استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس (10) من شرح متن { مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود } للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله .

0:00من انعدام الشرطي عدم مشرق اللذاذ فاعطيك سببين ولا الوجود لا ذموم وما فيك شيء قريب. اجتمع الجميع في النكاح وما هو الجانب للنجاح قال رحمه الله وبعضهم سمى الذي قد اكد الا بواجب فقل فقل ما قيد سبق في الدرس الماضي تعريف
0:53اه بغض الاصطلاحات عند المالكية للمندوب او لما ليس بواجب ولا مباح مما هو مشروع فعلي وسبق من تلكم الاصطلاحات اش؟ السلم السنة كما علمت هي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم واداره في جماعته
1:18السلة بهذا المعنى اذا كانت مؤكدة فبعض المالكية يطلق عليها لفظ الوجوب فيقول فيها سنة واجبة هذا اصطلاح لبعض المالكية نبه عليه المؤلف رحمه الله للا يقعان لك التباس فيه
1:42فقال لك السنة التي سبقت اذا كانت مؤكدة تبعض المالكية ربما يطلق عليها تجوزا لفظة الواجب فيكون فيها سنة واجبة وممن يفعل هذا الامام ابن ابي زيد القيرواني صاحب الرسالة رحمه الله
2:06فانه يعبر عن السنة المؤكدة قوله سنة واجبة وكذلك بعض الحنابلة يفعلون هذا فالقصد هو ان تتنبه لهذا التعبير فإذا وجدته فإياك ان تظن ان المقصود بذلك الواجب الذي سبقت تعريفه الفرد
2:28وانما المراد سنة مؤكدة فقط اصطلاحا يعبرون عنها بالسنة الواجبة. وهذا تعبير لبعض اهل العلم تنبه على ذلك قال وبعضهم بعض اهل العلم بعض اصحاب مالك وكذلك كما قلنا بعض
2:48قنابل سمى الذي قد اكد منها سمى المؤكدة من السنة اي السنة المؤكدة والضمير في منهاش يرجع السنة التي سبق تعريفها اصطلاحا ما احمد قد واظب عليه والظهور فيه وجل
3:05وبعضهم سمى الذي قد اكد من السنة المذكورة السابقة سماها بواجب فيقول سنة واجبة وعليه درجة في الرسالة فخذ بواجب انتهى دابا سالينا الكلام وبعضهم سمى الذي قد اكد منها بواجب. واضح؟ فاصلة. انتهت الفائدة
3:31ثم لما انهى المؤلف الكلام على هذه الاطلاحات بواجب قلنا سليمة الفائدة ياك اسيدي ثم لما ختم الكلام عن هاد الاصطلاحات اللي هي فضيلة والندب والذي استحب ترادفت ثم التطوع رهيبة والنفلة والسنة لما ذكر هذه الأمور قال لك فخذ
3:51ما قيد اي ما ذكر لك في هذا النظم من اصطلاحات المالكية هادفة خدمة قوية ماشي راجعة لهاد الأخير واضح الفقيه؟ فخذ ما قيد اي ما ذكر لك في هذا النظم
4:06من اصطلاحات المالكية اذا فخذ ما قيل واش رجع الى قوله وبعضهم سمى الذي لجميع هاد الاصطلاحات ديال المندوب لي سبقت لينا مندوب المندوب والمستحب والفضيلة والتطوع والرغيبة والنفل والسنة
4:22ملي ذكر هاد الاصطلاحات السبع قال لك فخذ ما ذكرته لك اصطلاحات المالكية حتى تعرف ما ينبني عليها. وما يترتب من الاحكام. هاد الاصطلاحات اللي عرفنا الان الفرق بينها هل تنبني
4:41عليها احكام انعم هل تترتب عليها امور؟ نعم عند المالكية تترتب عليها امور. ولذلك مثلا ناخدو مثل بسيط. مثلا في الصلاة الصلاة لها فضائل ويعبر عنها بالمندوبات ولها سنن عندنا سنن الصلاة ومندوبات الصلاة والسنن نوعان سنن مؤكدة
5:04دون الغير مؤكدة فمثلا من المسائل التي تترتب على التفريق بين السنن المؤكدة وغير المؤكدة والفضائل عرفنا الفرق بينهما اصطلاحا من ما يترتب عليك من الاحكام ان من سجد لفضيلة عمدا بطلت صلاته
5:24غتلقى في كتب الفقه عندنا هي في شرح ابناء شريف مليار ان من سجد لفضيلة عمدا بطلت صلاته الى شي واحد طرق فضيلة من فضائل الصلاة واسجد ليها سجود السهو
5:38بطلت صلاته ياك وان من ترك سنة مؤكدة وجب عليه سجود السهو من ترك سنة من سنن المؤكدة المعروفة وجب عليه ومن سجد لفضيلة وانتم تعلمون ان السنن غير المؤكدة
5:56ما حكمها حكم حكم الفضائل والباقي كالمندوب في الحكم بعد اذن عندنا السنن المؤكدة والسنن الغير مؤكدة والفضائل التي يعبر عنها بالمندوبات فمن سجد لفضيلة بطلت صلاته واحد طرق فضيلة من فضائل الصلاة ماشي سنة مؤكدة وسجل ليها سجود قبلي بطلت صلاته
6:18من ترك سنة مؤكدة واجب عليه سجود السهو والسنن غير المؤكدة قال لك حكمها حكم مندوب حكمها حكم الفضيلة بمعنى من سجد لها كذلك بطالة صلاته اذن انت الآن هاد الأحكام المترتبة
6:33على التفريق بين هذه الاصطلاحات كيف تعرفها وتدركها لا يمكنك ان تعرفها الا بمعرفة الفرق بين هذه الاصطلاحات اذن التفريق بين الاصطلاحات تنبني عليه احكام وتترتب عليه امور فقهية تذكر في كتب الفقه باش ملي
6:56تمشي تقرا كتب الفقه فإذا عبروا بالرغبة تفهموا مقصودهم واذا عبروا بالفضيلة تفهموا مقصودة واذا عبروا بالسنة تفهموا مقصودهم. اذا هاديك ولذلك من الاستشكالات اللي كيستشكلها الطالب المبتدئ مثلا كيقولك
7:12السؤال قسمناها الى سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة لاحظوا هاد السؤال ثم السنن غير المؤكدة قلنا حكمها حكم المندوب ويلا كان حكمها حكم المندوب علاش سماوها سنة؟ من لول يقول لك مندوبات الصلاة
7:24نجيو ونقولو السنن ثمانية هي ديك المؤكدة وما عدا ذلك فهو مندوب علاش سماوه سنة؟ ثم قال لك حكمه حكم المندوبي ولا لا؟ سؤال وجيه هذا ربما يتبادر ليه للمبتدئ
7:38باش نجاوبو لا غير مؤكدة مكيترتب عليها شي غير المؤكدة حكمها حكم المندوب بمعنى انه لا يسجد لتركها ولكن علاش سماوها سنن غير مؤكدة والاخرى كلشي يسميوه من دابا يهنيونا ولا لا
7:56طيب لماذا علاش ا سيدي نعم لأن هاديك السنن غير المؤكدة واظب عليها النبي واظهرها في جماعتنا هادشي علاش سميناها؟ سنن وهاديك الفضائل لم ليواظب عليهم في جماعة لا ينطبق عليها حد السنة هادشي لاش فرقوا وسماو هادي سنن وهادي فضائل لكن من حيث الحكم
8:25حكمهما واحد بحال بحال لكن اصطلاحا هادي سنن وهادي فضائل والسنن المؤكدة التي يعبر عنها ابن ابي زيد في الرسالة بالسنة الواجبة كيترتب عليها حكم طيبة للمقصود اذا قال لك فخذ
8:43باقيد لك في هدرا ما قيد يعني ما سطر وكتب لك في هذا النظم من اصطلاحات المالكية حتى تعرف ما ينبني عليها من الأحكام ويترصد من الآثار كقولهم لا يسجد لفضيلة ملي تقرا فكتب الفروع لا يسجد
9:03ما تعرفش المقصود به؟ واضح للكتابة ثم قال والنفل ليس بالشروع يجب بغير ما نظمه مقربون الى اخره هل النفل يجب بالشروع فيه وانتبه ما المراد بالنفل هل المقصود بالنفل في البيت ما سبق في قوله
9:28من تلك القيود يا اخي والامر بل اعلم بالثواب لا المقصود بينا فالهلى ما ليس بواجب عند المالكية هادي قاعدة عامة في الأصول كيدكروها المالكية والشافعية والحنفية اللي هي هل النفل يجب بالشروع فيه؟ او قل بعبارة اخرى هل المندوب يصير واجبا بالشروع فيه
9:52هل المستحب يصير واجب؟ اذا المقصود بالنفل هنا ما ليس بواجب ما قابل الواجب واضح؟ يعني ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم هذا هو مقصودنا هنا بالنفل ماشي النفل عند المالكية
10:10لا النفل النفل المتفق على معناه عند العلماء جميعا اللي هو ما يقابل الواجب لان غير المالكية لا يفرقون بين النفع هي بمعنى واحد لا في المندوب المستحب بمعنى واحد
10:27بسم الله لا بأس هادي كلها عبارات عندهم ملا واحد النفل الواجب للسنة المستحب للنفل السنة المستحب المندوب الفضيلة هما عندهم هنا واحد لا يفرقون فالمقصود ما ليس بواجب ما طلب الشريع فعله طلبا غير جازم
10:43لي الأثر ديالو انه يثاب على فعله ولا يستحق تاركه العقاب اولا يعاقب على تركه واضح الكلام اذن النفل هل يجب بالشروع فيه ام لا؟ هادي هي القاعدة التي نظرنا هنا
11:00الأصل الأصل في المندوب في المستحبات انه يجوز فعله وتركه فمن فعله فهو مأجور ومن تركه فلا شيء عليه هذا هو الأصل لكن من شرع فيه يعني كنتكلمو على من بدأ في نافلة افتتحها وبدأ
11:19فينا فهل يجب عليه الاتمام ام يجوز عليه القضاء؟ الى قلنا شوف اذا قلنا النفل يصير واجبا بالشروع في لبذته صار واجبا عليك اذن فلا يجوز القطع ويجب الاتمام ومن قطع فعليه الاعادة
11:40والقضاء عليه ولذلك المالكية مثلا في صوم النافلة الا بدا الانسان فصوم النافلة عندهم لا يجوز له القطع خصو يكمل الصوم وانقطع يجب عليه اعادة ولذلك قال ابن عاشر رحمه الله فيه
12:02و بداية البيت في النفل دون در محرم وليقضي ما في الغير قطع الصوم فنة فالفنة دون ضر بمعنى اذا لم يكن عليه ضرر مكانش مريض ولا وقعلو محرم بمعنى لا يجوز له القضاء وخا غير نفل واخا صوم نفل
12:27لانه شرع فيه وبالشروع فيه يصير واجبا طيب ماذا يفعل؟ قال وليقضي ما في الغير وليقضي يجب عليه اعادة ذلك اليوم اذن اذا قلنا النفل يصير واجبا بالشروع فيه فمعنى
12:44انه لا يجوز قطع ومن قطع عليه الاعادة واذا قلنا لا يجب بالشروع فيه فيجوز القطع. ومن قطع فلا شيء عليه. واضح ذاك وهذه المسألة وهي ان فيصير واجب الشروع فيه ام لا فيها خلاف بين اهل العلم
13:01فمذهب الشافعية ان النفل لا يجب بالشروع فيه مطلقا. وكذلك هذا مذهب الحنابلة وان لم يذكره كثير من الاصوليين لان غالبا كما ذكرت لكم في اول الدروس او ربما في شرح المفتاح ان الاصوليين يشيرون الى الخلاف بين الشافعية والمالكية والحنفية
13:23وقل ان يشيروا لخلافه على مدة لأنهم لم يعرفوا بالأصول تأليف في علم الاصول اذن الشاهد هاد المسألة فيها فمذهب الشافعية وكذا الحنابلة ان النفل لا يجب بالشروع فيه مطلقا
13:40الا الحج والعمرة فيجبان بالشروع بالاجماع خلافا لما اوهمه كلام القرف في شرح المحصول سيأتي معنا ان شاء الله. قال وقالت طائفة فاوهم قوله طائفة ان ان بعضهم لا يجيب الحج والعمرة بالشرف. فالشاهد حج العمرة يجب ان في الشروع بلا خلاف
14:03ما عدا الحج والعمرة من النوافل وكنقصد الحج اللي هو نافلة والعمرة اللي هي نافلة اما الواجب منهما فلا كذب عليه لان الكلام مع النافلة اذن الشاهد قلنا مع ذلك المذهب الأول مذهب الشافعية
14:16هذا بيسأل لا يجب النفل بالشروع فيه مطلقا. اذا وعلى مذهبهما من ابتدأ نافلة جاز له قطعها مطلقا ولا شيء عليه القول الثاني قول الحنفية قالت الحنفية النفل يجب بالشروع فيه مطلقا
14:36مطلقا بلا تفصيل واستدلوا بقول الله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم الله تعالى يقول ولا تبطلوا اعمالكم ومن قطع عبادة بعد الشروع فيها فقد ابطلها واحد بدا فالصلاة وقطعها بدا فالطواف وقطعه بدأ في
14:57هي مقاطعة اذا ابطال العباد ابطال العمل اه ادن قالي قاليك لا يجوز لأن الله يقول ولا تبطلوا اعمالكم ورد من جهة الجمهور لي مكيقولوش بأنه يجب الشروع في الجمهور يعني مالكي لا يقولون بذلك لأنه مطلقا يجب
15:14رد هذا الدليل باش لان المقصود بذلك ولا تبطلوا اعمالكم بالكفر. الكفر هو الذي يحبط الاعمال لان اشركت ليحبطن عملك. او معنى ولا تبطلوا اعمالكم بالرياء والعجب لان الرياء يبطل العمل
15:31هذا الجواب واستدل ايضا الحنفية بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما اتاه الاعرابي قال ما فرض الله عليه قال قال الا ان تطوع قالك التقدير ديال الكلام الا ان تتطوع فيصير واجبا عليك
15:48تقدير الحديث لأن لانه ساله عما يجب عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال هل يجب علي غيرها؟ قال لا يجب عليك غيرها الا ان تطوع سيزير واجبا عليه
16:02ورد ايضا هذا الاستدلال باش بأن المعنى ماشي هكداك الا ان تطوع فلك ذلك فلك ان تفعل ذلك فجب عليك فلك يعني لا بأس لا تطوع فهم الكلام؟ الشافعية والحنابلة اللي قالوا لا يجب شيء بالشروع الا الحج والعمرة لقول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. بماذا استدلوا
16:27استدلوا على ذلك مثلا بحديث ان الصائم امير نفسه ان شاء افطر وان شاء واستدلوا ايضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه مرة دخل على بعض نسائه فسألها هل معك طعام؟ قالت لا. قال فان في صائم
16:46ونحو ذلك من الادلة لو قالوا لا فرق بين الصلاة والصوم فقول الله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم الاعمال لا تشمل الصوم كفى كدلك لا تشمل الصلاة مفهوم الكلام اما المالكية لي غيجي معانا المذهب ديالهم هنا فماذا قالوا؟ قالوا بنفس الأصل الذي قال به الشافعية والحنابلة حتى هوما وافقوهم في الأصل فين خالفوا
17:07الاستثناء غي فالاستثناء ما يستثنى حتى هما اتفقوا على الأصل اش قال المالكية؟ ان ابنه لا يجب بالشروع فيه الى القول الحنفي راه خلاف الجمهور قال فياش قالوا عندهم اصله هو ان النفل يجب بالشروع في المالكية حتى هما راه قالوا مثل الشافعية والحنابلة في الأصل ان لا يجب بالشروع فيه معكم حنا
17:29وردو تاهوما على الحنفية الردود التي سمعتم لكن استثنوا خمس مسائل زيادة على الحج والعمرة لانه متفق عليه استتناو خمس مسائل اذن فاش خالفو في الاستثناء فاستثنوا الصلاة والصيام والطواف
17:46والاعتكاف والاهتمام بالايمان هاد المسائل الخمس قالوا هي التي تجب تصير واجبة بالشروع فيها ومن قطعها فعليه الاعادة الا الأمر الأخير لي هو الإتمام بالإيمان بمعنى من ائتم بإمام لزمه ان يتم الصلاة وراءه لزمه. لكن انقطع لا يجب عليه الاعادة وراء ذلك الامام
18:19اما ما عدا ذلك هاد الأمور الأربع فإنها فان من قطعها يجب عليه اعادتها واحد بدا في الطواف ايلا باه في الطواف خاصو يكمل سبعة الأشواط واضح؟ الطواف مثل الصلاة لا يصح الا
18:38بسبعة اشواط كما ان الصلاة لا تصح الا بركعتين واش ممكن واحد يصلي ركعة ويخرج ولا يصلي نص ركعة ويأخذ بركة كذلك الطواف يكمل صغار واحد بنات الطواف النفل طواف النافلة
18:50وجب ان يتم واحد بدأ في صلاة النافلة وجب اتمامها شخص بدأ في الاعتكاف وجب ان يتم الاعتكاف الذي نوى الى الويعتك في يومين يكمل يومين نوى يعتكف تلت ايام يكمل تلت ايام عشر ايام ويعتكف نهار
19:04شغل الصلاة والصيام الصيام بدأ شخص في الصيام وجب عليه اتمام اليوم وقد سمعتم الفرع عند ابن عاشر كذلك الاهتمام بالمقتضي لان الاهتمام بالامام لان الاهتمام بالامام عنده ليس واجبا اصلا واضح
19:22فإذا ائتمنت به في صلاة صلاة نافلة مثلا في التراويح او في صلاة جنازة ولا نحو ذلك فيجب يصير لازما بالشروع اذا قبل ما ندخل مع الامام مكانش واجب عليا
19:38دخلت ورائه وكبرت ودخلت وراءه وجب الاثبات لكن فهاد الفرع فرق بين هاد الفرع والفروع الأربعة السابقة الفروع الأربعة السابقة قلنا من قطعها وجب عليه الإعادة اما فهاد الفراغ ملي كيدخل المأمول مع الإمام يلزمه الإتمام لكن انقطع
19:56لا يجب عليه الاعادة وهذا هو الفرق لكن عموما ملي كنقولو يلزم بالشروع اذا هو داخل في العموم فهذه خمس مسائل استفناها المالكية زيادة على الحج الحج والعمرة فيصير المجموع سبب
20:13مسائل اذن فالمالكية يوافقون في الأصل لكن يخالفون في الإستثناء هادي هي القاعدة المذكورة هنا في هذا الباب وبينهم في ذلك نقاشات طويلة في آآ استدلال كل طائفة لاعدنتها والجواب عن ادلة البخاري. اذا يقول لك رحمه الله والنفل ليس بالشروع يجب
20:38اذن هاد الأصل هو الذي يقول به الملكية؟ نعم والنفل ليس بالشروع يجب هذا الأصل شكون اللي كيقول به؟ يقول به المالكية والشافعية والحذابية ويخالفهم في الاصل لي هو والنفل ليس بالشروع يجب يخالفون الحنفية فقط
20:56وانما الخلاف بين المالكية والشافعية في الاستثناء والى الاصل متفقين عليه ولذلك قرر والنفل ليس يجب اتمامه للشروع والنفل اذن التقدير والنفل واش معناه؟ اي ما ليس بواجبه. فالمراد به ولا ما قبل الواجب
21:14ليس يجب اتمامه ليس يجب ماذا اتمامه بالشروع البأسمامية بسبب الشروع فيه. واضح التقدير والنفل ليس يجب اتمامه بسبب الشروع فيه. خلافا لابي حنيفة واستدل على ذلك بالاية فهو يقول بوجوب اتمام كل عبادة مطلقا
21:44بالشروع فيها وقد رد الاستدلال بها قال في غيري غير اداة من ادوات الاستثناء هذه المستثنيات يستثنين المالكية في غير ما نظمه مقرب المراد بالمقرب اولا بعدا مقرباش معناها في غير ما نظمه من يقرب المسائل للفهم مقرب اي
22:08الشخص الذي يقرب المسائل للعلم. مقرب هو امام وشيخ يقرب المسائل والمقصود به هنا الامام الحطاب لانه قد جلب ثلاثة ابيات له في هذا النظم وهي قوله وقف واستمع مسائلا هاد الابيات الثلاثة نظمها الامام
22:33لما لا نظمها تقريبا للفاهمين في غير ما نظمه شيخ مقرب المسائل لما قال قف واستمع مسائلا صرفه للضرورة قد بانها تلزم بالابتداء قد حكموا الواو لمن المقصود بها؟ المالكية قد حكموا اي علماء المالكية بالخصوص
23:05بانها تلزم بالابتداء وهاد المسائل كم عددها؟ سبع مسائل هذه المسائل السبع تلزم بالابتداء ان يجب اتمامها من شرع فيها يجب عليه الاتمام وكلها هاد المسائل السبع مختلف في لزومه ووجوبه الشروع فيه الا الحج والعمرة
23:30فبالاجماع خلافا لما اوهامه وقد حكى الاجماع غير واحد من اهل العلم واضح شناهي هاد المسائل السماء؟ صلاتنا فمن شرع في الصلاة عند المالكية يجب عليه اتمام اما عند الشافعية يجوز له القطع واحد يقول الله اكبر ويقطع الصلاة المالكية لا يجوز
23:48وصومنا وحجنا وعمرة لنا اعتكافنا واضح الأمثلة. طوافنا شنو معنى الطواف يعني كما قلنا من؟ بدأ الطواف وجب ان يكمل سبعا سبعة اشواط عاد يقطع مع اهتمام المقتدي اهتمام المقتدي
24:08للامام المقتدي بالامام فمن ائتم صلى وراء امام وجب عليه ان يتم الصلاة فيلزم قال لا يجب القضاء اي اعادة هذه السبعة يجب القضاء القضاء اصره للضرورة اعادة هذه الامور السبعة بقطع عامل اي على من قطعها عن
24:34بلا عذر ولذلك ابن اشرف اش قال اول ديال البيت وعمده وعمده في النفل دون ضر محرم شنو قال؟ دون ضر اي المهم هذا اذن يلزم القضاء بقطع عامد اي على من قطعها عمدا بلا عذر
24:59اللي قطعها عمدا وبلا عذر واضح الكلام اما من قطعها بعذر فلا يجب عليه القضاء مثلا واحد كان صايم صيام نافلة او مرض مقدرش يتم فافطر هل يجب عليه الاعادة؟ لا يجب عليه الاعادة. ولذلك قال بقطع عامد اش معنى عامد؟ اي بلا عذر. ولذلك حتى
25:22وعمده في النفل دون ضر محرم فيجب القضاء للعادة بقطع عائد اي على من قطعها بلادهم ولكن قلنا هذا المثال الأخير اللي هو اهتمام المقتضي قد استثنى الإمام الحطاب نفسه وهو الناضي من هاد الأبيات استثنى هاد المسألة الأخيرة قال
25:44لا يلزم اعادتها مع الامام انقطع نعم يلزمه التمادي مع الامام بالشروع ملي كيشرع مع الامام يلزمه التماد لكن انقطع لا يلزمه الاعادة مع ذلك الامام. فهمت اذا هذا حاصل المسألة
26:08وسيأتي مزيد تفصيل لها ان شاء الله عند الصبر ثم قال الناظم رحمه الله ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم بمانع يمنع للدوام والابتداء اخر الاقسام او اول فقط على
26:26نزاع كالطول الاستبراء والرضاء سبق معنا ان خطاب الوضع هو الوارد بان هذا مانع او فاسد او ضده او انه قد اوجب شرطا يكون او يكون سببا اذن تقدم لينا
26:46ان الخطاب الوضعية خمسة اقسام اولها المانع ثم السبب ثم الشرط ثم الصحيح والفاسد الان شرع الناظم رحمه الله يذكر تعريف كل واحد منا وقد ذكرته لكم هناك قلت لكم سيأتي تعريفها لذلك لم نتحدث عن حقيقة المانع والزمن والشرطي والفرق بين
27:12قلنا ستأتي باذن الله الان راه الماضي كلامو مرتب ذكر لك الأحكام الوضعية قبل اجمالا ياك قالك الخطاب الوضعي هو الوارد بأن هذا كذا كذا وذكر لك ان من الخطاب الوضعي المانع والسبب والشرط والصحيح والفاسد
27:30فقلت له ما حقيقة هذه الاحكام الخمسة؟ كيف افرق بينها؟ ما هو الملأ؟ فذكر لك تغريفا وذكر لك التعريف المشهور بهذه الثلاثة وهو ان المانع ما يمنع من وجوده الوجود ولا يمنع من عدمه وجود ولا عدم لذاته
27:51وان الشرط ما ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وان السبب ما يلزم من وجوده الوجود من عدمه لعدم لذاته هذا ما ذكره
28:06اذن بالنسبة للتعريف بعدا مفهوم قبل ما نقدرو الأبيات واخا نشرحو التاريخ وعاد نقدرو الأبيات المانع ما هو؟ قال لك المؤلف المانع هو ما يلزم من وجودة العدل ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ما اسهل هذا التعريف
28:25ما يلزم شوف انت اللزوم اين يوجد فهناك التأثير الجهة التي يوجد فيها الوجود التي يوجد فيها اللزوم هي جهة التأثير وما عدا ذلك فلا تأثير الا لقيت ولا يلزم اذا لا يوجد لزوم لا يوجد له تأثير
28:50لاحظ المانع قلنا ما يلزم من وجوده العدد اذا وجد المانع عدم الحكم يلزم من وجود المانع عدم الحكم الحكم اللي مرتبط بداك المانع اللي المانع متعلق به مثلا الحيض مانع من الصلاة
29:10فيلزم من وجود المانع الذي هو الحيض عدم وجوب الصلاة اذا على هذا المانع مؤثر ولا لا؟ لأن قلنا يلزم مؤثر لكن المؤثر فاش؟ في جهة الوجود او العدم لا الوجود
29:26مؤثر ملي كيكون المانع موجود اما الى كان مانع معدوم فلا يؤثر اذن المانع يؤثر في جهة وجوده ملي كيكون كاين الا مكانش كاين المانع فلا تأثير لانه لانه حينئذ التأثير يتوقف على امور على وجود الاسباب ووجود الشروط
29:46ماشي غير مكاينش المانع اذن كاين ولذلك لاحظ الحيض اذا وجد شنو الحكم فلا تجب الصلاة لكن اذا عدم المرا كانت طاهرة تجب الصلاة لا حتى نشوفو واش واش وجود الأسباب والشروط ولا لا
30:01دابا الآن هل تجب صلاة الظهر على الحائط على غير الحائط اقصد على غير الحائط تجب الصلاة لا تجب وهو المانع ما كاينش ومع ذلك لا يوجد الحكم لأن الحكم مرتبط
30:14بالأسباب ايضا وبالشروط ولذلك متى نجزم في المانع عند وجوده ملي كيكون المانع نستطيع ان نحكمه حينئذ فالماليغ مؤثر فجهة اما في جهة العدم فلا يؤثر لذاته لا يوجد الحكم لذات عدم المنع حنا غنفسرو هاديك معنى لذاتي
30:36اذا ما يلزم من وجوده العدم شنو خرج بهاد القيد ديال زموم من وجوده العدم خرج السبب كما سيأتي لأن السبب يلزم من وجوده الوجود اذا ملي قلنا يلزم من وجوده العدل خرج
30:54السبب لأن السبب يجب عليه يبدأ من وجوده الوجود وعدم العدل اذا الشاهد يلزم من وجوده الوجود خرج ها واحد القيد التاني في المانع لان عندنا تلاتة القيود يلتاوي من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ثلاثة الامور اذا يلجأ من وجوده العدم شنو خرج
31:11السبب علاش خرج السبب؟ قولوا معايا لأن السبب يجب عليه يلزم من وجوده الوجود واضح القيد التاني ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم هذا المال لا يلزم من عدمه اذا عدم المانع اللي هو الحيض ولا النفاس مثلا
31:31فهل يلزم منه وجود الحكم اللي هو وجود الصلاة؟ ولا عدم وجود الحكم لا يلزمه شيء اذن فهو في جهة العدم غير مؤثر لانه حينئذ ما يكونش المانع ما كنتبتو الحكم
31:45الا بعد توفر الشروط والأسباب كنشوفو واش كاينة الشروط والأسباب ديال الحكم اما اذا وجد المانع بلا ما نقلبو على الشروط والاسباب شوف اسيدي كاين المانع بلا ما تقلب على الشروط والاسباب
31:57قيل لك امرأة حائضا تجيب عليها الصلاة بلا ما تسول واش كاين شروط الصلاة ولا مباشرة قل لا تجب الصلاة شخص عليه دين تجب عليه الزكاة بلا ما تسول لا تجب عليه الزكاة مفهوم
32:13اذن هاهو فجهة الوجود مؤثر مطلقا لكن فجهة العدم شخص ليس عليه دين تجب عليه الزكاة محساب واش عندو مال بلغ نصابا اذن مسائل اخرى لذلك ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. شنو خرج؟ ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. خرج؟ الشرط
32:37لأن الشرط غيجي معانا يلزم من عدمه العدم مؤكد الشرط في جانب العدالة يلزم بالعدم بالعدم وحتى هو العكس ولا يلزم من وجوده وجود ولا حدث لكن في جهة العالم هو مؤثر عكس المانع الشرط عكس المانع
32:53يلزم من عدم الشرط عدم المشروع مثلا اه حلول الحول شرط لوجوب الزكاة فيلزم من عدم الحول عدم وجود الزكاة لاحظ مؤثر في جانب العدد اذا لم يكن حول اذا عدم الحول فلا تجب الزكاة
33:14اذا خرج الشرط لذاته الضمير لذاته يعود الى ما الى المانع وهاد القيد لذاته قيد للشطر الثاني في التعريف ماشي الشطر الأول الشطر الأول يلزم من وجوده العدم سل انتهينا منه
33:32ما يحتاج للتقييد لكن القيد التالي في التعريف لي هو ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم هاد ولا يلزم خاصها تقيد ولا من عدمه وجود ولا عدم لذات المانع
33:48بالنظر الى بمعنى قالك الى نظرنا غير المانع مشفناش الأسباب والشروط فلذات المانع لا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه خرج بذلك اش خرج بذلك ما لو قارن عدم المانع
34:07وجود سبب خرج ما لو قارن وجود سبب عدم مانع لاحظ مثلا المنيع مكانش اللي هو الحيض على امرأة وهاد عدم المانع قارن وجود السبب لي هو دخول الوقت دخل وقت الدور وواحد المرا غير حائض تجب عليها الصلاة
34:31اذن غيقوليا قائل ها هو المانع اثر في جهة العدد هاد المرا ليست حائضا ووجبت عليها الصلاة فنقول هاد الوجود ديال الحكم الموجود هو اللي هو ماشي بذات المانع وانما لان عدم المانع قارن وجود السبب اللي هو دخول الوقت واضح؟ او
34:51قبل ما يدخل الوقت ليس عليها حي ولا تجب عليه الصلاة فتقوليا ها هو الآن اثر العدم غانقولك واش واضح لهذا قال لك لذات بمعنى للنظر الى المالئ نفسه بذات المانع اذا
35:14المانع لا يلزم من عدمه وجود للحكم ولا عدم للحكم بالنظر الى ذات المانع لا بالنظر وجود السبب اذا ما الذي خرج خرج ما لو قارن ماشي الشرط لا بهاد لذاته اللخر خرج بقوله لذاته خرجت واحد السورة وهي اذا اقترن عدم المانع
35:40بوجود سببي فان الحكم حينئذ يوجد لكن لا يوجد لذات المانع وانما يوجد لاجل شيء اخر وهو وجود السبب ان عدم المانع قترن معه وجود السبب اما الى نظرنا لذات المانع بلا ما ننظر للأسباب فإن عدم المانع لا يستلزم وجودا ولا عذابا
36:00بنادم ولا وتحترم اذن يقول رحمه الله يأتي ان شاء الله بعد التعريف بسبب الشرط يقول رحمه الله نستخرج هاد التعريف من البيت قال ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم بمانع ما هاديك مبتدأ
36:20والخبر ديالها هو يعلى هو هاديك يعلم بمانع هو الخطأ اذن التقدير وهاد الما يجوز تكون نكرة موصوفة ويجوز تكون موصولة الى جعلناها نكرا موصوفة غيكون التقدير ما اي شيء يجيء اي يلزم من وجوده العدم اي عدم الحكم
36:41ولا لزوم في انعدام له بل هذا يعلم ببالغ يسمى عندهم بمانع ويجوز تكون ما موصولة الشيء الذي يجيء اي يلزم من وجوده العدم اي عدم الحكم ولا لزوم في انعدامه
37:04يسمى بمالع يعلم ان يسمى بما فيه واضح كلامه من اوضح ما يكون فإذا تقديره ما اي الشيء الذي يجيء ان يلزم من وجودة العدم اي عدم الحكم شنو خرج بهاد القيد الأول
37:22يلاه قولوا معايا ما الذي قاله؟ ما من وجوده يجيء العلم الذي قال علاش خرج السبب؟ لأن السبب العكس لا لان السبب العكس يلزم من وجوده الوجود هذا يلزم من وجوده العذاب
37:37ولا لزوم في انعدام له اي في انعدامه ولا لزوم في انعدام له اش معنى ولا لزوم لاحظ المؤلف اطلق قال لك لا لزوم في انعدام المانع بمعنى لا لزوم لا يستلزم وجودا ولا عددا فاطلق
37:55لا مكاينش اللزوم وصافي اللزوم باش الوجود ولا لزوم لا يلزم لا وجود ولا عدم عند انعدام المالية ولا لزوم في انعدام اي في انعدام للمانع لا لزوم لاش اطلق لا لوجود ولا لعدم ما كيستلزم لا وجود ولا عدم واضح
38:20اذا لا لزوم لعدم الحكم ولا لوجوده. لذاته شنو خرج بهاد القيد؟ ولا لزوم في انعدام خرج الشرط لان الشرط شرط يلزم من عدمه العدم كما سيأتي. نعم والمانع لا يلزم من عدمه وجود للحكم ولا عدم للحكم لكن زدنا واحد القيد كان خصمه اللي هو لذاته
38:43يخرج اش ما لو قارن عدم المانع وجود سبب فإيلا اقترن عدم المال مع وجود سبب فحين كيكون الحكم لازم لكن ماشي من دات المانع لاجل مقارنته لوجود السبب واضح
39:00قال هذا ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام جبنا الخبر ولا مازال؟ مازال الخبر ما جاش ما يجيء ما من وجوده يجيء على مالو الخبر يعلم ان يسمى عندهم بمانع هاديك بمانع في الشطر الثاني راه متعلق بيعلم جا مزوط على خويا ويعلم مضمن
39:23بمعنى يسمى يعلم ان يسمى بمانع وبالكلام ثم الآن سيقسم رحمه الله حنا نرجعو للأبيات نشرحو هاد ونرجعو للأبيات ان شاء الله ثم هاد المانع اللي عرفناه الآن ينقسم الى ثلاثة اقسام
39:43الى ما يمنع الابتلاء والدوام وما يمنع الابتداء فقط وما يمنع الدوام فقط بانع تلاتة الاقسام قسم يمنع من ابتداء الشيء باش نتفهمو علاش معنى الابتلاء والدواء؟ يمنع من ابتداء الشيء ويمنع من دوامه لو طرأ
40:07لو طرأ عليك هاد المانع غيمنعك ايضا من الدواب الى المانع اتاك قبل البدء فلا يجوز لك منعك من الابتداء ويلا بديتي في الشيء ثم طرأ المانع يمنعك من استدامتك كيقولك متكملش وقف قطع هدا اش كيتسمى مانع ابتداء
40:26ودواما كيمنعوهم بجوج القسم الثاني يمنع من الابتداء فقط دون الدواء اذا وجدها المانع فانه يمنعك من ابتداء الشيء اللي هو مانع له الشيء كيفما بغا يكون اللي هو مانع له متعلق به لكن لا يمنعك من
40:44دوامه الى كنتي بديهي قبل لا مانع من استدامته هذا القسم الثاني القسم الثالث ما يمنع من الدواب العكس فقط ولا يمنع من الابتداء واضح الكلام؟ مثال ذلك اذن الموانع ثلاثة الأقسام او المانع
41:00القسم الأول ما يبدأ مثل ماذا؟ مثل الرضع الرضاع يمنع من النكاح ابتداء ودوابا فيمنع من النكاح ابتداء هذا ظاهر لو ان بنتا ارضعتها امك او ارضعتك امها رضعا توفرت شروطه
41:23فإن الرضاع يمنع من ابتداء نكاح لا يجوز هو منع ابتداء ومانع دواما كما لو طرأ الرضاع على النكاح فمثلا لو ان احدا تزوج بنتا ثم ارضعتها امه تزوج ببنت لم تكن رضيعة له وبعد زواجه منها ارضعتها امه او غير ذلك ممن
41:52يحرم عليه الزواج ببنتها من الرضاع من محارمه رضعتها اخته ولا ارضعتها جدته ونحو ذلك اذا هو الرضاع طرأ على النكاح النكاح قبل عاد جا الرضاع شنو الحكم؟ يمنع من دوام النكاح داك النكاح
42:11يبطل يمنع الرضا حينئذ من وسورة قد يقول وقائل كيفاش غيطرأ الرداء بعدا ممكن هذا كما لو تزوج بنتا قبل الحولين وهي صغيرة مثلا بنت صغيرة في السن تزوجها يعني عقد عليها
42:27ماشي دخلها ليا عقد عليها مثلا بنت صغيرة دون الحولين زوج زوجها وليها لولد صغير واضح؟ او زوجها بكبير قال له زوجتك ابنتي يعني ملي تكبر زوجتك زوجتها لك الان
42:45فتكون معك عند كبرها وزوجها له زواجا شرعيا توفرت شروطه اركان جاهزا شرعا لأنه وليها له ان يزوجها واضح الكلام؟ فصارت زوجة له شرعا ثم بعد اسبوع ارضعتها امه او اخته صارت محرمة عليه. اذا ها هو منع من دوام النكاح
43:07او لو كانت كبيرة على قول من يقول بان رباع الكبير يصح وقد تقدم معنا في العمدة الخلاف القوي فيه والتفصيل عند الفقهاء بانه عند الحاجة عيد الحاجة صحيح يصح ويحصل به التحريم
43:25فتزوج كبيرة ثم ارضعتها امه كذلك فانها تحرم عليه اذا الشاهد الرضاع يمنع من ابتداء النكاح ومن دوام النكاح لو طرأ الرضاع على النكاح اذا المنع ابتداء و دوابا القسم التاني ما يمنع من الابتداء ولا يمنع من الدوام
43:47كتاب مجيد يمنع من الابتداء ولا يمنع من الثوابت مثل ماذا؟ مثل الاستبراء باستبراء يمنع من ابتلاء النكاح ولا يمنع من دعمه الاستبراء هو مدة مدة اه كمدة عدة تمكثها المرأة
44:13لو وطئها اجنبي عمدا او بغير عمد المرأة لو وطئها اجنبي عمدا او غير عمد فانها تمكث مدة العدة لطلبا براءة رحمها من ماء ذلك الرجل الاجنبي تسمى الاستبراء اي طلب براءة الرحم من ماء ذلك الرجل حتى لا تختلط الانسان
44:38مثلا المرا اه اه جامعها احد غصبا عنها فإذا وقع لها ذلك يجب ان تمكث مدة العدة لأجل التأكد والتيقن من براءة رحمها من عدمه. واش الرحم ديالها بريء ولا غير بريء؟ واضح
45:01طيب هاد الاستبراء يمنع من النكاح ابتداء لو ان المرأة اغتصبها واحد وجا لغدا واحد بغا يتزوج بها يجوز لا يجوز لا يجوز ان ينكحها وقت استبرائها لانها بحال وقت العدة لا يجوز
45:17تايمتا تنتهي مدة الاستفراغ وحينئذ له ان يتزوجها مفهوم؟ اذا فهو يمنع من ابتداء النكاح لكن لا يمنع من دوامه لو طرأ مرأة متزوجة برجل ثم طرأ علينا هذا دخل بها غير زوجها بقصد او بدون قصد عمدا او
45:39اه غلطا فهاد الاستبراء هل يمنع من دوام الزواج السابق؟ بمعنى هل تخرج من عصمة الرجل؟ وتصير طليقة او هي داخلة تحت عصمته وماله زالت زوجة له وخا تكون كتودك الاستبراء مازالت زوجة له وتحت عصمته
45:58اذن الاستبراء لن لم يبطل النكاح الذي كان سابقا مازال النكاح اللي كان سابق ما زال صحيحا بخلاف الرضاع الرضاع الى طرأ ما الحكم لا تصير زوجة له تصير محرما من محارمه بالرضاع مثلا
46:15اما الاستباغ هذا فانه لا يبطل الزواج السابق مازالت زوجة له اذا فهو مانع من ابتلاء النكاح ولا يمنع من دوام النكاح السابق لو طاب بل قسم ثالث اسي نبيل
46:30القسم الثالث اش هو ما يمنع من الدوام دون الابتداء مثال ذلك الطلاق البائن الطريق البائل يمنع من علاش قلنا من الدوام ولا يمنع من الابتلاء مثلا لو ان رجلا
46:51طلق امرأة قبل الدخول بها هذا كيتسمى طلاق بائن بينونة صغرى واحد تزوج امرأة عقد عليها وكذا صارت تحت عصمته وقبل ان يدخل بها طلقها معطلة تسمى دائما الصورة هاد الطلاق الآن لما طلقها
47:14يمنعك من دوام النكاح السابق ان يمنع منه واحد عقد على مرا البارح واليوم طلقها لما طلقها الطلاق هذا منع من دوام النكاح السابق ولا لا اه ملأ من دوامنك لكن هل يمنع ابتداء نكاح جديد
47:33بغا يعاود يتزوج بها غدا طلقها اليوم وغدا بغا يعاود يعقد عليه بزوجها مرة اخرى يجوز اذن هاد الطلاق لي طلقها منع استدامة العقد القديم الاول منع استدامة صافي انفصلت عنه وماتحتجش علاش قلت انا غير مدخول
47:49لأنها لا تحتاج الى عدة العدة فما لكم عليهن من عدة اذن ما تحتاج الى عدة طلقها فمنع هذا الطلاق اش؟ دوام النكاح الامس صافي سارت منفصلة عنه لكن هل يمنع ذلك من ابتداء عقد جديد؟ لا لا يبنى له غدا يعاود يتراجع ويتزوج بها مرة اخرى اذا فالطلاق
48:14مانع دواما لا ابتداء اذا المانع تلاتة د الأقسام مفهوم الفقيه ما يمنع الدوام والإبتداء وما يمنع ابتداء دون الدوام وما يمنع الدوام والأمثلة واضحة في هذا مفهوم هاد الصورة الثالثة
48:34مثل لها المؤلف بمثال اخر غير ما مثل به مثال اللي مثلنا به هو المثال الصحيح للمسألة الناظم مثل لها بمثال اخر وهو الطول شنو المسالة اللي حنا فيه باش نفهمو كلام الناضج ديالو والاعتراضات عليه
48:51هو القسم الثالث ما يمنع الدوام فقط المؤلف بالطول القول هو اليسار الغنى الغنى قول اللي هو اليسار والغنى يمنع ابتداء من نكاح الأمل لكن هل يمنع من دوام نكاح الامة اذا طرأ
49:14اذا طرأ الطول اي اليسار الشخص اذا كان غنيا يستطيع ان ينكح حرة عندو الفلوس عندو المال يستطيع يتزوج بحرة ابتداء لا اشكال فانه لا يجوز له ان يتزوج ابدا
49:28لكن اذا لم يكن له يسار معندوش طول معندوش قدره فله ان يتزوجها ابدا ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات يعني حرة يعني انكح المحصنين في المومنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم فله ان يتزوج الامات معندوش باش يتزوج مرة يتزوج بأمة
49:53اذن الطول ما عندناش لا خلاف في انه يمنع من ابتداء نكاح الابت لكن الخلاف الواقع هل يمنع من دوام كالنكاح اذا طرأ واحد كان فقير وتزوج بأبى ولما تزوج بها دوز معاها شهر شهر طرأ عليه اليسار مبقاش
50:15اه صار ذا قول مفهوم الكلام؟ طرأ عليه الطول يسار ولا غالي ولا في استطاعته يتزوج بحرة فهل هذا الطول يمنع من دوام نكاح الامة؟ الشهر لي فات الرضاعة كيفما دكرنا يمنعوا من
50:31من دوام النكاح الى الرضاعة على النكاح خاص يكون النكاح الآن هذا ولى غني هل يبطل النكاح؟ لا في ذلك نزاع فيه خلاف مبنى الخلاف هو هل الدوام له حكم الابتداء ام لا
50:45فمن قال الدوام له حكم الابتداء؟ قال يمنع من من من دوام نكاحها ومن قال الدوام ليس له حكم الابتداء قال لا يمنع وهاد المسألة اللي هي هل الدوام كالإبتدائي ام لا؟ تحتها فروع كثيرة
51:03كتير من الفروع وستأتي معنا باذن الله تعالى مثل مثلا وجود الماء بالنسبة للتيمم من وجد الماء للوضوء لا يجوز له ان يتيمم اذا وجود الماء مانع من التيمم ابتداء
51:21لكن لو طرأ واحد تيما وعاد القلب تيمم ثم وجد الماء فهل وجود الماء يمنع من التيمم دواما ها هو كيمنع ابتداء خلاف والخلاف على اش؟ هادي الدوام كالابتداء ام لا
51:41بلا دابا المسألة علاش قلنا هاد المثال فيه نظر لأن شوفو انتبهو مزيان الطول دابا ناخدو المثال ديال الطول وامثلة اخرى ان شاء الله ستأتي معنا هنا كالإحرام كذلك وبعض المتوج الأخرى
51:55شوفو لاحظو معايا دبرو هاد المثال اذا قلنا اسيدي حنا نقولو بالقولين معي اذا قلنا ان الدوام كالابتداء اذن اش غيكون الطول يكون الطول كالرضاء مانعا من الابتلاء والدوام ولا لا
52:11واذا قلنا ان الدواب ليس كالإبتداء. فيكون الطول كالاستبراء مانعا من الابتداء دون الدوام هضرتو معايا مزيان ايوا اسي الناصري حنا قلنا دابا الطول يمنع من ابتداء نكاح الامال واحد عندو اليسار يتجوج امة لا يجوز اذن هو مانع ابتداء بلا خلاف فين عندنا الخلاف؟ هل يمنع
52:32من دوام النكاح لو طرأ اليسار تزوج واحد بأنا عاد طرأ عليه اليسار النكاح ام لا؟ خلاف فإلى قلنا الإبتداء كالدوام اذن فهو مانع ابتداء ودوما فيكون لك مثل الرضا واذا قلنا ليس الابتداؤ كالدوام فيكون مانعا ابتداء لا دوام المثل
52:51باستمرار والناظم في النظر قال او اول فقط شنو العبارات فقط اي انه مانع من الدوام فقط دون الابتداء هادو هما العبارات فقط اذن فمتال الطول لا يصلح واش مثال الطول؟ الصلح يكون مانع للدوام فقط؟ لا يصلح بحال من الأحوال. اذا قلنا الدواب كالإبتداء فهو مثل الرضاع مانع ابتداء ودوابا
53:16ويلا قلنا ليس كالإبتداء فهو مانع الإبتداء الا دواما اذن فمعندناش مانع دواما فقط في المثال ديال الطول نعم في مثال الطلاق صحيح مثال الطلاق بريع دواما فقط ولا لا
53:28لي متلنا به الطلاق البائن راه قلنا يمنع من دواب النكاح ولا يمنع من ابتداء نكاح اخر هداك مثال صغير دابا كناقشو المثال ديال الطول هو فين عندنا الشاهد اذن قلنا الطول ماشي مثال صحيح لقوله او اول فقط لأن عبارة الأول فقط شنو كانت؟ شنو معناها
53:46لا يمنع من الدوام وحده دون الابتداء وهاد الطول لا يكون بحال من الاحوال مانعا للدوام فقط لان الا قلنا الدوام كالابتداء فهو مثل الرضاع منع ابتلاء ودوابا ويلا قلنا ليس الدوام كالإبتداء فهو مانع فهو مثل الاستفراء مانع من الإبتداء دون الدواء
54:03مفهوم الكلام اذا فعبارات فقط مشكلتنا طيب اذن اسيدي نزولو فقط الا زولنا فقط ممكن نمتلو الطلاق لكن غيبقى عندنا اشكال وهو قوله على نزاع لان كلمة على نزاع تناسب ماذا؟ تناسب الطول ما كتناسبش الطلاق لان الطلاق مانع من الابتدائي
54:28مانع من الدوام دون الابتداء بالاجماع بلا خلاف شكون لي فيه نزاع؟ هو الطول ونحوه من الامثلة ووجود الماء بالنسبة للتيمم وكذا نزاع لان النزاع قلنا مبنى هذه الدواء كالابتداء وليس كالابتداء
54:42واضح ولذلك الجمع بين فقط ونزاع الجمع بين هذين اللفظين فيه اشكال لو ان الناظم قال او اول وما قالش فقط وقال على نزاعي امثل بالطول لما كان اشكال ما يكونش تناقض
54:58فحينئذ يشغل المعنى المؤلف ما تكلمش علينا ما تكلمش لنا في القسم الثالث على ما يمنع الدوام فقط لا تكلم على واحد الصورة وهي ما يمنع الابتداء وفي منعه للدوام نزاع كالطول صحيح حينئذ
55:13ركزو معايا مزيان على واحد المعنى دقيق لو ان الناظم ما قالش فقط عبارات فقط ما عبرش بها وعبر بنزاع يصح من حيث المعنى ومثل بالطول القول المتال بقا هو هو غي حيد لينا فقط وخلا على نزاع صحيح؟ صحيح
55:30اه نعم صحيح المثال ديالو ولكن حينئذ راه مغيكونش الناضي مقصود يتكلم على ما يمنع الدوام فقط قصد يتكلم على ما يمنع الابتلاء وفي منعه للدوام نزاع ولذلك مثل ستأتي باذن الله
55:44فالطول يمنع الابتداء وفي منعه للدوام نزاع خلاف مبني هادي الدواب كالابتداء وليس كالابتداء قيل اذن الكلام بعدا يكون مستقر لكن غيبقى عليه سورة مدكرهاش وهي لا يمنع الدوام فقط
55:58او شنو غنديرو ايلا بغينا عاوتاني يستاقم من جهة اخرى؟ نخليوه فقط ونحيدو على نزاع ونحيدو الطولي بجوج نحيدو على نزاع والطول بجوجهم ماصالحينش لينا وباش نمتلو حينئذ بالطلاق نقولو ما يمنع من الدواب فقط بدون نزاع مثل الطلاق
56:18وضحت راه هاد الامر هذا يجب التنبه له لان لا يقع للطالب خلط في فهم المعنى وهذا كان مما يقع لي فيه خلط ملي كنجيو اليسار الطول مانع فقط وكنجيو للطول وكنلقاوه مانع من الابتداء وحنا بغينا المانع من الدوام لان الناظم كيقول فقط
56:44فكنتكلمو نفهمو هاد المعنى مع انه لا يفهم هكذا لا يمكن قول مانع من الابتداء والناظم كيقول مانع من الدوام فقط بغينا شي حاجة كتمنع غير من الدوام ولا تمنع من الابتداء ملي كنجيو راه كيمنع من الابتلاء اصلا من ابتداء النكاح
57:02نعم في منعه للدوام نزاعا هادي واضحة لكن عبارات فقط تشكل ولذلك نبه على هذا الشيخ اه المرابط اه حفظه الله في شرحه له شرح اسمه مراقي الصعود على مرق الصعود
57:19ونبه على هذه المسألة الجمع بين فقط ونزاع اه فيه اشكال لا يستقيم لان اللي فيه نزاع في الموانع اللي فيها نزاع هي اش؟ هي الموانع التي تمنع من الابتلاء وفي منعها للدوام نزاع الابتداء را كتمنع منو غير واش الدوام كاين لي تيداويه لا فيه نزاع اذن فعبارات فقط ميصحش
57:39نقول مانع للدوام على نزاع صحيح نعم بمعنى هو مانع للابتداء والدوام واش له مانع ولا الغير مانع النزاع لكن عبارات فقط اش كتقتضي انه لا يمنع منني الابتداء يمنعني من الدوام
57:54اما ما يمنع من من الدوام فقط دون الابتلاء فليس فيه نزاع ما فيهش خلاف كالطلاق وضحت المسألة اذن الحاصل الخلاصة المالح ثلاثة الاقسام مانع مبالغ خصنا ماشي نفهمو العناوين نفهمو هاد المسائل الأمثلة ونفهموها مزيان
58:18والا هاد المسائل العالمية راها ساهلة ومعروفة اذا يا الله يقول الناظم تقدير الابيات يمنع للدوام تقدم لينا بمعنى العلم وتعلق بيعلم تم قال هذا المانع على ثلاثة اقسام وهي منهما القسم الأول ما يمنع للدوام والإبتداء جوج
58:42ولذلك قوله يمنع اش كيتسمى يسمى استئنافا بيانيا هاد الكلام هادا لأن قوله بمالع النقطة راه نزلت الفائدة ثم قال يمنعني الدواب هذا استئناف بيان والاستئناف البياني هو الجملة التي تكون جوابا لسؤال مقدر
59:04كأن سائلا سأل قال ما يمنع المانع والنبي المنيع هو ما كدا كدا خليناه المانع هادا شنو كيمنع ما الذي يمنعه المانع؟ فقال لك المانع اما ان يمنع من الابتداء والدواب واما ان يمنع من الابتداء فقط واما
59:19لا يمنع من الدوام فقط اذا الاستئناف بياني اي واقع جوابا لسؤال مقدر فكأن سائلا سأل قالك ما الذي يمنعه المانع؟ فقال لك كذا وكذا وكذا اذن القسم الأول يمنع للدوام والإبتداء اي يمنع من دوام الحكم وابتدائه معا
59:42دعوا من الامرين كليهما هذا القسم الأول القسم الثاني او اخر الأقسام يعني او يمنع من اخر الاقسام اي القسمين اطلق الاقسام واراد كيفما ديك القيود لي يقول لها قدرتيها والناس لا من تلك القيود المراد
1:00:06المراد بذلك القيدان المذكوران في الرجل قال او يمنع من اخر الاقسام اي القسمين شناهو اخر القسمين اول ابتدائي اذا القسم الثاني ما يمنع من من ابتداء الحكم فقط او اخر الاقسام فقط اي مانع للابتداء الابتداء الحكم فقط
1:00:34واضحة الكلام القسم الثالث قال او اول فقط او ما يمنع من اول شنو الاول الدواب اي ما مانع للدوام فقط مثال ذلك باش تستقر لنا العبارات فقط كالطلاق البائن. مانع من الدوام دون الابتداء. واضح
1:00:59لكن على نزاع لا تستقيم معه فقط فقط مثلنا لي بالطلاق البائن هادي الطلاق البائن في منعه للدواء من دون ابتداء نزاع لا نزاع وضحت المسألة اذن على نزاع لا يناسبه الطلاق البائن لانه مانع دواما فقط بلا نزاع
1:01:20الجمع بينهما مشكل اذن فحينئذ نزولوه باش تصلح لينا على نزاع نزولوه فقط نقولو ما يمنع من الدوام على نزاع شنو هو النزاع؟ شنو هو مبناه مبناه هل الدواب كالابتلاء ام لا
1:01:42واضح الكلام فمن قال دوامك الابتدائي اذا قال لك هذا مانع من الدوام ومن قال ليس كالبتداء قال ليس مانعا من الدواب مفهوم الكلام مثال ذلك لي كيصلح لهاد على نزاعي كالطومي
1:01:53هاديك الطون صالحة لقوله على على ميزان قال على نزاع كالطول هاد الأمثلة كالطول للإستبراء والرضاعي ذكرها المؤلف على طريق اللف والنشر المعكوس على طريق اللف واللا شر المعكوس هادو الطول راجعون
1:02:14لاخر مذكور والاستبراء راجعون للثاني والرضاء راجع للاول هذا كيتسمى اللف والنشر المعكوس اذا قال كالطوي فانه يمنع من نكاح الابت ابتداء وفي خلاف هل يبطله بناء على ان دوابك الابتلاء
1:02:37ام لا على انه ليس كاين ابتداء وفي هذا المثال نظر كما علمتم قال كالطول والاستبراء معطوف بحذف العاطف والاستبراء قال كالطول والاستبراء فانهما لعلم من ابتداء النكاح ولا يمنع من ثوابه
1:03:01اذا طرأ عليه وكذلك الإحرام الإحرام بالع من ابتداء النكاح ولا يمنع من واحد كان مزوج بمرا واحرى ما بقاتش الزوجة ديالو لكن احرم ثم اراد ان يتزوج فلا يصح فالاحرام مانع
1:03:21ابتداءا من دواملك الاستمرار المثال التالت قال والرضاعي هذا مثال لمانع الابتداء والدواب نعم وضحت المسألة هوما ثم قال ولازم من انتفاء الشرط عدم مشروط اللذاذ الضغط كسبب وذا الوجود لازم منه وما في ذاك شيء قائم
1:03:45انتقل رحمه الله لتعريف الشرطي والسبب نعرفهما ونجيو لتقدير الأبيات باش نتصورو ما هو الشرط اولا ابتداءا الشرط في الاصطلاح وربما قد عرفتم تعريفه من الى الكلام على المانع لانه راه مفهوم منو
1:04:03الشرط ما يلزم من من عدمه العدم الشرط مؤثر في العدم ما مأترش في الوجود ما يلزم قلت ليكم عكس عكس المالع المانع يلزم من وجوده العدم هذا يلزم من عدمه العدم
1:04:18ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ايلا ما كاينش الشرط لا يوجد المشروط بلا ما تقلب واش كاين بانيو اذا انت فالشرط انت في المشروع واحد قال لك عندي مال ولم يحل الحول شوف سولك قال هل تجب علي الزكاة في مال لم يحل عليه الحول تستطيع تجاوب
1:04:41قل لا تجب عنك الزكاة وسول لن تجب ام لا تجب شوف الفقيه هل تجب علي الزكاة ام لا تجب في مال لم يحل عليه الحول تجب ام لا تجب
1:04:56مباشرة؟ اه نعم مباشرة انتفى الشرط يلزم من عدمه العدم بلا ما تسول هل عليك دين هل مالك بلغ نصابا؟ لا مباشرة ها هو قالك اسيدي ضع اليدين ومالي بلغني نصابا باش غتجاوبني
1:05:11ما علياش دين والبال ديالي مبلغش بلغ نصابا اش غتقول؟ لا انا قلت لك سلمنا سولتيه قالك راه السؤال فلول زدتي نتا سولتيه قلت ليه هل عليك دين قالك ليس علي يدين
1:05:26قلت له هل ملك ابن عمر سبق؟ قال نعم بلغني واش تقول فيه اش غيقول اش غتقولي فيجب عليك راه نفس الجواب غتجاوب به سولتيه ولا مسولتيش انما قلنا لم تسألوا قال لك عندي مال لم يحل عليه حولي شنو الجواب
1:05:43لا تجب لا تجب الزكاة سولتيه نتا وفصلك قالك ما عليا دين والمال ديالي عندي عشرة د المليون بالغني شنو الجواب لا تشم الزكاة هو هو ولا تغير اذن فالشرط المؤثر حينئذ فالعدم
1:05:58يلزم من عدمه العدم اذن هو مؤثر في جانب العالم لا في جانب الوجود طيب هل يلزم من وجوده وجود او عدم لا لا يلزم اذا يلزم من عدمه العدم لكن في جهة الوجود لا يؤثر لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته لذات الشرط يدار ليه راجع للشرط
1:06:19راجع هاديك ما هو المقصود بها الشرط اذا وجد الشرط هل يلزم منه وجود الحكم هل ينزع منه عدم الحكم؟ يعني بالنظر لذات الشرط لا لا يلزم خصنا ننظروا حينئذ غيولي التفصيل واحد قال عندي مال شوفو لاحظوا الفرق بين السؤالين
1:06:36عندي مال حال عليه الحول شوف الشرط دابا موجود ويلا لم يحل الآن قالك حال عليه بل تجب علي الزكاة تستطيع ان تجيب لا تستطيع الخلاف العالمي الان قال لك حالة على الحلم خاصك تتأكد بلاتي هل عليك دين يستغرق
1:06:54النصاب تا الى قلت نعم تقول له لا زكاة عليك هل مالك بلغ نصابا؟ هاد الما اللي حال عليه الحولي واش بالغ النصاب بعدا؟ قالك لا غتقولي لا تجب عليك الزكاة. قالك نعم وما كاين تا هي تقولي تجب عليك ادن يختلف الحكم
1:07:09فتوى فيها تفصيل حينئذ الى عدمت الموانع ووجدت الاسباب واجب عليك يزكى. اذا وجد مانع او انتفى السبب فلا زكاة عليك. المسألة تفصيل في المسألة تفصيل اما في الصورة اللولة لم يحل الحول شنو الجواب؟ لا تجب الزكاة مباشرة تستطيع ان تجيب
1:07:30لان الشرط مؤثر اذا عدم في جانب العالم مؤثر لكن في جانب الوجود قد يكون الحكم موجودا معه وقد يكون منتفيا معه وحال عليه الحول وما عليه ما عليه دين وما له بلغ نصابا وجب الزكاة
1:07:47او العكس عليه دين لا تجب الزكاة. من لم يبلغ الانسان فلا تجب اذا قدر يكون الوجوب ويقدر ما يكونش الوجوب ولا لا ايد الفاء يلزم من عدم عدم يلاه نشوفو المحتجزات
1:07:59اذن الشرط لا يلزم من عدمه العدم ما الذي خرج خرج المانع لان المانع ذكرناه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم اما اللي قال ما من وجوده يجد عدمه وزد ولا لزوم في انعدامه
1:08:14وهذا قلنا يلزم لاخر لا لزوما. اذا ما يلزم من عدم علامات القيد لول شنو يخرج بها السي الناصري علاش خرج من بعد ياك؟ لأن المانع لا يلزم من عدمه وجوده ولا عدم وهذا يلزم من عدمه العدم
1:08:29القيد التاني ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ما الذي خرج خرج السبب علاش؟ لأن السبب غيجي معانا يلزم بوجوده الوجود وضحت المسألة هو مؤثر ثاني للوجود كذلك العديد من المسائل
1:08:49اذا فخرج السبب وقوله لذاته اي لذات الشرق خرج ما لو قارن وجود الشرط عاد ممانع ووجود سبب ممكن تحصل المقارنة اه نعم اقترب وجود الشرط لشيء قدرا اقترن وجود الشرط بعدم المانع و
1:09:16ووجود السبب فإنه حينئذ ملي كيقارن وجود الشرط عدم المانع ووجود السبب يوجد الحكم يوجد الحكم لكن لا بذات الشاطئ وانما فقط لان وجوده كان مقترن بعدم المانع وبوجود السبب
1:09:31كيفما مثلنا في الزكاة او العكس فجانب العدم ما لو قارن وجود الشرط وجود مانع لاحظ وجود الشرط اقترن مع وجود مانع يلزم حينئذ ولا لا؟ يلزم العدم ولكن ماشي لذات الشرط وانما لاجل مقارنة وجودة لوجود ما له
1:09:51مثلا واحد عندو مال حال عليه الحول الشرط كاين موجود وعليه دين يستغرق اليسار شنو الحكم لا تجد غيقولك قائل اذن يلزم من وجود الحول عدم الحكم ها هو قلنا لا تجب الزكاة
1:10:09كنقولو هاد لا تجب الزكاة الا فهاد السورة ماشي لاجل وجود الشرط اللي هو الحول وانما لاجل شيء اخر وهو وجود المانع غير حصل حصلت المقارنة في الوجود بين وجود الشرط وعدم المنع انت ظنيتي راه السبب هو وجود الصرف راه ماشي هذا هو السبب السبب
1:10:28وضحت المسألة ليس الملك ولا يحتاج فقط لشيء من التأمل اذا هذا هو تعريف الشخص الثالث السبب شنو هو السبب في الاصطلاح هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته
1:10:46القايد الأول ما يلزم من وجود الوجود ما الذي خرج ما يلزمه من وجودة الوجود ما الذي خرج خرج المانع احسنت لان المانع يلزم من وجوده العدل ويلزم من سوق ما يلزم من وجوده الوجود
1:11:05لا يلزم من وجوده يدخل الشرط الشرط يلزم بوجوده الوجود خرج الشرط لأن الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدد ويلزم من عدمه العدم خرج المانع لان المانع لا يمنع من عدمه وجود ولا عدم لذاته
1:11:24اذا فيلزم من وجوده الوجود خرج الشرط لان الشرط مؤثر في جانب العدالة ويزر من عدمه العدم خرج المانع لان المانع مؤثر في جانب الولوج لذاته اي لذات السبب علاش قالوا هاد لذاته لا زاده في السبب
1:11:40احترازا مما لو قارن وجود السبب وجود مانع الى الى السبب وجود سبب قترن مع وجود مانع غيكون شي وجود حينئذ ولكن ماشي مغيتوجدش لاجل وجود السبب لا لأنه قارن وجود مانع هو اللي يمنع
1:12:01ولذلك مثلا الحائض دخل دخول الوقت هذا سبب في وجوب الصلاة دخل الوقت ولا تجب عليه الصلاة واش لا تجب عليه الصلاة لذات السبب لأجل مقارنته لوجود مانع وهو الحيض
1:12:15والا ايلا زال المانع راه واذا وجد السبب هو دخول الوقت يوجد الحكم ووجوب الصلاة وكذلك في جانب اذن هذا هو الفرق بين الشرط والسبب المؤلف جمعهما في بيت واحد اذن لاحظوا الى بغينا واحد الخلاصة فهاد الأمور الثلاثة
1:12:36المانع يؤثر فيه جهة امتى كيأتر المانع؟ يؤتر جانب الوجود هو الشرط في جانب العدالة والسبب بالوجود والعذاب مش واضحة؟ عاودوها معايا المانع مؤثر في اذا وجد والشرط المؤثر اذا عدم والسبب مؤثر في جانب الوجود اذن الى انتبهنا للسبب
1:13:01كيشترط مع مع المانع في شيء ومع الشرط في شيء ولا لا فين كيشتارك اه السبب اه السبب يشترك مع لا يشترك مع الشرط في صورة السبب يشترك مع الشرط في سورة شنو هي الصورة اللي يشترك فيها السبب مع الشرط
1:13:24الجانب العالمي الشرط يلزم بالعدل هي العدم والسبب كذلك يلزم بالعدمة ولذلك المؤلف جمعهم بجوج وغيقولينا كسبب كما سيأتي ان شاء الله في التقدير اذن السبب كيجتمع مع الشرط فواحد الصورة اللي هياش
1:13:42بجوجهم كيأترو فجانب العالم فالشرط يلزم من عدمه العدم والسبب يلزم من عدمه العدم. فين كيختالفو الوجود فالسبب يزود من وجوده الوجود والشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وجود
1:13:57لذلك لما كان هاد التوطئة راه بكتافة ليكم باش نفهمو لما كان السبب مقارنا للشرط في العدم مؤلف اختصارا تجمع السبب والشرط في جانب فجانب العذاب جمعوا معهم في جانب العالم لانهما يتفقان فيه
1:14:18ولكن فجانب الوجود فرق واضح؟ قال رحمه الله ولازم نشوف اش بدا بالعدد ولازم من انتفاء الشرط عدم مشروط اللدى للضبط كسبب انتهى بدا باش؟ بالعدم لأنهما يتفقان فيه اذن يقول لك ولازم من انتفاء الشرط اي من انعدام الشرط وفي نسخة فيها هكذا بعض النسخ ولازم من انعدام الشرط
1:14:46ولازم بالانتفاء شعندكم نتوما انعدام ولازم بالانتفاء اي انعدام الشرط عدم مشروط يلزم بالعدم الشرط عدم المشروط شنو المشروط الحكم الحكم هو المسؤول مشروطه هو الحكم لأن راه قلنا حنا الخطاب خطاب الوضع
1:15:10يكون اش متعلقا بالخطاب التكليفي سبب في حكم تكليفي او شرط له او مانع اذن عدم مشروط اي عدم حكم المشروط هو الحكم لدى ذي الضبط من الاصوليين وضحت المسألة وذلك
1:15:29كمرور الحولي قال لك كسبب كسبب اي ان السبب يشابه الشرط في العذاب في العدم فكذلك يلزمه شنو قلنا؟ ولازم من انتفاء الشرط عدمه مشروط جيب السبب بلاصتو ولازم من انتفاء السبب عدم مسبب
1:15:54اذن الجانب العالمي للشركات كسبب اذن السبب منو الشرط في لزومه العدم من عدمه لانه يلزم من عدمه العدم مثل الشرط في هاد المسألة مثل الشرط لكن فاش كيختلفو في الوجود
1:16:09فالسبب مؤثر في الوجود واشترط ليس مؤثرا فلما كانا يختلفان في الوجود فرق اش قال لك المؤلف؟ ثم قال لك وذا شنو دار اشارة للأقرب المذكور اللي هو السبب وذا اي السبب الوجود لازم منه فاصل انتهى. وهذا السبب الوجود اي وجود الحكم وجود
1:16:29تبا لي قل ما شئت وجود الحكم لازم منه اي من وجودة يلزم من وجودة وجود الحكم او المسبب طيب وهداك والشرط هذا السبب حنا عرفناه مزاو من وجوده لوجوده يا الفقيه والشرط قال وما ما حفظ فيه وما في ذاك الاشارة للبعيد اللي هو
1:16:56الشرط وما في ذاك الاول اي الشرط شيء قائم في وجوده وما في ذاك شيء قائم في وجوده اذا وجد فليس هناك شيء قائم ولا شيء اي لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم
1:17:14ليس هناك شيء قائم في وجوده بمعنى ان وجودة لا يلزم منه وجود ولا عدم لذاته واضح الكلام؟ اذن كلام الناظم راه الفقيه رحمه الله باش يختصر بلا ما يعاود يقول لك والسبب ما يلزم من عدمه غدا قال لك كسبب
1:17:34واضح التقدير ثم قال رحمه الله واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجريف للنجاح الآن اذا الخلاصة تكلمنا على المانع والسبب واشترط وذكرت لكم الخلاصة ان المعتبرة من المانع وجوده ومن الشرط عدمه ومن السبب وجوده وعدمه
1:17:58لما ذكر هذه الثالثة قال لك هذه الثلاثة قد اجتمعت في بعض الامور واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجليل للنجاح قالك عندنا بعض المتن في الشرع هي سبب وشرط وشيء واحد وممكن يكون سبب وشرط واضح
1:18:20انا عن شي واحد يكون سبب وشرط ومالي لكن ماشي سبب وشرط ومانع لشيء واحد هذا مستحيل عقلا لا مع اختلاف الجهات يعني شيء واحد سبب لشيء ومانع من شيء اخر وشرط لشيء اخر
1:18:38مستحيل ولا لا عقلا مستحيل لان السبب يقتضي شيئا بالشرط يقتضي شيئا منافيا له والبارح يقتضي شيئا منافيا فميمكنش يكون سبب شرط المنع لشيء واحد لا هو شيء واحد لكن سبب
1:18:51من جهة امانع من جهة وشرط من جهة قال لك واجتمع الجميع شنو الجميع؟ اي السبب الشط والمانع لكن من جهات مختلفة لا من جهة واحدة استحالة ذلك فاش شي مثال مجتمع فيه الجميع قال في النكاح
1:19:14النكاح د الزواج سبب لشيء وبالع من شيء ثان وشرط لشيء ثالث شيء اخر هو شيء واحد لكن هو سبب وشرط من جهات مختلفة فالنكاح سبب في وجوب الصداق اذا هو سبب الحكم حكم تكليفي
1:19:32الصداق واجب عليك بسبب نكاح اذا النكاح سبب فاش دابا انت الآن قبل ما تقدم قبل ما تزوج بمرا قبل ما تعقد عليها قبل ما تمشي عندها يجب عليك صداق؟ لا يجب عليك شيء
1:19:48بسباب الزواج يسير الصداق واجبا شرعا عليك اذن ها النكاح سببا في حكم وهو وجوب الصداق ومانع وشرط في وقوع الطلاق الطلاق له شرط لوقوعه له شرط وهو وهو الزواج
1:20:08بل لم يكن متزوجا هل يمكن ان يوقع الطلاق على من يوقع الطلاق لا يمكن واحد مرأة ليست تحت عصمته لم يتزوجها ايمكن ان يوقع الطلاق عليها؟ يطلقها؟ لا يمكن اذن الطلاق شرطه واجب
1:20:24النكاح فالنكاح شرط في وقوع الطلاق ومانع من نكاح امي المنكوحة بالعون من شيء هو واش بارع من من الزواج من ام منكوحة اذا تزوجت امرأة هاد الزواج بها يصير مانعا
1:20:45لك من ان تتزوج من امها واضح الكلام اذا فالزواج سبب لشيء وشرط لشيء ابالغ لشيء سبب في وجوب الصداق شرط بايقاع الطلاق اش؟ مانع مانع من نكاح ام منكوحة او اختها او عمتها من امها هذا مطلقا ومن اختها وعمتها ما دامت تحت
1:21:09اذن فهو مانع كذلك من من الأمثلة التي اجتمعت فيها الثلاثة الرق الرق سبب في العتق وشرط في البيع ومانع من الارث الرق سبب في العتق اذا اردت ان تعتق عبدا او ابت الى بغيت تعتق مملوكا رقيقا شنو
1:21:35ما سبب ذلك اذن العتق خاصو سبب لي هو الرق ان يكون المعتق رقيقا فهو سبب في حصول العتق وشرط في البيع اذا اردت ان تبيع شخصا فيشترط انسانا فيشترط ان يكون رقيقا
1:21:59اذا لم يكن رقيقا فلا يجوز بيعه والشطر الأمر الثالث مانع مانع من الإرث فمن موانع الإرث الرق فلا يرث العبد الحر واضح من توفي وله اخ رقيق. هل يرثه
1:22:18لا يرثه واضح الكلام اذن تبع الجميع في شيء واحد مما اجتمع فيه الجميع قال لك الماضي وما هو الجانب للنجاح؟ واجتمع ايضا اجتمعت هذه الامور الجميع فيما هو الجانب للنجاة
1:22:34الجانب للنجاح اي الفوز في العاجل والآجل هو اش؟ هو الإيمان اجتمع الجميع في الشيء الجانب للنجاح للفوز الدنيوي والاخروي وهو الايمان فالايمان الجليل الايمان سبب وشرط ومالي فالايمان سبب للثواب
1:22:57وشرط في صحة العمل الصلاة والصيام والحج الأعمال لا تصح الا بشرط وهو الإيمان ومانع من القصاص ان قتل مؤمن كافرا فان قتل مؤمن كافرا فلا يقتل به نعم يعزر يؤدب اذا كان الكافر غير محارم
1:23:18لكن لا يقتل به ومانع ايضا بالإرث مثلا من ان يرث كافر مؤمنا ولا لا؟ يمنع من الإرث اذا فالايمان اجتمع فيه سبب لشيء وشرط لشيء بمعنى قال لك المؤلف هذه الاشياء الثلاثة يمكن ان تجتمع في الشيء الواحد لا حرج
1:23:40واذا اجتمعت ثلاثة فيمكن اجتماع اثنين من الى بلا اشكال لكن اجتماعها بالنظر الى جهات مختلفة لا من جهة واحدة لما بينها من التدافع من جهة واحدة وضحت اذا قال اجتمع الجميع في النكاح وما هو الجريب في
1:23:59ثم قال والركن جزء الذاتي والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج ذكر في هذا البيت الفرق بين الركن والشرط والصيغة والجامع بين هذه الثلاثة علاش ذكرها في بيت واحد وبغا يفرق بينها؟ لأنها تجتمع في شيء؟ اه نعم
1:24:23لأنه يقع فيها الإلتباس وتجتمع في شيء هاد التلاتة كلها تتوقف الماهية عليها الثلاثة كلها راها تجتمل في شيء لكن بينها تقول عند الفقهاء هاد التلاتة كلها تجتمع على واحد المعنى اللي هو
1:24:41توقف المالية عليها المالية متوقفة على وجود الركن ووجود الشرط وعلى الصيغة الى كانت تلك المالية من الماهيات التي احتاجوا الى صيغة لان ماشي اي ما هي كتحتاج لصيغة يحتاج استغلال البيع والنكاح هادي هي من الماليات اللي كتحتاج للصيغة لبيع النكاح لكن الصلاة كتحتاج لشي صيغة
1:25:03اذن المقصود بالصيغة عنداش؟ الماهية التي تتوقف على صيغة كاين الماهية اللي كتوقف على الصيغة وكاين اللي مكيتوقفش على الصيغة فحنا قصدنا هاديك اللي كتوقف على الصيغة باش نفرقو بين الصيغة
1:25:13وما لا تتوقف على صيغة نفرقو بعدا غي بين الركن والشرط لي معندهاش الصيغة نفرقو بين ركنها وشرطها ولي عندها الصيغة نفرقو بين وشرطها وصيغتها اذن هاد التلاتة علاش دكرها؟ لأنها تجتمع على شيء وهو
1:25:30انه لابد منها لا توجد الباهية الا بها ماهياشي الذات حقيقة الشيء لا توجد الا بهاد الأمور فالركن لابد منه تتوقف اللاهية عليه والشرط تتوقف الماهية عليه و الصيغة توقف ما هي عليها في المالية اللي كتحتاج الصيغة ناخدو البيع
1:25:57باهية البيع دابا الباهية اش هي؟ هي ماهية البيع كتوقف على ثلاثة الأمور على وجود الشرط ووجود الركن يعني الأركان ووجود الصيغة ايلا مكانش امر من هاد الامور التالتة لا توجد الملكية
1:26:13مثلا الركن اركان البيع وجود العاقدين والعوضين اذا لم يوجد فواحد وبيع ليس فيه عاقلا فيه غير عاقد واحد هل يمكن ان يوجد البيع توجد حقيقة البيع من شخص واحد؟ لا
1:26:29لا يمكن هل يمكن ان توجد حقيقة البيع كاين عاقبا؟ او مكاينش عوض يعني عوض واحد واحد عندو الثمن ولاخر معندوش المتمن لاخر معندو ميشري منو يمكن توجد حقيقة البيع
1:26:41والحقيقة لابد لها من من العوضين بالنسبة كذلك البيع له شروط الشرط مثلا العلم بالمبيع علم النبي في البيت فإذا لم يوجد هذا الشط وهل يوجد البيع دون العلم بالمبيع علاش نتا عندك شي حاجة معارفهاش
1:27:04شيئا ما لا يوجد البيع الحقيقة لا توجد الا بذلك مفهوم البيع له امارة دليل يدل عليه يدل على حصوله ها حنا توجدت الأركان والشروط وشنو الدليل على حصول البيع وعدم حصول البيع
1:27:20انا عندي سلعة ونتا عندك فلوس وواقفين فبلاصة وحدة واقفين حصل البيع ولا ما حصلش البيع انت واقف حدايا انت عندك ثمن وانا عندي سلعة حصل البيع؟ ها الله اعلم واش حصل ولا لا خاصنا دليل
1:27:35واضح ما الدليل على حصول البيت هو الصيغة نقول لك بعتك وتقول ليا قبلت او نحو ذلك او تاع المعاقات في الامور المحقرة لانه يقوم مقام الصيغة فالشاهد لابد من
1:27:50الصيغة مثلا واحد عندو بنت وواحد باغي يتزوج ببنتو وجا جلس حداه والشروط والأركان كلها تزوجت يحصد الزواج؟ لا يحصل الا باش لا ستتوقف الماهية را ما يحصلش النكاح الا بذلك. لاخور يقول لي بغيت نتزوج لاخر يقول لي وافقت. او يقول لي لاخر زوجتك ولاخر يقول لي قبلت
1:28:11الدليل على بمعنى هاد الحقيقة خصها امارة دليل يدل عليها دليل كيدل على المدلول شنو الدليل اللي كيدل على ديك المدلول؟ هو اذن فإذا انتبه لهاد التلاتة كلها كتوقف الما هي عليها ولا لا؟ لا توجد حقيقة شيء الا بهذه الثلاثة
1:28:28لكن بينها فرق مايمكنش كلها نسميوها اركان ولا كلها نسميوها شروط ولا كلها نسميوها صيغة كاينة فرق؟ نعم التفريق بينها هو الصواب وهو التحقيق في المسألة طيب الى كانت هاد التلاتة غتقولي الى كانت هاد التلاتة كلها كتوقف عليها المادية
1:28:46علاش شي كنسميوه ركن وشي كنسميوه شرط وشي كنسميوه صيغة ما هو ضابط الفرق ساهل الا كان هداكشي لي كتوقف عليه المالية جزء منها داخل فيها جزء داخل فيها اش نسميوه
1:29:02ركن الى كان داكشي اللي كتوقف المالية لا توجد مالية الشيء الا به اذا كان جزءا منها جزء منها يعني اش جمعنا جزء داخل فينا فهادي كتسمى الركن هذا هو الركن
1:29:17واذا كان هادشي اللي كتوافق عليه المالية خارج عنها هو خارج عن ذاتها بمعنى ليس جزءا من حقيقتها لكن المالية تتوقف عليه لا توجد الا به كتوقف عليه قبلو يعني قبل من تشوفو الأركان وتشوفو الأجزاء خاصنا واحد الشرط هدا اش كيتسمى؟ الشرط اذن كتوقف عليه
1:29:39لكنه خارج عن ليس جزءا منها والشيء الثالث اللي هو الصيغة وهاد الصيغة كنقيدوها لقيت فيما يحتاج الى صيغة يعني ماشي العبادة كتحتاج لصيغة لا تحتاج لكن كاين بعض الحقائق والماهيات تحتاج الى صيغة
1:29:59علاش اه شنو الضابط ديال الصيغة؟ هو ان الصيغة لاحظت فيه لا هي جزء للمالية ولا هي شرط للماهية خارج عنها وانما هي دليل للمالية هي غير دليل ديال المالية وانتم تعلمون ان الدليل غير المدلول
1:30:17دابا الآن لي كنتكلمو عليه لي هو المالية هو المدلول هاد المدلول عندو شيء داخل فيه لي هو الركن وشيء خارج عنه لي هو الشرط هاد الصيغة لي كنتكلمو عليها
1:30:31لا هي جزء من المدلول لا هي جزء ولا هي شرط وانما هي فقط دليل على ما عليه. وانتم تعلمون ان الدليل غير مدلول الدليل غير المدلول مغايرة قل لي الدليل شيء والمدلول شيء اخر
1:30:48فالعلامة على وجود داكشي هي الصيغة التي تصدر بين العاقدين مثلا ولذلك لاحظوا البيع اللي مكتبنا له الصيغة اللي هي بعتك قبلت تهل الصيغة هي البيع ولا هي علامة على البيع؟ هل هي البيع
1:31:08لا راه البيع هو وجود العاقدين ووجود العوضين وتوفرت الشروط ديال البيع انا غنبيعوك واحد استدعاء معلومة هاد الكتاب وبثمن المعلوم اللي هو مئة درهم ها هما الان العوضان معلومان
1:31:21ونتا مالك للثمن وانا مالك للسلعة يوجد عاقدا هذا هو البيع الماهية ديال البيع هي هادي لكن هاد الماهية ديال البيع عندها واحد الأمارة تدل عليها تدل على حصول البيع واش با يحصل ولا لا؟ ها هو هادشي كامل متوفر ما هضرتي معايا ما هضرت معاكش كاين شي فايق؟ ما فيه اذن كاين واحد الدليل واحد الأمارة كدل على يعني هي
1:31:44قبلت وافقت رضيت او نحو ذلك اذن هاد الصيغة لي كدل على البيع واش هي داخلة فدات البيع لا هي راه غير دليل على حصول البيع فقط والدليل غير المبذول
1:31:58وبالكلام اذا الفرق بين هذه الثلاث هذا ما قصد الناظم هنا قال رحمه الله والركن جزء الذاتي. جزء الذاتي اي الداخل في حقيقتها والركن جزء الذاتي اي جزء ذات الشيء
1:32:20الداخل في حقيقته جزء الذات الداخل في حقيقتها. وذلك كالركوع بالنسبة للصلاة. الصلاة مثلا عندها شروط واركان ولا لا؟ اركان الصلاة كل وداخلة فيها الركوع في الصلاة جزء منها جزء من الصلاة تكبيرة الإحرام في الصلاة جزء منها قراءة الفاتحة جزء منها السجود جزء منها قيام من السجود القيام من الركوع
1:32:44الجلوس بين السجدتين كل هذا ايش هو اذن هادي تسمى اركان لكن الطهارة بالنسبة للصلاة شرط لانها خارجة عن ماهية الصلاة الاستقبال والقبلة ستر العورة هادي كلو هاد السنة شروطا لانها خارجة عن ذات الصلاة اذا قال والركن جزء الذاتي
1:33:05والشرط خرج ايها الشرط خرج عنها عن الذات الركن جزء الذات والشرط خرج عن الذات لان الشرط يكون قبل الفعل خارجا عنه وذلك كالطهارة بالنسبة للصلاة قد يقول قائل عرفنا الركن بين الفرق بين الركن والشرط والفرض
1:33:30الجواب ان الفرض عند الفقهاء قد يطلق على في الغالب يطلق على الركن وقد يطلق على الشرط تجوزا وتسمحا يقول لك راه الصلاة مفروض فيها استقبال القبلة بمعنى لا لازم يلزم فيها استكمال القبلة
1:33:46مفروض فيها ستر العورة هذا قليل لكن الغالب انه في السطح يطلقون الفرض على على الركن الركوع فرض او كل الركن. ولذلك المالكية انفسهم كيسميو هاد الامور اللي هي داخل اركان الصلاة او
1:34:03الضرائب الصلاة وقد يطلق كل من الشرط الركن على الاخر مجازا لكن الغالب هو التفريق وربما احيانا يقول لك الركوع شرط في صحة الصلاة تجوزا اذن عرفنا الآن الركن والشرط الصيغة قال الناظم وصيغة دليل دليلها في المنتهج
1:34:24وصيغة لقيتناها بواحد القيد قلنا فيما اه فيما يحتاج اليها فيما في الشيء الذي يحتاج الى صيغة كصيغة عقد البيع او النكاح من الصيغة قال دليلها يعود بزاف دليل الذاتي وصيغة دليل الباهية لا ركن من اركانها ولا شرط من شروط
1:34:53الصيغة دليل على الذات دليل على المالية علاش الصيغة دليل على ما هي ليس ليست ركنا ولا جزءا لأن الدليل غير المدلول ضرورة عقلا لا يمكن يكون الدليل هو الدليل نفس المدلول الدليل شيء والمدلول
1:35:14شيء اخر اذن اللفظ الصيغة هي اللفظ الدال على المائدة كأنكحتك في النكاح وبعتك في في البيت قال في المنتهج المنتهج اي في الطريق الصحيح عند ابن عبد السلام من المالكية
1:35:34عند الامام ابن عبد السلام اي ان الصياغة دليل على العقود. ولذلك الصيغ فين كتكون؟ في العقود لا تقولوا في العبادات العقود العبادة فلا سيما فالصيغ دليل على العقود وليست اركانا لها. وعلاش قال المؤلف في المنتهج اي في الطريق الصحيح للصواب؟ علاش قالها
1:35:59قصد به الرد على من جعلها ركنا كابن الحاجب وخليل وغيرهما بعض المالكية كالامام الحاجب والإمام خليل وغيرهما الصيغة جعلوها ركن من اركان البيع وركن من اركان النكاح ملي نتكلمو على النكاح قالك النكاح عندو ربعة د الأركان منها
1:36:19الصيغة البيع عندو اركان منها الصيغة فجا عندو الصيغة ركنا قالك لا الصيغة لا ينبغي ان تجعل ركنا لأن الصيغة دليل على البيع والدليل غير المدلول الى قلتي ركن اذن هي داخلة في البيع
1:36:35ونحن نعلم ان الصيغة فقط تدل على البيع والدليل غير المدلول ضرورة اذا الصواب اش نقولو؟ الصيغة دليل المالية دليل البيع لا انها ركن باش نفرقو بين الداخل والخارج ما كان من المدلول وما كان غير المدلول
1:36:54وقلت لها ثم قال ودعا علة ترادف السبب والفرق بعضهم اليه قد ذهب ذكر في هذا البيت رحمه الله الفرق بين العلة والسبب علاش دار الفرق بين العلة والسبب؟ هل هل بينهما فرق؟ ام لا؟ هو راه قال لك
1:37:13ترادب لكن قاله البعض شنو المناسبات ما سبق لان لان السبب اش قسم للأقسام الخطاب الوضعي ياك تقدم لينا السبب والشرط والمانع هداك السبب لي سبق لينا تعريف ما يلزم من وجود الوجوه من عدم العدم لذاته وهو الجسو
1:37:35هل السبب هو نفس العملة ام بينهما فرق؟ قال لك المؤلف قول الجمهور ان العلة والسبب مترادفا هاد السبب اللي عرفناه الآن هو نفس العلة المذكورة في باب القياس ياك السبب في وجود الوجود بعدم العدم؟ هو نفس العلة المذكورة فيما بقياس عند الجمهور حتى العلة يلزم من وجودها الوجود من عدم فيها العدد طيب
1:38:01اذن هذا هو القول الأول قال رحمه الله وترادف السبب المذكور هنا ما يلزم بوجود كسبب وذا الوجود لازم وترادف السبب المذكور هنا مع علة عند جمهور الاصوليين واضح؟ اذا فالمعبر عنه هنا بالسبب هو المعبر عنه في باب القياس
1:38:24بالعلة هذا القول الأول هو قول الجمهور القول الثاني قال والفرق بعضهم اليه قد ذهب. والفرق قد ذهب بعض الاصوليين اليه وهو الامام الشيخ العلامة ابن السمعاني رحمه الله ابو المظفر ابن
1:38:45تبعا للوحات في التفريق بينهما طيب بماذا فرق بينهما فرق بينهما بان قال السبب هو الموصل الى الشيء مع جواز المفارقة بينهما ولا اثر له فيه والعلة هي ما يتأثر عنه الشيء دون واسطة
1:39:09ادن قالك اسيدي كاين بينهم واحد الفرق دقيق شنو هو الفرق هو ان السبب بحال تقول الفرق بعبارة اسهل هو وجود المناسبة بين العلة والمعلول وعدم وجود المناسبة بين السبب والمسبب
1:39:29في السبب كتكون مناسبة يكون ذلك السبب في السبب لا تكون مناسبة بين السبب والمسبب علاش لا تكون المناسبة؟ لأنه توجد واسطة بين السبب والمسبب قالك كاين واسطة بسبب المسبب اذن داك السبب ما عندو علاقة ولا مناسبة بالمسبب
1:39:53ولذلك اش ما عندو علاقة بينهما لانفصاله عنه لوجود الواسطة بينه وبينه فلا اثر له في تحصيله. بحالاش السبب؟ لماذا؟ قال لك كالحبل للماء ذاك الحبل سبب باش نجبدو الباب للبير واضح؟ لكن واش الحبل عندو مناسبة
1:40:16او عندو تأثير في الماء لا تأثيره في الماء ولذلك توجد واسطة بين الحمل والماء اللي هي الدلو الدلو وكنربطوه ونجبدو اذا فالحبل سببه لأخذ الباب لكن لا تأثير له فيه
1:40:32ادن هدا قالك منسميوهش عيدة نسميوه سبب لعدم التأثير اما العلة فانها الشيء الموصل الى الحكم مع تأثيره في كاينة مناسبة متل الاسكار بالنسبة لتحريم الخمر الاسكار علة لتحريم الخمر
1:40:53مع عدم وجود واسطة بين الاسكان مكاينش شي واسطة الاسكار علمة لتحليل الخمر بواسطة وهي كذا لا توجد واسطة اذا فالاسكار مؤثر في التحريم بنفسه واضح علاش المؤثر؟ لأنه لا واصفة
1:41:13هكذا فرق الامام السمعاني رحمه الله وقيل قول الاخر وهو ان العلة اعم من السبب عموما مطلقا العموم خصوص مطلق فكل سبب العلة ولا عكسها العلة اعم الى جلسو تقراو اش كديرو
1:41:34العلة اعم من السبب عموما مطلقا فكل سبب علة ولا عكس مفهوم الكلام هذا قول ثالث لم يذكره المؤلف علاش؟ ان العلة اعم مطلقا من السبب فكل سبب علة ولا عكس بمعنى ان
1:42:02السبب لا تكون مناسبة بينه وبين المسبب والعلة اعم تطلق على ما فيه مناسبة وعلى ما ليس فيه مناسبة واضحة بنفسك اذا هذا حاصل ما ذكره المؤلفون من التفريق بينهما
1:42:16نكتفي بهذا ان شاء الله الى بسم الله الرحمن الرحيم خرج خرج قل خرج خرج خوك ولا مازال هنا بسم الله الرحمن الرحيم وبعضهم يسمى بواجب قال البادل في احكام الفصول
1:42:54قد عبر بعض اصحابنا عن مؤكدي السنن بالواجب وهذا تجوز في في عبارة وليس بالحقيقة انتهى وعلى ذلك ابن ابي زيد في الرسالة ومثله لبعض الحنابلة ولعل القائل بذلك اخذه من حديث
1:43:11غسل الجمعة واجب على كل محترف فقد حمل الجمهور الوجوب على التأكيد بدليل الحديث الاخر من اغتسل يوم الجمعة فالغسل افضل ومن توضأ فبها ونعم قال ابن دقيق من العيد دقيق العيد
1:43:32انا قال ابن دقيق العيد في كلامي على الحديث ذهبت اكثرون الى استحباب غسل الجمعة. ذهب الاكثرون الى لاستحباب غسل الجمعة وهم محتاجون الى الاعتذار عن مخالفة هذا الضابط وقد اولوا صيغة الامر على النذر وصيغة الوجوب على التأكيد كما كما يقال
1:43:57اكرامك علي واجب انتهى المراد منه واضح يا جماعة اذن تأولوا الوجوب في الحديث غسل الجمعة واجب على ان المراد بذلك التأكيد من باب المبالغة والتأكيد وقوله فخذنا طيبا يعني من هذه السلاحات
1:44:19بما يترتب عليه من الاحكام كقولهم لا لا يسجد لفضيلة ونقلت عن الزناتي ان المندوب له القاب مندوب ومسنون ونفل ومستحب ومرغب فيه وفضيلة وتطور واختلاف الفاظه يرجع الى قوة تأكيد بعضها على بعض. قال لك علاش فرقوا بينها
1:44:43لان بعضها اكدوا من بعض فالسنة اكد ثم يتبع السنة الرغيبة ويتبع الرغيبة المندوب وهكذا فالسنة فوق الرغيبة والرغيبة فوق المندوب والمندوب فوق النافلة والنافلة فوق الفضيلة والفضيلة فوق التطوع وذلك
1:45:04كله على حسب وذلك وذلك كله على حسب كثرة الثواب وقلته انتهى انتهى من الاجوبة الكبرى لعبد القادر الفاسي قال ابن العربي اخبرني الشيخ ابو تمام بمكة انه سأل الشيخ ابا اسحاق
1:45:24في بغداد عن قول الفقهاء سنة وفضيلة ونفل وهيئة فقال هذا التعبير الشافعية هم اللي كيعبروا بالهيئات المالكية لا توجد عندهم الهيئة كما سبق فالشافعي عندهم فرق بين السنة والفضيلة والنفل والهيئة اه مسح الرأس
1:45:48فيه اربعة احكام عنده فيه فرض وسنة وهيئة مثلا الفرض مسح بعضه والسنتان استيعاب جميعه وتكراره ثلاثا والهيئات هي تقول الكيفيات الشكل الصورة البدء بمقدم الرأس الى القفا ثم الرجوع الى المكان الذي بدأت به
1:46:13هاد الصفة الآن اللي هي البدء من مقدم الرأس الى الرقبة ثم الرجوع كيسميوها اللي هي وقال هذا عامته في الفقه فلا يقال الا فرض او سنة بمعنى هاد التفريق عامته في كتب الفقه
1:46:30ثم قال هو فلا يقال عندي انا الا فرد وسنة لا غيره اما انا فسألت ابا العباس الجرجاني بالبصرة فقال هذه القاب لا اصل لها ولا نعرفها في الشرع انتهى
1:46:46والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقدمه يعني ان النفل في القراءة والذكر مثلا لا يلزم بالشروع في مذهب مالك في غير ما يأتي استثناؤه فله قطعه واتمامه
1:47:01لان المندوب يجوز تركه وترك اتمامه وترك اتمامه الموصل لما فعل منه ترك له. نعم وقالت الحنفية يجب اتمامه لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم فأجيب من من جهة الجمهور بأنه ابطالها بالشرك المحبط للعمل وقيل للرياء والعلم
1:47:24واستزل الحنفية بحديث هل علي غيرهن؟ قالوا فقال لا الا ان تتطوع كيف يكون عليك اه او يلزمك اه ودفع بان تقدير فلك ان تفعل اولى نعم لأنهم الحنفية ملي استدلوا بالحديت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا الا ان تطوع
1:47:57ما معنى الا ان تطوع قدرهم واحد التقدير لأن الا ان تتطوع فيكون واجبا عليك او الا ان تتطوع فلك ان تفعل شنو التقدير الا قلنا الا ان تطوع فيكون عليك اذا يصير واجبا
1:48:13او الا ان تتطوع فلك يجوز لك ان تفعل يشرع لك ان تفعل فلا يكون واجبا هما الحنفية قدروا هاد التقدير قالوا النبي صلى قال الا ان تتطوع المعنى الا ان تتطوع فيكون عليك
1:48:26حنا ردينا اجبناهم قلنا لهم لا ماشي هذا هو التقدير التقدير الا ان تطوع فلك ان تفعل لأنه سأل هل علي غيرها؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم الا الا اذا اطوعت فلك ان تفعل ما تطوعت به. مفهوم
1:48:42هذا رد على تقديرهم لان الكلام يحتاج الى تقدير او نقدرو الا ان تتطوع والتقدير فيكون عليك او يلزمك وهذا هو المناسب للظاهر وللسياق لأنه هو شنو سول؟ قال هل علي غيرها؟ علي يجب علي غيرها
1:48:59قاليه النبي صلى الله عليه وسلم انا الا كان الاستتناء متصل بمعنى المستثنى من جنس المستثنى به الا ان تطوع فعليك متصل لأن هو اللي سولو سولو على الوجوب فقال ليه النبي صلى الله عليه وسلم الى الا اذا فهو من المستثنى
1:49:17منه اذا فيكون التقدير عليك اعطي الى طوعتي صار عليك لكن عبارة تطوع تمنع من ذلك العبارة ديال الطوع قليلة على انه ماشي مقصود بالوجوب لان التطوع ينافي الوجوب تطوع اي ان تختار ان تريد فاذا اردت ان تتطوع وتزيد فلك ذلك بمعنى يشرع لك ان تزيد
1:49:38لا ما واجبش عليك لكن الى بغيتي تزيد ماشي مشكل تزيد هدا هو المعنى قال الشافعية لا يلزم اقل ما يقال ان هذا الدليل نخرج من الحنفية هذا الدليل الدليل محتمل وما احتمل واحتمل سقط به الاستدلال لا يصلح لانه
1:49:54ويمكن التقدير كدا ويمكن التقدير كدا اذن ما خصكم تشوفونا دليل صريح وقال الشافعية لا يلزم بالشروع المطلقة. فمن شرع في نفل ففي نفي صلاة او صيام او وقال الشافعي
1:50:14قال الشافعي لا يلزم بالشروع المطلقة فمن شرع في نفل الصلاة او صيام فله القدر وقال الشافعية لا يلزم بالشروع المطلقة. فمن شرع في صلاة او صيام فله القدر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع امير نفسه
1:51:01ان شاء صام وان شاء افطر رواه الترمذي وصححه وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينوي صوم التطوع ثم يفطر اخرجه مسلم ويقاس على الصوم صلاة فلا تتناولهما الاعمال جمعا بين الادلة. وقالوا في
1:51:20الا ما معنى فلا تتناولهما الاعمال جمعا بين اش معنى ثلاثة سنة ويوما الأعمال جمعا بين الأدلة لا تتناولهم الاعمال وغير هذه دابا الآن حنا كنتكلمو على قول الشافعية مزال ما
1:52:01ماجيناش فلا تتناولهما الضمير الصوم والصلاة لكن اش معنى الأعمال جمعا بين يدي الله انا علاش سولتكم استغرب لماذا لم تسألوا عنه اذا غا سولتكم وما عرفتش واش نجاوبو علاش ما سولتوش عليه؟ انا الآن ساكت
1:52:21باعتبار ان هادشي مفهوم هادشي علاش معلقتش والا غنضطر نعلق على كل كلمة ولا علقنا على كل كلمة غنبقاو هنا فقلنا حنا بناء على انه معلومة حنا دايزين لكن الأصل انكم ما فهمتوش شي حاجة نسولو عليها
1:52:35نعم نعم هو كما اجاب لكنها تحتاج الى وقفة لا تتناولهما اي استوصل الاعمال في قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. الآية اللي فيها اعمالكم الأعمال لا تشمل الصوم والصلاة وانما المراد بها ما ذكرناه جمعا بين الأدلة اذن عندنا دليل كيقول لينا ولا تبطلوا اعمالكم شنو الظاهر ديالو
1:52:59انه لا يجوز ابقاء اي عمل من الاعمال لان اعمال جمع مضاف لان الحنفية راه لهم ان يستدلوا علينا يقولوا لنا اعمالكم في الآية شو هو؟ جمع مضاف يفيد العموم والصلاة عمل ولا لا
1:53:14والصيام عمل ولا لا؟ اذن راه داخل في العموم نتوما لي بغيتو تسدو خصكم دليل قول حنا قلنا ليهم عندنا ادلة اخرى تعارض الآية النبي صلى الله عليه وسلم كان
1:53:27آآ قال مثلا الصائمون نفسه والحديث هذا لي في صحيح مسلم نحن ولا فرق يقاس على الصوم لا الصلاة عبادة عبادة بدنية مثل الصوم اذن غنقولو ليهم حنا جمعا بين الأدلة شنو هي الأدلة؟ البنت عارضة في الظاهر ولا تبطلوا اعمالكم كتقتضي لا يجوز تقطعوا وهاد الحديث يدل على جواز خطأ فجمعا بين
1:53:51النصوص وقالوا وقالوا في الا ان تطور انه استثناء منتضر وانما يلزم النفل بالشروع عند المالكية فيما نظمه مقرب للمسائل وهو واستعان به الناظم وقال قف واستمع مسائلا قد حكموا بانها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا احتكاكنا توافنا مع اهتمام المقتدي فيلزم القضاء
1:54:21يعني ان هذه المسائل السبع هي الصائمين المتطوعون لا في في ده اقوى ولا ايه يعني ان هذه المسائل السبع هي التي يجب اتمامها بالشروع في مذهب مالك وتجب اعادتها على من قطعها عمدا بلا عذر
1:54:46لكن هذا ظاهر ظاهر في غير الائتمان فان الله فان الظاهر فيه عدم لزوم اعادته مع الامام لمن قطعه عمدا وان لزمه التمالي مع الامام بالشروع. قاله الحطاب فاصله للقرار فيه في شرح المحصول
1:55:04قال قال طائفة في الحج والعمرة العبارة الطائفة اشرت اليها في الشرح وسيأتي بعد التعليق عليها طائفة ومن بعد غيرها يقول لك وان اوهم كلام القرفي انه لا اجماع لان الطائفة
1:55:19العبارة لأنه مكاينش اجماع مع انه حكى الكثير من اهل العلم الإجماع على وجوب الإتمام الحج والعمرة قال قال طائفة في الحج والعمرة المندوبين اذا شرع فيهما وجب اتمامه وزاد المالكية خمسة اخرى
1:55:39طواف التبوعي والصلاة والصوم والصلاة والصوم المندوبين والاهتمام فمن صلى في جماعة امتنع ان يفارق الامام وعند الشافعي والاعتكاف فمن نوى اه عشرة ايام وجب عليه اذا شرع فيها ان يكملها
1:55:59وما عدا هذه السبعة مواطن لا لا اعلم مواطن لا اعلم فيها خلافا انتهى ونحوه له في الذخيرة اه ونقله عنه حلولو فهاد العبارات التي العلم ها هو غايعلق لها من بعد قال لا اعلم فيه
1:56:20اذن القرار فاش كيقول؟ كيقول لك انا ينفي العلم عن نفسه لا يعلم خلافا في المسألة لكن غيجي معانا بعض من حكى الخلاف عند المالكية في الضحية في الاضحية سيأتي
1:56:30قال والحق بعض الشافعية وهو المذهب عندنا ايضا الضحية. فانها تلزم بالشروع اي الذبح. فليس له تعويضها باخرى بعدها بعده انتهى وينظر في استدراكه للضحية مع تقدم مع ما تقدم للخلاء فيه من نفي العلم بالخلاف في غير السبع التي
1:56:54التي ذكر بل صرحت بالذخيرة انها تبع لا ثامن لها مع انه اذا قال وينضر في استدراكه للضحية لان الحلول نقل عن القرافي انه آآ ونقله عن عمر ثم قال شكون هذا
1:57:14في شرح جمع الجواب في الضياء اللامع قال والحق والحق بعض قال وهو المذهب عندنا بمعنى حتى المذهب عندنا المالكية اش ان الضحية هي تجب يجب اتمامها بالشروع فيها والقرار في رحمه الله صرح في الذخيرة وقال في التلقيح بأنه
1:57:35بانه لا لا يجب اتمام الا تلك السبعة وانه لا ثمن لها ولم يذكر منها الضحية الحلول رحمه الله كيقول وهو المذهب عندنا ايه؟ مع انه يتعذر في تصور الموجب للزوم
1:57:55لانه قبل الزبح لا وجوب وبعده فقد تمت الاضحية. مفهوم الكلام قاليك حتى هاد المسألة ديال الشروع يتعذر تصورها في الاضحية في الصلاة والصوم واضح الانسان بدا الصلاة الله اكبر واش يكمل ولا ما يكملش؟ قال لك الاضحية فيها فعل واحد دوز الموس وانت
1:58:15اختي فقبل ما تشرع في في الذبح فلا شروع اذا ما داخلاش في المسألة اصلا وعند الذبح فقد حصل انتهيت من الذبح بمعنى هاد المسألة اصلا ديال الوجوب بالشروع لا يمكن ان تتصور في الضحية
1:58:30لكن سيأتي الجواب سيأتي انه ممكن تصوم فان قيل ها هو غيقول فان قيل اذا شرع آآ في ابتداء الذبح وجب اثمه لان الذبح عنده ابتلاء وانتهاء راه غتبدا في الذبح
1:58:42فإذا شرعت يلاه حطيتي الموس على على الأضحية تريد ذبحها اذا شرعت وابتدأت قطعت جزءا من عنقها فيجب الاتمام قالك فإن قيل وغيجي الجواب قال ولا يجوز له الترك في في الأثناء يعني يلاه بدا لا يجوز قلنا قلنا منع منع ذلك ليس لوجوب اتمام الزوج
1:59:07انما هو هو لما في الترك من اتلاف المال الممنوع شرعا بمعنى راه واجب عليه يتم ماشي لأجل قاعدة ان النفل يصير واجبا بالشروع فيه وانما لقاعدة اخرى وهي انه الا ترك الاتمام
1:59:21سيتلف المال غيضيع تسلك الأضحية واتلاف المال ممنوع شرعا لا يجوز فواجب عليه يتمم باش ميضيعش المال مازال فالنقاش فهاد المثال سيأتي بعد قال ابن عاشور في والتنوير ولم اطيق على ماخذ القرار فيه في ذلك
1:59:41ولا على مأخذ حلول في الاخير ولم يرى الشافعي على مأخذ القرافي في ذلك في ذلك يقصد المسائل الخمس التي زادوها على الحج والعمرة او المسائل السبع كلها ولا على مأخذ حلوله في
1:59:58بمعنى شناهي الأدلة اللي خلات القرافيس تلك المسائل الخمس؟ واش واضح؟ الصلاة والصيام الحج والعمرة ممكن نقول قال الله تعالى واتموا الحج والعمرة لكن الصلاة والصيام والاعتكاف وإتمام المقتضي والطواف هاد الخمسة قالك لم اقف على مأخده بمعنى لماذا استثنيت
2:00:16ما دليلها ولا على مأخذ يحلولو في الأخير لي هو الأضحية ثم هو رحمه الله يرجح فهاد المسألة مذهب الشافعية قال ولم يرى الشافعي وجوبا للشروع في شيء من النوافل وهو الظاهر
2:00:34شوف اش كيقطع وهو الظاهر اذن شنو هو الظاهر؟ هو منهج هاد الكلام هدا محسوب هدا محسوب لو نقلته عن غير الطاهر بن عاشور واضح؟ قال طاهر بن عاشور قلتي شي واحد مثلا ينسب الى الحنابلة؟ واحد الفقيه را قال الظاهر انه لا يجب الا
2:00:58اش غيقولو لك ولكن لا قالها الطاهر بن عاشور راه مازال مالكي مايخرجش على الأرض قلت ليه اذن ها هو رجع مذهب الشافعي وانه لا يجب الا الا الحج والعمرة يقول لك عتيميني ولا الباني
2:01:14قالوا هو الظاهر مزيان هاد النقود يعني تحفظ مثل هادي يعني الإنسان يعقل عليها لأنها قد تفيد وماعز ذكره الزركشي في تشنيف المسامع وتبعه ولي الدين في الغيث الهامل. قال في التشنيف استثنى بعضهم ايضا الاضحية. فانها سنة. واذا ذبحت لزمت
2:01:39لزمت بالشروع فذكره السياجي في نصوص الشافعي انتهى وتعاقبه العقار بنحو ما ما تقدم لنا من من البحث في تصور وجوب اتمامها تقدم البحث يعني انه لا يتصور فيهاش الشروع لأنه قبل الذبح لا شروع وبعد الذبح راه
2:02:02يعني انتهى الأمر هاهو غيقول واجيب قال واجيب بان هذا العطار رحمه الله دكر داك الاعتراض وغادي يجاوبك زيد فقال واجيب بانه بتمام الذبح تحصل الاضحية فلا يتصور فيها وجوه الاتمام بالشروط. مم
2:02:19وعلى فرض تصور ذلك فوجوب الاتمام لدفع طلب المال لا للشروع في المندوب. واضح ليه نفس الكلام السابق؟ ثم قال لكن لكن عدم الاتمام لا يستلزم التلفا على الاطلاق دابا شنو قلنا؟ قلنا الى بدا واجب يتم لكن علاش واجد يتم ماشي؟ لأن النفل يصير واجب مشروع فيه ان لا
2:02:40يتلف الملل الممنوع الذي يمنع شرعا له. لكن قال لك واش لا بمعنى يجب الاتمام مطلقا للحفاظ على المال مطلقا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.