الدرس (03) من شرح متن {مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود } للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله.
0:00اذن ان شاء الله سنقف في هذه الحصة مع التعريف مع تعريف اصول الفن تجدون هذه المناقشات الاتية ان شاء الله ان كثيرا مما كان مسلما عندكم في تعريف ليس مسلما في حق ياك تعرف عندكم مسلمة واضحة وبينة ليست مسلمة ستجدون ما فيها من
0:34مناقشة وما يوجد عليها من الاضطرابات والارادة حد علم اصول الفقه قدم رحمه الله المؤلف تعريف اصول الفقه على الكلام على مباحثه لاننا الان لم نبدأ الكلام على مباحث علم اصول الشرك المؤلف بماذا بدأ بالتعريف
0:58وهذه هي عادة العلماء انهم يبدأون ذكر حد العلم وتعريفه قبل قبل ذكر مباحثه لاي علم من العلوم وكذلك فعل المصلي اول شيء بدأ به التعريف قبل ان يتحدث عن المبادئ قال اصوله دلائل
1:15بين شرط وضوح وهذه عادة العلماء كما ذكرت سواء آآ عرفوا العلم بالحد او بالرسم ولا يخفى عليكم الفرق بينهما لان التعريف سواء كان بالحد او بالرسم يحصل به تصور نسبي للطالب
1:37يتصور مباحث ذلك العلم نسبيا اجمالا على وجه الاجمال وهذا يسهل عليه اه معرفة وضبط المباحث الاتية ولو بوجه من الوجوه ولو نسبيا اذن فكل طالب كثرة لماذا العلماء يقدمون
2:00التعريف على ذكر المباحث للعلم بان كل طالب كثرة لها لتلك الكثرة جهة تضبطها من حقه وله ان يعرف تلك الجهة التي اه تضبيطها فهموها واتقانها فيما يأتي والا فانه اذا لم يعرف
2:27ما يضبطها ما يضبطها اي التعريف اذا لم يتصور لا يضبط تلك الكثرة يعني هو طالب دابا انت الان تريد دراسة علم اصول الفقه علم اصول الفقه فيه مباحث كثيرة
2:40ومسائل متشعبة اذن انت طالب كثرة تريد ضبط اشياء كثيرة هذه الاشياء الكثيرة لها جهة تضبطها عندها واحد الجهة تضبطها بوجه من الوجود اللي هي تعريف فمن حقك ان تعرف تلك الجهة التي تضبطها ليسهل عليك جمع تلك الكثرة فيها
3:02فمثلا الطالب اذا درس مباحث علم الاصول المتشعبة المتفرعة ولم يعرف تعريفه يدري ان مباحث علم الاصول ترجع لثلاثة امور بعضها يرجع للادلة الاجمالية وبعضها يرجع لطرق الترجيح وبعضها يرجع
3:22بحال المستفيد المجتهد ايمكنك ضبط هذا وارجاعه للامور الثلاثة لا يمكن الا بصعوبة لكن اذا عرفت ابتداء ان هاد المباحث المتشعبة كلها ترجع لهذه الاقطاب الثلاثة يسهل عليك ضبطها نسبيا تفرق بينها وتعلم انها
3:41لا ترجعوا لواحد من هذه الثلاثة لذلك يقدمون التعريف اذن هذا تعريف لعلم اصول الفقه اولا اعلموا ان لفظ اصول الفقه كما لا يخضع يطلق باعتباره لقبا على هذا العلم
4:03وهذا اللفظ يطلق وقد يراد به جزئه المضاف والمضاف اليه لأن الأصل فهاد اللفظ لي هو اصول الفقه اصله الأصيل انه مركب اضافي من كلمة اصول وكلمة الفقه مضاف ومضاف اليه
4:25والمركب الاضافي لا يمكن تصوره الا بتصور جزئين. تصور كل لفظ على حدة. ما معنى المضاف؟ ما معنى المضاف اليه؟ ثم ما هي النسبة هل بينهما النسبة الاضافية لكن هذا اللفظ اللي هو في الاصل المركب الاضافي
4:42صار بعد الاستعمال صار لقبا وعلما على شيء معين على معنى خاص اذا في علم اصول الفقه ما هو الاهم تصوره بعد ان صار لقبا وعلما على هذا الفن اتوا او تصوره باعتبار الاصل اي تصوره جزئين
5:06الأهم والأفياد هو تصوره باعتباره لقبا على هذا الفن بعد ان صار استعمله الاصوليون وصار له معنى اخر صار له معنى خاص. هذا هو الاهم لكن من باب الفائدة يذكرونه يذكرونه
5:24معنى هذا المركب قبل ان يصير لقبا على هذا الفن واضح؟ ذلك من باب الفائز من ذلك الكلام على هذا قليل وسهل سيأتي وليس عليه شيء من الارادات وانما الذي يحتاج طالب العلم لضبطه هو
5:43علم اصول الفقه هاد اللفظ من اصول الفقه بعد ان صار لقبا وعلما على هذا الفن هو المقصود هنا حنا مكيهمناش لفظة اصول الفقه شنو الاصل ديالها ما هو معنى جزئيها قبل ان تصير ماذا خارج مع الموضوع علم اصول الفقه اي العلم الذي صارت هذه اللفظة
6:04مركبة لقبا عليه هذا هو لي كاين مفهوم؟ ولذلك بدأ به وتوسع فيه المؤلف باش عرفو؟ قال اصوله دلائل الاجمال وطرق الترجيحتين وسيأتي معنا ان شاء الله تقدير هذا الكلام وما عليه من الارادات اجمالا الخلاصة انه عرض اصول الفقه بانه يشتمل على ثلاثة امور
6:31قالك اصول الفقه علم اصول الفقه هو دلائل الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد اصوله دلائل اجمالية الشطر القطب الاول وطرق الترجيح ومالي للاجتهاد من شرط وضح وما وضح للاجتهاد من شروط اي شروط الاجتهاد او باب الاجتهاد وذلك سيأتي
6:57وعرفه عرف علم الاصول الامدي رحمه الله بقوله اصول الفقه هي ادلة الفقه وجهات دلالتها على الاحكام الشرعية وكيفية حال المستدل بها من جهة الجملة لا من جهة التفصيل وهذا التعريف قريب من تعريف المصنف. اذا تعريف الناظم
7:20كأنه اختصار لتعريف الابدي لأن الأميدية قال اصول الفقه ادلة الفقه اي الاجمالية لانه غيقول ليا من بعد من جهة الجملة وجهة دلالتها على الاحكام الشرعية وهي طرق الترجيح وكيفية حال المستدل بها وهو
7:37المجتهد ولذلك قال من جهة الجملة لا من جهة التفصيل هاديك ادلة الفقه ادلة الفقه من جهة الجملة اجمالية لا ادلة الفقه التفصيلية فلا ينظر فيها فلا ينظر فيها في علم الاصول
7:54الإيراد الأول الذي ولد على هذا التعريف ان التعبير بالادلة في قولهم دلائل استجمال او ادلة الفقه الاجمالية دلائل ولا ادلة وغايجي ان شاء الله ما في عبارة بلاء من حيث اللغة لأن ادلة جمع دليل ودلائل تا هي جمع دليل
8:13لكن ولي الدين العراقي رحمه الله اه ناقش لفظة دلائل من حيث اللغة قال فعائل لا يكون جمعا لفعيل قياسا ولم يسمع ذلك الا في لفظين كما ذكر ابن مالك رحمه الله في الكافية الشافية
8:30في شرح لان دلائل جمع دليل ودليل على وزن الفاعل الفاعل لا يجمع على فعائل كما سبق في جمع التكسير في بابه اذا الذي يجمع عليه فعيل هو افعل ادلة على وزن افعالها هذا هو الجمع القياسي سيأتي هذا من جهة اللغة. المقصود قولهم في تعريف اصول الفقه دلائل ولا ادلة بحال بحال يرد عليه
8:53وهو ان هذه العبارة تخرج كثيرا من مباحث علم اصول الفقه. كثير من المباحث اللي مذكورة في علم اصول الفقه تخرج بهذه العبارة لا تدخل وقصدهم هو ادخال تلك المباحث ولا لا؟ نعم هي موجودة في علم اصول الفقه لكن الا عبرنا بادلة لا تدخل
9:13العمومات واخبار الاحات والقياس والاستصحاب وغير ذلك العقوبات علاش؟ لأن العمومات دلالتها غنية كما سيأتي معنا العام دلالته على جميع الافراد قطعية ولا ضمنية؟ ضمنية خبر الاحاد دلالته ظنيا اه لانه يفيد الظن الاصل فيه انه يفيد الظن. القياس كذلك دليل ظني. الاستصحاب دليل ظني ونحو ذلك من الادلة المختلف فيها. اذا
9:46هادي خرجات كيف قد يقول قائل كيف خرجت؟ لماذا لم تدخل في الأدلة الجواب لانهم قالوا ان الدليل لا يطلق الا على المقطوع به هاد الأمور الدلالة ديالها كما رأيتم دلالة ظنية
10:04ويلا كان الدليل الدلالة ديالو ضنية فيسمى امارة ماشي دليلا هذا الايراد الاول لان الدليل عندهم لا يطلق الا على ما يفيد القطع الى كان الدليل كيفيد القضاء يسمونه دليلا واذا لم يكن مفيدا للقطع يقولون فيه امارة اذا ملي قالوا في تعريف اصول الفقه هو ادلة الفقه
10:29خرجت العمومات وكذا وكذا لماذا؟ لأنها لست مقطوعا بها فهي امارة وليست ادلة واضح؟ هذا ايراد اورده بعض الاصوليين. قالوا ولهذا عبر الرازي في المحصول في تعريف اصول الفقه شنو قال شنو قال؟ عبر بمجموع طرق الفقه فقال
10:48اه اصول الفقه طرق الفقه. وكما في الورقات واصول الفقه طرق فقه على سبيل الاجمال وقال فقولنا طرق الفقه يتناول الأدلة والأمارات الشرح قالك علاش قلت في تعريف اصول الفقه اصول الفقه طرق الفقه
11:06اجندة الفقه قال عبرت بالطرق ليشمل الأدلة والأمارات باي يشمل الدليل المقطوع به والامارات اللي هي الادلة الظنية هادشي علاش قلت طرق لياش مالهما معا؟ لكن هاد الإيراد المسلم اورده غير واحد من اهل الاصول والرازي ذكر قال لك انا علاش قلت الطرق وما قلتش ادلة
11:31ليدخل في كلام الأدلة لي هي الكتاب والسنة اي ما هو قطعي من الكتاب والسنة والإجماع وتدخل الامارات اي لي هي ادلة ضمنية كالقياس والعمومات واخبار الاحاديث مفهوم الكلام طيب هاد الإيراد مسلم غير مسلم
11:49تعقب محشي الاسنوي محمد بخيت المطيعي الاسبوي فهذا له شرح على المنهج البيضاوي سميتو نيل السول في شرح منهاج الوصول للبيضاوي شرح مطبوع موجود بعروق هاد النيل السول عليه حاشية لمحمد المطيعي
12:11رحمه الله تعقب المحشي لي هو محمد الملقي على الاسناوي هذا الكلام الذي يقيل باش تعقبه؟ قال لك قولهم الدليل خلاصة التعاقب اش هو؟ قال لك قولهم الدليل لا يطلق الا على المقطوع به غير ابن سلم هاد الكلام
12:30غير مسلم به. لماذا قالك لأن الدليل كما هو معروف في محله هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري كما سيأتينا على المؤلف غيعرفو بهاد التعريف فالدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب الخبر سواء اكان ظنيا او قطعيا
12:49واش واضح الكلام؟ اذن فالإيراد الذي اريد وهو ان الدليل لا يطلق الا على المقطوع به راه الغير غير ابن سلمان لأن الدين هذا هو تعريفه وقد سبق معنا في المنطق نفس تعريفه ما
13:02يتوصل بصحيح النظر الى مطلوب سواء اكان المطلوب ظنيا او قطعيا اذن فعل هذا لا اشكال في التعبير بالأدلة لأنها تشمل القطعية والظنية اذا وعليه اذا خلصنا الى هذا وعليه فنقول الادلة والطرق بمعنى لانهما معا يشملان
13:26يشملان الظنية والقطعية وممن قال ان الأدلة لا تطلق الا على الدليل المقطوع به الأسموي في شرحه لمنهاج البيضاوي قال الدليل لا يطلق الا على المقطوفي لكن ربما بانه ليس كذلك كما علمتم اذا وعليه فسواء قلنا ادلة الفقه او قلنا طرق الفقه فانه يدخل معنا
13:51القطعية والرامية والمقطوع به والمظلوم كل ذلك داخل مفهوم طيب الثاني في التعريف قالوا ادلة الفقه زد الاجمالية ما معنى الاجمالية الاجمالية اي التي لا تعين مسألة جزئية ادلة اجمالية اش معنى الاجمال؟ اي انها غير
14:19معينة ولا معينة غير معينة وانما هي ادلة على سبيل الاجمال فلا اه تدل على شيء خاص على مسألة جزئية على مسألة معينة وانما ذلك اللي كيدل على مسألة معينة. الدليل التفصيلي
14:41الدليل التفصيلي هو الذي يدل على مسألة جزئية كقوله تعالى واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الأدلة الإجمالية اللي في الأصول لا تدل على مسألة معينة. الكتاب له حجة ماشي هي المسألة اللي دل عليها هاد الدليل هادا دليل اجمالي الاجماع حجة هادا دليل اجمالي في الاصول
14:59على اي مسألة دلة على الميراث على البيوع هذا دليل القياس الصحيح مقدم مثلا على الاستصحاف هذه تعدد دليل اجمالي على اي شيء دل ما دل على شيء معين فهذه هي ادلة الاصول اما ادلة الفقه فانها
15:21معينة مشخصة تدل على شيء خاص كما مثلت لكم وقد اه شرحها الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في حاشيته على شرح التنقيح اشرنا الى الحاشية امس اسمها التوضيح والتصحيح حاشية على شرح التلقيح
15:41آآ الشيخ بن عاشور رحمه الله تعالى شرح الادلة الاجمالية بقوله دلائل الفقه الاجمالية اي التي يستدل بها على اثبات فقه بطريق الاجمال لا بطريق التوصيل اي التي تفيد قضايا عامة تنشأ عنها فروع غير معينة ولا منحصرة
16:07قال نحو قولنا الامر للوجوب. الامر للوجوب قضية عامة. اه قضية عامة. تنشأ عنها فروع غير معينة كل امر فانه يفيد الوجود اذن هذا هو الدليل اما الدليل التفصيلي فقد عرفتم
16:26اه المراد به طيب قلنا بعضهم عبر هذا القيت الأول في التعليم اذا ادلة الفقه الإجمالية القيد التاني في في التعريف قال المؤلف اصوله دلائل الاجبار وطرق الترجيح الأمر الثاني لي في التعريف هو
16:47ما المراد بطرق الترجيح المراد بطرق الترجيح وجوه الترجيح اوجه الترجيح التي تذكر في بابها غيجي معنا واحد الكتاب كتاب التعادل والتراجيح فتذكر هناك وجوه الترجيح او قل ان شئت المرجحات
17:11بعضها يرجع الى السنة وبعضها يرجع الى المتن وهي كثيرة جدا بل لا حصر لها وقد خلت مرجحات فاعتبر واعلم بان كلها لا ينحصر كما سيأتي وانما ينبهون على قواعد في الترجيح يفهم غيرها منها
17:35اذن شاهد المراد بطرق الترجيح اي وجوب الترجيح وكيفية وكيفية استفادة الفقه من الدلائل باستنباط الاحكام الشرعية منها ولذلك بعضهم اش كيعبر؟ كيقول طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الإستفادة منها؟ شنو كيفية الإستفادة منها
18:00اي معرفة طرق الترجيح وجود الترجيح مثلا لو اه تعارض لك انا الصامت دليلان احدهما نص والاخر ظاهر فايهما تقدم تقدم النص في اخذ الحكم منه على الظاهر لانه اقوى
18:19تعارض متواتر مع احد تقدم المتواتر في اخذ الحكم منه بالطرق المعروفة والشرائط المعلومة هنا في هذا العلم على الاحاديث وهكذا هذا معنى قولهم كيفية الاستفادة منها وفي هذا يقول الشيخ محمد جعيط التونسي في حاشيته على التنقيح ايضا له حاشية على التلقيح
18:49المراد بكيفية الاستفادة ان يعلم المرجحات ان يعلم الاصولي المرجحات. وهي تعيين ما هو الدليل للحكم الشرعي الذي يراد اثباته دون غيره كما مثلنا اذن ما معنى ان يعلم المرجحات؟ قال تعيين ما هو الدليل للحكم الشرعي؟ انت الآن عندك ادلة
19:12كلها يمكن ان تدل على حكم شرعي لمسألة معينة. فتعيينك لما هو الدليل من هذه الادلة هذا واش هو كيفية الاستفادة من الادلة وهادي هي معرفة المرجحات عندك ادلة كلها يمكن ان يستفاد منها الحكم
19:31لكن يستفاد منها الحكم مختلفا لمسألة معينة واحد المسألة عندها ادلة متعددة ممكن تاخد الحكم ديالها بهاد الدليل وبهاد الدليل ولا بهاد الدليل لكن الحكم غيكون مختلف كل دليل يدل على حكم
19:44فمن اي الادلة تأخذ حكم المسألة ستعين واحدا من عندك ربعة الأدلة غتعين واحد منها غتقول هدا هو لي غيدل على حكم المسألة تعيينك للدليل هو الترجيح لان تعليمك للدليل ماشي كيكون بالهوى يكون بشروط وانما عينت هذا الدليل ولا استدللت بها الدليل دون غيره لاجل كذا لانه اقوى لانه
20:09تظهر بأنه ناسخ ولا غير ذلك من وجوه الترجيح والشيء القيد التالت الذي يذكر في علم اصوله في خشوع وما للاجتهاد من او قل ان شئت حال المستفيد او المستدل وهو المجتهد
20:30لماذا يذكرون هذا فجر اصول الفقه او لماذا لابد من اه ذكر هذا هنا في هذا العلم قالوا لان الطالب لحكم الله تعالى الذي يريد معرفة حكم الله واستخراج حكم الله لا يخلو من امره اما ان يكون عاميا او عالما فان كان عاميا وجب عليه ان يستفتي ان يسأل
20:55واذ كان عالما وجب ان يجتهد وجب البحث في اصول الفقه عن حال الفتوى والاجتهاد وكذلك يتبعها الاش تقليد النظر في حكم التقييد والمقلد جزاك الله خيرا اذا اه الطالب لحكم الله الذي يبحث عن حكم الله ويريد معرفة حكم الله في المسألة لا يخلو من امرين لا ثالث لهما اما ان يكون عاميا او عالما فان
21:25عاميا فيجب ان يسأل وان كان عالما فيجب ان يجتهد ولذلك يذكرون هنا في هذا الباب شروط المفتي والمستفتي شروط المجتهد والمقلد فالاول الذي هو المقلد يسأل ويستفتي والثاني وهو العالم المجتهد
21:54يفتي ويجيب عن السؤال وقد وضح آآ الشيخ محمد على التنقيح هذا المعنى انا غادي معكم بالترتيب اللي في الكتاب لا تختلط عليكم الامور توضحهاش وضح اه وجه كون استنباط الحكم الشرعي
22:27يكون بطرق يكون بطرق اجمالية وكيفية الاستفادة منها استنباط الحكم من المجتهد يكون بامرين اثنين الأمر الأول اش معرفة الأدلة الإجمالية والأمر الثاني كيفية الاستفادة منها او معرفة الدلائل الاجمالية هو طرق الترجيح وضح ذلك بعبارة جميلة سهلة ميسرة اش قال
22:53قال لك الفقه المعرف عندهم بأنه العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة التفصيلية قال له طريق يؤخذ به وشيء يؤخذ به له طريق يؤخذ به وشيء يؤخذ منه. قال فاما الذي يؤخذ به فاصوله
23:15وهي الأدلة الإجمالية والمرجحات وصفة المجتهد. واما الذي يؤخذ منه فالأدلة التفصيلية عندو طريق يؤخد به وهو علم اصول الفقه فالذي يؤخذ باش كيدخل فيه ادلة اجمالية وكيفية الاستفادة منها وصفات المجتهد
23:33وله طريق يؤخذ منه وهو الدليل التفصيلي واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وكذا وسيأتي بيان وجه ذلك كيف هاد الطريق الذي يؤخذ الشيء الذي يؤخد منه طيب دكرنا فهاد الأمور الثلاثة صفات المجتهد ما علاقة هذا بذاك
23:51لبيان ان الادلة الاجمالية وكيفية الاستفادة منها لا يصلحان لاي احد هل كل احد يمكنه ان اه يستدل بدليل اجمالي ويرجح بعض الادلة الاجمالية على بعضها امر ممكن ومتيسر لكل احد؟ الجواب لا
24:17لا يكون الا لمن كانت له اهلية الاجتهاد ولذلك يتحدثون عن من يعمل بالادلة الاجمالية ويرجح بعضها على بعض ويعين ما هو الدليل في المسألة طيب قد يقول قائل كيف الآن ذكرنا في كلام الشيخ محمد زعيم رحمه الله
24:40ان اه ان طريق الفقه ان الفقه له طريق يؤخذ به وشيء يؤخذ به الطريق الذي يؤخذ به هو الامور الثلاثة المذكورة في اصول الفقه والطريق الذي يؤخذ منه هو الدليل التفصيلي الذي لا يدخل في علمه الدليل التفصيلي ما دخلش في اصول الفقه
25:02كيف ذلك؟ غيقوليا قائل كيف يتوقف اه الفقه اي اخذ الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي على تلك الامور الثلاثة. لان معنى هذا الكلام اش؟ ان الفقه اللي هو معرفة العلم
25:19العلم بالحكم الشرعي المكتسب من الدليل التفصيلي قلنا عندو طريق يؤخد به والطريق الذي يؤخذ به متكون من ثلاثة الأمور اذا فيتوقف الفقه اي العلم بحكم المسألة على كيف ذلك؟ بين ذلك المؤلف
25:37قال اما توقف اخذ الفقه من التفسير على الاول اشناهو الاول اي الدليل الاجمالي فهو ان الدليل التفصيلي انما يستدل به على الحكم الذي افاده بواسطة ترقبه مع الدليل الاجمالي الذي هو كلي له
25:56الدليل الاجمالي كلي للدليل التفصيلي كلي له ستضح هاد المسألة من بعد ان شاء الله اكثر الدليل الاجمالي كلي للدليل التفصيلي اذن السؤال الآن لماذا يتوقف الدليل التفصيلي على هاد الأمر الأول بعدا لماذا
26:14يتوقف على هذا الأمر الأول لأن الدليل التفصيلي لا يستفاد منه الحكم الشرعي للمسألة الا بواسطة الدليل الكلي كيف اه لانه يجعل الدليل التفصيلي مقدمة صغرى انتبهوا هادي مسألة متعلقة بعلم المنطق وقد عرفتم ذلك
26:35بأن الدليل التفصيلي يجعل مقدمة صغرى محمولها موضوع الدليل الإجمالي ويجعل الدليل الاجمالي مقدمة كبرى الدليل التفصيلي اش غادي نجعلوه سنجعل الدليل التفصيلي اه سنجعل الدليل التفصيلي اه سنجعل الدليل التفصيلي موضوعا للمقدمة الصغرى موضوع عندنا جوج د المقدمات ومن بعد غتكون النتيجة
27:10المقدمة الأولى تسمى مقدمة صغرى في المنطق والمقدمة الثانية تسمى مقدمة كبرى ومن بعد تأتي النتيجة حنا غنركبو قياس من الشكل الأول الذي ينتج امر سهل المقدمة الصغرى اللولة غيكون الموضوع ديالها هو الدليل التفصيلي
27:25والمحمول ديالها هو موضوع الدليل الاجمالي المحمول ديالها هو الموضوع ديال الدارجة علاش؟ باش يكون هاد اللي محمول في الصغرى هو الموضوع في الكبرى باش يكون من الشكل الأول لأن الشكل الأول في القياس في المنطقة شتي يكون
27:41كيكون المحمول في الصغرى موضوع في الكبرى حمل بصغرى وضعه في كبرى يدعى بشكل اول ويدرى هذا هو الشكل الاول وهو اقوى الاشكال اذن المحمول ديال المقدمة الصغرى اللي الموضوع ديالها دليل تفصيلي غادي يكون هو الموضوع ديال المقدمة الكبرى والمقدمة الكبرى كلها اش غتجعل
28:01تجعل دليلا كليا وانتم تعرفون في المنطق واحد المسألة باش يظهر ليكم ان الدليل الإجمالي كلي بالنسبة لداك التفسير واحد المسألة معروفة عندكم وهي اش؟ ان موضوع المقدمة داخل في محمول المقدمة الكبرى اولا لا
28:19بواسطة اندراجه في الحد الوسط لأن الحد الوسط اش كيدير؟ يجمع بين موضوع الصغرى والمحمول الكبرى كيجيو عند بناتهم ولا لا؟ ولذلك الغالبة ديال الانتاجي كيتلغى اذا شنو الدور ديال ذات حد الوسط
28:34غي كيدخلني الى الجزء او الموضوع ديال الصغرى في محمول الكبرى اذن الا كان غادي يدخلو في محمول الكبرى هذا دليل على ان على ان الكبرى كلية لها لانه داخل تحتها مسألة سهلة واضحة عقلا
28:51اذا اذا كان الدليل الاجمالي هو كلي للدليل التفصيلي يلزم منه انه يكون في المقدمة الصغرى ولا الكبرى؟ خصو يكون في الكبرى لأنه كل غي اندارج تحت منو الدليل التفصيلي اذن
29:05والمقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى للموضوع ديالها فقط هو الدليل التفصيلي وحنا غنمتلو الهدف المثالي ان شاء الله والمحمول ديالها هو الموضوع ديال المقدمة الكبرى لماذا نفعل هذا؟ اشنو السبب؟ راه الأمر واضح عقلا. ليندرج الدليل التفصيلي في الدليل الإجمالي
29:26واضح الكلام لانه يدخل تحته بواسطة دخوله في الحد الوسط كيدخل في الحد الوسط ولحد الوسط داخل في محمول الكبرى يلغى الوسط اذن فيندرج هذا في هذا بواسطة ذلك بواسطة
29:43حد يقصد. وقد اشار اليه الناظم في السلم الاندراج ولا كذا مفهوم الكلام؟ مثال ذلك ناخدو الدليل التفصيلي اللي هو مثلا واقيموا الصلاة اقيموا الصلاة اقيموا الصلاة هذا دليل تفصيلي من القرآن
29:56عندنا واحد الدليل اجمالي اللي هو الأمر يفيد الوجوب ياك الامر للوجوب لاحظوا المقدمة الكبرى الآن الأمر للوجوب. المقدمة الصغرى شنو عندنا فيها؟ الموضوع اللي هو اقيموا الصلاة اش خاصوا
30:13نحن المحمول قلنا اش غادي نديرو؟ هو الموضوع ديال الكبرى شنو الموضوع ديال الكبرى؟ الأمر اذن القياس على العقل اقيموا الصلاة امرهم والامر للوجوب النتيجة اقيموا الصلاة للوجوب واضح يدل على الوجوب. اقيموا الصلاة يدل على الوجوب
30:36فدخل الدليل التفصيلي اللي هو اقيموا الصلاة في محمول المقدمة الكبرى بواسطة اندراجه في الحد الوسط لي هو امر اقيموا الصلاة امر والامر للوجوب اذا اقيموا الصلاة يدل على اذا فهذا هو وجه
30:55توقف الدليل التفصيلي على الأمر الأول شو الأمر الأول الادلة الاجمالية هذا وجه توقفي عن الأمر الأول غتسألني ما وجه توقفي عن الأمر الثاني الأمر الأول هو ظهر لينا؟ ما وجه توقفي على الأمر الثاني اللي هو طرق
31:12الترجيح سهل وجه ذلك وهو ان هاد الأدلة الاجمالية التي نريد ان نركبها مع مع الدليل التفسيري كما فعلنا الان قد تتعارض معاش غنركبها انا؟ واش غنركبها مع اللول ولا التاني ولا التالت ولا الرابع؟ غيجي الأسطول يقول ليا لا غنركبها مع هدا
31:32ملي غتقول غنركبها مع هدا هدا هو طرق الترجيح هدا هو الشطر الثاني في علم اصول الفقه اذا عينت دليلا من الادلة تقول ليا لا انا غنركب القياس من هاد التاني ماشي من لول ولا من التالت ماشي من الرابع فذلك التعيين
31:46للدليل هو اش اذن فتعيين الدليل قبل تركيب القياس واش واضح الكلام تعيين دليل قبل ادخال الدليل التفصيلي في اذا فهو يتوقف عليه من هذه اما توقفه على الامر الثالث
32:07وهو اش صفات المجتهد فلانه لا يدخل الدليل التفصيلي في الدليل الاجمالي الا من من كانت له اهلية ذلك ماشي اي واحد يجي ويدخل هادا فهدا والا غادي يغلط ولا لا
32:24لابد ان يخطئ لا يدخل دليل التفصيل في اجمالي الدليل الاجمالي الا من كانت له الاهلية من كان اهلا لذلك وهو المجتهد كان لزاما عليهم ان يتحدثوا على على المجتهد بذكر شروطه. شكون هو المجتهد هو لي توفرت فيه هاد الشروط كذا وكذا وكذا. والا فهو
32:47نقلد فإن قال قائل هنا يريد ايراد وهو مقتضى ما دكرناه الان ان الادلة التفصيلية من اصول الفقه لابتلاء الفقه عليها لاحظوا هاد الإيراد قوي جدا لاحظوا شنو غيقولينا قائل
33:17غي قولينا اذن على هذا الذي ذكرتم الأدلة التفصيلية حتى هي خاصها تكون من اصول الفقه لماذا؟ لأن الفقه ينبني عليها لأن شنو معنى عبارة اصول اي الطرق والادلة الاجمالية التي يثبت بها الفقه
33:34تسبت بها الأحكام الشرعية والآن من خلال القياس اللي ركبنا اقيموا الصلاة امر والأمر شنو ظهر لينا؟ لأن الفقه راه يبنى على دليل تفصيلي لابد من دليل التفصيلية عاد ممكن نتبتو الحكم الحكم الفرعي
33:48اذن الحكم الفرعي لا يثبت الا الا بدليل تفصيلي اذا فعل هذا خاص ادلة الأدلة التفصيلية تدخل فعلم اصول الفقه ولا لا لماذا؟ العلة لابتناء الفقه عليها لانه لا فقه دون دليل تفصيلي
34:04اذن فعلى هذا للتفسير خاصو يكون داخل واش فهمتو وجه الاعتراض ولا لا شقالك آآ قال بعضهم؟ قال ذلك مسلم يعني ان الفقه يبتلي على الادلة التفصيلية امر مسلم لكن شوف الجواب قالك لكن في الاجمالية غنى عنها
34:30قالك علاش الأدلة التفسيرية مايدخلوهاش فأصول الفقه؟ لأن لأن الأدلة الإجمالية تغني عن الأدلة التفصيلية لماذا؟ لأنها كليات لها الأدلة الإجمالية كليات للأدلة التفصيلية لأن الأدلة التفصيلية جزئية والادلة الاجمالية كليات والجزئيات المندرجة
34:51في الكليات فاستغنوا عن الجزئيات بالكليات هذا جواب لكن هاد الجواب مبني على ماذا؟ حتى هاد الجواب غير مسلم علاش؟ لأن هاد الجواب مبني على امر وهو اش ان كل ما يبنى عليه الفقه
35:09فهو من علم اصول الفقه وليس الامر كذلك كما ذكر ابن السبكي كما ذكر السبكي رحمه الله في الابهاج في شرح المنهج هاد الجواب اللي جاوبنا عليه بناء على ماذا؟ على وهم على وهم وهو ان كل ما يبنى عليه الفقه فهو داخل في
35:29علم اصول الفخ وليس كذلك وانما علم اصول الفقه المراد به بعض ما يبنى عليه الفقه ماشي كل ما يبنى عليه الفقه علم الاصول الفقهية اش كيدكرو فيه الاصول اليوم؟ يذكرون فيه بعض ما يبنى عليه وهي الامور الثلاثة. الادلة الاجمالية طرق الترجيح وحال المجتهد
35:48ولا يقصدون بعلم اصول الفقه ذكر كل شيء يبنى عليه الفقه ومن ذلك الأدلة بمعنى هاد لي غيقول لينا مسلم غنقولو ليه بلاتي واش اصول الفقه قصد العلماء بهذا العلم علم اصول فقه ذكر كل ما يبنى عليه الفقه
36:08فإن قال نعم نقول له يلزمك الدليل ما دليلك على انهم قصدوا ذلك؟ وانما قصدوا ذكر قواعد وامور مما يبنى عليه الفقه ومازال كيتبنى الفقه على شيء اخر وهو الأدلة
36:22تفصيلية ولم يذكروها في علم الاصول لانه ما قالوا الا علم الاصول هو الذي يبنى عليه الفقه دون غيره وانما ذكروا في العلم بعض ما يبنى عليه الفقه مما يحتاج العالم اليه
36:37عرفتو انا بحالاش مثل ما لو وجد لفظ في اللغة العربية له معنى وجاء العرف وخصه بمعنى العام انا نعطيكم مثال مثلا الفعل في اللغة العربية الفعل الفعل هذه الكلمة لغة في اللغة العربية اش هي
36:54الفعل في اللغة العربية هو الحدث كل حدث يسمى في اللغة العربية فعلا عبر عنه بما يسمى في النحو اسما او فعلا ولا لا ولذلك مثلا في اللغة العربية الضرب الضرب لغة اش هذا
37:09فعلا لا في اللغة ماشي في النحو لغة ماشي في الاصطلاح النحويين الضرب في اللغة فعل لانه حدث اولا لا ضارب هادي اسم فاعل يدل على حدث اذا هو فعل في اللغة العربية كنقولو ضارب يدل على الفعل لغة
37:27لكن في الاصطلاح الاصطلاح النحوي الضرب لا يسمى فعلا واش وضع يسمى السمن وهو نوع من انواع الجسم المصدر المصدر نوع من انواع الجسم وانما الفعل عندهم خصوه بشيء مخصوص. وهو ما يدل على الحدث والزمان. قال لك اللي كيدل على الحدث والزمان هذا هو اللي كنسميوه فعلا
37:49ان ما يدل على الحدث فقط فلا يسمى عندنا فعلا اذن المعنى اللغوي اعم وجاء العرف الخاص اللي هو عرف النحويين وخصوه بمعنى من المعاني بسهولته الفعل في اللغة مطلق الحدث اقترن بزمن ولم يقترن بزمن اي شيء فيه حدث فالحدث هو الفعل
38:11لكن جاء عرف النحويين وخص الفعل بمفهوم خاص وهو ما يدل على الحدث والزمان قال لك اللي كيدل على الحدث والزمان هذا وافعالنا فما فيه الحدث فقط لا نسميه فعلا فهو مسمومي واش واضح الكلام
38:27فقال لك كذلك علم اصول الفقه اصول الفقه في الاصل يبنى على امور منها الادلة الاجمالية وطرق الترجيح وحال المستفيد والدليل التفصيلي تغيير اصول الفقه لما وضع وضع للكلام على بعض ما يبنى عليه الفقه وهو
38:46اه الأدلة الإجمالية كيفية الإستفادة منها واحد المستفيد مهم ولم يدعوا انهم يذكرون كل ما يبنى عليه الفقه واش كنتو انت نعطيكم مثال اخر ابسط مثلا الدابة في اللغة العربية
39:00دابة لغة هي اش؟ كل ما يدب على الارض سواء كان يمشي على رجلين او على اربعة او على ثلاثة او على رجل واحدة. كل ما يدب على الارض هواش
39:11كذاب لكن في العرف العرف خصو الدابة بذوات القوائم الاربع لي كتمشي على اربع هي لي كيقولو فيها دابة عوفا اذن جا العنف وخصص لنا واحد المفهوم عام اذا كذلك هنا اذا سئلتم هل كل ما يبنى عليه الفقه
39:29فهو من علم اصول الفقه؟ الجواب لا واضح عبارة اصول الفقه راه تدل على ذلك اشنو معنى اصول الفقه اي ما يبنى عليه الفقه هي العبارة لكن نصها عرف الاصوليين باش؟ هاد العبارة خصصها
39:43ديال الاصوليين ببعض ما يبنى عليه الفقه اللي هو هاديك الأمور التلاتة واش منها كلام؟ العبارة راها عامة لكن فعلم الأصول ماشي عامة راه كيخصوها فهاد الأمور الثلاثة مفهوم الكلام؟ وعليه فلا نحتاج
39:57فقول آآ قوله قول الشيخ محمد مسلم ليس ذلك مبني على ان اصول الفقه هو كل ما يبنى عليه الفقه وقد اجاب على عن هذا السبكي رحمه الله في الابهاج انه ليس كذلك مفهوم
40:18اه ثم ذكر رحمه الله صاحب الابراج ان قال له المراد بالإجمالية كليات الأجلة كما نبهنا عليه اذن الأدلة الإجمالية هي اش هي الأدلة الكلية والأدلة التفصيلية هي الأدلة الجزئية
40:38والجزئيات داخلة في الكليات واضح؟ اذا فعل هذا الادلة التفصيلية راها داخلة ضمنا في الادلة الاجمالية اللي هي كليا والادلة الكلية موجودة في الادلة الجزئية من باب وجود الكلية طبيعي ضمن مشخصاته
41:01ضمن افراده وجزئيته فمثلا قوله تعالى واقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا فاقتلوا المشركين ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان واطلاق الرقبة في موضع وتقييدها بالايمان في موضوع الى اخر ذلك هذه كلها
41:18ادلة جزئية ادلة معينة ومشخصة والعلم بها ليس من اصول الفقه ايلا عرفتي واقيموا الصلاة والبس نهى عن كدا وكدا هادا ليس من اصول لأن اصول الفقه والأدلة كلية ماشي بجزئية
41:36وانما ذلك وظيفة الفقيه والخلاف طيبو هاد الأدلة التفسيرية داخلة نعم داخلة في ادلة اجمالية كلية في الأصول الفقهية هاد الأدلة كلها التي عندكم وسيأتي ان شاء الله صوتها داخلة في ادلة اجمالية اللي هي مطلق الأمر يفيد الوجوب ولا مطلق النهي يفيد التحريم
41:59ولا العموم والخصوص لا اطلاق التقييد ولا الفعل ولا الإجماع ولا التقييد فهذه ادلة اجمالية ما رأيتم ما عندكم من الأدلة وهياش؟ جزئيات لها. فمثلا انعطيكم ناخدو حنا غي واحد النقطة صعودية
42:14قاعدة مطلق الامر للوجوب حقيقة هاد القاعدة ديال مطلق الأمر للوجوب حقيقة القاعدة اليس من جزئياتها فاقتلوا المشركين اليس من جزئياتها واقيموا الصلاة؟ قاعدة مطلق النهي يدل على تحريم حقيقة. اليس من جزئياتها ولا تقربوا الزنا؟ اليس من جزئياتها
42:39نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل الصبيان؟ نعم. بلى واضح الكلام؟ اذن هذه من من جزئيات القاعدة وعليه فان الادلة الاجمالية وهادو اللي بغينا نقولو الادلة الاجمالية الكلية اولا الجزئية الجزئية داخلة في الادلة
42:56الكلية والأدلة الكلية موجودة في الأدلة الجزئية لكن من باب وجود الكلي الطبيعي ضمن افراده ومشخصاته وهذا امر معروف في المنطق لان الكلية عنده ثلاثة اقسام كلي طبيعي وكلي منطقي وكلي عقلي
43:16المراد دون الكلي الطبيعي لان الكلي المنطقي لا يوجد الا في الدين الكلي المنطقي شنو هو واحد الحقيقة ذهنية لا توجد الا في العقل والكلي الطبيعي هو الذي يوجد في الخارج
43:32ليملأ افراده مشخصاته اذا لوحظ فيه هذا المعنى وهو الوجود في الخارج كيتسمى كلي طبيعي واذا لم يلاحظ فيه وجوده في الخارج ضمن افراده وانما لوحظ ذلك المعنى الديني يسمى كلي منطقي هذا معروف واذا لوحظ الامران يسمى كليا عقليا هادي اقسام ديال الكلية في المنطق
43:57اذا ففي الادلة اعتبارا الاعتبار الاول من حيث كونها معينة. وهذه وظيفة من؟ من هذا كنعرفو الفرق بين الاصول والفقيه ف اه النظر الى الادلة من حيث كونها معينة اي دالة على شيء معين جزئية كأقيموا الصلاة واتوا الزكاة النظر فهاد الأدلة فهاد الإعتبار هادي وظيفة
44:25الفقيد ماشي الأصول و الاعتبار الثاني من حيث كونها كلية فهذا نظر الفصوليين اذن الأصول شكون؟ هو الذي يعرف الدليل الكلي الذي تندرج فيه الجزئيات. تندرج فيه الأدلة وان لم يعرف شيئا من الجزئيات
44:51الشي اللي كيعرف الدليل الكلي مثلا يعرف عالم ان مطلق الأمر للوجوب ولم يعرف جزئيا من جزئيات هذا الكلي معرفت تاشي جزئي من جزئياته اصوله لا يشترط ان يعرف الجزئيات
45:06وكذلك العكس من عرف الدليل التفصيلي من حيث هو دون ان يعلم اه الكلي الذي يندرج تحته هذا الدليل الكلي الذي يندرج تحته هذا الدليل الجزئي فانه يسمى يسمى فقيها ولذلك قال
45:25اه من حيث يكونوا اي اعني يعرف ذلك الكلي المندرج فيه وان لم يعرف شيئا من اعيانها. وهذه وظيفة الاصول فمعلوم الاصول الكلي ولا معرفة له بالجزء من حيث كونه اصول
45:43ومعلوم الفقيه الجزئي ولا معرفة له بالكل من حيث كونه فقيها ولا معرفة له بالكلية الا لكونه مندرجا في الجزئية المعلوم وقد بين وجه ذلك. يعني الكل لا يعرفه من حيث هو وانما ممكن
46:04من حيث اندراجه في مشخصاته في جزئياته واما من حيث كونه كليا فلا فالادلة الاجمالية هي الكلية. تشاهد بعض ان شاء الله اثناء السرد نشرحها ونوضحها اه بعضهم اورد ايرادا كاين عندنا واحد الايراد اخر وهو
46:28ان بعض الاصوليين قال لك ذكر شروط الاجتهاد هداك الامر التالت القطب التالت او الركن التالت في الاصول قال البعض ذكر شروط الاجتهاد في علم الاصول انما هو من تتمات
46:42ما يبنى عليه الفقوق وليس ذلك مما يبنى عليه الفقه يعني ذكر الاجتهاد وما يتعلق به من التتمات وليس مما يبنى عليه الفقه لان الفقه قالوا يبنى على امرين على الادلة الاجمالية وكيفية الاستفادة منها
46:59نقول الكلام شروط الاجتهاد لان الفقه الفقه هل يستفاد من شروط الاجتهاد استنباط الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي بطريق اجمالي. هل يستفاد من قواعد الاجتهاد؟ او من شروط الاجتهاد لا
47:18اذا فقاموا ذكر الاجتهاد هو منبتة مات لما يبلى عليه الفقه هكذا اه اوردوا اه هذا الايراد وقالوا اه مباحث الفقه ليست من ذلك لان الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الا مطلوب الخبر كما سيأتي
47:39وليس من ذلك معرفة مسائل الاجتهاد اذا فمسائل الاجتهاد بعضها يرجع الى الفقه وبعضها يرجع الى العقيدة فمما يرجع الى الفقه مثلا؟ المبحث الذي سيأتي هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد ام لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز في حقه ان يجتهد
47:59ام لا يتكلم الا بالوحي وهل يجوز لغير النبي صلى الله عليه وسلم في عصره ان يجتهد بمعنى لا يجوز للصحابي ان يجتهد في عصر النبي ام لا و اه هل يلزم
48:14غير المجتهد التقليد ام لا يلزم؟ هذه كلها مباحث فقهية. هل يجوز ام لا يجوز وبعضها متعلق بالعقيدة مثل المجتهد فيما لا قاطع فيه هل هو مصيب ام لا هل كل مجتهد مصيب في غير القاضي
48:31ان اه ان المجتهد منه ما هو مصيب ومنه ما هو مخطئ مذهب المصوب او مخطئة معروف في هذا وهل يجوز خلو الزمان من مجتهد ممكن فعصر من العصور ميكون تا شي مجتهد هل يجوز هذا ام لا؟ هذان مفحتان متعلقان بالعقيدة
48:50اذن قالوا انما ذكرت مسائل الاجتهاد مع ان بعضها يرجع الى الفقه وبعضها يرجع الى العقيدة لي ان فائدة الاصول القدرة على استنباط الاحكام وذلك متوقف على شروط الاجتهاد فلذلك ذكرت فيه وليست هي من الدليل الذي
49:11يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري وضحت الآن اذن الآن كأننا تكلمنا على تعريف اصول الفقه في الجملة بقات لينا بعض قبور المتعلقة بالألفاظ التي ذكرت في التعريف
49:29الناظم رحمه الله في التعريف شنو قال لينا؟ قال اصوله والضمير في اصوله لا سيرجع معتبر الضمير في اصوله يرجع الى ماذا ها اصوله اي اصول الفقه قد يقول قائل راه هاد اصول الفقه لم يسبق لها ذكر الجواب انها علمت من المقام
49:55لأن التصنيف في علم اصول الفقه فمعندناش اشكال ان الضمير لم يعد على مذكور لأنه عدا على معلومه لكن فهاد المعلوم اللي كيتكلم عليه المؤلف اش هو واش هو الفقه ولا هو اصول الفقه
50:10شنو هو المعلوم من المقام المؤلف واش كيتكلم عل الفقه المصنف ديالو فالفقه ولا فأصول الفقه اذا فالمعلوم من المقام هو اصول فقه. اذا فعلى هذا اذا قلنا اصوله اي الفقه اذا عاد الضمير على الجزء الثاني
50:27اصوله اي الفقه عاد الضمير على كلمة الفقه دون كلمة لان ميمكنش نفسر اصوله اي اصول اصول الفقه اصوله اي فقه وهذا امر لا يجوز لماذا؟ لان كلمة اصول الفقه صارت لقبا على هذا العلم
50:43راه المقصود المعنى د اللقب المفرد ماشي المعنى الاضافي واذا كانت كلمة اصول فيه قصرت على من على هذا الفن فالفقه في كلمة اصول الفقه جزء من الكلمة كالدال من زيت بحال الدال من زيت
50:58وليس كلمة مستقلة فكأن الضمير عاد على جزء الكلمة وهذا لا يجوز اذن المقام هنا مقام اضهار او ادبار مقام اظهار كان خصو يقول اصول الفقه ميقولش اصوله بأن الفقه هذا الذي اعاد عليه الضمير
51:15جزء من الكلمة كالداني من زيد اذ لم يرد بكلمة اصول فيقه هنا المعنى الاضافي اريد بذلك المعنى المفرد وهو كونه لقبا على هذا العلم فهمنا الإرادة ولذلك صاحب الجمع تنبه لهذا وصرح به اش قال في جمع الجوامع في تعريف اصوله الفقهية
51:34قال اصول الفقه شوف اش قال اصول الفقه دلائل الفقه الاجمالية كرر كلمة الفقه جوج مرات وسول الفقه دلائل الفقه الاجمالية نتا الا كنتي كتقرا عاود ديك الفقهي كان ممكن يقولك دلائله ويعد
51:54بضمير على الفقه الجواب اجاب هو عن بالي قال وانما قلت دلائل الفقه لأن الضمير لا لا يصلح ان يعود للجزء الثاني الذي هو الفقه اذ سار هذا اللفظ وهو اصول الفقه لقبا على العلم
52:10فالفقه جزء الفقه حينئذ جزء من الكلمة الواحدة لأن المعنى ديالها ولى مفرد واش واضح للكلام فلا يجوز رجوع الضمير على كلمة الفقه وحدها كما لا يجوز رجوع الضمير على الدال من زيد لان الدال من زيد
52:27جزء كلمة ولذلك كرر اظهر قال اصول الفقه دلائل الفقه الاجمالية مفهوم الكلام؟ مع ان كلمة دلائله اخسر لكنها لا تصبح من جهة المعنى اه اذن يقول دلائل الاجمالي اه وهنا ذكر المؤلف من باب الفائدة عبارة ابن السبكي في جمع الجوامع في تعريف اصول الفقه وما وجد عليها من الارادات
52:57وما ورد على السوء بن السبكي كذلك يرد على الناظم لان را التعريف في اوله واحد بن السبكي رحمه الله في الجمع عرف اصول الفقه بتعريفهم اش قال في المقدمة؟ اول شيء بدا به بعد المقدمة التي ذكر فيها الحمد وكذا قال واصول الفقه دلائل الفقه على
53:20دلائل الفقه اه دلائل الفقه الاجمالية و قيل معرفتها دلائل الفقه الاجمالية وقيل معرفتها اي معرفة دلائل الفقه في البيت لأن هذا واحد الخلاف معروف وان شاء الله هاد الخلاف سيأتي معنا في الجوهر في شرح الجوهر
53:40واش العلو هاد الخلاف في العلوم كلها؟ واش العلم هو ادراك تلك المباحث او هو نفس المباحث هذا معروف خلاف بينهم فيه هل هو ادراكها او هو نفس تلك المباحث؟ وسيشير الى هذا المؤلفون
53:58اذن القصد ان كيعرف علم الاصول فيه بقوله ولا للفقه الاجمالية هاد التعريف لي هو دلائل الفقه الاجمالية اعترض عليه باعتراضات رحمه الله اعترض عليه الاعتراض الاول الذي اعترض به عليه وتنبهوا لهاد الامر لي قلنا فيه تنمية البلد
54:20اش كيبان لك انت في اصول الفقه دلائل الفقه الاجمالية هاد التعريفة اللي اعترض عليها الاعتراض الاول قالوا هاد الأدلة الإجمالية دلائل الفقه الإجمالية لا تصلح ان تكون جزءا من التعريف. لا يصلح ذكرها في التعريف بحال المؤلفات المؤلف قال اصوله دلائل اجمالي نفس الامر
54:44الإعتراض الأول قالك الذكر الأدلة الإجمالية في تعريف اصول الفقه لا ينبغي لا يجوز لا يصح لماذا لأن الأدلة الإجمالية هي موضوع علم اعتراض قوي جدا من اقوى الإعتراضات العطار في حاشيته دكار الاجوبة التي اجيب بها قال كلها فيها تكلفات بعيدة
55:07انا موضوع علم وصول الفقه سبق لنا في الدرس الماضي اشنو هو الموضوع موضوع علم اصول الفقه هو الادلة الاجمالية هذا لا خلاف فيه واختلفوا هل تدخلوا الأحكام ام لا تدخل كاين اللي قال تدخل كاين اللي قال لا تدخلوا بالأدوية الإجمالية من موضوعه لا خلاف فيه
55:27الى لينا كانت الادية الاجمالية هي الموضوع لعلم اصول الفقه فلا يصح ذكرها في التعريف لان موضوع الشيء غيره مبين له طبعا موضوع الشيء غير ذلك الشيء قطعا الموضوع بوحدو وهداكشي بوحدو الى كان داكشي هو الموضوع نفسو اذن لا فرق بينه وبين
55:49موضوع الشيء غيره اذن الى كانت الأدلة الإجمالية هي الموضوع ديال اصول الفقه اصول الفقه خاصو يكون هو المسائل المبحوثة التي اه يبحث بها او فيها عن الادلة الاجمالية لان هادي هي الموضوع
56:08واذا كانت الادية الاجمالية للموضوع فلا يصلح ان تكون جزءا من الوصول انا نعطيكم مثال مثلا في النحو شنو هو الموضوع ديال علم النحو الموضوع ديال علم النحو هو الكلمات العربية حالة تركيبية
56:21هدا هو الموضوع هل يصح في تعريف النحو نقولو علم النحو هو الكلمات العربية اعقلا موضوع الشيء مباين له ميمكنش يكون هو الموضوع شيء وذلك العلم الذي يبحث في الموضوع شيء اخر
56:42بدلا علم التجويد الموضوع ديالو اش هو كلام الله موضوع علم التجويد هو كلام الله تبارك وتعالى من حيث اقامة الفاظه. اذا يصح نقول علم التجويد هو كلام الله. لا يصلح
56:56موضوع الشيء غيره قطعا مبين له حنا قلنا الان موضوع هو الأدلة الإجمالية وفي التعريف قلنا اصول الفقه هو الأدلة الإجبارية وهاداك الكلام؟ وضع الإرادة اجيب عن هذا لأنه اراد قوي مايمكنش يفرو منو
57:12فاجابوا عنه بماذا اجيب؟ قال لك الكلام فيه تقدير شنو هو التقدير هو ان فيه مضافا محذوفا والتقدير اصول الفقه مسائل دلائل الفقه الاجمالي قدروا واحد الموضة اذن اصول الفقه ماشي هو دلائل الفقه الاجمالية هو مسائل دلائل الفقه الاجمالية اي المسائل المبحوث فيها
57:39عن احوال تلك الادلة الاجمالية فعلم اصول الفقه فيه مسائل يبحث فيها عن احوال الأدلة الإجمالية هذا الجواب الأول الجواب الثاني قال لك المراد بالدلائل المسائل قالك هاديك دلائل في قولهم اصول الفقه دلائل وقالك ماشي المقصود بالدلائل جمع دليل لا المراد بالدلائل المسائل فكأنهم قالوا اصول الفقه مسائل
58:10الفقهين اجماليا ليكون التعريف غير الموضوع و اه الجواب الاول اضعف من الجواب الثاني شنو الجواب الأول الى لاحظ كجب في جوابه اما نقولو الكلام فيه حذف مضاف ويكون التقدير اصول الفقه زيد مسائل دلائل الفقه
58:33هذا جواب الجواب الثاني نقولو الدلائل المقصود بها المسائل اصول الفقه دلائل واي مسائل شكون اللي احسن فهاد الجوابين بجوج التاني حسن من لول علاش لأن الأول فيه حذف مضاف
58:49وحذف مضاف لا حاجة اليه في هذا المحل حنا الان في التعريف المطلوب في التعريف يكون واضح يكون بين لاش انت غتقدر واحد الموضوع وتقدره اذكره ما عندك الهضم ما عندك وزن ما لا شيء يلجأك لذلك. تقول فسائر دلائل الفقه. اذا فالاول مردود لان التعريفات يجب
59:11يجب ان تكون واضحة بينة ان لا يكون فيها حدف ولا غموض ولا خفاء ولا اجمال هذا شرط من شروط التعريف لكن التاني اقل بعدا الا قلتي راه دلائل المقصود بها مسائل معندكش حلف غير جبتي واحد اللفظ يفهم
59:25خلاف المقصود ولذلك لاحظ الأول الاعتراض عليه الجواب الأول دابا هذا الجواب الأول الإعتراض عليه ظاهر ولا لا لأن الحذف لا يجوز في التعريفات الجواب الثاني في ماذا اعترض عليه؟ شنو الجواب الثاني؟ ان المراد بالدلائل المسائل
59:46اجيب عنه بان التعريفات تحمل على المعاني المتبادرة منها شنو هو الاصل ولذلك تقدم لنا في المنطق شروط المعرف وشرط كل ان يرى مطردان منعكسا وظاهرا لا ابعد ولا مساويا ولا تجوز بلا قليلة بهات حرز ولا بما
1:00:08بمحدود الولاء مشترك من القريبة خانا اذا فلا ينبغي يكون لفظ مذكور في التعريف ويدل على معنى بعيد او معنى خفي او معنى لا يتبادر الى الذهن لا خاص الألفاظ اللي تكون مذكورة في التعاريف تكون هي المتبادلة للأداب
1:00:26اذا اعترض ايضا بأن التعريفات تحمل على المعاني المتبادلة منها والمتبادل من الدلائل الإجماليات عندهم هي الكتاب والسنة كما الى اخره واضح الكلام لا مسائل الاصول على انها اي مسائل الاصول ليست دلائل اجمالية وانما هي كبريات الدلائل التفصيلية
1:00:47اش معنى كبريات ونشوف الرايات لا الكبريات هي المقدمات الكبرى في المنطق مقدمة كبرى ومقدمة كبرى وكبرى وكبرى تجمع على كبريات والصغريات هي المقدمات الصغرى اللولة والتانية لاحظ قال لا نسي الوصول على انها اي مسائل الاصول ليست دلائل اجمالية وانما هي كبريات الدلائل التفصيلية كما مثلنا
1:01:15لأن لاحظ الأدلة الإجمالية اش هي؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس وديك الأدلة المختلف فيها سد الذرائع المصلحة والمرسلات الإستصحاب وكذا والمسائل التي يبحث فيها عن احوال هذه الادلة اش هي
1:01:29الامر الذي العام الخاص مطلق مقيد مجمل مبين. هذه مسائل يبحث فيها عن احوال الادلة. دابا الكتاب هذا دليل اجمالي الكتاب اللي هو الدراري الإجمالي عندو احوال سبقت لينا فالمفتاح عندو احوال الكتاب اما يكون
1:01:45فيه امر اولى او عام او خاص او مطلق او مقيد او مجمل او مبين او طاهر او مؤول او نص واش واضح؟ هادي اش كتسمى احوال ديال الأدلة الإجمالية
1:01:55هادي هي المفهوم الفقيه الاجماع قد يكون قطعيا وقد يكون ضنيا قد يكون نطقيا وقد يكون سكوتيا هادي احوال ديال الادلة الاجمالية مفهوم قالك هادي هي المسائل هاد الأحوال هي مسائل الأدلة الإجمالية مفهوم الكلام
1:02:09اذن هاد مسائل الأصول ليست درجة وانما هي كبريات الدلائل التفصيلية را تبين كيف ذلك لأننا ملي كنبغيو نستنبطو حكم من دليل تفصيلي اش كنجعلو المسألة التي تبحث في الدليل الاجمالي اش كنجعلوها
1:02:25مقدمة كبرى وكنجعلو الموضوع ديالها محمول ديال المقدمة الصغرى وكنجعلو الموضوع ديال الصغرى هو الدليل التفصيلي ولا لا؟ كيفما قلنا اقيمو الصلاة امر والامر للوجوب حقيقة شوف هاد القاعدة والامر للوجوب كبرى ولا لا
1:02:40والدليل التفصيلي يجعله موضوع السورة واضح الكلام قال وايضا سيجيء ان التفصيلية جزئيات للاجمالية هذا بين له لان الاجمالية كليات والتفصيلية جزئيات لها ولا يستقيم ذلك اذا حملت الاجمالية على قواعد الاصول وانما يستقيم اذا حملت على مطلق الامر ونحوه. شناهي قواعد
1:03:05هي الكتاب والسنة والاجماع وانما يستقيم اذا حملت المسائل علاش ما فهمتوش دابا هاد الكلام انا غادي نبدا يكون اراد باش تفهموا لنفرض اسيدي قدرنا جينا عند السكين رحمه الله قال لي لا بأس قصدتي بالدلائل قال لك اسيدي انا را قصدت بالدلائل المسائل
1:03:26الاعتراض الاول اللي اعترضنا عليه قلنا ليه راه الاصل في التعريف كيتحمل على المعنى المتبادل قالنا واه ماشي مشكل قلنا ليه اسيدي سلمنا الان الاعتراض التاني اش هو ما مقصودك بالمسائل؟ ها حنا سلمنا الدلائل هي المسائل يلاه اسيدي اذا دلائل الفقه اي مسائل الفقهية غنقولو ليه شنو مقصودك بالمسائل؟ فإن قصدك
1:03:46المسائل قواعد الأصول فنقول له ذلك غير صحيح اللي هي الكتاب والسنة والاجماع والقياس. وان قصد بالمسائل احوال الأدلة الإجمالية اللي هي كون الدليل الإجمالي امران او نهيان او كذا فذلك واش واضح؟ اذن خاص ولذلك قال لك شنو قال لك هنايا المؤذن؟ قال
1:04:07وانما اه قال لا مسائل الاصول على ان هذا على انها راه اعتراف على انها اي مسائل الاصول ليست دلائل اجمالية لأن شناهي الدلائل الإجمالية دابا هذا الآن اعتراض اخر بعد التسليم
1:04:24جاب لو السبكي وقالك راه دلائل الفقه المراد بها مسائل الفقه لكن قلنا ليهم هديك الاجمالية لاش مسائل الفقه ليست اجماليا لان مسائل الفقهية هي مطلق الامر ومطلق لا يعطى وهذه ليست اجمالية لانها كبريات
1:04:39للأدلة التفصيلية اذا فسلمنا انها مسائل ما فائدة وصفها بالاجمالية لان الادلة اللي كتوصف بالاجمالية هي الكتاب والسنة واجماع القياس ماشي الاحوال ديالها اذا فهي اعتراض حاصل على كل حال
1:04:54وخا فسرنا الدلائل بالمسائل فوصفها بالإجمالية لا يستقيم لأن لي كتوصف بالإجمالية هي قواعد والمراد هنا المسائل التي يبحث فيها عن احوال الادلة ولذلك لما ذكر هذه الأمور هاد الكلام هذا من حشية العطار على المحل
1:05:16قال العطار رحمه الله بعد ذلك وكيف تتحمل هذه التعريفات امثال هذه التكلفات البعيدة واضح التكلفات كيف تتأمل هذه التعريفات امثال هذه التكلفات البعيدة ولو سلم ان ما ذكروه هو المراد فهو من المراد الذي لا
1:05:34يدفع الايراد لو سلم ان ما ذكروه هو المراد يعني قال لك راه جا المؤلف وقال لك راه قصدي المراد ديالي مرادي بدلائل المسائل غنقولو ليه مرادك لا يدفع الارادة عليك ولذلك معروف انما يقولون المراد لا يدفع
1:05:55المقصود ديالك لا يدفع الارادة لان الارادة على لفظك على عبارتك ومرادك لا ينفع الارادة عليك فلذلك قال فالظاهر ان كلام هدايا العطار في حشيته. فالظاهر ان كلام المصنف مبني على اشتباه مسائل الاصول بموضوعاتها
1:06:17واضح شناهي الموضوعات ديال علم الاصول هي الأدلة الإجمالية ومسائل الأصول هي المسائل التي يبحث فيها عن احوال الأدلة الإجمالية فاشتبهت على المؤلف المسائل الأصول كيقصد ابن السبكي مسائل الأصول اللي هي ما يبحث فيه عن احوال الأدلة بموضوعاتها اللي هي الأدلة الإجمالية
1:06:39قال شيخ الاسلام ان المصنف ذكر التعريفين باختصار المخيل شنو هوما التعريفين؟ هوما اللي قلنا اصول الفقه دلائل الفقه الاجمالية وقيل معرفتها هدا هو التعريفين وقيل معرفة والمراد بشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله
1:06:56الكلاب اه وهذا التعريف الذي ذكره ابن السبكي في جمع الجوامع قد تبع في تعبيره بالدلائل البيضاوي في المنهاج لكن هذا ربما نتركه الى الدرس الاتي ظهر لي انني بركة
1:07:19او اكثر ونثير ان شاء الله ما ذكره المنهج في الدرس الاتي بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله قدم الناظم تعريف اصول الفقه على الكلام في مباحث اه لان كل طالب كثرة تضبطها جهة واحدة
1:07:39من حقه ان ان يعرفها بتلك الجهة الا واندفع الى طلبها قبل قبل ضبطها لم يأمن فوات ما يرجيه ضياع وما يرجيه لن يأمن فوات ما يرجيه وضياع وقته فيما لا يعنيه قال لك الا معرفتش المسائل اللي كضبط
1:08:02اما غتفوتو بعض الأمور لي هو باغيها او غيضيع وقتو فشي امور مباغيهاش هدا واحد غتفوتو شي امور هو محتاجها ولا غيضيع وقتو فشي امور لا يحتاجها هدا هو معنى لم يأمن فوات ما يرجي
1:08:17وضياع وقته فيما لا يعنيه اذن فلابد يعرف تلك الجهة التي تضبط كثرة الكثرة وده اه وبتلك الجهات يؤخذ تعريفه بالحد او الرسم ولفظ اصول الفقه يطلق لقبا ويطلق مضافا
1:08:36والفرق بين بين الاعتبارين انه باعتبار لقبية مفرد. لا لا يلاحظ فيه اه حال الاجزاء لا يلاحظ فيه حال الاجزاء في بيوع الاجال مثلا. وباعتبار الاضافة المركب. بيوع الاجل هي التي تسمى عند غير المالكية ببيوت
1:08:56كيكون فيه عقدان في عقد واحد واحد كيشتري سلعة بثمن مؤجل وليس غرضه السلعة هو غايب والفلوس يشتريها بثمن مؤجل او معجل او العكس ثم يبيعها لنفس الشخص بثمن بالعكس الى كان شراها بثمن معجل غايعاود يبيعها ليه بثمن مؤجل
1:09:21ويلا كان شراها بثمن مؤجل غيعاود يبيعها ليه بثمن مؤجل وغرضه واش غرضه ان يأخذ المال ما عنده غرض بالسلعة هادا كيتسمى فيه الأجل مثلا انا نجي عند واحد انا ما عندي غرض بالكتاب
1:09:35نقول ليه اه ابي الان انا لي محتاج للفلوس انا محتاج الفلوس قل لي ابيعك كتابي هذا خمس مئة درهم واخا شراه من عندي عطاني خمسمية درهم نقوليه بيعو ليا بستمية درهم تا للشهر الجاي غيعاود يردو ليا والشهر الجاي نعطيه ستمية درهم الما انا الكتاب ديالي رجع ليا وخديت خمسمية درهم وفالشهر جاي يرد لي ستمية درهم
1:09:57هذا هو التحايل على الربا هذا يسمى البيع الاجل او العكس نعم وباعتبار الادارة فقال لك لا يلاحظ فيه حال الاجزاء كبيوع الاجل لان بيوع الاجل راه مركب مضاف مضاف اليه بيوت
1:10:14الاجال مضاف ومضاف اليه لكن هاد التركيب الاضافي صار لقبا على هذا النوع من البيوع وقد يلاحظ فيه حتى هو المعنى ديال المعنى الاضافي ديال المضاف والمضاف اليه يعني مثل الكلمات اصول
1:10:32وباعتبار الاضافة المركب يعتبر فيه حالها فلفظ اصول الفقه مركب اضافي في الاصل ثم صار بكثرة استعماله في عرف اهل اهل الوصول له معنى اخر. نعم. وسيكون كلامنا عليه من الجهتين. ونقدم الكلام عليه لرجل
1:10:51ولانه المقصود الاصلي واما اعتبار الاضافة فهو مع تقدمه وجودا مذكور ها هنا كبح. نعم والى تعريفه لقبا اشعر الناظم بقوله اصوله دلائل الاجمال لي مفهمش شي حاجة يقول ليا را مفهمتش
1:11:06دابا بان ليا الكلام واضح لا يحتاج الى شخص اصوله دلائل الاجمال وطرق الترجيح قيد تالي. وما للاجتهاد من شرط واضح هذا نحو قول اصول الفقه هي هي ادلة الفقه. وجهات دلالتها على الاحكام الشرعية. وكيفية حال المستفيد الى المستدل منه البيئة
1:11:28من جهة الجملة لا من جهة التفصيل والتعبير بالادلة مخرج لكثير من من اصول الفقه كالعمومات واخبار الفاحات والقياس والاستسحاق وغير ذلك فان الاصوليين ان سلموا ان سلموا العمل بها فليست عندهم ادلة للفقه
1:11:49بالامارات قال فان الدليل عندهم لا يطلق الا على المقطوع به ولهذا عبر في المحصول بمجموع طرق طرق الفقه ثم قال فقولنا طرق الفقه يتناول الادلة والامارات وقد تعاقب محشي الاسناوي محمد محمد باغيث محمد محمد
1:12:14محمد بخيت المطيع قول الأسناوي اه ان الدليل عندهم لا يطلق الا على المخلوع به. قال اقول المصرح به ان الدليل هو الذي يمكن ان يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري
1:12:34قطعيا كان او ظنيا كما في اه كما في البدء نخشي وغيره البدخشي هذا له شرح على المنهاج اسمه منهاج العقول بشرح وهو المطبوع الان مطبوع مع انه شرح الاسامي المطبوعة لمعا شرح الاسماوي وشرح مطبوعان فيه
1:13:00نعاني في كتاب الله الا وجه لقول الاسناوي ان الدليل عندهم لا يطلق الا على المقطوع به الادلة كالطرق تتناول امارات ايضا ومعنى الاجمالية كما قال ابو الحسن البصري حسين ابو الحسين البصري
1:13:18بالمعتمد انها غير غير معينة انها غير معينة اه الا ترى ان اذا تكلمنا فلا ترى ان اذا تكلمنا على ان الامر للوجوب لم نشر الى معين وكذلك وكذلك النهي والاجماع والقياس وليس كذا وليس كذلك ادلة الفقه
1:13:47فانها معينة اه نحو قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات قال قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور اه في حاشية اه حاشيته على التنقيح دلائل الفقه الاجمالية اي التي يستدل بها على اثبات فقه بطريق الاجمال
1:14:08لا بطريق التفصيل اي التي تفيد قضايا عامة تنشأ عنها تفيد قضايا عامة نعت لقضايا ومفعول به اي التي تفيد قضايا عامة تنشأ عنها فروع غير معينة دولة منحصرة نحو قولنا الامر للوجوب. قال في الاصل
1:14:37واحترز بالاجمالية من اجل الاصل واحترز بالاجمالية من التفصيلية نحو واقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا وصلاته صلى الله عليه وسلم في في الكعبة والاجماع على ان ان لابنتي لابنتي ابنة ابن السدس مع بنت صلبي اه حيث لا عاصي
1:15:02وقياس الارز على والاجماع وقياسه نعم والمراد بطرقه ترجع والمراد بطرق الترجيح ووجوده. وجوهه خبر المراد والمراد بطرق الترجيح الخبر وجوهه خبر مراد اه اي كيفية كيفية؟ هذا شرح ديال وجوهه اش معنى وجوهه؟ اي كيفيته
1:15:35كيفية استفادة الفقه من تلك الدلائل باستنباط الاحكام الشرعية منها. وذلك يرجع الى خرائط الاستدلال كتقديم على الظاهر والمتواتر على الفاحات ونحو ذلك قال الشيخ محمد فزعيط في حاشيته على التنبيح المراد بكيفية الاستفادة ان يعلم ان ان يعلم المرجحات وهي تعيين
1:16:00هكذا يقال لان مثل هذه الالفاظ معروفة الألقاب هادي القاب عامية يعني تعرفي المراد بكيفية الاستفادة ان ان يعلم المرجحات وهي تعيين وهي تعيين ما هو الدليل للحكم الشرعي الذي يراد اثباته دون غيره
1:16:21مثاله ان يدل دليل على وجوب باش متعلق باش يظهر المعنى واش متعلق بإثبات او متعلق بتعيين تعيين ما هو الدليل للحكم الشرعي دون غيره؟ او المعنى الذي يراد اثباته دون اثباته دون اثبات غيره
1:16:45متعلق بتعيين تعيين ما هو الدليل للحكم الشرعي دون غيره من الادلة واش واضح كلام فهمتو الفرق تعيين ما هو الدليل الشرعي الذي يراد اثباته دون غيره يعني تعيين ما هو الدليل دون غيره من الأدلة عندنا ادلة متعددة
1:17:12ف اه الاصول اذا عين ما هو الدليل الذي يثبت الحكم الشرعي دون غيره من الادلة او الذي يثبت به الحكم دون من الادلة فذلك هو المقصود بطرق الترجيع لا يصح من جهة المعنى
1:17:45لانه قد يؤلم الذي يراد اثباته دون غيره اي ان الضمير يرجع الى اثبات وحينئذ الذي يراد اثبات دون غير الإثبات وغير الاثبات هو الانتفاع هو النفي وهاد المعنى لا يصلح من جهة المعنى
1:18:03هذا لا يصلح للجميع لأن ماشي مقصود منها الآن اثبات الحكم ولا ولنا فيه الحكم وانما المقصود الدليل الذي سيثبت به الحكم سواء اكان الحكم اه منفيا او مثبتا الحكم الدليل الذي سنعينه
1:18:21لاستنباط الحكم منه ان يدل دليل على وجوب الوتر واخر على سنيته واحدهما نصوم الاخر ظاهر. فالدليل هو الاول لترجحه بكون بكون دلالته نصرا. نعم واضح ومما يندرج كذلك في مسمى اصول الفقه حال المستفيد من المستفيد الاحكام. لان طالب لحكم الله تعالى ان كان عاميا وجب ان يستفتي
1:18:51وان كان عالما وجب ان يجتهد فوجب البحث في اصول الفقه عن حال الفتوى والاجتهاد قال الشيخ محمد زغير في حاشيته على التنقيح وايضاح وايضاح ما في المقام ان يقال الفقه المعرف عند بعضه بالعلم
1:19:08احكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية له طرق يؤخذ بها يؤخذ به وهو طريق يؤخذ له تاريخي صلوا به وشيء يؤخذ منه فاما الذي يؤخذ به فاصوله وهي الادلة الاجمالية الاجمالية والمرجحات
1:19:31وصفات المجتهد. واما الذي يؤخذ منه فالادلة التفصيلية وبيان كون اخذ الفقه من الدليل التفصيلي توصل تلك الأمور الثلاثة حتى تكون الثلاثة اصولا تم توقف اخذ الفقه من الدليل التفصيلي على الاول فهو ان الدليل التفصيلي انما يستدل به على الحكم الذي افاده بواسطة
1:19:58مع الدليل الاجمالي الذي هو كلي له بجعل الدليل التفصيلي مقدمة صغرى محمول محمولها موضوع موضوع الدليل الاجمالي موضوع الدليل الاجمالي الذي هو كلي والدليل التفصيلي جزئي من جزئياته ثم يؤتى بالدليل الاجمالي ويجعل مقدمة كبرى فينتظم خياش على هيئة الشكل الاول منتج للحكم التفصيلي
1:20:25كما اذا الشكل الاول من الاشكال الاربعة المعروفة اللي هي ان يكون احد الوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى كما اذا اردنا الاستدلال بقوله تعالى اقيموا الصلاة على وجوبها فنقول اقيموا الصلاة امر والامر المنطق ممكن يفهم
1:20:47على هيئة الشكل ها هو يدرس العلم هاد الكلام كامل بعدا ميفهموش لي هو مقدمة صغرى ومحمولها موضوع الدليل الجزئي موضوع لا يمكن ان يفهمها اذا فالمنطق لم يدرس لذاته لانه يفهم به كلام الله غير باش نفهم به هاد الكلام كنا اكثر من هذا هو وسيلة للوسيلة وسيلة لفهم الوسيلة الاخرى
1:21:12باش نفهمو هاد الكلام لان علماء الاسلام تأثروا به ويتكلمون اصطلاحاته وقواعده. فلا بد من فهمه لفهم كلامه والا اذا لم نفهم ذلك الكلام يتعذب هذا الكلام كما اذا اردنا الاستدلال بقوله تعالى اقيموا الصلاة على وجوهنا فنقول اقيموا الصلاة امر والامر للوجوب حقيقة
1:21:38اقيموا الصلاة بوجوبها حقيقة. واما توقفه على الثاني فلان معرفة المرجحات بها يعلم ما هو يعلم فلان معرفة المرجحات بها يعلمون بها متعلق بيعلمون يعلم ما هو ما هو دليل دليل الحكم دون غيره من الادلة التفصيلية عند التعارضية. وقد
1:22:03واما توقفه على الثالث فلان تقدم تمثيله اين في قوله هنا قال مثاله ان يدل دليله على وجوب الوتر واخر على سنيته واحدهما نص اخر ظاهر الى اخره هذا هو المثال
1:22:18واما توقفه على الانتاج على فلان فلان المستفيد للاحكام من الادلة التفصيلية والمجتمع وانما يكون اهلا لذلك اذا قامت الاجتهاد الاجتهاد راه دابا الان كأنك تدرس في الحقيقة كتبا من كتب الاصول
1:22:37نقولات متعددة ومختلفة كأنك كتاخد نظرة على الأقل على كتب متعددة من كتب اصول الفقه تعرف قيمتها وقيمتها لاصحابها فان قلتها مقتضى ما قررته ان ما قررته فان كنت مقتضى ما قررته ان لانك انت اللي غتقول ماشي هو
1:22:58انت تقول له كذا لا اشكال وسيجيب عنه ماذا فان كنت مقتضى ما قررته فان قلت مقتدى ما قررته ان قلت انت اللي قلتها عادا يقول لك قلته عاد يجاوب هو
1:23:13نتا قلتي ليه ومن بعد هو غيجاوبك فإن قلت مقتضى ما قررته ايها المصنف يا محمد جعيط انت قلت له مقتضى ما قررته ايها الشيخ يا شريحة التلقيح كذا وكذا غايقولك ها هو يجي الجواب من بعد قلت مسلم غايقولك اسيدي كاتسلم لك هاد الكلام لكن كدا
1:23:39غادي نخود كمقتضى هو مقتضى ما قررته ان تكون الأدلة التفصيلية من اصوله. ادلة الأدلة الأدلة الادلة التفصيلية من اصوله ماء الفقه عليها اذ هي المأخوذة منه آآ الفقه. اذ هي المأخوذ منه الفقه
1:23:56المأخوذ منه الفقه لا قلتها الجواب هادوا لكن لكن في الاجمالية في غنى عنها نعام اسي محمد المأخوذ منه اذ هي الشيء الذي اخذ منه وهاديك الموصولة الوصول دخل على اسم المفعول مأخوذ اسم المفعول
1:24:39والف داخلة على اسم المفعول موصولة نعم الشيء المأخوذ منه الذي اخذ منه انفقه ديما الآن نفسروها باسم موصول لأن الموصول مشترك لكن في الاجمالية غنى عنها لانها كليات ويعلم من الكليات حكم الجزئيات
1:25:08تتلخص مما صدر ان مسمى اصول ان مسمى اصول اصول فقه هذه الثلاثة والاصولي هو من يعلم هاته الامور الثلاثة والمجتهد من يعلم الدليل والمرجحات وقامت به صفات الاجتهاد. نعم هذا ذكر الفرق بين الاصول والمجتهد
1:25:30لاحظ الفرق بينهما الأصول شكون هو الذي يعرف هذه الامور الثلاثة المذكورة في اصول الفقه هاد الامور الثلاثة اللي فهمها وضابطها مزيان وثاقنها كيتسمى اصول لكن هل يلزم منه ان يكون مجتهدا؟ لا المجتهد هو اللي عارفها وتوفرت فيه صفات المجتهد هداك هو المجتهد
1:25:52اذن ماشي اي واحد عارف قواعد الأصول او ضابطها او متقن لها فهو مجتهد لا لابد ان تتوفر فيه صفات الإجتهاد لأن شروط الإجتهاد ماشي فيها غي اصول الفقه فيها علوم
1:26:02اخرى هذا ملخص ما ذكره جمهور الاصوليين قلت وماذا من ان وما ذكر من ان دخول الادلة التفصيلية في الاصول مسلم الا ان في الاجمالية غنى عنها. وما ذكر في قصد يعني الشيخ محمد
1:26:26وما ذكر من ان زيد مبني بنيجي من على انه بمعنى المؤلف قال لك داك القول ديالو ملي قال لك الشيخ مسلم قالك ماخاصوش يقولك مسلمون ادن راه قالك مسلم
1:26:43بناء على ان اصول الفقه المقصود بها كل ما يبنى على الفقه قال لك وليس كذلك وانما يقصدون بعض ما يبنى عليه الفقه اذن بلا ما نقول لك مسلمون يقول لك انا اصلا ما قلتش
1:26:53كل ما يبنى عليه الفقه فهو من اصول الفقه ها هو غيكون قال مبني مبني على ان اصول الفقه لكل ما ينبني عليه شوف لاحظ فيه الاصطلاح ماشي في اللغة اما في اللغة راه اصول الفقهية ما يبنى عليه الفقه لكن في
1:27:07قد مبني على ان اصول الفقه في الاصطلاح لكل ما ينبني عليه الفقه. وليس كذلك. فانه فانه مقصور في الاصطلاح على بعض ما ينبني عليه الفقه. واضح الكلام زيد وقد حقق ذلك السمكي في الابهاج فذكر ان كل ذلك في شرح المنهج
1:27:27اذا المنهاج اقبل عليه الناس وشرحه شروطا كثيرا لكن جمع الجواب لما اتى بعده شرح باكثر منه من الطرق بالعشرات ما اقترشه الشروع على جمع الجوامع والحواشي المنظومات عليه ما اثره
1:27:44ذكر ان كلا من الادلة التفصيلية والعلمية ومن المراجع الكبيرة التي اعتمدها السبكي منهاج من مراجعة واعتمد على زهاء مائة مصنف ومن تلك المصنفات المنهجية وصراحة بذلك في المقدمة وعلاش دكر المنهاج في البيضاوي؟ لأنه يعرف قيمته واقبال الناس عليه. قال لهم هاد جا من جوامع راني اعتمدت على المنهاج وخديت من المنهاج وخديت من اكثر من مئة مصلي
1:28:13او ما يقارب مئة وذكر ان كلا من الادلة التفصيلية والعلم بها غير داخل في تعريف معنى اصول الفقه اللغوي وهو المصطلح عليه اه ثم قال لان ذلك في من وظيفة الفقيه والخلافي. الخلافي الذي يعتني بمسائل الخلاف. خلاف نسبة الى خلافي
1:28:36الخلاف الفقهي ماشي الاصول في الفقه فلم يوضع اصول الفقه في الاصطلاح لكل ما يحتاج اليه ما يحتاجه كل ما يحتاج اليه الفقه الفقه بل لبعض ما يحتاج اليه كدأب اهل العرف في في تخصيص الاسماء العرفية ببعض مدلولاتها في اللغة كيما قلت ليكم الدابة
1:28:58العنف خصصوها لبعض مدلولاتها في اللغة لي هي ثم قال ثم قال والمراد بالاجمالية كليات الادلة فان قوله اقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا فاقتلوا المشركين ونهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان واطلاق الرقبة في موضع آآ في موضع وتقيدها بالايمان في موضع وصلاة
1:29:25صلى الله عليه وسلم في الكعبة واجمال الصلاة في الاية المذكورة كله واقيموا الصلاة مجملا من حيث بيان الركعات واوقات الصلاة وعدد الصلوات نعم وبيان جبريل لها ونسخة التوجه الى بيت المقدس
1:29:42والاجماع على ان بنت بنت الابن لها السدس مع بنت مع البنت عند عالم العاصي وخبر ابن مسعود آآ في ذلك قياس الارز على البند ومرسل سعيد ابن المسيب في النهي عن بيع اللحم بالحيوان وقول عثمان
1:30:01وقول عثمان في بيع الفراء جمع فرو وهو الجلد الذي يؤخد من بعض الحيوانات كالدببة والثعالب والذئاب ويصنع يدبغ ويتخد منه ملابس للدفء ما حكمه هل هو جائز ام لا خلاف فيه
1:30:25والمصلحة المرسلة في اه والاخذ المصلحة الموصولة في التترس يعني تترس المسلمين بالكفار اذا تطرس الكفار ببعض المسلمين اذا تدرس الكفار ببعض المسلمين في ختان المسلمين ولا يمكن للمسلمين ان يدفعوا القتل عن انفسهم الا بقتل المسلمين الذين تترس بهم الكفار
1:30:54درسوا الكفار بواحد عشرين من المسلمين والمسلمين اللي كيقاتلو الف ولا يمكنهم ان يقتلوا الكفار الا بقتل المسلمين عاد ممكن يقتلوهم والا غادي يقتلوا دوك المتطرف بهم ودوك الالف ولا المية ولا الميتين
1:31:10فشنو هي اخف ما هو اخف الضررين ان يقتل اولئك المتترس بهم لحفظ بيضة المسلمين باش يبقاو لنا واحد الألف ولا مية والا غادي يقتلوا كلشي اه يدبغوا ويتخدوا من الملابس
1:31:30والاخذ بالاخف فينا للاسف والاخذ بالاخف في دية اليهود والاستحسان في التحديث على المصحف ونحو ذلك. كلها اه نعم بمعنى هذا التحريف على المصحف جائز ام لا بعض المالكية استحسنه قال لا بأس به
1:31:52الاستحسان من الادلة كما تعلمون استحسنه اي قال لا بأس به يجوز ادلة معينة دابا هادي كلها غي امثلة هاد الأمثلة كلها قالك اعلم ان هاد الأمثلة كلها ما عندها علاقة بأصول الفقه لأن هادي كلها مسائل
1:32:09معينة جزئية ها هو غيبين لك المقصود من هادشي كامل قال كلها الدراري باش نرجع للجميع هاد المتن من هو اقيموا الصلاة وما بعده زيد كلها ادلة معينة وجزئيات مشخصة شو شنو قال؟ والعلم بها ليس من اصول الفقه في شيء لي عارف هادشي ما عندو علاقة على
1:32:28وانما هي وظيفة الفقيه ولكن قال لك ولهذه الادلة وامثالها كليات قالك هاد الأدلة التفصيلية وأقيموا الصلوات وآتوا الزكاة وأمثالها من الأدلة اللي تجمع الأدلة التفصيلية كلها قالك ولكن هاد الأدلة كلها اللي مذكورة وغيرها من الأدلة عندها
1:32:48كليات شنو معنى كليات؟ اي تندرج هذه الادلة الجزئية تحتها امثلة قال وهي مطلق الامر مطلق الامر هذا دليل كلي في يدخل تحته هديك اقيموا الصلاة وهاديك تقتلوا المشركين نعم مطلق
1:33:04النهي يدخل فيه ولا تقربوا الزنا ونهيو الصنعة القتل للنساء والصبيان والعموم العموم هو الخصوص يدخل فيه مثلا العموم وخصوصا اطلاق التقييد يدخل فيهما مثل نبينا اطلاق الرقبة في موضع وتقييدها بالايمان في موضع جزئيات
1:33:23الداخلة فالقاعدة والفعل مثاله صلاة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الكعبة هذا داخل في الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم واجمال الصلاة في الايات المذكورة وبيان جبريل لها فين كيدخل هذا؟ في الاجهاد والتغيير ها هو ذكرنا في القواعد
1:33:38ونسخ التوجه الى بيت المقدس فين كيدخل هذا في باب النسخ في الاصول الإجماع على ان البنت اللي من لها السوس مع البنت عند عالم العاصي انا فين داخل بالاجماع حجية الاجماع خطر ابن مسعود في ذلك
1:33:51داخل في خبر واحد قياس الارز على البول داخل في باب القياسي مرسل تعليم سيف النهي عن بيع اللحم بالحيوان داخل في المرسل الموصى اللي كيتقسم الى مناسب والغلس يعني
1:34:08المرسل الذي لم يدل الدليل الا على اعتباره ولا على الغائه. وقول الصحابي المصلحة المرسلة للاخذ بالاخف الاستحسان عند من يقول بيد كلش كليات وادلة اجمالية اذن هاد المتن ما عندها علاقة بالأصول لكنها راه
1:34:24داخلة في الكليات ولذلك قال وهذه الكليات شوف وهذه الكليات داخلة في الجزئيات الجزئية داخلة في الكليات والكليات حتى هي داخلة في الجزئيات قد تكون قد تقول كيف؟ كلي وراه داخل في الجزئية او بين لي قال فان الكلية الطبيعية احترازا من المنطقي والعقلي
1:34:44لأن الكلية الطبيعية هو الذي تلاحظ فيه الجزئيات المشخصات قال فإن الكلية طبيعية موجود في الخارج ماشي غي في الدين موجود في الخارج في الواقع وفي الذهن في ضمن مشخصاته
1:34:59الى قلت لي وهذا معروف في المنطق مثلا الى قلنا الانسان حيوان ناموس الانسان هاد المعنى كلي ولا لا المعنى ديالك نتا اللي هو حيوان ناطق كلي فان كان كليا طبيعيا شنو غنلاحظو فيه؟ غنلاحظو فيه وجودو في الافراغ ضمن مشخصاته غنلاحظو وجود المعنى ديال الانسان في زايد وعار
1:35:21ابو بكر وخالد مفهوم؟ كذلك قاعدة مطلق الأمر قاعدة الكلية لكن موجودة في الخارج ضمن مشخصاتها اقيموا الصلاة للمشركين الى اخره للمنطق هو الذي تراعى فيه الحقيقة ذهنا دون الخارج غير في الدين
1:35:46والكل العقلي يلاحظ فيه الامران في الذهن وفي الخارج لا الطبيعي يلاحظ فيه الخارج كيضمنني مشخصاتهم موجود في الدين لكن في دني مشخصاته ماشي في الذهن فقط في العقل فقط
1:36:18اش دخلنا في المنطق؟ حنا كنتكلمو على الطبيعي الطبيعي فهمتي طبيعي هذا ذكره مثلا في كتب المنطق لي موسعة شوية بحال شرح الشمسية مثلا الشمسية رجعتهم هو الفرق سهل جدا
1:36:41اذا لوحظ ذلك المعنى اللي هو الحقيقة الحقيقة ديال اذا لوحظت حقيقة الكل في الذهن دون دون ملاحظة الخارج يعني انت ما عتابرتيش تا واحد مصلوح للجميع اذا لاحظت المعنى الذهني دون اعتبار وجوده في الخارج لاحظتي الحقيقة الكلية فقط في العقل فهذا هو الكلي المنطقي
1:37:03واذا لاحظت هاد الحقيقة الدينية لكن ضمن وجود هذه الخارج ماشي لاحظتيها في العقل فقط هي الحقيقة ذهنية لكنك لاحظت تا هو اعتبرت وجودها في مشخصاتها فهذا هو الكلي الطبيعي
1:37:18واذا لاحظت الامرين واضح باعتبار الحقيقة الذهنية وباعتبار الوجود في الخارج باعتبار الصفة والموصوف فهذا يسمى كلية عقلية وفتح الحواشي على السلم كحاشية البناني ونحو ذلك يشيرون الى هذه التفاصيل
1:37:36رحمه الله ففي الادلة انما هي وظيفة الفقيه كصح العلم العلم اللي هو الفقه هو من يقوم به وهو الفقه وفي الادلة اعتبارات ولذلك مثل هاد مثل هذا ما تشك فيه ترجع فيه للأصل يعني واش المؤلف قال الفقيه ولا الفقه ممكن يكون خطأ اللي هي تزقلت
1:38:05وممكن يكون على ما هو عليه بمعنى المعنى لا يفسد الذي لا يدعوني للبحث في بعض الألفاظ ان المعنى يصح معها فملي كيكون المعنى يصح معها ما تحتاجش تمشي تبحث وهذا ومع ضيق الوقت
1:38:17لكن ملي كيكون المعنى ما يمكنش يصح وفيه اشكال تحتاج للرجوع الى ولذلك الطالب الا بغا ويتأكد منها مزيان يرجع للأصل ففي الادلة اعتباران احدهما من حيث كونها معالجة معينة
1:38:34وهذه وظيفة الفقيه هو الصلة القريبة والصلة القريبة الى الفقه والفقيه قد يعترف قد يعرفها بادلتنا اذا كان اصوله بادلتها شمن ادلتها؟ اي الاجمالية الكلية اذا كان اصوليا وقد يعرفها بالتقليد ويتسلمها من الاصول
1:38:59ثم هو يرتب الاحكام فمعرفتها حاصلة عنده اذن غادي ياخدها ويرتب الأحكام لكن غي تقنينا للأصوليين هو ماعارفهاش ماتعرفش الطرق الترجيح وكذا والاعتبار الثاني من حيث كونها كليا. اعني آآ يعرف ذلك الكل آآ الكل يعرف ذلك الكلي. يعني يعرف يتكلم على
1:39:22يعرف ذلك الكلي المندرج فيها اه وان لم يعرف شيئا من اعياننا وهذه وظيفة الاصول فمعلوم فمعلوم الاصول كلي ولا معرفة له بالجزئي من حيث كونه اصولية. نعم ومعلوم الفقيه الجزئي ولا معرفة سمعنا من حيث كونه اصوليا بمعنى لا يمنع ان يعرف الجزئية راه الاصولية ممكن يعرف الجزئية لكن غير من حيث كونه اصوليا راه ماشي شرط
1:39:48الطفل الجزئي وقد يكون عالما به نعم هذا هو الغالب انه يكون عالما وكذلك العكس الفقيه من حيث كونه فقيها المعلوم ديالو هو الجزئي لكن هذا لا يمنع من ان يكون عالما بالكلية
1:40:01هو معلوم ومعلوم في الفقيه الجزئي ولا معرفة ولا معرفة له بكل شوف لاحظ قال من حيث كونه فقيرا ماشي يشترط مخصوش يكون عارف من هاد الجهة راه ماشي شرط يكون عارف
1:40:16ولا معرفة له بالكلي الا لكونه مندرجا في الجزئي المعلوم كما سبق الكلي الطبيعي موجود في جزئيات واما من حيث كونه كليا فلا ضعف الادلة الاجمالية هي الكلية سميت بذلك لانها تعلم من حيث الجملة لا من لا من حيث التفصيل. وهي آآ توصله بالذات الى وهي
1:40:41وهي توصل توصلوا توصلوا بمعنى واحد وهي توصله بالذات الى الحكم الاجمالي مثل كون كل ما يؤمر به واجب وكل منهي عنه حراما ونحو ذلك. وهذا لا يسمى في خنف الاصطلاح. ولا ولا
1:41:00ولا توصلوا الى الفقه التفصيلي اه وهو معرفة سنية الوتر او وجوبه وبطلان بيع الغائب او صحته مثلا الا بواسطة على الأدلة اجمالية الكلية قالك الأدلة الإجمالية توصلك بالذات الى الحكم الإجمالي مثل كون كل ما يؤمر به واجبا وكل ما ينهى عنه حراما قال ولا
1:41:27يوصل الى الفقه التفصيلي الادلة الاجمالية ما عندها علاقة وهو معرفة سمية او الوجودية او مطالبها ثم قال فخيرية الاجمال مأخوذة في الادلة والمعرفة معا. نعم. بمعنى الادلة اجمالية والمعرفة ديال تلك الادلة تا هي معرفة اجمالية. مفهوم
1:41:46قالك هاديك القيدية ديال الإجمال مأخوذة في الأدلة والمعرفة بجوج معرفتك اجمالية بادلة اجمالية اما المعرفة التفصيلية فهي وظيفة الفقه وليست مأخوذة وليست مأخوذة ولذلك لا يلزم من النظر في الاصول حصول الفقه
1:42:11لا يلزم والحكم متوقف على الاصول توقفا ذاتيا والنعم والحكم التفصيلي هو الفقه موقوف عليه الحكم التفصيلي مثلا ما معنى؟ والحكم الكلي متوقف على الاصول توقفا ذاتيا والحكم التفصيلي وهو الفقه موقوف عليه ايضا وعلى غيره
1:42:39واش معنى هاد الكلام مثل ماذا الحكم هذا الحكم الكلي لي دكرتيه ايه والدليل التفصيلي اسبقينا الفقه يبنى على الدليل التفصيلي لكن بناء على الدليل التفصيلي مداخلش في علم الاصول الفقهية
1:43:42اذن فالحكم الفقهي يبنى موقوف على الدليل على الحكم الكلي وعلى غيره لي هو الدليل التفسيري خاصهم جوج هدا تمنحكم فقهي مثلا الصلاة واجبة هاد الحكم الفقهي علاش تبنى على امرين على حكم كلي اللي هو الامر للوجوب. وعلى دليل تفصيلي اللي هو واقيموا الصلاة عاد استخرجنا من المجموع حكم فقهي اللي هو الصلاة واجب
1:44:07نوقفو ليه ان شاء الله الى الدرس الآتي بمعنى ليس توقفا تابعا ولا فرعيا الحكم الكلي لا يمكن ان يعرف ولا ان يدرك الا بعلم الاصول فين كيتقراو فين كيتدرس وفين كيتعرف الحكم الكلي
1:44:29نعم اه نعم الإشكال