان كون الانسان يموت وعليه صيام نذر قليل وكونه يموت وعليه صيام. واجب هذا
1:04:08كثير واظح ولا لا؟ في الحقيقة الخلاف قوي جدا. الخلاف فيه قوة وفيه وجاهة لكن الراجح آآ النذر لان هذا المروي عن الصحابة وهم فهموا هذه الاحاديث بل ان حديث ابن عباس اصلا في سياق النذر. كما ان من
1:04:29معروف في الشرع ان ما وجب بايجاب الانسان على نفسه مثل الدين يقضى. واما ما وجب باصل الشرع فانه لا يقضى طيب من فوائد هذا الحديث ان من افطر بعذر ثم مات قبل ان يتمكن من القضاء فانه لا يصام عنه هذا بالاجماع
1:04:52لكن اختلفوا هل يطعم او لا يطعم هل يطعم او لا يطعم فيه خلاف. والراجح انه لا يطعم لان هذا مات من غير تفريط. ولم يتمكن من القضاء اصلا فلا يطعم. وين اطعم عنه ولي احتياطا؟ فهذا لا شك انه شيء حسن وجميل وجيد. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد
1:05:17الذين امنوا العلم والله بما خبير