استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس(83) من شرح متن مراقي السعود مع نثر الورود للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله ،

0:00ان الاجماع حجة عند جميع العلماء ولم يخالف في الاحتجاج به الا الشيعة والخوارج والنظام وهؤلاء يعتد بخلافهم ولو خالفوا خلافهم غير معتد به. لا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. وفاقهم وخلافهم عندنا
0:20سواء اذن هذا هو الأمر الأول المذكور هنا واضح؟ قال وهو حجته ثم قال ولكن يحضن فيما به كالعلم دور يحصل. قال لك اعلم انه لا يحتج بالاجماع في امر في مسألته
0:40ما هو الامر الذي لا يحتج به في اجماع عند المتكلمين؟ قال لك في الامور العقلية التي يتوقف صحة الاجماع عليها اذا شيء واحد عند المتكلمين لا يحتج بالاجماع عليه. ما هو هذا الشيء؟ الامر العقلي
1:09الذي تتوقف صحة الاجماع عليه وسنبينه ان شاء الله الشاهد هذا هو الذي لا يحتج بالاجماع عليه واش واضح هاد الكلام هذا؟ الاجماع حجة الا في مسألة واحدة عند المتكلمين لا يحتج على
1:29ما هي المسألة الواحدة التي لا يحتج عليها بالاجماع؟ الامر العقلي كيقصدو مسائل العقيدة التي لا تثبت عنده الا بالعقل المتكلم. ولكن ماشي كل امر عقلي. لا. الامر العقلي الذي تتوقف صحة الاجماع
1:49لأن عندنا مسائل عقلية لا يتوقف صحة الإجماع عليها ومنها ما تتوقف صحة الإجماع عليه هذا عند المتكلم مثال ذلك مثل ماذا الأمر العقلي الذي تتوقف صحة الإجماع عليه بوجود الله تعالى كاثبات وجود الله عز وجل وكاثبات النبوة والرسالة فاثبات
2:19وجود الخالق سبحانه وتعالى. واثبات النبوة والرسالة عند المتكلمين يثبت بالعقل عند التأمل والنظر يطلع العدل وندرك وجود الله عز وجل. اذا وجود الله عز وجل وكذلك اثبات نبوة النبي صلى الله عليه
2:44وسلم امر ثابت بالعقل كما هو مقرر مقدمة ابن عاشر رحمه الله هذا امر ثابت بالعقل ببناء مقدمة على لا مقدمة اذا بنى المجتهد عندهم مقدمة على مقدمة اخرى ينتج هذا آآ
3:04الأمر العقلية وهو ان الله تبارك وتعالى موجود وان نبوة النبيين ثابتة ثابتة بالعقل مزيان هاد الأمور الثابتة بالعقل تتوقف صحة الإجماع عليها الإجماع الآن قلنا هو حجة ولا لا؟ الإجماع حجة يحتج بها. ما الدليل على انه حجة؟ العقد لا الدليل على ذلك الشرع. الإجماع
3:34بأي دليل بالشرع قال الله ومن قال النبي صلى الله لا تجتمع امتي على ضرر اذن الدليل على حجية الإجماع الشرع الشرع لي هو الكتاب والسنة امر اصله ثابت بالعقل عند المتكلم يعني وجود الله تعالى
3:54بالعقل وإثبات النبوة امر ثابت بالعقل فإذا احتجنا على هذه الأمور بالإجماع سيقع الدور يتوقف كل منهما على الاخر. اذا جئنا وقلنا ان وجود الله ثابت بالاجماع. لاحظ الى قلنا وجود الله تعالى
4:15امر ثابت باجماع المسلمين. اثبات النبوة امر ثابت باجماع المسلمين. ما الذي سيقع؟ سيقع الدور هو توقف كل على الاخر لاننا قلنا ان حجية الاجماع امر مستفاد من الكتاب والسنة واثبتنا اصل الكتاب والسنة
4:35بالاجماع قلنا الاجماع حجة بالكتاب والسنة ثم استبدلنا بالاجماع على وجود الله وعلى ثبوت النبوة اذا ما الذي يقع فقالوا لما كان الدور حاصلا هنا فلا يحتج بالاجماع على هذه الامور العقلية وهذا قول هاد الكلام هذا كلام
4:56لأنه مبني على عقيدتهم الفاسدة وهي ان اثبات وجود الله وان اثبات النبوة لا يكون الا بالعقل زعموا ان مثل هذه الأمور لا تثبت بالنقل لا يمكن اثباتها بالنقل. لأن النقل فيها لا يفيد القضاء اش قالوا؟ قالوا هاد
5:16امور لابد فيها من القطع والنقل لا يفيد فيها القطع اذن لابد من اثباتها بالعقل ولذلك بنوا على ذلك هذه المسألة التي ذكرتهما. اذا حاصل المسألة هل كل امر عقلي يثبت بالعقل من مسائل العقيدة
5:35عندهم عندهم على ما يقررون هل كل امر من امور العقيدة اي عقلي يثبت بالعقل اه لا يجوز الاحتجاج عليه بالاجماع لا في ذلك تفصيل الامور العقلية اما ان تتوقف صحتها على الاجماع اولى. فما تتوقف صحته عن الاجماع
6:01فلا يجوز الاحتجاج بالاجماع عليه. وما لا تتوقف صحته عن الاجماع فيجوز. مثل ماذا؟ من الامور هي التي يجوز الاحتجاج عليهم اجماع مثل ماذا؟ قالوك اثبات توحيد الله عز وجل وجوب توحيده سبحانه وتعالى
6:23اثبات وجوب توحيده سبحانه وتعالى امر عقلي. ياك ا سيدي؟ امر عقلي. عندهم ثابت بالعقل. ولكن هل هذا الامر تتوقف صحته على الاجماع لا تتوقف كذلك افراد توحيد النبي عليه الصلاة والسلام مثلا
6:46بالنبوة والرسالة وانه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم هذا كذلك امر عقلي ولكن لا تتوقف صحة الاجماع عليه فهذا يمكن الاستدلال عليه بالاجماع اما ما لا يمكن الاستدلال عليه بالاجماع فهو اش؟ ما تتوقف صحة
7:06اجماع عليه وهو قلت اثبات وجود الله و علمه وقدرته هذا كله متعلق بالوجود. اثبات وجود الله وعلمه وقدرته اثبات النبوة والرسالة هذا امر صحة الاجماع تتوقف عليه واش فهمتو الفرق بينهما
7:24واضح الفرق بينهما اذن السؤال هل كل عقلي عندهم عند المتكلمين؟ هل كل عقلي عندهم لا يجوز الاحتجاج عليه بالاجماع؟ لا وانما العقلي قسمان ما تتوقف صحة الاجماع عليه وما لا
7:44اتتوقف صحة الاجماع عليه؟ فما لا تتوقف صحة الاجماع عليه يجوز عندهم الاحتجاج عليه بالاجماع لماذا لأنه لا محظور فيه الدور مكاينش. فإذا لم يكن دور فلا اشكال يحتج عليه بالإجماع. وما تتوقف صحة الإجماع عليه لا
8:04الاحتجاج عليه بالاجماع لماذا؟ لوجود المحذور الذي هو الدور لان الدور هذا من الامور المستحيلة من المستحيلات الممنوعة اش؟ وجود الدور توقف شيء على الاخر وتوقف الاخر عليه هذا امر يمنعه العقلاء لا يمكن وجوده
8:24ولذلك فيما وجد فيه المحظور قالوا لا. وما لم يوجد فيه المحظور يمكن آآ الاحتجاج بالاجماع عليه. فاثبات الله ليس فيها دور واثبات ان النبي صلى الله عليه وسلم منفرد بالرسالة ليس فيه دور. كيف ذلك؟ لأننا ملي كنقولو آآ
8:44حجية الاجماع ثابتة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام او اية من القرآن لا يلزم من ذلك ان يكون النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين فالمقصود ان الاحتجاج بالاجماع اش؟ ثابت بالدليل. ولا يلزم من ذلك ان يكون الله تعالى متفردا عقلا يعني. فالمقصود
9:07ان القرآن دل على ذلك كلام الله دل على ذلك. اذا فالوحدانية شيء ولكن اثبات وجود الله. واثبات النبوة من اصلها شيء اخر. فالمقصود ان تبات وجود الله وعلمه وقدرته. واثبات النبوة امران يتوقف عليهما الاجماع. لا هل الاجماع
9:29واقف على اثبات وجود الله صحة الاجماع امر متوقف على اثبات وجود الله. لان صحة الاجماع من اين اخذناها اخذناها من القرآن والسنة. فمثلا خديناها من القرآن ومن يشاقق الرسول. هاد الآية كلام من؟ اذا متى يحتج بها
9:49الإجماع اذا اثبتنا وجود الله الذي لا يثبت وجود الله اصلا يحتج بالقرآن؟ لا اذن الآية دليل على حجية اذا كنا نثبت وجود الله فإذا استدللنا بالإجماع على وجود الله وقع الدور واضح المقصود اما وحدانيته كونه متفردا
10:09كتوقف عليه حجية الإجماع على هاد التوقف فهم اذن الشاهد هم يقولون يقررون ان الإجماع حجة في جميع المسائل الا ما كان عقليا تتوقف صحة الاجماع عليه. اذا تفصيل هذا الكلام الى بغينا نفصلوه. هل الاجماع
10:30حجة في مسائل الفروع في غير مسائل العقيدة في غير العقائد الاجماع الحجة بلا استثناء عندهم الاجماع حجة في مسائل الفروع بلا استبلاء وهل هو حجة في العقائد في اصول الدين في ذلك تفصيل؟ ما لا تتوقف صحة الاجماع عليه منها فهو حجة
10:50وما تتوقف صحة الاجماع فهو ليس بحجة. وهذه الاشياء اللي ذكرنا الان تتوقف صحة الاجماع عليها عندهم اثبات وجود الله وعلمه وقدرته واثبات النبوة والرسالة عندهم هم امور ثابتة عقلي العقل هو الذي يمكنه ان
11:14يصل الى القطع فيها. اما الأدلة النقلية الدالة على وجود الله فلا تحصل عندهم القدر. وإنما لي كيحصل عندهم القدر الأدلة من النظر. الأدلة من العقل. لذلك هم يوجبون على كل مكلف ولو كان عاميا. ان يدرك
11:34هذه الامور بعقله يجيبون عليه اول شيء لي كيقول الواجب على المكلف هو ان اول واجب على من كلف ممكن ان يعرف الله زيد الشاهد قال اول واجب على من كلف؟ ممكنا من نظر ان يعرف ان يعرف هذه الامور الله والرسول بصفة باش
12:04بالنظر للعقل هذا امر متكرر عندنا عندهم عند المتكلمين اذا قالوا مثل هذه الامور لا يمكن تحقيقها لا يمكن القطع بها الا بالعقل وهاد الكلام صحيح؟ لا ابدا غير صحيح كلام باطل هذا المذهب فاسد بل مسائل
12:24عقيدة عندما بالنخل والعقل تابع للكل. والعقل يحصل القطع بها. نحن نقطع بوجود الله تبارك وتعالى بدلاء ادلة النقل كما نحتج على ذلك بأدلة العقل وكما نحتج على ذلك بآيات الله تعالى الكونية
12:51المقصود ان النقل كاف عندنا في تحصيل القطع بذلك بذلك ولا اه يجب على المكلف ان ان يحصل القطع ان يثبتها بالعقل ليحصل عنده القضاء. ومما يدل على هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام
13:12كان يذكر العقائد والاحكام لعامة الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ما كيدكر ليهم العقائد والاحكام. ولا ايفونا هذه المسائل العقلية التي اثبتها المتكلمون بعد. الصحابة رضوان الله عليهم عامتهم ما كانوا
13:35يعرفون هذه المسائل النظرية العقلية التي يثبت بها المتكلمون مسائل العقيدة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخبرهم عن الله وما يتعلق من الصفات فيؤمنون ويصدقون وكانوا بذلك مؤمنين وكان العلم بهذه الاشياء حاصلا عندهم بالقطع
13:55ثقيلا وجزما لم يكن عنده تردد في ذلك. فدل هذا على ان القطع بهذه الامور لا يتوقف على العقل وعليه فهذا فاسد من اصله. هاد الاستثناء الذي عند المتكلمين فاسد من اصله لانه مبني على المسألة
14:15العقدية التي ذكرت فهم ما هي المسألة العقدية التي ذكرت ان مسائل العقيدة لا يمكن تحصيل القطع فيها الا بالعقل اما الادلة النقلية فلا تكفي في تحصيل القطع وانما تحصل الظن فقط وكيقولوهم مسائل العقيدة
14:35يكفي فيها الظن بل لابد فيها من الخطر. والأدلة النقية تحصل لهم الظن فقط. اذا ما الوادي ما الواجب؟ بناء مقدمات مقدمة على على الأخرى ليثبتوا بذلك وجود الله وليثبتوا كذلك النبوة والرسالة
14:55اذا يقول الناضل وهو حجة اي الاجماع. ولكن استدرك رحمه الله واستثنى مسألته. قال ولكن قالوا ان يمنعوا الاحتجاج به ولكن يحذر ان يمنعوا الاحتجاج بالاجماع. في ماذا؟ قال فيما في كل عام
15:15يحصل به اي فيه هاديك الباء في قوله به ظرفية ولكن يحضن فيما في كل عقل يحصل به اي فيه اش لو يحصل فيه دور. يحصل فيه دور متى اذا احتج عليه بالاجماع
15:40واضح الكلام؟ وهو حجة ثم قال ولكن يحذر ان يمنع الاحتجاج به بالاجماع فاش؟ في اي امر؟ في في كل عقل يحصل فيه دور اذا احتج عليه بالاجماع. واضح التقدير؟ في كل عقلي يحفظه
16:03اذا احتج عليه بالاجماع يعني المسائل العقلية التي ان احتجنا فعليها بالاجماع سيحصل الدور. شناهي المسائل العقلية التي ان احتجزنا عليها بالاجماع يحسن الضوء؟ هي المسائل العطية التي تتوقف صحة الاجماع عليها هي اللي ضبطناها فهداك مفهوم اذا ماذا يستفاد من قوله
16:32فيما يحصل دور فيه ان المسائل العقلية التي لا يحصل دور فيها اذا احتج عليها بالاجماع لا مانع من ان يحتج بالاجماع بالاجماع عليها. اذا يقول ولكن يحضن فيما يحصل فيه دور اذا احتج عليه بالاجماع بان تتوقف صحة الاجماع عليه. لان كون الاجماع حجة
16:59فرع عن اثبات صفة علم الله تعالى وقدرته ووجوده والرسالة والنبوة. فلو ثبتت هذه الامور بالاجماع لا لزم الضوء واضح الكلام اذن الحاصل ضابط ذلك كما قلت ما تتوقف صحة الاجماع عليه لا يحتج فيه بالاجماع لماذا؟ لانه يجمع
17:27الدور والدور امر محظور ممنوع. مفهوم ماذا قال؟ هذا حاصل ما قرروا في هذه المسألة. ثم قال وما اذا منه ينتمي والخلفاء الراشدين فاعلم. كذلك مما يحذر ان يمنعوا الاحتجاج به ما ينتمي الى الكوفة. الان انتقل رحمه الله الكلام على بعض
17:54اجماعات التي لا يعتد بها من الاجماعات التي لا تعتبر ولا يعتد بها عند جمهور العلماء وقال بالاعتداد بعض هاد الإجماعات الآتي الكلام عليها قيل بالاحتجاج بها يعني ان بعض اهل العلم قال هي
18:14نحن مثلا معاشر المالكية نحتج باجماع اهل المدينة بضابطه الاتي ان شاء الله. وغيرنا يحتج باجماع اهل الكوفة وبعضهم يحتج باجماع اهل البصرة وبعضهم يحتج باجماع الخلفاء الراشدين وبعضهم يحتج
18:34اهل البيت فاراد هنا المؤلف رحمه الله ان يبين ما لا يعتد به من الاجماعات وما يعتد به من الاجماعات التي هي اجماعات لبعض الامة غيقول قائل قررنا في بعضنا ان الاجماع حجة قال الناظم وهو حجة اذا
18:54ما الذي سيتحدث عنه هنا؟ لي غيتحدث عليه هنا اجماعات لبعض الامة ملي كنقولو اجماع اهل المدينة هل هل اهل المدينة هم كل الأمة؟ هم بعض الأمة هل اهل الكوفة هم كل الأمة؟ بعضها اهل البصرة
19:11بعضها الخلفاء الراشدون بعض الأمة اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمة اما ما سبق فهو كلام على ايش؟ اجماع الأمة كلها وما سيتكلم عليه الان اجماعات لبعض الامة. اذا قال لك رحمه الله مما لا يحتج به من الاجماع
19:31اجماع اهل الكوفة سواء كانوا كانوا وحدهم او مع اهل البصرة. سواء كانوا اهل الكوفة بوحدهم ولا اهل الكوفة مع اهل البصرة طمعا اجمعوا على امر قال لك لا يحتج بهذا علاش لا يحتج به العلة واضحة لماذا؟ لانهم بعض الامة وقيل
19:51واحتجوا به بعضهم قالت بمعنى هاد المسائل المذكورة الان وقع فيها الخلاف ولا لا؟ لذلك هداك راه الناظم رحمه الله لو كان اجماع اهل الكوفة لا يحتج به الاجماع لم يقل لما احتاج الى ذكره ميدكروش لينا اصلا لانه لم يقل بالاحتجاج به احد
20:12ولا احتاج ان يذكر اجماع كل مدينة مايذكرش الله غي اهل الكوفة والبصرة كل مكان كان به بعض الصحابة غادي يدكرو لينا هنا وقلنا يحتج به لا المقصود ان هذه الاجماعات قيل بالاحتجاج بها. اذا مما قيل بالاحتجاج به وليس حجة على
20:32صحيح ماذا؟ اجماع اهل الكوفة. سواء كانوا وحدهم او كانوا مع اهل البصرة. لا يحتج باجماعهم. قال رحمه الله وما اي ويحظر الاجماع الذي ينتمي الى اهل الكوبة. اذا ما ما اعراب ما هنا؟ معطوف
20:55على نائب الفاعل في قوله ولكن يحضن راه قالينا في البيت السابق ولكن يحضر فيما به كالعلم دور يحصد التقدير كذلك اي يمتنع الاحتجاج بما ينتمي الى الكوفة منه اي من الاجماع
21:15قال ويمنع ويحضن كذلك الاحتجاج بماذا؟ بما اش معنى ما؟ اي الاجماع. ما الدليل على ان المراد الاجماع اقوله منه؟ لان من في قوله منه بيانية والضمير في منه يرجع للاجماع. اذا الاجماع
21:35الذي ينتمي ينتسب الى اهل الكوفة. الى اهل الكوفة فقط او الى اهل الكوفة والبصر فهو لو كان معهم اهل البصرة ولو كان معهم اهل البصرة لا يحتج به على الصحيح على مذهب جمهور العلماء. لماذا
21:55لأنهم بعض الأمة والإجماع كما سبق هو هو اتفاق مجتهدي الأمة كلهم اتفاق كل للمجتهدين في الأمة هذا هو الإجماع ولا لا؟ اما اهل الكوفة ويا اهل الكوفة والبصرة هم بعض الأمة او كلها بعض الأمة
22:15لانه كان يوجد مجتهدون في غير الكوفة والبصرة. كانوا يوجدون في المدينة وكانوا يوجدون في مكة. وفي غيرهما. من بلاد المسلمين. اذا فلانهم بعض الامة فقط فليس اجماعهم حجة. لماذا؟ لانه لا ينطبق عليه حد الاجماع
22:35التعريف ديال الاجماع لا ينطبق على هذا الاجماع واضح الفقيه تعريف الاجماع لا ينطبق عليه لان الاجماع هو اتفاق مجتهدي الامة اي كل وهؤلاء بعض الامة. وقال قوم قيل اش
22:51اجماعهم حجة عكس هذا القول قول بعض قالوا اجماع اهل الكوفة حجة لماذا؟ لماذا احتج هؤلاء؟ قالوا لكثرة لمن سكنها من الصحابة قالوا لان كثيرا من الصحابة كانوا خصوصا في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وما بعده. كثير من
23:14من الصحابة كانوا بالكوفة. فهؤلاء قالوا يحتج باجماع اهل الكوفة لماذا؟ لكثرة من سكنها من الصحابة لكثرة من كان فيها من المجتهدين من الصحابة. واضح؟ هذا هذا النوع الأول مما لا يحتج به. الثاني من الإجماعات التي لا يحتج
23:34قال والخلفاء الراشدين فاعلموا. اجماع الخلفاء الراشدين الاربعة رضي الله تعالى عنهم هل هو حجة؟ يعني هل يعتبر اجماعا؟ هذا المقصود. هل يعتبر اجماعا؟ كاجماع الامة كلها على الصحيح لا يعتبر اجماعا. لا يسمى اجماعا فلا يحج به على انه اجماع. هذا المراد وقوله والخلفاء الراشدين
24:04معطوف على طوره اش؟ معطوف على قوله الكوفة فكأنه قال ويحذر الاحتجاج بما ينتمي الى الخلفاء الراشدين ويحذر الاحتجاج بما ينبغي الى الخلفاء الاربعة الراشدين منهم رضي الله تعالى عنهم. اذا علاش لا يحتج
24:32باجماعهم لماذا لا يسمى اتفاقهم اجماعا؟ لانهم بعض الامة العلة واحدة. لانهم بعض الامة هل الخلفاء الراشدون الاربعة رضي الله عنهم؟ هم مجتهدوا الامة فقط في زمنهم. في زمانهم هم المجتهدون فقط وغيرهم من العوام؟ لا
24:54يوجد مجتهدون من غير الخلفاء الاربعة. فاذا اتفقوا هم فقط فهذا اتفاق بعض الامة. والاجماع كما ذكرنا هو اتفاق جميع الأمة قال والخلفاء الراشدين اذن ملي ذكر المؤلف الخلفاء الراشدين هناك من قال بأن بأن اتفاق
25:14او يعد اجماعا؟ نعم. نعم هناك من قال ذلك قال قوم ان اتفاق الخلفاء الراشدين يعد اجماعا ويروى هذا وينسب للامام احمد رحمه الله ينسب للامام احمد انه كان يرى ان اتفاق الخلفاء الراشدين يعد اجماعا والصحيح انه ليس بالاجماع
25:36وقول النادر فاعلمي تتميم للبعيد. ثم قال واوجب الحجية للمدني فيما على التوقيف امره وقيل مطلقا انتقل رحمه الله الى اجماع اهل المدينة تكلمنا الان على اجماع اهل الكوفة ليس بحجة ياك اسيدي؟ واجماع اش؟ الخلفاء الراشدين ولكن اجماع
25:59المدينة الا حجته وكذلك سيأتي معنا ان اجماع اهل البيت ليس بحجة الا اجماع اهل المدينة وهكذا كل من هو متمذهب بمذهب ينشر الاجماع الذي يقول به امامه اذا قال لك هنا او واوجب الحجية للمدام. اجماع اهل المدينة حجة وبعد. ولكن حقيقة وانصافا
26:29فرق بين اجماع اهل المدينة وبين اجماع غيرهم من الامكنة. فرق بين هؤلاء وبين اولئك لان المدينة كانت الموضع الذي يعيش به النبي صلى الله عليه وسلم. كان في المدينة موضع اقامته صلى الله عليه
26:53واكثر الصحابة كانوا بها. اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا بالمدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بها ومات بها صلى الله عليه وسلم ودفن فيها. فلاجل هذه الامور لاجماع اهل المدينة خصوصية على
27:13اجماع اهل الكوفة واجماع اهل البصرة وعلى غيرها من الاجماعات التي لا يعتد بها. ولذلك قال كثير من محققين للاحتجاج باجماع اهل المدينة ولكن بالضوابط الاتية ان شاء الله. اجماع اهل المدينة ان كان من الصحابة والتابعين
27:33لمن بعده. اذا فالاجماعات المتأخرة بعد الصحابة والتابعين لا يحتج بها. وانما الذي يحتج به اجماع الصحابة والتابعين والشرط الثاني ان يكون فيما لا مجال للرأي فيه في المسائل التوقيفية في الامور التي لا
27:53الا بالشرع لا يمكن ان تثبت بالاجتهاد. كالامور التي تجري مجرى النقل. كالمسائل التي تجري في مجال النقل بحيث لا يمكن ادخال الاجتهاد فيها ولا يمكن ان تثبت بالعقل مسائل توقيفية تتوقف على الوحي والشرع لا يمكن اثباتها بغير ذلك
28:17فإذا كان اجماع اهل المدينة من الصحابة والتابعين وكان في المسائل التي ليس للاجتهاد فيها مجال. المسائل التوقيفية المسائل التي لا يثبت الا بالوحي فانه يكون حجة. لماذا؟ لانه بمثابة الخبر المتواتر. هو بمنزلة الحديث
28:44المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما كونه له حكم الرفع فهذا امر واضح. ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في لا مجال للرأي فيه مال هذا؟ له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان من الصحابة والتابعين فله حكم الرفع الى رسول الله لان هذه المسائل
29:04لا يدخلها للاجتهاد ليست مسائل تدرك بالعقل زد على ذلك ان اهل المدينة كلهم قالوا بتلك المسألة هذا يجعله متواترا ماشي غي خبر مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام فقط بل خبر متواتر مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم
29:24ومعلوم ان المتواتر يفيد القطع يفيد لاخيه فلذلك قالوا واش يحتج باجماع اهل المدينة اذا لا شك انه ان توفر فيه هذان الشيطان يحتج به. ولكن هل يسمى اجماعا؟ هذا هو محل البحث
29:44هل يقال اجمع؟ على كذا. وهل يعتبر اجماعا من الاجماعات السابقة؟ وهل يدخل في الحد السابق؟ لا الصحيح لا يدخل في حد الاجماع. ولا يقال اجمعت الامة على كذا وانما يقال اجمع اهل المدينة. على كذا وكذا
30:04اذن يقول الناظم هنا واوجبن عند مالك رحمه الله. اذا الجمهور جمهور العلماء خالفوا مالكا فهاد المسألة ديال الإحتجاج بأهل المدينة الجمهور غير المالكية خالفوا مالكا رحمه الله وائمة المالكية في
30:24اجماع اهل المدينة فقالوا لا يحتج به كاجماع اهل الكوفة واهل البصرة. وبعض المحققين من غير المالكية قال بالاحتجاج بي اجماع اهل المدينة ولكن بالشرطين المذكورين. وممن قال بذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الاسلام ابن تيمية
30:44من يقول بالاحتجاج به ولكن بالضابطين المذكورين. اما جمهور اهل العلم خلافا لمالك رحمه الله الله واصحابه فلا يقولون بالاحتجاج عمل اهل المدينة وعندهم اجماع اهل المدينة مثل اجماع اهل الكوفة واجماع اهل البصرة لا يعد اجماعا قال ابن السبكي
31:07رحمه الله في جمع الجوامع ليس من المالكية ليس مالكية قال في جمع الجوامع رحمه الله واما اجماع كل من اهل المدينة واهل البيت والخلفاء الاربعة والشيخين واهل الحرمين واهل المصريين
31:26الكوفة والبصرة غير حجة كلشي هو جمعوهم غيروحو الجهل وان اجماع هذا في متنه في المتن قال وان اجماع من اهل المدينة واهل البيت والخلفاء الاربعة والشيخين واهل الحرمين واهل المصريين الكوفة والبصرة غير
31:46الى هذه الجماعات كلها لا يحتج بها او لا تسمى اجماعا. اذا الشاهد نقرو اولا ما يقوله المالكية وآآ يذكر خلاصة ذلك بعد. اذا اولا قال رحمه الله واوجب الحجية للمدنيين
32:06فيما على التوقيف امره واوجبن عند مالك حجية للمدني اي للاجماع المدني للاجماع المدني. اجماع اهل المدينة ولكن بشرط. اذا كان من الصحابة والتابعين. واضح الكلام ثم ذكر القيد الثاني بقوله فيما على التوقيف امره بني
32:32فيما بني على التوقيف من الشرع. معنى فيما بني على التوقيف من الشرع. اي بحيث لا يتطرق او اليه الاجتهاد فيما بني على التوقيف اي على الوحي. التوقيف هو الوحيد. فيما بني على الوحي. فيما بني على التوقيف من الشرع
32:54بحيث لا يتطرق منه لاختيار. او كأنه قال فيما لا مجال للرأي فيه. اوجبن حجية بالمدن في المسائل التي لا مجال للرأي فيها. كنقلهم الينا مقدار مقدار الصاع. صاعوا النبي عليه الصلاة والسلام
33:14اه الذي كان يكيل به عليه الصلاة والسلام. لا قال لا قال الينا اهل المدينة مقدار صاع النبي عليه الصلاة والسلام لاحظوا نقلهم الينا مقدار الساعة هل هذا الامر المقدار مقدار الصاق
33:34هل هذا مما يدخله الاجتهاد؟ هل هذا من مال الرأي فيه مجال؟ هذا امر لا مدخل للعقل فيه. وانما هو امر يثبت بالنقل لا يمكن ان يدخل العقل في اش المقادير المقادير مما لا يدخل فيها العقل اذا نقلهم الينا
33:53مقدار الصاع قالوا لينا هدا هو صار على النبي هدا هو الصاع الدي كان يكيل به النبي يقدر به النبي عليه الصلاة والسلام هاد الصاع الذي بين ايدينا الان هو الذي كان يقدر به النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا على ذلك ولم يخالف احد في ان هذا
34:13هو اللي قدر اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقدر به الاشياء. يعتبر هذا حجة ولا لا؟ حجة لان هذه المسألة لا يمكن ان ان يدخل فيها اجتهاد ولا رأي وانما هي امر توقيفي. اذا يقول فيما بني على التوقيف امر
34:33فيما بني على التوقيف امره اي فيما لا مجال للرأي فيه. لان خلفهم ينقل عن سلفهم بمعنى ان هذا الامر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصحابة بعده لما توفي الصحابة اخذه التابعون
34:53فأخذه خلفهم عن سلفهم. فيخرج بهذا النقل من حيز الظن الى حيز اليقين اذن النوع الأول من اجماع اهل المدينة هو اش؟ اجماع اهل المدينة فيما لا مجال للرأي فيه. بل هذا
35:13اجمعوا الذي هو حجة عند كل المالكية وعند بعض اهل العلم من غير المالكية النوع الثاني قال وقيل مطلقا بعض المالكية هادي ماشي كول المالكية بعض المالكية قالوا اجماع اهل المدينة حجة مطلقا شمعنى
35:33سواء كان فيما للرأي فيه مجال ام لا؟ مطلقا اي ولو كان المجمع عليه اماني اجتهادية ولو كان المجمع عليه امرا اجتهاديا اذا بعض المالكية ايش قال؟ هو حجة مطلقة
35:53في المسائل التوقيفية وفي المسائل الاجتهادية. قال رحمه الله وقيل قال بعض المالكية اجماعهم حجة مطلقا اي ولو كان ولو كان للاجتهاد فيه مجال. وخالف في اجماع اهل المدينة اكثر
36:13والعلماء للجمهور وقالوا ليس بحجة مطلقا لأنهم بعض الأمة شوف الجمهور اللي قالوا اجماع اهل المدينة ليس ذي الحجة لماذا احتجوا قالوا لانهم بعض المؤمنين واضح الكلام؟ كما قلنا نحن فيما مضى في اجماع اهل الكوفة والبصرة قلنا بانهم بعض الامة فكذلك
36:33كغيرنا قالوا في اجماع اهل المدينة ليس بحجة لانهم اذا حاصل ما تعلق باجماع اهل المدينة اش ان اجماع اهل المدينة الجمهور يقولون ليس بحجة مطلقا فيما للرأي فيه مجال او
36:51ما ليس كذلك في المسائل التوقيفية هم يقولون ليس بحجة مطلقا لماذا؟ لانهم بعض الامة. المحققون من اهل العلم والذي عليه اه كل المالكية ان اجماع اهل المدينة ان كان في المسائل التوقيفية
37:11ليس للرأي فيها مجال فهو حجة. وبعض المالكية بالغ وقال اجماعهم حجة مطلقا ولو ولو لم يكن للرأي فيه مجال. وقد سبق الاشارة الى اجماع اهل المدينة هناك في قول الناظم وما ينافي نقلتي
37:31عدة قطعيون وان رأيا ففي تقديم ذا او ذاك قلت قد قضيت. سبق لنا ما هو اكثر من الحجية وهو ان اجماع اهل مدينتي يقدم على خبر الأحد عند تعارض ان كان ان كان في المسائل التوقيفية سبق
37:51ان فيما مضى ان اجماع اهل المدينة فيما لا مجال للرأي فيه يقدم على خبر الأحد عند التعارض الى تعارض لينا حديث النبي النبي صلى الله عليه وسلم الاحاد مع اجماع اهل المدينة التوقيفي فيقدم اجماع اهل المدينة. وان كان اجماع اهل المدينة
38:11فيه مجال فاختلف قولان في المذهب. فقيل يقدم خبر الاحادي عليه وقيل هو يقدم على خبر الاحد. اذا الشاهد اجماع اهل المدينة الكلام عليه انه قسمان اما ان يكون فيما لا مجال للرأي فيه واما
38:31ان يكون في المسائل الاجتهادية. فان كان فيما لا مجال للرأي فيه فالتحقيق والراجح انه حجة. هو حجة على الصحيح ولكن بشرط ان يكون من الصحابة والتابعين لا من بعدهم بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه ان يكون من الصحابة والتابعين
38:51او يعني القايد لي قلنا فيما لا مجال للرأي فيه. ولكن هل يسمى اجماعا انه حجة يحتج به؟ هل نقول اجمعت الامة هل يعتبر اجماعا؟ لا لا يعتبر اجماعا. لا ينطبق عليه حكم الاجماع السابق. علاش؟ لان اهل المدينة بعض الامة
39:11النوع الثاني الاجماع فيما اش؟ للرأي فيه مجال في المسائل الاجتهاد مثل هذا حث خلاف بين المالكية. قال بعض المالكية لا يحتج به وقال البعض الآخر يحتج به. والمختار عدم الاحتجاج به لأن
39:31انه بعض الامة. وانما قلنا في النوع الاول يحتج به علاش؟ لان ذلك الامر له حكم الرفع الى النبي المسائل التي لا مجال للاجتهاد فيها اش؟ لها حكم الرفع ومقرر في علم الحديث ان الصحابية اذا
39:51بقول ليس للرأي فيه مجال فانه يكون مرفوعا حكما بشروطه وقيوده. اذا لم يكن الصحابي معروفا بالاخذ من الاسرائيليات. فانه يكون مرفوعا حكما. فكيف بامر لم يقل به صحابي واحد؟ قال به كثير من
40:11الصحابة بالمدينة لان ملي كنقولو اجماع كلهم قالوا بذلك اذا اقل شيئا له حكم الرفع الى النبي عليه الصلاة والسلام واذا كان له حكم الرفع هو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتج به لانه حديث اذا زدت على ذلك ان اهل المدينة
40:31جميعا قالوا به يصير اش؟ حديثا متواترا. ولذلك قالوا يقدم على على خبر الأحد لأنه قطعي وخبر الأحد يفيد الظن من فوق اذن هذا ما تعلق بإجماع هذه المدينة. قال رحمه الله واوجب الحجية للمدني فيما على التوقيت
40:51امره امه وقيل مطلقا ثم قال وما قد اجمع عليه اهل البيت مما منع قال لك مما لا يعتز به من الاجماعات اجماع اهل البيت. لا يعتبر اجماع اهل الجنس بحجة. والمراد باهل البيت هناك
41:11عندهم علي وفاطمة والحسن والحسين هؤلاء الاربعة هم المراد باهل البيت عند الاصول من مراد ذو عنده بإجماع اهل البيت شكون اهل البيت؟ فاطمة وعلي والحسن والحسين هل ما اتفق عليه هؤلاء
41:31اربعة يقول حجة لا يكون حجة على الصحيح. اتفاق هؤلاء الاربعة من اهل البيت ليس بحجة. ولا يعتبر اجماعا نفس ما قلنا من الكلام في اتفاق الخلفاء الاربعة ما قيل في الخلفاء الراشدين الاربعة يقال في اهل البيت. اذا اجماع اهل البيت ليس بحجة
41:58لا يعتبر ولا يحتد به قال رحمه الله وما ايها الحكم الذي قد اجمع عليه اهل البيت وما والحكم الذي اجمع اهل البيت عليه. ما المراد عندهم باهل البيت؟ الحسنان وعلي وباطل
42:18قال وما قد اجمع عليه اهل البيت مما منع ما منع؟ من الاجماع الذي منع عند مالك والجمهور الاحتجاج به. مما اي من الاجماع الذي منع منع ماذا؟ الاحتجاج به
42:38عند مالك والجمهور خلافا للشيعة بل الشيعة يقولون ما هو اكثر من هذا يقولون ان قول علي وحده حجة لا يشترط الان يتفق اهل البيت كلهم قول الواحد منهم يعتبر حجة قاطعة قول علي وحده قول فاطمة وحده حجة قول الحسن
43:04اذا قال وما والحكم الذي قد اجمع اهل البيت عليه مما من الاجماع الذي منع عند مالك الاحتجاج به. واضح الكلام؟ اذا هذا حاصل ما تعلق بمسألة اجماعات. اذا شحال د الأنواع المؤلف
43:24ذكر اجماع اهل الكوفة وحدهم او مع اهل البصرة واجماع الخلفاء الراشدين واجماع اهل المدينة واجماع اهل البيت فقال اجماع اهل الكوفة وحدهم او مع اهل البصرة واجماع الخلفاء الراشدين واجماع اهل البيت هذه الانواع الثلاثة
43:44ليست بحجة لا يحتج بها. واما اجماع اهل المدينة ففيه تفصيل. نعم. قال لك اذا كان فيما لا مجال للرأي فيه فهو واذا اه كان للرأي فيه مجال فمحل خلاف عند المالكية هو الاول حجة عند كل المالكية
44:04فيه خلاف بين المالكية. فبعض المالكية قال حجة وبعضهم قال لا. اما الجمهور فانهم لا يقولون فبالاحتجاج باجماع اهل المدينة مطلقا كما اه يقول المالكية في اجماع اهل الكوفة والبسطات دون تفصيل فكذلك
44:24غيرنا يقول في اجماع اهل المدينة لا يحتجون بنفسه وذكرنا ان المختار في المسألة الاظهر والاقرب للصواب في ان اجماع اهل المدينة ان كان فيما لا مجال للرأي فيه فهو ثم قال وما عرى منه
44:44على السري من الامارة او القطعي. وما عرى منه على السني من الامارة. ما هذا معطوف على نائب الفاعل في مولعة تقدير ومنع ايضا ماء الإجماع الذي عرى من الأمارة او القطع
45:03اذن هذا اش؟ ما معطوب على نائب الفاعل وفين هو نائب الفاعل ديال مولاي عقور؟ نائب الفاعل ديال المونيعة اين هو موازين سي ياسين اين نائب فاعل منيع لا ما معطوف على نائب الفاعل اين هو نائب الفاعل
45:25اش؟ ضمير مستفيد قولوا ضمير مستفيد اذا ما قد اجمعني اهل البيت مما منع هو جماعة لاحظ هنا الناظم عطف على الضمير المستتر دون ان يؤكده هل يجوز ذلك هادي مسألة نحوية قال مما منع ضمير النائب الفاعل غير مستتر وعطف عليه دون ان يؤكده
45:55هل هذا يجوز؟ واش فهمتو المسألة ولا لا؟ قال مما منع وما عرى منه على السفير وما معطوف على نائب الفاعل وقلتم ان دون انفاع ضمير مستدير هل يجوز العطف على ضمير الرفع دون توكيده ها وان علا ضمير
46:15لرفع المتصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل او فاصل ما ولكن قال وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وهذا نظم. اذا هذا جائز. قال زملك وبلا فصل يريد في النظم فاشيا
46:31ضعفه اعتقده. اذا فالناظم هنا عطف على الضمير المستتر وهذا فاشل وكثير في في النوم. ولذلك فعله قال وما ومنع ما اي الاجماع الذي عرى منه على السني من الامارة او القطع. معنى البيت
46:54انه لا يقبل الاجماع الا اذا استند الى دليل قطعي او ظني قبل من تخدير البيت موضوعه معناه كيقول لك المؤلف لا يقبل الإجماع يمنع الإحتجاج به اذا لم يستند الى دليل قطعي او ظني
47:14قال لك يمنع الاحتجاج بالاجماع متى؟ اذا لم يستند الى دليل قطعي او ظني. يعني شنو المعنى يعني ان وقع اجماع في عصر من العصور. ولم يستند اهل الاجماع الى دليل ظني او قطعي. فاجماع
47:35هم لا يحتجوا به بمعنى الاحتجاج بالاجماع متوقف على على المستند لا يكون اجماعهم واتفاقهم حجة الا اذا استند هذا الاجماع الى دليل ظني او قطعي ولو كان قياسا المقصود
47:55يستند لدليل ولو يكون الدليل قياس ولو كان الدليل قياسا يجب استناده الى ذلك واش فهمتو اش قرب المعلمون اذن معنى كلامي ان الاجماع لا يكون حجة الا اذا استند الى دليل. مفهوم انه ان قدر ووقع اجماع ولكن
48:14لم يستند الى دليل لا ظلمي ولا قطعي فليس ذي الحجة. وهذا كذلك مرجوح هذا الذي ذكره الناظم خلاف الصواب. الصواب في هذا هذه المسألة ان مجرد اجماعهم حجة مجرد اجماع الامة حجة علينا. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمعوا امتي على ضلالة. فمجرد اتفاقهم
48:38يكون حجة مجرد حصول الاتفاق منه يكون فجال. ونحن نقول لا يمكن يستحيل حصول الاتفاق منهم على امر لا دليل عليه لا يمكن ان يحصل الاتفاق منهم على امر لا دليل عليه. نعم قد نجهل بمستندهم ولكننا نعلم
49:04ان لاجماعهم مستندا ممكن ما نعرفوش المستند الذي اعتمدوه لما اتفقوا قد نجهل ذلك ولكننا نعتقد ان الاجماعهم مستندا لانهم مجتهدون والمجتهد المجتهد انما يسمى مجتهدا لانه لأنه يأخذ الأحكام من
49:29اه ادلتها القطعية او الظنية. ولذلك اشترك في الاجماع ان يكون من اهل الاجتهاد والمجتهد طبيعته انه يفحص ويبحث عن الادلة المناسبة لما يقرره من الحكم. اذا فالمستند موجود علمناه ام لم نعلم. اذا المقصود
49:49قولهم لا يحتج بالاجماع الا اذا استند الى دليل قطع او غني فلو اجمعوا ولم يعلم لهم لا يحتج بالإجماع على مرجوح خلاف الصواب الراجح والصواب في المسألة ان مجرد اتفاقهم حجة على الأمة
50:09لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل اجماعه معصوما جعل العصمة في اجماعهم قال لا تجتمعوا امتي على فمجرد الاجماع حجة واجماعهم معصوم من ان من ان يكون فيه خطأ من الأخطاء وإنما السؤال الذي يجب ان يسأل هنا في هذا الباب هو ان يقال
50:37اذا اجمع العلماء كلهم في عصر من العصور فهل يمكن ان يكون اجماعهم لغير مستند بان يلهم الصواب مثلا هذا هو السؤال الذي يجب ان يسأل هل يمكن اتفاق علماء الامة مجتهدي الامة في عصر من العصور
50:58وان يكون اتفاقهم هلاء هذا بلا مستمر ما عندهم تا شي مستند بأن يلهموا الصواب الهمهم الله الصواب في هذه المسألة وافتوا بها محل خلاف قيل يمكن وقيل لا لابد له من مستند علمناه ام لم نعلمه الشاهد على اي سواء
51:18لابد من مستند ولا يمكن ان يلهم الصواب او قلنا انه لا يوجد وانما اريد المصاب على كل من القولين فاجماعهم حجة يحتج به. واضح الكلام؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام جعل مجرد الاجماع شجاع. ولا يجب عليه
51:37كنبحثو عن مستندين اذن يقول الناضل وما اي ومنع الاجماع. الذي عرى منه هل منه الاولى بيانية؟ بيان لي ما منه اي من الاجماع. ولذلك فسرنا ما بالاجماع فمنحتاجوهاش لاننا فسرناها بالاجماع وما عرى
51:57من الامارة او القطعي على القول السليم. والذي عرى اي الاجماع الذي خلا من ماذا؟ من الامارة خلا من الامارة اي من الاستناد الى دليل ظني ما معنى الامارة الامارة هي الدليل الظني. الامارة هي الدليل لان الدليل الظني كانه فقط علامة على الشيء. نعم
52:26قابله بالقطع قال لك من الامارة او القطع. اذا فالمقصوده بالامارة ايش؟ الدليل الضني. من سينادي الى الامارة اي الدليل الظني. ولذلك الامارة في عرف الاصوليين هي ايش؟ ما افاد
52:46ما يفيد الدم كيتسمى امارة الامارة في عرف الاصوليين ما هي؟ ما افاد الظن قال وما عرى من الامارة من الدليل الظني او من الاستناد الى الدليل القطعي قال او القطعي اي التقدير
53:06او من الاستناد الى الدليل القطعي. مالو اسيدي؟ قاليك منه اي من الاجماع الذي يمنع على القول السمي على القول السني اي القوي الراجح قال لك مما يمنع الاحتجاج به هذا الاجماع الذي ذكرنا الان علاش؟ القول السنيء اي القول القوي الراجح يفهم منه ان في
53:35مسألة خلاف ان هناك من خالفوا قال اش؟ لا يمنع الاحتجاج به. وهداك القول الآخر هو السني على الصحيح واش واضح الكلام؟ اذن هناك من قال اجي يحتج بالاجماع ولو عرى عندنا على من الامارة او الدليل القطعي
53:58وذلك القول الاخر على المختار هو السبي القوي الراجح والناظم يقول لك اش؟ لا يحتج به على السليم والصواب يحتج به على السليم. مفهوم؟ اذا هؤلاء الذين قالوا لا يحتج به على القول السني اي القوي الراجح
54:18ماذا قالوا ذلك؟ قالوا لانه لا بد لحجيته والتمسك به من مستند علاش؟ قالوا لاننا قيدنا الاجماع بكونه من المجتهدين والمجتهد لا يكون كذلك الا لانه يبحث ويفحص عن المستند علاش شترطنا في الاجماع المجتهد؟ لان المجتهد هو اللي غادي يفحص
54:48ويبحث عن عن المستند اذا لابد له من مستند والا الى كان الاجماع بلا مستند ما نشترطوش المجتهد نقولو اي واحد يجمع هدا هو تعليله الصواب انه لا يشترط البحث عن الدليل. فهمت؟ لا يشترط ان يكون له مستند او لا يشترط علم
55:10لا بذلك المستند وهاد المستند الذي يثبتونه قلت سواء كان دليلا ضنيا او قطعيا بل ولو كان قياسا فانه يعتبر عنده دليلا. واضحين لا؟ اذا هذا ما تعلق به نفسه اذا الحاصل ما ذكر لا يقبل الاجماع
55:30الا اذا استند الى دليل قطعي او ظني والصواب انه يقبل مطلقا اذا وقع فهو والزيتون على الامة والله اعلى واعلم. هل من اشكال؟ مفهوم هادشي ان شاء الله واضح
55:50قال رحمه الله وهو حجة ولكن يحضر في نبه كالعلم دور يحصل. يعني ان الاجماع حجة اي ولم يخالف في ذلك الا من لا يعتد به كالشيعة والنجار. وقوله ولكن يحظر الى اخره
56:10يعني ان الاجماع يمنع الاحتجاج به في العلم والقدرة والارادة صفات الله تعالى. لان الاحتجاج به على زلك يلزمه الدواء. وايضاحه ان الاجماع تتوقف حجيته على معرفة صحة الدليل الدال عليها من كتاب او سنة
56:30ومعرفة صحة الدليل المذكور تتوقف على معرفة علم الله وقدرته اذ لا يمكن ارساله النبي الا مع العلمي مثلا فلو فلو احتجنا على علمه مثلا بالاجماع لكانت معرفة علمه متوقفة على الاجماع الذي
56:50الذي استدل عليه به الذي استدل عليها به. مع ان الاجماع متوقف على معرفة علم الله ما تقدم فيتوقف كل من الامرين على الاخر وهو مراده بالدور. هذا مراد المؤلف وهو مذهب
57:10القائلين بان العلم والارادة والحياة والقدرة لا يمكن اثباتها بدليل النقل زاعمين ان ثبوتها يلزم الدور المذكور. وتحقيق انه لا يلزم الدور هو ان صدق النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوقف الجن به على النظر
57:30العقل بل كان صلى الله عليه وسلم يزكر العقائد والاحكام لجهدت الاعراب الذين لا يعرفون النظر فيصدقونه في ذلك تصديقا جازفا لا تخالطوا لا تخالطهم في شكوك ولا اوهام. ولذلك الاية والاحاديث الدالة
57:50على ان الامة لا تجتمع على ضلالة. وقوله فيما كالعلم يشير به الى ان ما لا يلزمه الدور المزعوم ككون الله المؤمنون يوم القيامة ونحو ذلك يثبت بالاجماع لان ثبوته مني لا يلزمه الدور. وما الى الكفة منه
58:10وينتمي والخلفاء الراشدين فاعلمي. يعني ان ان اجماع اهل الكوفة ليس بحجة على الصحيح كذلك اجماع اهل الكوفة والبصرة لانهم بعض الامة خلافا لمن زعم ان اجماع اهل الكوفة والبصرة مع او اهل الكوفة
58:30التي فاقت حجة نظرا لكثرة لكثرة من سكنها من اهل العلم من الصحابة. وقوله والخلفاء الراشدين يعني ان اجماع الخلفاء الاربعة ليس باجماع لانهم بعض الامة. وقيل هو اجماع. وقيل هو حجة لا اجماع. ويروى عن احمد
58:50محتجا بقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وذكر ابن قاسم في الايات البينات ان اجماعهم لا يتصور علمه الا في خلافة علي وهو ظاهر. واجاب المانعون عن الحديث
59:10بأنه محمول على اتباع السنة والكتاب لا على اتفاق من ذكر لأنه اتفاق بعض الأمة وقوله وما الى الكوفة على نائب فاعل يفضل ان يحظر فيما كالعلم ويحظر اجماع اهل الكوفة الى اخره. واجب الحجية للمدني في مع
59:30وتوقيفي امره بني وقيل مطلقا. يعني ان اجماع اهل المدينة حجة عند مالك فيما لا مجال للرأي فيه. وذلك فهو مراده بقوله فيما على التوقيف امره بني. اي فيما بني على توقيف من الشرع بحيث لا يتطرق اليه الاجتهاد
59:50ونظير هذا قوله المتقدم وما ينافي نقل طيبة ما لا اذا كقطعي. وقوله وقيل مطلقا يعني ان بعض مالكية قال ان اجماع اهل المدينة ولو كان في مال الاجتهاد فيه مجال. وجمهور العلماء لا يحتجون باجماع
1:00:10اهل المدينة وحجة الجمهور انهم بعض الامة يجوز في حقهم الخطأ وحجة مالك ان نقلهم فيما لا مجال رأيي فيه يدل على ان ذلك بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. واذا فهو نقل متواتر عنه صلى الله عليه
1:00:30وسلم كما تقدم في قوله اذ ذاك قطعي. وحجة من قال بان اجماعهم حجة مطلقا قوله صلى الله عليه المدينة كالكير تنفي خبثها كما تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد
1:00:50وقالوا والخطأ خبث فوجد نفيه عنهم وهذا الاستدلال ضعيف لان الحديث لا يدل على ان اهل اهل المدينة لا يخطئون. وما ذكره الخرافي من ان منطوق هذا الحديث مقدم على مفهوم حديث لا تجتمع امتي على
1:01:10ضلالة دابة حجة عريضة لان حديث المدينة بان حديث المدينة تنكير لا دلالة فيه على ان قول اهلها حجة واعلم ان المراد باهل المدينة الصحابة والتابعون فقط وانما جعل مالك اتفاقهم حجة
1:01:30فيما لا مجال للرأي فيما لا مجال فيه للرأي لانهم اعرفوا بالوحي وبالمراد منه لمسكنهم محل الوحي. نعم وما ذكره القرافي من ان منطوق هذا الحديث مقدم على مفهوم حديث لا تستمر امتي على ضلالة. اش معنى هاد الكلام هذا؟ فين
1:01:50المنطوق والمفهوم آآ في هذين الحديثين. قال القرافي منطوق حديد المدينة كالكير تنفيخ لديها مقدم على مفهوم حديث لا تجتمع امتي على ظلام. اين هو هذا المنطق سي ياسين سي عبد الرزاق
1:02:30وما سولتوش عليه ما بانش ليكم وخليتوها غي كنتبركو بهاد التبرك انه تجتمع نعم؟ عنا لا تجتمع امتي على ضرورة والحديث شنو فيه لا تجتمع امتي على ضلالة هي تجتمع على غير نفس المال هداك هو المنطق
1:03:50اذا اجتمعت على على الحق تجتمع هذا هو المندوق راه هو هذا امتي على ضلالة وتستمع على حق هذا هو المطلوب المفهوم ديالو لأن المفهوم هو لي غادي يقدم عليه القرار في المنطوق ديال الحديث الآخر منطوق الحديت ان كل الأمة لا تجتمع على
1:04:27نعم هذا هو المفهوم. ان بعض الامة قد تجتمع على ضلالة لان النبي صلى الله عليه وسلم الضلالة لتعمد عن الامة خلقا لا تجتمعوا امتي على ضلالة. اذا المفهوم ديالو بعض امتي الى كانوا غي البعض يجتمعون على ضلالة
1:04:47هذا هو المفهوم اهاه نعم اذن فقالك المفهوم ديالو بعض الأمة يمكن اجتماعهم على ضلالة وحديث المدينة كالكبير تنفي خبثها اهل المدينة هادو بعض الأمة اذن فالظاهر التعارض هاد الحديث اللي زعما الآن المفهوم ديالو كيقولينا بعض الأمة يستمع على الضلال والحليث المدينة كان كينزل في خبثها
1:05:14بعض الأمة لي هم اهل المدينة لا يمكن ان يضلوا لأن الضلالة خبث والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها الخبث ومنه الضلال فقالك المنطوق ديال المدينة كركير مقدم على مفهوم حديث لا تستمع امتي على وهذا مقرر ان المنطوق يقدم على المفهوم ولكن بماذا رد
1:05:34القرار فيه رد عليه بان الحديث الاول اصلا المدينة كالكير لا يدل على على ما نحن فيه على ان اجماعه الحجة لا يدل على عصمتهم في الاجماع ما عنده علاقة به بهاد الموضوع هدا واضح وما
1:05:51قد اجمع عليه اهل البيت مما منع. يعني ان اجماع اهل البيت ليس بحجة عند مالك والجمهور خلافا للشيعة محتجين بقوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت قالوا والخطأ رزق فوجب نفيه عنهم
1:06:11واجيب بان الخطأ ليس برجز. والرجس قيل العذاب وقيل الاثم. وقيل كل مستكبر. ومراده باهل البيت علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنه وارضاهم والشيعة يقولون بان قول علي وحده حجة. وما عرى منه على السليم
1:06:31من الامارة او القطعي. قولهم وما في محل رفع معطوف على نائب فاعل نائب فاعل منع على قوله قلت اذا اقبلته زهرا تهاداك نعاج ما لا تعد قلت اذ اقبله قلت اذ اقبلت وزهرا انتهى
1:06:51كان يعالج ما لا تعسفنا رملا. اي بحر شد قلت خفيف هذا الشاهد اين؟ اذ اقبلت وزهور فعطف على الضمير المستتر بدون توكيد زيد يعني ان الاجماع يعني ان الاجماع لا يقبل الا اذا كان مستندا الى دليل قطعي او ظني
1:07:37والامارة بفتح الهمزة في عرف الاصوليين الدليل الظني اي ومنع من الاجماع ما عرى اي تجرد عن الامارة اي الدليل الظني او القطع وقوله على السبي اي على المذهب الراجح. هذا مراد المؤلف وحجته ان حد الاجماع يقتضي
1:07:57لهذا لان قوله في الحد وهو الاتفاق من مجتهد يدل على انه لابد من الاجتهاد والفحص عن شيء هو مستند الاجماع والجمهور على جواز كون مستند الاجماع ظنيا ولو قياسا. فانكار الظاهرية ان كان كون القياس
1:08:17دون القياسي مستند الاجماع غير صحيح. ومن الاجماع الذي مستنده مستند والاجماع الذي قياس الاجماع على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه. واجماع الصحابة على امامة ابي بكر قياسا على
1:08:37في الصلاة ومفهوم قوله على السني ان من العلماء من قال يصح الاجماع من غير مستند بان يلهى الاتفاق على الصواب. قلت ما ذكر المعلمون قال ابن مالك وان على ضمير رفع متصل
1:08:57على انفاسهم ما ذكر في هذا البيت تبعا لغيره من ان الاجماع يرد اذا لم يستند الى دليل قطعي او ظني. غير غير ظاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صرح بان امته لا تجتمع على ضلالة فكيف يسوغ لاحد رد اجماعها زاعما ان
1:09:27انه ليس له مستند قطعي او ظني. واي مستند اقوى من قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا امتي على ضلالة قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق. الحديث فالحجة القاطعة في اجماعه
1:09:47لا في مستندهم والاولى ما ذكره بعض الاصوليين من ان سورة الخلاف هي هل يمكن ان ينعقد الاجماع دون من كتاب او سنة بان يلهموا الصواب فيتفقوا عليه. او لا يمكن انعقاده الا بمستند من كتاب او سنة. اما
1:10:07اما بعد فرض انعقاده فلا يمكن رده لما تقدم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.