استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 91 من شرح متن مراقي السعود على حلي التراقي للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله

0:26اي لمح وغيره وحكم اللي هو قوي قال رحمه هذا هو الكتاب ثاني من هذا الكتاب تبقى سبعة كتب الأول الذي باب ومباحث الاقوال بوليس السادس تعادل والسابع ويذكر فيه
2:12ما يتعلق هذا هو الثاني من هو لان السنة هي شرعي تمد من دليل الشرعي الثاني بعد القرآن هو وهي دليل نقلي ان القرآن هنا في كتاب السنة ماذا سيفعل
2:51تا اتحدث رحمه الله عن حقيقة عن تأليف ها ثم و تقليدية وغالب ما سيأتي من مباحث من الكلام على احادي وا سيدي على مرفوعي كلامي على صيغ التحمل والقصد هنا عند الاصول
3:32من ذكر هذا كله ان نبين رحمهم الله اه ما هي التي بحيث تنبت منها تستنبط منها الاحكام الشرعية لان هذا هو غرض الاصول ان يبينوا غير الشرعية الذي ها
4:00وعليه فان جميع ما سبق من مباحث الاقوال في كتاب القرآن لكن المؤلف رحمه الله ليكررها في كتابي اذن تلك المباحث التي سبقت من الامر والعامي قاسيو ديالي والظاهر والمجمل
4:25والمنطوقين المفهوم وغير ذلك من مباحث ترابط كل ما سبق فيما مضى كما علمتم كنا نمثل بالسنة كما مثلنا له في القرآن كنا ننسى اه سيتحدث عنها من هذه الجهة ولم يتحدث عن مباحث الاقوال مرة اخرى
4:52القرآن وهي نفسها كتاب السنة السنة في اللغة ما هي طريقة والسيرة سواء كانت حميدة او دميمة وآآ من هذا قول لذيذ من معشر سنت لهم اباؤهم ولكل قوم بل معشر سنت لهم اباؤهم
5:21ولكل قوم سنة مجتهد من اي طريقة فالسنة في اللغة هي الطريقة والس سواء اكانت حميدة او او زميلتك طريقة وفي الاصطلاح يختلف تعريفها على حسب لا يخفى عليكم طرق
5:59تعريف بين اصطلاح اهل العقائد الفقهاء واصطلاح فعند اهل العقائد ما دوياش ما ليس يقصدون بهاش فليس البدعة هي ضد البدعة عقائدي كما ثبت عن السلف او ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم او نحو ذلك كل ذلك يدخل فاش
6:29في عقيدته واما السنة عند المحدثين فانها تشمل كل ما اضيفت قول او او تقرير او صفة قلقية او خلقيته وعند الاصوليين ستأتي به واما عند الفقهاء عند الفقهاء تلفون في تعريفه
7:01فقهاء المالكية السنة عندهم قد سبق ذكرها ما عندنا فقهاء المالكية داري عندهم والا فبين المالكية انفسهم فاقصد تا المشهور هو ما سبق من ان السنة هي ما واظب عليه النبي
7:21زعما اظهره في جماعتي قد واظبا عليه وعند الشافعية تطلق السنة على ما كان نفلا منقولا عنه ثابت عن النبي كلنا سيدتي كل تطوع ثبت على النبي يعبرون عنه وهكذا عند الفقهاء
7:53الذي يهمنا هنا في علم واش عرفها الناظم بقوله وهي منضاف الى الرسول تلك ليست والقول والفعل وفي الفعل الحصى تقريره اذن تعريفها هو قوله وهي منضافة الى الرسول من صفة كنيسة بالطويل والقول والفعل وفي الفعل الحصر تقرير
8:22هنا هذا هو مصر هذا البيت وما بعده الى قوله تقريره يمكن ان يقال باختصار عند المؤلف عرفها الناظم اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من صفة او قول او فعل او
8:44من صفة او قول او فعل او وعرفها في جمع الجوامع دون ذكر رحمه الله قال ما اضيف الى الناس من قولنا وفي غنى تقرير فلم يذكر والذين يذكرون الصفة هم اش
9:04اهل الحديث بان غرضهم ان يذكروا كل ما روي عن رسول الله اما اهل الاصول فان غرضهم آ لا يحتج به طردهم بالسنة ماذا؟ السنة التي هي مصدر من مصادر التشريع
9:25التي و ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر صفته هدم ماذا يحتج به كونه ليس بالطويل البائن ولا بالقصير فإن هذا لا يؤخذ منه شرعي ولذلك ابن السبكي رحمه الله لم يذكر
9:46ذكر القوم والفعل اذ هذه الثلاثة هي التي يؤخذ ومنها وان الصفة فليس كذلك لا يؤخذ منها حكم شرعا وما عليه والذي عليه جماهير الى فن الناظم او هنا قوله من
10:07اذا يقول رحمه الله من هاد الملاحظة لا نرجع لتقبيل البيت يقول وهي الضمير يعود على ما ذكر في الترجمة وكانه قال وهي اي سنة عند الاصوليين من ضاف اي اضيف نظافة ولا اضيف بمعنى واحد
10:28وهي منظرة كي اضيف الى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهي ما اضيف الى رسول الله ما اسمو النوبان بينه بقول بيانية بينت ما اضيف الى رسول الله ما المقصود بما اضيف الى الصلاة بينه بقوله من صفة
10:55قال من صفة واعطانا مثالا ما اضيف الى رسول الله من صفات يعني الحديث او الخبر الذي روي على عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسب اليه كبيان صفته قال من صفة مثال الصفة قال فليس بالطويل
11:18اي ككونه صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل وهو يشير بهذا الكلام لاش الى حد انس رضي الله تعالى عنه سبق الشوائب وهو اول حديث يبدأ به في السماء اول حديث
11:35نبداو بيه هو هاد الحديس حديث انس رضي الله تعالى اذا اشار رحمه الله الى حديث انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بالطويل البائن ولا بالقصير
11:51الباقي اذا فقوله فليس بالطويل اي البائن ماشي معنى ليس بالطويل نفع عنه الطول فهو قصير لا حاشا عليه الصلاة ولا هو اذا ليس بالطويل الطول البائنا الزائدة على ولا بالقصير
12:12كذلك عليه الصلاة اذن هذا مثال من الصفات مثال قال من صفاته والقول قوله والقول معطوف على قوله التقدير من صفة ومن القول لانه كله بيان لما ما انضاف الى الرسول من صفة ومن القول ومن الفعل اما انه عطف المعرفة عن النكرة وهذا جائز في النحو
12:47من صفة ومن القول ومن الفعل واضح اذن ما بينها بثلاث امور دخل فيها ثلاث امور هنا الى الى قوله رحمه الله والفعل من صفات ومن القول ومن الفعل وبعد رحمه الله ان التقرير داخل في الفعل فهو فعل ضمني
13:07اذا قال من صفاته تكلمنا عليها ومن القول اي قوله والله كأنه قال من صفات ومن قول اي قوله صلى الله عليه وسلم والمقصود بالقول هنا طيب القرآن كما بينه الإمام الركني وغيره
13:27اذن ومن والقول يمكن ان نقيده بقيد نقولوا ومن القول الصادر منه غير القرآن ومن القول الصادر منه غير القرآن لاننا نتحدث الان عن حقيقة سنة عن تعريف السنة والسنة غير القرآن
13:51اذن هل كل ما اضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول يكون لابد من هذا القيس ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول ليس بقرآن اذا ومن القول الصادر منه غير القرآن
14:12اذن هذا الشيء الثاني الذي يدخل في السنة يتقال والفعل اي ومن الفعل كأنه قال من ضاف الى الرسول من ومن قول ومن فعل ومن الفعل ويدخل في الفعل ياش
14:27الاشارة والهم الفعل واضح قال صلى الله عليه وسلم اذا كبر يرفع يديه ويدخل في هذا الفعل الصريح لي ذكرت لكم الآن ويدخل في فعل اشار النبي صلى الله عليه وسلم جلس النبي صلى الله عليه وسلم لما ان الصحابة كان مريضا واشار اليهم ان يجلسوا
14:52اذن الاشارة ومما يدخل في الفعل الهم اذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه ايش؟ الاشارة والهم مثلا ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم هم ان يقلب رداءه
15:15فدخل عليه فتركه اذا الفعل يدخل فيه ايش الهم هو والاشارة ثم قال الناظم وفي الفعل انحصر تقريره كلامه وانحصر تقريره في الفعل وانحصر تقريره عليه الصلاة والسلام في الفعل
15:44اي ان التقرير داخل في الفعل دخول انحصار بحيث لا يخرج شيء منه اي من التقرير عن الفعل وفي الفعل انحسرت اي ان التقرير داخل الحصار بمعنى لا يخرج الى التقرير عن الافعال
16:16تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم كلها افعال كيف كيف ذلك؟ قد يقول قائل كيف يكون التقرير في علم التقرير هو السكوت ما هو تقريره صلى الله عليه وسلم هو ان يعلم ان احدا فعل شيئا ولم ينكر عليه
16:33اذن التقرير معناه عدم الإمكان ان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان ذلك بحضرته او في غير حضرته وان كانت المجلس ان يعلم احدا من الناس فعل شيئا من الصحابة ولم ينكر عليه كلام التقرير
16:50لماذا قررنا التقرير داخل في الفعل دخول الحصار اي جميع التقريرات هي من الافعال كيف ذلك؟ بمعنى كيف يكون التقرير فعلا ان التقرير كما ذكرنا هو السكوت عن الإنكار هو عدم الإنكار
17:12و عدم الإمكان كف وقليلة والكف فعل اذا كان كذلك لان تقرير ما هو حقيقة ما هو التقرير؟ هو الكف عن والكف فعل كما سبق كف فعل في صحيح لذلك كان التقرير داخلا
17:38لكن العلماء من باب التفصيل التقرير تتعلق به بعض تفاصيل يقولون من قول وفعل وتقرير هذا من باب التفصيل ولان التقرير فيه بعض وفيه بعض التفاصيل كما سيأتي فلذلك من باب
18:00والبيان يفردون التقرير عن الفعل ولذلك كان حجة اذن خلاصة ما ذكر الناظم انه انه ذكر في تعريف السنة الصن لهو القول والفعل والتقرير وبين ان التقرير داخل بالفعل كما ان الاشارة والهم كذلك يدخلان
18:31كالشاهد ما اتى به الناظم زائدا على ما يذكره جمهور الاصوليين هو قوله من هذا يذكره واما الاصوليون فلا يذكرون الصفة لانه لا تفادوا منها حكم شرعي لا يحتجون انما الذي يحتج
18:52وبه هو قوم والفعل والتقرير قال اه وفي الفعل انحصر تقريره ايها الحصر تقريره انا حاصلهما ذكر التقرير هذا الذي لا ترى الماضي فيه تفصيل يذكره الاصوليون هنا مع القول والفعل وهو فعل كما
19:18دابا لانه حجة يحتج لا علم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ولم ينكره انه صلى الله عليه وسلم وافقوا عليه ومقرر ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر
19:36على باطل لا يقر اه فالنبي صلى الله عليه وسلم معلوم عنه انه لا يقر على باطل لانه عليه الصلاة ثم قال الحديث والخبر الحديث والخبر كذب ما هي دي التي سبقت
20:09ثم للسنة قال لك الحديث والخبر مرادفان التي سبقت وهي السنة معنى قالك المؤلف المؤلف والله في اصطلاح كثير من الاصول الحديث والخبر مرادفان لها عندهم سنة والحديث والخبر هاد الثلاثة الفاظ مترادفة مع خلاف في ذلك
20:43يعني عند بعض الاصول الحديث والخبر كذي اي كالسنة معنى الحديث والخبر كالسنة في اصطلاح الاسود اي ان الحديث ما هو عندهم شنو تعريفه هو كذلك ما اضيف الى النبي
21:03قبر ما اضيف الى النبي الحديث والخبر كذب لكن على خلاف بينهم في ثابتة وليس محل هما اي لفظ الحديث والخبر كالسنة في كونكم كل منهما هو المضاف نبيه صلى الله عليه وسلم من قولنا وفعلنا وتقرير وزاد الناضل
21:24ثم قال رحمه الله ولا انبياء عصموا من ماله عنه بين رحمه الله في هذا الشطر وما بعده قسمة الانبياء قال رحمه الله الاش ده اسمك الأنبياء ومن باب الفائدة ذكر الانبياء كلهم والا الذي يهمنا
21:50لاحظوا يهم الاصوليين ما هو واش عصمة نبينا محمد النبي صلى الله عليه وسلم لأن الشريعة نأخذها عنه نعم الأنبياء الآخرين لكن من باب الفائدة ذكر لك ان الانبياء كلهم
22:07معصومون قال والأنبياء وذكر رحمه الله هذا هنا لماذا الأنبياء بعد تعريف السنة مباشرة ليبين لك ان كل ما جاء عن الانبياء او عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
22:26من قوله وكذلك قوله فانه يحتج به بالا تتوهم ان النبي قد يصدر عنه قول او فعل او او تقرير ولا يكون في سورة من السور لكونه عصى او لكونه اخطأ
22:52او نحو ذلك تبين لك انهم معصومون والانبياء عصموا ما هي العصمة العصمة هي والقدرة بالطاعة تخصيص القدرة بالطاعة يعني ان يخصص الله تعالى قدرة العبد بالطاعة او بعبارة اخرى ان يجعل الله تعالى
23:19قدرة عبد ما با تقع منها الا الطاعة ان يجعل الله قدرتك خاصة بالطاعة لا تصدر من قدرتك المعصية والقدرة كما سبق هي الاستطاعة ان يجعل الله تعالى استطاعة العبد
23:41خاصة بالطاعة تمام القدرة ما هي القدرة التي خصها الله بالطاعة؟ اشمن قدرة هي قدرة العباد بعض العباد وهم اذن القدرة التي خصصها الله بالطاعة ولا تقع منها المعصية هي قدرة الانبياء
24:08ذلكم قيل لهم قال لك والانبياء اي كلهم اجمعون عصموا قد ذكرنا معنى العصمة واما اولياء الله تعالى الذين تغلب حسناتهم على سيئاتهم ولا تقع منهم السيئات الا نادرا الا قليل وقعت منهم
24:34صغيرة يتوبون منها مباشرة فاولئك يوصفون بي للحفظ نبي لا يسمع ياء الله تعالى يوصفون بالحفظ اذ يغلب عليهم فعل الحسنات ويندر منهم سيئات وان صدر منهم اه صدرت منهم سيئة تابوا الى الله تعالى
24:57كذلك محب ورعاية من الله تعالى لهم واما الانبياء فانهم معصومون اتصل الله قدرتهم بالطاعة تلا تخلق لهم قدرة على المعصية ابدا ولا تقع منهم معصية قال والانبياء عصموا مما نهوا عنه
25:26مما نهاهم الله تعالى عنه. قال بعض ولو ناهية مما نهوا عنه ولولا هي تنزيل والانبياء عصموا من ما نهوا عنه ولو نهي تنزيل قال هؤلاء لماذا زاد هؤلاء ولولا هي تنزية
25:52قالوا لنزول ذلك من اولياء يعني ان الولي ولي الله تعالى ينظر ان يصدر منه ما نهي عنه تنزيها مكروه فكيف بالاندية فكان الولي وهو غير معصوم يندر يقل جدا ان يقع منه ما نهي عنه
26:20ما هي تنزيل فالانبياء لا يقع منهم ذلك البتة انا والانبياء عصموا مما نهوا عنه اي قلنا ولو نهي تنزيلا اه العلماء في مسألة وهياها للانبياء يمكن ان يصدر منهم الخطأ او ان تصدر منهم
26:50المعصية التي هي جميلة من الصغائر ومن صغائر غير فالذي عليهم عامة العلماء ولا اعتداد بمن خالف من اهل البدع الة من اهل البدع لا يعتد بها ان الانبياء معصومون من الكفر قطعا
27:16وانهم معصومون من الكذب في تبليغ شريعتي قطعا و انهم معصومون من الكبائر وانهم عمدا او سهوا او نسيانا من الكبائر وانهم معصومون من صغائر الخسة هي الصغائر التي تدل على
27:38بناءتي وخستي صاحبها وذلك طريقة لقمة او هذه ولو كانت من الصغائر فإنها تدل على حقارة صاحبها ودناءته وخسته ان يسرق الانسان لقمة يدل على حقارته او ان يطفف كيلا هادي صغيرة لكنها تدل على
28:02صاحبها هادي لا تقع من الأنبياء لكن الذي وقع فيه الخلاف هو صغائر غير فاجاز بعض اهل العلم وقوعها منهم اجاز ذلك قال لكنها لن تقع وكثير من اهل العلم قالوا لا لا يجوز ذلك في
28:22الأنبياء مطلقا صغائر غير الخسة ولا غيرها لا يجوز ان يقع وقال بعضهم كما قلنا يجوز اي عقلا لكن لم يقع و اه من الآيات التي نشكل على هذا التقسيم
28:47قرآنية قول الله تعالى في ادم وعصى ادم ربه فغوى والله تعالى اضاف اليه عصيان قال وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى والعلماء اجابوا عن هذا
29:07كثيرة جدا واطال الكلام في هذا ولا يخفى ما في كتب التفسير عن هذا لكن من جملة ما اجيب به عن هذه الاية ان ادم نسي العهد فاكل من الشجرة
29:22ناسيا وسبب نسيانه غرور الشيطان كما ذكر الله تعالى كتابه ولماذا غره الشيطان لانه الف له بالله وادم عليه السلام لن يتصور ولم يخطر بباله ان يحلف احد بالله كاذبا
29:47لم يخطر بباله لانه ما رأى هذا من قبل ان يحلف احد برب العالمين بالخالق كاذبا فلما حلف له ادم غره اذن فهو اش انسان مغرور اي غر بحليف ابليس بحليف الشيطان
30:09لهم بانه له من الناصحين كما ذكر الله وقاسمهما اني لكما لمن ناصحين فدلاهما بغرور ومما ايضا استدل به او مشكلة في هذا قول الله تعالى عن يوسف وهم بها
30:33ولقد همت به وهم بها و اه هم بها ظاهره انه هم بان يقع في في الحرام بان يقع في فاحشة والجواب عنه عن هذا الظاهر باحد امرين الأمر الأول ان قوله تعالى وهم
30:58هذا جواب مقدم للولا وجواب لولا ممتنع بان لولا تدل على امتناع الجواب لاجل وجود فهم هذا الجواب بدولة وهو ممتنع منتف بوجود الشرط وهو انه رأى برهان ربه والتقدير
31:20لولا ان رأى برهان ربه لهم بها لكنه رأى برهان ربه فلم يهم بها اذا فالهم هنا منتفي لا مثبت او يجاب بان المراد بهام يوسف خاطرة خاطرة بانها خاطرة قلب لكن لم يصمم عليها
31:44وبالتالي فلا تعد معصية اذن الشاهد الكلام في هذا طويل لكن عموما الأنبياء معصومون من الكفر ومن ان يكذبوا في تبليغ اجماعا ومعصومون من الكبائر سهوا او نسيان كذلك ومعصومون من صغائر الخسة واما صغائر غير الخسة
32:06فاجاز بعضهم طوعها منهم وقال لم تقع بالفعل وبعضهم منع وقال لم يقع منه شيء لكن القصد الذي يهمنا هنا في الاصول اش هو لان مبحث اه عصمة الانبياء عنه العلماء من جهات
32:26من جهة تعظيم الانبياء وتنزيهيا وهذا ليس هو وراضيون وانما المراد هنا بيان اش فيحتج به من السنة فالسؤال هنا هل الانبياء تقع منهم المعصية او يقع منهم الغلط والخطأ
32:44فيما يتعلق بالتبليغ عن الله بتبليغ الامة ببيان الشريعة هذا لا يقع اجماعا لا عمدا ولا سهوا ولا نسيانا لا يقع منكم اذى هذا هو الذي يهمنا اذا قال والانبياء عصموا مما نهوا عنه
33:05ثم قال ولم يكن لهم تفكه بجائز. بل ذاك للتشريع او نية الزلفى من الرفيع قال ولم يكن لهم تفكه بجائز بعد ان ذكر تحدث عن مسألة العصمة من قضائي ومن المعصية انتقل رحمه الله الى ما ليس بمعصيته
33:33وهو اش التفكه اي التنعم والتلذذ والميل الى الدنيا الميل الى الدنيا قال لك ماضي اعلم ان الانبياء اذا فعلوا الجائز الجائز المباح فانهم لا يفعلونه بقصد التفكه. يعني الميل الى الدنيا والتلذذ به
33:55ابدا وانما يفعلون الجائز المباح بالتشريع ما يقع من الانبياء من الاكل والشرب ونحو ذلك من المباحات انما تقع منهم تلك المباحات لا للتفقه والتلذذ والتلاحم وانما اش جميع ببيان انها جائزة
34:19انها مأذون فيها فلا يميلون الى الدنيا وانما هممهم في الاخرة اذا كان الاولياء على هذا قال ولم يكن لهم اي الانبياء تفكه اي تنعم وتلذذ وميل الى الدنيا فائزين
34:39جائزين جربوه ولم يكن لهم تفقه بجائز اي اعليم جائز بفعل فائزين اي للرغبة في الدنيا بل ذاك اي فعلهم الجائز انما هو للتشريع لاممهم يفعلون الجائزة لماذا بالتشريع لاممهم
35:07تا واحد او يفعلونه بنية الزلفى من الرفيع او يفعلونه وهذا الشيء السبب الثاني او الأمر الثاني يفعلونه بنية الزلفى اي القربى فهي التقرب الى الله تعالى او قل بعبارة الزلفى كالقربى وزنا ومعنى
35:32او نية الزلفى اي القربى من الرفيع وهو الله عز وجل الله تعالى بمعنى يقول قائل ما معنى يفعلونه بنية التقرب الى الله؟ قيس يتقربون الى الله بفعل مباح؟ الجواب
35:50انهم يفعلون المباح بنية التقوي على العبادة واضح هدا هو معنى اولية الزوج فيأكلون ويشربون ونيتهم للاكل والشرب التقوية على عبادته فينوون بفعل مباح التقوي على عبادة الله هو الأمر الثاني او نية
36:15الحاصل ان الانبياء اذا فعلوا الجائزة المباح يفعلونه لاحد امرين واضح اما لي لاممهم لبيان ان تلك الافعال مباحة هذا السبب الاول الأمر الثاني يفعلون ذلك المباح بنية التقرب الى الله. لا للتفكر
36:39والتنعم به قال بل ذاك للتشريع او نية الزلفى من الرفيع وهو الله اعز وقد ذكر الرفيعون على انه اسمه من اسماء الله تعالى والمعروف في اسماء الله تعالى انه هو
37:00الرافع صافي وانه تعالى رفيع درجات ذو العرش كما جاء تبارك وتعالى اما كونه هكذا اه كونه اسما من اسماءه الا فلا يعلم دليل صحيح يدل على ذلك فهو وصف
37:21رفيع الدرجات او اسم الرافع تبارك وتعالى الشاهد قال او نيتي زلفة من الرفيع ثم قال فالصمت للنبي عن فعل علم به جواز الفعل منه قد قد فهم فالصمت وهاد الفاء للتفريغ
37:42لماذا ذكر هذه المسألة ذكرها مفرعة على ما سبق من بيان العصمة فكأنه قال فبلا كما تقرر من اذا كان لا فالصمت لنبينا صمت محمد صلى الله عليه وسلم اي سكوت
38:04عن فعل علم به يؤخذ منه جواز الفعل. يفهم منه جواز الفعل واضح اذا فالفاء للتفريع فكأنه قال فبناء على عصمتهم الصمت لهم عن فعل يعلم منه جوازه وهدا صمت النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل
38:31هو عشرين سنة التقرير الذي سبق انه داخل في الفعل اذا اذا كانوا معصومين فهم معصومون في اقوالهم افعالهم وفي تقريراتهم فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر احدا على
38:50اذن القانون فاي بناء على عصمته الصمت ليتضح يتضح ذلك باعرابه. الصمت اعرابه جواز مبتدأ ثاني وجملة قد فهم خبر مبتدأ الثاني ولا خبر متداول فالصمت للنبي عن فعل علم به
39:12زيد جواز فعلي قد فهم منه فالصمت للنبي عن فعل علم به هذا الصمت مبتدأ اول وهادشي بعده متعلق به جوازك مبتدأ ثاني جواز الفعل قد فهم منه اذن تقريره بالتفصيل
39:33فبناء على عصمتهم صمت للنبي عن فعل المراد بالفعل هنا ما يشمل القول والاعتقاد مقصود صمت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ما عن فعل شيء ما سواء اكان
39:50امانا للجوارح او قولا باللسان او فالصمت للنبي عن فعل اي او قول او اعتقاد قادر من مميز ولو غير مكلف النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر احدا على ضابط ولو كان
40:09غير مكلفين غير بشرط ان يكون مميزا فالصمت للنبي عن فعل صادر من مميز ولو غير مكلف اذا فاستفدنا منه ان الفعل الذي يصدر من غير المميز الفعل الصادر من غير المميز لا يدل صمت النبي صلى الله عليه وسلم على جوازه
40:39وغير ممل اما ان كان مميزا ولو كان غير مكلف فهذا يدل على فكيف بالمكلف قال فالصمت للنبي عن فعل علم به اي بذلك الفعل هذا شرط ماشي اي فعل وقع في زمن رسول الله
40:57ماشي يشترط يشترط ان ان يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم ان يبلغه ذلك الفعل الذي حصل ويسكت ويصمت ان يبلغه ذلك اذا علم به اما انه علم به لكونه وقع بحضرته
41:17وقع فعل في حضرته وهو يرى وهو يسمع او فعلا لم يقع في حضرته وقع في مكان اخر لكن علم به صلى الله عليه وسلم نقل اليه ماذا وقع وسكت
41:29علم به اذا علم به يشمل صورته في مجلسه او في غير مجلسه علم به اي علم بذلك الفعل صمت بالنبي عن فعل علم به جواز ذلك الفعل الذي سكت عنه قد فهم منه اي من صمته اذا الضمير في قوله منه
41:54راجعون للصمت جواز ذلك الفعل اشمن فعل الذي سكت عنه فعل الصادر عن اه الصادر ولو من مميزين غير مكلفين وسكت عنه رسول الله جواز ذلك الفعل الذي سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم
42:14من اين اخذ قال قد فهم منه اي من صمته صلى الله قد فهم منه اي من سكوته انهو وهذا الجواز واش فقط في حق فاعل النبي صلى الله عليه وسلم
42:35بفعل ما علم بفعل ما في مجلسه وفي غير مجلسه وسكت عنه دل ذلك على الجواز لكن هل دل ذلك على جواز الفعل في حق الفاعل فقط؟ ولا في حقه وحق غيره
42:51صحيح في حقه وحق غيره لا في حق قطاع يدل ذلك على جواز ذلك الفعل مطلقا لان الاصل في التشريع انه عام للامة كلها ولا يكون خاصا ببعض الافراد دون بعض الا اذا دل الدليل على ذلك
43:09واضح الاصل استواء الناس في فاذا ستتدلى ذلك على جواز الفعل في حق الفاعل وفي حق غيره لاستواء الناس فيه طيب لماذا كان صمت النبي اي عن عن الفعل او القول والاعتقاد الذي علم به ولم ينكره دالا على جوازه. لماذا كان كذلك
43:40بوجوب تغيير المنكر عليه صلى ان النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه تغيير المنكر ولا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا يجوز له ان يقر احدا على باطل
43:58فلما كان الأمر كذلك دل هذا والصمت منه على جواز ذلك الفعل الا هدا هو الاصل هادشي هو الأصل الا اذا كان سكوته لموجب تا ما لم يكن اذا كان سكوته بغير موجب
44:21اما اذا كان سكوته لموجب فلا يدل على الجواز واضح الا اذا كان سكوته بموجب لسبب يقتضي ذلك هذا هو المعنى فان كانت السكوت لسبب يقتضي ذلك فلا يدل على
44:39على الجواز مثال ذلك سكوته بموجب النبي صلى الله عليه وسلم كما لو اقر دميا على ترك صلاة ذميا يؤدي الجزية اقره صلى الله عليه وسلم على ترك الصلاة كافر يعيش في بلاد
45:00المسلمين يؤدي الجزية والنبي صلى الله عليه وسلم اقره على فهل هذا يدل على ان ترك الصلاة جائز ابدا لان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم بموجب وهو كون الرجل كافرا مؤديا
45:21فليس هذا من نتحدث ديما واضح الكلام هذا ما تعلق بهذا ثم قال وربما يفعل للمكروه مبينا انه للتنزيه فصار في جانبه من القرى كالنهي ان يشرب من قال صلى الله عليه وسلم
45:48قال الناظم رحمه الله وربما فعل الى اخر البيت وهما واضحان معلومات اه خلاصة البيتين انه ذكر فيهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل المكروه ما نهي عنهن هي تنزيل
46:06قد يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المكروه ليبين ان النهي فيه التنزيه لا للتحريم فيكون في حقه هو قربة يكون في حق النبي صلى قربة واجبة لا مكروها
46:24عليه الصلاة والسلام لأن الأنبياء سبق لينا انهم عصموا مما نهوا عنه ولو نهي تنزيل اذا النبي صلى الله عليه وسلم اذا فعل ما نهي عنه ما هي تنزيل فانه في حقه
46:35قربة واجبة وليس مكروها في حقه وانما هو مكروه في حق الامة لماذا؟ لأنه فعله للبيان. والبيان واجب اذا قال وربما ايقن ربما هنا تدل على لان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا
46:53فعل هذا قليلا وربما يفعل اي النبي صلى الله عليه وسلم للمكروه اي للمنهي عنه نهي كراهتي اي بعض المكروهات هاد والتي ذكر الناظم بمعرفة مكروهات صورة من صور معرفة المكروهة
47:19ذلك منحصر فيها وهي قليلة وربما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم للمكروه مبينا حال كونه مبينا بذلك الفعل انه اي ان عنه تنزيه اي ذكراه التنزيه كالتحريم المهم فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن شيء
47:49صحى بينها مثلا لها سيذكروننا بعد نهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما لها النهي مجمل يحتمل التحريم ويحتمل التنزيه فشرب صلى الله عليه وسلم قائما ليبين ان النهي
48:06بالكراهة لا للتحريم شأننا يعترض نهى صلى الله عليه وسلم عن اناثي الاسقية لاختلاف السقاق وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه اختلف السقاء فدل ذلك على ان النهي في التنزيه لا للتعليم لان الاصل في النهي انه لكن النبي صلى الله عليه وسلم
48:34اه اذا كان النهي للكراهة يفعل ليبين انه يذكر نهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب من اه نهى صلى الله عليه واله وسلم مثلا كما ذكرنا عن الشرب من فم السقاء وثبت عنه انه
48:53السقة وتبت عنه انه تلد من فم السقائم اذا فهذا يدل على تنزيه على ان النهي اذا قال مبينا انه للتنزيه فصار في ذلك الفعل في جانبه اي في حقه صلى الله عليه وسلم اش
49:15فصار في جانبه من القرب صار في حقه قربة من القرب عبادة من العبادات يثاب عليها لماذا لانه من البيان والتبليغ وقوله من القرى من قرب جمع قربة وهو جمع القيام
49:37قال فصار في جانبه من القرى. مثال ذلك مثل الناظم رحمه الله لذلك قال وذلك كالنهي منه صلى الله عليه دابا ان ان يشرب اي عن الشرب ام مع ما دخلت عليه فيه
49:59تأويل مصدر كالنهي ان يشرب اي كالنهي عن ان يشرب وحرف الجر يحذف مع ان اضطرابا واضح قاف الجر مع ان وان اضطرابا وفيا وان يضطردوا مع اذن للتقدير انه عن ان يشرب اي كالنهي عن الشرب
50:23فحذف المجرور مصدر كالنهي عن الشرب من فم القرب من فم القرض من افواه القراب جامع جمع قربة والقرى بجمعوا قرباتهم قال والقرمان هي السيقاء اللي كنا ذكرنا معه قال
50:53ينبغي ان يشرب من اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يشرب من فم القراب وقد شرب منها صلى الله عليه وسلم منها صلى الله اذا فشرب منها وقد نهى عن ذلك قبل لماذا
51:12مبينا ان النهي للكراهة للتحريم اذن فعموما النبي صلى الله عليه وسلم اذا نهى عن شيء ثم فعله صلى الله عليه واله وسلم غير مكرهين ولا مضطرين ولم يكن ذلك من
51:29رئيسه فإنه صلى الله عليه وسلم يبين بذلك ان ذلك النهي هذا حاصل ما ذكر في هذين ثم قال رحمه الله وفعله انتقل يتحدث كما سيأتي فعل من جهة بين الفعل التعبدي
51:54والفعل الذي يحتمل ان يكون عادة وان يكون اه الرحمان الرحيم قال المؤلفون الكتاب والسنة لغة الطريقة والسيرة قال ذو الرمة فيك سنة وجه غير مقرن سنة وجه غير مقرفة
52:26اليس بها خال ولا ندم قال لبيد معشر سنت لهم اباؤهم ومن سنة سلاح الفقهاء المالكيين ما اشار اليه الناظم من من قبل بقوله وسنة ما احمد غضب الى اخره
52:47صلاح الشافعية ما كان نفلا منقولا عنه صلى الله عليه وسلم طلاح الاصوليين قوله هي منضافة الى الرسول الطويل والفعل وفي الفعل والخبر يعني ان السنة هي ما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم
53:07من الصفات والاقوال والافعال والتغييرات قوله من صفة فليس بالطويل اي البائن ولا بالقصير تارة للحديث ومن شاء قال وهي من ضف الى البشير لكنك ليس بالقصير وادخاله الصفات هنا في مفهوم السنة
53:25قيادته على جمع الجوامع ولعل السبكي لم يذكرها لان الصفات وان كانت من المعنى العام ليست منها في اصطلاح الاصول قد نبه على ذلك العطار في حاشيته قال ولم يذكر يعني السبكي الصفات مع انها من السنة
53:43لان الكلام في السنة التي هي من اصول الفقه ولا كذلك الصفات القائمة بذاته الله عليه وسلم قد رأيت الشيخ السالك ابن الامام الحاجي اجي رحمه الله تعالى تنبه لهذا على ما في التقاليد
54:02عنه ونصه لا يخفى عليك بعد صدق السنة على على الصفات في اصطلاح اهل الفن وان صدقت عليها في اصطلاح علم حديث تغاير الفنين بان وجه الاحتياج لذكر كونها يصح
54:18بافرادها ولان وجه لذكر التي هنا كونها يصح نالوا بافرادها ولا وجه لدخول الصفات في ذلك كادها الله تشريفا قال الراهوني في تحفة تطلق السنة في اصطلاح الاصوليين على ما صدر عنه عليه الصلاة والسلام
54:40من الادلة الشرعية مما ليس والمراقبة تلون اي القرآن والمراد هنا وينحصر ذلك في اقواله عليه الصلاة والسلام وافعاله وتقاليده لهذا قال ابن عاصم في المرتقى قول والفعل وللاقرار السنة
55:01المراد بالقول ما ليس على وجه الاعجاز والى ذلك يشير الرهوني بقوله مما ليس المراد بالفعل ليس على وجه داز هو الكرة اصيب به ولا كذلك مراد بالفعل ما يشمل الاشارة كاشارته لكعب ابن مالك ان يضع الشطر من دين
55:29دين له على عبد الله ابن ابي حضرة ومن الفعل الهم ايضا لانه فعل النفس اذا هم بشيء وعاق عنه عائق او اشار لشيء كان ذلك الفعل مطلوبا شرعا لأنه لا يهم لا يهم ولا يشير الا بحق
55:46قد بعث لبيع وقد قد بعث لبيان الشرعيات كما هم عليه السلام جعل اسفل الرداء اعلاه في الاستسقاء فتقول عليه فتركه ولذلك استحبه الشافعي وعمل مالك بما في الاثر فجعل ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين
56:05عمل مالك بما في الاثر فجعل ما علي من ليجعل ما يكون من الرداء الاصلح على الشمال ما يكون في على اليمين التابعي رحمه الله يعمل بهذا الاثر وبالاثر الاخر يعني
56:26فيقول هو بالتحويل وبالقلب تحويل وهو جعل ما على اليمين على الشمال والعكس وقلب الرداء لان النبي صلى الله عليه وسلم هم ذلك فلما ثقل عليه تركه قال القرافي ان الهم خفي لا يطلع لا يطلع عليه الا بقول او فعل
56:52يكون الاستدلال باحدهما اجيب بانه قد يطلع عليه بقرائن حالية فانظره في الاصل قوله وفي الفعل انحصر تقريره معناه ان التقرير داخل في لا يخرج شيء وانما كان التقرير من الفعل لانه كف
57:11يعني عن الانكار لفوا في عيونك كما تقدم تقرير ان والتقرير ان يعلم ان احدا فعل شيئا ولم ينكره وعليه ودال على جواز ذلك الفعل لان التقرير على المعصية معصية والعاصم له من فعل المعصية عاصم له من
57:29عليها وتقوى دلالة التقرير على الجواز سر بالفعل الذي قرر عليه بمعنى من الصور ديال التقرير القوي من سورة من القوية دابا الآن لكن من صور التقرير القوية التي تقوي التقرير اكثر
57:52ان يصر صلى الله عليه ان يظهر على وجهه ماشي غير مجرد السكوت والصمت لا ان يظهر على وجهه السرور والفرح تقرير مؤكد صمت ظروف فيه تقرير مؤكد تقوى دلالة التقليد على الجواز اذا سر بالفعل الذي
58:14الذي قرر عليه مروره من قول قولي موجز مجزد قول مجسس باسامة وزيد هذه الاقدام بعضها من بعض واخذ منه بعض العلماء ثبوت ثبوتا قوت النسب بالقافة وعليه الشافعي الحاق الانساب للشباب
58:44الانساب بالشبه الأمر له اهله التخصص اهل التخصص اه هم الذين يستطيعون ويوصف الواحد منهم بالقائد له الخبرة وعليه الشافعي اذ لا يقر على باطل فهو وفعل ضمني قال الطوفي في شرح مختصر الروضة
59:18تائب ما رأى كسائر سائل ما رأى الصحابة روى عليه الشافعي دليل على كل جملة متعلقة بمعنى وعليه الشافعي متعلقة بما ذكر قبل واخذ منه بعض العلماء اه يعني هاد الحديث
59:35ثبوت النسب بالقافة وعليه الشافعي اذ لا يقر على باطل متعلقة بقوله اه صلى الله متعلقة بقول المؤلف رحمه الله كسروره من قول مجسزين اسامة لا يقر النبي صلى الله عليه وسلم
59:57ما على باطله ثم قوله فهو فعل دني هذا كلام يرجع غير عموما عموما فعل قال الطوفي في شرح مختصر الروضة الروضة كسائر ما رأى الصحابة يقولونه او يفعلونه فلا ينهاهم
1:00:16وذلك كقول انس رضي الله عنه كانوا اذا اذن المؤذن يعني المغرب جدر السواري يصلون ركعتين السواري يصلون ركعتين حتى ان الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب ان الصلاة قد صليت لكثرة من
1:00:34قيل له اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا الى اخره وقوله كذي اي السنة الحديث والخبر اي فهما مرادفان للسنة من كل
1:00:51ما اضيف اليه صلى الله عليه وسلم بالتنقيح لصدر الشريعة ان السنة تطلق على قول الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى فعله والحديث مختصر قوله انتهى وقيل الخبر ما جاء عن غيره صلى الله عليه وسلم
1:01:07قد تقدمت مباحث الاقوال التي تشارك فيها الكتاب التي تشارك فيها الكتاب من الامر والنهي وغيرهما الكلام هنا في غير ذلك. نعم ولتوقف حجية السنة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم
1:01:25بدأ بها ذاكرا عصمة جميع الأنبياء لزيادة الفائدة وعددهم مائة الف واربعة وعشرون الفا والرسل منهم ثلاثمئة واربعة عشر قيل ثلاثة عشر اولهم ادم واخرهم سيدنا كل ما يروى من هذه الأعداد لا دليل صحيح عليه
1:01:45قال والانبياء عصموا مما نهوا عنه يعني ان يعني ان الانبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم معصومون اجماعا مما نهوا عنه والعصمة تخصيص القدرة بالطاعة لان الانبياء يعني ان الانبياء عليهم الصلاة والسلام
1:02:09كلهم معصومون اجماعا مما نهي يعني ان الانبياء عليهم لهم معصومون اجماعا مما نهوا عنه والعصمة تخصيص القدرة بالطاعة فلا تخلق لهم قدرة على المعصية محال عقلا وقوع الكذب في
1:02:31ما بلغ فيما بلغوا عن الله تعالى عمدا وكذا السهو والنسيان لكن عند لكن هذا بدليل السمع وبدليل لكن عند القاضي بدليل السمع وعند الاستاذ بدليل المعجزة واجمعت الامة على عصمتهم من الكبائر وصغائر الخسة عمدا او نسيانا او غلطا
1:02:56واما الصغائر التي لا خسة فيها فقال بامتناعها في حقهم فقن طائفة من من الفقهاء والمتكلمين ولم تقع ولم تقع منهم قط وما يوهم الوقوع محمول على خلاف الاولى او وقوعه قبل النبوءة
1:03:14قال عياض وتصوره ممتنع على خلاف الاولى او وقوعه ما يوهم الوقوع محمول على خلاف الاولى بمعنى انهم فعلوا خلاف الأولى للمعصية او على وقوعه قبل اللجوء قبل ان يصيروا معصومين
1:03:38قال عياض وتصوره ممتنع اذ لا يعلمكم تصوره يقصد هذا الأمر الثاني اللي هو الجواب الثاني اللي هو او وقوعه قبل النبوة عندك تصور هاد الجواب الثاني ممتنع لماذا لا يعلم كون الشيء مأمورا او منهيا الا من جهة الشرع. نعم
1:04:03هذا هو الذي يجب اعتقاده يعني وقبل النبوءة لا شرع فمن يكون هناك وهذا هو الذي الذي يجب اعتقاده وطرح ما سواه وهو انهم لا يصدر منهم ذنب اصلا قال البرماوي والاقوال في المسألة كثيرة منتشرة
1:04:22في الطول والفقه شاغل بها هنا غير لائق بكمال الادب وفور التعظيم قال العطار في حاشيته من ثم قيل ان التوبة في خبر لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم سبعين مرة توبة لغوية
1:04:40هي مجرد الرجوع لرجوعه صلى الله عليه وسلم من كامل الى اكمل سبب تزايد فواضله وفضائله واطلاعه على ما لم يكن على ما لم يكن اطلع عليه قبل هو صلى الله عليه وسلم
1:04:54ما زال يترقى في الفواضل والفضائل مع ما اشتهر من ان حسنات الابرار سيئات المقربين فعلم ان العصمة ان العصمة الحفظ من الوقوع في ذنب قالوا للمنع منه او عدم قدرة او عدم قدرته على المعصية وهي متقاربة
1:05:13واحسن ما قيل فيها انها ملكة نفسية تمنع صاحبها الفجور تنبيه فرق الخشيري بين طرق فرق القشيري بين مع ما اشتهر من ان حسناتي الابرار سيئة المقرب لا لا هذا مشهور عن السلفي وهو عن ابن عباس
1:05:40قاله اه حسنات الابرار سيئات المقربات بمعنى مع اضافة الى استحضارا لهذا القول اضافة لهذا القول الذي اشتهر عن الاولياء وعن الصحابة ابى وعن السلف اذا اضفناه لهذا المعنى فسنفهم المقصود من التوبة مثلا في الحديث
1:06:06اني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم سبعين مرة فهي حسنات اه حسناتهم قد تعد اه يعني شيء من التقصير بالنسبة لهم لهؤلاء الاولياء قد يعدونه من السيئات وهو ليس من السيئات
1:06:33قد يعدونه كذلك لكثرة اجتهادهم بعض افعال التي ليست من السيئات يعدونها كذلك فرق القشيري بين العصمة والحفظ بان المعصوم لا يلم بذنب البتة والمحفوظة قد تحصل منه مات تكون له في القدرة تحصل تحصل منه
1:06:59هكذا عندكم بالميم لكن في اه النسخة الاخرى التي في فيها شرح الشيخ زكريا للرسالة ايه قد تحصل منه الات وهلات جائع يقال هلا وليس كذلك ليس وهالات وهناوات كلاهما صحيح هما جمعان لهنا
1:07:29والهنا هي الشر او الفساد الهالة في اللغة في الشر او الفساد على الات اذن المعنى والمحفوظ قد تحصل منه الات يعني زلات اه مفاسد سرور على المقصود قد تكون له في القدرة زلات
1:08:00ولكن لا يكون له اصرار ولهذا يقول المتصوفة نبي معصوم والولي محفوظ انتهى قاله حلول في الضياء اللامع قال القاضي ابو بكر لا لا تطلع لا تطلع العزمة لا تطلق
1:08:16لا تطلق العصمة في غير الانبياء والملائكة الا بقرينة ارادة معناها اللغوي هو السلامة من الشيء ولهذا قال الشافعي في الرسالة واسأله العصمة جرى على ذلك كثير من العلماء السلامة اعم من وجوب السلامة
1:08:33قد توجد السلامة في غير النبي فالسلامة اعم من وجوب السلامة اذن ما هو الذي يفصل واضح والسلامة اعم من وجوب السلامة اذن فوجوب السلامة اصل حاصل للانبياء وهو المقصود بالعصمة
1:08:54السلامة تنام اذا سألها احد من غير الانبياء فالمقصود بها كما ذكرنا طلب السلامة من الشيء ولا يلزم من ذلك قد توجد السلامة في غير النبي والملك اتفاقا لا وجوبا. انتهى من البرماوي
1:09:17وافعال الانبياء كلها تشريع او قرب والى هذا اشار الناظم بقوله لم يكن لهم تفكه بجائز بل ذاك للتشريع او نية الزلفى من الرفيع يعني ان الانبياء لا يتفكهون اي يتنعمون بالجائزات رغبة في الدنيا بل انما يفعلون ذلك للتشريع لاممهم
1:09:37او بقصد الزلفى اي القربة اي التقرب الى الله تعالى بالتقوى على العبادة بالتقوى على العبادة بالجائزات اكلي مسلا فلا يصدر المباح منهم الا على جهة التشريع والرفيع من اسماء الله تعالى
1:09:53واذا كانت العصمة واجبة للانبياء عليهم الصلاة والسلام عليهم ان يسكتوا على باطل والى هذا اشار الناظم بقوله الصمت للنبي عن نبيع عن فعل علم في جواز فيه جواز الفعل منه قد فهم
1:10:10يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا علم بفعل صادر عن علم بفعل صادر عن مميز ولو غير مكلف سكت عن ابي هريرة الغيرة قدر كان المحذوف مع ولو كان هو
1:10:53ولو غير مكلف وسكت عن انكاره فانه يفهم منه وبعد ان لو غير مكلف وسكت عن انكاره فانه يفهم منه جواز ذلك الفعل في حق داعي وغيره لان الاصل استواء الناس في الاحد
1:11:32بوجوب تغيير عليه الا اذا كان لسكوت اما اذا اقر ذميا مؤديا للجزية على ترك الصلاة ومعنى الجواز رفع الحرج والحرج شرعا الاسم قال القاضي لا يعم غير الفاعل لان السكوت ليس بلفظ يخاطب يخاطب به
1:11:53حتى يعم واجيب بانه كالخطاب فيعم فان قيل يرد فان قيل يرد هذا قولهم العموم من عوارض الالفاظ اجيب بانه لفظ بالقوة قال في شرح التنقيح مثال تقريره يا ج خالد بن الوليد على اباحة اكل الضب بانه وضع على مائدة النبي
1:12:13الله عليه وسلم ولم ينكره مروره صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة براع فذهب فذهب ابو بكر واتاه بلبن منه فلم ينكر عليه فدل على جوازه قال ابن عاشور
1:12:28اي جواز شرب لبن لبن الشاة المملوكة اذا كان جوازه اي جواز او عاشور في حاشيته على على شرح اي جواز شرب لبن الشاة المملوكة اذا كان فاضلا عن حاجة اهلها. نعم
1:12:47منه اخذ ومنه اخذ جواز الاكل من المملوك الكائن على الطريق اذا علم تسامح اهله بذاك بحسب اعادة قال الامدي يسير يأكله ما علم تسامح قال الامدي فان علم اصرار الفاعل عليه
1:13:24كمشي الكافر الى الكنيسة فان علم اصرار الفاعل عليه كمشي الكافي الى الكنيسة لم يدل سكوته على جوازي كمن يغريه الانكار. قال الشيخ هناك من يغريه ما معنى كمن رحمه الله ذكر هنا
1:13:51الصورة اللولة واضحة اه كمشي الكافر الى الكنيسة لن يدل سكوته على جوازه لانه علم اصرار الفاعل على ذلك واحد الفاعل بين له المرة اللولة والثانية من بعد صافي شفتي غادي الكنيسة وخلاه النبي
1:14:10ما يدل على على ان هو مصر على الفعل وكذلك من يغريه الانكار كاين بعض الناس اللي كيكونوا سفهاء اذا انكرت عليه فعلا عاد يمشي يديرو المقصود من يغريه الانسان
1:14:31الى الناس من اذا سكت عنه لا يفعل فاذا قلت له لا تفعل فافعل اذا قلت اياك ان تأكل من هذا هو لم يغريه من السبعاء وهادا هادي الصور يفرضونها
1:14:49انها حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن اه يفرضونها ويحترزون به يحترزون بها من من هذه الامور فالشخص الذي يغريه الانكار وعنه لا يدل على على اقراره لانه لما لانه لو انكر عليه لفعل
1:15:14اذا قلت له لا تفعل ذلك يفعله. فان سكت عنه ربما لا يفعله اصلا ولذلك قال الشاعر هذا دلال على ماذا على المسألة الثانية اللي هي كمن يغريه قال الشاعر اذا نهي السفير
1:15:32يرى اليه وخالف والسفيه الى خلافه هنا هاد البيت هادا معروف النحات في علم النحو لان الضمير عائد الى شيء غير مذكور الى مصدر مفهوم من الكلام تقدير هاد البيت هذا اذا نفي نفي السفيه عن شيء عن امر
1:15:51جرى اليه السفيه ايلا لهيتي على شي حاجة قلتي ليه ما ديرهاش يجري اليها فالضمير في اليه عائد على شيء مفهوم الكلام غير مذكور اذا نهي السفيه عن شيء ما
1:16:05دعا اليه وخالف اي خالف النهي انت قلتي ليه مديروش هو بحال الا قلتي ليه ديرو قال والسفيه الى خلافه يخالف ما قال الشاعر اذا نوي السفيه جرى اليه وخالف والسفيه
1:16:25خلافي كي لا يجب الإنكار ليزول توهم الإباحة قال ابن عاصم وان رأى الرسول وان رأى الرسول وان رأى الرسول فعلا او سمع قولا ولم ولم ينكر فدا مما هذا مما اتبع
1:16:39كان لا يخفى عليه عادة وان يكن يخفى فلا افادة وربما يفعل للمكروهين مبينا انه للتنزيه وصار في جانبه من القرب نهي ان يشرب من فم القرى نهي ان يشرب من فم القراءة
1:16:55ان يشرب هو يشرب كالنهي ان يشرب اي عن الشرب سواء ما كان مغير في الصيغة وكذا يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يفعل بعض ما بعض ما نهي عنه نهي كراهة
1:17:17بيان ان النهي عنه ليس للتحريم فيكون الفعل حينئذ في حقه قربة لانه من التبليغ المأمور به شربه صلى الله عليه وسلم من فم السقاء مع نهيه عن اختناث الاسقية
1:17:30الاختلاف هو ثني وطي الاسقياء مع نهيه عن اختنات ما معنى اختنات اي طي او ثنيي او كسري كلها الاسقياء جمع ومفرده سقاء والمراد به المتخذ من الادوم سواء اكان صغيرا او كبيرا
1:17:57استقاء هذا يثنى او يطوى ويشرب من فمه هذا نهى عنه النبي وشربه قائما مع نهي مع نهيه عنه فصار طاعة قال ابن عرفة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة
1:18:19هذه المسائل لا يخفى قصده هنا هو قاعدة انه ينهى عن شيء ويفعله مبينا انه للتنزيه واما كلامه على هذه ذلك في كتب الفروض وهذه الاحكام كلها قد سبق قال ابن عرفة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة والسجن
1:18:47في قضاء الحاجة ثم استقبل بيت المقدس في دافعي يقيد عموم النهي بفعله في البنيان للكل فعله مع دليل فعله اعلو مع دليل وجوب التأسي اخص من عموم النهي والكرخي جعله من خواصه
1:19:04قصوا من عموم النبي اش معنى خصهم بمعنى النهي عام يشمل التحليل والتنزيه ثم لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع دليل وبالتأسي ذلك اه بين او خص ذلك النهي العامة
1:19:25او بين المراد بذلك النهي العام الذي يحتمل كذا وكذا تنزيه او قيد به النهي العام ولا المقصود بالنهي العام ما هي الذي يشمل البنيان وغير البنيان النهي العام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال الخبرة واستجوابها دون او غائب وهذا نبي عام يشمل
1:19:50بنيان وغير البنيان الصحاري فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صورة من الصورتين داخل البنيان وعندنا دليل يدل على وجوب التأسي به صلى الله عليه وسلم كان هذا اخص من عموم النبي
1:20:07انه معينة وهي داخل النهي عن في البنيان وغير البنيان اذا فخصص به عموم الليل فقال اذا النهي في غير توقف القاضي عبدالجبار قال العطار فعله المكروه لبيان الجواز افضل في حقه
1:20:33صلى الله عليه وسلم لانه قيام بواجب لان بيان المشروعات واجب عليه قال في تشنيف ايه تكثوا عن خلاف الاولى وفيه ما ذكرنا في المكروه. ما معنى السكتة عن خلاف
1:20:48النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا خلاف الاولى لبيان الجواز بيان انه غير خلاف الأولوية واجب فقال هذا سكتوا عنه وقال وفيه ما ذكرنا لا يمكن ان الأولى بيان انه ليس
1:21:24قال النووي في وضوءه صلى الله عليه وسلم مرة مرة او مرتين مرتين قال العلماء هو في ذلك الوقت افضل في حقه لاجل بيان التشريع. بمعنى ان الاولى هو التفليت عند الفقهاء
1:21:41و والنبي صلى الله عليه وسلم تبت عنه انه توضأ فغسل الاعضاء مرة مرة ومرتين مرتين مزيان لكن خلاف الأولى في حقه انما هو افضل من معنى لما فعل مرة
1:22:02ذلك في حقه افضل من لانه فعله للبيان فلما كان للبيان والتشريع كان في حقه من شاء قال وفعل مكروه بيانا طاعة في حق وبالشفاعة ربما يفعل المكرونة عندكم هاد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.