استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 135 من شرح مراقي السعود على حلي التراقي للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله

0:01وعلى اله وصحبه سيقول الناظم رحيم متساوي واجبان يقبله فيه خلافا يا حكيم وقلوب موجب قدح ان دليل قال رحمه الله والقلب اثبات الذي الحكم نقب بالوصف والقدح به لا يعترض
1:06والقلب اثبات لدي الحكم نقض بالقدح والوصف بالوصف والقدح به من القوادح القلب والمراد بالقلب هنا قلب القياس خاصة خلافا للقلب الذي ذكره ابن السبكي في جمع الجوامع فانه ذكر القلب بالمعنى الاعم
1:34اذا القلب هنا ليس هو القلب في جمع الجوامع الذي ذكره السبكي رحمه الله فالقلب الذي ذكره هنا وعرفه وذكر اقسامه هو القلب بالمعنى الاخص قلب القياس خاصة واما ذلكم القلب المذكور في الجمع فهو القلب بالمعنى الاعم. ولذلك عرفه في جمع الجوامع بقوله
2:04آآ وهو دعوة ان ما استدل به في المسألة على ذلك الوجه عليه لا له ان صح او ان ما استدل به اي المستدل حدث الفاعلون وهو دعوة ان ما استدل به اي المستدل في المسألة على ذلك الوجه عليه لا له ان صح
2:29ان ذلك الاستدلال استدلال عليه. وليس له هذا تعريف للقلب بالمعنى الاعم لانه علاش قلنا هاد الكلام؟ لأن القلب يعترض به على القياس وعلى غيره من الأدلة. القلب هذا من الاعتراضات عموما على القياس وعلى غيره
2:52ولذلك عرفه في الجمع بذلك التعريف الذي يشمل يشمل جميع انواع الاعتراضات الاعتراض على القياس وعلى غيره من الادلة لكن تعريف المصنف هنا خاص بقلب القياس اي الذي يعترض به على القياس القلب اللي هو المناسب هنا. اذا ففرق بيننا هنا
3:14وبينما هناك فليتنبه لهذا الى القلب من عرفه بالمعنى الاعم سبب ذلك واش؟ هو انه يعترض به على الادلة عموما على القياس وعلى غيره من الادلة ومن جعله خاصا بقلب القياس
3:33اه قصد الاعتراض به على القياس بالخصوص اذا ما هو القلب بهذا المعنى الخاص وهو قلب القياس قال رحمه الله والقلب اثبات الذي الحكم نقض بالوصف ساهل قالك هو اثباتو اي ان يثبت
3:52المعترض بالوصف اي بعين الوصف الذي علل به المستدل نقيض الحكم الذي نقض الحكم نقيض حكم المستدل في عين سورة النزاع انتهى الكلام دابا الان المستدل يركب قياسا ويبنيه على وصف ما على علة
4:17يأتي المعترض و يبني قياسا بنفس الوصف بنفس العلة لكنه يستنتج نقيض حكم المستدل المستدل بقياسه وبعلته اه وصل الى ان الحكم جواز كذا. شوف الحكم عند المستدل جواز لاخر ركب القياس بنفس العلة
4:44وفي نفس سورة النزاع والحكم الذي عنده هو عدم الجواز هذا هو نقيض اذا هذا قلب القياس قال لك والقلب اثبات القلب مبتدأ واثبات خطأ. القلب هو اثبات اي ان يثبت المعترض والمصدر هنا اثبات الذي مضاف
5:03بمفعوله الفاعل محدود اثبات المعترض ان يثبت المعترض اش ان يفلت المعترف الذي نقض الحكم ان يتبت الشيء الذي نقض الحكم اي نقيض الحكم واشمن حكم؟ اي الحكم الذي في قياس مستدل مفهوم الكلام
5:23ان يثبت المعترض نقيض حكم المستدل في عين سورة النزاع باش غادي يثبت نقيد الحكم بعلة اخرى لبنفس الوصف لانه لو اثبتها بعلة اخرى لما كان اعتراضا مغيكونش اعتراض على العلة ولا يكون قدحا فيها علاش
5:44لانه حينئذ ذاك نقيض الحكم ثابت بعلة اخرى. وهذا النقيض الاخر ثابت بعلة اخرى فلا اشكال وانما الاشكال انه سيثبت نقيض الحكم بنفس العلة التي علل بها المستدل. ولذلك قال لك بالوصف اي بعين الوصف الذي علل به المستدل
6:03بعين العلة التي اذا هاد التعريف الا لاحظتو الآن اثبات المعترض بالوصف اي بعين الوصف نقيض الحكم الا يظهر هو انه خاص اه تعريف خاص بقلب القياس ليس عاما هذا
6:18اه القلب عموما في جميع الأدلة الأخص بقلب القياس ملي كنقولو علة ونقيض الحكم هذا القياس ثم لما عرفه المصنف قال لك والقدح به لا يعترض والقدح به اي بالقلب لا يعترض من المستدل بمعنى اذا ثبت القدح بالقلب انتهت المناظرة وانقطع
6:43استدلوا ولا يمكنه ان يعترض باعتراضه. لماذا لان ذلك مبطل للعلة من جهة انه معارضة والالزام والا لزم اجتماع النقيضين في محل واحد. بمعنى اذا جوزنا اعتراض المستدل على القدح بالقلب بهاد القلب
7:09قلب القياس لا لازم منه اجتماع النقيضين اذن القدح بقلب القياس لا يعترض من مستديمة تنقطع به المناظرة وينتهي به الكلام ولو جوزنا ذلك للزم اجتماع اذن متى اثبت المعترض
7:32بنفس علة المستدل نقيض حكمه بطل قياسه وبطلت علته التي بني عليها ذلك القياس و لا يعترض حينئذ القدح باعتراض اخر بمعنى لا جواب ليه المستدل عن القدح بالقلب لا جواب له عليه
7:53ثم قال رحمه الله فمنه ما صححا رأي المعترض مع ان رأي الخصم فيه منتقد ومنه ما يبطل بالتزامي او الطباق رأي ذي الخصام شرع الان في بيان اقسام القلب هو عرف لينا قلب القياس
8:11والآن بيناش وحاصل الاقسام انها ثلاثة اذا بغينا الاختبار نقول ثلاثة القسم الأول ان يبين فيه المعترض صحة اا رأيه وبطلان رأيي المستدل هذا القسم الأول والقسم الثاني ان يكون غرض المعترض ابطال دليل مستدل فقط
8:45وليس غرضه ان يصحح مذهبه. انما الغرض واش؟ ان يبطل دليل المستديم واذا كان غرضه ابطال دليل مستدل فاما ان يبطله بالمطابقة تصريحا واما ان يطابقه بالالتزام اي بغير تصريح
9:04هدا هو هادي هي الأقسام الثلاثة والقسم الأول اللي هو ان يبطل دليل المستدل ويصحح مذهبه هو هذا المعترض. يكون قصده تصحيح مذهبه مع ابطال دليل مع ابطال دليل خصمه
9:23في هذا القسم كذلك دليل خصمه اما ان يكون مصرحا به في القياس واما ان يكون غير مصرح به. اي مستفادا بالالتزام فالقصد انه هنا يريد ان يصحح مذهبه ويبطل مذهب الخصم سواء اكان
9:46اه مذهب المستدل مصرحا به في القياس او غير مصرح به فيه وفالتالي انما يكون القصد ابطال مذهب مستدل سواء اكان الابطال بالالتزام او بالتصريح هذا ما سنقول اذا القسم الاول
10:06قال فمنهما صحح رأي معترض مع ان رأي الخصم فيه منتقد اذا قصده هنا ان يبين نوعا يراد به هاد القسم هدا طيحو مذهبي المعترض ويراد معه ابطال مذهب مستدل
10:30سواء اكان مذهبه مصرحا به او غير مصرح به اذن اش كيكون عندو؟ كيكون عندو هنا قصدان القصد الأول ان يصحح مذهبه والثاني ان يبطل مذهب المستدل سواء اكان مذهب المستدل مصرحا به او
10:51غير مصرح به كما سنبين. قال رحمه الله فمنه كأنه قال اذا عرفت قلب القياس فمنه من ماذا من قلب القياس وهو قسمان الاول منه اي من قلب القياس ما صحح رأي المعترض مائي القلب
11:11الذي صحح رأي المعترض اي مذهبه والمعترض هو القالب للقياس ما صحح رأي المعترض القالب للقياس ثم قال مع ان رأي الخصم فيه منتقض وذلك التصحيح يكون مع بيان ان رأي اي مذهب الخصمي شكون دابا الخصم ديال المعترف؟ هو المستدل فيه اي في ذلك القلب اي الكلام الذي فيه
11:42قلبو منتقد اي مبطل حاصل اي مع ابطال مذهب المستدل هذا هو معنى هاد الشطر الثاني مع ابطال مذهب غير مستديمة سواء كان مذهب المستدل مصرحا به في دليله او لم يكن مصرحا به. المثال الاول
12:04اذن غنحتاجو هنا جوج د الأمثلة المثال الأول ان يكون مذهب المستدل مصرحا به بدليله والثاني ان يكون غير مصرح به المثال الاول قول الشافعي الآن الشافعي فهاد المثال عندنا هو المستدل
12:21ان يقول المستدل الشافعي في بطلان بيع الفضول حق في حق الغير بلا ولاية فلا يصح قياسا على شراء الفضولي فلا يصح لمن سماه الآن دابا غرض الشافعي ان يثبت
12:41عدم صحة ان يثبت بطلانه وعدم صحتي بيعي الفضولي تعرفوا الفضولي هو الذي يبيع لشخص دون اذنه دون اه ان يوكله ولا ان ينيبه ولا له ولاية على بيعه فيشتري لغيره دون اذنه اذا المقصود الان الشافعي يريد ان يبين بطلان بيع الفضول يجي شي واحد شخص
13:09وباع اه سلعة لشخص ما فان بيعه لا يصح ولو كان داك مولاها قد عرضها للبيع مثلا واحد الشخص باغي يبيع داره وعرضها للبيع فاتى شخص اخر وباع بيت فلان
13:29لشخص هذا هو الفضولي الان الشافعي يريد ان يقول ان بيع الفضولية بيع باطل لا يصح طيب علاش غيقيسو سيقيسه على شراء الفضوليين. الفضول اذا اشترى سلعة لشخص سماه. مثلا قال لرجل اشتريت هذا البيت
13:48فلان هل يصح شراؤه لمن سماه اذا لم يرضى بذلك المسمى الى لم يرى بذلك لا يجوز مفهوم؟ اذن فشراء الفضولي لمن سماه لا يصح بلا اشكال بالاتفاق هذا اصل متفق عليه
14:03شنو كيدير الآن المستدل؟ يقيس عليه بيع الفضول في نفس الحكم اللي هو انه لا يصح طيب شو علم الجامعة؟ العلة الجامعة هي كيقوليه عقد في حق الغير بلا ولاية عليه
14:20عقد في حق الغير شكون داك الغير؟ هو المسمى قل عقد في حق الغير فبلا ولاية عليه فلا يصح مثل شراء الفضولي لغيره لمن سماه فلا يصح طيب الان هذا دليل مستديم الان سيبطل المعترض هذا الدليل
14:39فيأتي المعترض وهو المالكي او الحنفي فيقول عقد فيصح. كشراء الفضول فانه يصح لمن سماه ان رضي ذلك المسمى له والا لزم الفضولية اولا بعدا كيقوليه عقد فيصح ياك هاد العلة ديالها؟ عقد هي نفس العلة لي علل بها المستدل المستدين اش قال؟ عقد في حق الغير بلا ولاية تا هدا غي
15:08واللي عقد في حق الغير بلاوة فيصح اذن نفس العلة لكن الحكم نقيض الحكم السابق فاللول قال لا يصح وهذا قال لي فيصح قياسا على ماذا؟ قال كشراء الفضول فانه يصح لمن
15:25لمن سماه ان رضي ذلك المسمى له والا لزم الفضولية يقول له فيصح مثل شراء الفضول فان شراء الفضوليين لمن سماه يصح ان رضي ذلك المسمى له. لو فرضنا ان شخصا يعلم ان زيدا يرغب في شراء سلعة ما زيد
15:45كيقلب على هاد الكتاب يرغب في شرائه وجا شخص واشتراه لزيد قل شخص سأشتري منك هذا الكتاب بثمن كذا وكذا لفلان هذا شراء الفضول فإذا اتى هذا الفضول بالكتاب لزيد وزيد رضي بذلك يصح البيع
16:04يصح البيع ولكن اذا رضي المسمى له بذلك واذا لم يرضى المسمى له بذلك يلزم الفضولي البيع لكن البيع يلزم الفضولية كنقولو لداك الفضولية نتا اللي غتخلص داك الكتاب وغادي يلزمك وتاخدو نتا مفهوم
16:20اذا وعليه فشراء الفضولية صح ولا صحيح ولا لا اصحيح سواء ارضي المسمى له واخذه منه او لم يرضى لانه يلزمه اذا رضي الفضولي فداك المسمى له فداك واذا لم يرضى يلزم الفضولية ذلك البيوت
16:40اذن الآن المعترض اثبت بنفس العلة اللي هي عقد في حق الغير اش نقيض الحكم اللي هو فيصح المستدل قال فلا يصح وهو قال ليه فيصح مفهوم الكلام لكن هنا
16:59في هذا المثال نظر او يرد ايراد وهو ان المستدل اراد بالاصل المستدل هو الشافعي اراد في الاصل في هذا المثال شراء الفضولي لمن سماه اي اه قاسه البيع على الشراء في عدم الصحة
17:19القراءة الفضولية لمن سماه والمعترض اراد به شراءه لنفسه اي انه يصح اذا اه يصح على كل حال لان المسمى له اذا لم يرضى بذلك فانه يلزم الفضولية وعليه فهو صحيح على كل حال. رضي المسمى له او لم يرضى. لانه اذا لم يرضى يرجع الامر
17:48للفضول واذا رضي وجد عندنا امر اخر وهو رضا الفضولي هو الذي تسبب في الصحة اذا وعليه فهذا الاصل المقيس عليه الان وهو شراء الفضول لم يتحد بين المستدلين والمعترض
18:06لان المستدل انما اراد شراء الفضولي لغيره لمن سماه مع عدم رضاه فاذا اشترى الفضولي لشخص ما سلعة والمسمى له لم يرضى لذلك فان العقد لا يصح اي على المسمى له
18:26واما لزومه للفضول فهذا شيء اخر لكن هذا الفرق لا يؤثر في المقصود لان المقصود هنا ايش ان تكون العلة متحدة وان يكون الحكم اه الثابت بالعلة الاولى ابنفس العلة الذي الحكم الذي اثبته المستدل
18:49نقيض الحكم الذي اثبته المعترض. وهذا امر حاصل موجود العلة التي اثبت بها المستدل هي عقد في حق الغير والعلة التي اثبت بها المعترض كذلك عقد واضح لك الآن؟ اذا فالعلة واحدة
19:04وهداك في حق الغير ان رضي بذلك فهو عقد في حقه والا فيلزم الفضولية اذن الشاهد من هذا ان المعترض بنفس العلة لي هي عقد في حق الغير اثبت نقيض الحكم لي هو فلا يصح
19:21والمستدل اثبت بهذه العلة نفسها حكما وهو لا المستدل اثبت فلا يصح. والمعترض اثبت فيصف مفهوم بالأمن اذا هنا في هذا المثال القصد واش؟ ان ان ان مذهب المستدل مصرح به في دليله لان لاحظ المستدمر اش قال؟ قال فلا يصح نيشان
19:46فلا يصح اذا مذهبه مصرح به في دليله او ركب القياس وعطانا حكم قالينا فلا يصح بيع الفضول قياسا على شرائه الصورة الثانية ان يكون مذهب المستدل غير مصرح به
20:02مثال ذلك اه وذلك كقول المالكي او الحنفي المشترطين للصوم في الاعتكاف غيركبو الان واحد القياس والحكم الذي يريدون الوصول اليه هو ان الاعتكاف ان الصوم شرط في الاعتكاف. دابا المالكي كيقول لك الصوم شرط في الاعتكاف كالحنان
20:28لكن هاد المذهب ديالهم وهو ان الصوم شرط في الاعتكاف ما غيسرحوش به في القياس. شو لاحظ في القياس اش غادي يقولوا؟ غيقول لك في القياس الاعتكاف فلا يكون بنفسه قربة
20:42الاعتكاف اش هو هو مكتوب في محل مخصوص الانسان كيجلس في الجامع مثلا اذا فالجلوس في محل مخصوص لا يكون بذاته قرب اللبس والمكث بنفسه ليس بقربته لابد ان تضم اليه ضميمة عديسة القربى واش واضح؟ اذن لاحظ غيركبو الآن القياس غيقولك الاعتكاف لبس اي مكتوب في محله المخصوص
21:07فلا يكون بنفسه اي الاعتكاف بنفسو لي هو الملك قربة على ماذا؟ على الوقوف بعرفة. قال لك الوقوف بعرفة لا يكون بنفسه قربة بل لابد من ضميمة ولا لا؟ واحد مشى دابا في يومنا هذا ووقف بعرفة
21:22فليكن وقوفه عبادة؟ لا يكون عبادة بل لابد من ضميمة وهي ان يكون محرما بالحج في وقت الحج كذا. مفهوم؟ عاد يكون الوقوف ديالو بأرض عرفة عبادة فقال لك اذا لاحظ هذا اصل ما قيس عليه. فقال لك كذلك الاعتكاف اللي هو لبت في محل مخصوص. لا يكون عبادة بنفسه بل لابد من
21:44ضميمة وشنو ديك الضميمة عندهم هوما قياس صوبو لابد من ضميمة ليصير الاعتكاف عبادة وهو وهي الصوم ولكن هاد الضميمة لي هي الصوم لم يصرحوا بها في القياس فقال لك لابد من ضميمة تضم
21:59مفهوم الكلام فإذا سلمت لهم بذلك فيقولك الضريبة هي الصوم الآن غيجي المعترف فيعترض هذا القياس ولو لم يصرح فيه بمذهبه فمذهبه فيه واضح مفهوم؟ القصور معروف اش بغاو يقولوا فيأتي المعترض ويعترض بنفس العلة وبنفس القياس شوف لحظة اش غادي يقول ليهم
22:22غايقوليهم الاعتكاف لبث فلا يشترط فيه الصوم قياسا على الوقوف بعرفة الوقوف بعرفة ياك مكتن في محل مخصوص هل يشترط فيه الصوم؟ لا يشترط فيه الصوم حتى يصح الوقوف بعرفه الشرف
22:43اذن غيقوليه الاعتكاف لبتن شوف العلة نفسها ياك لبت لبت نفس العلة وقياس على الوقوف بعرفة يقولي يقوليهم الاعتكاف لبت كالوقوف بعرفة شو دابا بحال بحال لكن الحكم فلا يشترط فيه الصيام كعرفة. كما ان الوقوف بعرفة لا يشترط فيه الصوم
23:04اذا فاثبت المعترض بنفس علة المستدل اش نقيض حكمه هو يريد فيشترط الصوم وهذا الان قال له فلا يشترط فيه الصوم بنفس العلة اللي هي لبث في مكان مخصوص وضحت
23:20اذن هذا هو القسم الاول القسم الثاني والثالث اشار اليهما بقوله ومنه ما يبطل بالتزامي او طباق رأي ذي الخصام ومنه هذا القسم الثاني يراد به ابطال مذهب مستدل فقط
23:43دون تصحيح مذهب المعترض شنو السبب فهاد القياس المعترض اش كيكون الغرض ديالو هنا فهاد القسم ان يبطل مذهبا مستدل فقط دون ان يتعرض لمذهبه هو بتصحيح ولا بابطال ساكت عن مذهبه غرضه ان يبطل مذهب
24:00دون ان يقيم ويصحح مذهبه هو هذا كذلك ملي كيكون غرض هو مبطل دليل اه مذهبا مستدل اما ان يكون ذلك تصريحا او بالالتزام. ولذلك قال لك الناظم ومنه اي ومن
24:17قيس ومن قل ومن قلب القياس اي من اقسامه ما يبطل رأي يد الخصام ما يبطل رأيه رأيه هو المفعول به مؤخر ما يبطل به المعترض لأن شكون صاحب قلب القياس
24:34شكون صاحب القلب؟ شكون هو القالب والمعترض ما يبطل اي المعترض رأي اي مذهب صاحب الخصام اي المخاصمة مصدر خاصم يخاصم خصاما ومخاصمة وهو شكون؟ شكون هو الآن المخاصم؟ والمستدل. لأن المستدل خصم للمعترض. كما ان المعترض خصو يولي المستدل فكل منهما خص
24:58اخر ولذلك يؤتى هذا المصدر خصام مخاصمة الف المشاركة كل منهما خصم للاخرين رأي ذي الخصام وهو المستدل من غير تعرض شوف يبطل رأي ذي الخصام زد من غير تعرض لمذهبه
25:17مفهوم ثم هذا الابطال لمذهبي المستدل اما ان يكون بالالتزام قال لك بدلالة الالتزام اي ان يكون غير مصرحين به او بدلالة مطابقة ان يكون الابطال بدلالة مطابقة اي مصرحة به
25:36انتبهوا دابا را فرق الفقيه بينما سبق وبينما ذكر هو ما فيما سبق فهاد القسم اللي كنا كنتكلمو عليه شنو اللي هو مصرح به وغير مصرح به مذهب المستدل المسألة لي سبقت لينا
25:50مذهب مستدل قد يكون مصرحا به كما في المثال الأول اش قال لينا؟ قال لينا فلا يصح بيع الفضول او ان يكون اش؟ غير مصرح به كالمثال الثاني يقول لنا فلابد من ضميمة لم يصرح
26:05اذن تم التصريح على التصريح فاش في مذهب مستديم هنا التصريح ولا الالتزام في الابطال بابطال المعترف بمعنى المعترض غادي يبطل المستدل المذهب ديالو اما باللزوم او بالتصريح واضح مثال كون ذلك بالالتزام غادي نبدا بالالتزام قال لك ما يبطل بالالتزام مثال ابطال الذهبي
26:29معترض بالالتزام اه قول الحنفي في بيع الغائب هو عقد معاوضة فيجوز مع الجهل بالعوض قياسا على النكاح فانه يجوز مع الجهل بالزوجة عدم رؤيتها. هذا امر في الاصل مسلم به. واحد شخص
26:52خطب امرأة وتزوجها وعقدها دون ان يراها. يصح العقد ولا لا؟ يصح العقد واحد الآن اش غادي يدير؟ الحنفي ماذا سيفعل؟ سيقيس بيع الغائب على على زواج الرجل بامرأة لم يرها
27:10غيقولك بيع الغائب عقد عقد معاوضة فيجوز مع الجهل بالعوض كما ان النكاح عقد معاوضة حتى هو عقد المعاوضة ولا لا؟ عقد معاوية لان الاستمتاع بالزوجة يكون عوض التضاخي اذن عقد معاوضة ف يصح مع الجهل
27:35بالزوجة فكذلك هنا بيع الغائبة يقول لك عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالسلعة اذن ها هو الآن ركب قياسا واتى فيه بحكم وهو ان هذا العقد يصح والجامع هو ما ذكرنا ان كلا منهما عقد معاوضته
27:59سيأتي المعترض وهو المالكي او الشافعي فيقول له لاحظ الآن غادي يبطل ليه المدى ديالو بالالتزام مغيقولش ليه دبا هو شنو وقع قال فيصح الان المعترض فهاد القياس ديالو مغيقولش ليه فلا يصح ولا لان الا قاليه فلا يصح وغيولي ابطال
28:17مصرح به غيولي ابطال بالمطابقة مغيقولش ليه هو فلا يصح سيبطل له لازم دليل غادي يقول ليه اه عقد المعاوضة بيع الغائب لا يثبت به خيار الرؤية. قياسا على النكاح
28:42ياك انت قستيه على النكاح وجعلتي الجامع بينهما هو انهما معا اخذ معاوضة اذا يلزم منه انه لا يثبت به خيار الرؤية في بيع الغائب يعني الا وقع بالغائب فلا يثبت فيه لان دابا الحنفي اللي كيقول بصحته يثبت خيار الرؤية فيه هذا لازم ديال الصحة بل لازم
29:04اي عقد صحيح هو اثبات خيار الرؤية تا الحنفي كيقول بصحة بيع الغائب لكن يثبت اش؟ خيار الرؤية. كيقول لك العقد يصح ثم السي العامل اللي تجي ويشوفها المشتري فله الخيار ان شاء اخذها وان شاء ردها كيبقى له الخيار مفهوم الكلام
29:24الآن اش غادي يدير للمعترف سيبطل له لازم القول بصحة بيع الغائب. شنو هو اللازم ديال صحة بيع الغائب شنو هو السي مراد وثبوت الخيار غادي يبطل ليه الخيار غيقول ليه فلا يثبت الخيار واش واضح
29:41يلزم من قولك بصحة عقد بيع الغارب القول بثبوت الخيار فيه مفهوم الكلام الان المعترض واش غيبطل ليه الصحة يقول ليه لا يصح لا غادي يبدل ليه غير اللازم اللي هو ثبوت الخيار ايقولي فلا يثبت فيه الخيار بمعنى الا شرا شي واحد
29:59سلعة بهذه الصورة وكانت غائبة مجهولة فانه يلزمه اخذها كيفما كانت لا خيار له وهادشي مكيقولش بيه الحنفي مفهوم كدا اذن لاحظ غيركب ليه القياس بنفس العلة لكن سيثبت له عدم خيار رؤيته. ايقولي الرجل اذا تزوج امرأة مجهولة غائبة لم يراها وتزوجها وعقد عليها
30:23هل يثبت له خيار الرؤية بمعنى تا يشوفها ونشوفو واش النكاح يصح او لا يصح لا للنكاح صحة وحينئذ اذا رآه معجبا خاصو يطلقها والا راه العقد صح وثبت وتحسب عليه طلقة اذن الى حسبناها عليه طلقة وصححنا العقدة
30:43سابقة لم يثبت له الخيار واضح ياك اذن الآن غادي يقيس ليه كذلك على نفس الأصل لي هو اه الزواج وبنفس الوصف اللي هو عقد معاوضة وسيثبت له حكما اذا غايقوليه بيع الغائب لا يثبت
31:03فيه الخيار كالزوجة الغائبة فكما ان الزوجة الغائبة لا يثبت في صحة اه العقد عليها الخيار فكذلك لا يثبت الخيار في صحة عقد بيع الغائب مفهوم الكلام وهاد لا يقول به الحنفيون
31:24بل لا يقول به كل من يصحح الغائب لأنك الى كتصحح البيع يلزمك اثبات اثبات الخيال فالآن شنو راه بطل ليه الصحة كأنه قال وإذا لم يثبت الخيار فلا صحة
31:39لكن ابطلها باش؟ بالالتزام لا بالتصريح بمعنى بغا يقوليه الى الخيار مكاينش اذن فلا صحة لان الغبن فيه ظاهر لا يجوز ان يصحح معاش عدم اثبات الخيار اذن ما يقدرش المستدل يقول له وانا التزم بذلك. ما يقدرش يقولها
31:57لأنه لابد ان يثبت الخيار فيه فاذا بطل الخيار بطلت صحته ويقول له اذا فلا صحة لان الخيار لم يثبت واش مفهوم الكلام؟ اذن الشاهد الآن المعترض اش دار ابطل مذهب المستدل لكن بالالتزام لا بالمطابقة. واضح اسي مراد
32:16وهل المستدلون المعترضون اللي هو المالكي ولا الحنفي؟ صحح مذهبه تعرض لتصحيح مذهبه لم يتعرض لذلك ابدا وانما غرضه هنا اش ابطال مذهب مستديم اذا هذه السورة الاولى ان يكون بالالتزام
32:35الصورة التانية قالك او او الطباق او او كان ذلك الابطال بدلالة المطابقة اي مصرحا به مثال ذلك ان يقول الحنفي في مسح الرأس في الوضوء تيقول هو عضو وضوء فلا يكفي فيه اقل ما يطلق عليه اسم المسح. دابا الآن الشافعي
32:56كيقولك الباء في قوله تعالى امسحوا برؤوسكم للتبعيض وعليه فيكفي في مسح مسح الرأس اقل ما يطلق عليه اسم المسح لو مسح باصبع واحد هكذا لصح به واش واضح ولا
33:12يكفي فيه هذا مذهب الشافعي كيقولك يكفي فيه اقل ما يطلق عليه اه الحنفي كيقول اقل ما يجزئ في المسح على الرأس هو الربع ان يمسح المتوضئ ربع رأسه دابا الآن هاد المناظرة غتكون غير بين الشافعي
33:32والحنفي ما عندنا لا مالكية ولا حنابلة بين شافعي وحنفي. اذا الحنفي الآن هو اللي غادي يبطل اه يريد اولا ان يقرر اه مذهبه فيقول الحنفي في مسح الرأس في الوضوء
33:48هو عضو وضوء الرأس عضو من اعضاء الوضوء بحال الوجه فلا يكفي فيه اقل ما يطلق عليه اسم المسح كالوجه. غيقول لي واش الوجه؟ يكفي في غسله اقل ما يطلق عليه اسم الغسل
34:03لا قاليه فكذلك الرأس لا يكفي فيه اقل ما يطلق عليه اسم المسح دابا هذا الحنفي يريد ان يبطل مذهب شافعية لأن الشافعي كيقول يحكي وهو كيقول لابد من الربوع على الأقل اقل شيء الربوع المقصود عنده الآن
34:22هو انه كيقوليه لا يكفي فيه اقل ما يطلق عليه سمو المسح هدا مذهب المعترض الآن شوف لاحظ المعترض سيعترضه وهو الشافعي بنفس قياسه غادي يقول ليه اه عضو وضوء فلا يتقدر بالربوع قياسا على الوجه في ذلك
34:44غيقوليه الرأس عدو وضوء فلا يتقدر بالربع معنى لا يكفي فيه الربوع كالوجه واش الوجه يكفي غسل ربوعه لا يكفي فكذلك الرأس لا يكفي الان الشاهد عنا خودو هاد وقفو مع هاد الاعتراض اعتراض المعترض الان لي هو الشافعي ما غرضه منه
35:04ان يبطل مذهب المستدل ياك نتا يا حنفي تقول يكفي في مسحه اش الربع اقل شيء يكفي فيه الربوع غير قوليه لا يكفي فيه الربع لأنه عدو وضوء كالوجه وكما ان الوجه لا يكفي فيه الربوع فكذلك الرأس لا يكفي فيه الخبوع
35:24تا المستد اللي هو الشافعي هنا غرضه ان يبطل مذهب المستدل وليس غرضه ان يصحح مذهبه والا فمذهبه هو اش انه يكفي اقل ما يطلق عليه اسم المسجد. هل الان بهذا القياس صحح مذهبه
35:41لم يصحح مذهبها اش دار اي ابطل دليلا قال لي ياك نتا قصتي على الوجه اذن فلا يكفي فيه اش الربع قياسا على الوجه لان الوجه لا يكفي في غسله الربوع. فأبطل مذهبه فقط ابطال مذهب المخالف له وهو الحنفي. ولم
36:00تعرض لتصحيح مذهبه لكن هنا ابطال مذهب المستدل تصريحا تصريحا هو كيقول اه يكفي الربع الآخر قال له لا يكفي الربوع صرح بابطال مذهب المستدل دون ان يتعرض لمذهبه هو بالتصحيح مفهوم
36:23قال ومنه ما يبطل بالتزامي او الطباق رأي ذي القسم ومنه من اقسام القلب قلب القياس ما الى المساواة نسب ثبوت حكمين سليم حكم عنيف فرعي للائتلاف وواحد من دين ذو
36:42خلاف فيلحق الفرع بالاصل فيرد كون التساوي واجبا في المنتقد ساهل هذا جدا هذا نوع من انواع قال بالقياس او من انواع القلب هذا نوع من انواع القلب يسمى بقلب المساواة هذا ماشي قلب القياس لا هذا مقابل له
37:03هاديك الأنواع التلاتة اللي سبقت معانا هي انواع قل وهذا مقابل لقلب القياس اسمه قلب المساواة نوع من انواع القلب القلب عموما قلب المساواة شنو هو قلب المساواة؟ سهل جدا
37:19قال لك هو ثبوت حكمين لاصل مقيس عليه وهذا للحكمان ينتفي واحد منهما عن الفرع المقيسي بالاتفاق بين الخصمين بين المستدل والمعترض والحكم الاخر اختلف فيه المستدل يثبته للفرع والمعترض ينفيه كذلك عن الفرائض
37:56فاش كيوقع؟ يأتي المستدل ويثبت احد حكمي الاصل لفرع ما فيأتي المعترض ويعترضه بوجوب المساواة بينهما. ايقوليه ذاك الأصل له حكمان. الحكم الأول كذا والحكم الثاني كذا واذا سويت بينه وبين هذا الفرع فهاد الحكم فيلزمك ان تسوي بينه وبينه في الحكم الآخر والحكم الآخر هو لا يقول بمساواة الأصل للفرع فيه
38:24مفهوم قال فيبطل له لا اله ويقول له الى قلت هذا الفرع مثل الاصل في كذا فخصو يكون مثله ايضا في كذا ولا يقول بذلك فيبطل دليله جدا على قلب المساواة
38:36راه ناضي من كلشي هادشي عرفو لك هنا قال ومنه اي من القلب منه اي من القلب ما نسب الى المساواة ما اي نوع منسوب الى المساواة. واذا نسبناه الى
38:57المساواة ياش نقولو فيه قلب المساواة وعلاش سمي بذلك؟ ما وجه التسمية وجه تسميته هي ان المعترض يقول من باب الإلزام لاحظ هاد الكلام اللي كيقولو معترض غير من باب الإلزام
39:13ان المعترض يقول للمستدل يجب المساواة بين الحكمين في الفرع كما هو في الاصل يجب المساواة بينهما في الفرع كما هو في الاصل. علاش خديتي غير حكم واحد من حكمي الاصل وجعلته مساويا وجعلت الفرع مساويا له فيه دون الاخر
39:36هذا تحكم فيجب ان يكون الفرع مساويا للاصل في الحكمين معا خاص الحكم يكون ثابت الحكمان يكونان ثابتين للفرع كما هما ثابتان للاصل وهذا فقط من باب الإلزام هادي هي المساواة لهذا سمي قلب موسى وبمعنى ان المعترض يطالب بالتسوية الفرع للأصل في الحكمين معا
39:59واش هو كلام؟ ديال هادشي علاش سموه يا مساواة؟ عرفه قال وهو ثبوت حكمين للاصل المقيس عليه هاد الأصل ما كيسعى لي له حكمان ينسلب حكم واحد منهما عن الفرع
40:18الفرع المقيس ينتفي عنه حكم من الحكمين. اذا الاصل لاحظوا الفقيه الاصل له حكمان والفرع ينتفي عنه حكم من الحكمين بالاتفاق بين المستدل والمعترض. متافقين بجوج هوما على ان داك الفرع
40:33لا يثبت له حكم من حكمي الاصل بلا خلاف بينهما فيه ينسلب ان ينتفي حكم من الحكمين عن الفرع المقيس بالاتفاق على ذلك بين المستدل والمعترض طيب والحكم الآخر هو محل النزاع واش واضح
40:54وواحد من دين ذو خلاف. والحكم الاخر من هذين الحكمين الثابتين للاصل ذو خلاف خلاف فاش؟ في ثبوته للفرع فالمستدل يثبته للفرع والمعترض ينفي ذلك كيقوليه لا لا يثبت بالفرج
41:14اذن اش يقع الان؟ قال فيلحق الفرع بنصبه. فيلحق شكون؟ المستدل. الفرع المقيس المختلف فيه اصل المقيس في ذلك الحكم الحكم الوحيد لأن لاخر قلنا راه متفقين على انه ينتفي عن الفرع
41:31فيلحقه المستدل الفرع بالاصل في الحكم الآخر المختلف فيه فيرد عليه من المعترض من جهة المنتقد المعترض عليه اش؟ كون التساوي واجبا غيقوليه يجب التساوي بين الفرع والأصل بالحكمين كون التساوي بين الفرع والاصل في الحكمين واجبا
41:58او يقوليه كما اتبت لاحظ الفقيه او هدا من باب الإلزام غيقولي كما اثبت هدا الحكم للفرع لمشابهته لداك الأصل فيجب يجب ان تثبت له الحكم الآخر ياك الحكم الآخر انت كتقول منتف عن الفرع لا تا هو خاصك تبتو وهو لا يقول بإثباته لا المستدل ولا المعترض لكنه اش
42:18يريد ان يبطل مذهبه. ان يلزمه. يقول له الى تبتي هاد الحكم خاصك تبت الحكم الآخر. فيقولي هو الحكم الآخر لا يثبت عني. يقول لي تا هذا لا يثبت واش واضح الكلام
42:29غيقولي خاصك تبت لاخور غيقوليه لا يقوليه حتى هدا لا. هما معا سواء فيرد كون التساوي بين الحكمين الفرع واجبا كاستوائهما في الاصل من منتقد اي من جهة معترض اه على دليله
42:45مثال ذلك قول الحنفيين طهارة الوضوء وغسل الجنابة طهارة بماء عين فلا تشترط فيها النية قياسا على طهارة الخبث لانهما معا طهارة مائع والمائع هو الماء المقصود به الماء وعمم في المائع لان ازالة النجاسة قد يكون بغير مائع من الماء بغير الماء من الماء العادي
43:20بخلاف غير المائع كطهارة التيمم فتجب فيه النية اذن لاحظ الآن عندنا الأصل نقيس عليه شنو هو الآن؟ هو ازالة النجاسة هاد الطهارة التي هي ازالة النجاسة نوعان اما ان تكون بماء او بغير مائع
43:42لان النجاسة اذا كانت مائعة شنو كيزولها يزيلها المائع واذا كانت النجاسة جامدة يزيلها جامد تزال بجامد يمكن ان تزال به كالتراب هنا فإذا ازالة النجاسة اللي هي الأصل اصل المقيس عليه
44:03اما ان تكون بماء علم واما ان تكون بجانبي اذا كانت بجانب لاحظ ازالة النجاسة اللي هي النوع الاول اذا كانت اه الان يريد هو اه ازالة النجاسة عموما لا تشترط فيها النية سواء اكانت ببائع او بجانب
44:29الحنفي الآن سيقيس طهارة للحدث لان طهارة الحدث حتى هي اما ان تكون بمائع او بجامد. بمائع هي الوضوء والغسل وبجامل هي التيمم فالآن هو سيقيس طهارة له الطهارة اللي هي الوضوء والغسل اي طهارة الحدث بمائع
44:53هي الوضوء والغسل على ازالة النجاسة بماء اذن الوصف الجميع بينهما كون كل منهما طهارة لمائه والحكم الذي يريد الوصول اليه هو عدم اشتراط النية في الوضوء والغسل. كما انه لا يشترى
45:14ازالة النجاح اش غادي يقول له المحرض فيقول له المعترض طه الطهارة الحدث بجانب وهي التيمم كذلك مثل ازالة النجاسة بجامد ثلاث تشترط فيها النية ينبغي ان تسوي بين الفرع والأصل في الحكمين معا
45:40لأن دابا المعترض اللي هو الحنفي يقول لا تشترط النية في ازالة النجاسة عموما سواء كانت جامد او بماء طيب طه طهارة الحياة اللي هي الوضوء والغسل عنده كذلك لا تشترط فيها النية علاش غادي يقيسها؟ على اجادة النجاسة بمائع غادي يقول
45:59المعترض ينبغي كذلك الا تشترط النية في طهارة الحدث بجامد وهي التيمم. علاش؟ لانها مثل ازالة النجاسة بجامد فيجب ان تسوي بين الفرع والاصل لان الفرع هنا عموما اش هو؟ وطهارة الحدات
46:18والأصل نقيس عليه هو طهارة الخبث ازالة النجاسة فغيقوليه يلزمك ان تسوي بين الفرع والأصل في في الحكمين يجب ان تسوي بينهما بمعنى كيفما قصتي طهارة الوضوء والغسل على ازالة النجاسة بمائع وخرجتي بحكمه ولا تشترط النية فيلزمك ان تقيس التيمم على ازالة النجاسة بجانب وتخرج
46:46قمت بحكم اللي هو لا تشترط النية والمعترض لا يقول المستدل لا يقول بذلك يقول لك التيمم خاص النية اذن علاش مقستيش على نفس الاصل لي هو ازالة النجاسة بجانب وتقول كذلك لا تشترط فيه النية
47:01واش واضح اذن الا انتبهتو فيناهو الآن اه الحكم المتفق على انسلابه عن الفراغ دابا الآن الحكم الأصلي هو ان ازالة النجاسة لا تشترط فيها النية متفق عليها بين بين الخصم والمستدل
47:18حنا متافقين مع الحنفي على ان ازالة النجاسة لا تشترط فيها النية واضح هاد الحكم اللي هو عدم اشتراط النية هل يوجد في الفرع الذي هو التيمم لا يوجد فرع الذي هو التيمم بالاتفاق هذا هو معنى شوف لاحظ معايا
47:34تبوت حكمين للاصل المقيسي علي شنو اصل مقيسي علي هو طهارة الخبث ازالة النجاسة ثبوت حكمين الحكم ازالة النجاسة بمائع وحكم ازالة هذه جامد وشنو هما الحكمان لا تشترط النية لا في هذا ولا
47:54فيه دابا مفهوم ينسلب حكم عن الفرع بالائتلاف. ينسلب حكم منهما اللي هو انه لا تشترط النية. عن الفرع اللي هو التيمم بالائتلاف واش واضح فيك اللعب ينسلب الحكم اللي هو انه الا شرط له هذا منسف اش معنى منسلف؟ اذا الفرع منسدب منتفل اذا الفرع اللي هو التيمم لابد فيه من النية عند الخصمين
48:20عند المستدل والمعترض حنا كنقولو لابد من نية في التيمم وحتى هو كيقول لابد من النية في التيمم اذن انتفى حكم الاصل اللي هو لا تشترط النية عن فرع وهو التيمم بالاتفاق انتهى بمعنى انه لابد من النية
48:37وواحد من دين ذو خلافي وواحد من الحكمين وهو الباقي الحكم الآخر وهو انه لا تشترط النية في ازالة النجاسة بمائع اه دو خلاف اي اختلاف في اثباته للفرع اللي هو طهارة
48:58الحداتي اللي هي وضوء او غسل الوضوء والغسل واش هاد الحكم اللي هو عدم اشتراط النية؟ ثابت لهذا الفرع اللي هو طهارة الحدث بمائع كيدخل فيه الوضوء والغسل او لا يثبت هنا اختلفنا
49:13واضح فيأتي المستدل وقال لك فيلحق الفرع بالاصل. فيلحق الفرع اللي هو قولوا معايا اش هو الفرعون لا الفرع هو طهارة الحدث بماء عين. لي هو الوضوء والغسل فيلحق الفرع بالاصل. شنو هو الاصل
49:33ازالة النجاسة بمائع الحكم اللي هو لا تشترط النية مفهوم فيرد من المعترض كون التساوي واجبا كون التساوي بين الحكمين في الفرع واجبا يعنى من باب الإلزام غيقوليه اذا كانت لا تشترط الطهارة النية
49:54طهارة الحدث بماء عندي هي الوضوء والغسل فكذلك لا تشترط في التيمم حتى التيمم خاصك تقول لا تشترط فيه من باب الإلزام مفهوم؟ علاش؟ غيقوليه لأنها كذلك مثل ازالة النجاسة بجانبها
50:11واش واضح؟ حتى هي فيها فيها الشباب فيلزمك ان لا تتبت لها النية والمستدل المستدل لا يقول بذلك بل بالعكس كيقول بوجوب النية في في التيمم فبهذا الاعتراض يقدح له في دليله كيقول ليه المساواة واجب واش سماوه قلب؟ المساواة
50:31التسوية واجبة فإلى كنتي غادي تقيس طهارة الحدث بمائي على ازالة النجاسة بماء ماء يلزمك ان تقيس طهارة الحدث بجانبهم على ازالة النجاسة بجانبه. يلزمك التسوية بين الحكمين في الفرع. تقول لا تشترط المياه هنا ولا تشترط المياه هنا
50:51وهو لا يقول بذلك فابطل له دليله الى انتبهتو لواحد المسألة هاد الإبطال هنا هل هو ابطال بدلالة الالتزام او بدلالة المطابقة بمعنى هل هذا الابطال مصرح به او غير مصرح به
51:09اه غير مستحسنت غير مصرف به لأن لاحظت دابا المستدلة المعطيات اش كيقولو المستدل؟ كيقول ليه يلزمك التسوية هدا هو هدا هو الإلزام هدا غير مصرح به لأنه متى يكون مصرحا به
51:23الى جا المعترض وقال للمستدلين اه التيمم لا تشترط فيه النية تخرج بهاد الحكم اللي هو التيمم لا تشترط فيه النية فحينئذ يكون مصرحا هو مكيقولش ليا هكذا كيقولي يلزمك التسوية بينهما بين الفرع بين الحكمين في الفرع يلزمك ان تسوي بين الحكمين في الدرج
51:48مفهوم فهذا ابطال لدليله بالالتزام بدلالة الالتزام لا بالتصريح والاخر لا يقول بذلك فيبطل قياسه بالكل واش فهمتو المسألة مزيان واضحة اسي نبيل واضحة اذن الحاصل الخلاصة ان المستدلة اعيد باختصار
52:11ان المستدل لي هو الحلفي يقيس طهارة الحدث بماء وهي الوضوء والغسل على طهارة الخبث بماء علمه ازالة النجاسة بماء اذا كانت مائعة خصها الماء باش يقيس في حكم وهو
52:34عدم اشتراط النية بجامع وهو كون كل منهما طهارة بماءهم المعتمد ماذا يقول له يقول له تجب المساواة بين الحكمين في الفرع شنو هو الفرع وطهارة الحدث طهارة الحدث يدخل فيها طهارة الحدث بجامد
52:57قولوا فيها طهارة الحدث كاملين وهي التيمم فيقول له يلزمك ان تسوي بين الحكمين في فرع بمن احت التيمم خاصك تقول فيه لا تشترط فيه النية وهو لا يقول بلاده
53:11علاش خاصو تا هو يقول فيه لا تشترط فيه النية كيقولي لأن طهارة الخبث حتى هي تكون بجانب كما ان طهارة الحدث كتكون بماء وجامد حتى طهارة الخمر تكون بماء اعجابي
53:25فانت قسط طهارة الحدث بماء على ازالة النجاسة بماء فيلزمك انت قص طهارة الحدث بجامد على طهارة الحدث بجانب وغتخرج بحكم لي هو لا تشترط النية في الجميع مفهوم؟ وهذا يبطل مذهبك ولا لا؟ لان مذهبك انها تشترط في النية ولا تشترط
53:44في الوضوء والغسل قال رحمه الله قبوله فيه خلافا يحكي بعض شروح الجمع قالك اختلف العلماء في قبول قبوله الضمير بقلب المساواة قلت ماشي لقلب العمومة علاش؟ لأن قلب القياس راه قلنا والقدح به لا يعترض عقلتو
54:11نقولو فيه غير لا والقدح به لا يعترف قلب القياس هاد قلب المساواة هو الذي فيه خلاف في رده لكن نتا فين هو ربي هاد الخلاف واش في اصل قلب المساواة ولا في وعدم وقبوله
54:25لا غير في رده وقبوله. اما في اصله لم يختلله قياسي ثابت قال قبوله اي قبول قلب المساواة يحكي بعض شروح الجمع لابن السبكي خلافا فيه يحكي بعض شروح الجمع اي جمع الجوامع لابن السبكي تاج الدين السبكي
54:47نسبة الى سمك موضعي بالمصرى يحكي فيه اي في القبول والرد خلافا في القبول والرد لماذا؟ لقلب المساواة خلافا علاش قالك المؤلف رحمه الله بعض شروح الجمع لابن السبكي يحكي فيه خلافا
55:08لان ظاهر عبارة ابن السبكي علاش مقالش يحكي فيه ابن السبكي خلاف نفسهم كينفسو علاش؟ قال لك غي بعض الشروح لان ظاهر كلام في جمع الجوامع ظاهر ان الخلاف في اصله
55:23عبارته توهم هذا ان هاد الخلاف في اصل قلب المساواة وقد نبه غير واحد على ان الخلاف ماشي في اصله قبوله ورده لذلك نسب الأمر لبعض الشراح هذا حاصل ما تعلق بهذا
55:42قادح المسمى بالقلب اذن الخلاصة ان هذا القادح المسمى بالقلب عرفه المؤلف رحمه الله بالمعنى الخاص القلب الخاص بالقياس والا فالقلب من حيث هو من الاعتراضات التي بها على سواء اكان قياسا او غيره. لكن المؤلف هنا عرف لنا قلب القياس خاصة
56:10لما عرف قلب القياس خاصة بانه هو ما يثبت فيه المعترض نقيض حكم مستدل بنفس علة المستدل ذكر انه على قسمين اجمالا وثلاثة تفصيلا على قسمين اجمالا القسم الاول ان يريد المعترض
56:35باعتراضه اي حاجة مذهبه مع ابطال مذهب مستدل هذا واحد هنيئا يريد ابطال مذهب مستدل فخاف دون التغافل لمذهبه وفي الحالة الاولى اما ان يكون مذهب المستدل مصرحا به في دليله في دليل صرح بمذهبه واما ان
56:57مذهبه غير مصرح به طرحا به كما في بيع الفضول كيقول لك فلا يصح هم غير مصرح به كما في الاعتكاف. يقول فلا يكون بنفسه قربة لابد من ضميمة والقسم الثاني ان يكون الغرض قلناه واش؟ هو ابطال مذهبي
57:17المستندون والإبطال حينئذ اما ان يكون بالالتزام ان يبطل المعترض لازم مذهب مستدل واما ان يكون بالمطابقة بان يبطل المعترض مذهب المستدل تصريحا هذا مذهب باطل ثم بعد ذلك ذكر لينا واحد القلب مقابل لقلب القياس وهو قلب المساواة وسمي بذلك لان حاصله ان المعترض يطالب
57:50بمساواة الفرع للاصل في الحكمين معا قد عرفناه هو ان يكون هناك اه للاصل المقيس عليه حكمان ثابتان اه وينتفي حكم من الحكمين عن فرع بالاتفاق بين الفصل والفرع وهو التيمم ينتفي عنه
58:17حكم من من حكمي الاصل الأصلي هما عدم اشتراط النية في ازالة النجاسة الدماغية وعدم اشتراطها في ازالة النجاسات بجانب وهذا الحكم منتف عن فرع واحد وهو تيمم فينتفي عنه على الاشتراط النية لانه يشترط في النية عند الخصمين عند الحنفي والشافعي والمعترض
58:43و اه يختلف في اثبات الحكم الآخر لفرع آخر بين بين المستدل والمعترض فيأتي المستديم فيلحق فرعا بالاصل في حكم من الحكمين فيأتي المعترض ويعترض بما حاصله. طلبوا بين الحكمين في الفرع كما هما مستويان في
59:08واللي كيفما عدم الاشتراكية عدم الاشتراكية مستو في الاصل بين التين اللي هي الماء والجامد فكذلك يصاب هنا المعترضة يقول به في التيمم بسم الله الرحمن الرحيم قال القلب والقلب نسبة لا بالحكم نقال بالوصل والقلب يعني ان من القوادح القلب ويعترض به على القياس وغيره
59:39وهو اثبات المعترف المعترضين علل من وهذا التعريف خاص بقلب القياس للقياس وغيره وهو دعوة ان عليه لا والقدح به لا يعترف ان المعترض اذا طلب بطلة الا لزم اجتماع النقيض
1:00:13قال الامدي القلب ثلاث قال الامدي القلب ثلاثة اقسام ذلك لان المعترض اما ان يعترض في القلب لتصحيح ما تعرض اما ان يتعرض في القلب لتصحيح مذهبه او لابطال مذهب
1:00:29وان تعرض لافضال مذهب فاما ان يتعرض له صريحا بان يجعله حكما بالدليل بلا واسطة اولى بصريحه بل بطريق الالتزام بان يرتب على الدليل حكما يلزم منه ابطال مذهب انتهى
1:00:44والى القسم الاول اشار الناظم بقوله فمنه ما صحح رأي المعترض مع ان رأي الخصم فيه منتقب مع ان رأي الخصم فيه منتظم يعني ان القلب قسمان الاول منهما ان يصحح المعترض مذهبه مع ابطال مذهب المستديم. سواء كان مذهب مستدل مصرحا به في دليله او لا
1:01:05مثال ما كان مصرحا به فيه قول الشافعي في بيع الفضول عقد في حق الغير بلا ولاية عليه من مالكه ولا ولاية شرعية عنه فلا يصح قياسا على شراء ولاية شرعية كالمحجور عليهم
1:01:19جر عليه له ولاية شرعية على اه المحجور عليه عليه ولاية شرعية من وليه اذن الولاية اما ان تكون من المالك نفسه المالك يقول لشخص نب عني وكلتك كذا في
1:01:34واما ان تكون ولاية شرعية كالصبي ولا السفي محجور عليه عموما يكون له شخص من اقاربه وليا عليه على ماله فانه عقد في حق الغير بلا ولاية فلا يصح لمن سماه
1:01:51فيقال من جانب المعترض كالمالكي والحنفي عقد فيصح كشراء الفضول فانه يصح لمن سماه اذا رضي ذلك المسمى له والا لزم وشراء الفضول صحيح عندهما. ويقع العقد للمشتري. وتلغو تسميته لغيره. وهو احد وجهين عند الشافعي بشرط الا يشتري بعين
1:02:12من من عقد له بعين ما لي من عقد ما يلي ما نعرف ولم يضف ولم يضف العقد الى ذمتي ولم ولم يرجح النووي في الروضة شيئا من الوجهين. فشراء الفضولي صحيح عندهم عند المالكي
1:02:30قناتي ويقع العقد للمشتري هذا في الفضول عقابا له كنقولو ليه نتا لي غتخلص نتا لي غتاخد هاد السلعة هادي ويقع العقد للمشتريات شكون اللي باشر الشراء؟ هو الفضولي نفسه العقد واخا سميتي فلان بالعقد غيوقع عليك انت العقد قال وتلغو تسميته لغيرك
1:02:49ديك السمية لغيرك نغول غير معتبرة نتا لي شريتها قال لكم هو احد بشرط ان لا يشتري بعين ما لمن عقد له اذا اشترى بعين ما انعقد له وصاحبه لم يرضى
1:03:01قال المال ديال فلان ومشى شرا ليه هو لم يرضى لا يصح اه ولم يضفي العقد الى ذبته لم يقل مثلا للشخص اه اشتريت مثل هذه الدار بكذا وكذا وثمنها في ذمة فلان
1:03:22انه الا قال في ذمة فلان بحال الى ولم يرجح النووي في الروضة شيئا من الوجهين قال فعلى الجد بل قال فعلى الجديد قولان احدهما يلغو العقل والثاني يقع بالمباشر المباشر شكون هو المفوضولي
1:03:42ومثال غير المصرح به مصرح المصرح به قول المالكية به فيه اي في الدليل فيه اي في دليله قول المالكي والحنفي المشترطين للصوم في الاعتكاف لبت في مكان مخصوص ولا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة
1:04:00يعنيان انه قربة بضميمة الاحرام اليه والجمع بينهما كون كل منهما لبسا كذلك الاعتكاف انما يكون قربة لضميمة عبادة اليه وهي الصوم. اذ هو المتنازع فيه فمذهبهما وهو اشتراط الصوم في الاعتكاف غير مصرح به في ذلك
1:04:16فيقال من جانب المعترض كالشافعي الاحتكاك لبت فلا يشترط فيه الصوم كوقوف عرفة كيف كونه لبتا يقتدي نقيض مذهبك قال للأمدي فكل واحد منهما فكل واحد منهما قد تعرض في دليله لتصحيح مذهبه
1:04:34غير ان المستدل اشار بعلته الى اشتراط الصوم بطريق الالتزام. والمعترضة اشار الى نفيه اشتراطي صريحا امتى ثم اشار الناظم للقسم الثاني وقد جعله قسمين بقوله ومنه ما يبطل بالتزام او انطباق رأي ذي الخصام
1:04:50يعني ان القسم الثاني من القلب هو ان يبطل المعترض مذهب المستدل من غير تعرض لتصحيح مذهبه وتارة يكون الابطال غير مصرح به لكونه بدلالة الالتزام وذلك بان يرتب على الدليل حكما يلزم منه ابطال مذهب المستدل
1:05:05قول الحنفي في استدلاله على صحة بيع الغائب عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالعوض كالنكاح. يصح مع الجهل الزوجة اي عدم رؤيتها فيقول المعترض كالشافعي فلا يثبت فلا يثبت به خيار الرؤية كالنكاح
1:05:21وقد ابطل مذهبه بالالتزام لان ثبوت خيار الرؤية لازم شرعا عنده للصحة واذا انت فاللازم وهو ثبوت الخيار عند الرؤية انتفى الملزوم وهو صحة بيع الغائب وليس فيه اثبات لمذهب المعترضين
1:05:36وتارة يكون الابطال بدلالة المطابقة مثاله ان يقول الحنفي في مسح الرأس عضو وضوء فلا يكفي في مسحه اقل ما يضرب اقل ما يطلق عليه اسم فانه لا يكفي في غسله ذلك
1:05:50ويقال من جانب المعترض كالشافعي فلا يتقدر بالربع قياسا على الوجه فانه لا يتقذر فالشافعي يقول كونه عضو وضوء يقتضي نقيض مذهبك من جواز الاقتصار في مسح الرأس على الربع
1:06:03فيه ابطال مذهب الحنفية القائل بإيجاب الربع وليس في هذا الدليل اثبات مذهبه الذي هو الإكتفاء بأقل ما يمكن من ومنهما الى المساواة نصبت بيوت حكمين لغسليب. حكم عن الفرع بالائتلاف وواحد من دين ذو خلافي فيلحق الفرع بالاصل فيا ريتكم التساوي واجبا للمنتقم
1:06:22يعني ان من القلب لابطال مذهب المستدل بالالتزام نوعا منسوبا للمساواة. اي يسمى قلب المساواة. ووجه التسمية ظاهر مما سيأتي وهو ان يثبت للاصل للمقياس عليه حكمان احدهما ليثبت وهو ان يثبت للاصل المقياس عليه حكمان احدهما منسلب اي منتف عن الفرع المقيسي بالاتفاق على ذلك بين المستدل والمعترض
1:06:44والباقي منهما مختلف في ثبوته لذلك الفرع فيلحق المستدل الفرع المقيس بالاصل المقيص عليه في الحكم المختلف في ثبوته للفرع فيرد عليه من قبل المعترضين لدليله كون التساوي بين الحكمين
1:06:57في الفرع واجبا كاستوائهما في الاصل تاله قول الحنفي في الوضوء والغسل طهارة بالماء فلا تجب فيها النية قياسا على غسل الجنابة لا تجب فيه النجاسة على غسل النجاسة فلا تجب فيها النية
1:07:11بخلاف غير المائع كالتيمم تجب فيه النية لانه بالجامع فيقول المالكي والشافعي معترضين كلا منهم معترضين معترضين معترضين كل منهما طهارة ويستوي جامل هذه الطهارة وهو التيمم ومائعها وهو الوضوء والغسل
1:07:30وازالة النجاسة فانها يستوي جامدها ومائعها في الحكم المذكور. وهو عدم وجوب النية وقد وجبت النية في التيمم فتجب في الوضوء والغسل فاحد حكمي الاصل عدم وجوب النية في الطهارة في الجامد وهو منتف عن الفرع اتفاقا. والاخر عدم وجوب النية عن الفرع شنو هو؟ وهو التيمم
1:07:51اتفاقا. نعم والآخر عدم وجوب النية في الطهارة بالمائع وهو المختلف فيه فيثبته المستدل في الفرض. فيقول المعترض فتجب التسوية بين الحكمين في الفرع كما وجبت بينهما في الاصل كيف يلزم من ذلك بطلان الحاق الوضوء بغسل النجاسة لعدم استواء الحكمين المذكورين في الفرع الذي هو طهارة الحدث
1:08:13وهما يجب استوائهما فيه كالاصل وينظر ما قيل في تقرير اعتراض المعترض الا فرق بين خبث خبث جامد وبين خبث ماء عند اذ ظاهره انه بين خبث لا فرق بين خبث جامد وبين خبث مائع
1:08:30اذ ظاهره انه جعل الجامد والمائع من من الخبس نفسه من الخبث نفسه من الخبث نفسي ذلك غير مراد له بل المراد مزيل الخبث منهما نعم صحيح هاد الناظور هذا صحيح وكان يظهر به
1:08:44عندما تقرأ كلام الشارف اذن لا شك ان العبارة فيها تجوز كيقصدو مزيل الخبث ماشي لذلك في العبارة ان تكون ازالة الخبث بماء دلالة الخبث بجانبه هم قد تجد في عبارتهم
1:09:06اه نسبة الجامد والمائع الى الخبث نفسه قبة المائع وخبث جامد العبارة فيها تجوز كيقصدو ازالة الخبث المائل وازالة الخبث بني مراد بل المراد مزيل الخبث منهما فانه يكون جامدا كما في الاستنجاء ومائعا كالماء. فاكتفى بظهوره في ظهور المراد
1:09:29واما قول الاصل كالنجاسة فيستوي جامدها ومائعها في الحكم المذكور. فعلى تقدير مضاف اي ازالة النجاسة واصل عبارته للمحل وقد وقد علق عليها في الايات البينات في قوله لا يخفى ان المراد في الفرع بجانب الطهارة التيمم
1:09:46التيمم وبمايعها الوضوء والغسل وفي الاصل بجانب الطهارة الاستنجاء وبمائعها ازالة النجاسة بالماء انتهى واعلى مراتب هذا النوع ما صرح فيه ما صرح فيه باثبات مذهب المعترض. وهو الاول اللي ذكرناه
1:10:03ثم ما صرح فيه بإبطال مذهب المستديم. نعم. وانما كان دون ما قبله لأنه لا يلزم منه تصحيح مذهبه. نعم. ثم الثالث لأن الدلالة فيه ان الدلالة فيه التزام. نعم
1:10:17قبوله في خلاف المساواة قلب المساواة راه فيه تعني ان قبول قلب المساواة فيه خلاف حكاه بعض شروح جمع الجوامع وقد قال فقد قال برده القاضي وحجته ان وجه استدلال الطالب فيه
1:10:35غير وجه استدلال مستدل وبيانه ان وجه استدلال مستدل فيه هنا كون جامع الطهارة بالماء ووجه استدلالي معترض كونه مطلق الطهارة وقال الباجي لا يصح قلب القلب لان القلب نقض للعلة والنقض لا لا ينقض
1:10:51وقال بعض المالكية والشافعية يصح لان القلب معارضة في الحكم. والمعارضة تعارض فيثار الى الترجيح. فعلى انه نقد يقدح بمجرده وهو الذي مشى عليه بقوله والقمح به لا يعترف. وعلى انه معارضة لا يقدح به حتى يعجز المستدل عن الترجيح
1:11:11تنبيه لجعل الناظم نسب الخلافة المذكورة لبعض شروح وروح الجميع لان كلام السبكي في المتن ليس صالحا في ذلك قال ومنه خلاف للقاضي قلب المساواة بل ظاهر كلامه ان الخلاف في اصل دخوله في القلب لا في لا في قبوله
1:11:26وليس كذلك بل حتى شراحه الخلاف في القبول وقال الزركشي في تشنيف المسامع يلحق في القسم الاخر نوع يقال له قلب المساواة اخي في اخر قسم لان اخر قسم من الاقسام المذكورة
1:11:45هو ما يكون بالالتزام انه المسائل اه قلب القياس الذي يكون فيه ابطال مذهب مستديم مع تصحيح مذهب الخصم ثم ما يراد به ابطال مذهب مستدل وهذا اما ان يكون بالمطابقة او بالالتزام
1:12:05ويلحق بهذا القسم الاخر اللي هو اللي هو ان يكون ابطال مذهب الخصم بالالتزام اه قلب المساواة علاش يلحق به شنو؟ لانه حتى هو بالالتزام ثم قال وقد اختلف فيه فذهب وقد اختلف فيه فذهب الأكثرون الى قبوله ايضا
1:12:26وذهب القاضي ابو بكر وابن السميعان وطائفة ممن ممن قبل ممن قبل اصلا قلبي الى رده قال المحلي ومنه اي القلب اي القلب اي القلب سيقبل خلافا للقاضي ابي بكر في رده
1:12:42قال العطار قوله فيقبل الى اخره اشارة الى ان القاضي انما نبغه كذا اشارة اشارة زو اشارة اشارة الى ان القاضي انما نفى قبوله لا اصل

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.