الدرس (13) من { شرح متن مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود } للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله.
0:00احدى اهل الشام وخلفا اين توقفنا ولي امر يعني ان الثلاثة فلا يجيبون القضاء ما لم يردن او القضاء بالامر الاول وعليه من الفقهاء مذهبهم وقوله الممعن للنظر الممعن دبلة النون
1:00قدمت ولعل السياق ما عندو علاقة بالمنعم ما ولعل مراده وقد صرح بذلك محمد وهذا خلاف بين المتكلمين والفقهاء في تاريخ الساحة قال المحقق الفيلي مفرعون خلاف اخر بينهم وهو هل القضاء بالامر الاول وهو مذهب الفقهاء
1:29قضاء الضاد ومذهب المتكلمين فلا يجب القضاء عندهم ما لم يردن صنع ولحومه الزركش في تشنيف المسام المسامي وان المحدث الضان للطهارة صلاته مأمور بها ومجاب عليها. ثم ان لم يتذكر الحدث بعد ذلك فلا قضاء عليه. وان تذكر قضاء عند
2:02فريقين فلم يبق نزاع الا في التسمية وان لفظ الصحة لماذا اذن القراطي رحمه الله اعترض هاد الخلاف اصلا المذكور قال لك هاد الخلاف غير في التسمية خلاف اللفظي فقط
2:18لماذا قال لك؟ لانه يتفق الفريقان على ان المحدث للطهارة المحدثة الضالة للطهارة في صلاته صلاته مأمور بها ومثاب عليها. الا ان لم يتذكر الحدث ظن انه محدث وصلى وبقى الأمر هكذا
2:34اذن فهو مثاب عليها مأجور عليها ولا شيء عليها لكن اه ان تذكر انه صلى بلا طهارة قال لك وان تذكر قضى عند الفريقين بمعنى المتكلمون يجبون عليه القضاء فذلك الفقهاء
2:51اذن الى كان لا خلافة في الاثر فهو خلاف لفظي خلاف غير في التسمية مفهوم خلاف فقط في التعريف ما هي الصحة يعرفها الفقهاء هذا كلام القرابي رحمه الله لكن غيعترضو قال الزركشي ليس كذلك بل الخلاف معنوي
3:11الخلاف بمعنى كترتب عليه فروع وآثار اذا قال قال الزركشي ليس كذلك بل الخلاف معنوي والمتكلمون لا يجيبون وان لفظ الصحة هم ان يطلقوا على ماذا؟ بمعنى اه قالك فلم يبق نزاع الا في التسميته وان لفظ الصحة لماذا؟ الخلاف بينهم لفظ الصحة لاي شيء اه على
3:41اي شيء مطلق او لاي شيء يدل هذا هو المعنى نعم لا لا غي استفهام قال لك فلم يبق نزاع الا في التسمية وان لفظ الصحة لماذا؟ قال لك هذا هو النزاع النزاع هو انهم اختلفوا في لفظ الصحة على ماذا يدل
3:58وهل هو موافقة الفعل للوجهين للشرع؟ او هو سقوط القضاء مختلفين غير بالمدلول ديال نفض الصحة لكن من حيث استمرت قال لك راه لا خلافة هذا كلام القراطنة والمتكلم والمتكلمون لا يجيبون القضاء ووصفهم اياه بالصحة صريح في ذلك. فان الصحة هي الغائب ولا يستنكر هذا فللشافي
4:23مثله فيما اذا صلى اذا قال لك الخلاف المعنوي قلنا ليه شنو الدليل؟ هذا الزركشي رحمه الله قال لك المتكلمون لا يجيبون القضاء بمعنى ان للطهارة واخا تبين ليه من بعد
4:35انه صلى بلا طهارة فالمتكلمون لا يجيبون عليه القضاء. هذا كلام بزاف ديال شي وسيأتي انه غير مسلم سيأتي بعد ان المتكلمون يوجبون القضاء عليه اذن الى كانوا المتكلمين كيفما قال الزركشي لا يجيبون القضاء عليه خلاف معنوي
4:53هاد خلاف معنوي لأن الفقهاء يجيبون عليه القضاء هادا اللي ظلم الطهارة وتبين ليه منبعس من بعد انه لم يكن متطهرا فعند الفقهاء يجب القضاء بلا اشكال عند المتكلمين ايلا كان يجب القضاء فالخلاف لفظي اذا كان لا يجب القضاء فالخلاف هو معنوي الزنك هادشي كيقولك
5:13المتكلمون لا يجيبون القضاء وسيأتي الاعتراض على هذا قال بل الشافعي في القديم مثله فيما اذا صلى قال لك فإن الصحة هي الغاية ولا يستنكر هذا بمعنى قال لك ما كاينش اشكال ان الفعل صحاح
5:29اه يعني اه انه اه انه تذكر انه محدث تبين ليه فساد الظن ديالو ومع ذلك لا يجب القضاء قال لك لا يستنكر هو غيعطينا بعض الأمثلة من مذهب الشافعي قال
5:43فيما اذا صلى بنجس لم يعلمه ثم علم انه لا يجب عليه القضاء نظرا لموافقة الامر حال التنفس. واضح الكلام اذن المتكلمون كيقولو لا يجب عليه القضاء هذا من صلى بنجس لم يعلمه ثم علمه
6:00نبدأ في نجاسة ومن بعد عاد تبين لي فقال لك الشافعي لا لا يوجب عليه القضاء في القول القديم علاش؟ ما العلة؟ قال لك نظرا لموافقة الأمر حال التلبس. حال تلبسه بالصلاة ملي كان كيصلي. وما كانش عارف راه النجاسة
6:19الثوب ديالو كان موافقا لامر الشارع واضح؟ وسبق لنا راه الموافقة للأمر اه اما ان تفسر بما في نفس الامر عند الفقهاء او بما في ظن المكلف عند المتكلم اذن فهو في ظنه في الوقت لي كان كيصلي راه موافق للشريعة
6:37فلذلك لا لا قضاء زيد هكذا من صلى الى جهة تبين ثم تبين القضاء. ففي القضاء قولان للشفاعة فالخلاف بينهم فيه على اصل وهو ان القضاء هل يجب بالامر الاول او بامر مجدد؟ نعم. فعلى الاول بنى الفقهاء قولهم انها سقوط
6:57هذا وعلى الثاني بنى المتكلمون قولهم انها موافقة الامر فلا يجيبون القضاء ما لم يرد نصا جديدا. نعم. ويؤيدوا ذلك ان المتكلمين يقولون القضاء لا يجب في الامر الاول بل بامر جديد. هم. والفقهاء
7:11ويقولون بالامر الاول ولهذا فسروا الصحة بسقوط القبائل. واقلبوا قال وتعطله الشيخ محمد زعيط رحمه الله تعالى فيقال ويرد ما قاله من ان وتعقبه تعقب من تعقب الزركعة جوج هاديك لا يجب القضاء يقول لي لا يجيبون القضاء فقال
7:34وقال ويرد ما قاله من ان المتكلمين لا يجيبون القضاء الذي خطق به ان الخلاف معنوي يردوه ما صبره ما صرح به المحقق الابياري طرح البرهان نقلا عن المتكلمين من انه يجب
7:51يجب القضاء وبه صرح العبد بصرح مختصر واحد من قولهم من انه لا يجب قدر واضح اذن متكلمون على هذا يجيبون قضايا فخلاف لفظي هذا فيه انتصار كلام يلقى ما استروحه يعني تحب تقول استأنس به روح به عن نفسه من الأدلة
8:19ما ذكره من الادلة استروها انبياء استئناسا ونحو هذا وتأييدا لقوله يعني وما من طرف ونحو ما للغزال في البصر والاسنان في نهاية السود. فكلام جميعهم يفيد ان الخلاف لفظي. مم
8:42اقعدي وهي وفاقه لنفس الامر او ظن المأمور لديه قوله قوله لذي خبر اي معرفة بالفن. ويعني ان تقي الدين عن ابن علي ابن عبد الكافي السبكي قال ولي الدين في التحرير
8:56ذكر الشيخ تقييم الدين رحمه الله ان تسمية الفقهاء للصلاة التي صلاها بطهارة مضمونة ثم تبين حالته فاسدة ليس باعتبارهم سقوط ثم تبين حدثه فاسدة زد وصل لا فاسدة هداك ماشي هو الخبر ديال ان
9:17قضى لأنه هو جملة ليس لاعتبارهم سقوطا اتفضل قاليك المفعول التاني ديال التسمية ليس لاعتبارهم سقوط القضاء في حد الصحة. كما قال الاصوليون بل لان شرط الصلاة الطهارة في نفس الامر
9:32والصلاة بدون شرطها فاسدة ثم استشهد على هذا بان الفقهاء يقولون كل من صحت صلاته صحة مؤمنة ابتداؤه فإن لاحظوا اش قالوا صحة مغنية عن القضاء قيدوها بأنها شنو يستفاد من هذا
9:50ان الصحة عن الفقهاء قد تكون مغنية عن القضاء وقد لا تكون مغنية عن القضاء اذن الصحة عندهم ماشي هي سقوط القضاء لو كانت الصحة هي سقوط القضاء لما جازت تقسيمها الى
10:02مغنية وغير مغنية فانه يقتضي انقسام الصحة الى ما يغني عن القضاء وما لا يغني ثم قال فالصواب ان يكون حد الصحة عند الفريقين موافقة الارض غير ان ادن هدا هو الحد عندهم جوج موافقة الأمر لكن هاد موافقة الأمر عند الفقهاء في نفس الأمر وعند المتكلمين في ظن
10:26غير ان الفقهاء يقولون الطهارة مأمور بها مرفوع عنه الاثم بتركها والمتكلمون يقولون ليس مأمورا فلذلك تكون صلاته صحيحة عند للفقهاء انتهى ملخصه وهو كلام حسن تحاصر كلامه ان من صحت صلاتي وصحتي
10:49واجازة يعني جاز كونه اماما هادي من الفروع عندهم فالفقه الشافعي ان الإمام شكون هو؟ هو الذي كل من صحت صلاته صلاة مغنية عن الخطأ جاز لإهتمام به اذن الى كان غادي يصلي صلاة ليست مغنية عن القضاء فلا يجوز ان يكون اماما
11:17مثلا من امثلة هذا في الفروع الفروع عندهم عند الشافعية انفسهم عند الشافعية انفسهم مثلا فواحد القول عندهم هو المشهور عندهم من صلى بالتيمم لأنه لم يجد ماء ثم بعد التيمم وجد ماء واحد التيمم وصلى ملي صلات الصلاة لقى الما
11:37عند الشافعية في قول مشهور عندهم انهم يعيد انه يعيد يصلي ويقضي راه صلى فلول وصلاتو بالنسبة ليهم صلاة صحيحة لكنها ليست مغنية عن القضاء. ملي لقا الما يعاود يتوضا ويعاود يصلي
11:56ومثل هاد الفرع مثلا عندنا فراغ قال به ابن القاسم في من في من لم يجد ماء ولا متيمما. فعلى قول ابن قاسم يصلي ويقضي اذن غادي يصلي بلا يصلي بلا وضوء ولا تيمم ملي صلى صلاتو هاد اللولة شت تما صحيحة المسألة صحيحة
12:16لكنها ليست مغنية عن القضاء ها هو غيعاود ملي يلقى احد الطهورين يعاود يصلي اذا فعل هذا هذا هاد جوج الأمثلة صاحبهما صلاته ليست مغنية عن القضاء صلاتو صحيحة ولكن ليست مغنية عن القضاء اذن فعندهم هذا لا يجوز جعله اماما فهاد الحالة ميصليش بنا ميصليش بالناس
12:38هذا هو تحاصر كلامه ان الفقهاء والمتكلمين متفقون على ان الصحة موافقة بالامر لكن الفقهاء يعتبرون الموافقة للشرع في نفس الامر والمتكلمون يعتبرون الموافقة في ظن المكلف فكانت صلاة المحدث
12:57المذكورة في صحيحة عند المتكلمين دون الفقراء فكانت صلاة المذكورة الصحيحة المذكورة صحيحة عند المتكلمين العقل يكون الاثر وفي الفساد وهذا يظهر يعني ان ترتب اثر العقد وهو ما ما شرع العقد له والمراد بترتبه التمكن من تلك الفوائد كالتصرف في الهيئة والاستمتاع في النكاح
13:27اذا وجد فهو ناشئ عن صحتنا لا عن غيرها وليس المراد انه كلما وجدت الصحة ترتب الاثر لان لان بيع الخيار صحيح ولا ينشأ عنه قبل تمام عبده اثر اي وان لم يتحقق ابن الشارع بتقدير الفسخ قبل انقضاء المدة
13:46فالصحة منشأ الأثر لا نفسك قال ولي الدين في التحرير المراد كونه متهيأ لتبعية غايته له ولا شك ان المبيع قبل القبض كذلك وان توقف على شرط فكان الاولى ان يقول الصحة قول الشيء
14:02تتبع غايته اذا المبيع قبل القبض كذلك هو بيع صحيح قبل قبض السلعة تراضينا وتفاهمنا على الثمن وربما عطيتيني الثمن مزال غير السلعة مجبتهاش ليه الطوموبيل لأن مازال ما نتافعتيش بالسلعة عاد غدا ولا الأسبوع الجاي نجيب لك السلعة
14:20اذن فالصحة ماشي هي نفس الأثرية منشأ الأثر لا نفس الأثر ولذلك قال فكان الأولى ان يقول الصحة كون الشيء يستتبع غايته ماشي هي نفس الغاية غير هي تتفرع عنه الغاية
14:41والخلع والكتابة الفاسدان يترتب عليهن اثرهما من البينونة والعتق للتعليق. وهو صحيح لا وهو صحيح الدمج كما هو السي نبيل وهو صحيح فيناهو الأثر تعليق اذن اه ترتب البينونة على الخلع وترتب العتق على الكتابة ماشي لاجل العقد وانما هو لاجل التعليق والتعليق صحيح في نفسه ما فيش اشكال
15:29الو مثال ذلك مثال ترتب الأثر على الخلع الفاسد ترتب الاثر على خلع فاسد علاش ما تكررش في الدرس الوطني تمت اناس قد يليق بك النوم فكيف وشنو السبب ان السي نبيل ما عقلش على هاد الموت هدا
16:30حجة الفائدة ميسرة عنده متعبش عليها لو انه تابع عليها غيعقل على مثلا جا كيقرا هنا الخدعو والكتابة وما تصورش المسألة وما ظهراتش ليه ومشى تعب تعب في البحث عنها
16:47فهاد الكتاب كتاب مساءلة الأولى والثانية والثالثة حينئذ لكن ملي كتكون الفائدة مع صعوبتها كتجيك ميسرة حتى بين يديك تظنها سهلة جهنم الاول عرضت عليك ابتداء وانت زاهد فيها صافي كتبان لك راه
17:08وهي ليس كذلك الإنسان مكيعرفش قيمة الشيء حتى تا تظهر له صعوبته ولذلك الطالب اللي كيعرف قيمة ما اه يعني ما قد يذكر من من الفوائد او من بيان بعض الامور المجملة ولا الخفية
17:30متى يعرف ذلك اذا طالع او طالع البصر مطالعة جيدة بمعنى انه حاول ما امكن ان يفهم الدرس فهما جيدا قبل حضوره قبل ما يبدا الدرس طالع هنا وراجع هنا واستشكل مسألة وطالع كثيرا من كتب الأصول
17:49ولم تتضح له فحينئذ ملي كتجيه الفائدة يعرف قيمتها شي شوية كيقول انا عرفت دابا قيمتها فيفرح بها لكن اللي ماطالعش الدرس جا الدرس خالي الذهن لم يطالع شيئا من الكتب صافي جاب معاه الكتاب وحطوه
18:06فاي فائدة عرضت عليه تستوي عنده الفائدة ميسرة السنة الواضحة والفائدة المعقدة يجيو بحال بحال ولا لا؟ بحال هاديك بحال هادي وهدا خطأ لابد الطالب الا بغا يستافد باطالة الدرس مطالعة
18:23كجيدة جدا يحاول ما امكن هو يفهم كل لفظة كاينة في الكتاب اي لفظة نحاول نفهم المقصود منها ننظر في كتب اخرى من كتب الأصول ولا في شروح اخرى من شروح هاد المتن ولا من شروح جمع الجوامع لأن راه الشروح نفسها
18:39ولا من شرح التلقيح ولا نحو ذلك من المراجز اللي كيذكر المؤلف على هي نفسها فيها نفس المدارس خصوصا شروح الجمع وشروح المراقي هادي مزيانة تكون عندي معاها الحواشي وتعب على الفائدة ومن بعد لقى الجواب عن هاد افرحوا بها
18:56او بقا عندي بعض الخفاء واتضح تفرح بها وتعرف قيمتها لكن ما بقى لعبة عندك الفائدة اللي يعني سهلة يمكن الاطلاع عليها بادنى تأمل ولا جهد والفائدة التي يصعب يعني الاطلاع عليها تحتاج الى جهد كبير
19:18لذلك هذا لا ينبغي يعني لابد من مطالعة الدرس مطالعة جيدة والمذاكرة والنظر في الشروح والنظر في الحواشي والنظر في الكتب المعينة على فهم هذا الكتاب باش الطالب ملي يختم هاد الكتاب ميبقاش عندو اشكال فيه
19:35دابا نتا اسي نبيل راك محسوب على هاد المجالس ختمتي المراقي بهاد الشرح اللي هو حلي التراقي سورد يعني سورد كله لفظة لفظة من اوله الى اخره ومن بعد مازال عندي اشكال فيه فالكتاب مامفهومش
19:51اذن ما فائدة ختمه اولى سرده وانني حضرت مجالسا ما هادشي كامل معندو تا شي فائدة فإذا هي ما استفدت شنو هي الفوائد اللي ستافدتي؟ ماذا حصلت؟ اما كوني كنت كنحضر للمجالس ولا قيمة لذلك
20:11تا شي قيمة لذلك را ماشي قيمة الإنسان انه كان كيحضر لفلان وفلان وفلان دابا راه كثير من العوام عندهم هادي هي القيمة القيمة ديال الشخص ياش كان يحضر للعالم الفلاني يقول لك راه فلان هذا لازم العالم الفلاني عشر سنوات ولا عشرين عام
20:26لا قيمة لذلك واش عندو شي علم ولا لا؟ كاين شي فائدة ولا ماكايناش؟ واخا مايكونش لازم قاع فلان ولا ماكيعرفوش فالعبرة بما في صدرك وما تضبطه من العلوم ماشي هي كنتي كتحضر للمجالس فلان وفلان وفلان ولا ختمت
20:41راه ختم كدا وكدا وكدا من الكتب او قرأ اولا طالع كذا وكذا من الكتب لا قيمة لذلك ممكن واحد طالع جوج ثوب ويكون حسن منك نتا طالعتي مئة كتاب
20:53واحد قرا غير جوج وافضل منك علما فهذا هو وهذا هو المقصود علاش حنا كنسردو الا ممكن انا نلخص ليكم ما في الشرط وندوزو علاش غنسلطو شنو فائدة الصوت باش ميبقاش
21:08اي لفظ مشكل في الكتاب المقرر يعني اي لفظ مشكل وجب ايضاحه مبقاش ادنى اشكال ولذلك انا وانا اطالع ملي كنلقى شي لفظ فيه اشكال كنحاول ما امكن نبحث عليه
21:19حتى ازيل عنه الغموض وافيدكم به داك اللفظ اللي فيه اشكال يتضح المقصود منه تا ملي تدكر الامس المتال ديالك نتا طالعتي دابا تصور نتا طالعتي هاد المسألة والكتابة الفاسية ترتب عليه ما اذى
21:35قبل ولم يظهر لك مثاله واستشكلته ولم يتضح لك عدتي ولم تجد عنه جوابا اذن ففي الدرس نتا جالس ولا لا؟ جالس وكتسنى كتقول امتا غادي تطالب ليا هاد المسألة؟ تترقب
21:50فبمجرد ما يذكر المتال تظفر به كتكتبو مباشرة تقول الان اتضح الغروب الى مبقاش كيكون بعد الدرس نقاش ومذاكرة وربما يكون بعد ذلك بحث بعد المذاكرة ومازال نزيدو المسألة بحثا قلبو عليها هنا حتى يزول الغموم
22:10هذا هو المطلوب اسي نبيل اما هكذا ما صالحش وعاد من الفوق ناعسة هي فايق بعدا ماشي مشكل ما نلوموكش نقولو راك منتبه ودرتي جاهز وهدا عاد زايد ناقص من الفوق يعني لا تبالي
22:25باش غنفسرو دابا النوم ديال انه قال ابدا رسول الله وعدم المبالاة مثال ذلك يا استعداد لازم هذا هذا خلع صحيح حنا بغينا الخلع الفاسد خلع فاسد وترتب عليه الاثر
23:20بحالاش السي مراد بأن تطلب المرأة من زوجها انطلق وتعلقه على ان هو اللي يعلق ماشي هي هي ما عندهاش الحق تعلمها ان يطلب منها ان تعطيه شيئا محرما. نعم
23:35اذن هو علق مفارقتها بينونة علقها على شرط فاسد اذا فالخلع هذا فاسد لانه معلق على شرط فاسد لكن البينونة تترتب الاثر يترتب وهو الصحيح لا للعقيدة قال البرموي وانما لزمت بينه البينونة في الخلع لما فيه من
23:59تعليقها على القبول وقد وجد وانما لزم العتق في الكتابة لما فيه من تعليق على اداء البدن. وهذا متحقق في كل من الخلع والكتابة لا فرق بينما كان منهما صحيحا وما كان فاسدا
24:14بانتظام المعنى الذي الذي في الصحيح من حيث المقابلة انتهى والقيراط هو الوكالة قال لانتظام المعنى الذي في الصحيح من حيث المقابلة من حيث المقابلة اي من ناحية المقابلة ببدل من حيث المقابلة ببدل سواء اكان البدل صحيحا او فاسدا
24:42والقيراط والوكالة الفاسدان يصح فيهما التصرف من وجود الابن لا للعقل الفاسد. مم. والاثار هي الفوائد المطلوبة من العقود. ففائدة البيع الاكل والبيع والهبة الى اخره وفائدة لا تجزم ان
24:59ففائدة البيع ففائدة البيع الاكل الاكل هو خبر ففائدة البيع هذا مبتدأ. الاكل والبيع والهبة الى اخره ملي كنجري من عندك سلعة اما غناكلها ولا نبيعها لشخص اخر ولا نوعدها وداكشي
25:18هادي هي الآثار عطات امثلة ديال الاثار المترتبة على العقود وفائدة الاجارة التمكن من المنافع. وهكذا تعبيره بالعقل تابعت فيه عبارة جمع جوامع قال الشربيني ولو قال بغير العبادة لشمل الحد انتهى
25:38معنى هاد الكلام قال الشربيني ولو قال بغير العبادة لشمل الحل مناش طيب حطو عليه شي شوية بحثتم عن خصوصا قال قال لك الشربيني والشربيني راه معروف فين هاد اين كلامه معروف كلامه اين يوجد
26:12حاشية على المحل او على حاشيته على المحلي وعلى البوناني عندكم الحاشية ديال الشربيني على المحلي على هاد الكلام السي قال ولو قال بغير العبادة لشمل الحل فشمل الحل اي حل العقد يقصد به الطلاق
26:42بحال العقد لي هو الطلاق لاحظ الطلاق كيترتب عليه الاثر ولا لا الطلاق الصحيح واحد طلق امرأته طلاقا صحيحا يترتب عليه الاثر المقصود منه لان الاثر المقصود من الطلاق اش
27:00اي مفارقة المرأة عدم وجوب النفقة عليه ولا غير ذلك الشاهد ان لا تبقى حتى عصمته فالآثار لما ترتفع عن الطلاق ترجع اليه وترجع اليه بجوج. فالمقصود ان الطلاق يترتب عليه الآثار
27:17لكن واش الطلاق عقد ولا حل العقد الطلاق حل عقد ماشي عقد هو عكس العقد بالعكس ضد الطلاق هو العقد الزواج هو العقد عقدة بين الرجل والمرأة لكن تناقش هو حل العقد
27:34ولذلك قال لك الأولى ما يقولش العقد اه يكون هو ما يكون ترتب الأثرين شيئا عنه قال لك يقول لك غير العبادة باش يشمل العقد وحل العقد لأن الطلاق ليس عقدا بالعكس هو حل عقدنا
27:53فملي كنقولو الصحة في العقد ما يكون الاثر ما يكون الاثر ناشئا عنها اذن خصصنا التعريف بالعقد فلا يشمل حل العقد اللي هو العكس تا قالك الأولى يقولك اش الصحة في غير العبادة باش يشمل العقد
28:14وحل العقد اللي هو الطلاق مثلا قوله وفي الفساد يعني ان فساد العقد يعكس التحاسيب. واجيب غير هذا حتى هاد الكلام ديال الشربي ما اجيب عن هذا قال لأنه لا يترتب عليه اثر العقل لأن النهي عندنا يدل على الفساد فالشافعي خلافا لأبي حنيفة
28:34فمن اجتلى جارية شراء فاسدا جاز لهم وقوة عنده. وكذلك جميع العقول وقال الشافعية يحرم عليهم الانتفاع ولو بيع الف بيعة طالب في شرح التنسيق ونحن خالفنا اصلنا وراعينا الخلاف في المسألة وقلنا ان البيع فاسد الملك
28:53فيما يقبل الملك فاذا لحقه احد اربعة اشياء تقرب الملك ما معنى فيما يقبل اش معنى فيما يقبل الملك فاذا لحقه احد اربعة اشياء تفرغ منكم وهذه الارضات هي المذكورة في قول الناظم
29:31لم تكن حوالة وتلف تعلق الحق ونصل اليها اي حوادث الاسواق وتلف العين لا تكن بمعنى تامة تامة ان لم توجد حوالتنا حاولت الاسواق وتلف العين وتعلق الحق به برهنه واجارته ونصيفته
30:00قال الشيخ طاهر بن عاشور مخالفة الاصل هي عدم العمل به عند وجود المقتدين وانتفاء معارضين وهي المعبر عنها بالنقد في القياس والاصل عندنا هنا مقيد بما لم يجر الى ضرر
30:17فهو اذا بغا يقول لك لم نخالف اصلانا قال لك لأن مخالفة الأمر الأصل ستكون عند وجود شروط انتفاء الموانع ومع ذلك لم نعمل بالاصل فحينئذ يوجد خلاف الاصل اما اذا وجد معارض يقتضي خلاف الاصل فلن نخالف الاصل
30:39قال فهو اذا عارضت القاعدة لا ضرر ولا ضرار وجب حمله عليها والبيوع الفاسدة منها معلوم الفساد للمشر والبائع. ولا خلاف في رده عندنا كما ذكروا في بيع الحبس والربا. ما بيع الحبس
30:58بيعوا الوقت الوقف لا يجوز التصرف فيه لا يزال غيره هو الا في حالات ضرورة الحالات فيها خلاف نقاش بينهم اما الاصل العام لا يجوز بيع الوقت وقف لا يباع
31:16ومنها ما فيه شبهة لاحدهما وهذا اذا قضى فيه قضي فيه بالربط وقد تغير سوقه او تلف او نقص او تعلق حق الغير به او وقع فيه فوات شيء على غير عامد
31:31ضرر على احد المتعاقبين تقرب بالقيمة جمعا بين القاعدتين هادشي علاش لم يقرر بالثمن بالقيمة جمعا بين القاعدة القاعدة الأولى ديال ان البيع الفاسد لا يترتب عليه الأثر والقاعدة الثانية بلا ضرر ولا ضرار
31:53بمعنى لما قررناه لما قررناه نظرنا الى قاعدة لا ضرر ولا ضرار ولما قلنا بالقيمة نظرنا الى قاعدة ان العقد الفاسد لا يترتب عليه الان ها هو غيزيد يبينها من بعد فاللخر المسألة ديال القيل قال
32:10وانما قرض بالقيمة دون الثمن لان الثمن وهي هنا فائزة ومشكوكة وهي هنا فائدة مشكوكة علاش؟ لأن العين حصل ليها مفوت من المفوتات اما نقصت ولا تالفات ولا اذن منافع الرغبات
32:27خلاف القيمة فانها تتبع حالة المبيوع المأخوذ لمن هو بيده. هم. لان الرجوع الى القيمة كابطال. لما تعاقد عليه او الايضاح اللي قلت لك قالك لأن الرجوع الى القيمة كادقان لما تعاقد عليه من الثمن بمعنى راه بحالا داك العقد لول بطلناه وعاودنا ليهم عقد اخر
32:49قررنا قيمتي لا في الثمن وليس فيه مراعاة قال رحمه الله كفاية العباد يعني المقوم لها القيمة بحسب لا لا لا لا تعطى قيمتها قبل التلف قبل حصول الفواتير القيمة ديالها قبل ما يحصل لها مفوت من المموتات
33:24شحال اما ايلا كنا غنعطيوها قيمتها بعد التلفون كنا غنعطيوها الثمن هداك هو التمن الحين هادي مبقاش قيمة السرطان لان حين ادن التمن غيتباع الرغبة فيها والرغبة بعد فواتها هذا امر يتعلق بالثمن
33:41لا نعطيوها القيمة ديالها قبل دخول التلات انا وهذا معروف يعني القيمة ديالها في السوق عند الناس في عرفه ولا اهل التخصص هادي شحال القيمة ديالها وتعطى لها قيمة واضح
33:59قال رحمه الله كفاية العبادة جزاء وهي ان يسقط الاقتضاء او السقوط للقضاء وذا اخص من صحة اذ بالعبادة يخص تعرف رحمه الله اولا ما هو الاجزاء قال لا تدري الزائد وكفاية العبادة الان فيما مضى تقدم لنا تعريف الصحة والفساد الان في هذا البيت سيعرف لنا الاجزاء
34:28ملي غيدخل لينا الناظم رحمه الله تعالى فالإجزاء ما هو بعد ذلك سيذكر العلاقة بينه وبين الصحة الاجزاء ما هو بعدا نتصورو بعد ذلك غيقول لينا ما هي العلاقة او النسبة بين الاجزاء
34:44والصحة هل هو مترادفان؟ او احدهما اعم من الاخر ذلك بعد الان شنو هو الاجزاء بعدا؟ الحكم على شيء فرغم ان تصوره فقال لك الإجزاء هو كفاية العبادة كفاية خبر مقدم والإجزاء مبتدأ مؤخرا
35:00الاجزاء هو كفاية العبادة ما معنى كفاية العبادة سألته قلت له اشمن كيفاش دابا؟ قال لك وهي ان يسقط الاقتضاء كفاية هاده هي الجواب الكفاية في العبادات كفاية العبادة هي سقوط الاقتضاءي الطلب ماشي القضاء شوف انت سقوط
35:21لاقتضاء اي سقوط الطلب بمعنى ان يأتي العبد ان يأتي العبد بالعبادة التي تسقط عنه الطلبة الشارعين لا يبقى بعد ذلك مطالبا بها اذا اتى العبد بالعبادة على هيئتها وصورتها بحيث ان طلب الشارع قد سقط عنه فذلكم هو
35:51وكفاية العبادة وكفاية العبادة هو هي الاجزاء تصور بالكلام؟ اذن الازاء هو كفاية العبادة اشن هي كفاية العبادة؟ الأول قال اهله هي سقوط لاقتضاء سقوط الطلب بحيث ان المكلف اتى بها على صورة سقط معها
36:13طلب الشارع لا ما بقاش مطالب من الشارع الحكيم بالاتيان بها. اتى بها بصورة اه تبرأ ذمته بها من فضلك لا هذا هو سقوط الطلب وهذا التعريف يوافق ما للمتكلمين التعريف الاول موافق لمذهب المتكلمين ان الصحة هي
36:39موافق لتعريف المتكلمين للصحة ان الصحة هي موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع قال او السقوط هاديك او لتنويع الخلاف او يعني هدا قول اخر في تعريف كفاية العبادة القول الآخر في تعريف كفاية العبادة قال اهله
37:01هل كفاية العبادة هي سقوط القضاء. وفرق بين سقوط الاقتضاء وسقوط القضاء كفاية العبادة هي سقوط القضاء هاد التعريف موافق لمذهب فقهاء الذين عرفوا الصحة بانها سقوط القضاء سبق لنا وفي العبادة لدى الجمهور ان يسقط القضاء
37:23اذا فالى قالوا كفاية العبادة هي سقوط القضاء اذن فعلى هذا الاجزاء موافق للصحة على مذهب الفقهاء اذا فعل الأول الإجزاء مرادف للصحة على مذهب المتكلمين وعلى الثاني الإجزاء مرادف للصحة على مذهب الفقهاء
37:45وانتم تعلمون ان التعريف الاول اللي هو وهي ان يسقط الاقتضاء لا يلزم منه سقوط القضاء لا يلزم من سقوط الاقتضاء سقوط القضاء معروف هذا التعريف الأول قلنا ديال ديال الكفاية هو سقوط الطلب
38:03هل يلزم من سقوط الطلب سقوط القضاء؟ لا والدليل على ذلك ان الفقهاء عندهم الصلاة الصحيحة التي يسقط بها الاقتضاء قد لا تكون مغنية عندهم هاد الفرع ولا هاد الفروع ولا لا؟ عندهم
38:17انها صلاة صحيحة يعني يسقط بها الطلب وتحصل بها براءة الذمة ولكن مع ذلك لا يسقط القضاء وما زال القضاء اذن مما يبنى على هذا الخلاف في الإجزاء ان متلا فاقد الطهورين لي كنا دكرنا
38:38او من صلى وتيمم عند الشافعية وان كان هاد الخلاف راه موجود حتى عند المالكية لكن عند المالكية اذا في هذا ضعيف جدا لكن عند الشافعية الفرع مشهور من تيمم وصلى ثم وجد الباء فعندهم
38:53ليعيد عن الشافعية يعيد اذن الصلاة الأولى مجزئة لكن لم تسقط القضاء اذن من الفروع المنبنية على هذا مثل هذا الفرع لي ذكرناه الان فعلى ان الاجزاء هو سقوط القضاء
39:08يعيد وعلى ان الاجزاء هو سقوط لا على ان الاجزاء هو سقوط الاقتضاء اللول فانه يعيد وعلى انه هو سقوط القضاء يصلي ولا يعيد لأن الصلاة اللولة مجزئة مجزئة والى كانت مجزئة اذا لا يعيدها
39:27لكن على مذهب المتكلمين الصلاة اللولة مجزئة ومع ذلك يعيد لأن الإجزاء عندهم هو سقوط والاقتضاء سقط لكن القضاء لم يسقط طول الفقر واضح اذا يقول كفاية العبادة العزة الاجزاء هو
39:45كفاية العبادة. ما هي كفاية العبادة فيها في تعريفها خلاف بين المتكلمين والفقهاء التعريف الأول هي ان يسقط اما عما دخلت عليه في تأويل مصدر اي هي سقوط الاقتضاء او لتنويع الخلاف يعني او
40:03او هي اي الكفاية العبادة سقوط القضاء السقوط وللقضاء سقوط القضاء ثم قال رحمه الله وذا اخص من صحة اذ بالعبادة يؤسف لما عرف لك الإجزاء ذكر لك ان النسبة بينه وبين الصحة هي العموم والخصوص المطلق دابا انت
40:30طورتي الصحة مما سبق وتصورتي الاجزاء الان من خلال التعريفين غتقول ما هي النسبة بين الاجزاء والصحة؟ قال لك ان الصحة اعم من الاجزاء وذا اي الاجزاء اخص من صحتي. الصحة اعم. علاش؟ لماذا ما وجه خصوصه؟ قد قال لك اذ بالعلم
40:55عبادتي يخص لان الاجزاء خاص بالعبادة ولا يوجد في المعاملة فلا يقال معاملة مجزئة وغير مجزئة الإجزاء وصف للعبادة فقط يقال هذه عبادة مجزئة او غير مجزئة اما العقد فلا يوصف بالإجزام
41:14اما الصحة فانه يوصف بها العقد العبادة كنقولو عقد صحيح وعقد غير صحيح وعبادة صحيحة وعبادة غير اذا الصحة اعمى اعم لانه يوصف بها العقد هو العبادة والإجزاء اخص لأنه خاص بالعبادة
41:33اذا يقول كفاية العبادة الاجزاء الاجزاء هو كفاية العبادة في الخروج من عهدة التكليف ولاحظ حتى في في في تعريف الإجزاء بأنه هذا اشارة الى هذا. لاحظ الإجزاء شنو التعريف ديالو
41:59هل عرفه بقوله هو الكفاية ولا قال الكفاية عبادة اذا فتفهموا منه ان الاجزاء لي لا لا ليس وصفا للعقد لأنه راه قلنا في التعريف ديالو اصلا كفاية العبادة ماشي العقد ما قلناش العمل مثلا
42:20وانما قالوا كفاية العبادة بالخصوص فخرج العقد ففهمنا منه ان الازاء ليس وصفا للعقل وانما هو من اوصاف العبادة ثم قال وديائي هل كفاية هادي هي السقوط على المكلف اي الطلب من الشارع لها بالفعل
42:45يسقط على المكلف الطلب لاقتضاء اي طلب من الشارع لها بالفعل اذا العبادة المجزئة على هذا هي فالماتي بها على وجهها بحيث يسقط طلب الشارع لها بإتيان المكلف بما يخرج به من عهدة التكليف
43:09لكون عبادته موافقة للشرع هذا التعريف له تعرف شنو الذي قال او قلنا او لتنويع الخلاف او ان الكفاية اللي هي الإجزاء قال هو او السقوط للقضاء هي السقوط للقضاء
43:28اي سقوط طلب قضاء العبادة هدا هو الكفاية وبالتالي هو الإجزاء اذن الإجزاء هو سقوط طلب قضاء العبادة وعلى هذا الى عرفنا هذا التعريف تكون مرادفة للصحة عند الفقهاء على هذا فهي
43:56مرادفة الصحة عند الفقهاء طيب هذا الخلاف هل يبلى عليه شيء؟ الخلاف في التعريف الإجزاء يبنى عليه شيء اه نعم تبنى عليه فروع هل هذا الخلاف تبنى عليه فروع ام لا؟ نعم تبنى عليه فروع
44:22منها ما ذكرت من لم يجد ماء ولا متيمما فاقد الطهورين ففاقد الطهورين بناء على ان بناء على القول الأول اللي هو ان اه الاجزاء هو سقوط الاقتضاء يصلي ويقضي. هذا يوافق مذهب ابن القاسم
44:52يصلي ويعيد لان الاجزاء هو سقوط الاقتضاء وعلى ان الإجزاء هو سقوط القضاء فإنه لا يكمل يصلي ولا يجوز واضح الكلام؟ لأننا ملي امرناه بالسما اذن الصلاة التي امر بها صلاة مجزئة واذا كانت مجزئة فالإجزاء على القول التالي هو سوق
45:15اذا فلا حاجة للإعادة لكنه يصلي ويقضي بناء على القول الأول اللي هو انها بعدها سقوط الاقتضاء وعلى هذا القول التالي كما رأيتم سقوط القضاء فلا فرق بين هذا وبين ما سبق من قوله وفي العبادة لدى الجمهور ان يسقط القضاء فتكون الصحة
45:38للإجزاء يعني في العبادة كما هو معلوم قال لك المؤلف رحمه الله وذا اخص من صحته للعبادة يخص وقد قدرناه وهو واضح ودائع اجزاء اخص مطلقا من صحة اذ يخص الإجزاء بالعبادة دون العقد وهو ظاهر
46:03ثم قال والصحة القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء من القلوب الآن سيذكر لك رحمه الله هنا في هذا البيت النسبة بين الصحة والقبول تكلمنا على الصحة والإجزاء الآن النسبة بين الصحة
46:24والقبول هل كل عمل صحيح مقبول وهل كل مقبول صحيح مذهب الجمهور ان الصحة اعم من القبول فليس كل صحيح مقبولا وكل مقبول صحيح اذن مذهب الجمهور الأكثر اش؟ بينهما
46:46العموم والخصوص المطلق فالصحة اعم من القبول فقد يكون العمل صحيحا وغير مقبول ممكن تكون العبادة صحيحة اش معنى صحيحة اي تسقط القضاء يسقط عنك قضاؤها لا تحتاج الى فعلها مرة ثانية
47:02وتبرأ به ذمتك وتخرج بها بالعهدة لكنها لكنك لا تتاب عليها القبول المقصود به الثواب لا ثواب لك عليها ممكن اذا فالصحة اعم من من القبول لذلك قال والصحة القبول فيما يدخل اذا هذا هو القول الأول هو قول
47:23ان القبول يدخل في في الساحة ملي كنقولو القبول داخل في الصحة اذن الصحة اعم لشمولها له فهي اعم منه ومن هذا قول الفقهاء مثلا في كتب الفقه كيقولو تصح ولا يثاب عليها في الصلاة مثلا في سور صلاة من صلى في مكان مغصوب او من صلى
47:47مع لبس حرير او نحو ذلك يقول تصح ولا يثاب عليها ومن هذا مثلا قول خليل رحمه الله في المختصر و وعصى وصحته اللبثة حاليا وعصا وصحت الا صلى بالحريم فانه عصى بمعنى لا اجر له بل هو اثم وصحت صلاته
48:13اذا الصحة لا تستلزم القبول ولذلك الفقهاء يتحدثون عن ماذا الفقهاء يتحدثون عن كون العمل صحيحا او غير صحيح اما كونه مقبولا او غير مقبول فهذا امر الى الله تعالى
48:32فالصلاة بالصلاة اذا توفرت شروطها واركانها وسننها وفضائلها والتفت مبدلاتها ومكروهاتها فإن الفقهاء يقولون عنها صلاة صحيحة هل هي مقبولة او لا؟ الامر الى الله تعالى الله اعلم لكن من صلى صلاة وهو متلبس بمعصية واحد صلى صلاة وحال الصلاة متلبس بالمعصية
48:59فان الصلاة تصح لكن فهل هو اثم على معصية؟ نعم هو يستحق الاثم على معصيته مفهوم اذن القبول داخل في عموم في عموم الصحة والصحة اعم. فالعمل منه ما هو صحيح مقبول. ومنه ما هو صحيح غير مقبول
49:20اذا هذا قول قال رحمه الله وبعضهم للاستواء القلوب بعض العلماء نقل الازدواء بينهما قال لك هما مترادفان الاستواء منهم مترادف الصحة هي القبول القبول هو الصحة فعلى هذا القول
49:41كلما وجدت الصحة وجد القبول والعكس وهذا قول مرجوح ضعيف عنده قال وبعضهم ينقل هاد للاستواء مفعول به مقدم ديال القلوب وجره باللام الزائدة لتقويته لانه ضعف بتقدمه عن العادل
50:03المفعول به ملي كيتقدم على الفعل يضعف تأثير العامل فيه العامل ايمتى كيكون قوي في التسلط على المعمود ملي كيكون العادل متقدم العامل المتقدم والمعمول متأخر فإن العامل له قوة في التسلط على المعمول ونصبه
50:22ملي كيتقدم المعمول على العامل المعمول حينئذ العامل حينئذ يضعف عن العمل فيجوز تسلط حرف الجر على معموله على المفعول به اذن الأصل وبعضهم ينقل الاستواء مفعول به. فلما قدم جر باللام اذا لماذا جر باللام؟ لضعف العامل
50:43تقوي المعمول بدخول فقوي العامل بزيادة اللام. اذا هاد اللام زائدة للتوكيل على حد قوله تعالى ان كنتم للرؤية تعبرون هذا ان كنتم للرؤية تعبرون تعبرون الرؤيا فقدم المفعول دخلت عليه اللام للرؤية تعبد
51:06للاستواء ينقص قال وبعضهم للاستواء بينهما ايهما مترادفان ثم قال وخصصي الاجزاء او وخصص الاجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص بالمكتوب وخصص الاجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص بالمكتوبين حنا ذكرنا قبل
51:33ان الاجزاء خاص بالعبادة هادشي مقرر تقدم به الإجزاء الفقيه اش هو؟ كفاية العبادة اذن تقدم لنا ان الإجزاء وصف للعبادة لا للعقلية هادشي اتفقنا عليه الان مبحث اخر اخص اللي هو
51:50هل الإجزاء لا يكون لا توصف به الا العبادة المفروضة الواجبة او توصف به العبادة المطلوبة سواء كانت واجبة او مندوبة الإجزاء قررنا انه وصف للعبادة لكن واش هو وصل وصف للعبادة المستحبة والواجبة؟ ولا غير للعبادات الواجبة مفهوم الكلام
52:19بمعنى حتى في العبادة المندوبة للقلوب هذه مجزئة وغير مجزئة ولا هاد الوصف خاص بالعبادات الواجبة المفروضة هي اللي يقولوا فيها المجزئة ولا غير مجزئة اختلف الصحيح ان الاجزاء وصف العبادة المطلوبة سواء كانت واجبة او مندوبا
52:36حتى المندوب نقولو فيه مجزئ وغير مجزئ كما يقال ذلك في الواجب ومنهم من قال يختص بالمذكور اذن القول الأول هو الصحيح اش هو ان الاجزاء وصف للعبادة سواء اكلت
52:51واجباته للمطلوب والمطلوب ما قلب الشارع فعله يشمل الواجب والمندوبة. قال رحمه الله وخصص الاجزاء. الاجزاء سواء اكان مثبتا او منفيا ما تفهمش من عبارات الإجزاء بمعنى كون كون الإجزاء مثبت لا سواء قلت مجزي او قلت غير مجزئ يعني الوصف
53:16الوصف ديال الإجزاء سواء اثبت او نفيت سواء قلت هذه مجزئة او قلت غير مجزئة بحال بحال الإجزاء اثبات باش مختص بالمطلوب والمطلوب يشمل الواجبة والمندوب وخصص الاجزاء اثباتا او نفيا بالمطلوب من العبادات فيشمل
53:41الف واجبة والمندوب. وهذا القول هو المشهور ومما يدل عليه ويؤكده هاد القول انه قد جاء الوصف بالاجزاء للواجب والمندوب في في السنة جاءت ادلة به في السنة فقد جاء هذا الوصف لبعض المكذوبات
54:09وجاء لبعض الواجبات ولبعضه ما فيه خلاف بين الفقهاء وواجب او منتوب اذا فدل ذلك على انه له ما معا على الصحيح قال وقيل اذن المؤلف كيضعف القول الثاني ولا لا؟ يشير الى ضعفه
54:27وقيل وهو قول مرجوح بل يختص الاجزاء بالمكتوب فقط اي بالواجب فقط. من العبادات راه العقود غير داخلة اصلا اخرجناها قبل واضح الكلام وقيل بل يختص بالمكتوب اي بالواجب من العبادة
54:50اذا وعلى هذا القول فوصف فالوصف بالإجزاء لا يكون للمندوب لا اثباتا ولا نفيا مفهوم واذ فما هو خاص قول اسيدي بالواجب اذن المندوب منقولوش مجزئ وغير مجزئ خاص بالواجب مثلا صلاة الضحى منقولوش هذه صلاة مجزئة او غير مجزئة خاص بالواجبات بالفرائض
55:21والصحيح هو الاول ان حتى المندوب يوصف لكونه مجزئا او غير مجزئين اذا على كلا القولين الى تأملتو شوفو تأملو معايا القولين بجوج على كلا القولين الإجزاء خاص بالعبادة ولا لا
55:40سواء قلنا المطلوب ولا قلنا المكتوب فهما فعلا كلا القولين الاجزاء وصف للعبادة لا للعقد وان كان عبادة من حيث الطلب العقد يشارك العبادة في كونه قد طلب من الشارع ولا لا
56:02الشارع طلبة اذا فالعقد يشارك العبادة في كونه طلب من الشارع لكن مع كذلك لا يوصف بالإجزاء لماذا؟ لأن القصد هنا بالعبادة ما اصله التعبد ما وضعه الشارع في اول الامر للتعبد
56:26لا ما طلب في الجملة سواء اتانا اه موضوعا للتعبد او او ليس موضوعا للتعدد واش فهمتو كلام لان لانه قد يعترض معترض يقول لك اسيدي العقد يشارك العبادة في كونه مطلوبا للشارع
56:49دابا الآن الكون العقود صحيحة وتوفرت شروطها هادشي طلبوا منا الشارع ولا لا كيفما طلب منا في الصلاة تكون صحيحة وموافقة اذن الى كان طلبوا منا الشارع فهو فين الجملة عبادة ولا لا
57:05ما في الجملة وبالمعنى العام عبادة. اذا فعل هذا حتى هو يتوصف بالإجزاء ما الجواب الجواب عن هذا ان نقول قصدنا بالعبادة هنا ما اصله التعبد او ما وضعه الشارع للتعبد المحض هذا هو قصدنا هو الذي يصاب بالإجزاء
57:27اما ما لم يوضع للتعبد الواحد كالعقود فانها لا توصف بالاجزاء وهذا الجواب ذكره ابن قاسم العبادي في الايات البينة اذا قال وخصص الاجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص بالمكتوب وعلى كل فهو خاص بالعبادة
57:47ولا يشمل العقود المشاركة لها في الصحة وان كانت عبادة من حيث الطلب و اه المقصود هنا ما اصله التعبد. لا ما كان عبادة من حيث الطلب. ما اصله التعب
58:03هذا حاصلون المسألة ثم قال وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند اهل الشام الان انتقل رحمه الله وشرع يتحدث عن اه البطلان والفساد هل هناك فرق بينهما ام لا تعريف الصحة والفساد سبق
58:24يقدر يقول قائل هذا تكرار وقابل الصحة بالبطلان هذا راه مفهوم مما سبق راه خلينا وفي الفساد عكس هذا هاد الكلام ذكره فقط توطأتان ليشير الى امر وهو ان الجمهور لا يفرقون بين البطلان والفساد هما لفظان مترادفان
58:42وان ابا حنيفة رحمه الله يفرق بين البطلان والفساد ولذلك قال وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفادون في ذلك تفصيل وكلام طويل لانه مبني على قاعدة الناهي هل يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد؟ نتركه ان شاء الله الى الفصل الاجل
59:03كفاية يعني ان الجزاء من انصاف العبادة كالسخاتين واجزاء العبادة هو كفايتها وقوله الاجزاء مبتدأ مؤخر مع تعريف وتلك الكفاية من ان يستوطع الحزاء اي طالب. فاجزاء العبادة كفايتنا في الخروج من وحدة
59:36بان يفعلها على وجهه قال بشار الصحة في مذهب الموافقة واقيلا اجزاءهم وسقوط القضاء وهو الساحة عند الفقهاء وعليه فالصحة والاجزاء مترادفة. فاو لتنويع الخلاف وينبغي على هذا الخلاف من مات وسط الوقت وقد صلى صلاة الفاسدة
59:58قال ان الاجزاء كفاية العبادة في سقوط الطلب فهي غير مجزئة لعدم سقوط طلبها منه ومعنى عدم عدمه ومعنى عدم سقوط الطلب في حقه ان يعاقب على انه انه يعاقب على تركها اذا ظن الموت
1:00:16واخر الى وساطة اذن قالك مما يبنى على الخلاف من صلى صلاة فاسدة وتوفي في وسط الوقت تما في اول وقتنا لكنها فاسدة ثم توفي في وسط الوقت فعلى القول الأول وهو ان الإجزاء كفاية العبادة في سقوط الطلب وهو هذا المتكلم
1:00:40فهو اثم لماذا هو عبادته غير مجزئة لان العبادة التي ادى لم يسقط بها طالب طالب الشارع لم يسقط على واحد ثانيا يكون مستحقا للإثم اذا غلب على ظنه او تيقن انه
1:01:02لن يبقى الى اخر الوقت او الى وسط الوقت ومع ذلك اتأخر واحد من الناس كان مصابا بطعنات في جسده يغلب على ظنه انه سيموت ان بقي الى وسط الوقت غادي يموت
1:01:18وصلى صلاة فاسدة وعلم انها فاسدة واخر مع ذلك تعمد التأخير فعلى هذا فاذا لم يسقط عنه الطلب فعبادته غير مجزئة وهو اثم لانه علم انه سيموت او واحد كان مريض مرضا مخوفا
1:01:37وغلب على الضوء انه قد يموت في اخر الوقت او بسيط الوقت ومع ذلك لك يقضي تلك الصلاة التي تبين له فسادها بين له الفساد ديالها وما ولم يصليها فعلى هذا هو اثم لماذا
1:01:54لان العبادة غير مجزئة اذ لم يسقط عنه الطلاق زيد وعلى وعلى القول الثاني على ان الاجزاء سقوط الفضاء تكون مجزئة لان القضاء اينما يتوجه عند خروج الوقت وبقاء اهمية التكليف
1:02:10والميت ليس من اهله وهو قول ابن الحاجب قول ابن الحاجب اذا هاد القول قول ابن الحاجب قالك لا شيء عليه لماذا؟ لأن الإجزاء هو سقوط القضاء والقضاء انما يوجه للمكلف بعد خروج الوقت
1:02:24ملي كيخرج الوقت عاد حينئذ يوجه له الأمر بالقضاء وهذا ما توسط الوقت قبل ما يخرج الوقت اذن اذا لم يبقى الى ان يخرج الوقت ليوجه له الخطاب المحل لي غيتوجه ليه الخطاب بعد الوقت مبقاش مات
1:02:43والميت ليس من اهل التكليف اذا لا شيء عليه قنبلة مات كأنه مات قبل ان يكلف مخرجش الوقت باش يتكلف قبل التكليف مادا اذا لا شيء عليه ولكن هذا معترض هذا كلام
1:02:57هذا كلام ابن الحاجب اعترضه بعضهم قال لكن لكن اجاب بعضهم عن ذلك بان المراد سقوط القضاء في حق من يمكن في حقه وجود وهو الحي دون الميت قاله الشوشاوي
1:03:11اذا بعضهم قال لك المراد بسقوط القضاء هذا رد على كلام ابن الحاجب هذا اللخر قال المراد سقوط القضاء في حق من ينكر في حقه وجوب القضاء لي هو الشخص الحي
1:03:25يعني الذي يمكن في حقه وجوب القضاء هو اللي غادي يبقى مكلفا بعد الوقف هذا هو اللي كنقولو فيه سقوط القضاء اما ان كان بعد خروج الوقت او عند خروج الوقت ليس من اهل التكليف فليست الصحة عندنا هي سقوط القضاء حينئذ هي سقوط الاقتضاء
1:03:45وعلى هذا على هذا الجواب فهو اثم ايضا واجاب واجاب ليوصي بان المراد باسقاط القضاء كون العبادة المصطفى. مسقطة او سقط بها القضاء فان لم يسقط بها لم تجزئ وان سقط بامر اخر كالموت حاسبه اذن قال لك راه مقصودنا باسقاط القضاء اولا سقوط القضاء ان يسقط القضاء بالعبادة ماشي
1:04:12سبب اخر العبادة نفسها اديتيها بواحد الصورة وواحد الكيفية بحيث سقط عنك قضاؤها تكون هي مسقطة عبادتك مسقطة للقضاء لا ان يسقط عليك القضاء بالموت او بسبب اخر او كونك خرجتي ما بقيتيش من اهل التكليف واضح
1:04:29ومن فروع المسألة من لم يجد ماء ولا متيمما على قول ابن القاسم بانه يصلي ويعيد وكذلك من لم يجد ثوبا وصلى عريانا ثم وجد ثوبا هل يعيد ام لا
1:04:42وكذلك من التبس هل يريد ام لا؟ خلاف فعلى انها سقوط القضاء على ان العبادة هيرفضه القضاء الاول سقوط الطلب فلا يعيده وعلى انها سقوط على الاول على انها هي سقوط الاقتضاء
1:05:01فانه يعيد لانه لا يلزم منه سقوط القضاء وعلى ان سقوط القضاء فلا يجوز كذلك من التبست عليه القبلة فصلى الى جهة غلب على ظنه انها تبين خطأه فيها هل يريد ان قولان
1:05:17وكمتيمم اذا وجد الماء عند الشافعي. قوله وذا اخص من صفة اي ان الانسان وقال به ايضا بعض المالكية هاد الفرع وكان عند الشافعي الشافعي وفيه قول ضعيف لبعض المالكية
1:05:30قالت نعم كل مسألة على حسبها بالنسبة للطرف وما ذكرنا نفس السؤال ربما سألت بالنسبة للطهارة هذا يعيد اما بالنسبة لاستقبال القبلة وبالنسبة من كان في ثوبه نجاسة واضح فلا يحتاج الى الاعادته
1:05:59اي ان الاجزاء اخص مطلقا من الصحة لان الجزاء خاص بالعبادات والصحة تكون في العبادات والمعاملات الصحة القبول فيما يدخل وبعض للاستواء ينقل يعني ان الصحة اعم من القبول عند الجمهور
1:06:14تصح العبادة ولا يتاب عليها ومن الصحيح كيد المقبول ما اشار اليه خليل من قوله وعصا وصحت الا بسحريرا او ذهبا الى اخره والقبول معناه حصول الثواب والصحة والإجزاء معناه ما عدم العقاب. فالقبول اخص والصحة اعم
1:06:32وبعضهم نقل استواء الصحة والقبول فهما مترادفان وفي سطح العمدة لابن دقيق العيد ما يشعر بذلك. نعم وللعلامة او في اول شرح كأن الحديث الثاني هو لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ والحديث الثاني في العمدة
1:06:52وهناك تحدت هاد المسألة وكنا قد ذكرنا هناك ان ذكرتم لان كنا بدينا الكتاب بشرح بشرح ابن دقيق العيد احكام الاحكام نعم هنا اذن الحديث الثاني اذا شئتم ترجعوا اليه
1:07:06تجد تجدون الكلام على هاد المسألة منه بتفصيل وهي هذه الصحة اعم من القبول او مرادفة للقبول وفي كلامه كما قال اشعار بانها مرادفة للقبول وللعلامة المحقق ابي العباس احمد بن المبارك
1:07:31في التي اجاد فيها وافات نعم محققة بلعباس يعني عندو رسالة فالموضوع اللي هو غادي القبول والصحة مترادفان ام لا لكن ما ما عرفت الرسالة ونحن في الاستواء زائدة لتقوية العامل لضعفه
1:07:54وخصص الجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص يعني ان الاجازاء اثباتا او نفيا يختص بالمطلوب اي من العبادات واجبة كانت او مندوبا لا غيرها من العقود المشاركة. لا لا العبادة الى غيرها من العقود المشاركة لها في الساحة
1:08:17وان كانت عبادة من حيث الطلب اذ المراد ما اصل وضعه التعبد هذا راه جواب في الأصل عندي اشكال اجاب به ابن قاسم الألباني قالك الا قالينا قائل راه العقود
1:08:28مشاركا للعبادة من حيث انها مطلوبة شرعا فهي راها عبادة في الجملة لكن قال لك مقصودنا حنا بالعبادة هنا ما اصل وضعه التعبد قال حديس اربع لا تجزئ في الاضاحي. لحديث هذا تعديل لماذا
1:08:49تعليم لان الاجزاء يوصف به المطلوب سواء اكان واجبا او مندوبا غيعطينا الأمثلة ديال ذلك الواجب والمندوب قال وقوله صلى الله عليه وسلم لابي بردة في امر الانار اذبحها ولن تجزئ عن احد
1:09:09الى انه يتصل بالمكتوب اذا اربع لا تجزئ في الاضاحي عند المالكية الان الاضحية سنة ماشي واجبة وليست فرضا اذا ففي الحديث وصف اه المندوب بالإجزاء قالته حنا قلنا الإجزاء اثباتا او نبيا
1:09:28اذن فالحديت هادا شنو اللي تصف بعدم الإجزاء مندوب؟ مندوب قال قيل انه يختص بالمكتوب اي واجب من العبادة وقال هؤلاء بوجوب الاضحية وهو مذهب ابي حنيفة. اذا هؤلاء قال لك الاجزاء يختص بالمكتوب. احتجينا عليهم بهذين الحديثين. قالوا لنا حنا راه كنعتاقدو ان الاضحية
1:09:49واجبة اصلا اذا فذلك موافق لمذهبه لكن السيوط رحمه الله مثل بواحد المثال للسواك والسواك لا اشكال فيه انه مندوب قال السيوطي الصواب والاستدلال بحديثه يجزء من السواك الاصابع انتهى بسبب الكوكب الحديث فيه نظر لكن المقصود انه
1:10:10اه وجه استدلاله بالحديث انه جاء وصف الاجزاء بمندوب بلا خلاف بين المالكية والحنفية هو السواك قال انتهى من شرح من شرح الكوكب وحديث ابي داوود وغيره لا ذهب احدكم ابي هو حديث ابي داود وغيره
1:10:33حديث ابي داوود وغيره اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار فانها مجزئة عنه فاستعمل الاجزاء في الاستجمار تستعمل الاجزاء واجب عند الشافعي مندوب عند ابي حنيفة ومن استعمله ومن استعماله
1:10:55ومن استغلالي في الواجب اتفاقا حديث وغيره لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بام نعم فان فان يعني الحديث هنا قد استعمل فيه الإجزاء في الواجب لا تجزئ صلاة والصلاة تشمل الصلاة الواجبة والمندوبة اذا فالواجب داخل بلا اشكال
1:11:24والجرومجروفية لا يفقأ فيها نعم؟ بيقرأ تحته متعلق بيقرأوا درجة اللغة لا هو النصوص الشرعية قالك النصوص الشرعية التي جاءت جاء فيها وصف الاجزاء للعبادة. ولم يأتي للعقود الأدلة الشرعية
1:12:13طلع اذا فهم المقصود فهذا اصطفاف العرب الاعراب تعربون ياك مزيان مفيد ياك الألفية تا هي تم الإعراب ياك وهل لذلك اثر لاعرابها اثار كاين فائدة كاين شي فائدة؟ وكذلك
1:12:55سبعة وتمانين لن نتوقف ان شاء الله كانت في هذه اسهل في الغالب هي اسهل