دليل الطالب(62) / تكملة شروط البيع - إبراهيم رفيق
0:00غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث
0:28للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبتي الى مجلس جديد في مذاكرة دليل الطالب
0:43نيل المطالب مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه المحاضرة السابقة احبائي شرعنا في شروط صحة عقد البيع وعرفنا ان هناك سبعة شروط كما قال الشيخ مرعي
0:58الشرط الاول كان الرضا من الطرفين وعرفنا ان الرضا يخرج به الاكراه بغير حق والهزل فمن اكره على العقد بغير حق او كان هازلا لا يصح عقده لا يصح عقده لعدم وجود الرضا. اذا اولا الرضا
1:22الشرط الثاني ان يكون المتعاقدان جائزي التصرف وعرفنا جائز التصرف هو البالغ العاقل اه الحر الرشيد تمام؟ وعرفنا ما يستثنى من هذا الاصل من الاستثناءات ومتى يصح بيع وشراء الصبي والسفيه والعبد
1:48هذا هو الشرط الثاني. اذا ان يكون المتعاقدان جائزي التصرف. الشرط الثالث ان يكون المعقود عليه مالا وعرفنا ان المال في المفهوم الشرعي اضيق من المال في مفهوم الناس فان الناس يدخلون في المال كل شيء حتى المحرمات اما في المفهوم الشرعي
2:09فالمال اما عين واما منفعة مباحة النفع مطلقا بلا حاجة وعرفنا ما معنى ان تكون العين مباحة النفع مطلقا بلا حاجة؟ وما الذي خرج بهذه القيود؟ اذا لابد ان يكون المعقود عليه مال
2:28في منظور الشرع فان لم يكن مالا في منظور الشرع حتى ولو كان مالا في منظور الناس فانه لا يصح العقد اذن هذا هو الشرط الثالث ان يكون المعقود عليه مالا. الشرط الرابع
2:43ان يكون المعقود عليه سواء كان المبيع من جهة البائع او الثمن من جهة المشتري. ان يكون المعقود عليه مملوكا اذا كان المعقود عليه مبيع يكون المبيع مملوكا للبائع او مأذونا له على الاقل في التصرف فيه كحال الوكيل
3:04واذا كان الثمن ان يكون الثمن مملوكا للمشتري او معدونا له في التصرف فيه. وعرفنا ماذا خرج بهذا الشرط من بيع الفضول ومن شراء وعرفنا الفرق بين بيع الفضول وشراء الفضول. ثانيا ايضا المباحات قبل حيازتها لا يصح العقد عليها لانها ليست ملك لاحد. كذلك الاراضي التي اوقفها
3:24الامام لمصالح المسلمين الاراضي الخارجية فهذا ايضا ليست ملك لاحد. بالتالي لا يصح بيعها ولا شراؤها. هذا هو الاصل فيها اذا هذه الشروط الاربعة. اليوم نكمل رحلتنا مع شروط عقد البيع ونسير باذن الله. الشرط الخامس احبابي من شروط صحة عقد البيع
3:45قال الشيخ مرعي الخامس القدرة على تسليمه لابد من وجود القدرة على تسليم المعقود عليه تسليم المبيع من جهة البائع وتسليم الثمن من جهة المشتري. فالقدرة على تسليمه هذا لا يختص فقط بالمبيع الذي من جهة البائع. بل يشمل ايضا الثمن الذي
4:07من جهة المشتري، فلا بد من ان يكون البائع قادرا على ان يسلم السلعة. ولابد ان يكون المشتري قادرا على ان يسلم الثمن وهذا شيء اظنه معلوم لديكم. بناء على هذا اي شيء
4:24عقد عليه ولا يقدر على تسليمه فالعقد باطل من اساسه. فقالوا مثلا فلا يصح بيع الابق. والشارد. الابق هو العبد الذي هرب من سيده العبد الذي هرب من سيده هذا هو الابق
4:45والشارد المراد بالشهر دون الدواب الدواب الشاردة التي هربت من مالكها. فاذا كان عندنا سيد عنده عبد قابق هرب منه ممتاز. هل يصح للسيد ان يبيع هذا العبد الهارب منه لشخص اخر؟ لا يصح ان يبيعه. لماذا؟ لانه لا يستطيع
5:09في حالة العقد ان يسلمه لان العبد هارب. كذلك لو انا عندي شاة هربت مني ثم جاء شخص فقال يا فلان ترى في عندك شاة انا بعرفها شفتها قبل يومين واوصافها كذا. قلت له اه ممتاز ببيعك اياها توكل على الله. فقال لك وين هي؟ قلت له والله
5:27هي شاردة لكن ان شا الله بجيب لك اياها. واجريت العقد مع انك الان في وقت اجراء العقد لا تستطيع ان تسلم الشاة لانها هاربة هل يصح هذا العقد؟ العقد باطل. لاختلال شرط من شروطه وهو ان البائع لا يستطيع ان يسلم
5:45المبيع بانه شارد جيد قوله ولو لقادر على تحصيلهما. ما معنى احبائي قالوا معناه لا يجوز للبائع ان يبيع العبد الابق الهارب منه ولو باعه لشخص يعني لمشتر يستطيع هذا المشتري ان يأتي بالعبد الابق
6:11ولا يصح للبائع ان يبيع شاته الشاردة لمجتر يستطيع ان يأتي بالشاة الشاردة تصوروا يعني لو انا عندي عبد. انا صاحب عبد وعبدي هارب ابق هرب مني جاء شخص قال تبيعني عبدك فلان اللي اسمه زيد
6:30قلت له والله يا صاحبي عبدي هرب مني للاسف. قال ما عندي مشكلة انا بشتريه منك بالف دينار وانا بجيب وانا بعرف كيف احصله المشتري قال لي انا اعرف كيف احصله
6:43فقلت له خلص ممتاز اذا انت تعرف كيف تحصله اعطيني الالف وروح جيب العبد والعبد الك. هل يصح هذا العقد؟ قالوا لا يصح هذا العقد لان البائع لا يستطيع ان يسلم السلعة
6:57كون المشتري قادر على تحصيله او غير قادر على تحصيله. هذا لا يؤثر لا يؤثر فالعقد يبقى باطلا لان المعتبر ان يكون البائع هو القادر على تسليم سلعته لانه فرظا هذا المشتري
7:12يمكن يكون متوهم من نفسه انه قادر ان يأتي بالعبد الابق فذهب المشتري واتصل بالجهات الامنية وعنده معارفه فذهبوا يأتون بالعبد الابق لو فرضنا انهم ما استطاعوا ان يأتوا به قدرا
7:28الان سيعود هذا المشتري ويعمل مشكلة للبائع. ويقول للبائع ترى انا والله حاولت اتي بالعبد الابق وما استطعت. بدي اياك ترجع لي الالف دينار هنا البائع راح يقول له طب انا قلت لك مين اول ان العبد ابق وانت قلت لي انا بحصله. والالف دينار انا اتصرفت فيها. هنا ستبدأ النزاعات والمشاكل. اليس كذلك
7:48فلذلك الشريعة حسمت الباب من اول. قالت اذا كان البائع لا يستطيع ان يسلم سلعته للمشتري فلا يصح هذا العقد حتى ولو كان المشتري قادرا على تحصيل هذه السلعة كذلك مثال الشاة الشاردة لو انا عندي شاة شاردة. فجاءني شخص فقال لي انا رأيت عندك قبل يومين شاة ممتازة. اوصاف كذا وكذا. قلت له اه والله لكنها هربت
8:13فجاء قال اسمع خلص بيعني اياها وانا بعرف احصلها. انا يعني شفتها عند ناس بعرفهم شكلها شردت عندهم فقلت له ما عندي مشكلة خلاص اعطيني الف دينار وانت اذهب حصل هذه الشاة. الان لو المشتري ما استطاع تحصيل الشاة سيعود على البائع وتبدأ المشاكل. فهنا الشريعة اغلقت
8:31الباب وقالت لا يصح للبائع ان يبيع سلعة لا يستطيع ان يسلمها. كالعبد الابق والشارد. ولو باعها لقادر دليل على تحصيلها. يعني ولو باع هذا العبد الابق او هذه الشاة الشاردة لمشتر قادر على ان يحصلهما
8:51لو كان ذلك لا يصح لان المفروض ان البائع هو الذي يسلم سلعته. ويقاس على ذلك ايضا عدم صحة بيع السمك في الماء قالوا لا يصح للانسان ان يبيع سمكة في ماء بحر او نهر
9:06فلو جاءني شخص فقال لي والله تبيعني هذه السمكة التي في البحر التي اراها انا واياك فقلت له خلص ببيعك اياها. لا يصح لا يصح لانك لا تستطيع ان تسلم السلعة
9:19الان الان وقت العقد هل انت تستطيع ان تسلمها؟ قالوا لا يستطيع ان يسلمها. بالتالي لا يصح بيع السمك في الماء ولا الطير في الهواء يعني انا عندي طير فرضا عندي طير لي. وهذا الطير الان طاير في الهواء يعني ليس في قفص ولا في محل محدود يمكن ان يلتقط منه. لا طيري الان
9:39طائر عفوا فجاني شخص فقال لي آآ اريد طيرك التي اوصاف كذا وكذا وكذا فقلت له ممتاز ابيعك اياه قال كم تبيعني؟ قلت بخمسين دينار قال وين هو؟ قلت له الان هو فعليا طاير في الهواء لكن ان شاء الله بس يجي الطير ببيعك اياه. او اسلمك اياه. هل يصلح هذا العقد لا يصلح؟ لانه في وقت حصول العقد
9:59وبين البائع والمشتري. البائع لم يكن قادرا على تسليم الطير لان الطير في الهواء. اما اذا كان الطير او السمكة في مكان محصور. احيانا تكون السمكة في حوض صغير من المياه فيأتي شخص مشتري يشتري سمكة في حوض محدد. يستطيع الباعة ان يمد يده ويأخذ السمكة ويسلمها مباشرة. هذا لا حرج فيه. او كان الحمام مثلا في عش
10:23او في مكان صغير مهيأ له بحيث يستطيع البائع ان يدخل عليهم وان يأخذ الحمامة ويسلم هذا لا حرج فيه. لكن الحرج اذا كانت سمكة في بحر ولا في نهر. هنا حتى لو كانت السمكة لي يعني انا اشتريت سمكة وحطيتها في نهر كبير
10:38وانا شايفها واطلع عليها لا استطيع ان ابيعها الان لانها ما زالت في الماء والماء الان نهر ليس مكان محصور يمكن ان امد يدي فاحصلها. فبالتالي لا بدء اذا من القدرة على تسليم المبيع ولابد من القدرة على تسليم الثمن فلا يصح بيع العبد الابق ولا العبد الشارد ولا يصح بيع السمك في الماء ولا الطير في الهواء
10:58هذا هو الشرط الخامس الشرط السادس. الشرط السادس احبابي قالوا لابد من معرفة الثمن والمثمن يعني باختصار لابد من معرفة المعقود عليه فالبائع لابد يعرف بالضبط ما هو الثمن الذي سيستلمه
11:20والمشتري لا بد يعرف بالضبط ما هي السلعة التي سيستلمها؟ اذا معرفة الثمن والمثمن لطرفي العقد هذا اساس فيه طيب ما هي الطرق معرفة الثمن والمثمن هل هي طريقة واحدة؟ لا احبائي
11:39في الحقيقة هناك طرق لمعرفة الثمن والمثمن. لذلك ايش قال الشيخ مرعي؟ معرفة الثمن والمثنى والمثمن اما بالوصف او بالمشاهدة حال العقد او قبله بيسير. انا كنت اتمنى انه يقدم المشاهدة على الوصف لان المشاهدة هي الاصل. لكن ما عندنا
11:59كده عموما الان احبابي نقول بسم الله الان المعقود عليه وهو الثمن الذي سيكون من جهة المشتري والمثمن المثمن اللي من جهة البالية السلعة المعقود عليه اللي هي السلعة والثمن
12:26لابد وان يكون معروفا فالبائع بعرف الثمن الذي سيستلمه والمشتري يعرف السلعة التي سيستلمها طيب ما هي طرق هذه المعرفة قالوا هناك طريقان الطريق الاول طريق المشاهدة وهي تبدأ بها. المشاهدة
12:50فالمشتري يشاهد السلعة التي سيشتريها بعينه اما يشاهدها حال العقد هذه الصورة الاولى انه انا اثناء العقد شايفها. يعني هذا الجوال سابعوا فيأتي المشتري فينظر اليه ويشاهده هذا العقد. نحن الان في مجلس العقد المشتري قال اريد هذا الجوال فانا اريته انا كبائع اريت هذا الجوال
13:18المشتري فالمشتري شاهده قال تمام اريده. فقلت له والله سعره مئة دينار. اعطاني هو المئة وانا سلمته هذا الجوال. اذا هنا المشتري كيف فعرف السلعة من خلال المشاهدة في مجلس العقد. ويمكن ها هاي حالة ثانية ان تكون المشاهدة قبل مجلس العقد. يعني
13:38هو جاءني البارحة ونظر في المحل وقال اريد جوال صفة كذا وكذا فقلت له صدر هذا الجواب يعجبك. فهو نظر اليه البارحة فنظر اليه واعجبه وقال خلاص ممتاز تم الامر. اريد هذا بس ما راح اشتريه. ما بدنا الان نعمل العقد. اريد ان اتيك غدا فننشيء العقد غدا
13:58في اليوم التالي فعلا اجى المشتري دخل المحل وقال لي ايها البائع اريد ان اشتري الجوال الذي رأيته وشاهدته البارحة هل يصح هذا قالوا يصح حتى ولو لم يرى المشتري مثلا فرضا الان الجوال يصح لانه ايش؟ رأى الجوال البارحة. فرؤية البارحة
14:22تجزء عن المشاهدة في مجلس العقد تجزئ عن المشاهدة في مجلس العقد. فهنا هل السلعة معروفة من حيث المعرفة معروفة. كيف عرفها المشتري من خلال المشاهدة. هل المشاهدة وقعت في المجلس اليوم؟ لا. وقعت في مجلس البارحة. لذلك قال او المشاهدة حال العقد او قبله بيسير
14:45الان بالنسبة لقضية المشاهدة قبل مجلس العقد احنا عرفنا انها تجوز لكن في الحقيقة هناك استثناء قال الحنابلة بعض السلع هي بطبيعتها تتغير صفاتها من يوم الى اخر. مثل الفواكه والخضروات
15:02يعني لو جاء شخص البارحة فنظر في فواكه عندي معينة اكبوكسة ممتازة ما شاء الله من البندورة او ما شابه ذلك فقال لي انا اريد هذه اريد هذه البندورة او اريد هذا الموز
15:20ممتاز لكن لن اشتريه منك اليوم راح اتي غدا واشتريه منك لما جاء غد المشتري قال والله يلا اريد الان انشئ معك العقد اريد ان اشتري بوكسة المندورة او صحارة البندورة التي رأيتها البارحة او سحارة الموزة التي رأيتها البارحة. هنا سنقول للمشتري ما بنفع تقول والله انا
15:42اكتفي برؤية البارحة خلص بعني. بنقول له تحتاج الى المشاهدة مرة اخرى. ليه؟ لانه هاي السلعة بطبيعتها تتغير من يوم الى اخر. الفواكه والخضراوات تذبل ويتغير لونها وصفاتها من نوم الى اخر. فاذا كانت السلعة تتغير من يوم الى اخر. هذه ينبغي ان تشاهد في مجلس العقد. اما السلع التي يقبل او يكتفى بمشاهدة
16:06قبل مجلس العقد بوقت يسير اه مثل الجوال سيارة ما شابه ذلك. هذي ما بتتغيرش من يوم ليوم ثاني. فهذه نعم يكتفى فيها بالمشاهدة هذا قبل العقد بس زي ما قال لك قبل العقد بيسير. اما لو هو المشتري رأى هذه السلعة هذا الهاتف قبل العقد بسنة. لا هذه رؤية
16:26غير معتبرة لانها قبل العقد بوقت طويل او قبل العقد بستة اشهر ما بنفع لابد ان يكون الرؤية اما حال العقد وهذا هو الاكمل او قبله بيسير اكتبوا عند قوله او قبله بيسير هذا في السلع التي لا تتغير
16:41في المدة اليسيرة او قبله بيسير هذا في السلع التي لا تتغير في المدة اليسيرة. اما السلع التي تتقلب في مدة يسيرة لا هذه لابد ان تشاهد في مجلس العقد حتى تعتبر
16:54مشاهدة. جيد. اذا المشاهدة نقول في مجلس العقد او قبله بيسير ها اكتب القيد اذا كانت مما لا يتغير اذا كانت السلعة او الثمن مما لا يتغير انه كل شيء الان انا بذكر مثاله على السلعة
17:23بدك انت نفس الاشي تطبقه على الثمن لانه ممكن يكون هو الثمن البائع ايضا لابد الطريقة الاولى ان يشاهد الثمن في مجلس العقد او قبله بيسير نفس الشيء الان بدي اتكلم عن قضية المشاهدة
17:37في مسائل تتعلق بالمشاهدة الان هناك ثلاثة احوال في موضوع المشاهدة الحالة الاولى قالوا ان يشاهد السلعة كاملة او اكتبوا المعقود عليه كاملا افضل ان يشاهد السلعة او اكتبوا المعقود عليه حتى نشمل السلعة والثمن. ان يشاهد السلعة كاملة. وهذه اكمل اشكال المشاهدة
18:04فيأتي المشتري فيشاهد السلعة كاملة من كل جهاتها واطرافها. ممتاز. هذه مية بالمئة صحيحة الحالة الثانية ان يشاهد بعض السلعة الدال على بقيتها ما معنى هذه ان يشاهد قالوا بعض السلعة التي يريد شراءها. ويكون هذا البعض يدل على بقيتها. كيف؟ يعني عندي مثلا هنا
18:42اكوام من القمح او سحارات كثيرة من البندورة او سحارات من فاكهة او قمح او رز او ما شابه ذلك. الان صعب المشتري ينظر في كل يعني تفاصيل كومة القمح او كل تفاصيل الرز الذي سيشتريه. اذا كان بده يشتري كميات مثلا او كل تفاصيل
19:07البندورة والصحارات التي سيشتريها. وانما اكتفى المشتري برؤية بعض السلع التي سيشتريها بشرط ان تكون هذه السلعة من طبيعتها ان رؤية بعضها يدل على باقيها في العادة. يعني لما عندك كومة قمح بدي اشتريها
19:26فانا الان ما استطعت اني انظر في كل الكومة استطعت انظر في بعضها. قال لي الباب تفضل هي جزء منها اراني جزء من السلعة التي اريد ان اشتريها. فالان في العادة في العادة انه هذا الجزء سيشابه باقي الكومة
19:45فاذا نظر المشتري وشاهد بعض السلعة ليس كامل السلعة. اذا شاهد بعض السلعة وكان هذا البعض يدل في عادة الناس على فهل هذه الرؤية والمشاهدة معتبرة؟ نعم بس بشرط ان تشاهد بعض السلعة التي تريد شراءها
20:03جيد لماذا ليش يا شيخ بتركز عهاي؟ حتى تعرفوا الفرق بينها وبين الصورة الثالثة. اذا شاهدت بعض السلعة وليس كاملا السلعة. ولكن كان هذا البعض في العادة على الباقي فهذا يجزئ. لانه بعض الناس اخواني احيانا بيشتروا كميات زي بائع الجملة. بشتري كميات من القماش
20:21او كميات من الرز او من الطحين او ما شابه ذلك. الان انه يكشف له عن كل كمية الطحين وتكون بالاطنان هذا فيه مشقة ظاهرة حقيقة فيكتفى هنا بان يشاهد البعض الدال على الباقي. ممتاز؟ طب افرض يا شيخ انضحك عليه الان اذا انضحك عليه انه حل في الرد بالعيب. وسيأتي معنا خيار
20:42رد العيب. لكن الاصل حتى لا نشق على الناس في مبايعاتهم وتجاراتهم. يقولون يكتفى برؤية بعض السلعة التي تريد شراءها اذا كانت في العادة تدل على طبيعة الباقي. الحالة الثالثة
20:57قالوا ان يشاهد انموذجا من السلعة لكنه لن يشتري هذه الانموذج وسيشتري شبرة اخرى هذا اللي بسموه في القيم بيع الانموذج وهذا عند الحنابلة هذه المسألة فيها خلاف عند الحنابلة
21:31اكس حطه عندها لا تصح ايش يعني بيع الانموذج؟ اخواني احيانا بتدخل انت على اه مثلا اه محلات عطارة او محلات بيع محاصيل زراعية او محلات بيع خضار فيكون هو حاط نماذج
21:51من السلع التي يبيعها على طاولة حاط اسمها نماذج هيك بنسميها نماذج. نموذج من اه وقمح نموذج كومة رز نموذج من اه شعير نموذج من كذا او اذا كانت عطور ممكن يكون نموذج من عطر ونموذج من عطر اخر
22:09جيد فيدخل المشتري فينظر في هذه النماذج ممتاز فمثلا بدنا نعتبر محل بيع محاصيل زراعية. دخل المشتري فنظر في النماذج نظر فقال هو هذا مشتري بده يشتري طحين فدخل المشتري فنظرا في الطحين وجده انموذجا منه. قال اه والله ما شاء الله هذا النوع من الطحين ممتاز. جيد
22:33فقال للبائع اريد منك ايها البائع ان تبيعني خمسة كيلو من هذا الطحين الان البائع ما باعه من هذا النموذج الذي شاهده. لأ ذهبت الى الداخل الى مخازنه وطلع خمس شوالات من الطحين
22:52اباح لهذا المشتري الان المشتري لم يشاهد الخمس شوالات. ها لم يشاهد الاكياس الخمسة التي اخرجها ابدا ولا عرف عنها شيء. وجدها في سيارته المشتري فقط شاهد النموذج الحنابلة يقولون بيع الانموذج لا يصح
23:13مسألة خلافية نعم لكن انا بعطيكم وجهة نظر الحنابلة. الحنابلة قالوا بيع الانموذج لا يصح لان البائع عفوا لان المشتري لم يشاهد السلعة كاملة ولم يشاهد بعض السلعة التي يريد شراءها
23:30الذي يدل على باقيها. وانما شاهد انموذجا منفردا يعني يقول الحنابلة هناك احتمال كبير ان يكون هذا الباء يغش وانه الانموذج اللي بعرضه يختلف عن طبيعة السلعة الموجودة في المخازن. فهو هنا يعرض لك انموذج من طحين ممتاز ما شاء الله
23:51وفي الاكياس التي وضعها لك في سيارتك ما وضع بنفس مواصفات هذا الطحين. فيقول الحنابلة هنا في مقدار من الجهالة لا يغضب طفر فلا يصح عندهم بيع الانموذج. احفظوا فاذا دخلت على محل وضع لك نماذج وبعدين انت قلت له خلص يلا اعطيني خمس اكياس منها او ست اكياس والست اكياس راح جابها من المخزن ووضعها في السيارة وانت لم
24:16شاهدها لا يصح هذا البيع. تمام؟ فاذا اذا شاهد المشتري انموذجا من السلعة انموذج بس لكنه لم يشتري هذا الانموذج وانما سيشتري صبرة او اكياس او كومة موجودة في المخازن
24:33فهل تصح هذه المشاهدة؟ قال الحنابلة لا تصح. اذا المشاهدة التي تصح اما ان يشاهد السلعة كاملة التي يريد شرائها او يشاهد بعض طلعة التي يريد شراءها. الدال على بقيتها. اما مشاهدة الانموذج فهذه لا تصح. ممتاز جيم
24:52هيك بكون استوعبت الكلام نوعا ما عن قضية معرفة المعقود عليه من خلال المشاهدة. جميل الان خلينا ننتقل للطريقة الاخرى لمعرفته المعقود عليه الحمد لله هذه الشريعة شريعة فيها يسر
25:10وتتماشوا مع واقع الناس فيما لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. وفيما يحقق مقاصد الشريعة فمن تيسير هذه الشريعة انه ما حسرت طرق معرفة معقود عليه في المشاهدة فقط بل اذنت بطريق اخر
25:31فقالت اذا معرفتك للمعقود عليه اما من خلال المشاهدة وهناك طريق اخر من خلال الوصف ان يوصف ان يوصف لك المعقود عليه فان تأفى تقوم بشراءه بناء على الوصف فتقوم بشرائه بناء على ماذا؟ على الوصف
26:03طيب الان احبابي لقضية الوصف لها صورتان. طبعا انا بدي بناء على الصورتين نتعرف يعني ما بديش اذكر امثلة حتى لا الخبط مباشرة بدي ادخل معكم في اه طريقة الوصف نوعيها. اذا الطريقة الثانية من طرق
26:25معرفة المعقود عليه طريقة الوصف البائع السلعة ليست موجودة عنده الان في المجلس وانما يصفها للمشتري فالمشتري يشتري بناء على الوصف فقط وليس على مشاهدته يشتري بناء على الوصف فقط وليس بناء على المشاهدة
26:49الان معرفة المعقود عليه عن طريق الوصف لها حالتان لها حالتان سامحوني هناك بعض التفاصيل انا ارى انها ملحة في واقع الحياة وينبغي على طالب العلم ان يكون عارفا بها
27:08الحالة الاولى قالوا بيع عين معينة موصوفة غائبة عن مجلس العقد بيع عين معينة ان تبيع عين هذه العين معينة وموصوفة وهي الان غائبة انها موصوفة يعني غائبة عن مجلس العقد
27:50جيد مثل ماذا قالوا كأن يبيعه سيارة معينة كأن يبيعه سيارة معينة من سياراته او عبدا معينا من عبيده اعطيكم مثال اعطيكم مثال تقريبي انا عندي سيارة وهذه السيارة عرفت بين الناس انه ابراهيم
28:21عنده سيارة معينة مميزة لونها ما شاء الله رائع وصفاتها رائعة وكل شي فيها ممتاز فجاء شخص ها جاء شخص فقال لي يا ابراهيم هل تبيعني سيارتك الفلانية المعروفة بين الناس. الان ركزوا
28:42المشتري جاء ليشتري سلعة معينة بالذات سلعة معينة ما بده اي اشي لأ بده السلعة المعينة. بدي سيارتك المعروفة بين الناس اللي انت اشتريتها قبل سنتين اللي لونها كذا وكذا وكذا
28:59فإذا هو جاء يبحث عن عين معينة ولها صفات. الان هاي السيارة لما اجى هو يفاوضني عليها ما كانت موجودة في مجلس العقد. هي غائبة ليست حاضرة ليراها المشتري بعينه
29:15فيكتفي بالمشاهدة. لأ السيارة ما كانت موجودة. كان مثلا ابن عمي ماخذها ورايح فيها مشوار بعيد هذا المشتري كما كما قلت لكم دخل بيتي وقال يا ابراهيم السلام عليكم انا اريد اشتري سيارتك
29:31المعينة تمام بع لي سيارتك هذه اللي لونها كذا وكذا بس اوصف لي اياها. فهنا انا الان ماذا سافعل اكو ابدأ بوصفها اه اقول له انت تريد سيارتي اه اللي اشتريتها قبل سنتين
29:49ساصفها لك ها لازم اصفها واضبطها اذكر الصفات العامة لها. اقول اه هذه سيارتي اللي لونها هكذا آآ اللي موديلها كذا اللي محركها كذا. فاصف له صفات التي تعرف بها
30:04فاذا انا ارتضيت هو مثلا قال بعني هذه السيارة بدأ القبول من عنده قال بعني بصيغة الامر قلت له يلا بعتك اياه وقال مثلا بعني اياها بخمسطعشر الف قلت بعتك اياها بخمسطعشر الف
30:16الان هل يصح هذا العقد ها لاحظوا ايش ميزة هذا العقد؟ انه لما صار العقد بين البيع والمشتري السلعة ليست موجودة في مجلس العقد غائبة لكنها سلعة معينة بحد ذاتها
30:32سلعة معينة بحد ذاتها قمت انا كبائع بوصفها تماما للمشتري وقلت هي سيارتي التي لونها كذا ومحركها كذا والتي اتيت بها قبل سنتين من الحرة المنطقة العامة لبيع السيارات وكان فحصها ممتاز
30:49فهو قال نعم اه اريد هذه السيارة بهذه الاوصاف التي قلتها لي فالان هل هذا العقد صحيح وهل تم معرفة السلعة؟ قال الفقهاء نعم الحنابلة. قالوا هذا العقد صحيح. وان كانت السلعة غائبة. لانك قمت بوصفها وهي سلعة
31:06معينة. ممتاز الان ماذا سيترتب على هذا العقد من احكام؟ وانتبهوا اخواني على هذه الاحكام الحكم الاول الذي سيترتب على هذا العقد. الان هو يعني صار الاجابة والقبول بيني وبينه
31:24الحكم الاول الذي سيترتب انه في حال انني سلمته السيارة بعد يومين جبت السيارة وسلمتها لاله في حال اني سلمت السيارة فاكتشف انه اوصافها ليست كما وصفتها له. انا قلت له انا شريتها فحصها كامل ما فيها ضربات. فاذا بالمشتري يكتشف ايه والله هذي فيها ضربات يا شيخ
31:48انت ما صدقتني اه فاذا المشتري عندما سلمته هذه السلعة بعد يومين او ثلاث اكتشف اختلاف وصف من الاوصاف التي ذكرتها له انه كانت اوصافي مش دقيقة فللمشتري الحق في ان يرد هذه السيارة ويقول انت اه ما وصفت لي اياها بشكل دقيق في اوصاف ما كانت مطابقة لكلامك خذ سيارتك
32:11هذا يحق له نعم وليس للمشتري ان يطالب البائع بسيارة اخرى مطابقا للاوصاف التي وصفها بها. يعني لو المشتري قال اه تراها سيارتك هاي اللي حكيت لي عنها لا والله اوصافا مش زي ما وصفت. فيها ضربات فيها مشاكل كذا
32:32آآ اسمع خلص جي روح جيب لي سيارة اخرى اريد سيارة اخرى هنا ليس للمشتري ان يطالب البائع بسيارة اخرى بدلا من هذه السيارة. والله سيارة اخرى تشتمل على المواصفات التي كان يرغب
32:48ربي ها المشتري ليس للمشتري ليه؟ لان المشتري لما جاء على البائع هو جاء ليشتري السيارة المعينة السيارة التي املكها انا والتي عرفت بين الناس. فهو لم ياتي ليشتري اي سيارة تمتلك المواصفات لا لا انتبهوا على هذه الفكرة
33:07هو جاء الي ليشتري سيارة معينة بحد ذاتها سيارة معينة بحد ذاتها يريدها هي هذه السيارة التي يريدها. فانا سلمت هذه السيارة فاكتشف انه الاوصاف ليست كما وصفتها. فالان بنقول له بدك تمسكها وخلص وتمضي العقد ايها المشتري امسكها. بدك ترجعها للبائع رجعها ما عندنا مشكلة. لكن ليس لك ان تطالب البائع
33:32ان يعطيك والله سلعة اخرى بدلا عنها. انه لأ الله بدك تجيب لي سيارة اخرى فيها المواصفات. لا لأ. انت خلص. طلبت سيارة معينة. اكتشفت انه المواصفات فهد ليست كما قيلت لك ترد هذه السيارة المعينة وتأخذ مالك وتذهب. فهذا اول حكم يتعلق بهذه اه النوع من الوصف
33:52الحكم الثاني الحكم الثاني وهذا ركزوا فيه في هذه الحالة وفي هذه الصورة يجوز ان يتفرق البائع والمشتري من مجلس العقد من دون ان يسلم البائع السيارة ومن دون ان يسلم المشتري الثمن
34:12فهو في الحقيقة صورة من صور بيع الذمة في الذمة تذكروا لما تكلمنا عن صور البيع الست وقلنا من صور البيع بيع ذمة مع بيع ذمة السلعة في الذمة من جهة البائع والثمن في الذمة من جهة المشتري. وقلنا انه الاصل في هذه الصورة انها لا تجوز الا في احوال محددة من هذه الاحوال
34:36المحددة التي يجوز فيها بيع الذمة في الذمة هذه الحالة انه هذا المشتري جاي يشتري سيارة معينة له او اي سلعة معينة هو يعرفها بذاتها. صح ما شافهاش هو بس هو عارف سمعتها
34:52فاذا انا وصفتها له بالوصف الدقيق فهو وافق وقلت الحمد لله خلص اه هذه السيارة خمسطعشر الف؟ قال ممتاز خمسطعشر الف. هل يجوز ان نتفرق عن مجلس العقد قبل ان اسلم انا السيارة
35:08وقبل ان يسلم المشتري الثمن يعني لم يتم تسليم اي شيء في مجلس العقد؟ قالوا نعم يجوز ليه ؟ قالوا لان المشتري جاء لسلعة معينة ووصف البائع لهذه السلع المعينة
35:23يقوم مقام قبضها وتسليمها في مجلس العقد. يقوم مقامه قبضها وتسليمها في مجلس العقد. انهم بيتكلموا كانوا عن اشي معين بحد ذاته فيجوز هنا ان يتفرق الطرفان قبل ان يسلم البائع السلعة وقبل ان يسلم المشتري الثمن. وهذه من الصور الاستثنائية
35:45لبيع الذمة في الذمة جيد فهدان الحكمان انتبهوا عليهما. يا رعاكم الله الان الحالة الثانية من آآ البيع بالوصف هو بيع عين موصوفة في الذمة غير معينة ركزوا بيع عين موصوفة في الذمة
36:22لكنها غير معينة وهذا هو الفرق بين الحالة الثانية والحالة الاولى. في الحالة الاولى كان بيع عين معينة بحد ذاتها. بينما في الحالة الثانية هي بيع عين موصوفة في الذمة غير معينة
36:37اه ايش صورة هذه الحالة؟ صورة هذه الحالة احبابي ان يأتي مشتري على بائع سيارات الان المشتري ليس في ذهنه سيارة معينة يعني سمع بسمعتها اني انا امتلكها لا لا جاء مشتري كما قلت لتاجر يبيع اشياء
36:56سيارات خضروات اه كتب اثاث والمهم المشتري هنا جاء للبائع فقال ايها البائع انا اعلم انه عندك معرض سيارات الباء طبعا هو المشتري ما جاء للباء في المعرض لو كان المشتري جاء للبيع في المعرض كان المشتري ذهب فشاهد السيارات بعينه
37:18التقوا في طريق عام في مسجد في جامع فالمشتري عرف انو هذا بائع سيارات فقال ايها البائع اريد سيارة ها ما عين ركزوا هذا الفرق بين الحالة الثانية والاولى المشتري قال للبائع
37:35اريد سيارة هونداي نوعية كذا لونها كذا فالبائع قال له ممتاز. انا عندي معرض سيارات عندي سيارة يعني عنده مجموعة بكون مش سيارة معينة عنده بكون مجموعة. عندي سيارات هيونداي لون اه احمر اه مواد محركها كذا وكذا. صفتها كذا
37:55وكذا وعندي منها مجموعات تمام؟ هل ترغبت؟ فالمشتري قال اه والله ارغب المشتري قال ايش ارغب فهنا حدث عقد بينهما المشتري قال كم تبيعني قلت ببيعك سيارة موصوفة بهذه الصفات
38:15بعشرة الاف دينار المشتري قال قبلت تم العقد تم العقد هل هذا العقد يصح طب اولا بدي اياكم تركزوا ما هو الفرق بين الحالة هذي والحالة هذي. هنا المشتري لم ياتي ليتكلم عن سيارة معينة
38:37عند البائع لا لأ هو جاء ليشتري سيارة موصوفة غير معينة وبده سيارة بمواصفات اي سيارة بتجيب لي اياها متوفرة فيها هذه المواصفات انا اقبلها. هذا لسان حال المشتري. بينما في الحالة الاولى لا لا. المشتري يريد
38:56من الباء سيارة معينة عرفت اه هذه السيارة بعينها سيارة ابراهيم اللي اشتراها قبل سنتين سمعتها طيبة لونها حلو وهو بيتكلم عن سيارة معينة لكن المشتري في الحالة الثانية لا يتكلم عن شيء معين هو يتكلم عن شيء بمواصفات
39:13فالبائع اعطاه المواصفات وضبط له اياها قالوا خلص بجيب لك سلعة ان شاء الله بهاي المواصفات فهو لا يتكلم عن سلعة معينة يتكلم عن مجرد عين وجدت فيها مواصفات جميل
39:27والمشتري قبل هذه المواصفات الان هذا النوع او هاي الحالة الثانية بيعين موصوفة في الذمة غير معينة في الحقيقة لا تصح في جميع السلع استعمال هذه الطريقة لا يصح في جميع السلع
39:46ولا في ايش يصح يقول الحنابلة هذا النوع يصح يصح فيما يصح بيعه سلما لما نيجي ان شاء الله لعقد السلام راح نعرف احبابي ما هي السلع التي يصح بيعها سلما. وما هي السلع التي لا يصح بيعها سلما
40:10طبعا بيع السنة سنأتي اليه ان شاء الله انه المشتري يدفع مال معجل ويكون طلب من البائع ان يأتي بسلعة بعد خمس اشهر وست اشهر. هذه السلعة طبيعتها انها تقبل ان تباع مؤجلة مثل الزيت ومثل التمر وما شابه ذلك. سنأتي ان شاء الله
40:28لمواصفات السلع ها السلع التي يمكن ان تباع سلما ما بدي اشغلكم بانه الان ندخل في شروط السلام وما هي السلع التي تباع؟ راح ندخل في موضوع جديد. لكن احفظوا الان هذا الضابط
40:43قولوا بيع عين موصوفة في الذمة غير معينة يصح بشرطين الشرط الاول يصح فيما يصح بيعه سلاما. اي يصح هذا الشكل من اشكال البيوع في السلع التي يصح بيعها سلام
40:59واما السلع التي لا يصح بيعها سلما فلا يجوز ان تباع بهذه الطريقة الشرط الثاني ان تضبط هذه السلع بصفات السلم. ايضا ايش يعني؟ الان سنعرف ان شاء الله في بيع السلم
41:25ما هي السلع التي تقبل ان تباع سلاما. وسنعرف انه هذه السلع التي تقبل ان تباع سلما. لما يأتي البائع ليصفها ما هي التي يجب ان يذكرها ولا يحرمها ابدا
41:41لانه ممكن تكون الساعة يصح بيعها سلما. لكن البائع ما ضبطها بالصفات بشكل دقيق فهذا ايضا لا يصح في السلام فلا يصح هنا. فلذلك قال الحنابلة بيع عين موصوفة في الذمة غير معينة
41:59لابد ان يكون في السلع التي يصح بيعها سلما ولابد ان يذكر البائع في وصفها الصفات المعتبرة في عقد السلام لما نيجي العقد السلمي راح نعرف ما هي الصفات التي يكون البائع ملزم ان يذكرها في السلعة
42:19فلابد في بيع العين الموصوفة في الذمة وهذه العين غير معينة ان يذكر البائع هذه الصفات من حيث الجنس والنوع الى غير لذلك الصفات المؤثرة التي يختلف فيها الناس فاذا بيئ عين موصوفة في الذمة غير معينة لا يكون في كل السلع بل في السلع التي يصح بيعها سلما. اثنين لابد حتى يصح هذا البيع ان
42:43البائع يذكر جميع الصفات المعتبرة في السلام. وستذكر ان شاء الله في السلام فاذا كانت السلعة يصح بيعها سلما والبائع جزاه الله خير. ذكر الصفات المطلوبة منه اهنا يصح هذا الشكل من اشكال البيع
43:00لكن له احكام احكامه مخالفة ومعاكسة تماما للاحكام التي ذكرتها في النوع الاول ما احكام هذه الحالة اذا صحت قالوا اذا باع البائع عينا موصوفة في الذمة. يعني نرجع لمثالنا المشتري جاء
43:18وطلب هذه السلعة طلب هذه السيارة ممتاز او طلب مثلا تمرا او طلب نخلا جيد اه عفوا تمرا اه طلب زيتا. المهم انه المشتري كما قلنا يمكن يطلب تمر فاكهة ممكن يطلب زيت. المهم شيء يصح فيه السلام. على ما سيأتي
43:45اه فاذا المشتري جاء للبائع وقال والله احكي لي عن صفات زيتك او عن صفات تمرك فانا البائع والله وصفت له اياه. قلت له خلص ببيعك تمر سكري نوعيتو كذا شكلو كذا
44:02فالمشتري قال ممتاز جيب لي من هذا النوع من التمر ولاحظوا الاحكام الان انا كبائع رحت على المخازن اتيت بهذا التمر اللي وصفته فسلمت للمشتري لان المشتري ينظر فيه اذا مشتري نظر فوجدوا انه صفاته مطابقة للصفات التي قالها البائع
44:25خلصوا هنا لزموا بنقول له خلص الزلمة وفى معك وصدق اعطاك نفس الصفات التي وصفها اما اذا المشتري نظرة في السلع فاذا بالسلعة صفاتها تختلف عن الصفات التي ذكرها البائع. البائع قال تمر سكري. فاذا التمر نوع ثاني نوع مجدول
44:41ولا تقبرني ولا غيرها من الانواع. وجد اختلاف فهنا المشتري ها له الحق بان يطالب البائع بان يسلمه سلعة اخرى تنطبق عليه الصفات او المشتري نظر في السلعة فوجد فيها عيبا. يعني البائع قال له انا بدي اعطيك تمر سكري صفته كذا كذا وكذا. فاذا مثلا اه شغل السنة
45:07المشتري اخذ السلعة فاذا هو يكتشف انها معيبة او مضروبة او شغل قبل سنتين مش شغل السنة كما ذكر البائع. هنا للمشتري الحق بان يطالب البائع ان يعطيه سلعة اخرى تنطبق عليها المواصفات التي وصفها البائع. في الحالة الاولى من باع عين معينة موصوفة قلنا
45:30اذا المشتري لما استلم السلعة المعينة التي كان يريدها. فوجدها مخالفة للصفات التي ذكرها البائع. هنا برجع السلعة للبائع اذا ما بده اياها وليس له ان يطالب البائع ببديل. لانه جاء ليطلب عين معينة. بينما هنا لانه جاء ليطلب عين
45:50موصوفة وليست معينة في حالة ان البائع سلم المشتري سلعة غير مطابقة للصفات للمشتري ان يطالب بسلعة اخرى انه لأ ما بدي اياها جيب لي نوع اخر. والله مضروبة فيها مشكلة مغشوشة فيها سوس فيها قمل. المشاكل المعروفة. فهنا البائع مجبر ان يأتي
46:10تلي بماذا؟ بسلعة اخرى مطابقة للصفات التي ذكرها. هذا هو الحكم الاول الحكم الثاني احبابي انه في هذا الشكل من اشكال موصوفة في الذمة غير معينة لا يجوز ان يفترق المتعاقدان قبل ان يسلم احد
46:30احدهما العوض قبل ان يسلم احدهما العوض فلا بد هنا في مجلس العقد قبل التفرق يا البائع بيسلم السلعة بروح بحكي مع احد الشباب عنده في المخازن يا فلان جيب لنا والله هذا التمر
46:48فيسلم في مجلس العقد الحالة الاخرى انه المشتري يسلم الثمن مش مشكلة واحد منهم لازم يسلم ما بنفع يصير بيع ذمة في ذمة. لأ هذي ما بنفع فيها لابد احدهم يسلم
47:03في مجلس العقد فيكون بيع حاضر في الذمة في النهاية اما ان يفترق الشخصان ولم يسلم لا هذا سلم الثمن ولا هذا سلم السلعة هذا لا يصح ابدا فهنا لا يصح بيع ذمة في ذمة لكن هنا في الحالة
47:20في بيع العين المعينة يصح بيع الذمة في الذمة. يصح ان يفترق البائع والمشتري. لا هذا سلم الثمن ولا هذا سلم السلعة ويأتيان في موعد اخر لعملية التسليم لكن في الصورة الثانية لا يصح لا بد احدهما يسلم
47:38ولاحظوا هاي الفروق الدقيقة بين من اشترى عينا معينة موصوفة وهي غائبة عن مجلس العقد وبين من اشترى عينا موصوفة في الذمة غير طبعا في الاغلب الناس تعتمد هذه الطريقة هذا هو عادة الناس. انه المشكلة بدخل عالبائع بقول له بدي ما بدوش اشي معين هو يعني بباله هو بده اشي
47:58مواصفات خلص بده اشي عين قمح مواصفات وكذا فالبائع ببلش يوصف له المواصفات. فحين اذ بدنا نقول حتى يصح بيع العين الموصوفة غير التي لم يشاهدها المشتري احنا اتفقنا سيشتري بالوصف
48:15فلابد ان يكون مما يصح فيه السلام ولابد ان البائع يضبط بالصفات يذكر الصفات التي تشترط في السلام فاذا وجد الشرطان ممتاز الان لا بد واحد منهم يسلم قبل ما يفترق المجلس. فاذا سلم واحد منهم المهم البائع نفرض انه البائع هو اللي
48:34وسلم جاء البائع فسلم السلعة للمشتري المشتري نظر في السلعة السلعة والله مطابقة للصفات والله لزمتك السلعة غير مطابقة للصفات اما المشتري ها ركزوا اما المشتري بقول خلص يا عمي انا مسامح وقبلان فيها
48:50وفي هذه الحالة يمسكها المشتري وليس له ان يطالب البائع بارش العيب وسنعرف ان شاء الله ما هو الارش لما نتكلم عن خيار البيع اما ان المشتري خلص يرضى بالامر الواقع ويقبلها
49:08واما ان يقول للبائع لا انا لا اريد هذه انا بديش سلعة مطابقة للصفات فبالتالي هنا البائع ملزم ان يأتي بسلعة اخرى مطابقة للصفات بينما في الحالة السابقة زي ما عرفنا
49:24هي سلعة نسلمها للمشتري في حالة بيعين معين انه انت بدك سيارتي الفلانية صح؟ بدك سيارتي الفلانية او بيت الفلاني المعين. انا وصفت لك اياه. هاي سلمتك اياه مش مطابق للصفات اللي ذكرتها ما الك شيء اخر بترجع لي اياه وبرجع لك الثمن وانتهى الامر
49:43فهذه طبعا تفاصيل دقيقة لكنها مهمة في الحياة العملية للناس. وكثير ما تحدث فيها يعني اشكاليات بعدم ضبط طلاب العلم للفرق بين هذه الصورة وهذه الصورة وعدم معرفتهم قضية انه بيع العين الموصوفة في الذمة غير المعينة متى تصح
50:01انه بعض طلبة العلم في ظنوا انه هذا ما بصح اصلا لا يصح لكن بالضوابط والشروط التي ذكرتها لك اذا هذا هو الشرط اه السادس يرعاكم الله هذا هو الشرط السادس من شروط صحة البيع معرفة المعقود عليه اما بالمجاهدة. وعرفنا ما هي
50:20بالمشاهدة المقبولة واما بالوصف ان يشتري بمجرد الوصف. وعرفنا ان الوصف اما ان يكون لعين معينة يريدها المشتري فيصفها له البائع واما ان يكون لا عين ليست معينة مطلقة ويصفها البائع وعرفنا
50:38تورث هذه الحالة ايضا جميل الان اعود اذا بعد كل هذه الرحلة الطويلة الشيخ مرعي رحمة الله عليه لنكمل معه قال قد انتهينا من الشرط السادس. معرفة الثمن والمثمن. الشرط السابع قال ان يكون منجزا لا معلق يعني ان يكون
51:01ما عقد البيع منجزا لا معلقا. الان هذا في الحقيقة كثير من الحنابلة لا يذكرونه ضمن شروط صحة البيع. وانما يذكرونه لما يتكلموا عن الشروط المفسدة لعقد البيع. الان ان شاء الله في عندنا باب قادم اسمه الشروط في البيوع
51:23الشروط التي يشرطها البائع على المشتري او يشرطها المشتري على البائع. راح نعرف قضية الشروط في البيوع ما هي الشروط الصحيحة وما هي الشروط التي لا تصح وتفسد العقد؟ وما هي الشروط التي لا تصح لكنها لا تفسد العقل؟ طبعا بدنا
51:43ان شاء الله يومئذ سعيتها بين مصطلح شروط صحة البيع وبين مصطلح الشروط في البيع شروط صحة البيع هذه شروط حددتها الشريعة الشروط السبعة هذي شروط حددتها الشريعة. هذا هو
52:01اما الشروط في البيع لا هذه شروط يشترطها احد الاطراف على الاخر عرفتهم؟ شو الفرق بين شروط صحة البيع؟ هذه من الشريعة. الشريعة قال صحة البيع لابد ان يكون رضا. لابد ان يكون جائز التصرف. لابد ان يكون البائع قادر على
52:20لابد وان يكون الماء المعقود عليه مالا الى اخر الشروط هاي شروط حددتها الشريعة حتى يكون عقد البيع صحيحا. لكن الشروط في البيوع هذا موضوع اخر تماما. والمراد بها ما يشترطه احد الاطراف على
52:33الاخر فهذه القضية الشرط السابع الذي ذكره هنا سابعا اكثر الحنابلة لا يذكرونه ضمن شروط صحة البيع بل يذكرونه ضمن الشروط في البيع. الشروط التي يشترطها احد الاطراف على الاخر
52:50تمام؟ لكن الشيخ مرعي ذكرها ضمن شروط صحة البيع فانتبهوا يا رعاكم الله لما تقرأوا في كتب الحنابلة عرفتم لما تقرأوا في كتب الحنابلة كثيرا لن تجدوا هذا الشرط هنا
53:03ستجدون قضية ان يكون العقد منجزا لا معلقا تذكر ضمن الشروط في البيوع يعني الشروط التي يشترطها احد الاطراف على الاخر وستعرفون انه هذا اذا اشترطه احد الاطراف على الاخر فهو شرط فاسد ومفسد للعقد
53:20والشيخ مرعي لماذا ذكره هنا؟ لانه مفسد للعقد. لذلك ذكر هنا لكن الاصل والذي ارتأيه انه هذا لا يذكر هنا. وانما يذكر في الشروط في بيع الشروط التي يشترطها احد الاطراف لما نتكلم عنها ان شاء الله في المجلس القادم ونقسم الشروط التي يشترطها احد الاطراف اما شروط صحيحة له الحق ان يشترطها
53:40واما شروط باطلة. الشروط الباطلة بعضها يبطل العقد بالكلية. وبعضها شروط باطلة لكنها لا تؤثر في العقد. يعني العقد صحيح لكن الشرط لحاله باطل الاصل ان يذكر هذا ضمن الشروط الباطلة التي تبطل العقد. لكن الشيخ مرعي ذهب الى طريقة اخرى
54:00ويهمنا في النهاية نفهم ما هو المراد. قوله ان يكون منجزا لا معلقا. ما معنى هذا الكلام وذكر مثال علي قال تبعتك اذا جاء رأس الشهر او بعتك ان رضي زيد
54:18الان اخواني اذا احد الاطراف علق عملية البيع والشراء اه علق على حصول شرط في المستقبل تمام؟ على حصول شرط في المستقبل فهنا عقد البيع باطل وهذا الشرط باطل يعني اشتراطه
54:39انه هذا العقد يتم اذا حصل شيء في المستقبل هذا الشرط باطل وسنعرف ان شاء الله لما اذكر الشروط في البيوع انه هذا الشرط باطل والعقد ايضا سيبطل بسبب اشتراط هذا الشرط
54:52فاذا جاء مشتر على فقال يا بائع بعني هذا الجوال فقلت له ممتاز ابيعك هذا الجوال خلص الان بدنا نجري العقد. ابيعك هذا الجوال بالف دينار المشتري قال قبلت لكن بعني اياه
55:10اذا جاء زيد معي او اذا حل الحول او اذا جاء رمضان اه هنا احد الاطراف اشترط تعليق العقد انه ما يكون منجز. ايش يعني منجز؟ منجز يعني حالي معلق يعني متأخر
55:31فاذا الاصل في عقد البيع ان يكون منجزا. يعني العقد الان يحدث ها بعتك قبلت انتهى الامر العقد الان تم اما اذا احد الاطراف علق فقال ابيؤك اذا جاء زيد
55:51فقال المشتري قبلت هون بنقول لهم كل هذا العقد لا قيمة له فلو جاء زيد في المستقبل فرضا فاجى المشتري على البائع وقال يا ايها البائع انت قلت لي ابيعك اذا جاء زيد وها هو زيد قد جاء. خلاص العقد تم
56:07هنا ماذا نقول؟ نقول لا العقد ما تمش. بدكم تعيدوا العقد مرة اخرى. لانه الصيغة السابقة للعقد كانت باطلة. والعقد الاول كان باطلا ليه؟ لانه عقد معلق على المستقبل وليس عقدا منجزا. والبيع لابد ان يكون عقدا منجزا. وليس معلقا
56:27جيد هكذا طريقة البيع هي هكذا طبيعته شيء منجز بعت اشتريت خذ اعطي تمام؟ اما اذا تم تعليقه فهنا خرج عن طبيعته وعن مقصوده فلا يصح تعليقه. فمتى تم تعليقه سواء من جهة البيع او من جهة
56:46المشتري فهنا التعليق باطل والعقد باطل برأسه. لذلك قال ان يكون منجزا لا معلق. كبعتك اذا جاء رأس الشهر او ان رضي زيد الا في حالة واحدة يصح التعليق فيها
57:02قالوا يصح اذا علق على مشيئة الله تبركا لا ترددا يعني اذا قال البائع للمشتري بعتك هذه السلعة ان شاء الله وهذا تعليق التعليق يكون بادوات الشرط بعتك اذا جاء زيد. بعتك ان جاء رأس السنة. بعتك ان شاء الله. الان ان شاء الله هذه تعليق. لكن هذا التعليق
57:34مغتفر اذا كان المراد منه التبرك لا التردد يعني اذا قال ان شاء الله تبركا لانه كثير من المسلمين هو لما يحكي ان شاء الله لانها ماشية علسانه دارجة من باب التبرك
57:52ولا يقصد التعليق الحقيقي اما ان قصد التعليق الحقيقي اللي هو التردد يعني لما قال البائع للمشتري بعتك هذا الجوال ان شاء الله اه نقول للبائع ايش قصدك بان شاء الله هون؟ هل انت بتتبرك فيها يعني تبركا؟ ولا انت متردد؟ قال والله صراحة يا جماعة انا متردد
58:14منقول له اذا كنت مترددا فهذا ايضا من التعليق الباطل. فلا يصح هذا العقد لانه معلق. ان قال لا انا قلتها والله تبركا يعني مش قصدي اني متردد. زي ما هالناس بتحكي ان شاء الله على كل احوالها. بنقول له خلص اذا كنت قلتها
58:30تبركا لا حرج فلا عبرة بهذا التعليق لان كل شيء في العالم يحدث بمشيئة الله ببيعك وهو يؤذن بالواقع بمشيئة الله مية بالمية جميل فاذا قال قلتها تبركا يصح واذا قال قلتها ترددا لا يصح كما نص على ذلك الخلوة في حاشيته على منتهى الارادات
58:49جميل احبابي هكذا نكون انتهينا من الشروط السبعة شروط صحة البيع التي اذا اختل شرط منها فالبيع باطل لاختلال شرط من شروطه. وهكذا نكون تعرفنا على البيع وعلى اركان البيع وعلى شروط
59:05صحة البيع. الان بقي في هذا الفصل مسألة واحدة ساختم بها اليوم ان شاء الله. مسألة تسمى مسألة تفريق الصفقة مسألة تسمى مسألة تفريق الصفقة وهي مسائل ثلاث في الحقيقة ها
59:21مسائل تفريق الصفقة صفقة يعني البيعة الان اخواني عند الحنابل هناك مسائل يسمونها مسائل تفريق الصفقة تفريق البيعة ولها احوال ثلاث محددة سنذكرها ان شاء الله سنعرف هل تفريق الصفقة جائز؟ وما احكامه؟ هذه مسألة في العادة يذكرونها في بعد شروط صحة البيع يذكرون مسائل تفريق الصفقة
59:52الان الشيخ مرعي طبعا ذكر مسألة منها. وانا ساذكر الثانية والثالثة حتى يكتمل هذا العقد عندكم. بسم الله. يقول الشيخ مرعي من باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه اي بقسطه من الثمن
1:00:12وان تعذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل ايش معنى هذا الكلام الان يا اخوان المسألة سهلة جدا بقل لك انا بائع احنا عرفنا من شروط صحة البيع الشرط السادس ان يكون
1:00:35المبيع اللي هو المثمن معلوما للمشتري اما بالمشاهدة واما بالوصف. صح ممتاز اتفقنا بالتالي اذا كان المبيع ليس معلوما للمشتري لا بالمشاهدة ولا بالوصف هنا يسمى المبيع مجهولا ولا يصح العقد عليه. وكذلك الثمن
1:01:01اذا كان الثمن ليس معلوما للبائع لا بالمشاهدة ولا بالوصف فهو ايش؟ مجهول فلا يصح البيع لاختلال شرط من شروطه ممتاز انا هنا بائع باع سلعتين للمشتري ببيعة واحدة بصفقة
1:01:25واحدة. بائع باع سلعتين باع عينين لمشتري بصفقة واحدة طيب احدى العينين معلومة يعني المشتري شاهدها او وصفت له والعين الاخرى مجهولة يعني المشتري لا هو شاهد هداها ولا وصفت له بوصف معتبر
1:01:55جيد اذا عندنا بائع باع سلعتين. ها اكتبوا صفقة واحدة باع سلعتين ببيعة واحدة احداهما معلومة للمشتري بالمشاهدة او الوصف والاخرى مجهولة والاخرى مجهولة ممتاز. الان هل يصح هذا البيع هل يصح هذا البيع؟ الان من قل هو الله هذا البيع يا شيخ
1:02:24في جزء منه معلوم وفي جزء منه مجهول فهل نقول كل الصفقة لاغية ام يمكن تفريق الصفقة ها ام يمكن تفريق الصفقة؟ طب ايش نستفيد من تفريق الصفقة؟ انه نصححها في القدر المعلوم
1:02:46ونلغي القدر المجهول فقط انت الان بين خيارين. هذه صفقة واحدة فيها شيء معلوم قسم منها معلوم من المبيع قسم منه معلوم وقسم منه مجهول فاما انك تقول لا بما انه المبيع هنا قسم منه معلومة مجهول اذا في مشكلة. الغي الصفقة كلها وكلها باطلة
1:03:07ولا معك مجال انك تفرق الصفقة؟ انك تصححها في القدر المعلوم وتلغيها في القدر المجهول فقط اه ايش وقود الحنابلة؟ بقولوا اه هنا في حالات في حالات. قال من باع معلوما ومجهولا
1:03:25لم يتعذر علمه الان بقود الحنابلة اذا هذا المجهول يعني انا اعطيك مثال بعت لشخص بعت شاتين واحدة منها معلومة شافها رآها آآ شاهدها المشتري او وصفت له والاخرى مجهولة. مش داري عنها المشتري
1:03:54فانا ايش قلت للمشتري انا كبائع قلت للمشتري ابيعك شاتين شاء انت بتعرفها ومعلومة لديك اما بالمشاهدة او بالوصف واشياء اخرى ليست معلومة لديك مجهولة. ابيعك كلا الشاتين بمئة دينار باع ها
1:04:13شاتين واحدة معلومة وواحدة مجهولة. بمائة دينار ممتاز اذا صفقة واحدة باع فيها البائع شاتين واحدة منها معلومة اذا مشتري واحدة مجهولة باعها كان خلص بصفقة واحدة باع الشياطين بمئة دينار
1:04:32الان هل يمكن تفريق الصفقة فنصححها في الشاة المعلومة ونبطلها فقط في الشاة المجهولة. ولا لازم نلغي كل الصفقة؟ يقول الحنابلة لا. استنوا شوي اذا امكن معرفة الشاة المجهولة كم قسطها
1:04:57من المئة دينار ها اذا امكن اللي هو يسموه معرفة المجهول. اذا امكننا ان نعرف كم قسط الشاة المجهولة من المئة دينار اي السورة الاولى بانه الشاة المجهولة والله يا شيخ قسطها من المئة دينار
1:05:14يعني رح يطلع خمسين دينار طلع بالنص تمام طب كيف انت عرفت هيك طبعا؟ انه هاي الشغلة مجهولة. ممكن رؤية بعد العقد. الان هي لم تم العقد عليها وهي مجهولة
1:05:30فالعقد في حقها باطل. بعد العقد رحنا عليها بعد العقد رحنا عليها وعرفنا انه والله الشغلات المجهولة استطعنا ان نعرف ان قسطها من الثمن مائة دينار. بنقول ممتاز. المجهولة قسطها خمسين دينار
1:05:48فهذا نسقطه ونلغيه والشال معلومة خلاص عرفنا اذا بالتالي قصة وهي خمسين دينار فهذا نصححه ونمشي كما يقول من مشيه فاذا امكن معرفة قسط الشاة المجهولة السلعة المجهولة قسطها من الثمن الكلي
1:06:08كم هي بتوخد من الثمن كم الها؟ انه خمسين دينار اربعين دينار. فهذا القسط سنسقطه من الثمن الكلي ونبطله ونبطل شراء السلعة المجهولة ونصحح السلعة المعلومة بالقسط المتبقي من الثمن. هذا متى؟ اذا امكن معرفة
1:06:29كم هو قسط الشيء المجهول من الثمن الكلي او صورة اخرى يمكن تحدث وهو ان البائع ابتداء يحدد هو بنفسه يعني الحمد لله ريحنا. هو بنفسه حدد قسط كل شاة من هاتين
1:06:47الشاتين. كيف يعني؟ يعني البائع قال للمشتري ابيعك شاتين واحدة معلومة لديك انت عارفها وواحدة مجهولة. ابيعك هاتين الشاتين اه ابيع كهاتين الشاتين بمئة دينار. المعلومة سعرها ستون. والمجهولة سعرها اربعون
1:07:09اهنا البائع ريحنا ابتداء يعني باع المشتري بصفقة واحدة شاتين واحدة معلومة وواحدة مجهولة باعهم بمائة دينار صفقة واحدة وبين التفاصيل الدقيقة فقال لنا هو البائع انه المعلومة سعرها ستين والمجهولة اربعين
1:07:28ممتاز بنقول للبائع انت عملت عقيد فيه مشكلة بس احنا بدنا نصلح الامور بهدوء من دون ما تعمل عقد جديد. بنقول شو هالمعلومة رح نقبلها منك عجنب هيك تفريغ الصفقة. شا المعلومة خذها عجنب نقبلها منك. بستين دينار. والشال مجهولة هاي سامحنا ما راح نقبلها منك. لانه المشتري ما بعرفها. لا هو
1:07:48وشاهدها ولا هي وصفت له فبالتالي المئة دينار سنأخذ منها ستين حق الشال معلومة ثمنها واما الشال مجهولة سنلغي العقد فيها والمشتري لن يدفع ثمنها. فهيك احنا فرقنا الصفقة هذا اسمه تفريق
1:08:05انه باع بائع باع سلعتين واحدة معلومة واخرى مجهولة باعهما صفقة واحدة بسعر واحد هل يمكن تصحيح هذا العقد؟ قالوا يمكن تصحيح هذا العقد في حالتين الحالة الاولى اذا كان البائع ما اعطانا التفاصيل. والله كم سعر السلعة المعدومة وكم سعر السعر المجهولة؟ السلعة المجهولة لأ. باع
1:08:33سلعة معلومة ومجهولة بثمن واحد ونحن بانفسنا كمشتري او كخبراء استطعنا ان نعرف كم قسط الشاة المجهولة او السلعة المجهولة من الثمن الكلي؟ انه هاي السلعة المجهولة طلع قسطها من الثمن الكلي اربعين خمسين
1:08:51اسقطها ونسقط قسطها ونبقي قسط الشيء المعلوم فقط فهذا يصح او انه البائع هاي حادث اخرى لم يذكرها الشيخ مرعي اكتبوها عندكم. او ان البائع ابتداء هو مش لم يذكرها. هو اشار اليها اشارة خفية. بس انا بحب ابسطها
1:09:08افصل الامور او انه البائع الحالة الثانية هو نفسه ابتداء لما باع السلعتين المعلومة والمجهولة بثمن واحد اعطانا التفاصيل فقال المعلومة قسطها من المئة ستين. والمجهولة قسطها اربعين. بنقول له المجهولة قسطها بالناشية لانها مجهولة
1:09:27فالغي. والمعلومة هو اللي رح يمشي قسطها تمام؟ فهذا يسمى تفريق الصفقة لذلك قال من باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه. اكتبوا فوق لم يتعذر علمه يعني لم يتعذر علم
1:09:43قسطه من الثمن الكلي. هكذا اكتبوا. يعني من باع معلوما ومجهولا هذا المجهول استطعنا نحن كمشتريين ان نعرف قسط هذا المجهول من الثمن الكلي والله قسطه اربعين دينار من الثمن الكلي
1:10:04خمسين دينار من الثمن الكلي. ثلاثين دينار من الثمن الكلي. هذا معنى مجهول لم يتعذر علمه. ليه يعني؟ لانه مفهوم المخالفة كما سيأتي انه السلعة المجهولة اذا ما استطعنا نعرف كم قسطها من الثمن الكلي
1:10:22والبائع نفسه ما اعطانا التفاصيل. ما قال لنا المعلومة سعرها كذا. والمجهولة سعرها كذا. لأ هون سنلغي العقد بالكلية اذا لم نستطع ان نعرف كم قسط المجهولة من الثمن الكلي ولم يكن البائع منحنا التفاصيل فسيتم الغاء
1:10:41العاقب بالكلية ولا يمكن تفريق الصفقة حينئذ لان السلعة المجهولة لا نحن نستطيع ان نعرف كم قسطها من الثمن الكلي حتى نلغيه ولا ما اعطانا تفاصيلها فلا يمكن حل هذه المعضلة فيتم الغاء العقد. لذلك هو دقيق قال من باع معلوما
1:10:58ومجهولا لم يتعذر علمه يعني بعبارة اسهل من باع معلوما ومجهولا يمكن معرفة قسطه. هاي العبارة اسهل من باع معلوما ومجهولا يمكن معرفة قسطه تمام من الثمن الكلي فان العقد يمكن تفريقه حينئذ. هذا هكذا يريد ان يقول
1:11:24فيصح شأن تفريقه؟ يعني فيصح في المعلوم بقسطه من الثمن الكلي. والله هذا المعلوم من الثمن الكلي هو ستين دينار من المية خلص فيصح في المعلومة فقط بقسطه اي بقسطه من الثمن الكلي
1:11:40اما ان تعذر معرفة المجهول. اذا تعذر معرفة المجهول يعني تعذر معرفة كم قيمة هذا المجهول او كم قسط هذا المجهول من السعر الكلي ولم يبين ثمن المعلوم يعني وكان البائع
1:11:59لم يبين لنا ثمن المعلوم لذلك قلت لكم انه اذا البائع بين ثمن المعلوم يعني البائع الان باع شيئا معلوما ومجهولا بمئة دينار باع الشاتين بمئة دينار وقال لنا الشاة المعلومة قسطها ستون
1:12:20من المئة اذا هنا تلقائيا احنا عرفنا انه المجهولة قسطها اربعون من المئة صح فاذا كان البائع قلنا هناك هناك حلان. اما انه احنا بانفسنا نعرف المجهول كم قسطه من الثمن الكلي؟ فخلصنا وعرفنا الامور
1:12:39او انه يكون البائع اعطانا التفاصيل فقال لنا والله المعلومة انا معطيها من الثمن الكلي ستين دينار هنا حتى لو لم يذكر المجهول عرف ضمنيا انه هو اربعين فهاتان الصورتان يجوز فيهما تفريق الصفقة. اما اذا ما عرفنا
1:12:57كم المجهولة كم قسط المجهولة من الثمن الكلي؟ ولم يعطنا البائع لا ثمن المعلومة على التفصيل او ثمن المجهول على التفصيل. حينئذ فالعقد باطل برمته فالعقد باطل برمته هذه هي الصورة الاولى من صور تفريق الصفقة
1:13:17بائع باع باع سلعتين واحدة معلومة واخرى مجهولة بصفقة واحدة يعني بسعر واحد كلي ففي هذه الحالة هل يمكن تصحيح جزء هذا العقد؟ لقالوا نعم في حالتين في الحالة الاولى اذا امكن معرفة كم قسط المجهول من الثمن الكلي عرف المشتري كم قصد المجهول من الثمن الكلي؟ فحينئذ سيسقط هذا القسط
1:13:43يسقط بيع المجهول وسيصحح العقد في المعلومة فقط. فهكذا نكون فرقنا الصفقة او ان يكون البائع ابتداء اعطانا والمعلومات بالتفصيل فاعطانا. كم قسط المعلومة من الثمن الكلي؟ او قسط المجهول من الثمن الكلي
1:13:58فعرفنا التفاصيل فهنا نفس الشيء يصحح في المعلوم ويلغى في المجهول اما ها اما اذا لم نعرف كم قسط المجهول من الثمن الكلي ولا البائع اعطانا التفاصيل تفاصيل الصفقة فحينئذ سنضطر ان نلغي العقد بالكلية ونقول اعيدوا العقد من جديد على المعلومة فقط. رضي الله عنكم الا اذا كان هناك
1:14:22الطريقة لمعرفة اوصاف هذه المجهولة او رؤيتها هذه اذا الصورة الاولى من صور تفريق الصفقة يا رب الصورة الثانية الان التي لم يذكرها الشيخ مرعي والثالثة سريعا يا رب اذا احيانا نكرر واعيد
1:14:50واكرر لاني ادرك اخواني ان التكرار هو الذي يثبت الافكار. التكرار هو الذي يثبت الافكار. اذا مسائل تفريغ الصفقة خلينا نقول المسألة الاولى بيعه معلوم ومجهول عدد التفاصيل التي ذكرها الشيخ مرعي ما بدي اذكرها
1:15:12الحالة الثانية من باع شيئا يملك بعضه فقط ان اقف هنا الان من باع شيئا يملك بعضه فقط. سورة هذه المسألة احبائي لو انا كنت امتلك سيارة لكن انا في الحقيقة لا امتلك كاملها. وانما انا شريك فيها مع صديق لي اسمه زيد
1:15:52هناك سيارة ممتاز انا شريك فيها مع صديق الي اسمها اسمه زيد اذا هي لابراهيم ولزيد فجاء مشتري اسمه محمد محمد جاء علي على ابراهيم تمام فقال يا ابراهيم بعني هذه السيارة
1:16:24فقام ابراهيم ببيع المشتري السيارة كاملة مع ان ابراهيم يملك بعضها قمت ببيعه السيارة كاملة مع انني في الحقيقة املك بعضها ها فهنا انا بعت شيئا املك بعضه فقط هو محمد جاعلي علي علي ابراهيم. فقال بعني هذه السيارة
1:16:53فقام ابراهيم ببيع هذه السيارة لمحمد مثلا بعشرين الف دينار الان هل ابراهيم يملك كل السيارة؟ لا ابراهيم يملك نصف السيارة ونصفها الاخر لزيد وزيد ما وكل ابراهيم انه يبيع نصيبه. ابراهيم اللي هو انجى سرت
1:17:15ممتاز واخطأت عملت شي خطأ طبعا. لكن في النهاية هذا اللي وقع. انه ابراهيم باع السيارة كاملة باع شيئا كاملا يملك بعضه فقط باعه لمحمد بعشرين الف دينار الان محمد له حالتان احبابي
1:17:36الحالة الاولى انه يكون محمد لا يعرف ها لا يعرف انه ابراهيم هو ليس مالك لكل السيارة. وانما مالك لبعض. يا محمد اجا علي. هو مفكر السيارة لابراهيم كاملة هو لا يعرف انه هذه السيارة نصفها لابراهيم ونصفها لزيد. فلما جاء محمد مسكين محمد غشيم بلغتنا العامية. قال لابراهيم والله تبيعني سيارتك وهو مش عارف انه السيارة جزء من
1:18:00ابراهيم جزء الى زيد. فابراهيم تجاسر وقال والله اه ببيعك السيارة كلها. فباع ابراهيم السيارة كاملة بعشرين الف دينار لمن؟ طبعا صفر لمحمد الان ماذا سيحدث هل نقوم بالغاء العقد ونقود العقد باطل بالكلية
1:18:21لان ابراهيم باع هذه السيارة وهو لا يملك الا بعضها واللي يمكن تفريق الصفقة. ليش تفريق الصفقة؟ لانه انا الان في الحقيقة بعت انا كابراهيم بعت محمد شيء املكه زائد شيء لا املكه. ها
1:18:43بعت شيء املكه زائد شيء لا املكه وهذه المسألة بترجع للشرط الرابع من شروط البي وهو ان يكون المبيع ملكا للبائع. فهي تتعلق فيها الان ابراهيم باع شيء يملكه وهو نصف السيارة
1:19:02والشيء لا يملكه وهو النصف الاخر فهل يمكن تصحيح العقد؟ فنقول والله يصح هذا العقد في النصف الذي يملكه ابراهيم ويبطل في النصف الذي لا يملكها زي ما عملنا في الحالة السابقة لما صححنا العقد في الجزء المعلوم وابطلناه في الجزء المجهول هل يمكن ان نفعل نفس الطريقة في هذه الحالة؟ نقول ابراهيم
1:19:26باع السيارة كاملة. الان ابراهيم هو لا نقول انه لا يملك شيئا من السيارة ولا نقول انه يملك السيارة بل هو في حال منتصف ابراهيم يملك نصف السيارة فبالتالي لما ابراهيم باع السيارة كاملة لمحمد وباع شيئا يملك بعضه فقط
1:19:47فباع جزء يملكه ومشكلته انه باع جزء لا يملكه فهل يمكن تفريق الصفقة على محمد؟ فنقول يا محمد تعال انت مش عارف الموضوع ترى هذه السيارة فقط نصف هذا ابراهيم وليس كلها
1:20:01فابراهيم لما باعك السيارة كاملة باعك شيئا يملكه زائد شيء لا يملكه. باعك اياه بعشرين الف دينار. الان محمد انصدم قال يعني هاي السيارة مش كلها لابراهيم لا والله. طلع نصها لابراهيم ونصها لزيد
1:20:17الان بنقول لمحمد في مجال لتفريق الصفقة بنقدر والك الخيار نعطي الخيار الان محمد الان اذا عرف الموضوع وعرف انه هو ما كان عارف هذه التفاصيل بنقول له يا محمد الك الخيار
1:20:35اذا حاب ترد كل البيع انت مخير فيه انه هسه انت يا محمد اذا دخلت ما راح تدخل كامل السيارة الك انت فقط نستطيع ان نعطيك جزء ابراهيم الذي يملكه. اما الجزء الذي لا يملك ابراهيم يملك زيد لا نستطيع ان نعطيك اياه. زي ما بده
1:20:54فاذا دخلت يا محمد في السيارة وقبلت حصة ابراهيم فقط انت ستدخل شريك مع زيد فيها. ولن تكون كامل السيارة الك وستكون عليك فقط عشرة الاف طبعا لانه هي عشرين الف كل السيارة
1:21:08اكتشف محمد انه رح يشتري فقط حصة ابراهيم ما راح يقدر يشتري كامل السيارة فسيكون على مثلا النصف عشرة الاف. فمنحكي لمحمد انت الان لك الخيار بما انك ما كنت تعرف هذه التفاصيل. لك الخيار يا انك بترضى تدخل شريك مع زيد في هذه السيارة. بحيث تشتري حصة ابراهيم فقط اللي هي النصف
1:21:28بعشرة الاف دينار بحق لك ذلك واذا حبيت ترد كل البيع وتفسخه ولا تقبل به ايضا لك الخيار لانه محمد ممكن يقول لا يا عمي انا لا اريد سيارة يكون معي فيها شريك. انا اريد سيارة كاملة لي وانا ظننت
1:21:44السيارة هادي كامل ابراهيم وابراهيم ما اعطاني التفاصيل. يعني ابراهيم غشني فيها نوع من الغش من الغش. فهنا محمد له الخيار هكذا نقول من باع شيئا يملك بعضه فقط وكان لا يعلم المشتري بهذه التفاصيل لا يعلم المشتري ان البائع يملك
1:22:03جزءا منها فقط بعضا منها فقط ما بعرف. فهنا المشتري نقول له الخيار اما ان يفسخ العقد بالكليه ويقول انا لا اريد هذا العقد خلاص الغيه تماما واما ان يدخل على في هذا العقد على صورة تفريق الصفقة
1:22:22فيدخل مكان ابراهيم فقط ويأخذ حصة ابراهيم فقط بحصتها من الثمن يعني حصة ابراهيم هي عشرة الاف من العشرين الف. فيدفع عشرة الاف ويدخل محمد شريك مع زيد فيصبح هو الشريك. وهنا
1:22:37قمنا بتفريق الصفقة فصححنا هذا البيع في جزء ابراهيم واعطيناه لمحمد وفي جزء زايد لم نصححه فصححناه في جزء بطلناه في جزء لذلك سميت تفريق الصفقة. فيمكن اذا لمحمد انه نفرق الصفقة عليه فنقول خلاص اشتري جزء ابراهيم خده. وجزء زيت هذا ما بحق لك
1:22:57توخذه وادفع قسطه من الثمن. جزء ابراهيم قسطه من الثمن عشرة ادفع بس عشرة ممكن محمد يقبل يقول ما في ما عندي مشكلة وله الخيار محمد الا يقبل. ويقول انا ما بدي ادخل شريك
1:23:10ابغوا لي كل هذا العقد والسلام عليكم هذا في حالة انه كان محمد ايش لا يعلم ان ابراهيم يملك نصف السيارة فقط او جزء منها اما اذا كان محمد يعلم ان ابراهيم
1:23:27يملك نصف السيارة ومع ذلك طلب منه ان يبيعه كامل السيارة فهنا محمد ليس له الخيار في فسخ العقد بل هو ملزم ان يدخل في تفريق الصفقة. ويجب عليه خلص يعني محمد انت عارف انه ابراهيم ما بيملك كل السيارة بملك جزء منها. ومع ذلك
1:23:47يا محمد وطلبت من ابراهيم انه يبيعك كل السيارة بدك تتحمل النتائج فالعقد سيكون ملزما لك وعليك يا محمد ان تأخذ حصة ابراهيم جبرا بنصيبها من الثمن بقسطها يعني بالعشرة الاف دينار
1:24:03ومجبر ان تدخل شريك مع زيد لانه انت عارف التفاصيل. اذا احبابي نعيد لملمة هذه الافكار نقول من باع شيئا يملك بعضه من باع شيئا يملك بعضه هناك حالتان للمشتري
1:24:22ان يكون المشتري لا يعلم ان البائع يملك البعض فقط ففي هذه الحالة يكون المشتري مخير اما ان يفسخ العقد بالكلية ويبطله واما ان يدخل على تفريق الصفقة فيقبل ان يدخل شريكا مع الطرف الاخر
1:24:43واما اذا كان المشتري يعلم ابتداء ان البائع لا يملك كل السلعة ومع ذلك طلب منه ان يبيعه كل السلعة في هذه الحالة ليس للمشتري الخيار في الفسخ بل هو مجبر ان يدخل على تفريق الصفقة. اذا من باع
1:25:00شيئا يملك بعضه فقط فهنا ان كان المشتري يجهل ذلك تقول فله الخيار اما بالفسخ واما ان تفرق الصفقة فيأخذ القسم الذي يملكه البائع بقسطه من الثمن بس احنا الان عنا ثمن كل انا ابراهيم بعت السيارة كلها بعشرين الف
1:25:47فالمشتري هذا الغشيم منقول له يا انك بتفسخ العقد يا اما بتقبل بحصة ابراهيم فقط وتدخل شريك مع زيد وطبقه اه فالان سيتم تفريق الصفق. هو بيقول لنا حصة ابراهيم كم بتسوى من الثمن الكلي؟ بقول لها حصة ابراهيم هي نصف الثمن الكلي. الثمن الكلي عشرين الف
1:26:06حصة ابراهيم عشرة. ممكن تكون حصتي اقل اكثر. المهم. فمنقول للمشتري هذا المسكين حاب تفسخ العقد؟ قال لأ بدي خلص مش مشكلة باخد حصة ابراهيم فقط. فياخد حصة ابراهيم بقسطها من الثمن. اما الحالة الثانية اذا هاي حالة الف
1:26:23اما ان كان المشتري يعلم الحال. يعني عارف انه ابراهيم لا يملك كل السيارة. ومع ذلك طلب منه ان يبيعه كل السيارة فليس له الخيار في الفسخ ما بقدر يفسخ
1:26:42وهو مجبر ان يدخل على تفريق الصفقة ويأخذ حصة ابراهيم فقط بقسطها من الثمن. يعني عنده خيار واحد لا ثاني له وهو ان مفرقة الصفقة. تمام؟ طبعا انتم اكملوا هذا الكلام حتى لا نطيل. الى ان ضال علي الصورة الثالثة واختم بها ان شاء الله اليوم انا طولت عليكم. لكن ان شاء الله نستفيد
1:27:03اه الصورة الثالثة قالوا من باع شيئا يباح بيعه مع شيء لا يباح بيعه بصفقة واحدة من باع شيئا مباحا وحراما خلينا نقول بصفقة واحدة يعني جاءني جاء شخص لفلان ما بدي اطبقه عليه هذا المثال. جاء شخص لفلان من الناس لبائع معين
1:27:52فقام هذا بده ايش؟ خل فهذا البائع ها هذا البلاء ايش عمل هذا البائع قال للمشتري ابيعك خلا وخمرا بمئة دينار ابيعك خلا زجاجة خل زائد زجاجة خمر بمئة دينار
1:28:21جميل الان المشتري دخل على البائع ممتاز وشاف بلش يلف في هذا المحل اعمل المحل عروض البائع قال للمشتري ايش رأيك ابيع خل زائد خمر بمئة دينار الان الخل مباح ما في مشكلة في بيعه
1:28:42والخمر حرام في مشكلة في بيعه اه هنا البائع باع المشتري خلا وخمرا بمائة دينار بمئة دينار صفقة واحدة صفقة واحدة باعه خلا زائد خمر الان اخواني فيها التفصيل السابق
1:29:03وهو ان كان المشتري يعلم الحال ولا كان المشتري لا يعلم الحال. يعني اذا كان المشتري آآ ظن انه كلا الزجاجتين خل ظن انه كلا الزجاجتين خل فاشتراها بمائة دينار
1:29:21فاكتشف بعد ذلك انه في واحدة منهم والله طلعت مشخل طلعت خمر هنا المشتري له الخيار اما انه بيرجع للبائع وبيقول له اسمع انت بعت الزجاجتين انا مفكرهم الثنتين خل وبعتني اياهم بسعر واحد مئة دينار انا فكرت حالي ممتاز ربحان
1:29:41فاذا انت اكتشفت انه واحدة خل وواحدة خمر اذا مشتركا جاهل بالموضوع وكان يعني ضحك عليه وغش عليه فهنا له الخيار اما بقول لا يا عمي انا كل هاد البيعة ما بدي اياها. بيعة بنيت على غش انا ما اريدها. رجع لي المية دينار وخذ هذا الخل وهذا الخمر. ما بدي
1:30:02له الخيار ان يفسخ وللمشتري الخيار في ماذا؟ او الحالة الاخرى ان يأخذ الخل بقسطه من الثمن فقط ويرد الخمر تفريق صفقة طب كيف بدنا نرد الخمر؟ قال الحنابلة تقدر هذه الخمر على انها خل لان الخمر
1:30:22اخوانه اصلا في مرحلة من المراحل بتكون خل بعدين بتصير خمر. وممكن الخمر ترجع تصير خل اصلا ان هناك علاقة بين الخمر والخل فبدكم تنتبهوا حتى ما يصير عندكم الخل خمر
1:30:34الان يقول الحنابلة يمكن اذا اردنا تقدير الخمر كم قسطها من الثمن ما بقدر الخمر وهي خمر. والله سعر الخمرة هذه خمسين دينار. لا لا لانه الخمر لا قيمة ليست مالا فلا يجوز تقويمها. طب و ليش بنعمل ؟ نقدر هذا الخمر خل. يعني نقول هذا الخمر ايش نوعها؟ والله خمر من اه
1:30:56اه طبعا مشكلتي بعرفش الانواع والحمد لله الذي عافانا يعني خمر من العنب خلينا نقول خمر من العنب ممتاز هذي خمر عنب فمنقول هذه الخمر اذا صارت خل عنب اذا تحولت لخل. كم بكون قيمتها خل عنب
1:31:14والله قيمتها خل عنب اربعين دينار منقول ممتاز. يا ايها المشتري خلص ادفع ستين دينار. سعر الخل المباح لانه عرفنا انه هذي الخمر تقديرها خلا بطلع اربعين دينار. فاذا هذه الخمر
1:31:32خلن اربعين دينار من المية فبالتالي هذا الخل المباح سعره ستين دينار من المئة. فبنقول للمشتري خذ الخل المباح بستين دينار والك اربعين دينار عند الباقي اه بتوخذها وبترجع له زجاجة الخمر وتلقيها في وجهه
1:31:49ممتاز اذا هذه الحالة الاولى المشتري لا يعلم الحال هو ظن ان كلا الزجاجتين خل فاكتشف انه في وحدة خل وفي وحدة خمر وانباعوا الثنتين بمية دينار وله الحق يرجع للبائع يقول انا لا اريد كل بيعة. السلام عليكم انت ضحكت علي واعطني مئة دينار. له خيار الفسخ وله الخيار في تفريق الصفقة
1:32:13انه يأخذ الخل المباح بالستين دينار اذا كان مثلا بما انه الخمر لما قدرناها خل طلعت اربعين دينار. فياخذ هذي بستين وله ان يرد لنفسه الاربعين ويعطي البائع خمره اذا كان المشتري الحالة الثانية ان يكون المشتري يعلم الحال ابتداء
1:32:34يعني عارفه وانه هذا البائع باعوا زجاجة خل وزجاجة خمر بصفقة واحدة بمئة دينار. في هاي الحالة المشتري مجبر على تفريق الصفقة وله يعني او او هو مجبر ان يأخذ الخم
1:32:49دخل وحده المباح بقسطه من الثمن وعليه ان يرد الخمر ويأخذ مقابل قسط من الثمن. بعد ان نقدر الخمر خلا. يعني مشتري دخل على بائع بائع قال له اسمع هذي الخل وهذا الخمر خلص اخبره
1:33:04بمية دينار. فالمشتري قبل الان شو حكم هذا العقد؟ قال كله باطل؟ لأ الحنابلة بقولوا في مجال لتفريق الصفقة ما بقولوا كله باطل فبيقولوا في السلعة المباحة اللي هي الخلق بنقبلها
1:33:18والسلع المحرمة هي الخمر بنردها. طب كيف سيتم الرد؟ وهي صفقة واحدة. بنيجي بنقدر الخمر على انها خل وبنشوف الخل لو كانت هذه الخمر خل كم سعرها اربعين ثلاثين خمسين نسقط هذا السعر من الثمن الكلي. فيكون الباقي هو سعر السلع المباحة. وهنا يجبر المشتري على
1:33:42طريق الصفقة اما كما قلنا اذا كان جاهل بغش وكان يضم كلا الزجاجتين خلفه اكتشف ان احداهما خمر لا هو له الخيار لانه ممكن يكون هو اخذ زجاجتين خل يعني مفكر انه
1:33:56السعر هو ربحان فيه فاكتشف انه واحدة طلعت خمرة. فهو في النهاية اما ان يلغي العقد بالكلية هذا المشتري. واما ان يقبل بتفريق الصفقة. نفس ما ذكرنا الحالة السابقة من باع شيئا يملك بعضه فقط. نفس الاشي المشتري يمكن يكون جاهل ويمكن يكون عالم. اذا كان المشتري جاهل فهو مخير بين الفسخ وبين
1:34:16تفريق الصفقة اذا كان المشتري عالم هو مجبر على تفريق الصفقة. ونفس الشيء هنا اذا كان المشتري جاهل ان هناك سلعة محرمة ضمن السلعة المباحة فهو مخير بين الفسخ وبين تفريق الصفقة. واذا كان عالما فهو مجبر على تفريق الصفقة
1:34:34والله تعالى اعلم لا اطيل اكثر من ذلك صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم