استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 71 من شرح متن مراقي السعود للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله

0:00المجتهدين لا يغير بهما يريد بكثرة ام لا وحين الخصوص قال رحمه الله التفصيل ذكر معناه قال رحمه الله هذه القمة خد ازا وخصوا حكم على بعض افراده بدليل حكما عامي
1:14باق على عمومه الدرجة العامة قوله والهم صادق ومن حيث اللفظ الهدف الأول هو العام المخصوص قلو على بعض من اي بان لا يراد منه البعض الاخر بالحكم اخراج لبعض ما
1:43الوضوء قولهم وهذا من ومن هذا العام كذا يخرجه الخلاف اللفظي هذا كقول العامل على بعض افراده قوله تعالى والمطلقات يتربصن على بعض المطلقات دون بعض لخروج الحوامل بقوله وولاة الاحمال
2:03ايه طلقاته قبل ولقوله تعالى المطلقات الحوامل قبل الدخول لقوله تعالى فما لكم عليهن من سواء كان العموم لفظيا كما مثل وفي قوله قوله تعالى ومنه الذمي العموم عرفيا كعموم موافقة
2:30قوله تعالى لا تقل لهما اف قد بين الولد كمال الغزالي صحح اللغوي المنحو يعني من المالكية وهو المذهب المذهب والمناعة ان ذلك لا يجوز حبس الوالدين في وابن النواز من المالكية خالف
2:55فقال للغزالي او عقلهم كعون المفهوم المخالفة نحو انه قصر المفهوم بس اذا لم على ما اذا لم يكن النجس فلها سائلة نمحوها مما يعفى عنه قال العطار قال ابن عاشور في حواشيه
3:15لا نفس لها لا نفس لها سائلة ومما ميتة على ما اذا لم يكن النجس ميتة لا نفس لها سائلة ونحوها اي ونحو ميتة مما يعفى عنها ان كانت منفصلة
3:47عن الصيغة فهي وان اتصلت بي لفظا وزمنا فتسمع وبالتخصيص لم يتحقق الشمول بصيغة العموم الكلام باواخره هو لجدير بان خاصة انت جوازه لواحد تتعلق بتحقيق الالفاظ قانون مخصصات منفصلة عن الصيغة
4:17فهي التخصيص ما يسمى بمخصصات المنفصلة وهي المخصصة مستقلة التي تستقل بذاتها قالك فهي التخصيص وان اتصلت به كالاستثناء مثلا المخصصات المتصلة التي لا تستقيم وبدن البعض بصفتي قال فتسميتها بالتخصيص تسامح علاش
4:48علاش باغي نقول لك تستمعوا؟ قال لك لأن العموم لم يتحقق حتى نقول تخصيص لأن التخصيص معناه قصر شيء تحقق عمومه على بعض الافراد قال لك اذ لم يتحقق الشمول بصيغة العموم لماذا؟ غتقوليه لا راه لما قلنا اكرمي الطلاب هذا عام ثم قلت الا الكسول هذا
5:09التخصيص راه تحقق العموم عاد خصصتها قالك لا لأن الكلام بأواخره هداك الكلام ما كنفهمو المراد منو حتى ننتهي منه كلام باواخره بمعنى اذا فرغناه وانتهينا منه من اخره المقصود منه
5:27اذن اكرمي الطلاب شنو المقصود بالطلاب؟ الله اعلم تيكمل المتكلم الكلام عاد نشوفو شنو المقصود هذا الذي قسم قال والعام المخصص والعام المخصص بالنوع الاول جدير بان يسمى مخصوصا النوع الأول اللي هو اش
5:44مخصص المنفصل النوع الأول مخصص والعام المخصص بالنوع الاول اي بالمخصص جدير بان يسمى مخصوصا علاش قال لك لانه كان عاما ثم دخله تخصيص وبالنوع الثاني يسمى خاصا علاش؟ لأن الكلام بأواخره
6:04رجل واحد في اه يعني ان جواز التخصيص حتى لا يبقى من العام الا واحد في الشرع كقوله تعالى الذين قال لهم الناس اية قرن العضد والمراد لم يعده اهل اللسان
6:26اتفاق المفسرين بعضهم حتى الخلاف فيه يصعد بعضهم حتى الخلافة بوجود القنينة فوجب جواز التخصيص الى واحد من وجواب وغير محل ان البحث في العام والناس ها هنا ليس المعهود ليس بعام
6:52انتهى قال السعد في حاجته قوله ان يبقى البحث في الناس المعهود على واحد ومن ادلته قوله تعالى ام يحسدون صلى الله عليه وسلم على رأي قوله قالت الملائكة جبريل انت قال
7:16ذكره القاضي عبد الوهاب عن المذهب وهو مبني مذهب الاكثر من الجمع وان الداخلة على الجمع الداخلة تبطل جمعيته حتى يصير في الاحاديث نعم وستأتي هاد المسألة سيأتي بعدها بعد
7:38الله قول الناظر اه والفرق في انتهاء ما قد وهياش هل استغراق المفرد كاستغراق الجمع او ان استغراق المفرد اشمل من استغراق الجمل اجتماعا بعضهم قال استغراق المفرد اشمل من استغراق المثنى والجمع وما فيه معنى الجمع
8:01والصحيح هو هذا ان استغراق المفردك استغراق وان الداخل على الجمع تسلب جمعيته تبطل جمعيته فيصير مدلول الجمع حينئذ مفردات افرادا موجب اقله الخفال والمنع مراد بخصوصنا قد دخلت واجبت عن هدف
8:34وتيحصل بها المطلوب احصلوا بها ما يراد به قالوا عليه بان الامر الذي يراد باستدلال بهذه الادلة عليهم لم يأخذوا عن هذا راه واضحة ان لكن الذي اريد صحة الاطلاق
8:50واش يصح ان يطلق لفظ فيه معنى الجماع وان يدل على فرد واحد ام لا؟ مع النزاع. ان وافقت على صحة اطلاق لفظ فيه معنى الجماعة وان يراد به واحد ان ان وافقت على ذلك
9:07فيلزمك ان توافق على جواز تخصيصه الى ان يبقى منه فرض واحد اذ لا فرق بين هذه الجهة بين العامل المخصوص والعامل المراد به الخصوص واضح؟ لأن المخالف باش كيعلل
9:21يعلم كيقولك الجمع افراده جماعات لا احد جمع الافراد ديالو جماعات لا احد كنقولو ليها العام المراد به الخصوص اريد به واحد اطلق على واحد ولم يطلق على اقل الجمع
9:42فان وافقه لا يلزم موافقته و اه ما استدل به من الدليل في المسألة السابقة ابطلوا العامل المراد به الخصوص بان قضية فاشل اه الجمع اذا كان لفظا من الفاظ العموم
10:02في كونه مرادا به الخصوص ولا مخصوصا لا فصيغة الجمع فالبحث لغوي فيصح الاستدلال وذلك ها هو جاوب قال اه ثم قال والجواب انه غير محل النزاع فان البحث في تخصيص العام والناس ها هنا ليس بعام بل للمعهود
10:30والمعهود ليس بعام لما عرفت في حد العام قال السعد في حاشيته قوله الناس للمعهود اه ويبقى البحث في صحة اطلاق الناس المعهود على واحد يعني ان القفالة الشاجية اوجب في
10:54محافظة على معنى الجمعية افراد العامل الذي هو جمع جماعات لا احد جمع هو جمع جماعات وان لم يكن جمعا جاز عنده ورده العضد في شرحه على ابن الحاجب بقوله
11:18الجواب ان الكلام في اقل مرتبة لا في اقل مرتبة وعليها الجمع الجمع ليس بعام لم يقم دليل على تلازم تعلق لاحدهما فلا يكون النصح هاد الكلام هدا كان يقول العضد
11:43رحمه الله والجواب هذا ردا على القفال رحمه الله ان الكلام في اقل مرتبة يخصص اليها العام لا في اقل مرتبة يطلق عليها الجمع والان نتحدث يقول له محل البحث هو
12:01اقل ما يخصص اليه العام اقل ما يمكن ان يبقى مدلولا للعام بعد التخصيص ما هو وليس البحث في اقل مرتبة يطلق عليها الجمع فان الجمع ليس بعام اه نعم هو كذلك وسيدتي ان شاء الله تحقيق هاد المسألة
12:20ما هو عام ليس بجمع وما هو جمع ليس بعام قال فان الجمع ليس بعامل لا تلازم بينهما قد يكون اللفظ جمعا ولا يكون عاما فالعالم كما سبق تعريفه ما استغرق الصالح له دفعة واحدة
12:42اه بلا حصر واه ليس كذلك اذا قال فان الجمع ليس بعام وكذلك العكس والعام ليس بجمع وفرق بينهما في في الحقيقة وفي المدلول تمام يستمر ولم يقم دليل على تلازم حكميهما اي على تلازم حكمي الجمع
13:09والعام فلا تعلق لاحدهما بالاخر بل جمع شيء والعام شيء اخر وبحثهم هنا عن العامي لا عن الجمع فلا يجوز بأقل مرتبة يطلق عليها الجمع على اقل ما ينكر اقل ما يمكن ان يدل عليه العام بعد التخصيص
13:32لا تلازم الريائهما قال فلا يكون المثبت لاحدهما للاخرين اي انه لا تلازم بينهما المثبت لاحدهما اي للعامل لا يلزم منه ان يكون متبتا للجمع والمثبت للجمع لا يلزم الله ان يكون مثبتا في العام
13:51قالت في حاشيته وهذا التفصيل على ان الصراط المفروض تشمل على ان على ان استغراق المفرد اشمل ها لماذا نعام الدنيا والخمر لا يجوز اشمل ونكرة ثمن جهات المعنى لا يصلح
14:49نعم هذا وهذا التفصيل المبني على ان الداخل على الجمع لا مبني على ان استغراق المفرد يشمل نعام طبعا وهادي التفصيل راه مبليون هو الخبر المصدر المؤول اه المجرور بعانة
16:12لأن هاد العبارة ديال اغراق المفرد اشمن شبه حكاها هو هاد العبارة مشهورة في كتب ايش يقولون؟ يعنون لها كاع كيقولو اغراق المفرد اشمل هكذا تغراق المفرد اشمل جملة مشهورة ومعروفة عنده
16:30استغراق المفرد اشمل اي اشمل من استغراق المثنى والجمع وما فيه معنى الجمع كما ذكرت قبل فان هاته حرف المصدر المصدر المؤول هو الموصوف بقوله والمعنى او التقدير والتفصيل وهذا التفصيل على ان استغراق المفرد اشمل المبني اي
16:55على اه كون استغراق المفرد اشمل المبني على ان الداخلة على الجميع. على ان اي على كون استغراق المفرد اشمل المبنيين او بعبارة اخرى ان يبني على شمول استغراق المفرد المبني على ان الداخلة على الجمع لا تبطل جمعيته
17:24الشاهد هذه عبارة تذكر اغراق المفرد اشمل قاعدة تذكر هنا في هذا المحل اه لمن يراها لان هاد القاعدة اصلا مختلف فيها هل استغراق المفرد اشمل مين المثنى والجمع وما فيه معنى الجمع
17:43او ليس كذلك ليس استغراق المفرد اشمل بل تغراقهما معا سواء فحال استغراق المفرد بحال استغراق الجماعة ثلث في هذا اذا قال لك هذا التفصيل مبني على ان يستفصلوا من
18:00طين الامام القفان رحمه الله لي كيفرق لانه يقول المفرد يجوز ان يبقى منه فرد واحد و الجمع يجب ان يبقى اقل الجمع فيه قال مبني على ان استغراق المفرد اشمل المبني على ان الداخلة على الجمع لا تبطل جمعية
18:24بمعنى قاعدة مبنية على قاعدة التفصيل واش هو فهمتو كلامو الآن دابا الآن يشرح لنا مذهب الإمام القفالي نلاحظو بعبارة اخرى الامام القفار رحمه الله في الصلاة قال لك اذا كان العام جمعا فيجب بقاء اقل معنى الجمل
18:43واذا كان مفردا فيجوز ان يبقى منه فرد واحد ايوا اسيدي يقول هذا التفصيل بناه الامام والقفان رحمه الله على قاعدة وهي ايش؟ ان استغراق المفرد اشمل من استغراق المسمى والجمعي
19:02وطيب هاد القاعدة ديال ان استغراق المفرد اشمل مبنية على ماذا هاد القاعدة ايضا مبنية على ان الداخلة على الجمع لا تبطل جمعية بمعنى الاستغراقية واخا تدخل على الجمع لا تطيل جمعية كيبقى المديون ديالو جمعا كما كان
19:23اذا فتكون حينئذ افراده اش جماعات الأفراد ديال الجمع تكون جماعات لا لا احد فلذلك فصل هذا لاحظ اما على مذهب الجمهور بنوا ذلك على ان استغراق المفرد اجمل لم يبنوا ذلك على
19:45بل وعلى ماذا؟ على ان استغراق المفرد كاستغراق الجمع بحال بحال طيب وهل قالوا ان الداخل على الجمع لا تبطل جمعيته لا بالعكس قال لك الف داخلة على الجمع تبطل جمعية
20:00تسلب جمعيته على ان اهل الداخلة على الجمع داخلة على الجمعيات اذا شنو هو هذا الذي بني على ان الداخل على الجنة الأول بني على البناء الثاني اللي هو استغراءنا استغراقا وهذا راه مجرور بعالم
20:24ان استغراق المفرد اشمل هذا ايضا مبني على ان كذا قال ارفعوا الروح اولا بعدم جواز التخصيص دلوقتي اذا كان نصب العام جمعا فإذا لم يكن ان ابادر بعض ما فيه استثناء
20:39للبعض فيجوز اتفاقا كما وعليه اذن هاد محل الخلاف بين الامام القصاص وبين الجمهور لا آآ لم يكن المخصص استثناء او بدل بعض اما قالك الا كان المخصص او بدل بعض فيجوز
21:06ان يبقى منه فرد واحد ولو كان ولو كان وعليه فما مثلنا به في الدرس الماضي ما المقصود به ايضاح المسألة والشأن لا يعترض الى اليمنى وتخصيص العام حتى لا يبقى منه الا
21:22تا واحد مطلقا سواء كان فلابد ان يبقى عنده اقل الجمعيات وقيل لا بد ان يبقى عدد غير محصور مع القول بانه لابد من بقاء اقل الجمع في قد اختلط
21:41والى خلاف بقوله اقل معنى الجمع لأن قل معنى سمعي وما في معناه في رأي الايمان رضي الله عنه الثاني هذه رواية القاضي ايضا واغفلني عنه وبها صدق وذكر رواية القاضي عبد الوهاب ان
21:59وعنده ثلاثة ضربه ابن عاصر في قال وعند مالك اقول الجمع ثلاثة ابن عاشور في حاشيده على تلقيح القرافي لا يصح عن مالك القاضي عبد الوهاب وهو احد اعطني مذهبه
22:16اه فقهاء فروع المذهب تشهد له اعترف بدراهم لزيمة ثلاثة قال وقد انكر الرهوني شرح اجي بنسبة قاله الباقلان لكن قال المازني في شرح البرهان وقد تردد ابن ما يضاف الى مالك في هذا
22:38اضاف اليه القول بان اقل الجمع اثنان لاجل بل للأم عن الثلث الى قال ويشبه ان يكون مذهبه ان اقل الجمعية اجل ما قال في يلزمه ثلاث دراهم ان سواء كان الجمع جمع كثرة
22:57او قلة سواء كان معرفا او فلا فرق بينهما في المبدأ مطلقا وذل من قال ان اقول الثاني بقوله تعالى واطراف النهار اي طرفيه قوله قد صغت قلوبكما صاعدا عند غير ابن عباس
23:17قوله صلى الله عليه وسلم باثنان فما فوقهم الجماعة كان الجمهور اقل جمع ثلاثة لتفرقة العرب بين والجمع ضميرا كان او ظاهرا الاصل في الاستعمال هذه الحقيقة بعض الثلاث مجاز عندهم
23:35ترى المزيف ان عمدة من يقول اقل الجمع ثلاث اطلاق النحات على الكلام الى توحيد وذكرهم التثنين واحكامها علامة كما ذكروا الجمع واحكامه وعلامته واعراؤه تطرقوا في ذلك بينما بينما بين الجمع
24:00ما بين فرقوا ما بينهم وفي ذلك ما بين الالفاظ والعلامات والاعراب من قال بعدما قالوه ان الجمع عبروا به عن تثنيتك كان كمن قال ان الواحد يعبر به عن الجمع او يعبر به عن
24:18يلا استدلالهم على ان اقل جمع اثنان قوله الف معه قوما جماعة في خلط بين الجميع الذي بمعنى والجمع الصناعي العراقي كانوا من اصله في غير محل وليس الخلاف في المفهوم
24:39رفض الجمعية لا شيء ولا في لفظ الجماعة بل بل في اللفظ المسمى باب الجمعية اذا انتبهوا لهذه المسألة الخلاف بينهما ذلك نتكلم عليه اقل جمع واش ثلاثة ولا ثمانين
24:52واشفي لفظي لفظ الجمع في كلمة جمع او جماعة او اجتماع يعني في مدلولها اللغوي شنو هو محل الخلاف وانما الخلاف بينهم في الجمع الاصطلاحي هاديك الصيغة اه يستفاد منها متعدد
25:16يعني جمع مذكر سالم وانس سالم في التكسير او اسم الجمع مثلا فهذا هو محل الخلاف بينهم في هذه الألفاظ لا في لفظ او الاجتماع او الجماعة في الكلمة المادة اللغوية
25:32هذا لماذا؟ لأن كلمة جمعنا اجتماع ولا جماعة هادي يصح ان تطلق على اثنين بلا اشكال لغة وانما المقصود الجمع المصطلح عليه صرح العضد في شرح مختصر الاصول. قال امام الحرمين
25:50فائدة خلاف تظهر فيما اذا اوصى لمساكينها تعطى تاني قول ثلاثة او وبدراهمات تحمل على ثلاثة او فرق في انتهاء ما قد ذكر اي الجمع واما المعرف فلا فرق في انتهائه بين جمع
26:08وجمع لان للاستغراق تعم كل واحد منهم فينستويان في المبدأ والمنتهى اذا كان منكرين استويا في المبدأ وافترقا في الانتهاء فقط وينتهي جمع القلة عند العشرة ولا نهاية لجمع لبعض النحات في بداية جمع
26:27قال بهاء الدين في عروس الأفراح المراد كلمة جماعة في اللغة العربية نعم ما مدلول كلمة الجمع؟ شنو معنى هاد الكلمة؟ الجمع او الاجتماع او الجماعة معناها اللغة العربية كلمة جمع معناها ضم شيء الى
27:05اذا كان زيد مع عمرو هل يعد معا اجتماعا اما ان يعدوا اجتماعا جمعا فالجمع لغة منذ الكلمات جمع والميم والعين ضم شيء الى شيء فيصدق باثنين تا مشي الخلاف في كلمة جمع او جماعة او اجتماع واضح ولا
27:29وانما الخلاف في ما يسمى جمعا المصطلح عليه بانه جمع عند النحاتي ما يسمى جمع اللي هو ما دل على اكثر من اثنين اثنتين الى اخر جمع التكسير وكذا وكذا
27:43تفضل لأن هذا هو محل النزاع دابا الآن ماشي كيفاش بناو؟ اصلا الآن محل النزاع بينهم في اقل جمع واش هو اثنان ولا ثلاثة ولا تاج هاد الخلاف كلو لي دكرناه واش فكلمة هل هم يبحثون ما هو مدلول كلمة جمع؟ جماعة يجمع جمعا
28:20الجيم والميم والألف واش هذا هو ليس هذا محل خلاف بين الاجماع وانما وقع وقع الخلل فاش الاستدلال على الخلاف في مدلول الجمع وقع الخلط في الاستدان فاستدل بلفظ جماعة في في غير محله
28:41وانهم ماشي ماشي المبحث ديالهم في مدلول كلمة جمع في اللغة ليس هذا ليس هذا خلاف ليس هذا خلافه بالاجماع ودابا الآن المبحث في بمدلول كلمة جمع كون كان غنمشيو نستدلو بكتب اللغة نرجعو كتب اللغة ما هو مدلول كلمة جمع؟ قال ابن فارس قال فلان قال فلان كنبحثو في المدلول ديال الكلمة
29:03لا انا ماشي والآن مختلفين في مجلو الكلمة نرجعو ديك الساعة لكتب اللغة ونشوفو هاد الكلمة على ماذا تطلقو كلام الشعراء اذن حنا هم الآن فاش مختلفين مختلفون؟ ايه الالفاظ التي مدلولها متعدد
29:19الإدارة مزيانة الألفاظ لي المدلول ديالها اكثر من واحد تدل على جمع وهو الجمع المصطلح عالج ياك هنا فين كاين الخلاف؟ طيب حنا ملي اختلفنا هنا الآن واش اقل جمع ثمان او ثلاثة؟ اقل جمع بهاد المعنى ثلاثة غانجي انا وغانستدلك على ان اقل الجمع اثنان باش غانستافد
29:43غنستدل بمدلول كلمة جمع يصح استفزامي مدلول لفظة جمع في اللغة العربية انقول لك اقل الجمع اثنان والدليل على ذلك ان العرب تقول اذا انضم شخص الى شخص اجتمع فلان لفلان
30:01يصح الاستدلال ديالي الآن لا لا يصح لأنه استدلال بمسألة خارج محل النزاع حنا مامختالفينش فالمليون كلمة جمع ماخصكش تبدل لي باللغة انه ان لفظة جمع ولا جماعة ولا اجتماع
30:17تطلق على اثنين لأن ماشي هذا هو محل خلافنا ان محل الخلاف عندنا في الجمع المصطلح عليه ما هو اقله فهنا اتى الاعتراض من اعترض قالك لا يصلح الاستدلال بهذا لاننا حنا ماشي المبحث ديالنا فمدلول كلمة جماعة ولا اجتماع
30:36الخلاف بيننا اقل الجمع المصطلح عليه هو جمع التكسير ولا جمع مؤنث سالم؟ شنو هو اقل ما يدل عليه؟ ما هي اقل مرتبة فيه من خلال هاد الانفلات ولذلك قال لك
30:51اقول استدلالهم على ان اخا الجمعتين بقوله صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوق جماعة شوف لاحظ الشاهد جماعة شتي عبارة جماعة قالك فيه ضعف وخلط بين الجمع الذي بمعنى الاجتماع والجمع الصناعي المصطلح عليه
31:11على هاد الاستدلال بهاد الحديت لا يصح فهاد المحل لأننا حنا الآن ماشي بخلاف بينهم في مدلول كلمة جماعة وهاد الكلام هو نفس ما قاله العراقي قال لك الاستدلال من اصله في غير محل النزاع يعني بهاد الحديد بهاد الحديت الاخير ديال نعم لاحظ
31:31واطراف النهار الاصطدام في محله؟ اه في محله لان اطراف واش لاحظ اطراف عندنا مادة جماعة اذن هذا جمع مصطلح عليه اه قلوب جمع مصطلح عليه اخوة جمع مصطلح عليه فالاستدلال بهاد الادلة سالب لكن الاستدلال باثنان فما فوق جماعة
31:52لا يصح لاحظ عبرة اذا قلت لك جماعة هاد العبارة هادي هي جمع التكسير جمع المؤنث اذن ليست من الجمع لمصطلح عابد غير الكلمة هذه هذه اللفظة فيها هذه اللفظة تدل على الجمع من حيث اللغة
32:16مدلولها جمع من حيث اللغة لذلك قال لك هنا لأنه ليس الخلاف في المفهوم من من نقض الجمع لغته لأنه ليس الخلاف في المفهوم من لفظ الجمع لغة وهو ضم شيء الى شيء
32:35ولا في لفظ الجماعة بل في اللفظ المسما بالجمع الافراح اشكال على الا احسن عددا من الائمة العموم مع جمع القلة هو الاول يستغرق الافراد والثاني لا يجاوز العشرة واجاب عنه بان العموم يجتمع معنا لا يجاوز الواحد
33:02لا يتجاوز العشرة اوضح. اوضح بمعنى اولى واحرى بمعنى سبق لينا من الصيغ العمومي المفرد ياك؟ المفرد المضاف يفيد العموم المفرد المحلى بأن يفيد العمود الى كان المفرد ديالو في الاصل غير واحد
33:19وكيفوت العموم اذا وجدت صيغة العموم فكيف بجمع القلة؟ للمدلول ديالو عشرة مثلا والتحبير والحق ان لام الجنسي الجنسية مع بقاء الاحكام اللفظية ما من ثبوت الحكم جمع المحلى في الواحد
33:39اشتري العبيد ويحمك بشراء عدد والحق ان لام الجنس تسلك الجمعية الى الجنسية هو ما ما سبق انه مذهب الجمهور خلافا للقفال القفال عندو اه لام الجنس اللي هي المعبر عنها الاستغراقية هي العمل الجنسي بحال بحال
34:00هو عنده اش لا تسلب الجمعية وبالتالي ولهذا كيقول افراد الجمع جماعات لا احد تحقيق انها تسلب الجمعية الى الجنسية المدلول ديال الجمع احد لا جماعة قال لفهم ثبوت الحكم المعلق بالجمع المحلى في الواحد
34:27هدا كيفهمو اي واحد اهل اللغة يفهمون هذا شوف الفقيه الحكم المعلق بالجمع المحلى يفهم ثبوته في الواحد بمعنى اذا وجد عندنا حكم معلق في الجمع لكن بشرط الجمع تكون فيه صيغة العموم تكون فيه علم
34:46كنفهمو منو ثبوت ذلك الحكم ولو في مفرده نعم والدليل على ذلك مثلا اذا قلت لك لا اشتري العديد قلت والله لا اشتري العبيد ثم اشتريت عبدا واحدا احنث ولا لا
35:00واش واضح مع ان مع ان الحكم معلق في الجمع لا اشتري العبيد العبيد جمع فاذا اشتريت واحدا احدثت. اذا ها هو الحكم ثبت في لواحد مع انه معلق جمع المحلى
35:17قال اي والله يحب المحسنين وقوله تعالى يحب التوابين ان الله تعالى يحب كل محسن وكل تواب وكل ان من سمع وصفه بمفرد محافظة محافظة على التشكل اللفظي. قال وانما امتنعه الصوم. بمعنى قد يقول قائل
35:38ايوا اذن علاش هاد لا اشتري العامل علاش متقولوش فيه مفرد الى كان لا اشتري العبيد الشخص اذا حلف على هذه الحنة بشراء عبد واحد اذن علاش مازال كتسميوه جماعة؟ خصكم تسميوه بمفرد هذا؟ واش واضح كلام؟ لأنه ولى المدلول ديالو واحد
35:56تا الجواب قالك وانما امتنع وصفه بالنظام محافظة على التشاكل اللفظي فقط غير المحافظة على المشاركة هو في الصورة ديالو في الهيئة ديالو جمع لا جمع هادشي علاش ما وصفناهش بأنه مفرد؟ محافظة على ديك المشاكلة اللفظية مادام في الهيئة وفي الصورة العبيد في الهيئة ديالو جمع هذا المحسنين
36:18الهيئة ديالو والجمال فمحافظة على المشاكلة اللفظية ما قلناش العبيد مفرد ولا المحسنين مفرد هذا هو المعنى يكون عم هذا الجمع باعتبار الاحادي باعتباره معنى التي الجموع هو ما يسمى بجنسها المفرد ولا بدعة في ذلك
36:38فان الامر الكوري الذي تشترك فيه كما يكون حقيقيا عمي كونوا مجازيين له ايضا وفي عموم اللفظ انه يكون باعتبار معنى المجازيين له فيه الحق قال في مسلم شهود تغرق الجمع سواء كان معرفا باللام او الاضافة
37:02او منكرا منفيا فرد فردي يا رب المفرد عند الفقهاء والاصوليين العربية وعند السكاك وما تبيعه استغراق المفرد اجمل هذه القاعدة وعند السكاكين اذا لاحظتوا الخلاف الصحيح اش هو؟ ان استغراق الجمع كاستغراق المفرد
37:20هو لي قرو فلول ثم قال لك وعند السكاك ومن تبعه استغراق المفرد اشمل اي اشمل من استغراق جمع قال فراقه عنده لكل فرد فرد فراق الجمعية لكل الجماعة الواحد هو الاثنان خارجان عنه ولا شك ان
37:40اول علم كيس الاحكام وهؤلاء بلاما تهبطو السكاكي ومن وافقه ممن ليس من وللاصوليين ولا ائمة قد اوضح ذلك الطاهر ابن عاشور في حواشيه عند قول التنقيع وحين هذا الاشكال يتعين
37:59يعتقد ان لام التعريف اذا دخلت على الجمع فيصير الجمع كالمفرد. قال محاصر الجواب الذي المصلى نصنف ان اتفاق الائمة صحيح بدليل ما صرح به صاحب الكشاف في قوله تعالى والله يحب المحسنين
38:17وقوله تعالى ولا تكن القائلين خصيما ثلاثه على ذلك ليست في الوضع المطابخ ما علمت انك فلا يقتضي ذلك ولا بالتضمن على ذلك بمعنى على على المفردات على المفرد ولا بالتضمن ولا بالالتزام للانتفاء جميع ذلك
38:37ولكن حسبك علاش قال ليست ليست بوضع مطابقي هذا واضح واش الجماعة الوضع المطابقي ديالو هو المفرد هو الواحد لا اذن هذا واضح قال ولا بالتضمن علاش ولا بالتضمن لأن المدلول ديال الجمع في الأصل جماعات وضع ليدل على جماعات
39:03على جمع اذا دايرلو فالتنمر قال الجمع كيدل بالتضمن على جماعات لا على مفردات ولا بالالتزام جميع ذلك ولكن الجمع المعرف تعمل مع النفي في معنى المفرد مجازا بالاطلاق نعم مجازا مرسلا يعني بالاطلاق
39:26وانهي القرينة وشاع ذلك في الصراحة حقيقة عرفية وهذا معنى قوله ان الاستغراق هي الاستغراقية اذا دخلت على جمع ادخلت منه معنى الجمعية الدليل على ذلك وموارد استعمالهم بهذا يندفع توهم صاحب مفتاح وصاحب الترخيص
39:45فراق المفرد مع الاشمل له من نظروا الى ما تقتضيه معاني التركيز الوضع الحقيقي دون الاستعمال العرفي في المقامات الخطابية. اه نعم جيد هذا الذي قال. قال وخيله لهما هاد الكلام هاد القاعدة لي قالوا استغراق المفرد اشمل
40:05النظر الى ما تقتضيه معاني التركيب بحسب الوضع الحقيقي دون الاستعمال العرفي في الى نظرنا للوضع الحقيقي للجمع الوضع الحقيقي للجمال سيظهر لنا ان استغراق المفرد اشمل من حيث ان الوضع الحقيقي للجمع انه يدل على
40:28جماعات لا على افراج قال لك لكن اذا نظرنا الى الاستعمال العرفي هو اللي شار ليه لما قال ولكن الجمع المعرف بان الاستغراق استعمل مع النفي في معنى مفرد مجازا للاطلاق والتقييد والية قليلة وشاع ذلك في لسانهم حتى صار حقيقة عرفية
40:47اذا نظرنا الى هذا انه صار حقيقة عرفية في دلالة على المفردات وانه قد ابطلت الجمعية فيه الى دين الله سيظهرون لنا انه لا فرق بين استغراق المفرد واستغراق الجمع لان استغراق الجمع اه عرفا صار كاستغراق المفرد
41:10تريحا شاملا افراده الاحاديث وقال قال هذا القصف وهذا الملك الحكيم ثم قال رحمه الله كل الافراد لدى من يعقل وما به الخصوص قد يراد جعله في بعضها نقاد الثني يعزل المجاز جزما وذكره
41:38اشار هنا رحمهم الله الى تعريف عامي مخصوص العام المراد بالخصوص بدأ اولا بالعام المقصوص سبق لنا قبل عام الفرق بينهما؟ وما هي حقيقتهما اولا بدأ بالعام المخصوص ما هو العام المخصوص؟ قال لك وذو الخصوص هو ما يستعمل
42:03كل الافراد لدى من يعقلون قال لك العام المخصوص هو الذي اريد فيه جميع الافراد استعمالا لا حكما التعامل مخصوص هو الذي اريد فيه كل الافراد استعمالا لا حكما العامة والمخصوص اذا هو
42:37لفظ يطلق ويقصد به يراد به عند استعمال او يراد يطلق ويقصد ويراد به استعمالا لجميع الأفراد وحكما بعض الافراد اذا فهواش يقصد فيه كل الافراد من جهة استعمال ويقصد فيه بعض الافراد من جهة الحكم
43:09والدليل على انه قصدت جميع الافراد استعمالا مجيء مخصص القرينة ديال المخصص هاديك القرية للمخصص تدل على انه قصد به جميع الافراد والدليل على انه من جهة الاستعمال والدليل على انه قصد بعض الافراد حكما كذلك المخصص
43:32فالمخصص يبين لنا ان اللفظ قد استعمل في جميع الافراد والا لما اوتي بمخصص اذا فقد استعمل وقصد عند استعماله جميع الافراد و اه من جهة الحكم لم يرد جميع الافراد. والدليل على الامرين المخصص
43:54فالمخصص قرينا على انه مستعمل في جميع الافراد والا لما احتج له وقرينة على ان المراد بعض على ان المراد حكما بعض الافراد وانما احتج له للمخصصة مثلا اذا قيل
44:18اه عندي عشرة الا ثلاثة فلفظ العشرة في هذه الجملة عندي عشرة لفظ العشرة اريد به عند الاطلاق والاستعمال العشرة جميعا جميع الاطراف لكن من حيث الحكم لم يرد به
44:41الى سبعة ولد بسبعة والدليل هو قولي الا ثلاثة اذا فهذا اللفظ اريد فيه كل الافراد استعمالا من جهة تناول اللفظ فانه اريد به عند اطلاقه ان يتناول اللفظ جميع الافراد
45:02لكن من جهة الحكم الثابت اريد بعض الافراد وهو السبعة مثلا فهذا هو العام المخصوص بل يقول وذو الخصوصي ايها العام وصاحب الخصوص اي المخصوص هو ماء اي هو اللفظ
45:23الذي يستعمل في كل الافراد اللفظ الذي يستعمل في كل الافراد لاحظنا بما قالش يحكم فيه على كل الافراد. لقد يستعمل في كل لا يهتم يستعمل اي اي الاستعمال فقط هو الذي يكون في جميع الافراد
45:51اما الحكم فانه لي ببعض الافكار وذلك البعض هو الذي لم يخرج بالمخصص هو البعض البعض الذي لم يخرج اذا قال هو مائي اللفظ الذي يستعمل في كل الافراد او قل يتناول جميع
46:13الافراد اذا فعمومه مراد من جهة تناول اللفظ لجميع افراده عمومه مراد من جهة تناول اللفظ لجميع افراده لا من جهة الحكم نظرا الى المخصص لاحظ بعيد الرئيس راني ييسر عليك مثلا لو انني قلت لك عندي
46:45لو قلت لك اكرم الطلاب طلاب هذا اللفظ الان يتناول جميع الافراد مستعمل في جميع الافراد ياك؟ هذا من جهة الاستعمال ومن جهة الحكم اكرمي الطلاب من جهة الحكم كذلك الحكم فيه ثابت لجميع الافراد ولا لا
47:06مخصص اكرم الطلاب مستعمل في جميع الأفراد وهذا ظاهر واضح لأن اللفظ يتناول ومن جهة الحكم كذلك لجميع الأطراف واش واضح الكلام مثال مثال ماشي الكتاب دابا انا مازال ما ساليتش المثال غي بغيتكم تفهموا عاد غادي نجي لكم المقصود
47:26اكرموا الطلاب طلاب هذا اللفظ مستعمل لجميع الافراد ولا لا ومن جهة الحكم كاين شي مخصص مكاينش اذن من جهة الحكم كذلك قصد فيه جميع الافراد حكما فإذا قلت الا
47:45مثلا الكسال الا الكسالى اللفظ الذي استعملته نفس اللفظ لي قلنا الطلاب مستعمل في جميع الافراد الاستعمال هو هو لكن من جهة الحكم صار الحكم مقصورا على بعض الافراد ولا لا
48:02اذا اريد بهذا اللفظ والطلاب بعض الافراد حكما حكما اريد بعض الافراد نظرا الى المخصص لي هو الا الكسالى نظرا الى النقص هذا هو معنى انه اريد فيه جميع الافراد استعمالا
48:24وبعض الافراد اكمل فهمت لا قال في كل الافراد لدى من يعقل هذا العام المقصود العامل المراد به الخصوص ديالها را الفرق وما به الخصوص قد يراد جعله في بعضها النقاط
48:41العامل المراد بالخصوص قالك اسيدي اريد فيه بعض الافراد استعمالا وحكما ولدت ولد فيه من الاصل بعض الافراد استعمالا وحكما هذا ظاهر اذن العام والمراد بالخصوص اريد فيه بعض الافراد استعمالا وحكما كذلك
49:10بمعنى ان المتكلم لما تكلم بذلك اللفظ العامي اراد به عند الاطلاق وعند الاستعمال بعض الافراد فقط استعمله في بعض الافراد فقط فمثلا لو قال قائل اكرم الطلاب وقصد زيدا
49:36قصبة زيدا استعمل العام بخاص قال اكرمي الطلاب وقصد زيدا اذن لاحظ لما قال اكرم الطلاب وهو يقصد زيدا منهم استعمل اللفظ العامة اصالة في من اول الامر في بعض الافراد ولا في جميع الافراد
49:54في بعض الافراد اذا فهو مستعمل في بعض الافراد وكذلك محكوم فيه على ذلك البعض اذا فاريد به بعض الافراد استعمالا وحكما كذلك هذا واضح لأن الحكم اش لا يمكن ان يكون خارجا عن الاستعمال
50:18مفهوم الكلام لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ علاش هنا لا يكون مستعملا في جميع الافراد لأنها لا توجد قرينة قرينة المخصص غير موجودة المخصص في العام المراد بالخصوص غير موجود
50:35لاحظوا هناك في القسم الأول ما الذي دلنا على انه قد استعمل في جميع الأفراد المخصص قلنا لو لم يقصد به جميع الافراد من جهة الاستعمال لما احتج الى المخصص
50:50لكن هنا لا نحتاج الى مخصص في العام المراد به الخصوص لانه اصلا استعمل في بعض الافراد اطلق وهليب على فرض فاذا اوتي بمخصص بعد ذلك كان تناقضا انت اردت بعض الافراد
51:09ثم خصصت واتيت بمخصص لتلك الافراد اذا فهذا يدل على انك في اول الامر لم تستعمله لبعض الافراد استعملته في جميع الافراد لذلك اتيت بمخصص وهذا ليس كذلك في العام
51:25اذن العام المراد به الخصوص هو الذي يقصد فيه بعض الافراد تناولا وحكما اعمالا وحكما ولا يقصد به الكون كقول الله تعالى فنادته الملائكة ما المراد بالملائكة اذا هذا اللفظ استعمل اصالة وابتداء في بعض الافراد
51:56استعمل من اول الامر في فنادته الملائكة اي جبريل لما اطلق اللفظ ابتداء اطلق على جبريل الذين قال لهم الناس ان الناس كما سبق معنا واضح الفرق اذا اشار له الناظم قال وما به الخصوص قد يراد جعله في بعض النقاط وما ايها العام
52:20الذي قد يراد ان يقصد به الخصوص تعامل الذي قد يقصد ان يراد به الخصوص جعله النقاد في بعضها جعله اي اعتقده ان النقاد مستعملا في بعضها اعتقده النقاد مستعملا في بعضها
53:02بعض الافراد اذا وعليه فليس البعض الاخر مرادا لا تناولا ولا حكما اذا قلنا هو مستعمل اصالة في بعض الافراد اذا فالبعض الاخر قولو اسيدي البعض الآخر ليس مرادا لا تناولا ولا حكما
53:23قال جعله النقال في بعضها اي في بعض الافراد فقط ما في جميع الافراد اذن الحاصل ان العام المراد به الخصوص واش؟ هو اللفظ العام المستعمل في بعض افراده فليس عم مرادا لا تناولا ولا حكما
53:51فليس عمومه مرادا لا تناولا ولا وقول الناظم النقاد يقصد بهم السبكي يقصد بهم السبكيين اذا جعله في بعضها النقاد اي السبكيان التاج ووالده والنقاد جمع ناقض وهو مشتق من النقد
54:24والنقد هو تمييز الجيد من الرديء واضح التمييز الجيد من الرديء فهو يصف السبكيين رحمهما الله بانهما ممن يميز الجيد من الرذيل لأنهما من المحققين المحررين لمسائل رحمة الله عليهما
54:52وما به الخصوص قد يراد جعله في بعضها اللغة اذن واضح الفرق واضح ان فرض هزه اذن لاحظ لنفرض ذلك مثالا لو انني مثلا قلت اكرم الطلاب وقصدت به من اول
55:12وهلة لما اطلقت لفظ الطلاب كنت اقصد بالطلاب زيدا منهم كذا ايش يسمى هذا عام مراد به الخصوص لانني استعملت اللفظ العام هذا مجاز مرسل من باب اطلاق الكل وارادة البعض
55:29استعملت النقض العام في بعض افراده اصالة انا قلت طلاب واقصد زيدا من الطلاب اذن هذا عام مراد به الخصوص لماذا لانه قصد بهذا اللفظ قصد به بعض الافراد استعمالا وحكما
55:48لكن لو قلت اكرم الطلاب فاطلقته على جميع الافص استعملته وانا اقصد جميع الافراد ثم اخرجت منهم بعض الافراد من جهة الحكم فقلت الا مثلا كذا تهديش يسمى عاما مخصوص
56:12طرأ عليه التخصيص ورد عليه التخصيص اذن قد يقول قائل ما الفرق بينهما؟ قد عرفنا عرفنا حقيقة العام المخصوص وحقيقة العام المراد به الخصوص فما الفرق بينهما من جهة الحقيقة والمجاز
56:36قال لك الناضج والثاني يعزل المجاز جزما وذاك للأصل وفرع ينمى والثاني يعزل المجاز جزما وذاك اصلي وفرعي قال والثاني يعزو للمجازي اصبر العام المراد به الخصوص مجاز بلا خلاف
57:03اتفاقا ثانيا اذا ما المقصود بالثانية لي دكرناه العام المراد به قال لا تنسبه للمجاز جزما اي قطعا واتفاقا الى خلافه فهو مجاز وواضح كونه مجازا مفهوم. شوف الفقيه انا قلت
57:22اكرمي الطلاب وقصدت زيدا هذا مجاز ولا لا اطلقت اللفظ استعملت اللفظ في غير ما وضع له فلفظ الطلاب هذا موضوع ليه ثلاثة فاكثر وانا استعملته في واحد لما استعملته في واحد فقد استعملته في غير موضع وهذا مجاز
57:48وهاد المجاز مجاز المرسل علاقته الكلية والجزئية من باب اطلاق قل وارادة الجزء واضح من باب اطلاق فنادته الملائكة ولكل اطلق واريد الجزء لواجبه اذا هذا مجاز موصل بلا خلاف
58:10يقول لك والثانية ان عمرت بخصوص اعزو اي نسب المجازي لماذا لانه مستعمل في غير ما وضع له من شمول جميع الافراد جزما اي قطعا اتفاقا اي بلا خلاف واضحك
58:42وضح كونه مجازا لماذا كان مجازا لانه هو في الاصل كلي له افراد متعددة في اصل الوضع واستعمل في بعض تلك الافراد سواء استعمل في واحد او اكثر. المقصود انه لم يستعمل في جميع افراده
59:03تعمل في واحد او اكثر ان ذلك مجاز علاقته الكلية اذن هذا النوع الثاني العام المراد به الخصوص واما العام المخصوص فهل هو من قبيل الحقيقة او المجاز الف في ذلك
59:22فقيل حقيقة وقيل قال رحمه الله وذاك للاصل وفرع ينمى وذاك اي العام المخصوص لاحظ الإشارة للبعيد اللول العام والمخصوص ينمى ان ينسب في الاصل وفرعي ينمى ان ينسب الاصل في قول وفرع في قول اخر اي فيه
59:56خلاف ايه قولان في نسبته خلاف فينسب للاصل اي الحقيقة اصل هو حقيقة اي قول وهو الراجح وينسب للفرع اي المجاز في قول اخر لكن لاحظوا معايا الفقيه هاد العام المخصوص اللي فيه خلاف واش ينسب للحقيقة هاد الخلاف متى
1:00:23بعد التخصيص اذا كان المخصص منفصلا فالخلاف متى بعد التخصيص عاد اختلفوا فيه اما قبل التخصيص فهو حقيقة لانه مستعمل في جميع الافراد لكن بعد ورود التخصيص عليه وقصر مخصص حكمه على بعض الافراد فحينئذ وقع
1:00:46مثلا لو قلت انا لو قال قائل اثري الطلاب فاللفظ هذا عام مستعمل في جميع الافراد ثم بعد اسبوع او بعد شهر قال له لا تكرم الكسالى منهم فاتى المخصص
1:01:08فبعد التخصيص الآن هاديك اكرمة طلاب اللي قالها قبل اسبوع صار مدلولها من حيث الحكم صار الحكم فيها على بعض الافراد تا الان عاد وقع الخلاف اما قبل التخصيص فلا خلاف لان المراد جميع الافراد استعمالا وحكما فهو حقيقة
1:01:29انثى وهو العام الذي لم يدخله تخصيص دخلة من الام على العام الذي دخله تخصيصا العام المخصوص اذا قال لك وذاك اي العام المخصوص ينسب للأصل هذا القول الأول للاصل اي الحقيقة
1:01:49اي قول وهذا القول قول اه بني السبكي والرازي والحنابلة وكثير من الحنفية والشافعية وغيرهم نسبوه الى الحقيقة والثاني قال وفرعن اي الى المجاز عند بعض المالكية والشافعية والحنفية وغيرهم
1:02:13وهذا الخلافة الفقيه لاحظوا في ماذا في اه دلالة العام على الباقي على ما بقي لأن لاحظوا العامل المخصوص عام ورد عليه مخصص فدل على ان المقصود بذلك العام بعض الافراد ولا لا
1:02:39فاختلفوا في دلالة العام على ذلك الباقي الذي لم يخرج الخلاف فاش في دلالة العام المخصوص على الباقي لان العام المخصوص فيه مخرج و ما لم يخرج ما اخرج من العامي وما لم يخرج ما بقي
1:03:05عندنا المخرج وعندنا الباقي تا الخلاف بينهم فاش؟ في دلالة العام على الباقي واش دلالة العام على ما بقي من الافراد؟ حقيقة او مجاز فمثلا لاحظ لما في المثال اللي مثلنا به اكرمي الطلاب هاد النفط كان يدل على جميع الافراد مثلا جميع الافراد لنفرض انهم عشرون
1:03:30جميع الافراد فخص بعد مثلا لا تكرم الكسالى لما خص اخرج من تلك الافراد هي عشرين فرضا خمسة وعندنا مثلا خمسة عشر من الطلبة مجتهدون اذن الآن السؤال لفظ الطلاب
1:03:51يدل على اكرمي الطلاب فهاد الجملة شنو صار المقصود به مجتهد والمجتهدون خمسة عشر اذا فعل هذا اكرم الطلاب دلالة لفظ الطلاب على ما بقي بعد التخصيص وهو وهو خمسة عشر. هل هذه الدلالة
1:04:11او مجازية واضح؟ اذا دلالة العام على الباقي بعد التخصيص على ما بقي من الافراد بعد التخصيص هل هي من قبيل الحقيقة ولا النفوس بمعنى هاد اللفظ على ما وضع له فيكون حقيقة وعلى غير مولانا
1:04:32الذين قالوا حقيقة بماذا استدلوا استدلوا قالك اسيدي ذلك العام كان دالا على تلك الافراد قبل التخصيص وبعد التخصيص ما زال دانا على نفس الافراد اذن فدلالته على تلك الافراد حقيقة
1:04:51لانه كان دالا عليها قبل التخصيص اذا فالآن هو دال على ايش على ما وضع له وهو تلك الافراد فلفظ الطلاب كان يشمل يشمل في الاصل مجتهدين والكسالى طلاب يشملوا المجتهدين والكسالى
1:05:10فلما خرج الكسالى بقي دالا على المجتهدين ودلالته على المجتهدين كانت قبل التخصيص مزال دار على ما كان دالا عليه قبل ياك نتوما كتوافقونا على ان دلالته على المجتهدين مع الكسالى حقيقة
1:05:32فتوافقنا على ان دلالته على المجتهدين قبل التخصيص حقيقة كتوافقونا فبعد التخصيص كذلك راه مزال دال على نفس المعنى لم يدل على شيء اخر واش واضح هذا وجه من قال انه حقيقة
1:05:47الذين قالوا انه مجاز موجود عليك قالوا لهم فرق بين الحالتين شوف لاحظوا هادو قاسوا حالة ما بعد التخصيص على ما قبل التخصيص قال لك بحال بحال دل على المجتهدين قبل وبعد نفس الدلالة
1:06:04فإلى كان قبل الحقيقة حتى دابا راه حقيقة الذين قالوا مجاز خالفوا قال لهم لا فرق بين الحالتين الحالة الاولى نعم حقيقة قبل التخصيص لكن بعد التخصيص ماشي الحقيقة صار مجازا
1:06:18لماذا قالوا لانه اه لأن اللفظ قبل كان يتناول تلك الافراد الباقية بعد التخصيص وغيرها يتناول الجميع الافراد الباقية بعد التخصيص وغيرها مما خصص كان يتناول الجميع حقيقة والان صار يتناول
1:06:45البعض فقط بعض الافراد وتناوله للبعض فقط مجاز قالوا لان الشيء مع غيره غيره لا مع غيره لان الشيء مع غيره غيره لا مع غيره لان الشيء مع غيره شنو هو الشيء الباقي؟ ما بقي من الامراض
1:07:10مع غيره وما اخرج غيره اي خلافه آآ لا مع غيره خلافه دون غيره يعني وحده فقط باقي وحده بعبارة اخرى اي ان الباقي لما كان مع ما اخرج فان دلالة العام عليه كانت حقيقية
1:07:41لكن لما اخرجت بعض الافراد وبقي وحده صارت دلالة العام عليه مجازية ففرق بين الحالتين قالك فلول يدخل في لفظ الطلاب المجتهدون والكسالى معا فهذه حالة لها حكمها والان صار اللفظ دالا على المجتهدين فقط دون الكسالى. هذه حالة اخرى لا فرق بينهما
1:08:08الشيء مع غيره غيره لا مع غيره اذن اختلف في ذلك ولكل قائل حجته لي قالوا حقيقة لهم حجة والذين قالوا مجاز ايضا له حجة ولدا الناظم رحمه الله اه اشار للخلاف ولم يرجح
1:08:31وان كان تقديمه لي اه القول بان ذلك حقيقة مشعرا بالترجيح وقد رجحه اه ابن السبكي رحمه الله وغيره اذن هذا حاصل المسألة ثم قال رحمه الله ثم المحاشاة وقصر القصد
1:08:54من اخر دون جهد الآن وضح لنا الفرق بين العام مخصوص العام المراد به بالخصوص ذكر هنا في هذا البيت مسألة او ذكر مسألتين تفصيلا المحاشاة المعروفة في الفقه وقصر القصد المعروفة في الفقه والاصول
1:09:17اولا بعدا نعرفو شناهي المحاشاة وقصر القصد ثم بعد ذلك نذكر حكمه واش هما من العامل المخصوص ولا العامل المراد به ثم المحاشاة المحاشاة في الفقه هي اخراج الحالف شيئا يتناوله لفظه بالنية
1:09:39دون اللفظ اخراج الحال في استثناء الحالف بنيته بقصده شيئا يتناوله لفظه هادي تسمى تسمى محاشاة في الفقه اشناهي هي ان يحلف انسان بشيء او على شيء ان يستعمل عند الحليف
1:10:05عند حديثه لفظا عاما ويقصد به بعض الافراد الإنسان ملي كيبغي يرحمو يستعمل في حليفه لفظا عاما وهو يقصد اش بعض افراد ذلك العام هادي تسمى بمعنى ان ذلك الحالف قد استثنى واخرج
1:10:32من لفظه العام بعض الافراد لكن بالقصد لم لم يقل الا لم يتلفظ لكن هو لما قصد قصد استثناء كذا وكذا من الافراد مثلا الواحد يقول الحلال علي حرام ويقصد
1:10:51اه مثلا الحلال علي حرام ويقصد ما عدا الزوجة مثلا يقول الحلال علي حرام ان فعلت كذا وكذا ويقصد اش باعد زوجتي بمعنى اي شيء حلال فانه احرمه على نفسي
1:11:13حليفا من منصور الأيمان لكن يقصد استثناء اش بمعنى انها ليست داخلة في كلامه اي انه ولو حنف لا تحرم عليه زوجة الحلال علي حرام مثلا ان ذهبت الى مدينة كذا ويقصد الا
1:11:36الا الزوجة فانني ولو حمدت لا تكون محرمة علي هذا هو الاخراج بالقصد ان نيتي تا اللفظ لي هو الحلال يشمل الزوجة ولا لا بلغة اذا النفظ عام لكن هو اخرج
1:11:57اخرج منه بعض الافراد بالقصد بنية وغير الزوجة نوادى بها واش واضح الكلام هادي تسمى المحاشاة قال ثم المحاشاة وقصر القصد قصر القصد اي التخصيص بالقصد قصر القصد من باب اضافة
1:12:20اه المصدر الى فاعله قصر القصد تخصيص القصد اي ان يخصص القصد اضافة المصدر الى غالي التخصيص بالقصد معروف هذا التخصيص بالنية واش واضح مثلا واحد يقول كيفما قلت لكم اكرم الطلاب ويقصد زيدا
1:12:47ايلا قال واحد اكرمي الطلاب وهو كيقصد بالطلاب زيدان اش كيتسمى هذا؟ تخصيص بالنية اتضح ازاي اذا قال لك الناظم المحاشاة اللي عرفناها والتخصيص بالنية وهذا باب كبير وباب عظيم
1:13:08هذا من نوعان هل هما داخلان في العام المخصوص ولا في العام المراد به لأن العامل المخصوص القرينة ديالو الفضية العام المخصوص اللول قرينته لفظية لابد له من مخصص والمخصص
1:13:28والقليلة اذا هذان من العام المراد بخصوة هو ظاهر شوف لاحظ الان الحالف اذا حلف قصد ان يخرج شيئا يتناوله لفظه لي حلف به قصده واش اخراج شيء استثناء شيء
1:13:50اذن ما الذي فعل هذا الحالف اطلق عاما واراد خاصا قال الحلال واراد ما عدا الزوجة فاطلق العام واراد الخاص اذن فهذا عام عام مراد به الخصوص اي ان المتكلمة قصد لهذا العامل لي حلف به خصوصا اي بعض الافراد سهل
1:14:11وكذلك في التخصيص بالقصد التخصيص بالقصد كذلك من هذا القبيل واحد قال الطلاب ويقصد زيدا اذا هذا عام مراد به الخصوص وظاهر كلام الناظم رحمه الله لما قال ثم المحاشاة وقصر القصد ظاهره
1:14:29ان هناك فرقا بين المحاشاة وبين التخصيص بالقصد لأنه عطف المسألة الثانية على الأولى والعطف يقتضي المغايرة اذا فظاهره انه يرى الفرق بينهما في هذه المسألة خلاف بين الفقهاء الى الثقه
1:14:51هل هناك فرق بين المحاشاة والتخصيص بالقصد ام ان المحاشاة نوع من التخصيص بالقصد فالذي عليه المحققون في المذهب وغيره ان المحاشاة نوع من التخصيص بالقصد لا فرق بينهما التخصيص بالقصد هذه قاعدة عامة
1:15:14ومما يدخل تحتها المحاشاة اذ اذ من التخصيص بالقصد تخصيص الحادث شيئا اخراج الحالف شيئا يتناوله لفظه الذي حلف به واذا هذا القول الاول انه لا فرق بينهما وان التخصيص بالقصد اعم من المحاشاة وهي اخص
1:15:44وبعضهم يرى فرق بينهما. طيب على القول بالفرق بينهما ما هو الفرق بينهما اختلف فقيل اولا الفرق بينهما ان التخصيص بالنية لا يقبل مع المرافعة والمحاشاة تقبل مع المرافعة المسألة ديال المحاشاة اللي دكرنا الآن هي اخراج الحالي كدا كدا هده تقبل عند المرافعات
1:16:24فمثلا من قال الحلال علي حرام عمم هكذا ان فعلت كذا وكذا وسافر الى البلد الفلاني فقيل له قد قلت الحلال وعلي حرام ان فعلت وفعلت حلفت اذا فزوجتك تحرم عليك
1:16:44انقلع فقال لا لن اقصد ذلك قصد اخراج استثناء الزوجة تا رفع الامر الى القاضي الزوجة هادي رفعت امر القاضي او غيرها فقال هو لما رفع الامر الى القضاء قال اني قصدت
1:17:08الزوجة يقبل قوله قال عن يقبل قالوا في المحاشاة يقبل اه القول عند المرافعات اذا قال انا قصدت اخراجها يقبل قوله واما التخصيص بالقصد فلا يقبل في فلا يقبل عند المرافعة
1:17:28مثلا واحد قال اه بزيد لزيد علي عشرة مثلا فرفع امره الى القاضي لانه اقر قال لك افلان راه قر بان عليه عشرة عشرة دراهم فلما رفع امره الى القاضي قال قصدت
1:17:51الا تسعة مثلا اردت بالعشرة قصدت اخراج بعض الافراد. اي قصدت الا تسعة هل يقبل قوله مش واضح الكلام بالمرادعة قالوا لا لا لا يقبل اذن المحاشاة يقبل القول فيها في المرافعة
1:18:11والتخصيص بالقصد لا يقبل هذا الفرق الأول القول الثاني قالوا الفرق بينهما ان المحاشاة في المحلوف به باي لفظ كان والتخصيص بالنية في المحلوف به والمحلوف عليه اي اعم فالمقصود اللي كيظهر
1:18:37الصورة التي يظهر فيها الفرق بينهما ان المحاشاة في نحن في به والتخصيص بالقصد في المحلوف عليه بمعنى ان داك الاستتناء ولا الاخراج اذا كان اذا كان في المحلوف به يسمى محاشاة ويسمى كذلك تخصيصا للقصد لان التخصيص بالقصد اعم
1:19:01واذا كان في المحلوف عليه يسمى تخصيصا بالقصد ولا يسمى محاشبة مثال ذلك لو قال احد علي كل الايمان لا اكرم فاسقا لانكم تعرفون الحديث الحليف والمحلوف المحلوف عليه هذا يقول علي
1:19:25كل الايمان لا اكرم فاسقا فإذا اخرج من الأيمان الطلاق علي كل الايمان ومن الايمان الطلاق. علي الطلاق فاذا قصد فاذا قصد اخراج الطلاق من الايمان اذن هذا استثناء فاش في المحلوف به ولا في المحلوف عليه
1:19:54لأنه حلف بالعباد فهذا يسمى محاشاشا وقصد بقوله لا اكرم فاسقا هاد المثال الثاني اراد اخ اراد استثناء زيد من الفساق لا اكرم فاسقا هذا عموم من الفساق واحد الشخص اسمه زيد
1:20:15وقصده واش اخراج زيد من الفساق اش يسمى هذا تخصيصا للقصد لأنه في المحلوف عليه شو هذا راح يصير وراء الفرق مفهوم اذا اذا استثنى الطلاق كان ذلك محاشاة لانه
1:20:35في المحلوف به واذا استثنى بكرا من الفساق فان ذلك تخصيصا بالقصد لانه في المحلوف عليه اذا فعل هذا الفرق تكون المحاشاة في المحلوف جديد وهو تخصيص مقبول مطلقا اذن الحاصل ان ظاهر النظم ياش
1:21:04باهر كلام النادي ان المحاشاة غير التخصيص والتحقيق انها كاين هو ان التخصيص بالقصد اعم سيشمل المحاشاة وغيرها فكل محاشاة بالقصد ولا عكس وليس كل تخصيص بالقصد محاشاة ولكن اعلم
1:21:28فإلى ان نية التخصيص تنفع على المشهور ان وقعت اولا او في الاثناء واما بعد الكلام فلهون اذا كانت بعض الكلام فانها له ولو وصلت اذا نية التخصيص متى تنفع على المشروب
1:21:57ان وقعت اولا او في اثناء في اثناء سواء اكان يمينا او غيره الكلام تقبل اما اذا كانت بعد ذلك فانها له واحد قال مثلا اه الحلال علي حرام. وقصد العموم اول مرة في اول مرة
1:22:26ثم بعد الفراغ من الكلام عاد قصد التخصيص بقلبه فان ذلك لا ينفع لكن لو انه نوى التخصيص في اول الكلام او اثنائه فان ذلك يقال على المشهور اذن الشاهد يقول الناظم ثم المحاشاة
1:22:48الشهيرة في علم الفروع وقصر القصد اي التخصيص بالقصد دون اللفظ التقسيص بالنية القصد اي النية وقصر القصد اي تخصيص بالقصد دون اللفظ قال من اخر القسمين دون جحره يعدان
1:23:16من اخر القسمين هو اخر خصمين تعامل مراد به الخصوص في اخر القسم اي العام من مراد به الخصوص دون جحد اي انكار معروف معلوم دون انكار معروف وضحت ثم قال
1:23:44وشبه الاستثناء اول سنة واتحدا القسمان عند القدماء كان هاد البيت ما ذكر فيه قال لا تعلم ان الاستثناء وما يشبهه من كل مخصص متصل انما هو من العامي المخصوص
1:24:20بمعنى قالك اي عام نجده مخصصا لمخصص متصل بالاستثناء وما يشبهه كبدن البعض من الكل او الشرط او الغاية فان ذلك العام من قبيل العامة المخصوص اذا وجدت تخصيص بالاستثناء ونحوه
1:24:44فان ذلك العامة مخصصة من قبيل العامل المخصوص العام وهو ظاهر واضح لان العام المخصوص قريمته لفظية كما سبق اذا قال رحمه الله وشبه ومخصصات المتصلة اي ظهر عندهم بأول
1:25:17اي لاول مذكور شنو هو اول مذكور العامل المقصوص لاول اي هو من العام المخصوص عنده ووجه كونه من العامل المقصود ظاهر وواضح ثم قال رحمه الله واتحد القسمان عند القدامى
1:25:39قال لا تعلم ان المتقدمين لا يفرقون بين العام المقصود والعامل والمراد به الخصوص واتحد القسمان اش هما القسمان عند القدماء مقدمينه من اصوله اذا فنفهم منه ان التفريق بينهما هو منهج
1:26:05متأخرين من الاصوليين كالسبكي ووالده قال رحمه الله وهو حجة لدى الاكثرين مخصص له مخصص له معينا يبي اه ذكر المؤلف رحمه الله هنا مسألتين تفصيلا المسألة اللولة ان العام الذي دخله التخصيص حجة في الباقي ولا لا
1:26:47العام اذا دخله التخصيص يكون حجة فيما بقي من الافراد التي لم تخرج نعم المسألة الثانية هل يشترط في المخصص ان يكون معينا او لا يشترط ذلك مذهب الأكثر انه يشترط ان يكون المخصص
1:27:10وعينا بل حكي الاتفاق عليه بعضهم حتى الاتفاق على هذا انه يجب يكون مخصص وعي اه وجب ان يكون معين وجب ان يكون معينا والقول الثاني انه يجوز التخصيص ولو كان المخصص مبهما
1:27:35وحد هؤلاء اش قال قالك ولو كان مبهما اه ان العام يكون حجة في الباقي لاحظ العام حجة فيما بقي بعد التخصيص السؤال الآن هل يكون العام حجة في الباقي بعد التخصيص؟ سواء اكل المخصص معين او غير معين
1:28:01او لا يكون حجة في الباقي الا اذا كان معينا اختلف في ذلك شنو هو محل الخلاف؟ محل الخلاف اذا لم يكن معينا لانه قيل لا يكون حجة للباقي الا اذا كان المخصص معينا
1:28:19وقيل مطلقا اذا فعل هذا المتفقون على انه حجة في الباقي اذا كان المخصص معينا لا اشكال فيها لكن اختلفوا اذا لم يكن معينا فقيل حجة في الباقي وقيل لا
1:28:33لا مسألة اذا كان معينا لماذا لم يختلفوا لانه لا اشكال في ذلك لا لبس فيه قال لك مثلا قائل آآ قال لك مثلا لا تكرم كسولا شوف لا تكرم كسولا الا زيدا
1:28:57بالمخصص معين ولا لا معين اللي هو زيت وعليه فان العامة حجة في الباقي. انت ماذا ستفعل تمتنع من اكرام جميع الكسالى الا جيدا لا لا اشكال لكن اذا كان المخصص
1:29:16غير معينين مثلا لو قيل لك لا تكرم الكسالى الا بعضهم بعضهم المخصص اللي هو بعضهم غير معين مبال فهل يكون حجة في الباقي ام لا اختلف فمنهم من قال لا لا يكون حجة في الباقي. علاش؟ قال لك لوجود الاحتمال
1:29:44لأنه الى جعلنا حجة في الباقي والآن اردت ان تعمل بالعام فيما بقي ربما تعمل به في بعض الافراد التي قصد اخراجها بقوله الا بعضهم فقالوا اذا فيه لبس وعليه فلا يكون حجة في الفاقد
1:30:07مثلا قال لك قائل اكرم الطلاب الا بعضهم هل هذا حجة في الباقي اختلف الذين قالوا لا ليس حجة للباقي وجه ذلك قالوا بانه يحتمل ان تكرم بعض الطلاب ويكونون من المخرجين من الذين قصدوا بقوله الا بعضهم
1:30:36فلاجل هذا الالتباس قال لك لا ليس حجة في الباقي لوجود اذن يقول الناظم وهو اي العام المخصوص حجة لدى الاكثر اي حجة في الباقي حجة في الباقي لدى الاكثر من العلماء. وهو الحق
1:31:02والدليل على ذلك على انه حجة في الباقي استدلال الصحابة به من غير نكر تدلى الصحابة به من غير نكر فدل على انه حجة بشرط حجة بشرط ان مخصص له معينا يبي
1:31:27اذا كان مخصصه معينا هذا الذي قصدت اذا كان المخصص للعامل معينا والتقدير مخصص له اي للعام معينا ما الذي خرج بهذا القيد خرج ما لو كان المخصص غير يعني
1:31:59فهل يكون حجة في الباقي او لا يكون محل خلاف وقد عرفتم وجه اه قول كل قائل اذا فمنهم من قال اذا كان اذا محل الخلاف اش قلنا اسيدي لا كان المخصص غير
1:32:36معين فهل يعمل بالعامي لبعض الافراد لان هاد الباقي لاحظ ملي كنقولو الباقي ملي مخصص معين الباقي كيكون تا هو معين واذا كان المخصص غير معين فالباقي غير معين واضح
1:32:52اذا ما بقي من العام هل يعمل به فيما بقي من الافران مع ان ما بقي غير معين لان ما اخرج غير معين قلنا خلاف فالقرافي رحمه الله حكى الاتفاق على انه لا يجوز العمل
1:33:13والامام السبكي رحمه الله نسب العمل به فيما بقي للاكثر بسبب ذلك للاكفان والامام الطرافي رحمه الله كيقول لك لم يقم به احد ولا يمكن العمل به لما علمتم والصحيح انه لا اتفاق في المسألة
1:33:48هل الخلاف فيها حاصل وانه لا يوجد المذكور الذي يقرأه الامام القرافي هذا حاصل ثم قال وقس على الخارج للمصالح ورب شيخ ذكر في هذا البيت مسألة مشكلة مع ما سيأتي
1:34:12وهي هل يجوز ان يكون الفرد الخارج بالتخصيص اصلا يقاس عليه هل يجوز ان يكون الفرد خارج بالتخصيص اصلا يقاس عليه واذا قسنا عليه ايش يلزم فيلزم من ذلك اذا قسنا على الفرض المخرج
1:34:48امرا فيلزم منه اخراجه ايضا من العموم وهكذا كل ما قيس على الاصل المخرج يجب اخراجه كذلك اذ الفرع له حكم الاصل والاصل المقيس عليه هنا مخرج اذا فالفرع كذلك سيكون مخرجا
1:35:07سهلة ولا لا لاحظ ساهلة المسألة شو خصك عندنا واحد الفرد من الافراد اخرج من عموم عندنا لفظ عام ثم اخرجنا منه فردا من الافراد خصصناه بدليل هذا الفرض المخرج من العموم هل يجوز ان نجعله اصلا مقيسا عليه يجي ونقيس عليه واحد الفرع اخر
1:35:29لانه اصلا قياس اصولي ونقيسو عليه فرض فردا اخر في ذلك الحكم هل يجوز ذلك ام لا؟ اختلف وانتبهوا الى مسألة اذا قسنا عليه فرضا اخرا اذا هاد الفرض الاخر اللي غنقيسوه على هاد الاصل المفرج حتى هو يلزم اخراجه من العموم
1:35:51تا هو حينئذ سيرسر خارجا من العموم وهكذا كلما قسنا على الاصل سنخرج من العموم اختلف في هذه المسألة ثقيلة لا يجوز قيل لا يجوز يمتنع ذلك ووجه الملح ظاهر علاش قال هؤلاء لا يجوز
1:36:11قالوا لاننا ان جوزنا ذلك ستكتب مخالفة الاصل الأصلي هو العام هو الأصل تيؤدي دلك الى كثرة مخالفة الاصل العامي حنا عندنا نص عام والتخصيص خلاف الأصل فأخرج فرد من الأفراد بدليل اذن فلا نقيس على ذلك الفرض فرضا آخر وإلا غيأدي بنا هذا الى الى اخراج
1:36:36افراد متعددة من العاملين وعليه فهذا يخالف تخالف الاصل العام فسيؤدي بنا القياس الى كثرة مخالفة الاصل والذين قالوا بالجواز وهم الاكثر بماذا عللوا ذلك عللوا ذلك بوجود قالك هاد الفرض المخرج لماذا اخرجه الشريعة اخرجه لمصلحة بلا شك
1:37:07طرد المستثنى من العموم الشارع تشريعه تشريعاته كلها منوطة بالمصالح اذن فاخراج هذا الفرد من العموم لمصلحة ولا لا فإذا وجدت تلك المصلحة نفسها في فرع آخر فيلزم القياس تكثيرا للمصلحة
1:37:27لان الشريعة جاءت لذلك ولو ادى هذا الى مخالفة الى مخالفة الأصل لي هو الدليل العام ولو ادى الى مخالفته علاش تكثيرا للمصالح لان الشريعة اذا اناط حكما بمسألة بحكمة وجب
1:37:48وجب ان اه يعطى ذلك الحكم لكل فرع وجدت فيه تلك المصلحة للمصالح والمنافع اذا يقول الناظم وقس اي علاقة المسألة فيها خلاف على الفرد الخارج من العام بمخصص للمصالح
1:38:13وقس على ايش على الفرض العام الخارجي على الفرض الخارج من العام المخصص للمصالح اي مصلحة لحكمة تخصه تقيس على هذا الفرد الخارجي من عمل مخصص ماذا تقيس عليه غيره من الفروع اذا وجدت
1:38:46فيها الحكمة تقيس عليه غيره من فروع علاش اذا وجدت فلماذا تكثيرا مصلحة الاحكام اذا هذا هو القول الاول انه يجوز اذا يصح القياس على الفرد القول الثاني قال ورب شيخ لامتناع جريح
1:39:10ورب الشريح قال لك في شرحه هل ربه نادي تكثير قال لك علاش قالك قالك لأن الامتناع مذهب كثير من العلماء ورب شيخ تقصد الشيخ هنا الاكثر فرب هنا تكثيف
1:39:34ورب شيخ جانح اي مائل الى امتناع ورب شيخ جانح عماد الى امتناع من ذلك اي الى عدم جواز القياس على ما اخرجه المخصص اذا المذهب الاكثر انه لا يجوز
1:39:57ماذا مذهب الأكثر ان ذلك لا يجوز لماذا بما فيه من كثرة مخالفة الاصل خوف وخشية مخالفة الاصل فذلك لا يجوز عند وايضا اذا قلنا القول الاول انه يجوز الثاني
1:40:33لا يجوز القول الثاني الذي قال اهله لا يجوز لا استدلوا قال لك خوف كثرة مخالفة الاصل و والذين قالوا يجوز لماذا جوزوا ذلك جوزوا ذلك تكثيرا للمصلحة وايضا قالوا ابقاء اللفظ على عمومه
1:40:58اعتبار لغوي ومراعاة المصالح اعتبار شرعي بأن اللي منعوا ارادوا ابقاء اللفظ على عمومهم والذين اجازوا اعتبروا اش مقصد الشارع اذن قال هؤلاء المجوجون ابقاء اللفظ على عمومه اعتبار لغوي
1:41:21ومراعاة المصالح والحكم اعتبار شرعي والاعتبار الشرعي مقدم على الاعتبار اللغوي اذا هذا حاصل المسألة لكن هذه المسألة تشكل مع ما سيأتي من قول ناظم واعتبر الاجماع جل الناس وقسمين مفهوم كالقياسي
1:41:45سيأتي معنا ان شاء الله بعد ان التخصيص يجوز ان يكون بالقياس فما وجه جواز التخصيص بالقياس هناك ومنعه هنا تيجي معنا هنا يجوز التخصيص بالقياس طيب لماذا وسبق ليا فالورقات التخصيص بالقياس
1:42:07بقول الله تعالى مثلا الزانية والزاني تجدد كل واحد الزاني هذا يعم وخص منه القياس العبد ولا لا والعقد هذا مقيس على الامة في قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصاد من العذاب
1:42:29فيقاس العبد على الامة فيحكم بتشطير العذاب عليه كتشطيره عليها آآ هذا القياس يخصص عموم قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما اي كل زان الا العبد فانه يجلد
1:42:54نصف ما يجلده الحروف فالمقصود هاد المثال ان شاء الله سيأتينا ان التخصيص يجوز ان يكون بالقياس فان قلت لماذا جاز ذلك كما سيأتي هناك؟ ومنع هنا واضح الناس مع انه تخصيص بالقياس
1:43:09اه هذا الموضع مشكل استشكله بعض اهل العلم واجاب عنه بعضهم الجواب عنه هو ان يقال ان تخصيص بالقياس اه المسألة الاتية ان شاء الله اذا لم يكن ذلك الفرع المقيس
1:43:45داخلا في العموم اذا لم يكن ذلك الفرع المقيس الذي سنلحقه بالاصل المخرج اذا لم يكن داخلا في العموم فهداك هو اللي غايجي معانا ان شاء الله انه يجوز اما اذا كان داخلا في العموم فهو الذي فيه الخلاف
1:44:09اذا الفرع الذي سنقيسه على الاصل المخرج اما ان يكون داخلا في العموم اولى فان كان داخلا في العموم فهو الذي فيه ايش خلافه هنا بقرينة قولهم تكثيرا للمصلحة تكفيرا للمصلحة
1:44:33واذا لم يكن داخلا في العموم بل كان داخلا في عموم اخر ممكن اه ممكن عندنا واحد الفرع داخل في عموم اخر ونقيسه على اصلي على اصل مخرج من عموم
1:44:51لا منع من ذلك كأن يكون مأخوذا من عموم الاخر واضح فهذا من احسن ما جمع به بين هذا وبينما سيأتي هذا الذي فيه الخلاف اذا كان اذا كان الفرع الذي سنقيسه على الاصل المخرج داخلا في العموم
1:45:14والاتي فيما اذا لم يكن داخلا في عمومه وضحت بان كان مأخوذا من عموم الاخر او مأخوذا من دليل اخر ولو لم يكن عاما هذا حاصل الا حاصل الله تعالى
1:45:46ماذا لا لا يصح لا توجد ضرورة لو كان لمحل اه لوجب حينئذ من طرف الشرعية لكنه في محل السبب اذا ذلك زحاف حذف ذاك السكون زحاف ماشي اشكال ان المحاسبة من
1:47:03دابا الآن عندنا اصل عامل اللي هو التخصيص بالقصد شنو معنى هذا ان تخصص بنيتك. نعم فإذا حلفت وقصدت اخراج اي ما يتناوله لفظك اش درتي بها انت قصة دينية ولا لا
1:47:25فعبارات التخصيص بنية عامة اقيسوا بالقصد سواء اخ خصصت محلوله المحاشاة خاصة مثلا ما لو كان الاخراج بالقصد لي احلفي به بالمحلوف به اذا فهي نوع من

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.