الدرس 77 من شرح متن مراقي السعود للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله
0:00رحمه الله تعالى الغاية ومنه غاية عموم يشملوه لو كان تصرف بها لا يحشره. يعني ان من المخصص لاحظ هنا شوف لاحظ لو ياك؟ لو كطلب الجواب الجواب ديالها هو اللي كيشمل
0:27دل عليه يسمع بالتقدير ومنه غاية عموم يشملها بهاد القيد هدا غاية عموم يشملها هاد العموم الجملة يشملنا دير عمومي عمومي يشملها اي يشمل تلك الغاية بقيت يشملها المقصود يشملها تناولا وحكما بجوج
0:50متى يشملها تناول حكما؟ لو كان لا يحصل تصريح بها. بمعنى آآ لو لم تذكر لو كان لا يحصل هي لو لم تذكر باختصار لو كان لا يحصل تصريح بها اي لم تذكر هذا هو المعنى
1:08لو كان لا يحصل تصريح بها اي لو لم تذكر لكان ذلك العموم شاملا لها تناولا وحكما. مفهومه مفهوم قوله لو كان تصريح فيها ليحصل انه لما حصل تصريح بها
1:25لم يشملها ذلك العموم حكما. لانها من القبيل العام مخصوص والعام المخصوص راه قلنا يتناول الافراد التناول يشملها تناولا لا حكما اذا لو لم تذكر لشملها تناولا وحكما فلما ذكرت شملها تناولا فقط
1:43قال طلبوا منه غاية عموم يشهدوا لو كانت تصريح بها لا يحصله. يعني ان من المخصص المتصل للغاية. والغاية هي انتهاء الشيء المنقطع الغاية هي الدماء شيء منقطع ومنقطع ومنقطع وهي حد لثبوت الحكم قبلها وانتفائه بعدها
2:05والمقصود بالغاية ثهوت الحكم لما قبلها والمعنى يرتفع بهذه الغاية لانه لو بقي فيما فيما وراء الغاية لم تكن الغاية منقطعة. فلو انقطع يدك من قطعوك لم تكن منقطعا فلم تكن الغاية غاية لكن هل يرتفع الحكم غير ثبوت ضد المحكوم عليه
2:26ام تدل على ثبوت المحكوم عليه فقط؟ وموضوع الخلاف كما في الاستئناف والمختار الاول قال الموردي و والروبيان والرويان ويتعلق بالغاية اثبات ونفي كالاستثناء والشرط موجب لثبوت الحكم بعده ولا يبقى به قبله. والغاية موجبة لثبوت الحكم قبلها لا بعدها. انتهى قاله في البحر
2:53وسواء تقدمت الغاية او تأخرت فوقفت على اولادي الى ان يخسقوا او الى ان يفسقوا وقد فسقوا يفسقوا وقفت على اولادي فقال الزرقشي في البحر واعلم ان الاصوليين اطلقوا كون الغاية من المخصصات. قال بعض المتأخرين وهذا الكلام مقيد بغاية تقدمها لفظ
3:13يشملها لو لم يؤتى بها وهذا الكلام قال لك وهذا الكلام مقيد بغاية. قال بعض المتأخرين وهذا الكلام مقيد بغاية تقدمها لفظ يشملها لو لم يكتبها وهذا القيد هو الذي ذكره الناظم لما قال لو كان تصريح بها ليحصل هاد القايد لي دكرو بعض المتأخرين هو عاد لي دكرو الناضل
3:37قال وهذا الكلام مقيد بغاية تقدمها لفظ يشملها لو لم يؤتى بها كقوله تعالى يؤتى بها كقوله تعالى حتى يعطي الجزية فان هذه الغاية لو لم يؤتى بها لقاتلنا المشركين
3:54اعطوا او لم يعطوها ترى لم يعطوها وحاصله ان ما يشمل واحاصره ان ما يشمله العموم لو لم يؤتى به هو مراد الاصوليين ووراءه صورتان ما لم يشمله البتة وما يشمله ووراءه صورة شوف ووراءه صورة اي وخلاف هذا او وبعدها
4:20هذا سورتان بهاد او كأنه قال وخرج بهذا القيد سورتان شناهو القايد لو ما يشمله العموم لو لم يؤتى بها ملي قلنا هكذا خرجوا معنا جوج د السور الصورة اللولة اللي خرجت معانا لا يشملها العموم اصلا
4:39بمعنى لو لم نأتي بها ما شملها العموم بحال حتى مطلع الفجر والسورة الثانية انها ولو اوتي بها فان العموم ما زال يشملها حكما حكما ولو اوتي بها مازال كيشملها
4:55فهو قد قال ومراد ووراءه صورتان ياك؟ الصورة اللولة ما لم يشمله البتة مثل حتى مطلع الفجر والصورة التانية هو ما يشمله وان اتت متل اه ليلة القدر الى اخرها ولا من اول القرآن من اول الى اخره
5:16قال وهتان وهاتان لا تكون الغاية بهما للتخصيص والى ذلك شهر ناظم بقوله وما لتحقيق العموم فدا ينحو سنة مني حتى مطلعه فلان مما لا تكون الغاية فيه بالتخصيص سورتين
5:29ان تكون الغاية لم يشملها العموم ولا صدق عليه اسمه فلا يؤتى بها لا لعكس ما يؤتى بالغاية في القسم قبله فإن تلك العكس والعموم هاديك لي قبل يؤتى بها للتخصيص وهادي يؤتى بها
5:44تأكيد العمومة قال فان تلك يتابع لتخصيص العموم او التقييد المطلق. وهذه يؤتى بها لتحقيق العموم وتأكيده واعلام انه لا خصوص فيه. مم لقوله تعالى حتى مطلع الفجر اسد به تحقيق ان الحالة ملاصقة ملاصقة ملاصقة لطلوع الفجر مما شمله سلام
6:04مما قبلها بطريق الأولى وكذلك قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإن حالة الطهر لا يشملها اسم فإن حالة الطهر لا يشملها اسم الحيض نعم والصورة الثانية غاية شملها العموم اتت او لم تأتي
6:21فهذه ايضا لا يؤتى بها الا لتحقيق العموم لقولك قرأت القرآن من فاتحته الى خاتمته والمراد تحقيق قراءتك للقرآن كله بحيث لم تدع منه شيئا وكذلك قطعت اصابعه من الخنصر الى المنصب
6:36والمراد تحقيق العموم واستغراقه الى تخصيصه. لا فالمراد مراد تحقيق العموم واستغراقه لا تخصيصه. مم انتهى قاله في البحر وقوله الى المنصر كذا في البحر ومثاله للسكين ومثله ومثله للسك بجمع الجوامع واوضح من ذلك
6:57الابهام كما هي عبارة الاكثر تبكي بشرح في شرحه المختصر والمنهاج والزرفشي به التشنيف حسبك شنو معناتك واوضح من ذلك الى الامام علاش دابا المثال اللي مشهور مثلوا به قطعت اصابعه من الخنثار الى البنسر قال لك اوضح منه قولوا من الخنسار الى الابهام علاش؟ لماذا
7:21راه هذا هو المقصود اصابعه ما دارتش على العموم راه قصدهم العموم اذن لا يصلح مثالا دابا لا خليك انت من الخنزار الى البنت دابا علاش كنتكلمو على تأكيد العموم
7:44خليك من الخسارة الى قلت لك قاطعت اصابعه اصابعه هذا جمع مضاف يفيد العموم ايوا نتا الى قصتي بجوج ماشي عموم هادا بالعكس اذا ولات الغاية مخصصة حنا دابا كنتكلمو على الغاية لي كتأكد العموم هاد اصابعه وهي في الاصابع كلها. نعم
8:02خاصك شي غاية تأكد تزيد تحقق العموم ماشي تخصص شنو الفرق بين المثالين وبين الختال الى الجبال علاش قالك هذا اوضح الى كان لا يدخل الإمام لا يصلح للتمثيل اصاحبي
8:25دابا الآن كنتكلمو حنا على غاية تؤكد العموم الى كان شي حاجة مداخلاش لا يصلح للمثال لا هما عالجت الصورتين داخلين الاصابع كلها داخلين غير علاش هداك اوضح هدا هو السؤال علاش الى الابهام اكثر وضوحا
8:41اماه اما في المتاليين بجوج راه عام يشمل الاصابع كلها والا الا مكانش داخل شي صبع واحد مبقاش تأكيد العموم هدا ولى تخصيص تا لا ماخاصوش التأمل اه فواحد الامر بسيط جدا لاحظ
9:07فيناهو الخنصر وفيناهو البيصار؟ هادا الخنزار وهادا البنصار ياك؟ وهادا هو الإبهام الى قلنا قطعت اصابعه من الخنثار الى البنسر يعني شوف درت من هنايا ها الخمسة الابهام السبابة الوسطى وصلت للبنصار يعني كلها
9:21ويلا قلنا من الخصال الى الابهام غنبداو من هنا الخنزار المنصار الوسطى السبابة والابهام قالك هذا اوضح زعما من هنايا اوضح من اننا ندورو من هنا هذا هو المعنى والا فهو في المثالين يشمل الاصابع كلها لابد راه هذا هو تحقيق
9:37ايلا قلتي قاطعت اصابعه وما دكرتي لا خي نصلي غي شمل الخمسة قطعت اصابعه شمل الخمسة حنا الآن بغينا واحد الغاية كتأكد هاد العموم ماشي كتخصص اذا فإن قلت من الخمسة ديال اليسار شوف لاحظ من الخنصر الى الخنسة الإبهام السبابة الوسطى البنتاج
9:57اشمعنى؟ ايه لكن اذا قلنا الى الابهام من هنا هذا اكثر وضوحا هو راه ما قالش لا يصح لا يصح دور من هنا ولا دور من هنا بحال بحال لكن هذا اوبا
10:10في هذين الموضعين الغاية لا خلاف فيها فهي في الاول خارجة قطعا وفي التاني مشغولة بالنقد الاول صريحة وبقولنا صريحا يخرج نحو حتى يعطي الجزية فان ما قبله غير صريح في القتال مع اعطائه الجزية
10:26بل هو من جملة الاحوال الداخلة في ذلك. وهذا هو موضع الخلاف انتهى من الغيث الهام قاري بمعنى لاحظتو دكر لك راه انا دكر لك واحد الضابط او ذكر لك جوابا عن سؤال يجب ان يتبادر لذهنك
10:40شنو هو هاد السؤال الفقيه؟ غتقوليه اذا شوف اللحظة الفقيه السؤال الاشكال لي غادي يوقع ليك الان اذا عرفت هذا ستقول له اذا لم تكن الغاية مشمولة فالامر واضح ماغايلتامسش علي بالغاية المخصصة اذا لم تكن مشمولة فهي لتأكيد العموم ماعنديش اشكال
10:58لكن اذا كانت الغاية مشمولة فكيف افرق بين الغاية المشمولة المخصصة والمؤكدة للعموم بجوجهم مشمولتان معا اولا لا حتى يعطوا الجزية مشمولة ومن الخنثار الى البنت المشمولة او الى الابهام مشمولة فكيف افرق ما بين المؤكدة
11:16قالك هدا هو الضابط هو اش عبارات صريحة قالك الثاني مشمولة باللفظ الأول صريحا قالك اذا كانت في الغاية داخلة في العموم تصريحا داخلة في العموم تصريحا ثم ذكرت فهذه مؤكدة
11:34واذا لم تكن داخلة تصريحا فانها لتخصيص العموم اوف بمعنى ملي كتكون داخل تصريحا اذا ذكرت بعده فقصد تأكيدها فقط والا كأنه منصوص على دخولها بمعنى النصية لكن ظاهر جدا كأنه منصوص على دخول تلك الغاية. فتذكر لتأكيد العموم
11:58لكن اذا لم تكن صريحة في الدخول فتذكر لبيان التخصيص ولذلك قال لك اه وبقولنا صريحا يخرجوا نحو حتى يعطوا الجزية. فانما قبله غير صريح في القتال مع اعطاء الجزية. شنو ما قبله
12:16ها قاتلوا الذين لا يؤمنون قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر هاد الذين لا يؤمنون غير صريح في القتال مع اعطاء الجزية بل هو من جملة الاحوال الداخلة فيك هو داخل في العموم ماشي الى اخره لكن ليس صريحا فيه بخلاف قطعت اصابعه فهو صريح فجميع الاصابع فالابهام
12:42وفي قال بل هو من جملة الاحوال الداخلية فيك وهذا هو موضع الخلاف قال في تصنيف المسامع وفي تمثيله بقوله تعالى سلام هي نظر لان الليلة ليست بعامة الا ان يريد مثل هذا اذا وردت في صيغة عموم
12:59ولا فرق بين تخصيص الا ان يريد مثل هذا بمعنى ان مؤلف هذا يقصد به ابن السلك يتشنيه في المسامع كيقصد من السبكي لأنه متل ملهية لكن حتى الماضي نجيب عنه بنفس الجواب لانه لما مثل بسلام هي
13:15ما الذي قصد؟ قصد مثل اه هذا اللفظ اذا ورد بصيغة العموم هو اشار للآية لكن كأنه يقول لك اذا ورد مثل هذا الاسلوب ولا مثل هذا المعنى بصيغة عموم مثلا حنا في غير الايات نقول سلام
13:35ليلة القدر الى حتى مطلع الفجر سلام ليلة القدر الى مطلع الفجر ولا حتى مطلع الفجر فحينئذ هذا هو مقصوده بل وهي لما قبله فلا تعودوا وكونوا غاليين مثلي بعيد
13:53يعني ان الغاية كغيرها من المخصصات المتصلة تعود لجميع ما قبلها على الفصح وقفت على اولادي نعم فائدة هادي فائدة زادها ديك الزركشي رحمه الله قالك هاد القاعدة التي ذكرنا الآن من ان الغاية مخصصة وقد كدا لا فرق بين تأسيس العام وتقنين كذلك
14:16تكون مقيدة للمطلق لأن الغاية كغيرها من المخصصات المتصلة تعود لجميع ما قبلها على الأصح. نحن وقفت على اولادي واولادهم الى ان يلصقوا وهي كغيرها ايضا لاشتراط الاتصال واخراج الاكثر
14:33كما صرح به الشمس البغماوي فكونها كالاستثناء في العود ليس المقصود القصر على العود فقط بل انما تعرضوا له لكونه ام اذا هادي فائدة اخرج لها المؤلف قال لك وهي كغيرها ايضا زيادة على ما ذكر الناظم الغاية كغيرها من
14:50مخصصات متصلة في امور اخرى منها اشتراط الاتصال واخراج في اشتراط الاتصال واخراج الاكثري اذن الغاية مثل المخصصات السابقة في جواز اخراج الاكثر كالشرط مثلا وفي اشتراط الاتصال اي ان يكون
15:11اه الكلام متصلا بعضه ببعضه تكون الغاية متصلة بما قبلها لان الاتصال هذا اشترطناه في الاستثناء واخراج الاكثر جوزناه في الشرط والصفة كذلك في الغاية وبدل البعض من الكلية مخصصا لدى اناس بارد
15:30يعني ان بدل البعض من الكلي وكذا بدله للشمال لانه يرجع الى بدل البعض ذكره بعض من الاصوليين من المخصصات كالشافعي اجي وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا
15:46واكرم الناس العلماء واكرم الناس العلماء واكرمي الناس العلماء اي العلماء منهم داك الضمير كما تعلمون يجوز ان يكون مقدرا لان بدل البعض وبدل الاشتمال لابد فيهما من من ضمير يعود الى المغتنم منه
16:04ولا الضمير المقدر بحال الآية ولله على الناس اجل من استطاع منهم كذلك هنا اكرمي الناس العلماء منهم ولو صرح به فيما ارى لان هذا مثال ديالو لو قال اكرم الناس العلماء منهم اولى
16:20ليكون نصا في بدن البعض لان هذا يمكن ان يعرب نعتن لنا اكرم الناس العلماء. يجوز العلماء جمعوا عالم هو مشتق فهي سفر يعرب ان نعتمد هيك لو قال العلماء منهم يكون نصا في البعض من الحلم
16:41اعجبني اهل المجلس حديثه خديتوه بالنضيضر هدا هاد اهل المجلس حديثهم واضح الضمير فيه واضح هذا لا يلتبس بدل اشتمال ضعيف طيب قال السبكي لم يلزم او قال مثلا اكرم الناس علماءهم حتى هو صحيح بدل بعض لا العلماء منهم
17:02قال السبكي لم يذكره الاكثرون فصوبهم الشيخ الامام. شكون الشيخ الامام والده قال في تشنيف المسامع لان المبدل منه في نية الطرح فلم يتحقق فيه معنى الاخراج. والتخصيص لابد فيه من الاخراج على ما تقدم في تعريفه
17:21وايضا لو لم يكن البدل مستغنى به في التقدير لم يكن لتسميته بدلا لم يكن لي تسميته بدلا معنى معنى لان حق هاد البشر هو اعراب معنى هو خبر يكن يكن
17:42لم يكن معنى لتسميته بدلا وخبر يكون وهداك بدلا مفعول تاني ديال تسميته يهين مفعول اول تسمية مضاف للمفعول الأول وبدل المفعول الثاني ومعنى الخبر يكون شوف زيد قال اه
18:00وايضا لو لم يكن البدن مستغربا في التقدير لم يكن معنى لتسميته بدلا لان حق البدن لان حق البدن الا يجتمع مع المبدلين. فاذا اجتمعا فلا اقل من تقديره عدم اجتماعه عدم عدم اجتماعهما
18:21بمقتضى التسوية وايضا فلان كلامنا في العام المخصوص لا بالمراد به الخصوص حسبك الآن كنا ذكرنا امس ان بدل البعض من فيهما خلاف وشنو المخصصات ولا لا الذين قالوا اه بدلا من بعض النساء من مخصصات ما حجتهم
18:39قالك لأن المبدل منه في نية الطرح فكأنه لم يذكر لأن التخصيص اش معناه ذكر عام و خصص عام بمعنى هو عام اريد عمومه ثم خصص لذلك العامل مخصوص اش كنقولو فيه؟ كنقولو فيه مراد ولا لا؟ نعم مراد تناولا اه
19:00اه يراد به تناول جميع الافراد اه لا الحكم على جميع الافراد اذا وعليه فليس في نية الطلح اذا كان مستعملا في الافراد تناولا لا حكما فليس مطروحا ومقرر في النحو ان المبدل منه في نية الطرح فقال لك اسيدي اذا هذا ليس مخصصا
19:22لأنه ليس هنا تعامل هداك المدرب هو فنية الطرح قالك وهادا هو وجه تسميته بدلا علاش سميناه بدل لان الثاني يغني عن الاول الزنقة اليمنى اجاب عن ذلك قال اه في نية الطرح هذا قولهم قول المانع
19:41فلم يتحقق فيه معنى الاخراج. والتخصيص لابد فيه من الاخراج على ما تقدم في تعريفه. هادي الحجة الاولى. وايضا حجة اخرى هادو لي كيقولو ليس من مخصصات قالوا لو لم يكن البدن مستغنا به
19:57في التقدير اي عن المبدل منه لم يكن لتسميته بدلا معنى شنو معنى؟ اي عوض هاد البدل هو العوض فالعربية اذن اش معنى بدل؟ اي انه عوض المبدل منه اذا فالمبدل منه في نية الطرح
20:13قال لان حق البدن الا يجتمع مع المبدل منه لانه عوض لا يجمع بين العوض والمعوض عنه قال فإذا اجتمعا اذا اجتمعوا في اللفظ فلا اقل من تقدير عدم اجتماعهما ها هما اجتمعوا في الأرض فنقدرو نويو انهما لم يجتمعا
20:32بمعنى راه كاين غير البدل والمبدل منه نويو انه مكاينش هذا هو معنى في نية الطرح قال وفاء بمقتضى التسوية انا كن ظهر لي اقرأ كنت غادي كنت كنظن غادي يقول وفاء بمقتضى تسميتي
20:48وفاء بمقتضى التسمية اي تسميته بدلا وفاء بمقتضاه الاسم لكن بحثت في نسخ متعددة وجدت نفس العبارة بمقتضى التسوية ولها معنى حتى هي وفاء بمقتضى التسوية اي التسوية بين لفظ البدن ومدلوليه
21:06بين لفظ البدن بمعنى اه الأصل ان لا يجتمع لكن لما كانا يجتمعان يقصد البدل والمدرب منه فنقدر عدم اجتماعهما وفاء بمقتضى التسمية بين ذي البدن وبين هذا التقدير اي تقدير عدم
21:23ننويو انهما لم يجتمعا كأنه كاين غير البدن وهذا هو معنى قوله المبدل منه في نية الطرح قال وايضا فلان كلامنا في العام المخصوص لا في المراد به الخصوص مفهوم
21:39قالك ويلا نويناه المراد بالخصوص لكن هو سيأتي الجواب عن هذا الاعتراض قال هو الذي يظهر انه قرينة على ارادة بعض العام المبتلي هو منه سيكون عاما مرادا به الخصوص ولا ينادي الا المبدل منه اذ ليس المراد طرحه وكونه
22:02تمهيدا للبدر للصوت المقصود بالحكم فالطرح انما هو من حيث الحكم لا من حيث الفائدة ام انه من العام المراد به الخصوص اذن الشارح ديالنا حفظه الله كيقول لك الذي ظهر له انه عام مراد به الخصوص
22:21قال لك ولا ينافي هذا قول النحات ان المبدل منه في نية الطرح ادن دكر جوج د الأمور وسيستدل عليها الآن الأمر الأول عنده هو انه عام مراد به بالخصوص
22:37وهذا خلاف ما قرره من يجعله من المخصصات لان اللي كيجعلوه من المخصصات اي هدا هو عا مخصوص فهو قال لك عمر بخصوص قال لك هاديك البدن الذي يذكر البدل والمذكور قرينة ذلك شكون هو اللي عام مراد
22:56واش المبدا منين ولا البدن بلا شك المبدل منه السابق الأول عام المراد بالخروج وما القرينة الدالة على انه اريد به الخصوص باش عرفنا ان هذا عام مراد بالخصوص البدن
23:11قالك وهاد الكلام هدا لا ينافي اذن لا قلنا المبدل منه عام مراد به الخصوص اذن فعل هذا المبدل منه معتبر لانه هو المراد اصلا عام ولد بخصوص بدل غير قريبة
23:26على ارادة الخصوص اذا فعل هذا القول يقول نعم مراد بخصوص المبدل منه مراد ولا لا اذن هذا غينا في قول النحات المبدى منه في اليد الطرح قال لك لا لا منافاة بينهما
23:37علاش؟ سيجيب قال لك اذ ليس المراد لا يقصد النحات طرحه بالكلية بل كونه تمهيدا للبدن لأن البدلة هو التابع والمقصود التابعون المقصود به الحكم بالله ورسوله فالطرح انما هو من حيث الحكم لا من حيث الفائدة
23:55وسيستدل على الامرين هاد جوج الامور غيجيب لنا نقود عن بعض اهل الاصول على انهم قالوا نقول عن بعض العلماء انهم قالوا عام مراد بالخصوص وسيأتي بنقول تبين معنى قول يحات المبدل منه في نية الطرح. سيبينك انه ليس المقصود
24:14طرح بالكلية تم اما انه من العام المراد به الخصوص فقد وجدت زركشي نقل في البحر عن بعضهم انه يشبه العامة المراد به الخصوص. نعم قلت هو الذي يشير اليه مذهب السهيل من النحات حيث رد بدل الوعظ وبدلا للشمال الى بدل الكل قائلا
24:33ان العرب تتكلم بالعام وتريد الخاص وهو يؤذي برهان لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال لان الله تعالى لا يكلف بالحج من لا يستطيع
24:47قال الموضح في الحواشي والجماعة يقولون عام مخصوص لان الكلام باخره ومقصوده وليس بظاهره البعض من غير نظر الى مقصوده. مم والحق ان الكلام باخره ومقصوده بمعنى الكلام لا يفهم الا باخره حتى نكملوه
25:04ومقصوده اي وعلى هذا الى كانوا مقصوده فالآخر غيدلنا على مقصود المتكلم اذا وعليه فهو عام مراد به الخصوص قصد به القصور قال والحق انهما محتملان انتهى على نقل المصلى
25:19قال ياسين مراده الوجهان المتقدمان اي انه عام اريد به الخصوص او عام مخصوص اي بالبدل انتهى باختصار. نعم واما ما ذكرت من عدم المنافاة ذلك لما تقرر عند اللوحات من ان البدل في نية الطرح. فقد رأيت الزركشي في البحر نقل عن السيراف انه ليس مراد
25:37لان البدن في حكم الطرح له ملغى وهذا نص كلامه في البحر المحيط. قال قال الصيرفي زعم النحويون انه في حكم التنحية الاول وهو المبدل وهو المبدل منه ولا يريدون الغاءه وانما مراده ان البدل قائم بنفسه وليس تبيينا للاول كتبين النعت الذي هو من تمام المنعوت
25:59وهو معه كشيء واحد ومنهم من قال لا يحسن عبد البدل لان الاول في قولنا اكلت الرغيف ثلثه العام المراد به الخصوص العامل العامة المراد به للعامة المخصوص ولحول الشوكاني
26:17ولا حقول الشوكاني في ارشاد الفحول؟ قال قال السبكي ولم يذكره يعني بدل البعض الاكثر يعني بدلة يعني بدل البعض الاكثر لان المهدل منه في نية الطرح فلا تحقق فيه لمحل
26:33يخرج يخرج منه فلا تخصيص به وفيه نظر لان الذي عليه المحققون كالزمخشري ان المبدل منه في غير بدل الغلط ليس في حكم المغدر بل هو للتمهيد والتوطئة مفاد بمجموعهما فضل تأكيد وتبيين
26:50لا يكون في غاية ما ذكر الشاب رحمه الله من يقول حفظه الله من نقول غاية ما ذكر انه وجد من قال انه عام مراد به الخصوص هناك من قال
27:04ومن يقول انه عام مخصوص مكينفيوش انه لا بالاجماع وانه لم يقل احد ان من قبل نقول فيها ان بعضهم قال انه عام مراد بالخصوص بل النقل اللي نقل عن الموضح الموضح قالهما محتملان اصلا
27:22اذا فغاية ما نعمل انه وجد من يقول انه عم الرسول فلم يتفرد به وهو كذلك بمعنى ما قاله الشارع ليس بدعا من القول هناك من قال به. لكن هذا لا يرجحه
27:37هناك من قال به كاين بقلبه لكنه لا يرجحه لانه كما قيل كما قال لك هو عام مراد بالخصوص وقرينة ذلك البدن يمكن ان المدعين العكس نقولو عام مخصوص بالبدن
27:52المبدل منه عام وهاديك عدم المنافاة التي احتج بها نحتج بها تا حنايا لالف عام مخصوص نقولو هو عام مخصوص بالبدن ولا منافاة بين قولنا المبدل منه عام ومقصوص بالبدل وبين قول النحات في بنية الطرح وما احتج به في المسألة الثانية
28:12انهم لا يقصدون انه مطروح بالكلية نفسه نحتج به على على انه لا منافسة بنا انه عام مخصوص وبين قولهم وبين قولهم في نية الطرح نفس ذلك بمعنى الى مكانتش منافاة بين ذلك وهذا فإذا لا منافاة بين هذا وامر
28:32تا الذي يظهر هو ما قاله آآ ابن الحاجب رحمه الله وغيره من انه عام مخصوص ولذلك حتى كلام الزركشي الذي نقل الزنقةشي رحمه الله رجح انه عام مخصوص فقط نقلا قولا مخالف
28:52من خالف وقال انه عام مراد بالخصوص ولم يرجعوا قال شنو مسؤولة عنه في نهاية الحكم بمعنى في نية الطرح معناه ان المقصود اصالة هو البدن او بعبارة اخرى ان البدن يستغنى به عنه
29:22ماشي مقصود انه مطروح بالكلية لا هو ذكر توطئة وتمهيدا للبدن ومذكور تمهيدا وتوطئة للبدن. لكن البدن لو ذكر وحده لاستغني به عنه اذن المقصود بالحكم اصالة هو البدن اي بمعنى انه لو ذكر البدن وحده لكفى
29:46لكن المبدل منه ماشي معناه انه لا فائدة لا عندو فائدة وهي التمهيد والتوطئة لما سيذكر بعد هذا هو معنى قولهم اه انه ليس المراد بالطرح الطرح بالكلية وقال بل كونه تمهيدا للبدن لانه التابع المقصود بالحكم. فالطرح انما هو من حيث الحكم لا من حيث الفائدة. الفائدة راه حاصلة
30:09بالمبدل منه المبدل منه اللول كاينة فيه فائدة ماشي لا فائدة منه اذا لا تفهم من قولهم في نية الطرح انه لا فائدة منه بالكلية لا كاين واحد الفائدة في الجملة
30:21قال ثم قال المخصص قال الناظم رحمه الله وسمي مستقله منفصلا البدلاء وخصصي الكتاب هنا الحديث به مطلقات الخطاب والاسباب قال رحمه الله المخصص المنفصل تقدم قبل تعريف مخصص متصل اش قالوا في تعريف
31:03قالوا هو ما لا يستقل بنفسه ياك المنفصل بالعكس هو ما يستقل بنفسه من لفظ او غيره مخصص منفصل هو ما يستقل بنفسه من لفظ او غيره وما معنى قوله ما يستقل بنفسه؟ شنو معنى الاستقلال
31:25اي انه لا لا يحتاج الى ذكر العام معه. قد يذكر وحده بدون العام. اذا ساهم الكلام المخصص المتصل الذي سبق الكلام عليه يذكر مع العام لا يمكن ان يذكر وحده وهاد المخصص المنفصل مالو
31:47لا يحتاج لذكر العام معه يمكن ان يذكر وحده وله معنى الاستقلال اذن المخصص منفصل هو ما يستقل بنفسه سواء اكان لفظا او غيره لان المخصص المنفصل قد يكون غير لفظي مخصصا
32:09المتصلة كلها الفضية ولا لا؟ كلها كلها باستثناء مرفوض به الشرط الغاية الصفة بدل البعض كلها لفظية اما المخصص المنفصل قد يكون لفضا وقد يكون غير لفظ وقد يكون التخصيص بالحس وقد يكون التخصيص بالعقل وهي امور غير رجعية
32:26اذا فالقصد ان معنى استقلاله كونه يجوز ويمكن ذكره دون العامي يمكن ان يثار وحده بدون العام ولا يلزم ان يذكر معه بخلاف المتصل لا يذكر الا مع العين. وهذا قد يستقل عن العامي. فلا يحتاج اليه
32:53الذكر بمعنى ليس ذكره متوقفا على ذكر العام لا يذكر الا اذا كان معه العام لان لا يتوقف عليه مهم هدا هو معنى المخصص عرفه النبي قال وسم مستقلهم فصيلا
33:12او عرفه وسم مستقله اي مستقل التخصيص او مستقلا مخصص واش معنى مستقله اي ما يذكر دون العام مستقل المخصص هو الذي يذكر بنفسه يستقل بنفسه عن العام لأن التقليد وسمي مستقل التخصيص بنفسه عن العام مستقله بنفسه عن
33:52العامي اش تسميه؟ سمه مخصصا منفصلا تمهيدي مخصصا منفصلا وهو قسمان ياك؟ لفظي وغير لفظية وقد بدأ الناظم بغير اللفظي لقلته اخر لينا اللفظ ديال اللفظي من بعد غيجي وخصصي الكتاب والحديث بيعوا بالحديث مطلقا فلتنتبه هداك هو اللفظ
34:21اذن انا مخصص منفصلون مع اللفظيون وغير لفظي بدأ بغير اللفظي لقلته وغير اللفظيين اما ان يكون حسا غير مخصص المنفصل الذي ليس لفظيا اما الحس واما العقل ولذا ذكرهما قال منفصلا نماه الفضلاء للحس والعقل
34:49مخصص المنفصل الذي ليس لفظيا نماه اي نسبه والضمير نسبه يعود للمخصص المنفصل فما اي نسب المخصص المنفصل الفضلاء من الاصوليين لماذا نسبوه قال للحس اي الى الحس والى العقل
35:10فقالوا يلاه نسبنا المخصص المنفصل الى الحسي اش تقول فيه قسي الى العقل عقلي اذا عندنا مخصص منفصل حسي ومخصص منفصل عقلي عام ما الذي خصصه الحس؟ عام الذي خصصه العقل
35:30مثال تخصيص العام للحسي مثال مشهور الذي يمثل في كتب الأصول اه وان كان في المثال بحث لكن تعلمون اش؟ القاعدة المعروفة اللي هي والشأن لا يعترض امثاله اذ قد كفل الفرد هو
35:51مثال التخصيص بالحس قول الله تعالى تدمر كل شيء بامر ربها تدمر مثلا يتحدث عن الريح التي ارسلها على قوم نوح قال تدمر كل شيء. فالشاهد الى العموم كل شيء
36:20كل شيء اذن قالينا الله تدمر كل شيء والحس يدل على انها لم تدمر لم تدمري الجبال لم تدمري الارض لم تدمري السماء ها هو الحس يدل على ذلك هذه الأمور مازالت موجودة
36:41الله تعالى قال فيها تدمر كل شيء وهذه الامور السماوات والارض والجبال والاشجار والبحار هذه الاشياء داخلة في قوله كل شيء داخلة والحس الحس دل على انها لم تدمر. الحس نحن نراها
37:03اذن فهي مخصوصة بالحس الامور التي لم تدمر الحس من البصر وغير ذلك من الحواس يرى انها لم يشملها التدمير اذا وعلى هذا فان الحس مخصص لهذه اذن هذا النوع الأول للحسي النوع الثاني بالعقل
37:30المخصص العقلي من امثلته قول الله تعالى الله خالق كل شيء هذا عام خالق كل شيء وهذا العام يشمل الله تبارك وتعالى لان الله تعالى شيء داخل في قوله كل شيء
37:51قال تعالى قل اي شيء اكبر شهادة؟ قل الله و اه الله تعالى لم يخلق نفسه اذا فقوله الله خالق كل شيء هذا العموم هذا العموم مخصوص بالعقل فالعقل يدل على انه لم يخلق نفسه عقلا يستحيل
38:18ان يخلق الشيء نفسه مستحيل عقلا هل يمكن هل يقبل العقل؟ هل يخلق الشيء نفسه؟ هذا مستحيل لان فيه دورا لان فيه دورة والدور مستحيل كما هو معلوم اذن فقوله والله الله خالق كل شيء
38:41على العموم اه مخصوص للعقل. فقد دل العقل على انه لم يخلق نفسه. اذ يستحيل ان يكون الشيء خالقا لنفسه والا لكان فيه دور وهذا مستحيل عقلا لا يمكن المهم
38:59اذا هذا هو النوع الأول من المخصص المنفصل وهو اش ما ليس لفظيا مخصص منفصل هذه ليس لفظية النوع الثاني اللفظي قال الناظم وخصصي الكتاب والحديث به او بالحديث مطلقا فلتنتبه
39:21هنا ذكر تلك الانواع الاربعة التي لا تخفى عليكم المعروفة. شنو هي الأنواع الأربعة؟ غادي نمثلو ليها وندوزو لأنها لا تخفى. معروفة وسهلة ذكر في هذا البيت اربع صور تخصيص القرآن
39:38والحديث تخصيص القرآن والحديث بكل منهما بالاخرين او اه كون احدهما مخصصا لنفسه فالانواع اربعة اما تخصيص الكتاب بالكتاب او الحديث بالحديث او تخصيص الكتاب للحديث او تخصيص الحديث بالكتاب
40:04والحديث هنا المراد به مطلقا سواء اكان متواترا او احدا ملي كيقولنا الحديث مطلقا متواترا واحدا فيجوز تخصيص الحديث للحديث سواء اكان الحديث المخصص متواترا او احدا ويجوز تخصيص الكتاب بالحديث سواء اكان الحديث متواجد او احدا على الصحيح
40:27على الاصح لأن التخصيص بيان التخصيص ليس نسخا في النسخ الناظم غادي يخالف معاه يخالفنا في النسخ كما سيأتي غيقولينا النسخ لا يجوز ان يكون الناسخ احدا والمنسوخ متواترا لكن في التخصيص عندهم يجوز
40:47حتى عند المتكلم يجوز هذا في التخصيص لماذا؟ لأن التخصيص بيان فقط التخصيص ما فيهش رفع حكم فيه بيان وعندهم على الصحيح يجوز ان يكون المبين ادنى رتبة من المبين
41:02وسيأتي قول الناظم وبين القاصر من حيث السند او الدلالة على ما يعتمد وبين القاصر بين حصل به التبين القاصر من حيث السند او من حيث الدلالة ما كان سنده ظنيا ظني الثبوت او ظني الدلالة قال لك يا جند ان يحصل به التمييز
41:26والتخصيص تبين ولذلك جوزوا تخصيص القرآن بالآحاد وتخصيص المتواتر بالاحات اذا فالشاهد ملي كنقولو هنا الحديث كنقصدو مطلقا متواترا ولا احدا فالصور اربعة كتاب الحديث بالحديث او الكتاب بالحديث او بالعكس اربع سور
41:46كلها ذكرها الناضلون ان شاء الله نستخرجها يلاه نستخرجوها من الأفياد ثم نمثل لها. يقول لك الناظم وخصصي الكتاب والحديث به اي بالقرآن وخصصي الكتاب والحديث به اي بالكتاب وخا خصصي الكتابة شنو مراد الكتاب؟ القرآن
42:13وخصصي الكتاب اي القرآن وخصصي الحديث سواء كان متواترا او احادا قولا او فعلا الحديث مطلقا به اي بالكتاب اي بالقرآن اذا شحال عندنا من سورة في الشطر الأول؟ سورتان
42:34تخصيص القرآن بالقرآن وتخصيص الحديث بالقرآن جوج وخصصي الكتاب والحديث به اي بالقرآن جوج سور ثم قال او بالحديث مطلقا اي او خصص بالحديث مطلقا اي الكتاب والسنة كما لاحظ فهاد السور الأربع المخصص خليكم دابا نتوما الآن المخصص
43:03شنو ممكن يكون مخصص؟ اما ان يكون كتابا او سنة صافي شوفي المخصص اما ان يكون قرآنا او حديثا فإذا كان المخصص قرآنا فالمخصص اما قرآن او حديث ولا جوج سور واذا كان المخصص
43:22الكتاب شنو قلنا في الصورة الاولى اذا كان المخصص الكتاب فالمخصص اما الكتاب او الحديث. واذا كان المخصص الحديث فالمخصص واما الكتاب واما الحديث السور اربعة هي الطريقة الماضية قال او بالحديث التقدير او خصص بالحديث مطلقا اي الكتاب والسنة
43:47فصور التخصيص بالنص المنفصل اربع كما هو ظاهر الان امثلتها الصورة الاولى ا سيدي قلنا تخصيص القرآن بالقرآن مثال ذلك قول الله تعالى والمطلقات يتربصن المطلقات هذا لفظ من افراد العموم
44:04جمع معلى بان يشمل جميع المطلقات فالمطلقات مطلقا سواء يتربصن بانفسهن ثلاث قرون سواء اكنا هاد المطلقات سواء اكنا قد دخل بهن ام لا؟ مدخولا بهن ام لا وسواء اكن حوامل ام لا عام ولا لا
44:27المطلقات يشمل اي امرأة طلقها زوجها دخل بها او لم يدخل بها من الازمة لكن هاد العموم ديال المطلقات خصص بمخصص خصص مرتين تخصصت بجوج د الآيات خصص بهاد العموم خصص
44:47يعني خرج منه كنقصدو خصص به اقصد خرج منه خرج منه اه النساء المطلقات الحوامل فان المطلقة الحامل لا تتربصوا ثلاثة قرون وانما عدتها وضع حملها سواء اتانا اقل من ثلاثة قرون او اكثر اذن هاد الآية
45:11اتصلت بآية اخرى وهي قول الله تعالى وولاة الاحمال اجلهن اي عدتهن ان يضعن حملهن وولاة الاحمال اجلوهن ان يضعن اي وضع انعم في تأويل المصدر اجلهن وضع حملهن عدتهن وضع حملهن
45:32اذن فالحوامل ما هي عدتهن وضع الحمل ها هو الآن المخصص الأول خرج من عموم المطلقات المخصص الثاني قول الله تعالى يا ايها الذين يا ايها النبي اذا طلقتموني اذا
45:54اه ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن اذا المطلقة التي لم يدخل بها زوجها طلقها قبل الدخول بها. ما عدتها؟ لا عدة لها
46:14اذن فعموم هو المطلقات يتربصن هاد العموم مخصص بآيتين الآية الأولى وولاة الأحمد اجلهما والآية الثانية اه ثم طلقتموهن دون ان تمسوهن فما لكم عليهن فخرج من المطلقات الحوامل فان عدة الحامل هي وضع حملها سواء كانت اقل من ثلاث قروء او اكثر
46:38وخرجت المرأة التي لم يدخل بها زوجها فلا عدة لها. فما لكم عليهن من عفة لان العلة من العدة ياش؟ استبراء الراحمين والتي لم يدخل بها زوجها رحمها بريء. والحامل
46:54اه كذلك لا يمكن ان اه تحمل وهي حامل اذا كانت حامل فيكون ان تحمل مرة اخرى اذن فعدتها وضع حملها. اذا الشاهد علاش تخصيص القرآن بالقرآن اه وهذه الآية وولاة الأحمد من باب الفائدة وولاة الأحمال اجلهن جن كبير
47:18هي مخصصة ومخصصة وولاة الاحمال هياش مخصصة و اه هي مخصصة لا هي مخصصة لايتين مخصصة لهذه الآية ومخصصة كذلك لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواج يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة
47:50فهذه الآية ذكر الله فيها عدة المرأة المتوفى عنها زوجها وهو انها تمكث اربعة اشهر وعشرا هادي عدتها اه فخصص هذا العموم بقول الله تعالى وولاة الاحماد اجلوهن ان يضعن حملهن
48:14اجلهن فاذا كانت المرأة حاملا فعدتها وضع حملها اذن الشاهد هذه بعض الأمثلة في تخصيص الكتاب بالكتاب والأمثلة كثيرة الصورة الثانية تخصيص الكتاب بالسنة لاننا تخصيص الكتاب بالسنة نعم تخصيص القرآن
48:40مثالها قول الله تعالى واحل لكم ما وراء ذلك او واحل لكم ما وراء ذلك الله تعالى لما ذكر المحرمات لما قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم كذا ذكر كثير من المحرمات ثم بعد
48:56ذلك قال واحل لكم ما وراء ذلك وما تفيد الله تعالى احل لكم ان تنكثوا وتتزوجوا ما وراء ذلكم اي ما لم يذكر ما وراء ذلك شنو ذلكم؟ ما ذكر
49:13ما ورائه ايمانا يذكر احله الله فدخل في قومه واحل لكم ما وراء ذلكم. الجمع بين المرأة وخالتها والجمع بين المرأة وعمتها دخل ولا لا؟ نعم لأنه لم يذكره في الآيات فيما ذكر قبل
49:29وجاءت السنة وخصصت هذا العموم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها اذا فهذا مخصص للعموم واحل لكم ما وراء ذلك كذلك من امثلة هذا على قول لبعض العلماء
49:47قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فذكر الله تعالى ميراث الاولاد مين والديهم يوصيكم الله في اولادكم واولادكم هذا جمع مضاف يفيد العموم
50:09اولادكم عموما ايا كان لكن هاد العموم خصصته السنة خصصه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم اذا يوصيكم الله في اولادكم شكون اي اولادكم المسلمين. اما ان كانوا كفارا فانه لا ارث لهم. اذا هاديك اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. ما يشترط اش
50:37الاسلام فجاءت السنة بهذا المخصص اذا هذه الصورة ثانية. الصورة الثالثة تخصيص السنة بالسنة وامثلتها كثيرة جدا منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر دعاهم
50:56خصص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسخ صدقة السورة الرابعة تخصيص السنة بالكتاب القرآن يخصص لينا الحديث ومن هذا قول الله تبارك وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم العموم يعني
51:12ما ادين من البهيمة وهي حية فهو ميت ماء بن ما عام كل ما فصل من البهيمة وهي حية فهو ميت كل ما فصل واش معنى ميت اي له حكم ميتته
51:29في الطهر وفي الحل او العكس في النجاسة وهذا العموم خص بقول الله تبارك وتعالى في معرض الإمتنان ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومن اصوافها الغنم واوبى لها هدا اي شعر ابل
51:55آآ يعني شعروا الغنم يسمى صوفا وشعر الابل يسمى وبارا ومن اصوافها واوبارها واشعارها اي المعيز فما على جلد المعز يقال له شعر والجمع اشعر وما على جلد الغنم يقال له
52:19صوف وما على جلد الابل يقال له برش شاهد انه قال ومن اصوافها واباريه وش عليها اثاث متابعة وهذا ذكر في معرض والله لا يمتن على عباده بحرام واضح هل يمتن على عباده بمحرم
52:37اذا فعموم ما ابينا من الذين فهو ميت اش يقتضي شنو حكم ميتة الغنم والإبل والماعز مثلا؟ التحريم اذا فعل هذا اذا فصل شيء منها وهي حية فحكمه حكم ميتته في الحربة
52:55هذا هو عموم الحديث لكن هاد العموم خصص خصصته الآية الله تعالى فمعرض الامتنان دكر لينا الاصواف والأوباء والأشعار فدل ذلك على اباحتها اذن فالعموم ما ابين من البهيمة يستثنى منه اصوافها واوبار وشعرها فانها مباحة حلال
53:17ولو فصلت من البهيمة وهي حية وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا الناس عامون يشمل الكفار الذين اعطوا الجزية والذين لم يعطوا الجزية
53:34هذا العام خصص بقول الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون اذا الناس حتى يقولوا لا اله الا الله الا اذا اعطوا الجزية من اين يستفاد هذا؟ من الاية القرآنية
53:49اذن هذه هي صور تخصيص اجي تخصيص كل من الكتاب والحديث لغيرهما فالكتاب يخصص الكتاب والحديث والحديث يخصص الحديث والكتاب فالصور اربع ثم قال واعتبر الاجماع جل الناس وقسمين مفهوم كالقياسي
54:19ذكر الناظم رحمه الله هنا في هذا البيت اربعة من المخصصات هي في الحقيقة ايلة وراجعة لما سبق لاحظ شنو مخصصات الاربعين دكر لينا التخصيص بالاجماع وبمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وبالقياس
54:39وهذه الاربعة في الحقيقة راجع لاش؟ راجعة لاش للتخصيص بالكتاب وبالحديث راجعة لان الاجماع لابد له من مستند اذا فالتخصيص في الحقيقة بمستنده والقياس لابد فيه ياش لابد من اصل مقيس عليه وحكم الاصل ثابت وبالسنة
55:04والمفهوم انما هو مفهوم الكتاب والسنة اذن فهي راجعة لما سبق انه تفصيل لما سبق او كأنه ذكر لبعض الصور التي قد يتوهم انها ليس ليست من من التخصيص بالكتاب والسنة
55:25ولذلك نص عليها رحمه الله اذن قال لك واعتبر جل الناس الاجماع اي التخصيص بالاجماع واعتبر جل الناس وقوله جل الناس اي اكثر الناس. آآ يفهم منه ان هناك من خالف
55:43اه نعم الذين منعوا ذلك هم الظاهرية. واعتبر جل الناس خلافا للظاهرية. اش اعتبروا؟ اعتبروا التخصيص يجمع عقلك واعتبر جنس اجماعا اي التخصيص به اعتبروه مخصصا الجمهور خلافا للظاهرية يعتبرون الاجماع من المخصصات
56:09والتحقيق كما قلت لكم ان التخصيص انما هو بدليله بدليل ان الاجماع لابد له من علم او لم يعلم اذا لاحظ الفقيه اذا لو قيل لو قيل قولهم التحقيق ان التخصيص بدليله اذا كان التخصيص بدليل فماذا نذكر الاجماع
56:35نجيو مباشرة للدليل اللي مستند الإجماع ونقولو حصل التخصيص بكذا بالكتاب او الحديث في الجواب ان مستند الاجماع قد لا يعلم احيانا هذا واحد هذا من وجه ان مستند الاجماع قد لا يعم احيانا
56:50ثانيا ان الحكم المستفادة من الدليل قد يختلف فيه الناس فإذا كان التخصيص بالإجماع دل ذلك على ان حكم الدليل متفق عليه ليس مختلفا فيه وعلى هدفه يكون التخصيص بالاجماع اقوى من حيث الدلالة
57:10بمعنى كأنك تقول هذا الحكم مجمع عليه لا خلاف فيه لا يمكن ان ينازعك احد فيه من جهة الدلالة فلذلك ذكروه مستقلا قالوا التخصيص بإجماع مستقلا اذن التخصيص في الحقيقة انما هو بدليله لكن لا يلزم معرفة دليله لا يلزم. اذا وجدت اجماعا فخصص به العموم والتخصيص في الحقيقة
57:35عرفت المستند او لم تعرفه المهم قال واعتبر جل الناس التخصيص بالاجماع. مثال ذلك والشأن لا يعترض مثال كما نذكره دائما قوله تعالى مما مثل به الاصوليون مثال مشهور عندهم
57:56قوله تعالى او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين مثلا الله تعالى في سورة المؤمنين قال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير مغلوبين
58:15قوله ما شوف ما ملكت ما تفيد العلوم اذا فيستفاد من عموم الاية ان كل ما يملكه الانسان كل ما كان تحت الانسان بملك اليمين جاز له وطؤه. لان الله قال او ما ملك فانهم غير ملومين
58:34اذا فكل ما يملكه الرجل باليمين يجوز له وقفه واش عام ولا لا اذا فمن كان يملك موطوءة ابيه واحد المرا سبق نكحها ابوه سبق ان تزوج بها والده قبل
58:51ثم بعد مدة قدر ان ملكها صارت مملوكة له فعموم الاية اش كيقتضي يقتضي جواز نكاحها اذا فيدخل في العموم وضوءة الاب التي سبق وان وطئها الاب وموطوءة الاب لا يجوز نكاحها بالاجماع اجماعا
59:13اذا فعل هذا نقول او ما ملكت ايمانهم مخصوص باش بالإجماع على مخصوص بمطوءة الأب وذلك لوقوع الاجماع على عدم جواز نكاحها وايضا خرج منه بالإجماع الاخت من الرضاعة فمن ملك اخته من الرضاع
59:41فلا يحل له نكاحها مع انها داخلة في عموم او ما ملكت ايمانهم لكن من ملكها لا يحل له نكاحها بالاجماع ايضا مفهوم كلام اذا فقوله او ما ملكت ايمانهم هاد العموم مخصوص
59:59بشيئين اجماعا وهما نكاح موطوءة له والاخت من الرابعة اذا فالانسان يمكن ان يملك موتوءة الاب ويمكن ان يملك اخته مرضعة لكن لا يحل له نكاحهما وعلاش نتا ما هاد جوج سور هاتان الصورتان بالخصوص
1:00:17لانه لو ملك اخته اه من النسب لا عتقت عليه لا عتقت عليه لو ملك اخته هذه تعتق عليه اصلا فنقصد الان من اذا ملك من لا يعتق عليه فحينئذ يكون مالكا يصح ملكه لكن لا يجوز له النكاح. علاش قلت هذان المثالان فيهما هذا المثال فيه
1:00:46او هذان مثالا فيهما نظر لان الان في الحقيقة التخصيص باجماعين الاجماع الاول مخصص هو مثال والاجماع الثاني ايضا مخصص وهو مثال اخر لكن هذين المثالين فيهما نظر عند بعض اهل العلم
1:01:03لماذا؟ قالوا لان المخصصة هذا اعتراض قالوا لي ان المخصصة حقيقة في قوله تعالى او ما ملكت ايمانهم هو قوله تعالى واخواتكم من الرضاعة وقوله واخواتكم من الرضاعة عام وفي الثانية قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم
1:01:28من النساء فقال بعضهم هذان المثالان معترضان لماذا؟ لان التخصيص في الحقيقة انما هو بالكتاب لا بالاجماع وفي هذا النظر نظر هاد النظر فيه الاباء شنو هو النظر لي فيه؟ فيه نظر من وجهين
1:01:51الوجه الأول ان الله تبارك وتعالى ذكر لنا هناك المحرمات بالنكاح لا بملك اليمين خصوصا موتوءة الاب نص الله تعالى فيها على النكاح ولفظ النكاح ظاهر في الزواج لا في الوطئ ولا لا
1:02:12لفظ النكاح في القرآن الكريم شنو هو الغالب فيه انه يطلق على الزواج والمملوكة ليست ليس متزوجا بها اذن ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم المراد بالنكاح العقد لا تعقدوا على ما عقد عليه الزواج
1:02:30فهو الظاهر فيه وليس ظاهرا في الوطء بملك اليمين اذا وعليه فقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم دل على تحريم الزواج بمطوءة الاب والاجماع المخصص لعموم او ما ملكت ايمانهم اجماع على تحريم وطئ وطئ
1:02:51ما منكوحة الاب على تحريم وطئها والوطء يشمل ملك اليمين وذلك هو المخصص عندنا واش واضح الكلام اذا الاية ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم قد يعترض بانها لا يصلح ان تكون مخصصا لقوله او ما ملكت ايمانه لان الاية تتحدث عن
1:03:09عن العقد عن الزواج والعموم او ما ملكة العلم لا يتحدث عليها يتحدث عن الوطء بملك اليمين لا الوطء بقوله تعالى لا للوطء بالنكاح وعليه فالاجماع هو المخصص لها الاية لان الاية تتحدث عن شيء اخر هذا من جهة من الجهة من جهة اخرى
1:03:29حنا راه قلنا الإجماع اصلا لابد له من مستند فيقال اذا سلمنا الدلالة هذان الدليلان هما مستند الاجماع لو سلمنا الدلالة وعليه التخصيص بالاجماع فيه قوة شنو هي القوة اللي فيه
1:03:46ان ذلك المدلول او ذلك الحكم مجمع عليه ان هداك الحكم مجمع عليه لا خلاف فيه اذن هذا هذه هي السورة الاولى المذكورة في البيت قال واعتبر الاجماع جلد الناس
1:04:02وقسمي المفهوم كالقياس هذا هو قسمي المفهوم المعطوف على الاجماع تا هو معطوف على المفعول ديالو تقدير واعتبر جل الناس الاجماع وقسمي المفهوم لذلك ما قالش لي قسمة وقسمي في النصب
1:04:19لأنه معطوف على الإجماع اذن التقدير واعتبر جل الناس ايضا قسمي المفهوم قسمي المفهوم هما مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة واعتبروا جل الناس قسمين المفهوم. لماذا اعتبروا قسمي المفهوم مخصصين للعام من المخصصات
1:04:44اعتبروهما من المخصصات المنفصلة. يلا مثالهما مثال التخصيص بمفهوم الموافقة مثال ذلك تخصيص عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لن الواجب يحل عقوبته وعرضه اي الواجب الليل المراد به المطل ولذلك في بعض الروايات مطل الغني ظلم يحل عقوبته ايضا
1:05:09اذن الشاهد لا الواجب الواجد هذا عام ولا لا المقصود بالواجب الغني اللي عندو وهذا العام يشمل الوالدين ولا لا يشمل ما لو كان الواجد الذي اسلفته ابا او اما اذا هو عام يشمله
1:05:30وهذا وهذا العام خصص بالمفهوم فان الواجب اذا كان ابا او اما لا يحل ليهما عقوبتهما ولا عرضهما لا يحلهما لي لا يحل ذلك لا العقوبة ولا العرض طيب قد يقول قائل اين هو الدليل المخصص؟ الجواب
1:05:59مفهوم قوله تعالى فلا تقل لهما مفهوم قوله تعالى فلا تقل لاحظ الاية صرحت بتحريم التأفيف قلنا ويفهم منها اه موافقة مفهوما اولويا ان انه يحرم اذايتها هدايتهما باي نوع من انواع
1:06:24الأذى فلا تقل لهما افدا لا الدليل على تحريم التأفيف نطقا ودل على تحريم اي نوع من الاذى بالمفهوم هاد تحريم الأذى ومن جملة الأذى العقوبة بالحبس او اه حلية العرض بان تقول ما قال لي فلان تكلم فيه. هذا هو معنى ارضه. العقوبة بالحبس
1:06:50او العرض بان تتكلم فيه وتقول فلان بطلني هل اذاني هاتان السورة من الاذى ولا لا من الاذى والاذى محرم بالمفهوم بمفهوم قوله تعالى فلا تقل لهما اف فيحرم بمفهوم جميع انواع الادب. اذا هاد المفهوم والموافقة خصص عموم قول النبي الواجب. فيستثنى من ذلك
1:07:14الاب والام فلا يحل عقوبتهما ولا اباه مفهوم المثال واضح وقسمي للمفهوم القسم الثاني قلنا مفهوم المخالفة مثال التخصيص بمفهوم المخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم على الان العام قوله صلى الله عليه وسلم في كل اربعين شاة شاة
1:07:41في كل اربعين شاة شاة قوله في كل اربعين شاة في كل اربعين شاة عام يشمل كل اربع سواء اكانت سائمة او مأمونة هذا العلوم خصص بمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم
1:08:04اه في الغنم السائمة زكاة شوف في الغنم الساغية الزكاة مفهومه المخالف اش هو المألوفة لا زكاة فيها هاد المفهوم ديال ان المعلومة لا زكاة فيها خص عمومة في كل اربعين شاة شاة اي في كل اربعين شاة شاة ما لم تكن
1:08:25مألوفة فلا زكاة فيها فخصص ب مفهوم هذا معنى قوله وقسمين مفهومك القياسي اسم ايه اذا واعتبر الاجماع جل الناس وقسمي المفهوم وقسمين مفهوم قال كالقياس اي الاكثر اش معنى كان القياس تشبيه في ماذا
1:08:56تشبيه القياس بما سبق اي ان جل الناس الاكثر الجمهور يخصصون بالقياس يرون ان القياس من المخصص خصصت ومثاله المشهور في الحقيقة جلها ان لم اقل كلها سبقت في شرح الورقات فضلا عن مفتاح الاسود الورقات
1:09:19مثال من التخصيص بالقياس تخصيص عموم قوله تعالى الزانية والزاني الشاهد عنا والزاني عموم الزانية هذا مخصص بالقرآن وعموم الزاني مخصص للقياس فعموم قوله الزانية فاجلدوا كل واحد من مئة جلدة يشمل الآمات اولا لا
1:09:40داخلا لكن الامان خصت بالقرآن خصت بآية اخرى وهي قول الله تعالى اش ام فعليهن نصف ما على المحصنات فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب اي الايماء فعليهن نصف ما على مستودع اذا فاستثني من قوله
1:10:06الزانية الأمة فانها اذا زنت يشطر عنها العذاب ستجلد خمسين جلدات فقط وقوله تعالى والزاني هاد العموم مخصوص بالقياس لأنه قيس العبد على الأمة بجامع الرق في كل قل فاخذ حكمها وهو اش
1:10:30تسطير العذاب عليه وهذا القياس اللي هو تشطير العذاب على العبد قياسا على الامة بجميع الرق خص به عموم قوله تعالى الزاني اذا فهذا تخصيص ثم قال رحمه الله والعرف حيث قارن الخطاب والعرف بالنصب
1:10:54معطوف على قوله الاجماع تقدير واعتبر جل الناس ايضا العرف من المخصصات اعتبر جل الناس ايش العرف من المخصصات لكن بقيد هل العرف من المخصصات المنفصلة مطلقا لا بقيد حيث قارن الخطاب
1:11:18اذا كان العرف مقارنا للخطاب لا متأخرا عنه اما الاعراف الأعراف المتأخرة الحادثة بعد الخطاب بعد خطاب الشارع بعد نزول الوحي عاد واحد الأعراف تعارف عليها الناس هذه ليست اذن شنو هو المخصص؟ العرف المقارن للخطاب اي العرف المقارن لنزول الوحي
1:11:46العنف اللي كان عند نزول الوحي العرف الذي كان موجودا زمن نزول الوحي هدف من المخصصات لكن اذا لما قال حيث قالت الطب احترز من ماذا من الاعراف الحادثة الاعراف الجديدة التي حصلت تعارف عليها الناس
1:12:05بعد نزول الوحي فهذه ليست مخصصة وانما المخصص العرف الذي كان موجودا عند نزوله الوحي لما كان ينزل الوحي كان واحد العرف عند الناس هداك هو المخصص الذين شكون العرف ديال من؟ ديال اي ناس
1:12:21الذين نزل فيهم الوحي اصالة ابتداء واضح لي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا من المخصص لا يقول لك والعرف اي العادة والتقاليد العوائد واعتبر جل الناس العرف من المخصصات المنفصلة لكن متى؟ حيث قارن الخطاب اذا كان مقارنا
1:12:47بالخطاب شنو مراد بالخطاب حيث قارن خطاب الشارع اي قارن زمن نزول الوحي قارن العرف زمن نزول الوحي على النبي صلى الله عليه واله وسلم. هذا قصده بقوله الخطاب قارن العرف الخطاب في الوجود عند النطق بها بنصوص الشريعة
1:13:23فعند النطق بها كان هذا العرف مقارنا في الوجود للخطاب. احترز به من ماذا من الاعراف الطارئة بعد النطق بالنصوص الشرعية. فان فان تلك الاعراف لا تخصص واضح مثال ذلك
1:13:47حديث معمر ابن عبد الله العدوي رضي الله عنه قال قال كنت اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل طعامنا يومئذ الشعيرة اذن شوف لاحظ ذكر العرف
1:14:07المخصصة للعموم فقوله كنت اسمع نفسي يقول الطعام بالطعام مثل ما بمثل الطعام هذا عام عام يشمل اي مطعوم سواء كان شاعرا او بران او برزان او غير ذلك من المطعومات
1:14:24خليك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الطعام للطعام مثلا بمثل لكن ذكر عرفا قال وكان طعامنا يومئذ الشعير اذن اللفظ ولو كان عاما الطعام بالطعام فان طعامهم يومئذ الشعير
1:14:42اذا في خصص عموم الطعام بالشعير لان هذا اللفظ العام كان مقارنا بهذا العرف في ذلك الزمن اذا فقوله طعام بطعام متلا بمثل اي الشعير بالشعير مثلا بمثل وعلى هذا فاذا اريد اثبات الربا في غير الشعير
1:15:04وجب اثباتها بالقياس لا بالنص وجب اثبات غير الشاعر بالقياس. يقاس مثلا البر على الشعير بجامع الطعم والا فالطعام المقصود به الشعير مخصص به لانه هو الطعام الذي كان متعارفا عليه عندهم فاذا قيل في زمنهم الطعام بالطعام فالمقصود به الشعير هذا هو المقصود من هذا
1:15:31المثال والشأن لا يعترض المثال اذا هذا حاصل المخصصات. الى هنا ان الكلام عن المؤسف بل خلاصة الكلام المخصصات التي ذكرنا الان اولا التخصيص بالحس ثانيا التخصيص بالعقل تخصيص الكتاب بالكتاب
1:15:55وتخصيص الكتاب للحديث وتخصيص حديثي بالحديث وتخصيص الكتاب حديثي ستة الان السابع التخصيص بالاجماع ثامن التخصيص بمفهوم الموافقة التاسع التخصيص بمفهوم المخالفة العاشر والتخصيص بالقياس الحادي عشر التخصيص بالعرف المقارن للخطاب
1:16:22لما ذكر المؤلف المخصصات ذكر امورا لا ليست من المخصصات على الاصح نبحث هذا المبحث كان المبحث اللي سبق لنا في العموم ما عدم العموم فيه اصح هذا ما عدم التخصيص به اصح
1:16:43اش معنى اصح اي انه قيل بالتخصيصيين هاد الأمور الأربعة التي سيذكرها غيذكرنا ربعة دالأمور هذه الأمور الأربعة التي سيذكر لنا قيل بأنها من المخصصات وغيقولك داك الناظم عدم التخصيص بها اصح اي
1:17:03من كونها مخصصة ربعات الامور ودع ضمير البعض الشيء الأول ضمير البعض وهذه مسألة سبقات الإشارة اليها وقلنا ستأتي ان شاء الله ضمير البعض والاسباب الثاني وذكر ما وافقه من مفرد الثالث ومذهب الراوي على المعتمد قال دع اي اترك التخصيص
1:17:23هذه الامور الاربعة لا تخصص بها وفي الاخيرة اش قال لك؟ على المعتمد اش كتكون منو ان في المسألة خلافا لكن القول الاصح والمعتمد عند مالك والشافعي خلافا لبعض اصحابهما هو عدم التخصيص
1:17:39فإذا ان شاء الله اي ما سبق متل القياس في ان الاكثر قال بانه من المخصصات تشبيه المراد به ان ذلك قول جل الناس بمعنى القياس من المخصصات واش اجماعا ولا هو قول الجمهور
1:18:13لا غير قول الجمهور مشي اجماعا متله متل الاجماع وقسمين المفهوم هذا هو وجه الشباب في كوني بانه من المخصصات عند الجل لا اجماعا