استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس(70) من شرح متن مراقي السعود مع نثر الورود للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله ،

0:00وبالمخالفة لا يرام وفي الاخير منع كمستمر بعد صوم وجيدي يجوز العرس في الخبر وكل حكم قليل له وفيه يستقيم الحكم بالورود او بولوغه الى الوجود في العجز يقول رحمه الله وجاز بالفحوى ومسكه بلا اصل وعكسه جوازه جنى. هل يجوز النسخ بمفهوم الموافقة
0:50هل يجوز ان يكون مفهوم الموافقة ناسخة. قد عرفتم فيما مضى ان النسخ لا يكون عقلي ولا بمجرد الاجماع ولا بالقياس عند الجمهور. فهل يجوز المسك بمفهوم الموافقة؟ وقد عرفتم مفهوم الموافقة
1:10مفهوم الموافقة بقسميه مفهوم الموافقة الاولوي والمساوي هل يجوز النسخ اذا مفهوم الموافقة الذي سبق الكلام عليه قبله. هل يجوز ان يكون ناسخا؟ هو المراد بالتحوى. وقد سبق ان من اسماء مفهوم الموافقة الفحوى يسمى فحوى الخطاب. وبعضهم يفصل فيه ان كان اولويا
1:40تبنيه فحو الخطاب وان كان مساويا يسميه بلحن الخطاب وقيل ذا فحو الخطاب والذي سوى بلحنه دعاه الله اذن الشاهد الفحوى يقصد بها الناظم رحمه الله مفهوما موافقة سواء كان احرويا او مساويا. هل يجوز
2:00نسخو به نتوما الفقيه المقصود هل يجوز ان يكون مفهوم موافقتي ناسخا؟ مفهوم الموافقة هو الناسخ وما عداه الصواب جواز ذلك. يجوز النسخ بمفهوم المواثقة. يجوز ان يكون الناسخ مفهوم موافقة سواء كان اولويا او مساويا واضح
2:25يجوز ذلك. مثال ذلك لو فرضنا مثلا ان قول الله تعالى فلا تقل لهما اف نزلا بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم ليل الواجب ظلم يحل عقوبته وعرضه. بعد هذا الحديث اية فلا تقل لهما اف نزلت بعد العمل بالحديث. الحديث
2:54عام كما ترون لا الواجب الواجد يشمل كل واجب ويدخل منه الوالد. اذا الولد ايضا اذا ما طل ابنه في دينه فانه يحل عقوبته بالحبس وعرضه بان يقول الولد للقاضي ظلمني او ما طالني فلان
3:20اذن الحديث اش؟ عام يشمل الوالدة في دين ولده بعد العمل بهذا الحديث انزل الله تعالى قوله فلا تقل لهما اف. هذه الاية دلت على تحريم التأفيف بالمنطوق وعلى تحريم ما هو
3:38اكثر منه من باب الاولى على تحريم الحبس وتحريم آآ الكلام فيه العرض وتحريم الضرب وغيره من انواع الاداء من باب الاولى فيكون مفهوم هذه الاية ناسخا للحديث. مفهوم قوله تعالى فلا تقل لهما اف. وهو تحريم جميع انواع
4:03الاذى من باب اولى يكون هذا اش؟ المفهوم ناسخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم اي الواجب فيخرج الوالد في دين ولده فلا يحل عقوبته ولا عرضه. اذا شكون اللي غيكون نسخ لنا المنطوق ديال الحديث؟ مفهوم
4:23اية فلا تقل لهما او مفهوم الفقيه نعم اذن يجوز المسح بمفهوم الموافقة. قال رحمه الله وجاز بالفحوى وهذا بالاتفاق اذا يجوز النسخ بمفهوم الموافقة اتفاقا. يقول وجاز بالفحوى. وقد حكى الاتفاق غير واحد من الاصول اليه
4:43وبعضهم حكى فيه الملأ. بعض اهل الاصوليين حكى المنع فيه عن بعضهم. وممن حكى المنع شتي رازي من الاصوليين حكى منعه لم يمنعه هو لا لا غير حكى المنع ديالو عن البعض وقد حكى الرازي وغير وحي
5:03من اهل الاصول الاتفاق على ايش؟ جواز النسخ بمفهوم الموافقة. قال رحمه الله وجاز بالاتفاق وحكى شيرازي المنعة النسخ للنص باش؟ وجاز النسخ للنص بالفحوى اي شرح ليا الفحوى بمفهوم الموافقة بقسمين. واضح الكلام
5:29ثم قال ونسخه بلا اصل وعكسه جوازه انجلى. ذكر هنا رحمه الله الناظم مسألة اخرى لاحظوا انتهينا من النسخ بمفهوم الموافقة الان سننتقل لمسألة اخرى وهي هل يجوز ان ينسخ الفحوى دون المنطوق. واي او ينسخ المنطوق دون الفحوى؟ الآن غانتاقلو من كونه ناسخا الى كونه
5:59منسوخا هل يجوز ان ينسخ مفهوم الموافقة دون المنطوق او ان ينسخ المنطوق مفهوم الموافقة في ذلك خلاف منهم من جوزه بناء على عدم التلازم بين المنطوق والمفهوم واكثر الاصوليين على المنع لانهم يرون ايش؟ التلازم بينهما. علاش كنتكلمو الان
6:29هل يجوز نسخ مفهوم الموافقة دون المنطوق؟ او نسخ المنطوق دون مفهوم الموافقة؟ هل بمعنى هل يجوز نسخ احدهما دون الآخر؟ اما نسخهما معا فجائز اتفاقا نسخ المنطوق والمفهوم في آل واحد هذا جائز بالإتفاق
6:52فين عندنا الخلاف؟ نسخ المفهوم دون المنطوق او المنطوق دون المفهوم. واشمن مفهوم لي كنتكلمو عليه؟ مفهوم الموافقة اما المخالفة مزال غادي اذا جائز بالاتفاق ما فهمناش معنى قول الله تعالى فلا تقل لهما اف
7:12دل على تحريم التأفيف بالمنطوق وعلى تحريم الضرب مثلا بالمفهوم. شهد الفقيه هل يجوز نسخ الضرب دون التأثيف او نسخ التأفيف دون الضرب فما السورتين السياسيين؟ فلا تقل لهم وافضل على تحريم التأفيف
7:34بالمندوب والضبط مثلا بالملحون. واش يجوز ان ينسخ الضرب اللي هو المفهوم؟ ويبقى المنطوق او ينسخ المنطوق لي هو التأديب ويبقى الضرب على المنع في ذلك خلافه. اما نسخ الضرب والتأثيث معا يعني المنطوق والمفهوم
7:53جائز الاتفاق. اذا الذين يجوزون كيقولو يجوز يتنسى خلفهم ويبقى المندوب. والمنطوب يبقى المفهوم. بناء على ماذا يجوز؟ على عدم التلازم بينهما. كيقول لك المفهوم والمنطوق مدلولان متغايرا. لا كل مدلول مستقيم المفهوم عطانا حكم مستقل والمنطوق عطانا حكم مستقيم وعليه اذا كان متغايرا
8:24فيجوز نسخ احدهما دون الاخر. لا تلازم بينهما. مفهوم اثنان. بمعنى هؤلاء الذين جوزوا كانهم يقولون اش؟ يقولون المفهوم بمنزلة دليل مستقيم. المفهوم بحالي بدليل مستقيم بحال الى قالينا الشارع حرام عليكم والتأفيف وقالينا حرام عليكم الضرب فهو بمنزلة ايش؟ دليل
8:51المنفصل مستقيم فإذا كان كذلك فيجود نسخ هذا الدليل دون الدليل الآخر اذا من جوز نسخ احدهما دون بناء على عدم الاستلزام لا تلازم بينهما وهما مدلولان متغيران واكثر الرسل للجمهور اش كيقولو؟ بالاستلزام بينهما تلازم واذا كان بينهما تلازم
9:19فلا يجوز رفع احدهما دون الاخر. اذا نسخ المنطوق ينسخ معه واذا نسخ المفهوم لان الا قلنا بينهما تلازم القاعدة مقررة انه يلزم من انتفاء الملزوم انتفاء لازم يلزم من رفع
9:39رفع التابع اذن فهما متلازمة فإذا نسخ احدهما نسخ الآخر اذن هذان القولان اشار اليهما الناظم هنا قال ونسخه بلا اصل وعكسه جوازه جلى. ورأي لك ثري من الاستلزام. هذا هو الخلاف بين المسلمين. اذا اشار للقول الاول
9:59جواز يجوز نسخ احدهما دون الاخر قال رحمه الله ونسخه هذا رأي الجمهور ولا رأي البعض البعض هذا رأي البعض غايجي معنا ورأي الأكثرين الاستلزام اذن رأي البعض قال ونسخه ضمير يعود على ماذا
10:19بفحوى ونسخه اي الفحوى بلا نسخ اصل ونسخه اي الفحوى بلا نسخ اصل ما هو الاصل؟ المخطوط. المنطوق. نسخ مفهوم الموافقة دون نسخ الاصل الذي هو المنطوق وعكسه اش هو العكس؟ نسخ الاصل دون حبوب الله. نسخ الاصل الذي هو المنطوق دون نسخ
10:51مال هاد الجوج حوايج؟ قال جوازه الجنا نسخ الفحوى بلا اصل ونسخ الاصل بلا فحوى المنزلة اي جواز النسخ المذكور الضمير يرجع؟ النص النسخ جواز النسخ المذكور للفحوى الاصل او الاصل دون الفحوى انجلى. واضح؟ اذا اعيد التقدير مع شيء من التفصيل. يقول رحمه الله ونسخه ورأيه
11:21البعض نسخه اي الفحوى. بلا نسخ اصل. ولو بالفحوى انت بيا الفقيه. نسخ الفحوى الذين يجوزونه ولو كان بالفحوى هل يجوز ذلك؟ ان يكون مفهوم الموافقة منسوخا لمفهوم موافقتي. نعم لاننا قلنا قررنا قبل اش
11:45انه يجوز النسخ بالفحوى مطلقا وجاز بالفحوى انتهى. اذا مفهوم الموافقة يجوز ان يكون منسوخا مفهوم موافقة اخر ونسخه اي الفحوى ولو بالفحوى ايضا. ولو بالفحوى يعني الى كان بالمنطوق من باب اولى. الى نسخ اصل
12:05ايدون نسخ اصله الذي هو المنطوق. وعكسه شنو العكس؟ نسخ اصله دونه. جوازه او ايلا سخن المذكور انجلا واتضح وظهر لماذا لان الاصل والمفهوم متغايرا. فكأنهما دليلان منفصلان متغايران فيجوز نسخ كل واحد منهما
12:37فقط دون الاخر بناء على عدم تلازم بينهما انه لا استلزام لاحدهما للاخرين اذن قوله نسخه مبتدأ اول. وقوله جوازه مبتدأ ثان. وقوله انجلى خبر الثاني والجملة خبر المبتدأ الاول. ونسخه بلا اصل. وعكسه معطوف على المبتدأ. جوازه
13:07ابتدأتني انجلا والجملة خبر مبتدأ مفهوم الكلام؟ ونسخه بلا اصل وعكسه جوازه الجنة. ثم قال هذا القول الاول قول البعض ما هو قول الجمهور؟ قال ورأي الاكثرين الاستلزام من هنا اخذنا ان اهل القول
13:27الأول بنوا قولهم على عدم الإستلزام. اذن ما سبق القول الذي سبق لنا وهو قول البعض. بناء على عدم اما الجمهور فيرون الاستلزام بينهما بمعنى ان المندوق يستلزم المفهوم والعكس
13:47وعليه اذا كان يستلزم كل واحد منهما الاخر وعلى هذا ماذا؟ لا يجوز نسخ احدهما دون الاخر. لان رفع الملزوم يستلزم رفعا اللازم ورفع المتبوع السجن ورافع التابع اذن لابد من من نسخه ما معا او ابقائهما معا قال
14:07قال رحمه الله ورأي الاكثرين اي الجمهور في الفحوى مع اصله رأيهم في ماذا؟ في الفحوى مع اصله الذي هو المنطوب. الاستلزام اي ان الفحوى لازم لاصله وعليه فلا يجوز نسخ احد منهما دون الاخر اما نسخوهما معا فلا مانع منه بالاتفاق. فهم؟ اذا
14:36الحاصل والمسألة لننهي الكلام على مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة صافي سالينا الكلام د الحليب. شنو المباحث اللي ذكرنا فيهم؟ الموافقة. اولا ذكرنا انه يجوز النسخ به اتفاقا وحكي الملعون. اما نسخ احدهما دون الاخر المنطوق دون
14:56فيه خلاف قيل يجوز بناء على عدم الاستلزام ولو كان الناسخ هو الفحوى وقيل لا يجوز وهو رأي اكثر بناء على التلازم بينهما. اما نسخ المنطوق بالمفهوم معا فجائز الانتباه
15:18واضح؟ ثم قال وبالمخالفة لا يرام. انتقل الى اش؟ مفهوم المخالفة. تكلم الآن على مفهوم الموافقة الذي يسمى بالفحوى هل يجوز النسخ بمفهوم المخالفات؟ وقد عرفتم فيما مضى ان مفهوم المخالفة ادنى مرتبة لمفهوم الموافقة
15:42شكون الأقوى الأقوى ماذا؟ مفهوم الموافقة او المخالفة؟ مفهوم الموافقة ولذلك بعض من اثبت مفهوم الموافقة خالف في المخالفة بعض من اثبت الموافقة خالف في المخالفة فهذا دليل على انه اقوى وقد سبق ذلك
16:04قد قال بعضهم في مفهوم موافقته هو منطوق كاين لي قال فيه منطوق مفهوم الكلام اذن المقصود ما الاقوى من المفهومين هم الموافقة او المخالفة هو الموافقة. مفهوم الموافقة ذكرنا انه يجوز النسخ به. هل مفهوم المخالفة كذلك يجوز النسخ به؟ لا لا
16:24لا يجوز عند الاكل عند الجمهور لا يجوز النسخ بمفهوم المخالفة لماذا؟ لانه اضعف من مفهوم الموافقة اذن لاحظ هما معا مفهوما مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة يجوز النسخ بالاول ولا يجوز
16:44النسخ بالثاني لان الاول اقوى من الثاني. اذا مفهوم المخالفة لا ينسخ به. لماذا؟ لضعفه عند قال رحمه الله وبالمخالفة لا يرام. يعني والنسخ بمفهوم المخالفة لا يقصد لا يرام ولا يقصد لماذا؟ لضعفه لضعف مفهوم المخالفة
17:12والنسخ بمفهوم المخالفة لا يرام. لا يقصد بضعفه عن مقاومة النص. فميمكنش مفهوم مخالفة وهو ضعيف ايضا لا يمكن ان يقابل النص ينسخ لنا النص مفهوم الفقيه ثم قال وهي عن الأصل لها تجرد في النسخ وانعكاسه مستبعد بقا لينا المبحث الثاني اللي ذكرناه في
17:39الموافقة نفسه هنا لاحظوا مفهوم الموافقة قلنا يجوز النسخ به انتهى الموضوع ثم قلنا من بعد هل يجوز ان ينسخ دون الأصل او ان ينسخ الأصل دونه ذكرنا الخلاف في المسألة كذلك نفس الكلام على مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة قلنا فرق بينه وبين الموافقة لا ينسخ به. هل يجوز
18:01ان ينسخ مفهوم المخالفة دون المنطوق. وان ينسخ المنطوق دون مفهوم المخالفة في وفرق بين بين المخالفة وما سبق. قال وهي عن الاصل لها تجرد في النسخ. بمعنى انه يجوز
18:21نسخه مفهوم المخالفة دون المنطوق يجوز نسخ مفهوم المخالفة دون المنطوق بلا اشكال اذا انتبهوا يوجد فرق بينهما في الحكم ولذلك الناظم فصل الكلام لو كان حكمهما واحدا لما احتاج ان يفرق
18:43كيقولينا المفهوم ويشمل المخالفة غيكون من المفهوم ويشمل الموافقة والمخالفة ولكن ملي كان الكلام فيه تفصيل وفرق بين الموافقة والمخالفة تكلم على الموافقة وحداها ثم يتكلم الان عن المخالفات اذن السؤال
19:00هل يجوز نسخ مفهوم المخالفة مع بقاء المنطوق دون المنطوق؟ نعم يجوز. قال وهي اش؟ المخالفة هذا تجرد عن الأصل في النسخ شمعنى لها تجرد عن الأصل في النسخ اي يجوز ان تنسخ دونه يجوز ان ينسخ
19:23حكم المفهوم دون حكم حكم المفهوم الفقيه ينسخ والمنطوق يبقى هذا؟ يجوز بخلاف مفهوم الموافقة خلاف قوي اما هنا فيجوز بلا اشكال وهي اي المخالفات لها تجرد عن الاصل اي عن اصلها الذي هو في النسخ شمعنى لها تجرد عن
19:47فتنسخ دونه تنسخ المخالفة دون الاصل مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء هذا الحديث فيه مفهوم حصري ومفهوم الحصري كما علمتم من اقوى المفاهيم المخالفة اذن يقول انما الماء من الماء انما الماء المراد بالماء هنا اش
20:18الاغتسال من الماء اي انزال المني المراد بالماء الاول الغسل بالماء الثاني الملح انما الماء من الماء كأن النبي وكيقول لينا انما الاغتسال من نزول المني اذا هذا الحديث بمنطوقه يدل على ايش
20:37على ان على انه اذا نزل المني فيجب الغسل هذا هو المنطوق انما الماء من الماء الاغتسال يكون من نزول الماء. ويدل الحديث بالمفهوم بمفهوم المخالفة على ماذا على انه اذا لم ينزل المني فلا غسل
20:56اذن كيدل بالمنطوق على انه الا نزل المني الغسل واجب واذا لم ينزل المني فلا غسل هذا المفهوم اللي هو اذا لم المني فلا غسل منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان وجب الغسلان
21:15اذا التقى الختانان وان لم ينزل المني وجب الغسل اذا اذا التقى الختانان ينسخ المفهوم ينسخ المفهوم اللي هو ان عدم الانزال لا يجيب الغسل فنقول اذا التقى الختانان ولو
21:32يقع الانزال فيجب اش؟ الغسل. اذا هذا الحديث اللي هو اذا انتقى الختانان نسخ ماذا؟ نسخ المفهوم المنطوق باق على فما هو عليه؟ المنطوق ما هو؟ اذا نزل المني وجب الغسل. هاد المنطوق باقي مزال كيفما هو؟ حكمه ما زال مستمرا. وانما
21:52الحكم الذي نسخ اللي هو المفهوم اذا لم ينزل المني فلا غسل نسخ بقوله اذا فقد في كلامه اذا الشاهد يجوز نسخ مفهوم المخالفة دون اصلها. العكس ما هو العكس؟ نسخ الاصل دون مفهوم المخالفات ينسخ المنطوق دون المفهوم هل يجوز؟ قال لك
22:17بعيد لا يجوز ذلك بمعنى لا يجوز ذلك. الجمهور على انه لا يجوز. على ان ذلك بعيد جدا قال وانعكاسه مستبعد اش معنى انعكاسه؟ اي نسخ المنطوق دون مفهوم المخالفة
22:37هل يجوز ان ينسخ المنطوق وان يبقى مفهوم المخالفة ميتنسخش قال لك انعكاسه امر بعيد امر ابعد بعيد اي ان الظاهر منعه لماذا؟ لانه تابع له لان مفهوم المخالفة تابع للمنطوق
23:04ومعلوم انه اذا سقط المتبوع سقط التابع. المخالفة تابعة للمندوق. الى مشى المنطوق يمشي معاه المفهوم لأن المخالفة لان المنطوق متبوع والمخالفة تابع واذا ارتفع المتبوع ارتفع التابع وقيل يجوز
23:27قلنا امر مستبعد عند الجمهور. وبعضهم قال يجوز. اذ لا فرق بين المخالفة والموافقة. هادوك اللي قالوا يجوز علاش قالوا قل يجوز قال لك كما جاز في الموافقة يجوز في المخالفة. اذا بعض من جوز ذلك في مفهوم الموافقة
23:47جوز ابوه هنا في مفهوم المخالفة. قال لك كيفما في مفهوم الموافقة يجوز ان ينسخ المنطوق ويبقى المفهوم فكذلك في المخالفة اذ لا فرق بينهما واكثرهم على انه امر مستبعد لضعف مفهوم المخالفة. فترتفع المخالفة بارتفاع
24:10ولا يرتفع هو بارتفاعها. اذا حاصل ما ذكر الناظم في هذا البيت ماذا؟ التفريق بين نسخ المفهوم المنطوق ونسخ المنطوقي دون المفهوم. اما نسخ المفهوم دون المنطوق فقال لينا جائز. واما نسخ المنطوق دون
24:30فقال لنا لا يجوز. واستشكل هذا غير واحد من اهل الاصول. استشكله من جهة التفريق بين المفهوم فقال بعضهم الخلاف الذي جرى هناك يجب ان يجري هنا لان العلة التي عمل بها هناك موجودة هنا وهي
24:54ان المفهوم تابع للمنطوق. قيل المفهوم تابع للمنطوق هنا كذلك هناك كذلك يقال هنا. ورد من جهة اكثر ان مفهوم الموافقة اقوام مفهوم الموافقة مخالفة وبما يدل على ذلك انه قيل في بعض سوره انه
25:14من المنطوق. مفهوم؟ اذا خلاصة الكلام على مفهوم المخالفة اولا. هل يجوز المخالفة لا يجوز وبالمخالفة لا يرام. هل يجوز النسخ بمفهوم المخالفة؟ ان يكون مفهوم المخالفة ناسخا. يجوز لا يجوز قال الناظم وبالمخالفة لا يرام. المسألة الثانية هل يجوز ان ينسخ فرض؟ شوف العبارة ينسخ
25:46مفهوم المخالفة دون اصله يجوز على الصحيح هل يجوز العكس ان ينسخ المنطوق دون مفهوم المخالفة؟ لا يجوز عند اما نسخهما معا فجائز اتفاقا نسخ المنطوق والمفهوم مع جوج زائد بلا خلاف مهم هذا معناه هذا البيت
26:06القضية اي المخالفات لها تجرد عن الاصل اي اصلها الذي هو المنطوق في النسخ. اش معنى لها تجرد اي تنسخ دونه انعكاسه وهو نسخ حكم منطوق دون مفهومه مال امر مستبعد امر بعيد اي ان الظاهر عدم
26:26جوازه وقيل يجوز. اذا الحاصل ديال هاد البيت ان المخالفة ترتفع بارتفاع منطوق. وان المنطوق لا يرتفع بارتفاعها ساهم الكلام؟ ثم قال ويجب الرفع لحكم الفرع ان حكم اصله يرى
26:46قليل الا كان رسولنا اذا نسخ الاصل المقيس عليه فيجب نسخ الفرع المقيس اذا نسخ الاصل المقيس عليه فيجب ان يرفع ايضا حكم الفرع المقيس عند الجمهور خلافا للحنفية. اذا السؤال تعلمون الفرق بين الاصل والفرع. بين المقيس عليه والمقيس وهذا سيأتي في باب
27:19قياسه صدقة المختصرات في الاصول واضح الفرق بين الأصل المقيس عليه والفرع اللي هو المقيس. السؤال هنا اذا نسخ الأصل المقيس عليه هل يجوز ان يبقى الفرع على حكمه الذي كان عليه او يجب كذلك نسخه. هل اذا نسخ الاصل
27:46المقيس عليه يجب نسخ الفرع كذلك ام لا يجب؟ هذا هو السؤال. عند الجمهور يجب نسخ الفرع اذا نسخ الاصل. الى تنسخ الاصل خاص يترفع معه كذلك الفرع. ومذهب الحنفية عدم
28:04اللزوم قالوا يمكن ان ينسخ الاصل ويبقى حكم الفرع بلا نسخ ما يتنسخش يبقى مثال ذلك لو مثلا ان النبيذة ان النبيذ في بداية الاسلام دل الدليل على دل الدليل على حليته. او دل الدليل في اول الاسلام على حلية الخمر. علاش كنقولو دلنا الدليل؟ لان الخمر قبل
28:37كان مباحا بالبراءة الأصلية. وقد عرفتم قبل ان رفع البراءة الأصلية لا يسمى نسخا. اذن فخاصنا نفرضو هاد لو انه في بداية الإسلام دل دليل على اباحة الخمر على ان الخمر حلال ثم استعمل القياس هنا
28:57فقيس النبيل على الخمر بالجامع المعروف الذي هو الاسكار في الحكم اللي هو الاباحة لا الاباحة كان حلال في الاول اذا الخمر دل الدليل على اباحته. وقيس عليه النبيل في الاباحة
29:15اذن حكم الخمر لي هو الأصل ثابت بالدليل وحكم النبيذ ثابت بالقياس النبيل مقيس على الخمر في حليتهما معا. ثم جاء الدليل المحرم للخمر. هذا الدليل الذي جاء بعد العدو حرم الخمر نسخ
29:36حكم الاصل لان الخمر كان مباحا كما فرضنا بالدليل. ورفع حكم شرعي بحكم شرعي هو النسخ كما سبق اذا فجاء الدليل وحرم الخمر اللي هو الأصل المقيس عليه فهل يحرمك ذلك النبيذ اللي هو الفرع المقيس؟ واش واضح المسألة؟ مذهب الجمهور ان الفرع كذلك
30:02الحاقا له بالاصل الى تنسخ حكم الاصل ينسخ معه كذلك حكم الفرع. فاذا نسخت اباحة امري فكذلك تنسخ اباحة النبي مفهوم المقصود لماذا؟ قالوا لان هذا الدليل الناسخ يدل وعلى انتفاء العلة
30:27حنا قلنا قصنا النبيذ على الخمر بجامع معين في الإباحة ملي كيجي الدليل من بعد وكيحرم الخمر هذا دليل على انتفاء العلة التي ثبت بها حكم الاصل. هاديك العلة زالت ما بقاتش مناسبة. لانها لو
30:47كانت مناسبة لما ارتفع الحكم هو الاباحة. تبقى الاباحة اذا ملي ارتفع دل على ان تلك العلة التي كانت سببا في الحاق الفرع بالاصل زادت. والحكم يدور مع علته وجودا وعدا
31:05اذا اذا نسخ الاصل نقيس عليه فينسخ معه فرع عند والحنفية رحمهم الله وقالوا لا يلزم ذلك فيجود ان ينسخ الأصل هو ان يبقى الفرع ومثلوا لذلك بي قياسي شهادة اهل الذمة بعضهم على بعض
31:36على شهادة اهل الذمة على المسلمين في الايصال في السفر يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم او اخر من غيركم
31:54اذن الله تبارك وتعالى في بداية الإسلام جوز للمسافر ان ادركته الوفاة واراد ان يوصي ان يشهد على وصيته اثنين من المسلمين. فان لم يوجد اثنان من المسلمين فانه يشهد على الوصية اثنين من غير المسلمين
32:20اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم ان لم يوجد المسلمان اخران من غيركم اذا الا الانسان كان مسافر هادشي في بداية الاسلام واخا فلوس يخاد الحكم الا الانسان ملي كان مسافر وادركته المنية وحضرته الوفاة واراد ان يوصي بوصية
32:40فليشهد على وصيته اثنين من المسلمين العدول. فان لم يجد فيستشهد اثنين كافرين من اهل الذمة. هذا لاحظوا معايا هاد الحكم اصل اولى فرائض هذا اصل دل عليه الدليل هذا الاصل قيس عليه قاس العلماء عليه مسألة اخرى وهي
33:08اشهاد اهل الذمة بعضهم لبعض في الوصية في السفر اهل الذمة كذلك اذا كانوا مسافرين الكفار يعني وحذرتهم الوفاة فيجوز شرعا ان ان يشهد الواحد منهم اثنين من الكفار. اذا جواز شهادة اهل الذمة بعضهم على بعض
33:33جاء اخذناه بالقياس على شهادتهم على المسلمين قلنا الى كانت الشهادة ديال اهل الذمة على المسلمين جائزة فشهادتها على بعضهم البعض من باب اولى واش واضح الكلام؟ اذن فأثبتنا صحة شهادة بعضهم
33:53على بعض في الوصية في السفر ماشي بالقياس والا الدليل يتكلم على شهادتهم على المسلمين اذا شهادة مفهوم هاد الكلام ثم نسخ حكم الأصل لي هو او اخران من غيركم تنسخ. نسخ بقول الله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم
34:15الله تعالى في الشهادة العدالة يجب في الشهيد ايا كان وفي اي مسألة كانت ان يكون عدا. الى الله واشهد دواء عبدي منكم من سخرنا او اخراني من غيركم لابد الشهيد يكون مسلم ويكون عدل
34:33ميكونش كافر وميكونش مسلم فاسق يكون مسلم واحد اذن ارتفع حكم الأصل لي هو شهادة اهل الذمة على المسلمين هل يرتفع كذلك حكم الفرع لي هو جواز شهادة اهل الذمة بعضهم على بعض
34:49عند الجمهور نعم يرتفع الحنفية تستدل بهذا الدليل على انه لا يرتفع قالوا يجوز ان يشهد اهل الذمة بعضهم على على بعضهم. وعند الجمهور يجب رفع حكم الفرع اذا رفع حكم الاصل. فهم؟ نعم. واضح الفقيه
35:09اذا ما المقصود بهذا البيت؟ اذا نسخ الاصل المقيس عليه. فهل يجب بنسخ الاصل ان ينسخ الفرع معه تلقائيا او نقول يمكن ان ينسخ الاصل والفرع يبقى كما هو لان الدليل لم يرد فيه. عند الجمهور يجب رفع حكم الفرع ان
35:29رفع ايه حكم الاصل؟ ما هو دليل الجمهور؟ قالوا لانتفاء العلة التي ثبت بها بانتفاء الاصلي العلة التي تبت بها حكم الفرع كتنتفي بانتفائ اش؟ حكم الاصل مثلا لاحظوا غنصوروا واحد الصورة
35:49حنا الآن ملي بغينا نقيسو النبيذ على الخمر قلنا يباح النديد قياسا على اباحة الخمر. لعلة وهي الانتفاع الحاصل بالبيع والشراء العلة في الجواز هياش؟ حصول النفع في البيع والشراء فيهما معا
36:12لما جاء الاسلام وحرم الخمر اذن هاد التحريم ديال الخمر علاش كيدل؟ على ان ديك العلة اللي هي البيع والشراء ما بقاتش صالحة لأنها لو كانت صالحة ماغايتحرمش مفهوم فإلى كانت العلة مابقاتش صالحة فالفرع ماغايبقاش عندو الحكم اذن انتفت علته اللي عطاتو الإبادة
36:32انتبهت فإذا التفت ينتفي حكمه واش مفهوم المقصود واضحة اذن يقول ويجب بغينا هادوك اللي لهيه يكونوا واضح باش يشوفوا واش فاهمين ولا لا قال رحمه الله ويجب على المخترع
36:47واضح انت هو المقصود عندك واضح واضح السي العلمي قال رحمه الله ويجب ويجب اي على المختار خلافا للحنفية لان المسألة خلافية. ويجب على المختار خلافا للحنفية اش؟ الرفع اش معنى الرفع؟ اي النسخ الرفع هو النسخ سبق لنا في تعريف الناس رفع لحكمه. النسخ هو الرفع
37:17اذن يجب الرفع اي النسخ لحكم الفرع شنو الفرع؟ اي المقيس الفرع هو لي كيتسمى باب القياس المقياس يجب الرفع لحكم الفرع اي المقيسي علاش؟ لانتفاء علته التي ثبتت بانتفاء حكم الاصل. متى يجب الرفع لحكم الفرع؟ قال ان حكم اصله يراد
37:44هذا رفع الحكم اصله شناهو الاصل؟ اي المقيس عليه. يرى ذا رفع اي ذا نسخ. ياك الرفع هو الباب يرى دار رفع اي نسخ تقدم لينا ان النسخ في اللغة الرفع والازالة
38:01فالرفع والنسخ مترادفان لغة. نعم. ان حكم اصله اي المقيس عليه يرى رفع اي منسوخا. ذا رفع واش معنى صاحب نسخ منسوخا اذا فين الجواب ديال اين هو جواب انس هشام
38:21كاين الجواب ديال الشرط ان اداة شرط تجزم فعلين اين هو جواب ان فين جوابينا اسي الحلال محذوف علاش محذوف دل عليه سابق الكلام. محذوف دل على اذن التقدير الى بغينا ندكرو الجواب اش نقولو
38:52الحكم اصل الفرع يرى ذا رفع شنو الجواب؟ فيجب الرفع لحكم الفرع هذا هو الجواب الجواب محذوف دل عليه سابق الكلام وعلى مذهب الأحناء على مذهب الكوفيين الجواب مقدم كأنه قال ان حكم اصله
39:12يرى دار رفع فيجب الرفع لحكم الفرائض. فهمت؟ ثم قال وينسخ الانشاء ولو مؤبدا. والقيل الفعلي او الحكم بدا وفي الاخير منع ابن الحاجب كمستمر بعد صوم واجب. وينسخ الانشاء اولا
39:32هل يجوز ان ينسخ الانشاء ام لا؟ هاد ما بحثتيش شوية يحتاج منكم الى تركيز. اولا هل يجوز ان ينسخ الإنشاء؟ نعم يجوز ان ينسخ بلا خلاف اتفاقا بل هذا هو الأصل
39:49لاحظوا كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هاد التقسيم باش يتضح لينا ماسيا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا رجوعا قسمين لا ثالث لهما اما ان يكون انشاء او خبر
40:04كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم اما يكون من باب الخبر او من باب الإنشاء. يوجد قسم ثابت ابدا لأن الكلام اصلا كله يدور بين الخبر والانشاء واقصد بالانشاء لا يشمل الطلب. فالفرق بين الخبر والانشاء مما هو معلوم. الخبر
40:25مدلوله موجود في الخارج والانشاء مدليله قبل الكلام ليس موجودا في الخارج المدلول ديال الكلام الخبري قبل ما نتكلم به موجود في الخارج مثلا ملي كنقول لكم زيد مجتهد هذا خبر ولا الإنشاء؟ اذن المدلول
40:43ديال هاد الكلام هذا موجود قبل ما نتكلم لأنني اخبرتكم بشيء واقعي. موسى عليه السلام هزم السحرة خبرتكم بشي حاجة واقعة موجودة في الخارج؟ موجودة في الخارج. اذا هذا خبر اي انشاء هو
41:01ما يكون مدلوله غير موجود في الخارج وانما يوجد المدلول بالكلام كلام ملي كنتكلم عاد كيتوجد المدلول ديال الكلام كالفاضي صيغ العقود مثلا بعتك هذا الكتاب لاحظ بعتك هذا الكتاب هذا انشاء ولا خبر
41:21انشاء لأن المعنى ديال هاد الكلام هذا لم يكن شيئا موجودا في الخارج والآن اخبرت عنه وانما حصل البيع بقولي ملي قلت ليه نبيع توكة عاد وقع البيع انسان او ان يقول السيد لعبده اعتقتك او انت حر حصل العتق بكلامي بهذا ان شاء
41:50او ان يقول الرجل لزوجته انت طالق. هل يخبر بشيء وقع؟ ولا دابا عاد وقع طلاق ملي قال انت طالق. عاد وقع الطلاق ملي علاش؟ فين مشى او تزوجتك قبلت وهكذا. اذن هذه كلها هذه الألفاظ من باب
42:10اما الخبر فهو اش ما يكون مدونه موجودا في الخارج قبل النطق. والانشاء يوجد مدلوله في الخارج بالنطق. حتى النطق عاد كيتوجد اما الفرق بين الخبر والانشاء الطلبي فهذا من اوضح ما يكون
42:31بعدا مافيهش الالتباس وانما التباس كيكون بينما ذكرته الآن الخبر والانشاء الذي يوجد بالنطق اما الفرق بين الخبر والانشاء بالطلب او قل الخبر والطلب فهذا من اوضح ما يكون. الفرق بين الخبر والأمر. اكتب انتبه استيقظ لا
42:51لا تتكاسل هذا كله من باب الطلب هذا الفرق بينهما واضح جدا. او قولوا ان شئتم التعريف وفي المشهور وهو ان الخبر لا يحتمل الصدق والكذب. الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته خبر وما لا يحتمل الصدق
43:11قول كذبا لذاته ليس بطلب ليس بخبر وسنه ان شئت قال بل ان شاء خلاف بين البيانيين معروف واضح الفرق بين الخبر والانشائية اذا قول الله تعالى خبرنا ان شاء ان شاء قول الله
43:31تعالى ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا خبرنا ان شاء الله خبر واضح الفرق بينهم هو الكلام؟ الآن نجيو نوقفوه ما الذي ينسخ؟ النسخ ذكرنا انه جائز والنسخ يكون فيه قرآن وفيه السنة
43:51ما الذي ينسخ؟ هل ينسخ الخبر ام الانشاء؟ هل ينسخ كلام الله الخبري؟ او كلام الله الابداعي؟ ينسخ كلام الانشائي ولا الخبري اما الخبري فسيأتي واحد التفصيل فيه ولكن مدلوله لا ينسخ ابدا وواضح عقلا
44:11علاش؟ لاحظوا معايا ان التلغيب كلامي قلت هشام اكتب ما يقال لك من التقرير وقلت لهشام اخبرته قلت له لقد لام زيد ايهما يمكن ان ينسخ الاخلال الاولاني هو اللي ممكن يكون السخط اكتب هذا هو اللي ممكن يلبس خو نقول ليه اكتب ومن بعد ولا غدا ولا بعد النهار قل لي لا تكتب ممكن ممكن ولكن الكلام
44:41الخبر لا مزيد يمكن ان ينسخ؟ لا لان نسخه يستلزم الكذب الا نسخته اذا ملي قلت له انا كون كنت لا مزيد لم ينم. اذا قولي لا مزيد كذب مثلا
44:59لنفرض ان الله تعالى قال لنا ان فرعون علا في الارض خبر ثم في اية اخرى متأخرة قال ان فرعون لم يفعل ذلك اش غيكون؟ اذا واحد من الخبرين صادق على في الارض لم يكن كذلك اذن اما لول سابقه الثاني كذب ولا الاول كذب والثاني صدق ولذلك الخبر
45:19لا يدخله النسخ ابدا وانما يدخل النسخ فاش؟ في الإنشاء. اقيموا الصلاة اتوا الزكاة من بعد يقول لنا الله تعالى ماتصليوش. ماتزكيوش يمكن ايوة. اذا الانشاء يدخله النسخ اتفاقا. اما الخبر ففيه تفصيل سيأتي. المدل
45:39كيتنسخش وايجاب الاخبار به يمكن ان ينسخ. الشاهد فيه تفصيل سياتي. خليوكم من الخبر. الآن نتكلمو على اش؟ الإنشاء قال رحمه الله وينسخ الإنشاء اذن نستفيد من قوله وينسخ الإنتاج ان الأصل في النسخ ان يدخل في الكلام الإنشائي لا في الكلام
45:59الأصل فيه النسخ ان يكون نسخا للإنشاء اذن ينسخ الإنشاء اتفاقا بلا خلاف جوازا او وقوعا ينسخ الانشاء جوازا ووقوعا. يجوز نسخ الكلام الانشائي وهو واقع بلا خلاف. فهم الفقيه
46:19واضح ولذلك كل الأمثلة لي مثلنا بها امس للناس هي من باب الإنشاء والوالدات والذين يتوفون منكم وصية يزول متاعا الى الحول هذا كلام انشائي. وصية لاخوته متاعا الى الحول غيره
46:39الله تعالى خاصة فين كتحاول ثم من بعد قالينا اربعة اشهر وعشرة تخفيف لأنه واش انشاء وقس على ذلك ما مثلنا به في الدرس اذن يقول وينسخ الإنشاء تقرر هذا اذن الأصل في النسخ انه يدخل الإنشاء ثم قال ولو مؤبدا
46:59والقيد في الفعل او في الحكم بعدها. ولو مؤبدا هادي زيادة على ما قررناه. بمعنى ان الانشاء يجوز ان يدخله النسخ ولو كان مقيدا بالتأبيد. ولو كان فيه قيد التأبين. اما الى مكانش فيه قيد التأبين فقلنا لا اشكال اصلا ولا خلاف فيه
47:19وواضح الجواب قال لك ويمسخ الانشاء ولو مؤبدة بمعنى ان الكلام الانشائي ولو كان مقيدا بقيد التأبيد فيجوز ان ينسخ. وقيد التأبيد هذا اما ان يكون في الحكم او في الفعل
47:39التقييد بالتأبيد في الكلام الانشائي اما ان يكون الفعل هو المؤبد او الحكم الشرعي التكليفي هو المؤبد فيجوز النسخ في الحالتين معا سواء كان التأبيد قيدا في الفعل او قيدا في الحكم
47:59فإن قيل ان نسخ مع التقييد بالتأبيد فيه بعض منافع علاش قالينا المؤلف ولو مؤبدا؟ لأن الظاهر اللي كيتبادر للدين ان الحكم الى كان القيد الا كان بالتأبين انه ما غيتنسخش لا لا قال لينا يجوز ولو كان فيه لفظ التأبيد مثال ذلك
48:19مثلا لو قال الشارع صوموا ابدا صوموا ابدا صوموا هذا كلام انشائي ولا خبري ماشي انشاء والمقيد تأبيد صوموا ابدا ومع ذلك ممكن يتنفخ فاللي ما مقيدش بالتأبين من باب اولى غادي يقول قائل الى كان مقيد
48:39فلا يجوز ان يدخله النسخ علاش؟ لأنه مخالف للظاهر لأن الظاهر ديال صوموا ابدا ان هاد الحكم مايمكنش يتنسخ منافذ له فالجواب انه لا منافاة بينهما. نعم نقول ظاهره التأبيد وهو ظاهر جميع الاحكام الشرعية ولو لم تكن مقيدة
48:59اي حكم شرعي شرعه الله تبارك وتعالى فالظاهر منو لي كيتبادر للدين اش؟ انه مؤبد الى يوم القيامة الا اذا اتى دليل يدل على عدم التأبيد. حتى كيجي واحد الدري وكيقول لينا غير مؤبد. فمثلا الصحابة لما
49:20كانوا يستقبلون بيت المقدس في الصلاة. شنو كان الظاهر من هذا الحكم عندهم؟ انه مؤبد غيبقاو يستقبلوها الى ان يموتوا لو كانو عارفينو غيتمسخ راه معرفوش فجاء الناسخ ونسخ الحكم والحكم اذن ظاهر الأحكام التكليفية كلها التأبين
49:40الى ان يأتي دليل على على انه ليس للتأمين اذا ولو كان مؤبدا فلا اشكال. ومن امثلة ذلك في العربية هذا جائز في العربية ومن امثلة ذلك في العربية ان اقول لك لازم غريمك ابدا في اللغة العربية الفقيه يقولون لازم
50:00غريمك ابدا شكون غريمك؟ لي سلفتيه؟ لي سلفتيه الفلوس ومازال ماردش لك الدين لازم غريمك ابدا لاحظوا هاد الأب هدا اش معناها؟ الى ان تموت لا المعنى الى ان يقضيك حقك. ولذلك الى رد لك فلوسك كتبقى بلازمو لا
50:20اذن اش معنى ابدا لازم غريمك ابدا؟ ها هي عبارة التأبيد كاينة اللزوم مقيد بالتأبيد مع انه لا يلزم منه التأبيد لازم غريبك ابدا المعنى الى ان يقضيك حقا الى ان يعطيك مالك. ولذلك الى عطاك مالك مغتبقاش في الأزمة. اذا فيجوز نسخ الإنشاء
50:40ولو كان مؤبدا بمعنى ان بالتأبيد لا ينافي نسخه لان ظاهر الاحكام كلها التأبيد ولو لم تكن مقيدة الى الله قال لك صلي خمس صلوات اش كتفهم منو؟ ان هذا حكم مؤبد الا الى جا واحد الدليل من بعد وقالك لا صلي غي ربعة د الصلوات حينئذ
51:00اما الى ما جاش الناسخ فالاصل هو التأبين. اذا ولو كان مقيدا بقيد التأبيد فلا اشكال. مهم. وهاد القيد ديال التأبيد فاش كيكون اما يكون في الفعل او في الحكم اما يكون الفعل ديال المكلف هو اللي مقيد بالتأبين او يكون الحكم اللي هو الوجوب النادب
51:20تحريم الكراهة هو المقيد بالتأبين. اذا اما يكون الحكم مقيد بالتأبيد ولا يكون فعل مكلف مقيد بالتأليف. بحالاش فعل مكلف مقيد بالتأبين اذن المثال اللي مثلت صوموا ابدا شنو اللي مقيد بالتأبيد هنا؟ فعل مكلف الصوم الصوم هو اللي مقيد بالتأمين ماشي للحكومة
51:40صوموا كأنه قال لينا صوموا صوما مؤبدا صوما مؤبدا وصوما هذا الفعل هذا الفعل اذن هذا التأبيد في الفعل في الفعل وقد في الحكم مثل ان يقول الشارع ان شاء لا خبرا الصوم واجب
52:00كن ابدا من باب الانشاء للخبر ماشي الصوم واجب كيخبرنا لا لا انشاء كأنه قال امرتم صوم واجب ابدا اذن لاحظ لو قال الشارع ان شاء لا خبرا الصوم واجب ابدا شنو اللي مقيد بالتأبيد هنا
52:21الحكم اللي هو الوجوب الوجوب واجب ابدا انتبهوا واجب ابدا واجب على التأبيد شو هاي المقصود؟ واجب على التأبيد. شنو اللي مقيم؟ بالتأبيد الوجوب. الحكم. مطلقا يجوز النسخ. عند الجمهور مطلقا
52:41قد يجوز النسخ سواء كان القيد بالتأبيد راجعا للحكم او للفعل او يقولينا الشارع مما يدخل في الحكم ولأن ماشي المقصود بالحكم خصوص الأحكام التكليفية الخامسة لا لا المراد جميع الأحكام المقيدة للأفعال لأفعاله المكلفين
53:01مثل لو قال الشارع الصوم مستمر ابدا الصوم مستمر ابدا ابدا هذا القيد قيد الفاش في الاستمرار ماشي في الفعل ماشي في فعل مكلف لا لا قيد فيه الاستمرار بمعنى
53:16على ان الاستمرار مؤبد حتى هذا داخل فيه اذا عند الجمهور ينسخ الانشاء ولو كان مؤبدا وسواء كان قيد التأبيد في فعله او في الحكم. اشار الى هذا القول الأول خلافا لابن الحاجب غيجي القول ديالو من بعد قول الجماهير هو الذي اشار اليه في البيت الأول قال رحمه الله وينسخ الإنشاء
53:39بلا خلاف جوازات او وقوعا وقد عرفتم في علم البيان فالبلاغة قد عرفتم هناك ان الانشاء قد يكون بلفظ الخبر انتبهوا معي الان واحد السؤال. ذكرنا الان ان الانشاء ينسخ وقد
53:55في علم البيان ان الانشاء قد يكون بلفظ الخبر ممكن تكون واحد الجملة خبرية في اللفظ ولكن انشائية في المعنى هل يدخلها نسخ واش ناخدو الحكم ديال اللفظ ولا الحكم بالمعنى؟ ان قدمنا حكم المعنى غيدخلها النسخ ويلا قلنا بحكم اللفظ ميدخلهاش النسخ اذن يدخلها النسخ؟ نعم يدخلها
54:16لأن العبادة اذن ينسخ الإنشاء ولو كان بلفظ الخبر مثلا قول الله تعالى يرضعن اولادهن حولين كاملين هاد الجملة لفظا خبرية ولا انشائية؟ خبرية لفظا الله كيخبرنا كيقولينا والوالدات يرضعن اولادهن الى الجملة فاللفظ ديالها خبرية فيها مبتدأ وخبر. ولكن هي في المعنى انشائية اه المعنى انشائية المعنى ديالها معنى
54:46والوالدات ليرضعن اولادهن لهذا الله تعالى يأمر الوالدات بالإرضاع والواردات ليرضعن اولادهن حولين كاملين ولذلك هذا الانشاء نسخ نسخت هذه الاية بقوله تعالى وان تعاثرتم فسترضع له اخرى اذا الله تعالى اوجب على الام ان ترضع ابنها حولين كاملين ثم قال بعد
55:16امتى عسرتم فستوضعوا له اخرى فخفف الحكم. اذا هي خبرية في اللفظ انشائية في المعنى ولذلك جاز مسخوها قال ويمسخ الانشاء ولون مؤبد ما معنى ولو مؤبدا؟ اي ولو كان مقيدا بالتأبيد وغيره
55:37ولو كان مؤبدا اي مقيدا بالتأبيد او مقيدا بغير التأبيد حتى هو مما في معناه او قريب منه ولو يكون مقيد الفقيه مفهوم؟ ولو كان الإنشاء مقيدا بالتأبيد او نحوه بحالاش او نحوه؟ كأن يقول الشارع صوموا
55:57صوموا حتما هاد لزوما حتما مع وجودها يدخل بالنسخ نعم مع وجودها يدخل النسخ تم قال والقيد ولو مؤبدة وبغا يبين لينا ان التأبيد سواء كان في الفعل او في الحكم قال والقيد بدا في الفعل او في الحكم شناهو القيد
56:17القيد في التأبيد والقيد في التأبيد بدا بمعنى ظهر القيد مبتدأ وبدا الجملة ديالو هي الخبر وفي الفعل تجارة ظلم متعلق ببادا او الحكم معطوف عليه اذن التقدير والقيد بالتأديب بدا فلخر اي ظهر في الفعل او في الحكم
56:41مفهومة في الدين والقيد بالتأبيد بدا وظهر اما في الفعل مثل صوموا ابدا حتما لزوما او بدا في الحكم الصوم واجب ابدا او الصوم مستمر ابدا ولكن اذا قيل لان هاد الجملة ديالي الصوم واجب خبرية اللفظ
57:01اه اذا قصد بها الإنشاء اذا كانت هذه الجملة مقصودا بها الإنشاء لا الخبر او امرتم بصوم واجب مستمر حتى هو امرتم بصوم واجب مستمر فهذا قيد في في الحكم في
57:21اللي هو الوجود واضح الكلام؟ اذا هذا مذهب من؟ هذا مذهب الجماهير. من الذي خالف؟ خالف ابن الحاجب وقليل من الاصوليين خالفوا ففصلوا فاش خالفوا في كل ما ذكر لا خالفوا غي في الأخير اللي هو خالف في الحكم قال وفي الأخير منع ابن الحاجب كمستمر
57:45بعد صوم واجب ابن الحاجب منا من المالكية وفاقا لقوم من الحنفية خالف في القيد في اش قال ابن الحاجب بالتفصيل؟ شوفو نتابهو معايا اش قال. قال اذا كان القيد بالتأبيد في الفعل فنعم جائز. واذا
58:05كان القيد بالتأبيد في الحكم فلا يجوز. علاش؟ قال لظهور منافاته للنسخ وشوفهم اش قالت لو الحاجب قاليك الا كان القيد بالتأبيد في الفعل صوموا ابدا فيجوز ان ينسخ اما الى كان القيد بالتأبيد في الحكم
58:25واجب ابدا فلا يجوز اذا جوز اللول موافقة للجمهور ومنع الثانية منافقة موافقة لقوم من الحنفي فصل يجوز في الفعل؟ ولا يجوز في الحكم علاش؟ قال لك لانه في الاحكام الظاهر منه
58:45اش؟ الظاهر في الحكم منافاته للنسخ. قال وفي الاخير ما هو الاخير؟ المقيد بالتأديب في في الحكم منع النسخ بن الحاجب. منع ابن الحاجب اش؟ النسخة. منع النسخ ابن الحاجب وفاقا لقوم من
59:05مثال ذلك بحالاش اسيدي المقيد بالتأبيد في الحكم مثل ماذا؟ قال كمستمر بعد صوم واجب كمستمرين بعد قولك او بعد قول الشارع صوم واجب بمعنى مثال ذلك ما لو قال الشارع الصوم واجب مستمر. او الصوم واجب ابدا
59:34فالصوم واجب ابدا او واجب مستمر ابدا قال كمستمر بعد صوم واجب ايش معناتها مستمرون؟ يعني كقولك مستمر بعد قولك صوم واجب اي قول الصوم واجب مستمر. او الصوم واجب ابدا فهم
1:00:00واضح هذا مزيان؟ ثم ونسخ الاخبار بايجاب خبر بناقد يجوز لا نسخ الخبر. هاد المسألة الاتية في هذا البيت ادق شي شوية مما سبق فتنبهوا شيئا ما اذا تكلمنا فيما مضى على الإنجاز وقلت لكم الخبر فيه شيء من التفصيل سيأتي هو هذا تفصيل الكلام على الخبر
1:00:25اذن الإنشاء صافي انتهى الكلام عليه الخلاصة ديال ما سبق قولوا معايا اسيدي يجوز نسخ الإنشاء وهو واقع اتفاقا ثم اذا كان الانشاء مقيدا بالتأديب. فمذهب الجمهور انه يجوز نسخه ايضا سواء كان القيد في
1:00:45في الفعل او في الحكم ومذهب البعض وهو ضعيف جوازه في الفعل دون الحكم. صافي؟ هذا حاصل ما سبق. ثم قال هنا. ونسخ ونسخ الاخبار. بايجابي بإيجاد خبر غير كسرة وحدة مضاف ومضاف اليه ماشي بإيجاب خبر لا بإيجاب خبر بناقد يجوز
1:01:09ذكر الناظم رحمه الله في هذا البيت مسألة تتعلق بالخبر ماشي نسخ الخبر وانما نسخ ايجاب الاخبار بشيء. هل يجوز ان ينسخ سارعوا وجوب الاخبار بشيء ماشي مسخ الخبر لا نسخ وجوب الاخبار بشيء ما بمعنى مثال ذلك
1:01:39ان يقول لك الشارع مثلا اخبر الناس ان زيدا قائمون. ثم يقول لك قبل الاخبار قبل اخبارنا لا تاخذ اخبرهم بان زيدا غير قائم نقيض. ماشي لا تخبره. اما لا تخبرهم فجائز اتفاقا. ولكن النقيض هو اللي
1:01:59الخلاف لاحظ مثلا نقول لك اخبر الطلبة ان فلانا ان زيدا مجتهدون اخبر الناس ان زيد المجتهد ثم اقول لك قبل اخبارهم قبل ما تخبرهم قبل وقوع الاخبار اخبرهم ان زيدا غير مجتهدين واش واضح
1:02:29هل هذا جائز؟ نعم يجوز عند الدين هل يجوز نسخ ايجابي الاخباري بشيء ايجاب الاخبار بنقيض دليل كأن يقول لك الشارع ان زيدا قائم ثم يقول قبل وقوع الاخبار قبل ما تخبرهم اخبرهم ان زيدا ليس بقادم يجوز
1:02:56على الصحيح. لماذا؟ لامكان تغير حاله. يمكن ان تتغير حاله من القيام الى القنوت. ممكن؟ قبل ما تخبرهم تغير تنقولك اخبري الناس ان محمدا قائم واضح الكلام امرتك بان تخبرهم ان محمدا قائم قبل ان تخبرهم تغير حال متبقاش قائم وقلت لك اخبرهم انه
1:03:20وليس بقائم كلامي صحيح فيه كذب لاحظوا هل كلامي الاول ينافي الكلام الثاني هل احدهما كذب لا حتى شي واحد ما كان شوف لاحظ كان قائم قلت لك اخبرهم ان محمدا قائم قبل اخبارهم تغير حاله ولى جالس
1:03:39قلت لك اخبرهم انه ليس بقائم. هل يوجد بين في احد من الجملتين كذب اذن الكلام الاول صدق الثاني الصدق اذا اذا امكن ذلك ولم يكن فيه كذب دل على جواز هذا الأمر. يجوز نسخ ايجاب الإخبار. لاحظ ماشي الخبر لي تنساو. ماشي زيد القائلون او شوية
1:04:04قلت لك زيد ليس بقائد لا ايجاد الاخبار بشيء ما نعم يجوز على المختار لاحظ شنو قلنا يجوز نسخ ايجاب الاخبار بشيء بايجاب الاخبار بنقيض ذلك الشيء. اما مجرد لا بايجاد الاخبار بنقيضه جائز اتفاقا لا خلاف فيه انتبهوا المسألة اللي كنتكلم عليها الان ما هي
1:04:35نسخ ايجاب الاخبار بشيء نسخه باش؟ بايجاد الاخبار بنقيض ذلك الشيء هذا قلنا جائز. اما نسخ ايجاب الاخبار بشيء لا بنقيضه. المقصود نسخ ايجاب الاخبار مطلقا فحسبه نسخ ايجاب الاخباري لا بنقيضه هذا ما حكم وصول بالاتفاق هذا لا خلاف فيه مثال ذلك كأن اقول لك اخ
1:05:05كبير بقيام زيد اخبر الناس ان زيد ان زيد قائم ثم اقول لك بعد لا تخبرهم بشيء شوف ماشي بالنقيض لا تخبرهم بشيء صافي ما تخبرهم بوالو. هذا ما حكم جائز اتفاقا لماذا؟ لان الناسخ ليس فيه
1:05:25جاب لي اخبار بالمقيت فهذا لا اشكال فيه اصلا فهمتو هاد الصورة الثانية شو وضعه ولا لأ ؟ اخبرهم ان زيدا ثم اقول لك بعد لا تخبرهم بشيء. شنو هذا فيه؟ مجرد نسخ
1:05:41ايجابي الاخبار وليس فيه ايش؟ ايجاب الاخبار بناقده لا تخبره بشيء هذا جائز بالاتفاق. وانما اللي فيه خلاف هو بايجابي اخباري بنقيضه قبل وقوع الاخبار انتبهوا بهاد الغيب قبل وقوع الاخبار بالخبر الاول مزال مخبرتيش هذا جائز
1:06:01على الصحيح. قال رحمه الله ونسخ الاخبار انتبهوا معايا لتقدير البيت ونسخ الاخبار الكلام على حذف مضاف ولا تسخو ايجابي لخباري ونسخ ايجابي الاخباري ونسخ الاخبار ايها الايجابي الاخباري. الاخبار بشيء
1:06:25ونسخ ايجابي لاخباري بشيء كقيام زيد ونسخ ايجابي الاخبار بشيء كقيام زيد. باش؟ باش غنسخو هاد الايجاب بايجاب خبر بناقض. بايجاب خبر بناقض ايجابي كسرة وحدة مضاف بإيجاب خبر اي الإخباري فسر ليا خبري اي الإخباري
1:07:01بايجاد خبر اي الاخبار بناقد ذلك الشيء اي بنقيضه بناقض ذلك او قل بنقيض الخبر الاول بناقض اي بناقد للخبيث الأول بناقد ذلك الشيء الأول اللي هو اش؟ في المثال ديالنا قيام زيد قلنا بشيء كقيام زيد
1:07:31بناقد لذلك الشيء وهو عدم قيام زيد ياك هذا هو النقيض ديالو الفقيه نقيض الخبر الاول عدم قيام زيد منهج نسخ الاخباري بايجابي خبر بناقد لذلك الشيء. ماذا الفقيه؟ يجوز. يجوز. هذا هو خبر مبتدأ. نسخ مبتدأ. والخبر ديالو
1:07:52ونسخ الاخبار بايجاب خبر بناقض مالو الفقيه؟ يجوز عند الجميع. ويجوز لما بجوازي ان يتغير حاله من القيام الى عدمه. يجوز يتغير الحال ديالو قبل الاخبار؟ نعم يجوز كان قائم
1:08:13من بعد تغيير حالو ولى جالس اذن خرج بقول ناضل ما الذي خرج بقوله بايجاب الاخبار ونسخ الاخبار بايجاب الاخبار بناقض ما الذي خرج؟ خرج مجرد نسخه مجرد نسخه كان يقول لك لا تخبر بشيء هداش لا خلاف في جوازه جائز اتفاقا اذا لاحضو معايا
1:08:43تقدير عاودو معايا التقدير ونسخو زيد ايجابي اخباري بشيء ايجاد خبر اي الاخباري بناقض في ذلك الشيء اي للخبر الاول هاد بشيء في كلامنا في التقدير ونسخ ايجابي الاخباري بشيء باش متعلق؟ بالاخبار وبايجابي نسخ بنسخه
1:09:07انتبهوا لهذا بإدراك المتعلق اتضح المعنى. نسخ ايجابي الإخباري بشيء متعلق بالإخبار. وبإيجابي يتعلق بنسخه النسخ باش؟ ماشي بشيء لا لا لا بايجاب الاخبار بناقض ذلك الشيء. ما حكمه يجوز ثم قال لا نسخوا الخبر. لا نسخ مدلول الخبر. في حرف مضاف. لا نسخ مدلول
1:09:37بالخبر فلا يجوز لا يجوز نسخ مدلول الخبر. علاش؟ لأن نسخ مدلول الخبر لا يكون الا كذبا. نسخ مديون الخبر الا انه كبير اما نسخ لفظ الخبر في شي كذب لا اذن حاصل ضابط الفرق بينما ذكرنا انه يجوز
1:10:00وما ذكرنا انه لا يجوز انه يجوز نسخ لفظ الخبر ولا يجوز نسخ مدلول الخبر. لان نسخة مدلولي الخبر يوقع في ايهام الكذب. لا يتوهم منه الا الكذب. واش فهمنا المدلول؟ المعنى
1:10:20ديال الكلام الخبري لا يقول الا كلما زيدون مجتهدون زيد غير مجتهد اذا واحد من الكلام صادق اخر كاذب لفظ الخبر اخبر بأن زيد قائم. اخبر بأن زيد الغير قائم نعم يمكنه. اذا يجوز نسخ لفظه
1:10:40ولا يجوز نسخ معناه مدلولين. وساق لنا فيما مضى ان اه ان نسبق قد يكون للكتاب او السنة وقد يكون بلفظ من من الفاظ الخبرية. اما المدلول فلا لانه يوقع في هذا الكذب. ونسخ الاخبار
1:11:00اي بايجابي خبر بناقد يجوز لا نسخ الخبر. قد يقول قائل لماذا منعتم النسخ في الخبر لانه يوهم الكذب ولم تمنعوا نسخ الامر مع انه يوهم البدء. وكل منهما محال في حق الله
1:11:20الكذب محال والبدلاء محال اللي هو الظهور بعد الخفاء محال في حق الله. فكما نسختم الخبر لانه يوهم الكذب يلزم وان تنسخوا الأمر لأنه يوهم البدن اللي هو الظهور بعد الخفاء. فالجواب ان كون نسخ الخبريين
1:11:40اوهم الكذب هذا هو التحقيق وكون نسخ الامر يوهم هذا خلاف التحقيق فذلكم الايهام الاول وافق للتحقيق والايهام التاني مجانب للتحقيق. ولذلك جاز هناك ولم يجوز هناك. ثم قال رحمه الله وكل حكم
1:12:00له وفي نفي الوقوع باتفاق قد خفي. هل يجوز عقلا؟ المسألة سهلة جدا فهاد البيت. هل يجوز عقلان نسخ جميع الاحكام الشرعية الاحكام التكليفية كلها ينسخها تنسخ عقلا عقلا ماشي وقوعا هل يجوز عقلا
1:12:20نسخ جميع الاحكام التكليفية الوجوب والندب والاباحة والاستحباب والكراهة والتحريم. هل يجوز عقلا ذلك عند الجمهور الاحكام كلها الاحكام التكليفية كلها قابلة للنسخ والاحكام التكليفية باش كتعلق هادي اش؟ بي الانشاء
1:12:40بالخبر اذن الأحكام التكليفية كلها يجوز عقد ان تنسخ ممكن؟ الله تعالى يخفف عن هذه الأمة ويرفع عنها التكليف هذا جائز للعقل ولكن واقع شرعا ليس بواقع بالإتفاق ولذلك قال وفي نفي الوقوع الاتفاق قد خفي
1:13:00بالاجماع هذا ليس بواقع الشريعة كلها منسوخة بالاتفاقية ولكن جائزون عقلا عند الجمهور خلافا للغزالي اذا كل حكم علاش كيقولو هاد المسألة؟ ليبينو لك ان اي حكم من الاحكام التكليفية يمكن نسخه مكاينش شي حكم ميمكنش يتنسخ
1:13:20كل حكم تكليفي واجب ولا مندوب ولا مباح ولا حرام ولا مكروه يمكن ان يدخله النسخ ولا من خلل العقل في ذلك كل حكم قابل مسخي واضح الكلام؟ عند الجمهور ويجوز ان تنسخ الاحكام التكليفية كلها ما يبقى تا شي واحد منها عند الجمهور خلافا للغزل الغزالي
1:13:40رحمه الله في المستشفى خالف في هذه المسألة وقال لا يمكن نسخ جميع التكاليف علاش؟ شوف شنو قال رحمه الله له دقيق قال لا يمكن نسخ جميع التكاليف علاش؟ لأن الدليل الدال على النسخ الناسخ لجميع التكاليف
1:14:00يجب علينا معرفته يجب علينا الاطلاع عليه نعرف به ان الاحكام التكليفية قد نسخت تكليف اذن ميمكنش تنسخ جميع التكاليف القليلة تنسخات جميع التكاليف لابد من نسخ ومعرفة الناسخ والاطلاع
1:14:20عليه والعمل به العمل بمدلوله بانه ناسخ التكليف نعم اذا ما يمكنش التكاليف كلها الجمهور بماذا رده رجل علي شوف اش قالوا قالوا له نعم ذلك يكون ابتداء ولكن بعد معرفته والاطلاع عليه ومعرفة ان الاحكام
1:14:40تكليفية منسوخة فلا تكليف صافي مبقاش تكليف ها حنا عرفناه وعرفنا انه ناسخ وعملنا بمدلوله وهو نسخ جميع التكاليف باقي شي التكليف من بعد يرحمك الله اذا لا تكليف اذا شاهد جميع الاحكام التكليفية قابلة للنسخ ويمكن ان تنسخ كلها عقلا
1:15:00فمن جهة الوقوع فليس ذلك بواقع بالإتفاق لأن الصلاة حنا مازال مكلفين بها والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وكذا فيه الإتفاق هذا لا خلاف فيه بين المسلمين سواء كانوا من اهل البدع او من اهل السنة. قال رحمه الله وكل حكم اي جميع الاحكام التكليفية وكل حكم اي
1:15:20منن والمقصود بالحكم هنا الأحكام التكليفية وكل حكم اي جميع الأحكام من الأحكام التكليفية الخمسة قابل له اي بالنسخ انتهى فاصل وكل حكم قابل له كلام تام جملة مفيدة جميع الاحكام قابلة له اي للنسخ شمعنى قابل له اي جائز عقلا ان النسخ فيه عند الجمهور خلافا للغزال قال
1:15:47وفي نفي الوقوع الاتفاق قد قفي الاتفاق مبتدأ وقوله وفين في الوقوع متعلق به وجملة قد كفي خبر الاتفاق والاتفاق في نفي الوقوع قد كفي اي مقفول متبع. الاتفاق اي الاجماع. وعليكم السلام ورحمة الله
1:16:09الاتفاق اي الاجماع في نفي الوقوع اي في عدم وقوع وقوع ماذا؟ في نفي الوقوع وقوع ماذا؟ وقوع نسخ جميع التكاليف. وفي في الوقوع اي عدم وقوع جميع التكاليف الشرعية. قد خفي اي الاجماع مقفول متبع
1:16:34الاتفاق في نفي الوقوع اتفاق متبع مكفول قد خفي هذا الذي خوفي واتبع قذفو فيا وتبع الإجماع على هذه المسألة متبع مقفول مسلم به بمعنى لم يقل احد ان التكاليف الشرعية جميعها قد نسخت. هذا حاصل ما تعلق بهذه الابيات والله اعلم. هل من اشكال؟ نعم
1:17:04فلخر والتقدير والاتفاق ومن هنا نبداو الاتفاق قتيل فيه الوقوع والاتفاق اي الاجماع في نفي الوقوع في في اي عدم ما في اي عدم. الوقوع اي وقوع نسخ جميع التكاليف الشرعية
1:17:34مال هاد الاتفاق قد قفي اي توبع توبع الاجماع على ذلك او قل بعبارة اخرى الاتفاق في نفي الوقوع اتفاق مقفول ومتبعون ومسلم به. بمعنى خلاف في المسألة فهم هذا الإشكال
1:18:04قال المصنف رحمه الله وجاز بالفحوى ونسخه بلا خاصنا نعاكس جوازهم جرى. يعني انني دخلنا بك وهو جائز وهو مسلم بموافقة اسمه. وهذا على قولي بأنه منصوص اما على قولي بأنه قياس فلا يجوز النصح به لقول المؤلف ومنع النسخ النص بالقياس الى اخره فلو فرضنا مثلا
1:18:34ان اية فلا تقل لهما اف نزلت بعد العمل بحديث يا اخي الحبيب لكان مفهومها الذي هو الفهوانات لحبس الاب في دين الولد بان التخصيص بعد العمل نصف كما تقدم. وقوله نسخه بلا اصل الى اخره. يعني انه يجوز نسخ
1:18:54مفهوم الموافقة دون المنطوق ويجوز نسخ منطوقه دونه. فالمنطوق مثلا تحريم التأفيش واللحوم تحريم الضرب. فعلى هذا القول يجوز التجفيف مع بقاء تحريم الضرب ويجوز نصف تحريم الضرب مع بقاء تحريم التأفيف بناء على عدم الارتباط بينهما وعدم لزوم واحد
1:19:14منهما للاخرة وظاهر خلاف ذلك كما ذهب اليه اكثر واشار له المؤلف بقوله ورأي الاكثر من الاستهزاء يعني انا رأيي اكثر العلماء استلزام اصل كل من المثوق وفحواه للاخر. وعليه فلا يمكن مسك احدهما دون الاخر لان الفحوى
1:19:34لاصله وتابع له ورفع اللازم يستلزم رفع الملزوم كما ان رفع المتبوعية يستلزم رفع التابع. واما رفعهما سلام فلا مانع منه فيجوز نسخهما بلا خلاف. وبالمخالفة لا يرام. يعني ان النسخ لا يقصد بمفهوم المخالفة لضعفه
1:19:54مقاومة النص والوظائف. وهي عن الاصل لها تجرد في النسخ وانعكاسه مستبعد. الضمير في قوله لها عائد الى المخالف عن الحكم المدلول عليه بها يعني ان الحكم المدلول عليه بمفهوم المخالفة يصح وتجرده عن اصله الذي هو المنطوق فيجوز نسخ حكم
1:20:14ومن مخالفتي مع بقاء منطور. وامثاله قوله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء فانه دل بمنطوقه على وجوب المسلمين من نزول المني ودل بمفهومه بمفهومه مفهوم المخالفة الذي هو مفهوم الحصر هنا على عدم وجوب الغسل من
1:20:34بلا انزال فنص المفهوم باحاديث الغسل باحاديث الغسل لاستقاء ختانين مع بقاء منطوك الذي هو وجوه والغسل من خروج المني غير منسوخ. لا. فنسخ المفهوم. فنسخ المفهوم وصف المفهوم باحده مع بقاء الموتوق الذي هو وجوب الغسل من خروج المني غير
1:21:04لماذا غير بالرك؟ لنسخ هذاك فعلا فيها الوسخة يقوم باحاديث لا يصح يكون نسخ المفهوم غير منسوخ. المعنى نسخ المفهوم غير مفسوخ حالة لا اعرابهم السؤال لكم جميعا نعام؟ لماذا؟ ها
1:21:44يا رب في المطب مخالف للقواعد هادشي مع بقاء منطوقها بقاء مضاف منطوق مضاف اليه ولا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف نعم؟ اي شيء مم شكرا مفعول هداك مفعول بالمصدر لي هو بقاء مفعول به بالمصدر مع بقاء المنطوق غير منسوخ بقي المنطوق
1:22:44غير منسوخ بقي المنطوق غير منسوخ. ابقيت انا المنطوق غير منسوخ. بقي غير منسوخ اضيف المصدر الى فاعله وهذا مفعول ديال المصدر مع بقاء المنطوق غيره بقائه غيره واضح؟ واضح السي عبد المجيد مفعول بالمصدر اللي هو بقاء بقاء المنطوق غير منسوخ
1:23:14نحولوه للفعل باقي المنطوق الذي هو كذا كذا كذا غير منسوخ زيد وقولوا وانعكاسه مستبعد يعني ان عكس ما ذكر مستبعد وهذا المستبعد الذي هو عكس المذكور هو نسخ منطوق وبقاء
1:23:34المخالفة دي واستبعادهم له يؤيد رأي الاكثرين في استلزام المنطوق لمفهوم الموافقة كما تقدم. ويجب الرفع لحكم حكم اصله يراد رفعه. يعني انه اذا رفعه من اصل المقيس عليه بان نسخ فان حكم الفرع يجب رفعه تبعا لحكم
1:23:54فلو قال احد ايام تهليل الخمر النبيل النبيل مباح قياسا على الخمر ثم نسخ حكم الخمر لزم ارتفاع عن النبي تبعا لارتفاعها عن الخمر. وخالف في ذلك بعض الحنفية زاعمين جواز بقاء حكم بقاء بقاء حكم الفرع
1:24:14بقاء حكم زاعمين جواز بقاء حكم الفرع مع ارتفاع حكم الاصل ومثلوا لذلك بجواز شهادة اهل بعضهم على بعض قياسا على جواز شهادة الكافرين على الايصاء في السفر المنصوص بقوله اواخران من غيركم
1:24:34ضرورة عدم وجود المسلمين او فنصح الاصل بآيات اشتراط العدالة فنسخ الاصل بآية اشتراط العدالة وبقي الفرع محكما فمنعوا شهادة الكافرين على الاساء في السفر نظرا لنسخ حكمها. واثبتوا شهادة اهل الذمة
1:24:54بعضهم على بعضهم ابقاء لحكم الفرع المقيسي مع رفع حكم اصله المقيسي عليه. والاية مختلف في نسخها. وشهادة اهل الذمة المذكورة وشهادة اهل الذمة المذكورة مختلف فيها. وينصح الانشاء ولو مؤبدا والقيد في الفعل او الحكم بدا وفي الاخير
1:25:14كمستمر بعد صوم واجب. يعني ان النسخ انما يكون في الانشاء دون الخبر ويجوز نسخ الانشاء ولو يقترن اه بقيد التأبين سواء كان القيد بالتأبين في الفعل او في الحكم. فمتاله في الفعل ما لو قال الشارع قبل نسخ صوم عاشوراء صوموا عاشوراء
1:25:34وابدا فقوله ابدا متعلق بالفعل الذي هو الصوم. ومثاله في في الحكم ما لو قال اه منشأا لا مخبرا صومعا شراء مستمر عليكم ابدا او واجب عليكم ابدا فان كل هذا لا ينافي النسخ عند الاكثر. لان المقصود الانشاء والتأبيد
1:25:54والتأبين ظاهر التشريع مختار ابن الحاجب منع النسخ في الاخير الذي هو كون القيد بالتأبيل واقعا في الحكم بظهور منافاته للنسخ واوضح فرق بين الانشاء والخبر ان مدلول الخبر امر خارجي اخبر عنه ومدلول الانشاء لا وجود له في الخارج
1:26:14وانما يوجد بحصول صيغة الانشاء. فقولك جاء زيد المثل اخبار عن امر واقع في الخارج. قولك بعتك سلعتي بكذا ليس فيه اخبار عن امر كان واقعا في الخارج لان السلعة لم تكن مبيعة فيما قبله. وانما انشئ بيعها بالصيغة
1:26:34الماسية والانشاء الطلبية فلا التباس بينها وبين الخبر اصلا. ونسخ الاخبار بايجاد خبر ناقل يجوز لا نصف الخبر في الكلام مضاف محلوب تقديره ايجابي اي ونصف هو نسخ ايجاب الاخبار وقوله بناقض يعني بنقيض
1:26:54القبر الاول وتقرير المعنى انه لو وجب خبر بشيء فان ذلك الايجاب يجوز نصحه بانجاب الاخبار بنقيض الخبر الاول فيجوز ان يوجب عليك ان يوجب عليك الاخبار بان زيدا قائم مثلا اخباره. مفعول به يعني
1:27:14عليك الاخبار ان يوجب عليك الاخبار بان زيدا قائم مثلا ثم ينسخ ذلك الايجاب بنقيبه بان يوجب عليك ان تخبر بان زيد غير قائم ولكن بالقيد الذي ذكرناه قبل وقوع الاخبار ان يوجب عليك ان تخبر بان زيد غير
1:27:34القائم متى؟ قبل وقوع الاخبار بالخبر الاول. اما بعد وقوعه فقد وقع الخطأ. وهذه المسألة اشترطت فيها المعتزلة بناء على اصلهم اللي هو التحسين والتقبيح اه التحسين والتقبيح العقليان اشترطوا فيها ان يكون ذلك الشيء مما لا يتغير. قالوا هاد الشيء المخبر
1:27:58عن يجب ان يكون مما لا يتغير كحدوث العادة. فان كان مما اه ان يكون مما يتغير اه فان كان مما لا يتغير فلا يجوز علاش؟ قالوا لانه لا يكون الا كذبا وهذا مبني كما قلنا على تحسين والتقبيح العقلية
1:28:18ليه؟ فان قيل يلزم على هذا ايجاب الاخبار بالكذب. لانه لا يصح صدق الاول. والثاني بل لا بد من كذب احدهما فالجواب انه لا منافاة بين ايجاب الاخبار وبين كون المخبر اه بالمخبر به غير واقع في نفس الامر. الا ترى
1:28:38انك لو سألك ظالم عن رجل تعرف محله وانت موقن ان الظالم يريد قتله ظلما ولا يمكن ان تتخلص من الظالم الا بالجوار لأنه يجب عليك الإخبار بغير الواقع وان تقول لا ادري وانت تدري. وقوله لا نص الخبر يعني ان الخبر لا يجوز
1:28:58لان نسخه تكذيب له. والوحي يستحيل فيه الكذب. وكل حكم قابل له وفي نفي وقوع الاتفاق فيه يعني ان كل حكم تتكليف بالنظر اليه بمفرده قابل للنسخ عقلا. قابل للنسخ عقلا وشرعا. اما نصح كل احكام الشريعة
1:29:18فهو مجمع على انه لم يقع وذلك هو معنى قوله وفي نفي الوقوع الاتفاق قد كفي بمعنى اتبع اي اتبع اتفاق العلماء على عدم وقوع نسخ كل احكام الشريعة. واضح السيد
1:29:38الخوت

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.