استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

28 شرح بلوغ المرام للشيخ الدكتور أحمد بن محمد الخليل

افتح في المكتبة ↗
0:00اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلم ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الله الذين امنوا
0:30العلم والله بما تم نونه خبير بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. من فوائد حديث جابر بيان وقت بداية
0:54ونهاية الوقوف. فاما وقت البداية ففيه خلاف على قولين. القول الاول ان بداية الوقوف في عرفة من بعد للزوال اه وليس من بعد صلاة الفجر وهذا القول مذهب الجمهور بل انه حكي اجماعا. انه بداية الوقوف في عرفة بعد الزوال. اما قبل الزوال فليس يعني
1:23زمنا للوقوف. القول الثاني ان البداية من اه طلوع الفجر يعني من قبل الوقت اللي حدده الجمهور وهؤلاء استدلوا بحديث العروة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد آآ صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وكان وقف قبل ذلك
1:47في عرفة ليلا او نهارا. فقد تم حجه وقضى تفثه. فاستدلوا بعموم آآ ليلا او نهارا ليلا او نهارا. آآ وهذا مذهب الحنابلة. والراجح آآ هو القول الثاني الحقيقة الخلاف قوي جدا وحديث عروة ممكن يحمل على يعني عموم حديث عروة نحمله على الاحاديث الاخرى التي فيها ان النبي
2:18صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفة حتى زالت الشمس لكن مع وجود هذا اللفظ العام ليلا او نهارا نرجح مذهب الحنابلة ونقول مع ذلك ان الذي لم يقف الا في الصباح يعني قبل الزوال فخاطر في الحقيقة مخاطرة كبيرة بصحة حجه
2:39اما نهاية الوقت اما نهاية وقت الوقوف فهو ينتهي فهو ينتهي بطلوع فجر آآ يوم النحر وهذا ولله الحمد بالاجماع. قال جابر رحمه الله تعالى ودفع وقد شنق للقصواء الزمام
2:57شنق يعني اه ضم اليه وضيق عليها. يعني انه ضيق حركة القسوة وتقدم معنا ان القسوة اسم لناقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال جابر حتى ان رأسها لا يصيب مورك رحله
3:17المورك في الدابة هو موضع هو الموظع الذي يظع عليه الراكب قدمه اذا تعب ليستريح. فهذا هو المورك ثم قال ويقول بيده اليمنى ايها الناس السكينة السكينة. قوله ويقول ايها الناس
3:38المراد بقوله يقول يعني يشير يعني يشير وهذا فيه دليل على اطلاق آآ آآ القول على العمل وقوله السكينة السكينة يعني الزموا السكينة فهو منصوب على الاغراء. والسكينة معناها الرفق والطمأنينة والهدوء
4:02وقوله ودفع وقد شنق حتى ان رأسها ويقول بيده ايها الناس سكينة سكينة كل هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم تقصد تقصد تقصدا واضحا ان يسير بهدوء من عرفة
4:18الى مزدلفة وان السنة في المضي في هذا المكان ان يتقدم الانسان بهدوء ورفق قوله كلما اتى حبلا ارخى لها حتى تصعد الحبل هو التل اللطيف اذا كان من التراب. اذا كان من التراب. يعني انه يرخي لها بدل ما كان شنق لها يرخي
4:46حتى تتمكن من المسير وقوله حتى اتى المزدلفة المزدلفة المزدلفة اسم لمشعر معروف آآ ينتقل اليه الحاج بعد عرفة وسمي بالمزدلفة لان الناس يأتون اليه في زلفا من الليل والخلاف في سبب التسمية طويل جدا مع انه يعني لا طائل تحته مطلقا وليس له اي
5:19فرع علمي فقهي لكن مع ذلك طالوا في سبب تسمية المزدلفة بهذا الاسم ومزدلفة كلها في الحرم مزدلفة كلها في الحرم. ومن الطبيعي ان الانسان يحتاج الى معرفة الاماكن التي
5:37تدخل تدخل ضمن حدود الحرم والتي تخرج منه لانه ينبني على هذا مسائل كثيرة منها تضعيف الصلاة ومنها الاحرام بالعمرة للمكي ومنها تضعيف السيئات آآ قدرا لا كما ومسائل كثيرة. ولهذا يحسن بالانسان ان يلم بالاماكن التي داخل الحرم والتي خارج الحرم
5:59ثم قال فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين يعني انه جمع بين صلاة العشاء والمغرب. ولم يبين جابر ولا غير جابر رضي الله عنهم اجمعين. هل هذا جمع تأخير او جمع
6:16تقديم وليس في النصوص ما يحدد هذا بشكل قاطع. لكن الاقرب انه جمع تأخير انه جمع تأخير لانه عادة في مثل وقتهم والازدحام على النبي صلى الله عليه وسلم وكونه شنق للقسوة ويمشي بهدوء
6:35ونزل مرة ليقضي حاجته ووقف لمن يسأل كل هذا يعني يقتضي انه لم يصل الا بعد دخول وقت العشاء قوله باذان واحد واقامتين اختلف العلماء اختلافا كثيرا طويلا في هل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة اذن واقام مرتين او اذن مرة
7:01اقام مرتين او اذن واقام مرة خلاف كثير الراجح هو ما ذكره جابر انه اذن مرة واقام مرتين صلى الله عليه وسلم وهذا القول تشهد له عدد من النصوص الشريحة منها هذا الحديث حديث جابر. وتقدم معنا ان اهل العلم اجمعوا على ان حديث جابر
7:22اهم حديث في المناسك هو ان جابر رضي الله عنه اكثر الصحابة ظبط لاعمال النبي صلى الله عليه وسلم. يليه في القوة ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن واقام ثم اذن واقام
7:38وهذا القول الذي يرشحه ويقويه انه مروي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم وارضاهم. فهذا يلي اه القول السابق في القوة وفيه الحقيقة وجاهة ولكن يبقى ان القول الاول ارجح ثم قال ولم يسبح بينهما
7:58شيئا يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبح لم يصلي نافلة بين المغرب والعشاء وكونه صلى الله عليه وسلم لم يصلي نافلة بينهما هذا محل اجماع لم يخالف الا واحد
8:15وهو ابن مسعود رضي الله عنه فانه كان يرى يعني انه لا بأس بالتنفل بينهما. لكن الراجح انه لا يصلي بينهما وقد اجمع الامة بعد ذلك على عدم الصلاة. وقوله لم يسبح بينهما شيئا في حديث ابن عمر
8:33ولا على اثر واحدة منهما فاذا حديث ابن عمر مع حديث جابر يدلان على انه لم يسبح بينهما ولا بعدهما لا بينهما ولا بعدهما وهذا صحيح. ولكن اختلفوا في صلاة واحدة وهي الوتر. فهل قوله ولا على اثر واحدة منهما
8:53يشمل ايضا انه لا يوتر او لا هذا فيه خلاف فمن العلماء من قال لا يوتر اخذا بحديث ابن عمر. ومن العلماء بل هذا الحديث وهو حديث ولا عليهما يخص بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك اه
9:08الوتر سفرا ولا حذرا فالظاهر انه صلى ايضا في هذه الليلة هذا الحديث هذا القول الاخير هو الراجح هذا القول الاخير وهو الراجح لكن اذا قلنا يوتر فهل يوتر بواحدة او بثلاث
9:26الظاهر ايظا انه ليس في السنة ما يبين. شيئا من هذا. لكن اه الاقرب انه يصلي انه يوتر ثلاث لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوتر ابدا مطلقا باقل من ثلاث
9:43وكأن اسم الوتر عند النبي صلى الله عليه وسلم آآ او في عمله صلى الله عليه وسلم ينصرف الى الاقل منه وهي ويحتمل ان نقول انه صلى واحدة لان صلاة آآ واحدة في الوتر جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم عن عثمان وعن غيره فهذا
10:04وهذا يحتمل ولكن الاقرب ان ان يوتر بثلاث ولا يخفى ان شاء الله عليكم ان مثل هذه المسائل ليست مسائل انكار ولا مسائل آآ تخطئة الامر فيها واسع من اراد ان لا يوتر فقد
10:19قضى بظاهر حديث ومن اراد ان يوتر بواحدة او بثلاث يعني السنة ليست آآ صريحة لكن انا اقول ارجح دليلا هذه في هذه المسائل ما ذكرته وان كان الامر فيه سعة
10:33قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر. هذا صريح بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم تلك الليلة هذا صريح انه لم يحيي تلك الليلة. وهذا لا شك فيه ولا اشكال. ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحيي تلك الليلة وانما بعد
10:52ان جمع الصلاة اه اذا قلنا انه اوتر اوتر ثم نام بهذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم انتهى آآ من آآ المبيت ليلة مزدلفة بقينا في مسألتين مهمتين في يتعلق بمسألة في مزدلفة
11:11المسألة الاولى حكم المبيت والمسألة الثانية القدر المجزئ من المبيت يعني هاتان المسألتان من اصعب واشكال مسائل الحج وربما مثل هذه المسائل هي التي جعلت شيخ الاسلام يقول واشكل ابواب الفقه
11:33مسائل المناسك. صحيح. مسائل المناسك فيها صعوبة بالنسبة مسائل العبادات نبدأ بحكم المبيت. حكم المبيت فيه ثلاثة اقوال. القول الاول ان المبيت ليلة مزدلفة واجب وهو مذهب الائمة الاربعة وهو مذهب الائمة الاربعة وهؤلاء واضح استدلوا بان ان النبي صلى الله عليه وسلم بات
11:58وقال خذوا عني مناسككم وانتهى البحث عند الائمة الاربعة وصاروا الى القول بالوجوب. القول الثاني ان المبيت ليلة مزدلفة ركن فان تركه بطل الحج وهؤلاء استدلوا بحديث عروة سابق فانه قال فمن شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى ندفع وكان وقف قبل ذلك الى اخره
12:24تم حجه وقضاة فتح بناء عليه من لم يفعل هذه الامور فما تم حجه والشخص الذي لم يتم حجه او لم يتم حجه هذا حجه باطل فقيل لهم الحديث ليس في المبيت وانما في الصلاة
12:41فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما ذكر الصلاة للاشارة الى المبيت فان المبيت هو عمدة ليلة مزدلفة فحملوا الصلاة على ان المقصود بها المبيت وكونه ركن هذا مذهب النخعي والحسن البصري البصري وايضا مال اليه ابن المنذر رحمه الله. ابن المنذر مال الى هذا القول
13:09القول الثالث انه سنة لا يجب واستدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للضعفة من اهله بالخروج فدل هذا على انه ليس واجب ولا ركن والا لم يأذن لهم
13:24انه لم يأذن لهم في عرفة ولم يأذن لهم في المواضع الاخرى وآآ تلاحظ بالتأكيد انه فرق بين ان نقول عن عمل ركن وبين ان نقول ايش سنة فرق عظيم جدا وهذا الذي جعل الخلاف
13:41قوي لما تختلف في مسألة واحدة بين السنية والركنية هذا لا شك انه دليل على ان الخلاف قوي وآآ القول بانه سنة آآ احدى اقوال العطاء وهو ما ذهب اليه الاوزاعي
13:59والقول بانه سنة ليس ليس بضعيف والقول بانه ركن آآ ليس باقوى من القول بالسنية لكن اه الاقرب انه واجب. حقيقة القول بالوجوب الذي هو مذهب الائمة الاربعة فيه جمع بين الادلة كلها
14:21توفيق حسن بينها فنقول انه آآ انه ان شاء الله واجب هذا حكم المبيت المسألة الثانية التي يخلط كثير من الناس بينها وبين هذه المسألة التي هي ايش؟ القدر الواجب
14:41في المبيت فاذا قلنا هو واجب فما هو القدر الواجب الذي لا يتحقق الوجوب الا به؟ هذا فيه خلاف وهو خلاف قوي جدا وهذه المسائل من المسائل التي للامام فيها مالك روايات
14:59آآ ثلاث تقريبا بعدد الاقوال مع ان الامام مالك لم يشتهر بايش بكثرة الروايات. لكن في هذه المسألة صارت له روايات للاشكال فيها القول الاول ان القدر الواجب ان يبيت الانسان
15:17الليل كله او اكثر الليل والمقصود باكثر الليل اي قدر اكثر من النصف ولو بقليل اي قدر اكثر من النصف ولو بقليل وهذا القول هو اه رواية عن الامام احمد وهو ظاهر اختيار ابن القيم في الزاد. وهو ظاهر اختيار ابن القيم في الزائد. رحمك الله
15:47او لا استدلوا قالوا اذا كان الراجح ان المبيت في مزدلفة واجب فالوجوب يحصل بالمبيت اكثر الليل. كما انا نقول ان المبيت في منى واجب ويحصل بالمبيت اكثر الليل ولا فرق
16:05ولا فارق. فان من اتى بغالب الشيء يشبه من اتى بجميع الشيء في القول الثاني ان القدر الواجب هو الى منتصف الليل لمن اتى في النصف الاول من الليل ومن اتى في النصف الاخير
16:29فالقدر الواجب هو اي قدر بلا تقدير ولو قل ولو قل وهذا مذهب الحنابلة والشافعية وهؤلاء استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم اذن يرحمك الله للضعف بالخروج في منتصف الليل
16:47فدل هذا على ان القدر الواجب هو نصف الليل الاول. اما من اتى في نصف الليل الثاني فيكفيه اي قدر من المبيت وهذا كما قلت مذهب الحنابلة وايضا الشافعية القول الثالث
17:05ان المبيت هو بقدر ما يضع الرحل ولو وقتا يسيرا وهذا مذهب المالكية واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للضعفة بالخروج ولم يبين المقدار فدل هذا على انهم لو دخلوا مزدلفة ومكثوا يسيرا وخرجوا بعد ذلك لا جاز. القول الرابع
17:33ان المبيت الواجب هو الوقوف ما بين طلوع الفجر الى قرب طلوع الشمس اما المبيت بالليل فهو سنة وهذا مذهب الاحناف لابد تفهم شي حنا نقول الان انه مذهب الائمة الاربعة ان المبيت واجب اليس كذلك
17:56وهنا نقول ان الحنفية يقولون ان المبيت في الليل واجه سنة ولكن المبيت الواجب في الشرع هو البقاء ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس او قرب طلوع الشمس وها الاحناف قالوا ان حديث عروة دل على ان هذا هو الواجب. حديث عروة دل على ان هذا هو الواجب. من شهد صلاتنا هذه
18:22ووقف معنا حتى ندفع هذا صريح جدا فاذا الذين يقولون ان الاحناف يرون ان المبيت سنة فاتهم انهم يقولون ان الوقوف بعد الفاجر وش فيه؟ هو الواجب. فمن الخطأ اني اقول لعوامل احناف ان المبيت سنة ولا اقول لهم ان الواجب عندهم هو ايش؟ الوقوف من طلوع الشمس الى طلوع من طلوع
18:48تجري الى طلوع الشمس. القول الاخير وهو رواية عن الامام مالك ما هو القول الاخير؟ اش باقي من الليل لا اللي اخذناه اذا راح له هو المذهب المالكية اخذنا هذا رقم
19:09سبحان الله لا لا ما ما باقي شيء من الليل الا اخذناه. ولا لا باقي طيب المفروض هذا اول ما يتبادر للذهن. كل الليل احسنت قول الاخير ان وهو رواية عن الامام مالك ان الواجب ان يبيت كل الليل ولا يخرج ابدا
19:34ولا يخرج ابدا الراجح القول الاول الراجح القول الاول والحقيقة القول الاول هذا فيه شيء من التعارض مع قضية ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للضعفة وكانت ام سلمة تخرج في عندما يغيب القمر
20:01فالجواب احد امرين اما ان نقول انه آآ عند مغيب القمر يكون الحاج جلس ايش اغلب الليل واذا كان جلس اغلب الليل لماذا يعبر الصحابي بالرخصة؟ رخص لنا واضح لان الرخصة في مقابل العزيمة. فكيف يقول رخص لنا وهو اصلا سنة؟ فالظاهر انا نحمل رخص لنا على قظية يعني
20:27اذن لنا بترك السنة المتأكدة اذن لنا بترك السنة المتأكدة. والا في الحقيقة حديث آآ ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم يدل لقوة القول الاخير وهو ان الانسان اذا لم يكن عاجزا وهو قادر ان يبقى الى صلاة الفجر
20:48لكن اه مع ذلك القول الاول فيه قوة بسبب انه كما ان قلت بمنى انه المبيت كل الليل اكثر الليل يكفي هنا كذلك. وكل الواجبات اذا اتى الانسان منها باغلبها
21:02فهو يكفي مع ان القول الاخير فيه قوة. ثم قال رحمه ثم قال رضي الله عنه فصلى الفجر حين تبين له الصبح باذان واقامة. قوله فصلى الفجر حين تبين لا
21:16اي حين ظهر له في هذا الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم بادر بصلاة الفجر بمجرد طلوع الفجر وان هذا هو سنة بالنسبة لمن كان بمزدلفة ان يبادر مبادرة واضحة بالصلاة بمجرد طلوع الفجر في وقتنا هذا
21:36يعني يحسن بالانسان ان يبقى ما بين خمس الى عشر دقائق احتياطا بالنسبة اه اه التقدم الموجود في التقويم وهذا التقدم يدور ما بين خمس الى عشر دقائق فمن وجهة نظري انه لا ينبغي تأخير الصلاة
21:56عن موعد الاذان الموجود في التقويم اكثر بكثير من ربع ساعة وان ظاهر السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمجرد ما ظهر الفجر وفي هذه الصلاة يقيم ويؤذن مرة واحدة وهذا محل اجماع. بقينا في مسألة وهي ان ابن حزم يرى
22:20ان من لم يصلي هذه الصلاة في مزدلفة مع الامام فحجه باطل من لم يصلي هذه الصلاة في مزدلفة مع الامام فحجه باطل. ولكن حكي الاجماع على خلاف قوله وهذا القول فيه شذوذ
22:37وبعد عن كلام اهل العلم وهذا من الاقوال التي اه يصلح ان نقول هي خطأ لانها مخالفة لعامة الامة ولا يكون الحق والصواب مع رجل في مقابل عامة الامة ثم قال ثم ركب حتى اتى المشعر الحرام
22:54تقبل القبلة فدعا وكبر وهلل ووحد المشعر هو المشعر الحرام هو اسم لموضع معين في مزدلفة وهو الذي اقيم عليه الجامع الموجود الان والقول الثاني ان المشعر اسم لجميع مزدلفة
23:20والراجح انه اسم لموظع معين لانه جاء في الحديث الصحيح انه وقف عند المشعر ولو كان المشعر هو مزدلفة لقال وقف في المشعر لقد وقف في المشعر هذا الوقوف الذي ذكره جابر سنة بالاجماع لكن اختلفوا في حكمه
23:46فالجمهور يرون انه سنة فيسلي الانسان ان يقف والقول الثاني انه واجب لدليلين الاول انه وقف وقالوا خذوا عني مناسككم والثاني حديث عروة والثاني حديث عروة. والراجح انه سنة الراجح انه سنة
24:09من فوائد هذا اللفظ ان المشروع والمستحب للانسان اذا وقف هذا الموقف ان يخلط بالدعاء بالذكر لا كما يفهم كثير من الناس انه يفرد الدعاء كثير من الناس لا يفهم من هذه القضية الا الدعاء
24:33بينما نجد جابر ركز على ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا وكبر وهلل ووحد. فكذلك الانسان ينبغي ان يكبر ويوحد و اه يذكر الله ويحمده ويدعو ايضا بما شاء
24:48من فوائد هذا اللفظ آآ انه يؤكد القاعدة الشرعية المعروفة الشرعية المعروفة وهي انه يستحب للانسان ان يتقصد مخالفة الكفار لان الكفار كانوا في هذا الموضع بالذات يجتمعون لذكر اشعارهم ومفاخرهم وابائهم آآ امجادهم
25:13ويتفاخر بعضهم على بعض فهدم الاسلام كل هذا وجعله موضعا لذكر الله وتكبيره وتهليله ثم قال فلم يزل واقفا حتى اسفر جدا هذا اللفظ صريح جدا في انه يستحب للانسان ان يخرج من مزدلفة
25:36اه قبل طلوع الفجر اذا اسفرت جدا واوشك اوشكت الشمس على الخروج فانه يطلع وهذا مذهب المالكية والشافعي والحنابلة والجمهور وقال الامام مالك بل يبقى الى ان تطلع الشمس وهو غريب جدا
25:56غريب جدا لان لفظ حديث جابر صريح جدا يعني جدا صريح في هذه المسألة. وربما يكون يعني الامام مالك ربما لم يبلغه هذا الحديث فالجمهور يرون انه يخرج قبل ان تطلع الشمس لكن اذا اسفرت جدا. والامام مالك يرى انه ايش؟ يخرج
26:19قبل ان يسفر قبل ان يسفر. انا قلت بعد ان تطلع الشمس خطأ قبل ان يسفر فهو يقدم يقدم الخروج وهذا غريب جدا كما قلت لانه الحديث صريح في انه يخرج اذا اسفرت جدا. لكن الامام مالك ربما رأى انه في
26:41خروجي قبل ان تسفر الشمس تأكيد لقضية مخالفة الكفار قال فدفع قبل ان تطلع الشمس. يعني ان السنة اه الخروج قبل ان تطلع الشمس لذلك نقول من خشي انه لو تأخر في موضعه ادركته الشمس وهو في مزدلفة فانه يحسن به
27:04ان يخرج مبكرا بعض الشيء حتى يتأكد انه سيخرج قبل طلوع الشمس لان النبي صلى الله عليه وسلم تأكد او آآ واضح من سيرته انه كان حريصا جدا على مخالفة شعائر الكفار في هذه المواضع فهذا مقصد من مقاصد الحج
27:25والنبي صلى الله عليه وسلم قدم مخالفة الكفار في هذه المواضع على الدعاء اليس كذلك؟ لانه جلس يدعو الى ان اسفر جدة وبامكانه ان يدعو الى ان تطلع الشمس. لكن ترك استكمال الدعاء ليحصل على
27:45مخالفات الكفار فكذلك نحن اذا شك الانسان وخشي انه اذا بقي نوعا ما في مزدلفة ستشرق الشمس ينبغي ان يخرج حتى يتأكد. ولهذا اه الكفار كانوا المشركون كانوا يقولون اشرق ثبير كيما نغير. فكانوا يقصدون يعني يقصدون خروج الشمس
28:07لان الشمس كانت تخرج من خلف هذا الجبل كبير. فكانوا ينتظرون خروج الشمس. وهذه قضية اساسية في الدين وشواهدها التي هي مخالفة الكفار. شواهدها من الكثرة الغريبة في الشرع تارة بمنطوق وتارة بمفهوم وتارة بعمل كما هنا الى اخره
28:29ثم قال حتى اتى بطن محسر فحرك قليلا. محسر هو وادي بين مزدلفة ومنى. ليس من هذه ولا من هذه وقيل بل محسر جزء منه من منى وجزء منه من مزدلفة
28:46لكن الاقرب انه برزخ بينهما ليس من منى ولا مزدلفة وقوله فحرك قليلا اتفق الفقهاء على استحباب التاء انه يحرك لكن اختلفوا اختلاف كثير في سبب او الحكمة من كونه يستعجل في هذا الموضع
29:05فالقول الاول انه استعجل او حرك قليلا لانه مكان متسع ويصلح السرعة القليلة والقول الثاني انه اسرع هنا لانه في هذا المكان اهلك اصحاب الفيل وكان من سنته صلى الله عليه وسلم اذا مر بارض قد عذب الله بها قوما اسرى
29:31ويشكل على هذا ان مكان قتل الفيل مختلف فيه وكثير من المؤرخين يقولون ان اصحاب الفيل لم يدخلوا الحرم اصلا كله وانما ظربهم الطير خارج الحرم. ففي موضع الاهلاك خلاف الحقيقة. لكن اه هذا الخلاف يظعف
29:55القول الثالث انه حرك لان هذا المكان موضع لتعذيب قوم لا ندري من هم بتعذيب قوم لا ندري من هم وآآ الجماهير من اهل العلم على انه حرك بسبب ان هذا موضع عذب فيه قوم
30:18عذب فيه قوم بل ذهب بعضهم الى طرد هذه القضية فقالوا ان من مر بوادي محسر ولو في غير الحج يسرع من مر بوادي محسر ولو بغير الحج يسرع وممن ذهب الى هذا القول العلامة المعلمي رحمه الله فهو يتبنى انه ما دام هذه هي العلة فانه يسرع
30:43وقوله حرك قليلا هذا التحريك القليل هو بقدر رمية الحجر فهو تحريك يسير تحريك يسير بقدر ما يقطع هذا الوادي. ثم قال ثم سلك الطريق الوسطى هذه آآ الطريق سلكها آآ هذه الطريقة التي سلكها تختلف عن الطريقة التي ذهب منها
31:08عرفة والشرع فيهم من امثال هذا شيء كثير وهو الذهاب للعبادة من طريق والرجوع من طريق اخر كما في اه الذهاب الى صلاة العيد. فهنا الظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم قصد هذا قصد ان يذهب مع طريق ويرجع مع طريق اخر
31:28والقول الثاني ان هذا غير مقصود وانما هذا هو المتيسر في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. والاقرب الاول ثم قال التي تخرج على الجمرة الكبرى اه حتى اتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات
31:44الحصاد آآ هي اسم للحجارة الصغيرة وفي هذا الحديث دليل على ان الانسان اول ما يبدأ بالرمي يبدأ الجمرة جمرة العقبة التي هي الجمرة الكبرى. وقوله التي عند الشجرة هذا باعتبار انه كان هناك شجرة موجودة عند جمرة العقبة ولكن بطبيعة الحال ان هاي الشجرة
32:09او ازيلت من زمن قديم جدا وبعيد ولهذا من المناسب ان الانسان آآ لا يكتب وصفا بشيء قابل للايش؟ للازالة وانما يكتب شيء سيبقى وفي هذا اللفظ دليل على انه يسن للحاج اول ما يبدأ
32:31حين يصل الى منى ان يرمي قبل كل شيء. وبعض الناس لا يتصور ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد هذه الامور. يعني قبل ان ابدأ باي شيء. بينما بعض الناس اذا وصل الى منى قد يشتغل ببعض الاشياء الاخرى البسيطة. لا سيما اذا كان مخيمه قريب للجمرات
32:51ربما يذهب الى المخيم ويجلس يستريح بعض الناس يتناول القهوة والى اخره ويظن ان هذه اشياء يسيرة هي اشياء يسيرة لكن لم يأتي بالسنة الكاملة. السنة اول ما يدخل المؤمن يبدأ مباشرة برمي جمرة العقبة
33:09ثم قال يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف يرمي الخدث يرمي رمى من بطن الوادي دلت العبارة على انه يجب ان يرمي بالحصى وسبع فان رمى بغير الحصى فهذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يرمي بالحصى
33:33بغير الحصى مما هو ليس من جنس الارض فهذا لا يصح رميه بالاجماع اذا رمى بشيء من غير جنس الارض فهذا لا يصح بالاجماع. اذا رمى تغير الحصى لكن مما هو من جنس الارض
33:51فهذا فيه خلاف. فالجمهور يرون ان رميه لا يصح والقول الثاني ان رميه يصح باعتبار انه رمى بشيء من جنس الارض لكن الراجح انه لا يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم
34:06قصد الحصى ورمى بها فيجب الا نرمي الا بالحصى وهذا هو الراجح ولذلك لا يجوز للانسان ان يرمي اي شيء وانما لابد بالحصى يعني بالحجر الذي من الارض حجمه صغير وهذا معنى قوله آآ مثل حصل
34:25الخذف وحصى الخذف هو حصى اكبر من الحمص واصغر من البندق وهو يقارب حجم الانملة من الاصبع بلا زيادة ولا نقص. بهذا الحجم بلا زيادة ولا نقص. فان رمى باكبر
34:46قصدا فانه لا يصح وان رمى بصغيرة جدا فانه ايضا لا يصح. وقوله يكبر مع كل حصاة فيه دليل على ان الانسان يسن له ان يكبر عند رمي كل حصاة
35:03وفي قوله آآ يكبر مع كل حصاة دليل على انه لا يجزئ رمي الحصى كله جملة واحدة وانما يجب ان يرمي حصاة بعد الحصاة وفي قوله يكبر مع كل حصاة وفي قوله في اللفظ الاول بسبع حصيات
35:22دليل على انه لا يجوز ان يرمي الانسان باقل من سبع حصيات فان رمى باقل من سبع حصيات فهذا فيه خلاف بين العلماء على قولين. القول الاول انه اذا نقص حصاة او حصتين فقط
35:38فرميه صحيح ولا حرج عليه لامرين الاول انه رمى بغالب الحصى الثاني ان الصحابة كانوا اذا رجعوا قال بعضهم رمينا بست وبعضهم قال رمينا بسبع وبعضهم قال رمينا بخمس لكن هذا الحديث لا يصح او هذا الاثر لا يصح ولو صح لكان
36:00حجة في هذه المسألة لكنه لا يصح. القول الثاني انه اذا رمى باقل من سبع حصيات فيجب عليه وجوبا ان يرجع ويتمم الرمي لا يبدأ من جديد ولكن يتمم الرمي
36:15وهذا من قول عن ابن عمر وغيره من الصحابة فان رمى باقل من سبع ولم يرجع يرحمك الله ولم يتمم الرمي فالرمي لا يصح الرمي لا يصح مثله مثل الذي لم يرمي. يكون عليه دم
36:32يكون عليه تم دم لترك الواجب. اذا اه الراجح انه لابد من الاتمام لكن اذا كان في الحج بامكانه ان يرجع تمم وان لم يتمم بطل حجه وانا ارى انه كثير من الناس يغيب عنه قضية آآ انه يتمم الرمي. لان التتميم الرمي هذا
36:53يخرج من الاشكال تماما كما انه مذهب للصحابة وفيه سعة بقي ان كما نبهتكم انه الحجم حجم الرمي شرط صحة حجم الرمي شرط صحة ليس شرط كمال فلا بد ان نرمي بهذا الحجم تماما
37:16لا اكبر ولا اصغر. ثم قال ويرمي من بطن الوادي آآ عفوا انتهينا منها. ثم انصرف الى المنحر فنحار انصرف الى المنحر يعني ذهب الى المنحر. ونحر آآ النبي صلى الله عليه وسلم آآ اهدى اهدى الى مكة
37:36مئة بدنة صلى الله عليه وسلم نحر منها بيده الشريفة ثلاثا وستين ثم اعطى ما غبر علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ليذبح الباقي والحقيقة انه في اه عدد ما اهدى النبي صلى الله عليه وسلم وفي
37:53كم ذبح بيده وكم اكمل عليه فيه خلاف في خلاف قوي وكثير لكن لا ينبني على شيء حاصل المسألة انه ذبح بعضها وعلي رضي الله عنه ذبح البعض. كم هذا امر ليس له يعني آآ لا يدخل آآ لا يندرج تحته فائدة علمية
38:13فقهية واظحة. اذا الان عرفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اه بعد ان رمى صلى الله عليه وسلم نحار. الغريب ان جابر رضي الله عنه لم يذكر ايش الحلق لم يذكر الحلق لكن ذكره غيره ذكره انس وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد النحر حلق ثم طاف
38:35فصارت اعمال يوم النحر ايش الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف اما السعي فقد كان سعى قبل ذلك صلى الله عليه وسلم في هذا اللفظ استحباب ان يذبح الانسان بيده آآ هديه ما امكن
38:57وهذا لا شك انه يعني مستحب اذا امكن الانسان ان يذهب ويختار ذبيحته ويذبحها بيده ان هذا مستحب اه استحبابا بينا. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ذبح بعضها واعطى العلي رضي الله عنه بعضها. ولو كان لا لم يكن
39:16الذبح مقصودا له لكان وكل في الجميع لكان وكل في الجميع. كما انه في الاضحية ذبح بيده. الحقيقة ان انهار الدم مقصود للشارع فالانسان الخفيف الشاب الخفيف ينبغي عليه انه يذهب الى اماكن الذهب ويختار الذبيحة ويذبحها بيده
39:35ويستشعر انه يفعل بذلك عبادة عظيمة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ويحبها الله سبحانه وتعالى. قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض الى بيت فصلى بمكة الظهر رواه مسلم مطولا قوله افاض الى مكة الافاضة هذا اللفظ
39:55معناه الذهاب باسراع الذهاب باسراع. فالظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني باداء المناسك بنوع من الانجاز اول ما يأتي منا يرمي واول ما ينتهي من اعمال منى يبادر الى الطواف فكان يريد ان ينهي المناسك لم يكن يأخذ الامر
40:19بتؤدة وانما كان ينجز العمل. فيما عدا الانتقال من عرفة الى مزدلفة ومن مزدلفة الى منى لانه كان يمشي في وسط الناس فكان يريد ان آآ يكون هناك هدوء واليوم
40:35تجد ان الاسراع بالذات يكون متى بالانتقال من عرفة الى المزدلفة. حتى الانتقال من مزدلفة الى منى او الى مكة لا يكون فيه عجلة مثل التي اه بعد ذلك مثل التي تكون اه بالانتقال من مزدلفة لا ادري لماذا ولكن هذا يفسر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للناس
40:59السكينة وكان يمشي بهدوء كانه صلى الله عليه وسلم بل هو كذلك عرف اوحي اليه ان هذا الموضع من شأنه ان يسرع الناس فيه اه وقد يكون هذا من اعجاز التشريع
41:15ثم قوله رحمه الله فافاد الى البيت فصلى آآ بها آآ فصلى بمكة الظهر جابر رضي الله عنه اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة الظهر وبن عمر اخبر انه صلى الظهر في
41:35ايش؟ في منى وهذا مشكل كيف جابر يقول صلى وابن عمر يقول صلى في اشكال ولهذا كان في في هالمسألة هذي خلاف فيه قوة القول الاول مذهب جابر هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكة
41:55وايدوا مذهبهم هذا بان عائشة ايضا اخبرت انه صلى في مكة عائشة اخبرت انه صلى في مكة القول الثاني انه صلى بمنى واستدلوا هؤلاء بان هذا مروي عن ابن عمر رضي الله عنه. وبان النبي صلى الله عليه وسلم من حين جاء الى الحج لم يصلي في الحرم
42:19اي فرض وانما كان يصلي خارج خارج في الخارج لم يصلي في المسجد طيلة بقائه قبل ذهابه الى منى ولما ذهب الى منى في جميع المناسك لم يكن يصلي في الحرم. قالوا كذلك هذا آآ النبي صلى الله عليه وسلم سيرجع ويصلي في آآ
42:38في منى آآ في الحقيقة يعني القول الثالث القول الثالث انه صلى الظهر في مكة ثم لما رجع الى منى الظهر مرة اخرى فصلى الظهر ايش مرتين وهؤلاء اضطروا ان يقولوا هذا لانهم وجدوا ان جابر وابن عمر كل واحد يقول صلى في وهؤلاء الناس يعرفون ماذا يقولون
43:03بالنسبة لي لا اجد شيئا ارجح به يعني وان كان القول بانه صلى بمكة يعني احسن من القول الاخر ولهذا نجد انه ابو الحزم ينتصر لهذا القول. ويقول لم يصلي الا في مكة. لم يصلي الظهر الا في مكة. هذا القول احسن. وان كان وان كان
43:25يعني الانسان ما يجد مرجحا بينا واضحا قويا على هذه المسألة. من فوائد هذا الحديث متى يبدأ وقت الطواف وقت الطواف عند العلماء يبدأ وقته كما يبدأ وقت الرمي رمي جمرة العقبة. الخلاف فيهما واحد
43:46فالقول الاول ان وقت بداية الرمي والطواف بعد منتصف الليل ليلة مزدلفة والقول الثاني ان وقت الطواف والرمي لا يكون الا بعد طلوع الفجر والثالث انه لا يكون الا بعد طلوع
44:05الشمس ولكي يتسق الانسان الراجح في مسألة متى يخرج من مزدلفة ومتى يرمي ومتى يطوف ينبغي ان يكون ايش واحد ينبغي ان يكون واحد. ولهذا الراجح انه من بعد منتصف الليل
44:26من بعد منتصف الليل. فاذا خرج الانسان من مزدلفة ان شاء رمى وان شاء ايش وان شاء طاف والناس اليوم بعضهم يرمي وبعضهم ايش آآ وبعضهم آآ يذهب الى الطواف. وفي هذه السنة بالذات ينبغي على اصحاب الحملات ومن كان في الحملات ان ينبه
44:48هو الناس الى انه ينبغي او يجب اه ترتيب الناس وتوزيعهم على مسألة الطواف بحيث ينسقون اصحاب الحملات انه ما يذهب الناس كلهم الحرم في وقت واحد وانما يقسمون الاوقات حتى لا يحصل هنا مهلكة
45:09لانه ما زالت الجهات المعنية في آآ انشاء آآ مطاف جديد وتكبير الحرم لكن هذا يحتاج الى وقت في هذه السنة ينبغي انه آآ انه اصحاب الحملات يساهموا في تخفيف هذه القضية. بل انه ما يفعله بعض الحملات اليوم
45:29من انهم يقترحون على الناس ان يكون نسكه هذه السنة بين الافراد والقران وان يترك التمتع هذا ليس ببعيد هذه السنة هذا ليس ببعيد هذه السنة لانه قد يحصل هناك مهلكة للناس. وبلا شك ان الحفاظ على ارواح الناس اهم من
45:49من ان يأتي بنسك فاضل او مفضول بالاجماع هذا بالاجماع لا يختلف الناس فيه ولا العلماء فانا اقول انه ارشاد الناس اليوم حتى من طلاب العلم انه يحسن بهم ان يكون قارن او يكون اه مفرد انه هذا شيء طيب بالنسبة للي سيأتي بوقت معين يأتي في يوم في اليوم الثامن ويخرج
46:11في اليوم الثالث عشر وقته محصور ومحدود هذا ينبغي انه يكون قارن او مفرد. لانه آآ نوفر هكذا قضية ان يطوف اكثر من مرة. هذا مراعاة لحال الناس اه بهذا تم حديث جابر ولله الحمد يقرأ حديث خزيمة
46:27وعن خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انا اذا فرغ من تلبيته في حجنا وعمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي وباسناد ضعيف. نعم هذا الحديث في اسناد صالح بن محمد
46:54المدني وهو ضعيف وهذا الحديث لا يصح منسوبا الى النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. ومع ذلك اختلف العلماء في حكم الدعاء بعد التلبية كما جاء في حديث خزيمة فمن العلماء من قال يستحب ان يدعوه بعدها التلبية واستدلوا بدليلين. الاول هذا الحديث
47:12والثاني ان التلبية عبادة وعلم من طريقة الشارع انه في اخر العبادة او بعد العبادة يستحب الدعاء اليس كذلك؟ فنحن في اخر الصلاة ندعو في اخر آآ يوم عرفة ندعو واذا انتهت المناسك ندعو وآآ اذا انتهى رمظان نصوم الست
47:38فمعناته ان الشارع يحب بعد نهاية العبادة ان ندعو ونأتي بعبادات اخرى فقالوا هذه القاعدة تدل وتقوي هذا الحديث القول الثاني ان الدعاء تقصد الدعاء بعد التلبية ليس بمشروع ليس بمشروع ولا سنة
47:57وهذا اه القول هو الراجح هذا القول هو الراجح. لماذا؟ لان اعمال القواعد والاصول طيب وصحيح ما لم يصادم النص. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي ولا يدعو
48:12نستخدم القواعد في شيء فيه نص هذا غير مقبول فنحن نقول ان هذا لا يشرع نعم الحديث الذي بعده وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرت ها هنا ومنى كلها منحر فانحر
48:30في رحالكم وقفت ها هنا وعرفت كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف رواه مسلم نعم هذا الحديث صحيح لانه اخرجه مسلم والظاهر ان هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم
48:48بعد مزدلفة لانه يقول وقفت ها هنا وذبحت ها هنا ووقفت ها هنا في مزدلفة. فمعنى هذا انه كان يوجه هذا الكلام لاناس دخلهم الشك لانهم وقفوا في غير الموضع الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم او ذبحوه في غير الموضع الذي ذبح فيه النبي
49:08وسلم فاراد ان يبين لهم انه وقف في هذه المواضع وان باقي المواضع ايضا موقف صحيح من فوائد هذا الحديث ان نحر الهدي لا يكون الا في الحرم نحر الهدي لا يكون الا في الحرم
49:27وهذه مسألة فيها خلاف او لها اقسام لها اقسام. القسم الاول اذا ذبح ووزع خارج الحرم فهذا ذبحه لا يصح بالاجماع ذبح ووزع اللحم خارج الحرم. هذا لا يصح بالاجماع
49:48القسم الثاني اذا ذبح خارج الحرم ووزع داخل الحرم ذبح خارج ووزع داخل فهذا الجماهير ايضا انه لا يصح وقول للشافعية انه يصح والقول بعدم صحته فيه وجاهة. الذبح لا يكون الا في الحرم. هديا بالغ الكعبة. فالشارع له مقصد ان لا نذبح الا في الحرم
50:18القسم الثالث ان يذبح داخل الحرم ولكنه يوزع خارج الحرم. هنا في خلاف معتاد. هنا فيه خلاف معتاد فالشافعي والحنابلة يرون ان هذا الذبح لا يصح لانه وزع خارج الحرم
50:37والاحناف والمالكية يرون ان المقصود هو الذبح واما التوزيع فبالامكان يكون في الحرم وايش خارج الحرم. والراجح انه اذا ذبح في الحرم ووزع خارج الحرم انه لا بأس انه لا بأس. واما في وقتنا هذا فيتأكد القول به
50:56لان الذبح اليوم اكثر بكثير من حاجة ايش اهل الحرم لو يوزعون على اهل الحرم غنيهم وفقيرهم اه لا امتلأت البيوت قبل ان تنتهي الهدي اه فما بالك هو ان التوزيع سيكون محصور على ايش؟ الفقراء منهم فقط. فالراجح المهم انه اذا ذبح داخل الحرم ووزع خارج الحرم
51:21بلا اشكال. نعم حديث عائشة وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى مكة دخلها من اعلاها وخرج من اسفلها متفقنا عليه. هذا الحديث متفق عليه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل من الاعلى
51:44خرج من الاسفل واعلاها هو المكان المسمى كداء وآآ العلماء رحمهم الله في هذا الحديث والحديث التالي آآ اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم دخل من موضع وخرج من موضع قصدا
52:06وتعبدا او فعل ذلك لانه الاسهل والايسر له. على قولين الاول ان هذا سنة. وان النبي صلى الله عليه وسلم انما صنع ذلك تعبدا لله وانه ينبغي علينا نحن ان
52:21نفعل ذلك حتى من اتى من غير جهة الاعلى. فمثلا اهل اليمن على هذا القول ينبغي عليهم اذا وصلوا الى مكة ان يدوروا ثم يدخل مع اعلاها لان الدخول سنة
52:37لان الدخول سنة والقول الثاني ان الدخول من الاعلى والخروج من الاسفل فقط لانه هو المتيسر للنبي صلى الله عليه وسلم واسمح لطريقه وآآ وفي الحقيقة لم يتبين لي اي القولين ارجح
52:56لم يتبين لي في خصوص هالمسألة هذي اي قولين ارجاح لان هذا خلاف موجود حتى بين الصحابة حتى بين الصحابة فلم يتبينوا مثل هذه المسائل ان تيسر للانسان ان يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك انه مثاب بنية
53:13ولو كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقته ليس على سبيل التعبد. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان لا يقدم مكة الا بات بذي طواعى فيصبح ويغتسل. ويذكر
53:32عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه نعم هذا الحديث المتفق عليه يدل على ثلاث سنن الاغتسال بذي طوى والمبيت والدخول نهارا والدخول نهارا يعني انه يستحب دخول مكة قصدا نهارا. هذه ثلاث مسائل
53:58المسألة الاولى انه يستحب للانسان ان يأتي ويجلس بذي طوى ويغتسل والاغتسال بذي طوى محل اجماع انه سنة الاغتسال بذي طوى محل اجماع انه سنة وهذا الموضع هو الذي يسمى اليوم ايش
54:21الزاهر هو حي الزاهر هو نفسه طبعا آآ هو في الواقع لا يختص بس بالزاهر لكن كأن وسطه الزاهر وايضا يشمل الاحياء التي قريبة من الزاهر وبئر ذي طوى معروفة
54:39موجودة ومعروفة فكأنه يقول انه بات في المكان الذي فيه بئر طوى وهو كما قلت لكم الزاهر اليوم. اذا الاغتسال هذا سنة بالاجماع. سنة بالاجماع في المبيت المبيت ينقسم الى قسمين
55:00من كان دخوله لمكة من طريق اه سيمر بذي طوى فالمبيت حكي اجماعا فالمبيت حكي اجماعا وان كان طريقه لا يمر بذي طوى فايضا جماهير امة محمد على انه يبيت يرجع ويأتي ويبيت بهذا المكان. سنة لهم سنة انه يسن
55:25انه يسن فتقريبا الاغتسال والمبيت محل يعني اتفاق في الجملة محل اتفاق في الجملة فينبغي ويسن للانسان ان يفعل هذا لكن بقي مسألة انا لم ارى انهم يعني تعرضوا لها
55:47اليوم هل السنة انه انا ابيت بذي طوى واغتسل او قبل دخول مكة اتوقف وابيت واغتسل بمعنى هل النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبيت ويغتسل قبل ان يدخل مكة او ان يبيت ويغتسل بذي طوى
56:10ايهما انتم واظح الفرق بينهم الراجح انا عندي في تصوري ان الراجح انه اراد ان يبيت ويغتسل قبل دخول مكة بل هذا واظح لا ما اراد ابدا هذه البقعة وانما اراد ان يدخل مكة قويا منشرحا نشيطا مغتسلا نائما ليؤدي العبادة على اكمل
56:34وعلى هذا باعتبار ان مكة توسعت الان وصارت اه اه صارت هذه المنطقة ضمن حدود مكة. فالواجب ان يقف الانسان في قبلها مكة من هذه الجهة وينام ويغتسل. وهذه سنة مقصودة محبوبة للشارع. بقينا في مسألة ثالثة وهي ايش
56:56الدخول نهارا. الدخول نهارا محل خلاف. فمن العلماء من قال يسن للانسان ان يدخل نهارا ويتقصد ذلك القول الثاني انه يسن ان يدخل في ان يدخل في الليل لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في عمرة الجعرانة دخل في الليل
57:23والقول الثالث ان قضية الدخول في الليل او في النهار غير مقصودة وان الامر في هذا واسع وغير مراد وهذا مذهب الثوري وهو القول الراجح بلا شك لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل تارة ليلا وتارة ايش
57:42نارا وعلى هذا اذا وصل الانسان قبيل مكة في الصباح الساعة التاسعة صباحا فالسنة في حقه ان يدخل ايش ليلى لانه سيبيت يعني ينام ويغتسل ويستريح ثم ايش يدخل ليلا. ومن وصل الى المنطقة التي قبيل مكة ليلا فالسنة ان يدخل
58:10نهارا. يعني السنة ان تبيت وتغتسل وترتاح وتدخل في اي وقت وتدخل في اي وقت. نعم. عن ابن عباس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يقبل الحجر الاسود ويسجد عليه
58:25رواه الاثم مرفوعا والبيهقي منقوعا. نعم. حديث ابن عباس هذا حديث معلول بامرين. اولا انهم ان الرواة اختلفوا فيه رفعا ووقفا والصواب ان هذا موقوف على ابن عباس ولا يصح مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم
58:44ثاني ايضا في اسناد جعفر بن عبدالله فيه ضعف فيه ضعف فكأن هذا الحديث يعني لا يبعد ان نقول انه لا يصح لا موقوف ولا مرفوع لا موقوف ولا مرفوع
59:01والحديث اشتمل على مسألتين. تقبيل الحجر والسجود على الحجر انه كان يقبل الحجر الاسود ويسجد عليه. اما تقبيل الحجر فسيخصص له المؤلف حديثا اخر. واما السجود فهو محل خلاف بين اهل العلم
59:18فهو محل خلاف بين اهل العلم. هل يشرع للانسان ان يسجد على الحجر؟ ومعنى السجود ان يضع ايش؟ جبهته على الحجر على اقوال. الاول انه مستحب الاول انه مستحب الثاني
59:36انه بدعة الثالث انه جائز ولا يشرع جائز ولا يشرع هذا تبناه هذا القول الاخير كثير من المعاصرين كثير من المعاصرين الذين قالوا انه مستحب قالوا هذا مروي عن الصحابة
59:57وهذه الاثار مقبولة فنعمل بها والذين قالوا انه بدعة قالوا انه هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والسجود عبادة خاصة بل من اعظم العبادات واذا لم ينقل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ففعله لا يشرع
1:00:16والذين قالوا انه جائز ولكنه لا يشرع ها احسنت جمعوا بين الادلة فقالوا ما دام لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمشروع. وما دام الصحابة فعلوه فهو ايش
1:00:33جاهز فارادوا يعني ان يتوسطوا ولا شك انه في هذا القول نوع من اه توقير الصحابة نوع من توقير الصحابة من حيث يعني اه التلطف في العبارة والراجح انه لا يشرع ابدا
1:00:50لانه تقدم معنا مرارا انه الاثار عن الصحابة يجب الاخذ بها ما لم تعارض النصوص. والنبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واعتمر مرارا ولم ينقل عنه في حديث واحد انه سجد مع انه قبل واستلم وفعل كل السنن لكنه لم يسجد. فالراجح
1:01:12انه لا يشرع الراجح انه لا يشرع. ما الفرق بين قول انه لا يشرع وبين انه جائز؟ الفرق في قضية ايش اذا قلنا جائز ولا يشرع آآ يعني لا يأثم الفاعل ولا يكون ارتكب ممنوعا. لكن اذا قلنا لا يشرع
1:01:32فقد ارتكب ايش ممنوعا فقد ارتكب ممنوعا. واذا قلنا بدعة فصاحبه اثم. واضح ولا لا؟ هذا الفرق بين القولين. نعم. وانه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يرموا ثلاثة اشواط ويمشوا اربعا ما بين الركنين متفق عليه. حديث ابن عباس
1:01:54فيه ان رمى ثلاث اشواط ويمشوا اربعا ما بين الركنين الرمل تقدم معنا انه سرعة المشي مع تقارب الخطى سرعة المشي مع تقارب الخطى والاحاديث التي دلت على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمل
1:02:13قد يعني تصل قد تصل الى التواتر. كثيرة جدا كثيرة وصحيحة ودلالاتها صريحة هذا الحديث فيه ان آآ يرمل ثلاثة اشواط ما بين الركنيين اختلف العلماء بعد اتفاقهم على الرمل
1:02:31هل يرمل الانسان من الركن الاسود الى الركن الاسود يعني في جميع الطواف او يرمل فقط ما بين الركن الاسود والركن اليماني. على قولين الاول انه يرمن يرمل ما بين الركنين فقط
1:02:49وهؤلاء استدلوا بحديث ابن عباس هذا الذي معنا فهو صريح ان الرمل كان ما بين الرمل كان ما بين الركنين. القول الثاني ان انه يستحب للانسان ان يرموا ما بين
1:03:03من من الحجر الاسود الى الحجر الاسود. يعني في كل الاشواط الثلاثة وهؤلاء استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان اخر الامرين منه انه استكمل الرمل في جميع الطواف
1:03:19وهذا صار في حجة الوداع فهو الذي استقر عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول الراجح لا يخفاكم انه يعني ان شاء الله هو الراجح هو الراجح ان الانسان يرمل في جميع الطواف نعم كان في الاول
1:03:36الحكمة من الرمل اظهار الجلد والقوة للمشركين وهم كانوا لا يرون الصحابة فيما بين الركن اليماني والحجر الاسود استبقاء من النبي صلى الله عليه وسلم على جهد الصحابة كان يأمرهم بالا يرملوا بين آآ الركنين
1:03:55وآآ ولكن صار هذا سنة وصار رمل سنة في كل الطواف من فوائد هذا الحديث انه من الامور المحبوبة للشرع والمحبوبة لله اغاظة الكافرين هذا المعنى مقصود للشارع يحب الله سبحانه وتعالى من عبده المؤمن ان يغيظ الكافرين
1:04:23ولهذا كان يأمرهم بالرمل. ولاحظ قظية كانت تلفت انتباهي كثيرا الصحابة كانوا آآ اصابتهم الايش الحمى وكانوا متعبين جدا الى درجة انه يخفف عنهم ما بين ايش الركنين وهو مسافة يسيرة جدا والصحابة اقويا تعرفون ان الصحابة اقوياء يركبون الخيل ويجاهدون ويبقى الانسان على ظهر الابل
1:04:54مئات الكيلوات يعني اقوياء فهذا القوي الذي يعني تفرق معه عاميا انه يمشي ما بين الركنين بهدوء معناته انه بلغ بالتعب شي اليس كذلك ومع ذلك امرهم ان يرملون مع هذا كله امرهم ان يرملوا لاغاظة مشركي قريش صلى الله عليه وسلم. فهذا الامر لا شك انه آآ منظور للنبي صلى الله عليه وسلم
1:05:22من فوائد هذا الحديث انه ان الترخص لم يكن مشهورا بين الصحابة فما كانوا يترخصون في العبادات بادنى شيء وانما كانوا آآ قدر طاقتهم وجهدهم يأتون بالعبادة على الوجه الاكمل
1:05:40نعم اقرأ اي فباقي شيء حقيقة قول ثلاثة اشواط ويمشون اربعا كلمة اربعا يعني انا كنت استغربها. هي موجودة في غالب اه او اكثر نسخ البلوغ. لكنها غير موجودة في الصحيحين
1:05:59لكن غير موجودة في الصحيحين. ثم ايضا وجودها في الحقيقة يعني غير مستقيم غير مستقيم. فالحديث يرمل ثلاثة اشواط ويمشوا ما بين الركنين ويمشوا ما بين الركنين. كذا يكون الحديث مستقيم وواضح. اما ويمشوا اربعا
1:06:20ما بين الركنين الكلام غير واضح. اليس كذلك زال الاشكال في في النسخة المخطوطة من شرح البدر التمام غير موجودة اربعا وان كانت موجودة في كل النسخ. الحاصل انها يبدو لي انها خطأ. خطأ من النسخ
1:06:39وانه قال لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين رواه مسلم نعم. تقدم معنا ان الاستلام هو المسح باليد ومراتب استلام الحجر اربع
1:06:57المرتبة الاولى الاستلام مع التقبيل وكنت اقول انه لا يوجد فيه حديث او لا يوجد فيه حديث الجمع بين الاستلام والتقبيل اما استلام او تقبيل وكان فاتن في الحقيقة انه في البخاري
1:07:14عن ابن عمر انه استلم وقبل استلم وقبل فاذا المرحلة الاولى الاستلام والتقبيل المرحلة الثانية التقبيل. الثالثة الاستلام مع تقبيل اليد الرابعة الاستلام بعصا ونحوه مع تقبيل هذا العصا. الخامسة
1:07:35الاشارة الخامسة الاشارة. هذه مراتب استلام الحجر التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وآآ الاستلام بشيء مع تقبيله وش فيه لا يوجد اليس كذلك هل رأيتم يوما من الدهر احد يستلم الحجر بشيء ويقبله؟
1:07:59ها معدوم لا ادري لماذا مع انه كان مشهور هذا هذا التصرف مشهور بعصا او باي شيء اما اليوم اما لا يقبل او يقاتل حتى يقبل مع انه في هذه المرحلة الوسط وهي ان يكون
1:08:15شخص كبير في السن ومعه عصا فيستلم بالعصا لكن ربما مع كثرة الزحام التي لم تعهد في التاريخ آآ ذهبت كل المراحل قال يا تقبل يا ما تقبل ما فيه وسط يعني
1:08:29طيب آآ من فوائد هذا الحديث ان المشروع في الركن اليماني بالاستلام فقط بالاستلام فقط بدون تكبير ولا تقبيل بلا تكبير ولا تقبيل وتقبيل الحجر اليماني فيه خلاف على قولين. القول الاول
1:08:50ان الحجر اليماني يستلم ولا يقبل. وهو مذهب الائمة الاربعة رحمهم الله لان السنة الصريحة الواضحة فيها كذلك انه استلم ولم يقبل. ولو كان التقبيل آآ مستحبا لقبل النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قبل النبي
1:09:06صلى الله عليه وسلم لا نقل الينا. القول الثاني ان التقبيل يشرع قياسا على الحجر الاسود ولانه حجر معظم وهذا قول مرجوح في هذا الحديث دليل قوي على مبدأ واصل مهم وهو السنة التركية. السنة التركية والسنة التركية هي ان كل فعل
1:09:35لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي وزوال المانع فليس بمشروع كل فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. مع قيام المقتضي يعني لفعله. وزوال المانع عن فعله فليس بمشروع
1:09:54وهذا له فروع كثيرة جدا جدا جدا وهو اصل مهم يحتاجه من اراد ان يتمسك بالسنة فمن فروعه تقبيل حجر اليماني من فروع تغسيل الميت من فروع اه صلاة الرواتب في السفر من فروعه صلاة اه سنة قبل صلاة العيد. واشياء كثيرة جدا
1:10:20آآ السنة فيها الترك. السنة فيها الترك. واذا قلنا سنة فيها الترك قد يتبادر لذهن البعض انه سنة فيها الترك اه فان شاء ترك وان شاء فعل وهذا ليس بصحيح بل بل السنة في هذا الامر
1:10:39ان يتركها العبادة في هذا الامر ان يتركها. نعم. الحديث الاخير. وعن عمر رضي الله عنه انه قبل الحجر الاسود وقال اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني راية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك
1:11:00اتفقنا عليه نعم هذا الحديث عن عمر اه وتقدم معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ظرب الحق على لساني وقلب عمر. وهذا القول ان شاء الله انه من هذا
1:11:14انه من هذا الباب من الحق المضروب على قلبه لسانه من فوائد هذا الحديث ان عمر رضي الله عنه انما قال ذلك لان لا يغتر الناس آآ تقبيل النبي لهذا الحجر لا سيما مع قرب
1:11:34العقيدة الوثنية منهم فانهم اه حديثا دخلوا في الاسلام فخشي عليهم ان يتأثروا بتقبيل حجر فبين لهم رضي الله عنهم رضي الله عنه وارضاه انه انما يفعل ذلك اقتداء من فوائد هذا الحديث
1:11:53انه ينبغي للانسان ان يسلم بالشرع وان لم يفهم معناه فمن الواضح جدا ان عمر اراد ان يقرر هذه القضية وهي انه يقبل لا لشيء الا لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل
1:12:12فالواجب على المسلم عموما ان ينقاد للشرع وان لم يتبين له وجه التشريع وان لم يتبين له وجه تشريع الله لهذا الامر او غيره من فوائد هذا الحديث انه يتأكد على العالم
1:12:30اذا خشي ان يقع الناس في محظور لسبب او اخر ان يبين لهم ان يبين لهم ويحذرهم من هذا المحظور ما دامت اسبابه انعقدت اخيرا من فوائد هذا الحديث ان التقبيل
1:12:56تعظيما لا يجوز الا بنص التقبيل تعظيما لا يجوز الا بنص وعلى هذا لا يجوز تقبيل منبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غرفة النبي صلى الله عليه وسلم ولا
1:13:20المصحف اليس كذلك؟ او المصحف يخرج عن هذه القضية يعني هل نقول ان تقبيل المصحف يشرع او لا هو في الحقيقة تقبيل المصحف آآ بعظ الناس يقول تقبيل المصحف يندرج تحت القاعدة العامة وهي ايش؟ تعظيم المصحف. اما تعظيم المصحف فهو ثابت بلا اشكال
1:13:46لكن هل من تعظيم المصحف تقبيل المصحف آآ الراجح ان تقبيل المصحف لا يشرع لامرين الامر الاول هذا الحديث فانه دليل ان التقبيل يجب فيها يجب ان يكون فيه سنة
1:14:04ثاني ما تقدم معنا من السنة التركية. بمعنى لو كان تقبيل المصحف نوع من التعظيم المأمور به لفعله اه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يفعله تركناه لانه تركه صلى الله عليه وسلم
1:14:19الثالث ان تجويز تقبيل المصحف يؤدي لتجويز انماط كثيرة من التعظيم اليس كذلك؟ مثل ايش مثل اه وضع المصحف على الرأس ومثل تعليق صورة المصحف على الجدار ومثل انماط كثيرة يستخدمها الناس في تعظيم المصحف هي لا شك في من حيث الظاهر تندرج تحت قضية تعظيم المصحف
1:14:49لكن تحتاج الى دليل خاص تحتاج الى دليل خاص هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امنوا منكم والذين اوتوا العلم والله بما

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.