الدرس 93 من شرح متن مراقي السعود على حلي التراقي للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله
0:00اباحة وقد روي عن مالك الوقفة للقاضي نمل بصير والناس يقول اخير انتقم لا فعل وقول متكرر والرأي عند جهله دخول في بين مرجح الى اخره الى اخره اه ما زال كلام الناظم رحمه الله على فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم
0:23وفعل النبي صلى الله عليه وسلم على اقسام القسم الأول الذي سبق معنا الفعل الجبلي وهذا اه حكمه كما سبق الجواز والاباحة فلا اه يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه من حيث هو
0:48بان الناس يفعلونه بمقتضى جبلتهم الا اذا لوحظ فيه الهيئة التي وقع عليها فحينئذ يكون التأسي في تلك الصفة المعينة القسم الأول القسم الثاني ما كان متمحضا لقصد القربة هذا المقابل له
1:13ما كان متمحدا لقصد القربة نوعان اما ان تكون هناك علامة تدل على حكمه ام لا فان كانت علامة تدل على حكمه من وجوب او ندب فهو واجب او مندوب بلا اشكال
1:32وان لم تكن هناك علامة تدل على حكمه فقال لك الناظم الذي اختاره هو من الاقوال تبعا لابن السبكي هو انه مندوب وهذا قوله رحمه الله فسيم الندب واقتصاره على الندب
1:49لا يفهم منه ان المسألة متفق عليها وانه لا خلاف فيها لا في هذه السورة الثانية ايضا خلاف فمنهم من قال بالوجوب وقيل بغير ذلك لكن هذا الذي اختاره تبعا لابن السبكي رحمه الله
2:06القول القسم الثالث هو الفعل المحتمل للجبلة والتشريع فهذا فيه تردد بين العلماء هل يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه ام لا الى لا يتأسى به فيه لانه جبلي
2:24فهؤلاء نظروا الى الاصل وقيل يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه لان الظاهر هو تشريع اذا هذه ثلاثة اقسام سبقت معنا القسم الرابع من اقسام الافعال الفعل الذي تجهل صفته
2:44انتظر من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مجهول الحكم مجهول الصفة اي مجهول الحكم لا يدرى حكم ذلك الفعل هو ماشي فعل تقتضيه الجبل له وليس فعلا متمحدا لقصد القربة
3:06هو مجرد عن تلك الامور لا هو جبلي ولا هو متمحد لقصد القربة و مع ذلك هو مجهول الحكم لم يعرف حكمه. في حق النبي صلى الله عليه وسلم فعله النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ابتداء ما عرف حكمه
3:29فهذا ما حكمه هل يحمل على الوجوب او يحمل على الندب او فيه اقوال فيه خلاف قيل يحمل على الوجوب وقيل للندب وقيل بالاباحة وقيل بالوقف بالتوقف وبعضهم فصل نقل عن الامام الباجي رحمه الله والامدي التفصيل
3:51اقوال سيذكرها الناظم رحمه الله ذكر اولا الوجوب وهو قول الجمهور ثم ذكر بعد ذلك التفصيل عن الإمام الباجي ثم بعد ذلك ذكر ما روي عن مالك بانه قال للاباحة روي لكن المشهور عن مالك انه يقول بالوجوب
4:09وروي نقل عنه انه قال بالاباحة ونقل قول القاضي اه وهو الوقف بناء على ان الوقف قول لان المتوقفة كما سبق في اول المراقي شاك والشاك اختلفوا فيه هل هو حاكم بالتردد اوليس بحاكم
4:30فالشاهد بناء على ذلك عدوه قولا من الاقوال فالحاصل في المسألة الوجوب الندب اباحة الوقف التفصيل خمسة اقوال واضح هذا هو الذي سنتحدث عنه الان ان شاء الله هذا الفعل اذا من اي فعل الان
4:47فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس جبليا محضن ولا ظهر منه قصد التقرب وان شاء الله سنذكر الفرق بين هذا الفعل والفعل الذي سبق معنا في الدرس الماضي وما تمحض لقصد القرب
5:03اذن الفعل الذي لا تقتضيه الجبلة وليس متمحضا لقصد القربة فعل مجرد عن هذا وهداك الله اعلم وتعبدي ولا واضح فما حكمه؟ هذا هو المراد هنا قال رحمه الله وكل ما الصفة فيه تجهل فللوجوب في الاصح يجعل
5:26وكل ما اي وكل فعل ما اي فعل للنبي صلى الله عليه وسلم وكل ما اي فعل له صلى الله عليه وسلم تجهل الصفة فيه. الصفة فيه تجهل تجهل الصفة. ما المراد بالصفة؟ فسر الصفة
5:44اي الحكم هكذا الصفة اي الحكم وكل فعل تجهل الصفة فيه اي يجهل الحكم فيه او قل بعبارة اخرى وكل فعل له صلى الله عليه وسلم مجهول الحكم وكل فعل مجهول الحكم
6:03اذا قال وكل ما تجهل الصفة اي الحكم فيه من افعاله صلى الله عليه وسلم. فيحمل على ماذا؟ قال فيجعل اي يحمل على الوجوب في الاصح هاديك اللام في للوجوب بمعنى
6:19بمعنى على اذا جعلنا يجعل مضمنا معنى يحمل فيجعل ان يحملوا على الوجوب. الى خليتيه يجعل راه اللام على بابها. فيجعل للوجوب فيجعل ذلك الفعل الذي جهلت صفته للوجوب يحمل عند جمهور الفقهاء على الوجوب
6:43على الوجوب واش في حق النبي صلى الله عليه وسلم او في حقنا نحن اش في حقه وحقنا لأن هذا هو الأصل الاصل كما سبق استواء الامة مع النبي صلى الله عليه وسلم
6:57بي بالحكم الا اذا دل دليل على الخصوصية قال فيجعل للوجوب في حقه وحقنا هذا القول قول من قالك الناظم في الأصح ماذا يستفاد اولا من قوله في الأصح ان في المسألة خلافا في الاصح. اذا هناك اقوال اخرى. وهذا هو الاصح. هذا الاصح قول من؟ قول الجمهور
7:22هذا الاصح هو قول مالك والأبهر من المالكية وقول بعض الشافعية وقول اكثر المالكية وقول بعض الحنفية وبعض الحنابلة وغيرهم ما حجة هؤلاء؟ قالوا لانه احوط هذا هو الدليل ديالهم
7:40قالك لأن الحمل على الوجوب العمل بالاحوط لانه احوط ولانه ابعد من لحوق الاثم لانه لا يتيقن الخروج من اه العهدة الا به الا بالحمل على الوجوب بمعنى شنو هو الأحوط؟ قالك هؤلاء الأحوط ان نحمله على الوجوب
8:07لاننا لا نتيقن الخروج من عهدة ذلك الفعل الا اذا حملناه على اعلى حكم واعلى حكم هو الوجوب فإذا قالوا بالوجوب لأنه احوط طيب هاد الفعل اللي قالوا الوجوب واش
8:24الفعل الذي تمحض لقصد القرب مطلقا سواء ظهر منه قصد القربة ام لا هذا الفعل بمعنى هاد القول هدا الأول اللي هو قول الجمهور مخالف لقول الامام الباجل اتي في البيت الاتي ان شاء الله. سواء ظهر منه قصد القربة او لم يفصل ذلك التفصيل الذي ذكر الباجي. لم
8:48يعني الفعل المجرد ظهر قصد القربة او لم يظهر قصد القربة لاحظ فرق فرقوا بين الفعل الذي ظهر منه قصد القربى والفعل المتمحض لقصد القربة فالكن بينهما اذا سواء كان هذا الفعل فيه بعبارة اخرى ديال بعض الاصوليين سواء كان فيه قربة وعبادة ام لم يكن فيه قربة وعبادة
9:13اذا لم يفصل هؤلاء قالوا يحمل على الوجوب لانه احوط في حقه وحقنا اذا هذا القول الاول في المسألة واستدلوا على ذلك بادلة سيأتي ان شاء الله في الشرح مناقشتها كقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وقوله تعالى
9:32لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة آآ كذلك في آآ استدلوا بالقصة المشهورة ان النبي صلى الله عليه وسلم اه خلع نعله في الصلاة فخلع الصحابة نعالهم لما اتاه جبريل واخبره ان بنعله اذى
9:50خلع فخلعوا نعالهم تبعوه في ذلك ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه وانما بين لهم سبب خلعه لنعله وما انكر عليهم الاصل الذي عملوا به فدل ذلك على انه كان مقررا
10:07عندهم قبل اذن الشاهد هذا هو القول الاول في المسألة قول الثاني قال الناظم وقيل مع قصد التقرب وان فقد فهو بالاباحة قم هل وقيل هذا التفصيل وهذا القول قول من
10:27الامام الباجي من المالكية هكذا نسبه غير واحد له. والا ففي نسبة هذا الكلام للباجي في ذلك اش نظر كما سيأتي ان شاء الله في الشرع قلنا هاد القول نسبه كثير من اهل الاصول للايمان
10:45الباجي من المالكية لكن هذه النسبة للامام الباجي نسبة هاد هاد التفصيل للامام الباجي هل هي مسلمة غير مسلمة فيها نظر سيأتي ان شاء الله ذكر نصين من كلامه في كتابين مختلفين من كتبه في الاصول
11:04يدلان على انه لا يقول بهذا التفصيل وانما يقول بالقول السابق بقول الجمهور بالوجوب على الصحيح لكن الناظم رحمه الله تبع في تبع في ذلك حلولو وتبع بعض شراح جمع الجوامع في نسبته للباجي. وهذا القول قول الإمام
11:24الامدي رحمه الله كذلك القول بالتفصيل. ما هو التفصيل قال هؤلاء ان ظهر من ذلك الفعل قصد القربة فهو للوجوب وان لم يظهر منه قصد القربة فهو للإباحة هدا هو التفصيل
11:40قال لك الناظم وقيل مع قصد التقرب انتهى. يعني وقيل انه يحمل على الوجوب بقيد شنو هو القيد اذا ظهر من ذلك الفعل قصد التقرب الى الله تعالى اذا ظهر منه قصد القربة اي الطاعة لله عز وجل
12:03طيب قد يقول قائل هنا سيقع ايراد لعل قائلا يقول اذا ظهر منه قصد القربة هذا اشكال الجواب عنه اذا ظهر منه قصد القربة اذا هو ما سبق في قول ناظم
12:19وما تمحض لقصد القرب عن قيد الاجاب فسمى الندب فهو اش؟ علامة على الندب. مفهوم اجابوا عن هذا الاشكال قالوا لا المقصود هنا بقصد القربات التفصيل ملي قال قصد القربى قالك يقصدون بقصد القربة
12:35قصد القربة بالبيان للامة لا بنفس الفعل يعني شنو الفرق بين قصد القربى هذا والذي تقدم وما تمحض وما تمحض لقصد القرب شنو الفرق بينهما قالوا قصد القرب القربة هنا المقصود بايش
12:56قصد القربة بالبيان للامة وما تمحض قصد القربة بنفس الفعل فإذا ظهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قصد القربة باش؟ بالبيان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قصد يتقرب
13:11الى الله تعالى باش بالبيان للامة لا بنفس الفعل اراد التقرب بالبيان للامة. بمعنى بعبارة اخرى نوضح لكم هذا يمكن ان يكون الفعل في الشرع في الاصل يمكن ان يكون الفعل جائزا
13:27مستويات الطرفين هو في الاصل ديال الفعل مباح والنبي صلى الله عليه وسلم اه يريد ان يبين للامة انه مباح واضح؟ وهاد البيان منه للأمة انه مستوي الطرفين انه مباح يقصد به التقرب الى الله تعالى فيكون بهذا الاعتبار قربة
13:49اذا فبهذا الاعتبار يعتبر قربة باعتبار انه صلى الله عليه وسلم تقرب به الى الله بالبيان والا فهو في اصله مستوي الطرفين يستوي فيه الفعل والترك مباح يعني جائز قال
14:10وقيل مع قصد التقرب اي ان ظهر قصد القربة ببيان الفعل للامة لا بنفس الفعل اما ان كان بنفس الفعل ف تسيم الندب كما تقدم اذن هذا اه الشق الأول الشق الثاني قال وان فقد فهو بالإباحة قم
14:32وان فقد ما لا فقد فقد قصد القربة يعني وان لم يظهر في في الفعل قصد القربة وان لم يظهر فيه قصد القربة بالبيان للامة لان راه قلنا قصد القربى بالبيان
14:47هذا لم يظهر فيه قصد القربى حتى بالبيان قال لك فهو اي ذلك الفعل الذي جهلت صفته قنين اي حقيق وجدير بالاباحة طيب ما هي حجته هؤلاء لقلوب الإباحة او ما حجة
15:07اه القول بالإباحة في هذه الصورة هذا على القول بالتفصيل قالوا لان الاصل عدم الطلب الأصل عدم التكليف قالوا لان الاصل عدم الطلب وحنا في هذه المسألة ماذا عندنا؟ عندنا فعل فقط مجهول الحكم
15:27عندنا فعل مجهول الحكم والاصل عدم التكليف عدم الطلب. اذا فنحمله على على الاصل وهو اش الإباحة اذا فقالوا الاباحة لانها الاصل وانما دلت الآية وهي قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة
15:51قالوا دلت هذه الآية على حسن التأسي به والمباح حسن شرعا كان سبق لنا فأول كتاب التفريق بين اش الحسني والقبيح ولا لا الحسن ماذا دخل فيه هنا دخل فيه المباح والمندوب والواجب
16:12ما ربنا لم ينه عنه حسن. فالمباح ليس منهيا عنه ولا لا؟ اذا فهو حسن واضح طيب هادو لي قالوا بالإباحة تمسكو بالأصل الآخرون اعترضوا عليهم قالوا ليهم الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة
16:29اذا فظاهر الايات ان ان يحمل على الندب على الاقل فاش قالوا ليهم؟ قالوا ليهم المباح تا هو حسن شرعا ولا لا المباح حسن شرعا لان الله لم ينه عنه ما ربنا لم ينه عنه حسن
16:43اذن قال لك الناظم وان فقد فهو بالاباحة قنين اذن هذا حاصل القول الثاني وهو قول اش؟ بالتفصيل وهو القول بالتفصيل وينسب هذا القول الامام الباجي وفي نسبته له نظر كما سيأتي ان شاء الله
17:04القول الثالث والرابع في المسألة قال وقد روي عن مالكي الاخير والوقف للقاضين ما البصير اولا القول الثالث قال وقد روي عن ما لك الاخير وقد روي هكذا يقرأ البيت بسكون الياء للوزن للضرورة الاصل
17:22قوية لكن هنا يقرأ روي بالسكون للضرورة الشعرية كذلك عن مالك الأصل عن مالك بالتنوين. لكن لأجل الضرورة يقرأ بلا تنوين. وقد روي عن مالك الأخير اذن الشاهد قال لك روي عن الامام مالك الاخير من القولين شنو هو شنو هو اخر قول
17:44والاباحة قالك روي عن مالك انه يقول بأن هذا الفعل الذي جهلت صفته يقول فيه انه يحمل على الإباحة شكون لي روى هاد القول عن مالك قالوا قالوا هكذا قالوا قالوا قالوا ممن رواه عن مالك امام الحرمين والامدي
18:05امام الحرمين ابو المعالي رحمه الله والامام الامدي رويا عن ما لك القول بالاباحة في هذا القسم في هاد القسم هذا لكن كما قلنا شنو هو المشهور عن مالك هو القول بالوجوب الذي سبق ولكن روي عنه هذا ورواية هذا القول عنه رواية
18:26ضعيفة رواية ضعيفة بل بعضهم نازع وخالف في رواية امام الحرمين هذا القول عن مالك. قال لك امام الحرمين مرواش هاد القول عن مالك ابدا لن يرويه عنه. ولذا قال الازهري رحمه الله في استمرار اليوانع
18:46قال وقيل للاباحة لان الاصل عدم الطلبي وحكي هذا عن مالك واختاره امام الحرمين وامام الحرمين رحمه الله في البرهان في كتابه البرهان في الاصول لن يحكي ولم يروي هذا القول عن مالك
19:13لم ينسب هذا القول لمالك في كتابه البرهان قال وقد روي عن مالك عن امامنا مالك رحمه الله في مجهول الصفة انه يحمل على الاخير. وهو الاباحة. اذا هذا القول
19:29ثالث في المسألة القول الرابع قال والوقف للقاضين ما البصير الوقفة هكذا بالنصب مفعول مقدم بقوله نما نما فعل ماض البصير فاعل والوقفة مفعول به مقدم تقدير الكلام ونمى البصير
19:47الوقفة للقاضي ونسب البصير الوقف للقاضي. اذا الوقفة مفعول مقدم قال والوقف للقاضيين ما البصير؟ نسب البصير بالاقوال. البصير شكون؟ هو العالم الخبير البصير بالاقوال وباصحابها العالم البصير بالاقوال وباهلها نسب القول بالوقف اي التوقف للقاضي واذا اطلق
20:18قاضي فالمراد به ابو بكر الباقي اللان للامام القاضي ابي بكر الباقي الاني نسب اليه الوقف القول بالوقف ودائما القول بالوقف ما سببه اش تعارض الأدلة لماذا توقف القاضي لتعارض الادلة عنده؟ وجد قول القائلين بالوجوب
20:42له دليل قوي وقول القائلين بالإباحة له دليل قوي. القائلون بالوجوب باش استدلوا؟ قالوا لأنه احوط والذين قالوا بالإباحة فاستدلوا قالوا لأنه الأصل فتعارضت عنده الأدلة فتوقف لم يجزم بهذا ولا بذاك
20:59فلما كان قوله رحمه الله اه مبنيا على تعارض الادلة اعتبر اش؟ لما كان توقفه مبنيا على تعارض الادلة اعتبر قولا من الاقوال وكان سبق لينا التفصيل فهاد المسألة هل الوقف قول ام ليس بقول
21:18قلنا اختلفوا في ذلك والمختار ان فيه تفصيلا وهو اش ان الوقف ان كان ناشئا عن تعارض الادلة بعد البحث والتفتيش فهو قول وان كان ناشئا عن عدم البحث فليس بقول
21:35فهنا القول بالوقف انما سببه تعارض الأدلة فلذلك اعتبر قولا وهو القول الرابع اذا قال والوقفة اي التوقف عن القول بواحد من هذه الاقوال المتقدمة نسبه البصير بالاقوال واهلها الى القاضي ابي بكر الباقلاني لتعارض الادلة
22:02لاحتمال الفعل للوجوب والندب والاباحة وهنا فائدة ذكرها الشافعي رحمه الله وهي ان قال قائل اه كيف يقولون في الفعل الذي ظهر فيه قصد القربة لأن من من الأقوال التي ستجدونها في كتب الأصول
22:33في افعال النبي صلى الله عليه وسلم التي ظهر فيها قصد القربى ان من الامور التي تحتملها تحتمل الاباحة يقولون فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ظهر فيه قصد القربة دائر بين الوجوب والندب والاباحة
22:48هادشي كيقولوه وبعضهم يحمله على الإباحة فإن قال قائل كيف يكون الفعل تعبديا ويكون مباحا كونه تعبديا فيه قرباه امر ينافي آآ كونه مباحا لان الاباحة تقتضي استواء الفعل والترك. وكونه تعبديا ولا فيه قربة هذا امر
23:13يقتضي اش رجحة من الفعل على الترك فإما ان يكون مندوبا او واجبا اقل احواله ان يكون مندوبا كيف يكون مباحا اولا هذا القول بالإباحة فيما فيه قصد التقرب لم ينقل عن المتقدمين
23:33لم ينقل عن المتقدمين وانما نقل عن بعض المتأخرين من اهل الاصول والجواب عنه عند اولئك الجواب عنه عند اولئك من المتأخرين انهم يقصدون ما سبقت الاشارة اليه. وهو ان يكون الفعل في الاصل
23:53مستوية الطرفين لكن القربة والعبادة فيه انما جاءت من بيان النبي صلى الله عليه وسلم للامة بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قصد بالفعل البيان قصده سير ذلك الفعل
24:11مندوبا ومستحبا في حقه هو في حقه عليه الصلاة والسلام فكان قربة وعبادة في حقه باعتبار اش؟ قصد البيان للامة والا فالفعل في اصله مستوى الطرفين. بهاد الاعتبار ممكن نقولو وقيل بالإباحة. واضح لك الآن
24:30واما ما تمحض للقرب هذا لا يمكن القول فيه بالإباحة ابدا يتعذر ذلك لا يمكن ذلك. تمحض لقصد القربة ليس مباحا اما مندوب او واجب اذا هذا حاصل هذا القسم من اقسام الافعال اذا خلاصة الكلام الفعل الذي جهلت صفته الذي كان مجردا
24:52وجهلت صفته اي جهل حكمه لا هو واجبين لي والمحض ولا هو متمحض لقصد القرب اي بالفعل فما حكمه يحمل على ماذا؟ اختلف في ذلك الفقير يحمل على الوجوب وقيل يحمل على الندب والنظيم ما دكرش هاد القول هذا وهو قول من الاقوال التي قيلت في المسألة وذكرها
25:14غير واحد من الاصوليين وستأتي للشارع. وقيل للندب هذا الثاني القول الثالث ما نسب للباجي والآمد التفصيل انه ان ظهر منه قصد القربات كان للوجوب والاباحة القول الرابع انه على الاباحة نسب لمالك. القول الخامس
25:34الوقف وهذا قول القاضي الباقلان اذا هذا حاصل المسألة. الشرح فيه تفصيل في هذه المسألة لذلك لا نتعداها لغيرها ان شاء الله الى ان مسرودا كلام الشارع رحمه الله قال
25:53وفي كلام لم يثبت كان بيانا لمجمل الذي بينه الذي مم وعلمنا صفته عن هذا لا يكون حكمنا اذ ان كان عبادة تعلم اذن خلاصة ما ذكر اه الاسنوي رحمه الله في شرح المنهاج المنهج للامام البيضاوي
28:04في علم الاصول خلاصة ما ذكر شنو قال؟ قال لك فعل النبي صلى الله عليه وسلم على اقسام النوع الأول قال ان كان من الأفعال الجبلية ما حكمه؟ قال رحمه الله فلا نزاع في كونه على الاباحة واحد
28:18قال وان لم اه قال وما سوى ذلك ان تبت كونه من خصائصه فواضح يعني وما سوى ذلك اي ما ليس من الافعال الجبلية ان دل دليل على انه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم فواضح اش معنى واضح
28:36كيف لا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه لانه خاص به هذا هو معنى الخصوصية الا كنا غنتأساو مبقاش خاص اذا قال لك فواضح الى دل دليل على الخصوصية هادي الصورة الثانية
28:47قال وان لم يثبت ذلك اش معنى لم يثبت ذلك لم يدل دليل على الخصوصية فشنو الحكم فيه تفصيل؟ قال وكان بيانا لمجمل فحكمه حكم ذلك المبين بالوجوب والندب على حساب المبين. ها الصورة الثالثة. الصورة الرابعة
29:07وان لم يكن بيانا الى مكانش داك الفعل بيانا لشيء فلا يخلو من امرين اما ان نعلم صفته او ان لا نعلم صفته. قال لك وعلمنا صفته بالنسبة الى النبي صلى الله عليه وسلم من الوجوب
29:22والندب والإباحة فحكم امته كحكمه هو اللي تقدم فالاستواء فيه هو الجلي وان لم تعلم صفاته فيناهي؟ وان لم تعلم صفته فهذا محل النزاع. واضح اذن فقول الناظم رحمه الله لما قالينا وكل ما الصفة فيه تجهل هداك القول ديالو مقابل لماذا
29:46مقابل لقوله وحكمه جلي في البيت قبل قال قبل وغيره وحكمه جلي مفهوم وحكمه جلي هو قوله وكل ما الصفة فيه تجهل كذلك كتلامي الاسناويون قال وان لم يكن بيانا وعلمنا صفته كذا كذا قال وان لم تعلم صفته فهذا محل النزاع هو اللي فيه ديك الاقوال
30:12خمسة ثم قال قال المنزلي تقدم قال لك الشارحون وقد تقدم كل هذه تقدمات ولا لا قدم لينا اللول اللي هو ان كان من الأفعال الجبلية وتقدم ان كان من خصائصه وتقدم ان كان بيانا وتقدم ان علمنا صفته هادي بربعة كلها سبقت
30:34الذي بقي يتحدث عنه الان ان لم تعلم صفته مقال امازيغي في شرح لا يخلو ايضا ان اوقعها لا يظهر فيه لا الاحد اذن هذا هو لي لم تعلم صفته لم يعلم حكمه
31:05فلا يخلو ان يكون اوقعها على وجه التقرب او اوقعها ايقاعا مطلقا شاهد عنا فاش ادي التاني اوقعها ايقاعا مطلقا لا يظهر فيه قصد القربة نعم من المصنف نعم فبعضهم
31:26توقع مطلقا بعضهم وهو الصحيح شنو هو الصحيح ان الخلاف فيه مبجوج هداك المتمحض لقصد القرب فيه خلاف وخا النهار الندبي فماشي معنى كلامو هداك بالاتفاق فسيم الندب هدا المختار عنده والا ففي المسألة اقوال اخرى وكذلك هدا فيه خلاف ادن فالخلاف يجري
31:55فيهما معا فيما تمحض لقصد القرب وفيما وقع ايقاعا مطلقا اذن الناظم لاحظ ممن قصر حكاية الخلاف على القسم الثاني شناهو القسم الثاني؟ هو اللي كنتكلمو عليه الآن ما جهلت صفته
32:16البيضاوي في المنهج اذن البيضاوي في قصر الخلاف على الثاني وتبعه على ذلك بعض الشراح وتبعه بعض المصنفين والناظم تبع لنا دوك المصنفين اذا فما في النظم عندنا يوجد عند
32:31البيضاوي في المنهاج السؤال الثاني وقف قال شريف الإبهاج معروف الإبهاج في شرح المنهاج للبيضاوي مطبوع قال مجرد مطلق هذا امر دائما بين انه لا يغدر منه انه من جملة ما
33:23ما عصم نعم واذا دار الأمر بين هذه رجعت الى اصل قال هذه مسألة الكتاب كاين واحد هذه ساقطة من تما هذه مسألة الكتاب اش كيقصد؟ لأن السبكي الآن اطرحوا كلام
33:43البيضاوي رحمه الله في المنهاج قالك هذه اي المسألة لي تحدت عليها الآن هي المسألة التي مسألة الكتاب يعني هي المسألة التي تحدث عنها المصنف في المنهج لأن هو الآن يشرح المنهج
33:58ففي شرحه لما تحدث عن هذا القسم من الأفعال قالك هذه المسألة التي اتحدث عنها الان وهياش؟ الفعل المجرد المطلق الذي ليس متمحضا لقصد القربى وتحدت عليه وقال لك كذا كذا فيه خلاف قال لك هاد المسألة هي مسألة الكتاب اي التي عناها المصنف رحمه الله
34:18بكلامه نعم قال وفيها مذاهب هي ديك المذاهب الخمسة الاقوال الخمسة ثم ساردها قال لك اولها ثاني هكذا في الإبهاج قال قال الاسموي فيه بعد تقرير مسألة الكتاب شناهي مسألة الكتاب
34:36هي قوله بل كان مجردا مطلقا الفعل المجرد المطلق هي مسألة الكتاب هذه المذاهب مم. وقد صرح على ما تقدم بجريان خلال في القسمين شنو هما ما تمحض لقصد القرب وما كان مجردا مطلقا بجوج
35:04القصد القربة قرن في الوجوب او فلا يتأثر ويح بعضهم بجريان الخلاف نعم يعني ما ظهر فيه وما لم يظهر نعم. غير ان الاول على القول مم واما القسم الثاني فبالعكس
35:31نعم اذن الإمام السبكي رحمه الله كيقول في الإبهاج الخلاف يجري في القسمين لكن انتبهوا اش قال؟ قال غير ان القول بالوجوب والندب ليقوى في القسم الاول على القول بالاباحة
35:43علاش لانه متمحض لقصد القربة بل القول بالاباحة فيه بعيد جدا هذا متمحض قصد القربى كيف يقال في حوله كقلنا المتقدمون قبل سدر السمكي لم يقل احد اصلا بالإباحة اذن قال القول بالوجوب والندب اقوى من القول بالإباحة ومن القول بالوقف فاش
36:05القسم الأول المتمحن بقصد القربة علاش لأنه عبادة لا يمكن ان تكون مباحة وآآ قال واما القسم الثاني فبالعكس منه شنو هو القسم الثاني؟ الفعل المجرد المطلق فبالعكس منه يعني ان القول بالاباحة قوي فيه
36:25قال فان قلت ها هو الآن غيطرح هاد الإشكال ويجيب عنه قال فكيف جريان وقول بالإباح والطرفين نعم قلت النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو مستوى قد يقدم
36:45تمام المستوى جواز الاقدام عليه صلى الله عليه وسلم بهذا القصر ويثاب عليه وسلم هذا الفصل نعم فيظهر في المباح قصد القربى بهذا الاعتبار حسبك صافي هذا هو الجواب مزيان هذا اذن فمن عندما يقولون الفعل الذي ظهر منه قصد القربى اي ظهر
37:14ومنه قصد القربى في حق النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في حقنا في حقه هو عليه الصلاة والسلام اذن كيف يجتمع قصد القربى مع الإباحة لي كتقتضي استواء الطرفين بهاد الإعتبار الذي اشرت اليه في الشرح هو الذي ذكره هنا
37:30باعتبار انه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم فيثاب عليه. نعم قال فيتجه جريان القول بالإباحة مزيان كلام جيد قال ولا يتجهوا ما كاين تا شي وجه اخر جريان القول بالإباحة الا بهذا الاعتبار لي ذكر لك الآن
37:49قالك الا مكانش هاد الاعتبار ميمكنش القول بالإباحة فاش فيما ظهر فيه قصد القربة قال ان نعم وما ظهر فيه قصد اذن المتقدمون قال لك لم يوجد من صرح به بماذا؟ بحكايته ماذا
38:11القول بالإباحة امحكه الاميدي من تلقاه منه لا مساعد نعم انتهى اذا علمت ذلك فلنرجع رحمه الله تعالى عليه صلى الله عليه وسلم هذه المسائل التي يذكرها الشارح لنا وهذه النقولات التي يأتي بها
38:40اه قل ان تجدوها في كتاب دائما انبه على هذا قل ان تجد حتى في شروح الجمع وفي الحواشي على الجمع لن تجدوا هذه التحريرات نقولات مختارة من هنا وهناك وفيها تحليلات جيدة جدا
38:54راه يجمع لكم ما في الحواشي وما في الشروح في في كتب الاصول يحررها هنا تنبيهات لا توجد في اي شرح للمراقي. شروط المراقي كلها لا يوجد في هذه التحريرات
39:07او حتى في شروح الجمع يعني هو استفاد من من من شروح الجمع وشروح المنهاج ونحو ذلك واتى لك زبدة ذلك وخلاصته مع تحذير المسائل. التنبيهات ما وقفت عليها قبل في كتاب واحد يعني
39:24فشرح المراقي ولا فشرح الجمع ولا وهو جمع هلك هنا وهي جيدة جدا وفيها جواب عن كثير من الإشكالات كنت استشكلها في في هاد المحل في المراقي وفي غير هذا المحل
39:37محل مما سبق مسائل كان يقع فيها الاشكال تبقى بعض الاسئلة فيها ويحررها هنا ويجيب عنها منها هذا القول بالإباحة القول بالإباحة كنت استشكله من قديم فيما ظهر فيه قصد القربان كيف ظهر فيه قصد القربى ويقولون يحتمل الإباحة
39:58او يحمل على الإباحة فيه اشكال فبينه رحمه الله هنا قال فالمقصود هو ان تعرفوا قيمة هذا انه الثروة وهو ابو الفار قال السلفي القاضي في وابن ابي هريرة والحنابلة
40:44معطوف عليه بن سريج قال ابن سريج وابوه والحنابلة وكثير. نعم مذهب مبنيا قال الفاضل قائلون كان طريقا بعضهم ذهب بعضهم الى الواقع كذلك وعليها ان ذلك عن ما قال قوم
41:40ابي الشافعي انه لا يصير الى الا نعم اهل هذا المذهب لانه قوله تعالى كان لكم في ولان الصحابة على النذر خلعوا نعالهم لما خلع نعله اذن هاد الحجج اللي احتج بها الجمهور على الوجوب كلها مجاب عنها
42:20كلها مجاب عنها كما سيأتي ان شاء الله. الآية الأولى والآية الثانية والقول بالأحوط. كل ذلك مجاب عنه قال القول الثاني يحمل على الندب قال الفيري ولقد كان وجهوا ان قوله حسنا
42:47اذن نفس الآية احتج بها من قال بالوجوب ومن قال بالندب ولكل وجه في الاستدلال بها نعم مم يعني في الفعل يعني هذا القول بالندب سديد في الفعل المجرد اذا كان في محل القربة
43:17يعني اذا ظهر منه قصد القربات يقصد العبادة لانه هوما كيتكلمو على الفعل المجرد المطلق غير اذا ظهر منه قصد القربى قال لك هذا القول بالندب يكون قولا سديدا وجيها
43:31بمعنى انه اذا لم يظهر فيه قصد القربة لا يكون الندب سديدا تكون الاباحة حينئذ هي الاوجاع ما قصده وكان ثبوته هو الذين اذا لم من اصل بقاء رمضان اما اذا لم يتقدموا
43:59ولم يكن لا يلزمني هذه المسألة ولم يكن اذا قولهم بان الوجوب هو الاحوط اجيب عنه بهذا الجواب قالوا ليهم امتى كنعملو بالاحوط يعمل بالاحوط اذا تقدم سبب وجوب تلك المسألة فكنقولو هذا هو الأحوط
44:23وهنا لم يتقدم سبب وجوب اذن فلا فلا يقال بالاحوطية هنا لكن لكن قال ابن عرفة في ويرد بمنع حصر فما ذكر هو لا يزعم النفي الاخص نعم اذن ابن عرفة نصر قول المالكية
44:54بانه للوجوب وقال رد هذا الجواب اللي هو ان الاحتياط يكون فيما تقدم سبب وجوبه بماذا رده؟ قال رحمه الله ويرد بمنع حصر مطلق الاحتياط فيما ذكر قالك القول بالاحتياط او العمل بالاحتياط ليس محصورا في هذه المسألة وهي اش؟ تقدم سبب الوجوب نعم هاد المسألة من
45:22راضي العمل بالاحتياط لكن ليس ذلك محصورا فيها قال فما ذكر هو المتأكد منه نعم هادشي اللي قالوا فيما تقدم فيه متيقن منه قال وهو اخص من مطلقه. شنو هو مطلقه؟ هو مطلق الاحتياط
45:39هاد المسألة اللي هي تقدم سبب الوجوب شيء متيقن منه انه يكون فيه الاحتياط لكنه اخص من مطلق الاحتياط ونفي الاخص اللي هو اش؟ تقدم سبب الوجوب لا يستلزم نفي الاعم اللي هو مطلق الاحتياط مفهوم شغايقول
46:00واما قوله اما قوله تعالى وما في ما حكمه؟ نعم. لا فيما لم يعلن لا فيما لم يعلم قالوا لهم والخلاف حنا بيننا الان فاش في الفعل في الفعل الذي جهلت صفته لم يعلم حكمه
46:20قال وايضا فالمراد. ايضا فالمراد بما اتاكم ما امركم نعم اذن قالوا ليهم الآية لا تصلح للاستدلال لأنها اش فيما امركم به صلى الله عليه وسلم لا في فعله يعني في الأمر في القول
46:43نعم قال السبكي ام ان الذي يظهر ان الله تعالى جعل للمؤمنين صلى الله عليه وسلم جعل اسوة حسنة الاسوة الاقتداء به ليست عامة في كل لا تقتضي فلا يلزم دخول
47:10بمجرد انظروا لوجه الاستدلال وهذا عمل بقواعد الاصول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة نكرة في سياق الإثبات ولا لا تقتضي الاطلاق لا تقتضي العموم وعليه فلا تشمل جميع افراده
47:27اه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يلزم دخول الفعل المجرد تحتها لأنها تفيد الإطلاق لا تفيد العموم قال هذا من حيث اللفظ من حيث اللفظ
47:42الخارجية ان الله تعالى اذن قاليهم الاقتداء به في كل شيء مشروع محبوب من اين يستفاد من الدلائل الخارجية من دلائل اخرى لا من هذا قال لكن جاء به يستدعي اليه
48:07بصفتي بمجرد لم نعم قلعوهم نعالهم موجبه المتابعة فيها لا مجرد متابعتي في انهم كانوا مأمورين بأخذ لما رأوا له ظن وجوبه انه لا يترك لانه اي النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك المأمور الا للوجوب
48:42ذكر الناظم هذا القول المفصل بين ظهر فيه قصد يجب نعم. وعزاهم في الاصل نصفه قال الباغي من اصحابنا ان قال في مثل المرور قال قول الباجي هذا كما تقدم
49:15لا تجرد بعضهم عن هذا بان للأمة هذا الجواب اشار اليه في الاصل اشكال جوابا عن قال انه اولى من مما اطاع سيم سيم هو ابن قاسم العبادي بن قاسم العبادي في الايات البينات
49:51وين الصوف نصه قد يقال ما ظهر في قصب المعلومة ما مر من ان مجرد قصد كلام هنا من مجهول في مجال اخوتي ايها الاخوة ذلك وقوع هنا ظهور ذلك لا اصوله
50:17لعل هذا اولى مما اطال به كما تسيء هذا جواب اخر وحتى هو ظاهر مزيان لا هو جواب قال قلت بل مبني على ان ما تقدم من قولهم متفق نعم وليس كذلك بمعنى الإشكال مبني على انه اذا ظهر منه قصد القربة
50:44فهو مندوب على ان هذا امر متفق عليه قال لك وليس كذلك حتى هو امر مختلف فيه فما تقدم انما هو على عهد الاقوال المذكورة ذلك الا منه مثلا هناك
51:01وفي ذلك في الجامع واتباعه ما اقتصر على ان قصد الايجابي امارة الندم لان هذا القول قال الاسماوي في جرحهم لم تعلن نظر فيه نظر فيه ان قصد ان قصد القربة
51:34فانه طيب منهم المصنف في مسألة ثالثا بأنه للوجوب ونقله القرافي عن الندبي انما هو عند ما من اتباعه ثم ذكر بقية في كلام يقول في المنهاج قضاء لمندوبي قال الاسماوي
52:15بل قوله ويعلم خصوصا وان يعلم وتجرد ذلك يدل على عدم ان الاصل منهاج اشار السلوكي قوله والنذر يختص ويدل على ان الذي لو قال لي ما قبل في الصفحة الاتية قال وسيأتي كلامه
53:17هو هذا قال لك ثم ثمان نسبة القول تنذر يعني فيها نظر هدا هو لي دكرنا وقلنا في ذلك نظر وسيأتي قال الآن غينقلينا كلام الباجي من كتابين اه يدلان على انه لا يرى لا يقول بالتفصيل
53:48جزم بها فيما لا هذا القسم وهذا نصف على قسم وما ما يفعله بيانا هذا حكمه حكم مبين وعلى دربين فما لا قربة هذا يدل على بعض اصحابه مم لاننا
54:40ليس بمن كان مأمورا بايقاف دعيو معنا قول ناضي من غير لمح الوصف قالت ضربو تاني الدرب السالم فيه قربة هذا هو هذا الذي عليه اكثر قال بعض اصحاب ذهب من اصحابه
55:03الممتاز وغيره قال اهل العراق على ثم اذن ها هو صرح قال والذي اذهب اليه انها على الوجوب وحسب كلامه مم احصل كلامي عنا وقسم انا الى قسمين ما عليا حكما
55:34ما وقع ما لم يعلم الحكم وحكم فيه واراد بهذا القسم الافعال الجبلية هو واضح من تمثيله ليست من موضوع حسبك اذن هنا وقع الوهم هو رحمه الله يقصد بما لا قربة فيه اش؟ الأفعال الجبلية. واش واضح
55:59والأفعال الجبلية سبقت لينا لا خلاف في انها على الإباحة اذن فهو رحمه الله لما فصل غي هو مسلكش مسلكهم في التقسيم والعلماء لكل واحد وجهة في التقسيم لكل وجه في التقسيم
56:14فهو مسلكش المسلك المعتاد الافعال الجبلية وكدا سلك مسلك اخر في التقسيم فقال ما فيه قربة وعبادة وذكر الخلاف واختار الوجوب ثم ذكر ما لا قربة فيه ولا عبادة كالأكل والشرب والقيام اذن اشنو هادي؟ الأفعال
56:30جيبي ليا وهادي ليست محل خلاف اصلا فقال فيها بالاباحة فبعضهم توهم انه فصل في الافعال المجردة المطلقة وهو لم يفعل ذلك اذا قال رحمه الله قال وهذه ليست من موضوع كلام الناظم الشرعي كيقولك هذه يعني الأفعال الجبلية ليست من موضوع كلام الناظم هنا لأن الناظم علاش كيتكلم على ما جهلت
56:55صفته من الفعل المجرد المطلق يعني غير الجبلية والمتمحلة فظن ان الباجي رحمه الله فصل في المطلق لما ذكر هذا هادشي علاش دكر عنه التفصيل قال اذ قد انما السلام عليها وفرغ منها
57:12ما فيه قربة اذ قد قدم الكلام عليها وفرغ مني شكون الماضي من ديالنا قالك الشارع هادي ليست من كلام الناظم راه تكلم عليها هي اللولة بدا بها وفعله المركوز في الجبل كالأكل والشرب
57:25قال والضرب الثاني ما فيه من الخلاف ذلك كلامه في وان نجعلك على ظلمين وان يكون لغيره تقريبا نفس المسلك نفس المسلك لي سلكو في التقسيم في كتابه اه بكتاب احكام الفصول
57:56هو نفسه سلكه في كتابه المنهج في ترتيب الحجج نفس المسلك في التقسيم او قال على دربين باش نبدا الأول ان يكون بيانا والثاني ما فعله ابتداء وقسمه الى قسمين نفس التقسيم السابق
58:11نعم قال ان يكون بينا لغير الصلاة ما كان من هذا النوع والضرب الثاني ما ظهر من فعله ما كان منه من صافي مسح رأسي ما ليس من او قد حكم
58:50وعلى الثلاث قال ان ظاهر المذهب فلم يحكي لم يحكي اذا علمت ذلك فانظر في هذا ويختار فيه مالكية نعم وابعد من ذلك ان على قصد ببيان نعم ليس فيها قصد التقرب هو يشير الآن الشارع هنا لماذا
59:28يشير الى ذلك الجواب الذي ذكره محمد الامين في نثر الورود لما ذكر الاشكال وذكر الجواب وهو التفريق بين المتمحد بقصد القرب وبين ما ظهر فيه قصد القربة بان قصد ظهر في قصد القربي بالبيان للامة
59:47قال ما فيه قرب قال ان ظهر قصده اذن شكون لي شكون لي كيقول بالتفصيل في الحقيقة؟ بن الحاجب والتفصيل ديال ابن الحاجبي كيقول به تضي ماذا اما الندب او الإباحة كيقول بالندب او الإباحة
1:00:21قال والمختار ان ظهر قصده هادي هي هادي هي ادلة زعما ديال الندب او البنادم اذا لم يظهر قصد القرآن خرج في لما نفى الحرج لما قال زوجناكها لكي لا يكون على المومنين حرج
1:01:07قال وفعله دونهما قال والذي فله الصادرة ان فله المطلقة التي لا يقصد بها التقرب يعني انه فقط وذلك قال السبكي انه يدل على الايمان قال الفهري لم يكن قال السديس
1:02:05قائل الله عليه وسلم لا يكون لاحظتي قال الفيلي هذا هو الذي سألت عنه قبل قال الفهري وهو سديد فيما لم يكن واقعا في محل بوربا عاد سمعتها دابا ما سبق قال وهو سديد الندب الندب
1:02:27قالك فندب وهو سديد فيما كان واقعا في محل القربى والإباحة قالك والقول بالإباحة سديد فيما لم يكن واقعا في محل ثم قال السبكي قال السبكي مكروها اسر الامر؟ هم. اسر الامر في
1:03:00عدم الوجود عدم فبأن الغالب على يكون الحمل على احدهما مريض ومريض قائلين ان يقول الا اننا بل الاصل اولا بمعنى تعارض لنا امران الاصل وهو الاباحة والاغلب وهو الوجوب والندب. قال لك حمله على الاصل اولى من حمله على الاغلب
1:03:41وروى امام يعني القاضي ابي بكر واحد من اخواني المتقدمين قال الباجي قال اهلنا طائفة وبالشافعي قوله البصير باصحاب والله تعالى تعديل الدرس ياك