استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

18 - شرح بلوغ المرام للشيخ الدكتور أحمد بن محمد الخليل

افتح في المكتبة ↗
0:00اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلموا ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الذين
0:30العلم والله بما تعملون انا خبير وعن ثمرة ابن جندب رضي الله عنه قال صليت ورأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ما تدفي نفاسها فقام وسطها متفق عليه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
1:04الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه كما ترون. اخرجه الامام البخاري والامام مسلم لا شك ان شاء الله في صحته
1:16قوله على امرأة ماتت في اه نفاسها يحتمل ان يكون المراد في مدة النفاس يعني ولا علاقة للنفاس به ويحتمل ان يكون بسبب آآ النفاس وقد نقول انه هذا هو المتبادر
1:36قد نقول انه هذا الذي يتبادر الى آآ الذهن. وقوله آآ وسطها يمكن ان تظبط السين بالفتحة وبالسكين فاما ان تقول وسطها او وسطها والمقصود يعني عند منتصف جسمها يعني عند منتصف جسمها
1:59من فوائد هذا الحديث انه يشرع لمن اراد ان يصلي على الجنازة ان يصلي قائما من فوائد هذا الحديث ان ترك الصلاة على الشهيد يقصد به شهيد المعركة الذي يموت
2:15في القتال بين المسلمين والكفار ويكون قصده اعلاء كلمة الله بدليل ان هذه المرأة ماتت في نفاسها والموت في النفاس نوع من الشهادة. ومع ذلك صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم
2:31فترك الصلاة على الشهيد يقصد به شهيد المعركة من فوائد هذا الحديث الذي ساق المؤلف الحديث من اجله ان السنة بالنسبة للامام ان يقف عند وسط المرأة ان يقف عند وسط المرأة. وهذه المسألة فيها خلاف
2:51القول الاول ان السنة ان يقف عند وسطها وهؤلاء اخذوا بظاهر حديث سمرة وهو حديث كما تروا متفق عليه القول الثاني انه يشرع ان يقف عند صدرها وهذا رأي الامام ابي حنيفة والنخعي
3:09وآآ يعني اه الظاهر والله اعلم انهم لم يبلغهم هذا الحديث. الظاهر انه لم يبلغهم هذا الحديث ولهذا روي عن النخعي في هذه المسألة روايتان. القول الثالث انه ليس هناك حد معين للوقوف بل يقف حيث شاء
3:32يقف حيث شاء وهذا مذهب الحسن البصري والظاهر ايضا انه لم يبلغه الحديث لان الحديث صريح جدا وانما اه سمرة رضي الله عنه ساق هذا الحديث ليبين اين يقف الامام من جنازة المرأة
3:48يعني احسن احوال هؤلاء ان ان نقول لم يصلهم الحديث. الراجح والله اعلم اه القول الاول والرجحان وهو رجحان بين. اما الرجل فكذلك فيه خلاف. الرجل فيه خلاف القول الاول انه يقف عند صدره. القول الاول يقف
4:10عند صدره وهذا هو آآ المذهب وقول لبعض الحنفية والشافعية القول الثاني انه يقف عند رأسه وهذا يعني قول للشافعية ورواية عن احمد اختيار الامام اسحاق وهؤلاء استدلوا بحديث انس الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم
4:35اه كان يقف عند رأس الرجل القول الثالث انه يقف عند وسط الرجل ايضا عند وسط الرجل ايضا نستطيع نستطيع ان نقول انه هذا مذهب الجمهور وهو اختيار البخاري ظاهر اختيار البخاري. لان البخاري بوب على حديث سمو رهائنة يقف
5:02من المرأة والرجل الراجح الحقيقة انه قول القول الثالث هذه المسألة تنبني على حديث انس انصح فلا شك انه القول الثاني هو الصواب وان لم يصح فلا شك ان القول الثالث هو الصواب
5:22حديث انس ظاهر سنيده الصحة ظاهر اسانيده الصحة وآآ اذا كان صحيحا فالراجح انه يقف كما في حديث انس عند رأس الرجل وان كان ضعيفا كما قد يفهم من تبويب البخاري
5:40كما قد يفهم من تبويب البخاري لان البخاري لو صح عنده حديث انس لم يبوب اين يقف من المرأة الرجل لانه سيجد ان حديث انس يفصل الامر بين الرجل والمرأة بينما حديث سمرة يتحدث عن المرأة
5:54وبذلك يكون عمل بالحديثين على كل حال ان ان صح حديث انس وظاهره الصحة فالراجح انه عند رأس الرجل كما في حديث انس والا فالراجح القول الثالث ويكون الخلاصة انه يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة
6:15يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة هذا يعني هو آآ اصح الاقوال يليه في القوة انه يقف في وسط الايش الرجل والمرأة وهذا له حظ من النظر والحقيقة كنت اتمنى اني اجد وقت اوسع لبحث حديث انس بشكل اوسع
6:36ويعني التأكد من صحته لا سيما مع اشارة البخاري او مع ما يفهم من صنيع البخاري ولكن المراجعة اليسيرة لحديت انس يعني ظهر لي انه تضعيفه اه انه صحيح يعني ظهر لي انه صحيح
6:54من فوائد هذا الحديث ان موقف الامام من الرجل والمرأة سنة فان وقف في اي مكان صحت الصلاة ولا اشكال. لانه لا يوجد دليل لا على الوجوب على الركنية ولا على الشرطية وانما هو سنة اه مجرد فعل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس معه قول. نعم
7:17عائشة رضي الله عنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن وفي المسجد رواه مسلم. نعم ابن بيظاءهما سهل وسهيل وامهما اسمها البيظاء وهذا وصف لها
7:37والا اسمها آآ دعج وآآ قصة هذا الحديث ان عائشة رضي الله عنها امرت لما توفي سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه ان يمروا به عليها في المسجد اللي تصلي عليه هي وازواج النبي صلى الله عليه وسلم. فانكر الناس عليها هذا الصنيع
7:57وانما انكروا مسألة ادخال الجنازة للمسجد فقالت ما اسرع ما نسيتم ولم يصلي النبي على ابنة بيضاء الا في المسجد فهذه اه قصة هذا الحديث من فوائد هذا الحديث انه يجوز الصلاة على الجنائز
8:15بالمساجد من فوائد هذا الحديث التي كان ينبغي ان يصدر بها ان السنة ان لا يصلى على الجنازة في المسجد وانما يصلى عليه في ايش؟ في مصلى خاص كما هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم
8:35واما الصلاة عليه في المسجد فهي محل خلاف فهي محل خلاف على قولين الاول انه يجوز وهؤلاء استدلوا بامرين استدلوا بهذا الحديث الذي معنا حديث عائشة واستدلوا بان بانه روي ان المسلمين صلوا على ابي بكر
8:55كر وعمر في المسجد صلوا على ابي بكر وعمر رضي الله عنهم وارضاهم في المسجد القول الثاني انه لا يصلى على الجنازة في المسجد الا عند الحاجة الا عند الحاجة
9:12وآآ مثلوا للحاجة بان يضيق المكان بان يضيق المكان الراجح انه يجوز مطلقا. الراجح انه يجوز مطلقا. هذا الحديث الذي معنا صريح في الجواز فلا يعدل عنه من فوائد هذا الحديث
9:33جواز صلاة النساء على الجنازة سواء كن مع الرجال او منفردات سواء كنا مع الرجال او منفردات فاذا صلينا منفردات فاما ان يصلين جماعة وتقوم الامام في الوسط او تصلي كل واحدة على حدة على الجنازة
9:55قم بالخيار من فوائد هذا الحديث فضل عائشة رضي الله عنها وسعة علمها من فوائد هذا الحديث سرعة نسيان العلم من فوائد هذا الحديث انه دليل لقاعدة الانسان عدو ما يجهل
10:21الذين انكروا على عائشة يعني جعلوا هذا الامر مخالف للسنة ويرتقي لمرتبة الانكار وذلك لانهم جهلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضاء من فوائد هذا الحديث
10:39انه يجوز نسبة الانسان الى ما يكره اذا رضي بدليل انهم نسبوا هنا الى امهم لكن الظاهر انهم كانوا يرظون بهذه النسبة ويشترط لجواز النسبة للام الا يذهب نسبهم من جهة الاب
11:05يعني يكون معروف انهم ابناء لفلان ابن فلان وناس ولكن يسمون بهذا الاسم لغلبة شهرته على شهرة آآ آآ الحاقهم بالاب فاذا آآ كان هناك لفظ يعني يوصف به الانسان وهو لا يكره هذا اللفظ وان كان فيه شيء
11:28من الغضاضة فانه يجوز اذا رضي فانه يجوز اذا رضي. ولو كان لا يجوز لم تطلقه عائشة ولم يسكت عنها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبدالرحمن ابن ابي ليلى قال كان زيد بن ارقمة يكبر على جنائزنا
11:48عربات وانه كبر على جنازة خمسة. فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم والاربعة. نعم حديث آآ عبدالرحمن بن ابي ليلى عن زيد ابن ارقم هذا في مسلم وهو صحيح
12:13وحديث علي رضي الله عنه وارضاه هذا له اسانيد كثيرة صحيحة مجتمعة ان شاء الله تدل على الثبوت الا انه يشكل عليه شيء واحد وهو ان البخاري اخرج هذا الحديث بدون ذكر عدد آآ التكبيرات
12:30واعراض البخاري عن العدد في اشكال وفي اشارة الى ضعفه اما حق جابر رضي الله عنه فالظاهر والله اعلم انه موضوع الظاهر انه موظوع لا يصح مطلقا ويعني آآ ولو كان المؤلف لم يرده لكان
12:48آآ افضل فوائد هذه الاحاديث انت حديث واحد اقرأ حديث علي وحديث جابر. وعن علي رضي الله عنه انه وكبر على ابن حنيف ستة وقال انه بدري. رواه سعيد ابن منصور واصله في البخاري
13:11وانجبر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائز نار ويقرأ بفاتحة الكتاب بالتكبيرة الاولى روعة الشافعي باسناد ضعيف. نعم نرجع الى فوائد هذه الاحاديث
13:31الثلاث الفائدة الاولى الامة اجمعت على مشروعية تكبيرة اه التكبيرات الاربع واختلفوا فيما زاد عليهن على اقوال الاول انه لا تشرع الزيادة على الاربع فان زاد الامام فانه لا يتابع
13:59فان زاد الامام فانه لا يتابع وهذا ظاهر مذهب الاحناف والشافعية والمالكية وهو رواية عن الامام احمد وهؤلاء استدلوا بامرين. الاول ان احاديث الاربع احاديث صحيحة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه زاد عن الاربع عند هؤلاء
14:23الثاني ان عمر جمع الصحابة البحث في مسألة عدد تكبيرات الاحرام وانتهوا الى اختصار على اربع في الجنائز تكبيرة ايش لا تكبيرة الاحرام لن تكون اربعا تكبيرات الجنائز تكبيرات الجنائز
14:45القول الثاني انه يجوز الى الخامسة وهذه رواية مشهورة عن الامام احمد واسحاق وهؤلاء استدلوا بحديث زيد ابن ارقام وهو كما ترون في صحيح مسلم وهو ثابت فهؤلاء قالوا لا يزاد عن الخمس
15:10القول الثالث انه يكبر الى السبع لانه صح عن علي وغيره الزيادة الى سبع تكبيرات وعلى هذا الجمهور من اهل العلم لا يرون الزيادة عن الاربع الراجح هو في الحقيقة اه التكبيرات الخمس
15:34لا اشكال فيها. لان حديث زيد ابن عقم في مسلم وهو ثابت هو صريح ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر كم خمس تكبيرات. بقينا في ايش فيما زاد عن الخمس هي التي محل بحث يعني
15:49ولا شك صح عن علي وغيره انهم زادوا الى سابع. هذا صحيح عن الصحابة لكن باقي البحث هل هذا مشروع او لا الحقيقة هي المسألة هذه آآ محل تأمل واشكال
16:03اه لكن هناك قاعدة دائما نقول اذا اختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبعضهم رأى قولا والاخر رأى سواه. فاننا في هذه الحالة نرجع الى الكتاب والسنة. هنا اختلفوا. فعمر يرى ان لا نتجاوز عن اربع عمر وغيره من الصحابة
16:25في عدد من الصحابة لا يرون الزيادة على اربع وعلي ومن معه يرون جواز الزيادة الى سابع والمنقول عن علي ان الزيادة عن سبع تكون لمعنى. فهو يكبر سبع لاهل بدر او لاهل الفضل. المهم الذين اخذوا بهذا القول لم
16:42بهذا القيد وان كان واضح جدا من مذهب علي رضي الله عنه انه يقيده بهذا القيد هذا لا يعنينا نرجع لاصل المسألة اذا اختلف اصحاب النبي نرجع للسنة. السنة وش فيها
16:56اربع او خمس اربع او خمس لم يكبر النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من خمس وهذه عبادة وسيأتينا ان التكبيرات ركن تكبيرات ركن في صلاة الجنازة واضف الى هذا ان الذين ذهبوا الى الاربعة هم جمهور الصحابة لما جمعهم من؟ عمر. اضف الى هذا
17:20ان عمر مع الذين يرون الاربع حقيقة هذه الامور انا جعلتني اقول انه لا يشرع الزيادة على خمس يعني اذا وجدناهم اختلفوا واجتهدوا نرجع الى السنة السنة ليس فيها اكثر من خمس
17:34ليس فيها اكثر من خمس ولو كانت التكبيرات الزائدة عن الخمس فيها فظل لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهذه صفة داخل العبادة الحقيقة يعني انا اقول انه القول بانه لا يجوز زيادة على خمس قول قوي ومتوجه
17:55وان كان عامة اهل العلم يعني يقولون ان هذا مروي عن الصحابة ما دام مروي عن الصحابة نأخذ به فيجوز ان يزيد الانسان الى سبع ولكن على ضوء هذه المعطيات انا ارى انه لا تشرع الزيادة. هنا نحن هنا في هذه المسألة لم نترك اثار الصحابة ولكن عملنا
18:15القاعدة انهم اذا اختلف الصحابة رجعنا لنصوص الكتاب والسنة اه من المرجحات المهمة ما اشرت اليه ان القول بعدم الزيادة على اربع هو قول لجماعة من الصحابة بعد ونظر وتقليب للرأي بينهم وبين عمر. وهذا يعطيه ايش
18:36يعطيه قوة ولو كانت المسألة فيها سعة لخلصوا الى انه يجوز الزيادة على خمس الى سبع. فالمهم انه اه اه آآ لا تشرع الزيادة. لكن بقينا في مسألة ما اشار اليه هؤلاء الفقهاء انه لا يتابع الامام
18:54هذا في الحقيقة فيه نظر. الان المسائل الخلافية يتابع فيها الانسان. المسائل الخلافية التي يصوغ فيها الخلاف وهذه لا شك منها لاختلاف الصحابة فيها يصوغ فيها متابعة الامام اه لانها مسألة خلافية كما نقول في دعاء القنوت في غيره من المسائل انه يتابع الانسان الامام
19:18هناك قول اخر في المسألة وهو انه اذا كبر السادسة اذا زاد عن الخمس ينفصل عنه لا يكتفون بعدم المتابعة بل ايش ينفصل عنه يسلم وينفصل عنه وانتهى الامر بالنسبة له. لكن يعني فيما ارى انه هذه الاقوال فيها شيء من مخالفة القاعدة الاصلية. وهو سعة الافق في مسائل
19:44الخلاف آآ بقينا في مسألة لو قال قائل اذا كبر الانسان السادسة والسابعة يعني لو لم اتابعه لا يظر شيء لانها ليست مخالفة ظاهرة واضح ليست مخالفة ظاهرة يعني هو يكبر وانت ايش
20:04لا تكبر. لكن يعني يبدو لي ان ترك متابعة الامام في الخامسة وفي السادسة والسابعة مخالفة ظاهرة اذا لاحظ الناس انهم يكبرون ويرفعون وانت لا ترفع هذا معناه انه ايش
20:19تركت انت المتابعة وهذا يعني فيه اشكال حقيقة فيه اشكال كبير ويتعارض مع قواعد الشرع. الراجح انه لا يشرع الزيادة على خمس فان فعل الامام اقتداء بعلي ومن معه جاز متابعته
20:36طيب من فوائد هذا الحديث آآ ما تقدم ان تكبيرات الجنازة ركن من اركان صلاة الجنازة من فوائد هذا الحديث آآ مشروعية قراءة آآ الفاتحة وسيذكر المؤلف آآ يعني حديثا خاصا للفاتحة
20:59من اه فوائد هذا الحديث ان صفة الصلاة آآ الجنائز ان يكبر الانسان فيقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والافضل ان تكون الابراهيمية ثم يكبر ويدعو
21:14ثم يكبر ويسلم وهذا جاء في حديث ابن عباس وحديث ابي امامة ولو ان المؤلف ذكر حديث ابن عباس وحديث ابي امامة بدل حديث علي وحديث جابر فكان اولى لكان اولى. لان قضية عدد تكبيرات يكفي فيها حديث زيد ابن ارقم. بينما نلاحظ ان المؤلف لم يذكر حديثا واضحا
21:36الكيفية والصفة فلو ذكر حديث اه ابن عباس وابي امامة لكان اولى. نعم اعزائي طيب ها يسكت او يدعو اذا فيه خلاف بالتكبيرات الزوائد لكن اه يعني اه اذا زاد تكبيرات الاظهر انه لا يسكت
22:01لانها عبادة لا يشرع فيها السكوت هذا اذا قلنا بمشروعيته فيدعو الميت دعاء يسيرا وان قيل يسكت فالامر فيه سعة. يعني هذه المسائل ليس فيها نص واظح مثل تكبيرات العيد
22:16ليس فيها نص واظح وان كان الحقيقة ظاهر السنة انه ما فيها شي لانهم ذكروا ماذا يقول بعد الاولى والثانية والثالثة ولم يذكروا ماذا يقول بعد هذه الزوائد مما يدل على انه ليس فيها ما يقال لكن يبقى انه
22:31مثل هذه المسائل الامر فيها يعني سعة هذا على القول بمشروعية الزيادة وهي ليست مشروعة ايوة قال صليت قلبا ينبعثنا على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال لتلو انها سنة رواه
22:51بخاري. نعم هذه المسألة واضح ان المؤلف ساقها لبيان حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة وهذه المسألة فيها خلاف على اقوال الاول انها واجبة الاول انها واجبة وهذا مذهب الشافعي واحمد واسحاق وابن حزم والبخاري وعدد من يعني فقهاء الحديث
23:15ولا يستدل بامور. الاول هذا الحديث الذي معنا الثاني حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وصلاة الجنازة هي صلاة والثالث اثار صحيحة عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
23:33القول الثاني انه لا يشرع ان يقرأ القرآن مطلقا لا الفاتحة ولا غير الفاتحة في صلاة الجنازة هؤلاء يعني آآ ادلتهم ليست قوية بالشكل الكافي. الدليل الاول لهم انه هذا عمل اهل المدينة
23:56وبالتأكيد انكم تلاحظون ان قضية عمل المدينة هذي فيها اشكالية وتحتاج الى بحث تحتاج الى يعني اه اه الحقيقة اه فرز وتحرير محل النزاع وبيان متى يستدل بها بدقة او
24:14تكون من الاصول التي لا يستدل بها. المهم يعني تقدم معنا اكثر من اه يعني من اه قول اه في اشكال. كيف عمل اهل المدينة الاثار المروية عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
24:28هم كانوا في المدينة ولا شك ان من اهل المدينة من اخذ عنهم هذا العلم وبناء عليه يغلب على الظن انه اهل ان اهل المدينة في زمن ما لك لم يكونوا كلهم على هذا الرأي. لا شك ان بعضهم نقل هذا
24:44هذا عمن كان يرى وجوب القراءة من الصحابة. المهم اه الدليل الثاني لعدم القراءة اثار عن ابن عمر وابي هريرة ان كانوا لا يقرأون في صلاة الجنازة وهذا مذهب مالك وابو حنيفة والاوزاعي والثوري اخذنا انه الثوري والنخعي وابي حنيفة اقوالهم آآ
25:10كثير يعني ما تكون متقاربة هنا يعني انا لم يمر علي من النخعي معهم لكن اظنه معهم يعني اظن انه هذا فقههم جميعا لكن لا اجزم لاني ما اذكر يعني انه مر علي
25:23القول الثالث ان قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة مستحبة وليست واجبة وهذا مذهب شيخ الاسلام واضح انه اراد الجمع بين ادلة الفريقين والراجح ان شاء الله بوظوح اه القول الاول
25:44وهو ان قراءة الفاتحة واجبة. وهذا ابن عباس يرفع صوته بما لا يرفع به الصوت لمجرد ان يخبر الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بفاتحة الكتاب وهو حديث واضح جدا وقوله لتعلموا انها سنة
26:03آآ ايضا واظح في ان ابن عباس كان يقصد تعليم الناس قراءة الفاتحة في الجنازة ومع هذا كله لا يستقيم ان نقول انه اه لا تشرع القراءة او لا تجب اه اذا ما اضفنا حديث ابن عباس هذا الى
26:20حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة ها لتعلم انها سنة هاي انا وش قلت؟ اي يعلم الناس لا السنة يعني الطريقة والشرع وليست السنة التي هي مقابل الواجب
26:38من فوائد هذا الحديث انه لا يشرع للانسان ان يستفتح في صلاة الجنازة وهذا مذهب الجماهير من اهل العلم. واستدلوا على هذا بانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عن اصحابه ولا عن التابعين انهم كانوا
26:54وهذا من اقوى ما يكون من الاستدلال القول الثاني مشروعية اه دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة. وهؤلاء استدلوا بقياس صلاة الجنازة على باقي الصلوات والجواب عليها ان هذا القياس لا يستقيم لانه في باقي الصلوات نقل الاستفتاح وفي هذه الصلاة لم ينقل الاستفتاح
27:22من فوائد هذا الحديث انه لا يشرع ان يقرأ الانسان مع الفاتحة سورة اخرى لانه لم يذكر الا فاتحة الكتاب وآآ يرحمك الله. القول الثاني مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة
27:45وهؤلاء استدلوا برواية في حديث ابن عباس انه قال فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة والجواب على هذا ان قوله وسورة زيادة شاذة لا تصح في حديث ابن عباس والراجح انه لا يشرع ان يقرأ اذا كان الخلاف قوي في الفاتحة
28:08فكيف بسورة اخرى اذا الراجح انه لا يشرع وهذه المسألة من مسائل آآ من امثلة آآ موضوع المسائل التي ينبني خلاف الفقهي فيها على الخلاف الحديثي لانه لو صحت هذه اللفظة لكانت حاسمة. وبما انها ظعيفة صار الراجح انه لا يشرى
28:33من فوائد هذا الحديث ان قول الصحابي انها سنة له حكم المرفوع وهذا مذهب الجماهير بل حكي اجماعا ولا شك فيه انه اذا قال اه لتعلموا انها سنة او من السنة ان هذا له حكم المرفوع. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا
28:55نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين انكم والذين اوتوا العلم والله بما تأمنون خبير

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.