استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس(45) من شرح متن مراقي السعود مع نثر الورود للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله ،

0:00وعلى اله وصحبه خارج مع انقطاع مع حصول كثرة بها على البداء والترتب وقد يساند اباحة قال رحمه الله انتبه بعد ان تعاطى السبب الذاكري. هذا له علاقة بما سبق في الدرس الماضي ما زال نبحث واحدا. هذه
1:10الامثلة التي ذكرها رحمه الله هنا مبنية على الخلاف فيما له جهة ثانية. جهة الامر منفسة عن جهة النادي فهذا المثال الذي لا ترونه مبني على الخلاف السابق وهذه ليست مسألة فرعية هاد المسائل الاتية
1:30الفروعي اقصد اصالة وذكرها المؤلف مبحثا مستقلا لا وانما هذه المسائل وهذه الامثلة انما هي مبنية على الخلاف السابق. وهو وان يكون امر عام اي ما انفكت فيه جهة الامر عن جهة النبي فهذا ايضا مثال لتلك المسألة. الا انه مثال من جهة اخرى
2:00ما هو هذا المبحث الذي يظهر فيه الخلاف في المسألة السابقة؟ المثال الذي الذي ذكره المؤلف رحمه الله هنا وهو مثال مشهور في كتب هو من تاب بعد بعد اتخاذه سببا معصية كاملا من تاب من المعصية بعد ان اتخذ سببها كاملا
2:30فهل هو عند توبته ات بواجب ام ات بحرام ام هو مشتبك في معصيتي اقوال. بيان ذلك سورة ذلك. من غصب ارضا غصب ارضا ودخل اليها لان دخولها هو الغصب
2:56دخول ارض غيرك شغل لملك الغير وتصرف فيه بدون اذنه وهو غصب وذلك غصبا شخص ما تعاطى السبب اتخذ سبب المعصية سبب الذنب لي هو الغصب هنا شغل ملك الغير
3:16دون اذنه فدخل لارض الغير دون اذنه اذا من دخل لارض غيره غصبا وظلما دون اذنه فهو ات بحرام ولا لا؟ بعد ان اتخذ سبب المعصية كاملا تاب تاب الى الله تعالى وهو وسط ارض الغير
3:40وهو شاغل من كغيره. في تلك اللحظة تاب تاب وهو وسطها فلا اشكال في انه يجب عليه الخروج الى تاب لله تبارك وتعالى وهو متلبس بالغصب فالواجب عليه ان يخرج من من ملك الغير. حال خروجه ملي كيكون خارج هذا تاب الله
4:07وعزم على عدم العود وندم على ما فات وهو خارج. هذا هو محل الخلاف ملي كيكون خارج من الأرض المغصوبة مزال مخرجش منها كلها. يلاه غادي يخرج منها وها هو في الطريق يفعل المأمور به اذ هو مأمور بالخروج ياك
4:23في تلك الحالة هل هو ات بواجب؟ ام ات بحرام او هو مشتبه؟ كيفما قال الامام حرامي مرتبك وهو خون المشكل سيأتي. مذهب جمهور اهل العلم وهو الراجح والصواب انه ات بواجب
4:44هو ات بواجب على الصحيح وهو مذهب الجمهور وممن قال به الامام الشاطبي رحمه الله مشهور هذا القول عن الشاطبي رحمه الله وهو المختار هو ات بواجبه. والجمهور لم يلتفتوا لجهة المعصية. شوفوا انتبهوا معايا. هو ملي كيكون خارج من الأرض
5:11عصوبة حال خروجه لنظرنا ليه الاصل؟ حال خروجه يشغل منك الغير ولا لا؟ وشغل ملك الغير معصية؟ نعم. معصية. ولكن لا يمكن ان حققت التوبة الا بالخروج هو شرعا مأمور بالخروج. واذا امتثل الامر يكون طائعا ولا لا؟ اذا
5:36الجمهور الغوا جهة المعصية لم يعتبروا جهة المعصية التي هي الشغل شغل ملك الغير اساء الخروج لم الجمهور الغاه الجمهور واعتبروا جهة الامر هو ات بي بالمأمور به هو الخروج تائبا الخروج من الارض تائبا. فالغى الجمهور جهة المعصية ولم يعتذر
6:06وعليه فهو ات بما وجب عليه لانه يجب عليه لتحقق التوبة الخروج لا تتحقق توبة الا بالخروج اذن فهو ات بواجب ات بواجب والغوا جهة جهة المعصية ولم يعتبروها والا لكان فيه التكليف بالمحال اذ يكون الامر اذ يكون الخروج طاعة معصية مأمورا به منهي
6:36اذا فلم يعتبروا واش؟ جهة المعصية لماذا؟ لان خروجه اولى من مكثه هو الان العاصي عند توبته وسط الأرض المغصوبة. بين امرين اما المكث البقاء او الخروج. شناهو الأخف ضررا
6:56المكث او او الخروج الخروج اخف ضرر ومعلوم وسيأتي وارتكب اخف من ضرين انه اذا كما عذر راني فيجب ارتكاب اخفهما. اذا اجتمع ضررا وكان لابد من احدهما. فالواجب ارتكاب الضرر
7:16فالاخص دفعا للضرر الاكبر فهذا اما ان يمكث نقول له الخروج حرام اذا الا قلنا له الخروج ديالك حرام انت عند خروجك في معصية اش غادي نقولو ليه؟ بقا تما. والمكث اشد معصية من الخمور. فدفعا للضرر الأشد
7:37الجمهور دفعا للضرر الأشد الذي هو المكث والبقاء والإستمرار في الأرض المغصوبة اش اوجبوا عليه الخروج والغوا هاد الجهة المعصية عند الخروج لانه اخف ضررا من من المكسيك فهم اذا الذي عليه الذنوب هو ادنى
8:00الخارج من مكان الغصب. تائبا ات بما هو واجب عليه وليس اتيا بحرام خلافا للمعتزلة. المعتزلة قالوا ضد هذا القول ماذا قال المعتزلة؟ قال ابو هاشم المعتزلين ووالده ابو علي الجبائي المعتزل. قال ابو هاشم ووالده اش؟ هو ات بحرب
8:32لماذا قالوا لان خروجه شغل لملك الغير وشغل ملك الغير معصية اذا فلا ينفك عن المعصية. فهو ات بمعصية. قالوا ولا تتحقق توبته الا عند انتهائه ميتسماش تائب ومنسموهش تائب حتى يخرج من الأرض بالكلية عاد حينئذ ممكن تحقق التوبة ديالو
9:00اما وهو في الارض المغصوبة فيستوي عندهم المكث والخروج ما دام شاغلا لملك الغير ومتصرفا فيه فهو ات بحرام ولو عزم على عدم العود وندم الا انهم يوجبون عليه الخروج. كيقولو ليه راه واجب عليك تخرج. شوف لاحظ يجب عليك ان تخرج انت مأمور شرعا بالخروج ملي كنسولوهم واش هو مأمور
9:27بالوقت او بالخروج لا مأمور بالخروج ولكنه اثناء الخروج عاص فخالفوا في ذلك اصلهم لاحظ هاد الكلام اللي قالوه المعتدلة راه خالفوا واحد الأصل من اصولهم وهو منع التكليف بالمحال سبق لنا ان المحال
9:45وتزيد يخالفنا الجمهور ويمنعون التكليف بالمحال ووقعوا هنا فيما يمنعونه فخالفوا اصلهم لماذا؟ لانهم جعلوا الخروج مأمورا به منهيا عنه ولا لا؟ كيقولو هو مأمور بالخروج وعند الخروج هو فاعل لمنهي عنه. اذا فمأمور بشيء ومنهي عن ضده. ومعلوم ان اجتماع
10:13الدين من التكليف بالمحال ولا لا؟ اجتماع الضدين من التكليف بالمال. كون الفعل طاعة معصية او كون المكلف مأمورا بشيء ومنهيا عن نفس الشيء هذا تكليف بالمحال نعم هذا محال لذاتي هذا
10:33وحال العقل لذاته لان فيه اجتماعات ضدين. اذا قول المعتزلة قول باطل وضعيف جدا والمختار هو القول الأول وسيأتي معنا قول امام الحرمين. اذن نوقفو عند القول الأول. واضح القول الأول؟ نعم. اشار اليه الناظم بقوله ومتل لينا بأمثلة رحمه الله وفي الصلاة في
10:53قال من تاب اذا قلت هذا مبني على الخلاف لما السابق لان له جهتين كما رأيتم ولا لا من تاب بعد ان تعاطى السبب وسيأتي ان شاء الله في قوله وارتكب بالاخف من ضرين سنمثل لهذه القاعدة
11:13اذا اجتمع ضررا وجب ارتكاب الاخفي غنمتلو بهاد المثال لي هو الخروج من الارض المغصوبة هو اخف ضررا من الخروج اخف او المكث اخف. الخروج اخف. اذا يقول من تاب هاد القول اللي غندكروه الآن قول من
11:33قول الجمهور وهو مشهور عن امام الشاطبين ذكره عنه صاحب نشر البنود من تاب بعد ان اعطى السبب اش معنى بعد ان من تاب بعد ان تعاطى سبب الذنب السبب سبب سبب ماذا؟ بعد ان تعاطى سبب المعصية السبب اي فسر لي
11:55سبب المعصية سبب الذنب زد على كماله اتخذ السبب سبب المعصية على يتاخد سبب المعصية كولو ثم بعد ذلك زاد اذن تاب متى؟ بعد ان اتخذ سبب المعصية على كماله
12:15بحالاش مثال ذلك كالخارج من المكان المرصود؟ اذا تاب بعد تعاطي سبب الذنب بعد ان تعاطى سبب المعصية كان خارجي من المكان المقصود مع تحقيق شروط التوبة نادما على ما فات وعازما على عدم العودة هاد الإنسان الذي
12:35بعد تعاطي السبب كالخارج من المكان المغصوب نادما على ما فات وعازما على عدم العود مالو؟ فقد اتى اعليه وجب هاد الشخص على هذا قول من؟ قول الجمهور على قول الجمهور هو ات بما وجب عليه شناهو الذي وجب
12:55الخروج من المكان المقصود. فقد اتى بما وجب عليه. لماذا لان خروجه اخف ضررا من موته. لان في الخروج تقليل الضرر. فيه تقليل الضرر وتقليل امر مطلوب شرعا تقليل الضرر مطلوب امر مطلوب شرعا. فقد اتى بما وجب عليه. واضح
13:25ولكن لابد من تحقق شروط التوبة المعروفة بشرط الخروج بسرعة وسلوك اقرب الطرق واقل فيها ضررا وقصد ترك الغصب يعني شروط التوبة الا هو تاب وكان وسط الارض المغصوبة وكانت واحد
13:45كان واحد الطريق ممكن يخرج منها اه اقرب من طريق اخرى فالواجب عليه ان يسلك اقرب الطلوء باش يتخلص من المعصية بسرعة وان يخرج بسرعة لا متثاقلا وان يخرج من مكان هو اقل ضررا من
14:05في مكان اخر لانه ممكن يخرج من شي مكان يتسبب خروجه بضرر فيخرج من واحد المكان لي يكون اش؟ الضرر ديالو اخف وهو هو قاصد لترك الغصب يعني عندو النية ديال ترك الذنب ترك الغصب وقاصد لترك الغصب ات بالواجب
14:25بالواجب سواء لاحظوا معايا هو ات بما وجب عليه عند الجمهور سواء تاب بعد ان حقق ضررا او قبل قبل وجود مفسدة سواء تاب بعد وجود مفسدة بغصبه او قبل وجود مفسدة
14:45سادتي بغصبه. او بعد وجود مفسدة وارتفعت. اذا كل هاد الصور داخلة في ات بما وجب عليه ولكن بالشروط لي قلنا لي هي داخلة شروط التوبة لي هي الخروج بسرعة وسلوك اقرب الطرق واقل
15:05فيها ضررا ونية وقصد ترك الغصب. ان حقق هذه الشروط فقد حقق التوبة. لان لا تتحقق الا بهذا. فاذا كانت التوبة الواجبة لا تتحقق الا بهذا فقد اتى بما وجب عليه. ولا شيء
15:25عليه ولكن علمنا قلنا سواء كان ذلك قبل وجود مفسدة الغصب يعني هاد التوبة ديالو يلاه دخل مزال متوجدتش مفسدة الغصب يعني لن يتسبب بمفسدة زائدة على الغصب ها هو غصب شغل ملك الغير. واضح الكلام؟ وتاب قبل وجود مفسدة الغصب
15:53او بعد وجود مفسدة الغصب وارتفعت المفسدة. كانت واحد وارتفعت. بل ولو لم تاب بعد وجود مفسدة الغصب وعدم ارتفاعها مرتفعتش. في كل هذه الصور هو تائبها. واش فهمتو معنا السورة؟ اذا قلنا سواء
16:13تاب قبل وجود مفسدة غصب او بعد وجود مفسدة الغصب وارتفعت المفسدة. او لن ترتفعي المفسدة بحالاش ولاحظوا شناهي الصورة الأعظم؟ هي السورة الأخيرة اللي هي؟ وجدت ولم ترتفع لذلك قال وان بقي فساده عبر بالسورة الاعظم للدلالة على ان ما هو ادنى من باب اولى شوف ان دل على المبالغة
16:43وان بقي فساده يعني هذا الذي تاب فهو ات بما وجب عليه حتى وان بقي فساده بعد خروج خرج من الأرض وبقات واحد المفسدة سببها الغصب واحد المفسدة ناشئة عن الغصب وإن بقيت فهو ات بما وجب عليه
17:03قال وان بقي حتى وان بقي يرحمك الله حتى وان بقي اي لا زال لم يرتفع فساده اي فساد المنهي عنه المفعول الذي فعل ولو لم يرتفع اذا فهو تائب سواء
17:23راقبنا وجود المفسدة او بعد وجودها وارتفاعها بل وحتى بعد وجودها وعاد من ارتفاعها. فهم الفقيه. ولذلك على ما هو ادنى من بالأولى. وان بقي اي لم يرتفع فساده اي فساد من هي عنه المفعول. مثال ذلك غايمتلنا بمثال ديال اش؟ ديال من تاب
17:49مع وجود المفسدة وعدم ارتفاعها. قال كمن رجع عن بث بدعة عليها يتبع. مثال ذلك من رجع عن بث بدعة بعد ان بثها في النفس. عن بث بدعة كان يتبع
18:09عليها بعد ان بثها في الناس وبقيت موجودة ولم ترتفع بعد توبته. تاب ومارتافعتش البدعة مازال ات بما وجب عليه نعم ات بما وجب عليه فهم اذن من كان ينشر بدعة في الناس واضح هاد المثال هذا حنا غندكروه بالتفصيل من كان
18:29ينشر بدعة في الناس واتبعه عليها الناس. وتاب الى الله لاحظ تاب الى الله من كان يبث بدعة وكان يتبع عليه النسب وتاب الى الله تبارك وتعالى قبل ان توجد مفسدة البدعة يعني قبل ان يتبعه الناس بثها ولم يتبع
18:49هاته بما وجب عليه او تاب الى الله مبتدع قبل ان يبث بدعته بان الصورة اعظم اللي هي اللي ذكرها هنا يدخل تدخل هاتان الصورتان تحتها من باب اولى بل وان بثها في الناس واخ
19:09عمل بها الناس وتاب الى الله تعالى بعد وجود المفسدة. فهو ات بما وجب عليه. اذا المبتدع قبل ان يبث بدعته اذا تاب ات بما وجب عليه. وبعد ان بث بدعته ولم يتبعه عليها احد ات بما وجد
19:29زيد وبعد ان بت بدعته واتبع اتبعه عليها الناس ورجعوا هادي هي اللي قلنا وارتفعت المفسدة ورجعوا وهادوك الناس اللي نشر فيهم بدعة رجعوا ات بما جاء عليه. بل السورة الأعظم ولو لم يرجعوا. بت بدعة في الناس وعملوا بها الناس وما رجعوش
19:49عليها وهو تاب الى الله تعالى. هذا هو المقصود. فهمت؟ فتدخل السور الأخرى من باب الأولى. شناهي الصور الأخرى؟ لن تحصلي استاذة اصلا او قبل ان يبث بدعته كان مبتدعا في نفسه مزال مبثهاش او قلنا بثها ولم يتبعه
20:09عليها احد او بثها واتبعه الناس عليها ورجعوا او زد على ذلك السورة المقصودة هنا ولو لم يرجعوا ات بما وجب عليه؟ نعم لانه لا تتحقق التوبة الا بما جاء به من الندم والعزم على عدم العود الاقلاع عن ذلك الذمي
20:36وهو اقنع عنه وتركه. الا انه يجب عليه زيادة على ذلك ان يصحح للناس وان يبين لهم الصواب ان بين ولم يتبعوا بذل الوسع واصروا على ما علمهم من البدعة اولا فلجأ عليه. لان ما لا يتم الواجب الا به
20:56فهو واجب اذ لا توجد حقيقة التوبة الا بما اتى به. اذا يقول رحمه الله وان بقي فساده بحالاش هذا اسيدي لي تاب وبقات المفسدة بعد توبته قالك كمن رجع عن بث بدعة عليها يتبع بعد ما بثها في الناس. كمن رجع
21:16عن بدعة عن بث بدعة يتبع عليها كمن رجع عن بث بدعة يتبع عليها بعدما بثها في الناس بعد ما بثها فيه الناس. اذا ان شئنا التفصيل نقول في هذا المثال. كمن رجع ايتاب
21:42البث بدعة يتبع عليها واضح؟ سواء كان ذلك قبل اخذ الناس بها او بعد اخذهم بها. وسواء كان ذلك قبل رجوعهم واضح الكلام عنها او لم يرجعوا عنها كل ذلك كل ذلك فخر. اما اذا كان قبل بثها في الناس فمن باب اولى فهم
22:09او تاب خارجا هذا مثال ثان اخر قال او تاب الغاصب حال كونه خارجا من مكان الغصب هذا لا اشكال فيه انه ات بما وجب عليه تائه تائب تحقق تتحقق توبته بذلك او تاب الغاصب
22:30حال كونه خارجا من مكان الغصب. بعد ان خرج من الغصب وانتهى منه تاب الى الله تعالى. وان كان قد اشتمل على مفسدة وان كان قد خلف مفسدة بغسله نعم ففيما بينه وبين الله في النهي الذي كان قد اقترف
22:54ات بما وجب عليه تاب الى الله تعالى فيما بينه وبين رب العالمين. او تاب بعد الرمي قبل الضرب تاب بعد الرمي للسهم عن القوس قبل الاصابة لما هو محرم المقصود الرامي شيء محرم
23:15فمن رمى بسهمه شيئا محرما وقبل الاصابة هذا مثال فرضي وقبل اصابة السهم ما رماه به من المحرم فكذلك هو ات بما وجب عليه. او بعده المقصود قبل او بعده
23:35فهو ات بما وجب عليه. او تاب بعد الرمي لسههم عن القوس قبل الضرب اي الاصابة بالمحرم الذي اراد ان ان يصيبه. اذا المقصود سواء كان ذلك المقصود بهذه المثل ماذا
23:53سواء كان ذلك قبل وجود مفسدة المنهي عنه او بعد وجودها وارتفاعها او بعد وجودها وعدم ارتفاعها. كل فمن تاب الى الله تعالى فقد اتى بما وجب عليه واضح القول الأول هذا قول الجمهور وهو المختار الغاء
24:18لجهة للجهة لجهة المعصية لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. اذ لا يمكن ان يكون مأمورا بشيء منهيا عنه في ان
24:38حزب التنمية لا يجوز ان يقال له خروجك من الارض المغصوبة حرام وهو واجب. منهي عنه وهو مأمور يجب عليك الخروج وخروجك هذا الذي هو واجب عليك انت فيه واقع في في النهي واضح الكلام؟ ذلك من التكليف بالضبط
25:01اذا هذا القول الأول هو قوله قلت يقابله قول المعتزلة قالوا انه ات بحرام ووجه تعليلهم قالوا الخروج شغل لملك الغير فهو مثل المكث بحال المكث بحال الخروج المكث شغل لملك الغير والخروج
25:21شغلو لملك الغير قالوا ولا يكون تائبا الا بعد انتهائه عن شغل ملك الغير وقولهم هذا تخالف اصلهم وهو منع التكليف بالمحال. فهم اسيدي القول الأول القول الثالث قال رحمه الله وقال ذو
25:41وهاني انه ارتبك مع انقطاع النهي للذي سلف. لما ذكر صاحب جمع جوامع هذا القول قال وهو دقيق هاد القول هذا قال وهو دقيق وقال بعض الشراح وهو مشكل ما عندوش الراحلة قالوا وهذا القول مشكل وهو كذلك مشكل نعم ما قصده امام الحرمين دول برهان واضح
26:08ولكن قوله مشكل جدا فيه اشكال ولذا قال في الجمع وهو دقيق يعني وهذا القول ماذا قال امام الحرمين صاحب البرهان كتاب البرهان في الاصول امام قال التائب بعد تعاطي السبب الخارج من الارض المغصوبة. التائب بعد تعاطي السبب ارتبك
26:35في المعصية يعني يقصد مشتبك هو مشتبك في المعصية. لماذا هو مشتبك يكون في المعصية لانه لا زال في الارض المغصوبة. فما دام في الارض المغصوبة فهو مشتبك بالمعصية. ولكن
26:55هذا اللي هو مشتبك بالمعصية. هو الآن آخذ في قطع المسافة للخروج. فلاجل لاحظ لأجل لقطعه المسافة للخروج قال ينقطع تكليف النهي عنه. هو مشتبك في المعصية من جهة فعله ولكن لانه
27:20آخذ في قطع المسافة لأجل الخروج وهذا الخروج هو مأمور به فقد انقطع تكليف النهي عنه التكليف بالنهي انقطع عنه اذن فهو غير مكلف ولا لا؟ اه نعم كأنه قال هو غير مكلف وشنو سبب عدم التكليف ديالو؟ ما سبب عدم تكليفه
27:48هو انه متخد اسباب الخروج قالك السبب ديال عدم التكليس سبب انقطاع تكليفه بالنهي هو اخذه في قطع المسافات اخذه في قطع المسافة للخروج تائبا المأمول به هو السبب في انقطاع تكليف النهي عنه
28:08اذن فكأنه اش؟ غير مكلف حينئذ اذا هو في الصورة مشتبك مرتبك في المعصية لانه لا زال في المكان المقصود. ولكن لانه اتخذ سبب قال لك قاطعوا تكليفون لي عنه. فهمت؟ ليس مكلفا. شنو سبب عدم التكليف هو اتخاذه للأسباب؟ اذن ما قال لك لا آتي بواجب ولا آت بالحرام
28:33فوري ما هو ات بواجب ولا هو ات بالحار اشنو داير هدا؟ مشتبك مرتبك في المعصية صورة مع انقطاع تكليف النبي اذا كان التكليف بالنهي شنو النهي هنا؟ النهي عن النهي المراد به الكف الزامه
28:53الكفة عن شغل ملك الغير. الزامه بالكف عن شغل ملك الغير هذا مكاينش. علاش مكاينش؟ لأنه الآن اخرا في قطع المسافة فإلى قلنا هو مكلف بالنهي عن شغل ملك الغير غيكون اش؟ تحصيل حاصل سيكون التكليف حين
29:13من باب تحصيل الحاصل. ها هو الأمر راه يقطع المسافة. للخروج. واش واضح الكلام؟ او سيجتمع الأمر والنهي تهيم فلذلك اش قال لك؟ لا قال لك انقطع تكليف النهي عنه. فكأنه قال ليس آتيا بواجب ولا آتيا بحرام. فكأن
29:33عليه الناي مع فعل المأمور به فقال هو غير مكلف في تلك الحالة. ما كيتعلق به حتى شي حكم من الأحكام التكليفية. التفويض. نعم وهذا هو معنى قول صاحب الجمع وهو دقيق يعني هاد القول اش؟ وقال بعضهم وهو مشكل ما هو مشكل ماشي من جهة الفهم القول ما مفهومش
29:53مشكل من جهة التأصيل كيف لا يكون مكلفا؟ وهو قد وجدت فيه شروط التكليف شروط التكليف كلها موجودة فهاد مكلف وميكونشي نقولو هو غير مكلف فهمنا؟ وهو مشكل من جهة عدم تكليفه لا هو مكلف فاما ان يقال هو
30:13ات باخف الضررين وهذا قول الجمهور وعليه فهو ات بواجب لان ارتكاب اخف الضررين واجب ولان التوبة لا تتحقق الا بالخروج وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب او المعتزلة اللي قالوا هو حرام ونقولوا ات بالمندوب لابد ان يكون مكلف
30:33فهم اذا تقدير البيت يقول الناظم وقال ذو البرهان امام الحرمين انه من اي تائب بعد تعاطي السبب؟ التائب بعد تعاطي السبب شنو السبب؟ سبب المعصية على كماله كيفما ذكرنا
30:53ارتبك اي اشتبك مرتبك مشتبك في المعصية. انه ارتبك اي اشتبك في المعصية. فهم ارتبك في السرية ارتبك اي اشتبك في المعصية يعني هو هو حال خروجه ملي مزال مخرجش عند الخروج مشتبكون
31:13مرتبكون في المعصية لماذا؟ لانه لا زال في الارض المغصوبة. فلا يخلص منها من المعصية ما دام في الارض المقصودة اذا لا يخلص من المعصية استصحابا لحكم النهي وان انقطع لاحظ دابا الامام الحرامي كيقولك انقطع تكليف النهي عنه اذن هاد المعصية
31:39جات الى كان هو منقاطع عنه التكليف التكليف التكليف بالنهي انقطع عنه اذن منين جاتو المعصية؟ المعصية را ناشئة عن النبي قاليك لا استصحابا لحكم النهي قبله. استصحابا لحكم النهي قبل لانه كان في الاول غاصب. استصحابا له وراه مشترك في المعصية. ولكن الان
31:59عند توبته انقطع عنه التكليف شنو السبب ديال انقطاع التكليف؟ اتخاذه السبب ديال الخروج بمعنى كأنه يقول لو لم يتخذ سبب الخروج الى من قطع عنه التكليف غيكون مازال مستصحب هداك النهي لي كان قبل مزال متعلق بيه ولكن لانه قطع المسافة في الخروج
32:21هاد قاطع المسافة كان سببا في انقطاع التكليف. فهم انقطاع التكليف بالنيل. قال انه ارتبك مع انقطاعه انه ارتبك استصحابا لحكم النهي وان انقطع النهي للذي سلك المؤلف عن للذي سلك مع انقطاع
32:41زيد تكليف النهي عنه مع انقطاع تكليف النهي عنه اي عن هذا التائب مع انقطاع تكليف مالي شناهو النهي؟ النهي الذي هو الزام الكف عن الشغل هداك الزام الكف عن الشغل
33:00انقطعوا عنه علاش؟ لأنه لو كان متعلق به راه هو الآن الآن شرع في ذلك وهو خارج فاش؟ في الكف عن الشغل فإلى قلنا متعلق به غيكون فيه تحصيل حاصل. مع انقطاع تكليف النهي عنه. لماذا؟ لاحظ اللامونة
33:20للتعليم لماذا ما السبب كأنه قال وإنما تقدير الكلام وإنما انقطع تكليف النهي عنه لأجل الذي سلك وهنا ذاك التعريف وانما انقطعت اليه النهي عنه لماذا؟ لاجل الذي سلكه اي لاجل
33:40وحده في قطع المسافة في الخروج تائبا المأمور به. الخروج هو مأمور به فلاجل اخذه في قطع المسافة اش؟ النهي منقطعا عنه هداك هو السبب في انقطاع الليل. اذا فكان امام الحرمين اعتبر نظر الى جهة
34:00امام الحرمين نظر الى جهتين جهة الضرر بالاخر فاثبت المعصية هاديك المعصية اللي قال لك مرتبك ومشتبك فيها لاش النظر ملي تبت المعصية امام الحرمين؟ الحاق الضرر بالآخر لأنه مادام يشغل منك الغير ولو خارج يتوب راه هو
34:20فنظر الى هذه الجهة فأثبت له المعصية ونظر الى جهة التوبة فأثبت عدم التكليف فقال النهي ينقطع عنه والجمهور اللي هو القول الأول ماذا اعتبروا؟ لم يعتبروا جهة المعصية ما ندوروش لجهة المعصية الغوها الغاء لا لماذا
34:40لان خروجه اتيان باخف الضررين ولا تتحقق التوبة الا به. ولان ذلك من تكليفي بما لا يطاق والله يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم وهو الذي رجحه الاثيوبي في
35:00شرح الكوكب الساطع قال وهذا هو المختار. اذا الجمهور لم يعتبروا جهة المعصية لاجتماع ضررين ضرر مكثي وضرر ولا شك ان ضرر الخروج اخف من ضرر المكث الأشد وهو نظر الى الجهتين فلما نظر الى
35:20الشغل اثبت المعصية ولما نظر الى جهة الخروج اش؟ لما نظر الى جهة التوبة رفع التكليف قال ليس بمكلفين. فهم؟ اذا حاصد الاقوال في هذه المسألة ثلاثة اذن هاد المسألة مبنية على انفكاك جهة الامن عن جهة النهي نعم لها تعلق بما سلف وهي ما تنفك فيه
35:50الامر عن جهة النفي. اذا فإذا كانت الجهة منفكة كما قررناه فيما فهذا التائب ات بما وجب عليه. ثم قال رحمه الله. وارتكب الاخف من ضرين لدى السواهدين كمن على الجريح في الجرحى سقط. وضعف المكث عليه من بقى. اذا دعا
36:20ضررا فلا يخلو الحال من امرين. كنقصد اذا تعارض ضرران وكان لا مدة من فعل احدهم هذا هو المقصود بهاد التقسيم اللي غندكروه اما اذا تعارض ضررا وامكن دفعهما معا فلا خلاف في وجوب
36:50بدفعهما معا لا خلاف فيه اذا تعارضا وكان يستطيع المكلف دفعهما معا فيجب ولا تعارض حينئذ اصلا انما كنقصدو بالتعارض انه لابد للمكلف ان يقع في احدهم فلا يخلو الحال من امرين اما ان يكون
37:10متساويين اولى. كاين شي حاجة اخرى؟ ابدا اما ان يكون متساويين او لا فإنني يكونا متساويين بأن كان احدهما اشد من الاخر الى مكانوش متساويين اش؟ اذن واحد من الضررين غيكون اشد من الضرر الآخر فهمت؟ اذن اذا تعارض ضرران
37:40لم يكونا متساويين بان كان احدهما اشد الاخر ارخف. فما الواجب؟ الواجب ارتكاب الاخف من باتفاقهم فالواجب باتفاقهم ارتكاب اخف الضررين دفعا للمفسدة الكبرى بارتكاب مفسدة الصغرى وهذا لا اشكال فيه. يجب ارتكاب الضرر الآخر. هذه القاعدة هي التي اشار اليها في الشطر الأول وهي واضحة
38:10لا تحتاجوا الى طول الكلام قال رحمه الله وارتكب الاخف من ذرين مثال ذلك الخروج من المكان مغصوب او المكث فيه. اذا اجتمع ضرران واحد من الناس تعاطى سبب المعصية ودخل الى ارض المعصية
38:30الآن ملي دخل للأرض المغصوبة وهو حالة دخوله تاب الى الله تعالى اجتمع عنده ضررا ولا لا؟ لابد ان يقع في احد الضررين فهم الفقيه لابد ان يقع في احدهما اما المقت الإستمرار البقاء في الأرض
38:50او الخروج. ما هو الضرر الاخف؟ المكث او الخروج؟ لا شك ان الخروج اش؟ اخف من مهم لأن المكت فيه زيادة الشغل اما الخروج ففيه شغل نسبي ثم يزول الشغل
39:10اما الاخت يبقى معه الشغل فيبقى النهي. يبقى العبد ويستمر واقعا في المنهي عنه. اذا الخروج اخف وضررا من الموت فما الواجب؟ يجب ارتكاب اخف الضرر وهذا امر متفق عليه هذا متفق عليه وانما النزاع اللي سبق
39:30فاش هم متفقون على ان الخروج مأمور به ويجب عليه ان يخرج. علاش قالوا مأمور به واجب عليه يخرج؟ لانه اخف الضرر من تاب في المكان المغصوب الخروج واجب عليه باتفاق العلماء علاش الخروج حتى المعتزلة كيوافقونا حتى هوما كيوافقوا علاش قالوا الخروج
39:50واجب عليه لانه اخف اخف الضررين وقلت ارتكاب الضرر الاخف عند اجتماعهما امر متفق عليه وانما الخلاف فين كاين عند خروجه هل هو ات بحرام ام بواجب ان ينقطع؟ فهم
40:10ذلك ايضا من امثلة اجتماع ضررين مع وجوب ارتكاب اخفيهما. آآ اجبار جبر المحتكر على البيع عند احتياج الناس لما احتكره. كما هو عندنا معاشر المالكية عند فقهاء المالكية كما عند الجمهور ان المحتكر للبيع يجبر
40:40يجبره ولي الامر على البيع يجب ان يبيع السلعة عند احتياج الناس اليها. اذا كان يحتكر شيئا وصل الحال بالناس الى ان يحتاجوا ذلك الشيء الذي يحتكره ويترقب به غلاء
41:00الأسعار فإن ولي الأمر الحاكم يجبره على البيع لاحظ جبره على البيع ضرر بالنسبة للمحتكر ولا لا ضرر على المحتكر هو مزال مباغيش يبيع دابا هو ضرر على المحتكر ولكن هذا الضرر اخف من الضرر الآخر العام على الناس
41:20كمن يحتكر ما يحتاجه الناس في مأكلهم ومشرب ما يعيش به الناس او ما لا يستغني عنه الناس غالبا فجبره على البيع ضرر يتعلق به وعدم جبره على البيع فيه
41:40ضرر اشد على عامة الناس. لعدم اه وجود ما يحتاجون اليه. فهم فيجبر المحتكر على البيع وان كان ذلك فيه مفسدة لان هذه المفسدة اخف من من المفسدة الاخرى ولذلك فروع عندنا في المذهب يمثل ايضا الاصوليون لهذا الارتكاب اخف الضررين
42:10اه ركاب السفينة من كانوا يركبون سفينة واوشكت السفينة على الغرق ولا يستطيعون التخلص من هذه المفسدة العظيمة التي هي الغرق الا برمي بعض المتاع الثقيل والتخلص منه في البحر. الا باتلاف والتخلص
42:40اوصي من بعض الاشياء النافعة الثقيلة. اذا هم هؤلاء الركاب بين ضررين اثنين. اما ان يتركوا المتاع عندهم فيغرقون جميعا. هذا دار. واما ان يرموا المتاع الثقيلة. يلقوا به في
43:00في البحر يتلفونه في يتلفونه في البحر ليسلموهم من الغرق اذن عندنا ضرار ولا لا لابد من فعل احد الضررين اما اما اننا نتلفو اشياء نافعة اموال يملكها بعض الناس او يملكها جميع الركاب واما
43:20ان يغرق الجميع فتتلف الانفس. ومعلوم ان حفظ النفس مقدم على حفظ المال لا لا؟ حفظ النفس بعد حفظ الدين مباشرة وحفظ المال في اخر المراتب. اذا حفظ الناس حفظ النفس مقدم. فالواجب هنا اجتمع ضررا لا
43:40لابد من احدهما الواجب ارتكاب الضرر الآخر لي هو رمي المتاع الذي يثقل السفينة فإن كان ذلك المتاع الذي يدخل السفينة ليس ملكا لهم جميعا. لاحظ الى كان هذاك المنفع ملك للبعض فقط. عشرة د الناس راكبين وهاديك المتاع غي خمسة
44:00اللي كيملكوه وخمسة لخرين ما عندهمش متاع ثقيل. وطرح في الأرض متاع اولئك الخمسة. الثقيل ليسلموا جميعا ما الواجب شرعا؟ هادي مسألة فقهية. ما الواجب شرعا؟ ان يقوم ذلك عليهم جميعا. تقوم قيمة ذلك المتاع الذي القي به
44:20في البحر عليهم جميعا. فهم؟ لانه القي به لدفع الضرر عنهم جميعا. اذا المقصود هنا ترتكب يرتكب اخف الضرر من امثلة ذلك كما يمثلون به في اه الأصول وفي المقاصد وغيرها
44:40اه لو ان الكفار اخذوا عشرة من المسلمين اسرى. اخذوا اسرى المسلمين عشرة منهم واوجبوا علينا لرد اسرى المسلمين ان نعطيهم بعض السلاح ان نعطيهم شيئا من السلاح. وتيقنا او غلب على ظننا ان ذلك السلاح الذي يعطاهم
45:13لاجل فداء الاسرى اخف ضررا من بقاء الاسرى عندهم. تيقنا او غلب على ظننا ان ذلك السلاح لا يتمكنون به من من قتلنا. لا يتمكنون به من التسلط او التقوي علينا. اطلبوا واحد
45:33الشيء بسيط جدا ولا واحد الثمن قليل ولا واحد العدد قليل للسلاح. فعرفنا ان داك السلاح ما يمكنش يكون سبب في تقويهم علينا. في علينا فما هو الأخف ضررا؟ الأخف ضررا ان نتلف السلاح ان نعطيهم السلاح او
45:53وان نترك له اسرى المسلمين. في الحالة بالقيود التي مثلت بها. ترك السلاح عندهم اعطاؤه والسلاح اعطاؤهم شيئا من مالينا مفسدة اخف من بقاء اسرى المسلمين عندهم اذا المقصود اذا
46:13اجتمع ضرران فيجب ارتكاب اخفهما الا ان اهل العلم الا ان المجتهدين الفقهاء قد يختلفون في في التنزيل في تنزيل هذه القواعد. ليس الخلاف في تأصيلها وانما الخلاف يقع في التنزيل. فيرى البعض
46:33عضو ان هذه مفسدة اخف من تلك المفسدة. ويرى البعض ان هذه المفسدة اعظم من تلك المفسدة فيقع الخلاف بين الناس في زماننا هذا وفي كل عصر من العصور فاش؟ في كون المفسدة هل هي اخف
46:53او او اثقل. قال رحمه الله وارتكب الاخف من ضرين. اي تقدير البيت وارتكب الاخف من ضرين عند تقابلهما. وارتكب الاخف من ضرين عند تقابلهما فهو اصله واصل مذهبنا ومذهب غيرنا. اصل مذهبنا المالكي ومذهب غيرنا اش؟ ارتكاب اخف
47:23فئة الضررين. واعلموا ان مثل الضررين المحظوران والمكروهان. اعلموا ان مثل الضررين المحظوران والمكروهان. كذلك اذا اجتمع محظوران شيئان محرمان يجب ارتكاب اخفهما اذا كان لابد من الوقوع في احدهما. واذا اجتمعا مكروهان وكان لابد من فعل احدهما
47:53يجب ارتكاب اخف المكروهين هاد الفائدة ليست عندكم في الشرح مثل الضررين المحظوران والمكروهان قد يقول قائل الضرران اللذان تحدثنا عنهما هما من من المحظورين اقول التعبير بالمحظورين اعم من التعبير بالضرر. ملي كنقولو ارتكاب اخف الضرر اي عند وقوع
48:23ضرر يتعلق بذات المكلف بنفسه والتعبير بالمحرم اعم من التعبير بالضرر الذي يتعلق كما مثلنا بهذه الأمثلة كما رأيتم بالبدن بالنفس فالتعبير بالحرام اعم ولذلك اذكروا الاصوليون في هذه المسألة اش؟ ان مثل الضررين اجتماع ان مثل الضررين اجتماع المحظورين واجتماع المكروه
48:53يجب ارتكاب اخفية فاذا اجتمعا محظوران للمكلف اذا تعارض محظوران عنده وكان لابد يجب ان يقع في احدهما لا خيار له لا مفر له ابدا يرتكب الحالة تلك اش اخف المحرمين
49:16لأنه الحرام كما علمتم يتفاوت الأشياء المحرم المحرمات تتفاوت شدة ووخفة فلو اجتمعت له كبيرة وصغيرة وكان لابد من فعل احدهما فلابد فيجب ان يرتكب الصغيرة تجنبا للكبيرة وهكذا. قال رحمه الله وارتكب الاخف من ذرين
49:46عند تقابلهما. قال وخيرا لدى استواء هذين السورة الثانية هياش؟ استواؤهما. قلت قبل اذا اجتمعا ضرران وكان لا لابد من ارتكاب احدهما فلا يخلو الحال من امرين اما ان يتفاوت او ان يتساويا فان تفاوتا فقد ذكرنا
50:16الحكومة وان تساويا وهاد الحرف الفقيه ان تساويا تساوت المفسدتان تساوى الضرران لابد ان تقع في احدهما وهما مستويين في الدرجة في المرتبة بحال هادي بحال هادي فما الحكم؟ قال وخيرا هذا الراجح في المسألة اقوى
50:39والو القول الأول التخيير وقال قوم منهم امام الحرمين قال لا يوجد تكليف من اذن او منع. قال لك لا تكليف يرتفع التكليف من اذن او منام. العبد حينئذ ليس مكلف
51:03لأن ملي كنقولو التخييل هدا اذن هدا اذن قالك لا يوجد تكليف من اذن او ملك وتوقف الغزالي الغزالي توقف في هذه المسألة ولم يقل بقوله لتعارض الأدلة عنده وبعضهم قال يجب
51:23وعليه ان يستمر فيما وقع فيه اولا الى كانوا جوج د المفسدتين ووقع في واحد واضح؟ فيجب عليه ان ان يستمر. اذن الشاهد ناخدو القاعدة في الأصل. قلت اذا اجتمع ضرراني وكانا متساويين
51:41فالذي عليه الجمهور وهو المختار التخيير ان المكلف يكون مخيرا في فعل احدهما يفعل ايهما شاء. قال رحمه الله وخيرا لدى استواء هذين وخيرن وخيرن من التوكيد الخبيث. وخيرا ايها الاصولي المكلف. خيرا المكلف الذي
52:11اجتمع له ضررا خيرا المكلف خيره في ماذا؟ بين فعل احدهما او قل في ارتكاب ايهما شاء وخيرا المكلف زد في ارتكاب ايهما شاء. متى امتى اسي اسماعيل؟ عند استوائ هذين اي الضررين. لدى استواء هذين الضرر
52:41قلت وهذا القول هو المختار عندهم وهو الاقرب للصواب. لماذا؟ لتساوي الدليل ما هو دليل هذا القول قالوا لتساوي الدليلين حجتهم تساوي الدليلين دليل المانع الاول والمانع الثاني. فلتساويهما يخير العبد
53:06مثال ذلك مثالها الفقيه قال كمن على الجريح في الجرحى سقط. مثال ذلك كمن سقط على جريح محفوف بجرحى. كما سقط على جريح بين جرحى. سواء سقط باختياره او اكراها شاهد من سقط على جريح محفوف بجرحى. ان استمر عليه
53:37يقتله وان انتقل الى غيره الى كفؤه يقتله ايضا. اذا لابد ان يقتل واحد واحد سقط على جريح محفوف بجرحى ولا يوجد مكان يستطيع الانتقال اليه واش فهمتو الصورة هادي؟ سقط
53:57على جريح وسط جرحى محفوف بجرحى وليس له مكان لا مندوحة له عن الفعل ليس له مكان يستطيع الانتقال عليه كما قال في جمع الجوامع قال يقتله ان استمر وكفؤه ان لم يستمر الى استمر غادي يقتل هذا اللي سقط عليه
54:17ويلا مستمرش الى انتقل لواحد خور غادي يقتل الكفء ديال هداك الذي سقط عليه ويقصدون بالكفأ اي كفؤه في القصاص واش واضح؟ اذن استاذة القتل واقعة واقعة سقط على جريح الى استمر غادي يقتل ديك الجريح اللي سقط عليه الى ماستمرش انتقل غادي يقتل الاخر
54:37لي غينتقل ليه اش يدير هدا استوتلو الفساد هدا ولا لا؟ وهذا الذي ينتقل اليه كفؤه في القصاص مسلم مسلم. اذن ماذا يفعل واش واضح الآن الاستواء الضروري؟ ماذا يفعل؟ الذي عليه الجمهور يتخير هو مخير في الإستمرار والإنتقاد
54:57استمر او انتقل فلا يلام لا شيء عليه. فهم؟ قال رحمه الله كمن على الجريح في الجرحى حسب التقديره وذلك مثل من سقط على الجريح في الجرحى. من سقط على الجريح في الجرحى اي
55:17بين الجرحى او قل معنى التقدير من سقط على جريح محفوف بجرحى. محفوف بجرحى او بين الجرحى بحيث المقصود هذا اللي سقط على جريح بين الجرحى بحيث يقتله ان استمر
55:37وكفؤه ان لم يستمر. علاش كنقولو قلنا المقصود بالكفر الكفء في القصاص احترازا من ماذا؟ مما لو كان المنتقل اليه ليس كفئا للذي سقط عليه. فإن لم يكن كفؤا له في القصاص كما لو كان كافرا فيجب الإنتقاد
56:07اليه بلا خلاف ان لم يكن كفؤه يجب الانتقال اليه. علاش؟ حينئذ غنرجعو للقاعدة الاولى اللي هي ارتكاب اخف الضررين فهمت؟ حينئذ سندخل في قاعدة ارتكاب اخف الضررين. فينتقل الى غيره. لانه اخف مفسدته
56:27لانه معلوم عندنا شرعا ان من قتل مسلما وجب عليه القصاص ومن قتل كافرا لا يجب قصص علي نعم ان قتل معاهدا او مستأمنا او نحو ذلك ممن يحرم قتله فهو اثم ويعزر ولكن
56:47لا يقتل به لا يقتل مسلم بكافر اذا من هذا الذي ذكرت يظهر لكم ماذا؟ ان قتل الكافر اخف مفسدة في شرعه من قتل المسلم. العبادي في الاية البينات قال يمكن لا يبعد ان يمثل لهذا ايضا بما
57:07لو سقط على عالم تحتاجه الامة لو مات لوقعت الامة في في بعض وواهن مثلا لو كان لا يوجد بمكان ما بقرية بقبيلة بمنطقة معينة الا عالم واحد. يعلم الناس امر دينهم يفتيهم في دين الله تعالى لا يوجد غيره. وسقط عليه ان استمر يقتله
57:37وان انتقل الى غيره من العامة ممن لا يتوقف الناس على حياتهم لقتله ايضا وينجو العالم الذي تحتاجه الامة وتتوقف عليه. قال العبادي في الايات لا يبعد ان يقال يتعين الانتقال الى الغير. علاش؟ لان مفسدة موت العالم اعظم من مفسدة موت الاخر
58:07المفسدة اللي كترتب على موت العالم التي هي اش هي المستهدف؟ التي هي ضياع الدين او جهل الناس بدينهم ذلك امر واجب المفسدة التي هي ضياع الدين وامر الناس بدينهم وما يؤيد هذا ان الله تعالى رفع
58:27التكليف بالجهاد عن العلماء الذين ذهبوا لتحصيل العلم ليعلموا الناس. رفع الله تعالى عنهم هذا الواجب المكلف به الذي هو جهاد الذي هو الجهاد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
58:47اذا فقال لا يبعد ان يقال انه ينتقل الى غيره لماذا؟ لان مفسدة موت غيره اخف من مفسدته موته والناس محتاجون اليه قال لا يبعد مثل مثل هذا. اما لو كان لا
59:07رتبوا على قتلهما شيء فذلك قال فذلك محل نظر بان وجد غيره من العلماء او لأن العلماء متوافرون بمكان ما فذلك محل نظر. اذن المقصود احترز بالكفء من غير كفئك الكافر بلا خلاف. واضح؟ اذا فهمنا الصورة الآن مزيان. ليس له مكان ينتقل اليه الا ان ينتقل الى جريح اخر
59:37استوت المفسدتان هنا استوت المفسدة في السورة من سقط على جريح بين جرحى يقتل من سقط عليه ان استمر او يقتل ان انتقل اليه واضح الكلام استوت المفسدتان القول الاول اللي قررناه الان وقلنا الاقرب الى الصواب اش؟ مخير
59:57سواء قتل هذا الذي سقط علي او انتقل الى غيره لا نوم عليه. وقيل القول الثاني في المسألة. يجب عليه ان امير القول الثاني اش؟ يجب عليه ان يستمر ولا يجوز الانتقام وقيل
1:00:17يمكث وجوبا ولا ينتقل لغيره. اذا القول الثاني ماذا قال اهله قالوا يجب عليه ان يمكث. وان يستمر على من سقط عليه اولا. لماذا؟ قالوا لان ان الضرر لا يزال بالضرر وقالوا لان الانتقال فعل مبتدأ بخلاف المخت الانتقال هذا فعل مستأنف منه
1:00:45فحينئذ الا كان كيقول تائب ودار واحد الفعل مستأنف كانه فعل الحرام بخلاف السابق واضح الكلام؟ اذن القول الثاني يرحمك الله. الخوت لماذا قال اهله؟ يمكث ويستمر وجوبا وهذا القول ضعفه من ضبط وحقق هذه المسألة. قال رحمه الله وضعف المكث عليه منبر
1:01:11وكأنه قال وقيل يمكث وجوبا ولكن ضعف من ضبط هذه المسألة وحققها من ضبط هذه المسألة اي حققها مالو ا سيدي؟ ضعف المكثأين البقاء عليه ضعف القول اولى بوجوب المكث عليه. اذن كاين لي قال يجب المكث. كاين لي قال يجب الإستمرار لأن الضرر لا يوجد بالضرر. هذا القول
1:01:41ضعيف هذا القول مضعف ضعفه المحققون من اهل الاصول. فهم؟ ولكن ضعف بعض من ضبط وحقق هذه المسألة ضعفها اش؟ هذا القول الذي ذكرته وهو المكث والبقاء عليه وجوبا البقاء المخت
1:02:03القول به ضعيف واش قلنا مسألة؟ لماذا؟ قالوا لأن وقته كانتقاد شوف لاحظ هادوك لي قالوا واجب عليه السلام باش علوا السي ياسين شنو دكر بماذا علموا؟ قالك لأن الضرر لا يزال بالضرر قالك مع ان انتقاله فعل مبتدأ قالك الانتقال ديالو في علوم مبتدأ
1:02:33والفعل المبتدأ ليس كالفعل السابق. اذا الفعل المبتدأ يحاسب عليه. مفهوم السبب. هاد الان الذين ضاعفوا قولهم باش نردوا عليهم. قالوا لهم باستمرار اختياري حتى هو راه فعل مبتدأ الان ملي غادي يستمر واحد سقط عليه ومازال ما ماتش وغادي نقولوا له بقى هاداك البقاء حتى
1:02:53هو فعل اختياري تا هو فعل اختياري بقاؤه استمراره علي فعل اختياري كانتقاله بحال بحال اذا فالقول بوجوب البقاء قول ضعيف لماذا؟ لان البقاء اختيار فعل اختياري كما ان الانتقال فعل اختياري. واضح الكلام؟ ثم قال رحمه الله
1:03:13والاخذ بالاول لا بالاخير مرجح في مقتضى الاوامر وما سواه ساقطون او مستحب لذاك الاطمئنان ود الكون جلال وذاك في الحكم على الكلي مع حصول كثرة الجزئية. هذه المسألة نعبر
1:03:33عنها الاصوليون بقولهم هل الاخذ بالاوائل ام للاواخر؟ او هل يؤخذ بالأشد او بالأخف؟ بالأكثر او بالأقل عبارات بمعنى لاحظ شنو معنى هاد القاعدة الأصولية؟ اذا امر الشارع بأمر وان كانت هذه
1:04:03القاعدة ليست خاصة بالامر ولكن حنا في مبحث الامر في مقتضى الاوامر والا هاد المسألة ليست خاصة بالامر بل هي عامة في كل حكم كلي في كل حكم كلي له جزئيات
1:04:23ثابتة في الشدة والخفة لاحظوا معايا كل امر كلي له جزئيات متفاوتة في الشدة والخفة داخل فهاد القاعدة هادي الشيء الكلي الذي له جزئيات ولكن الجزئيات ديالو متفاوتة. اذن لابد يكون عندو اكثر من جزئي
1:04:45اما الى كان عندو جزئي واحد فلا كلام عليه لابد من الاتيان بذلك الجزئي لا هدا كلي له جزئيات وتلك الجزئيات متباينة مختلفة التفاوت في الشدة والخفة. بعضها اخاف وبعضها اشد. ما هو المطلوب من المكلف؟ المكلف اذا امر
1:05:05الكليين له جزئيات متفاوتة. شنو المطلوب اللي خاصو يأتي به وتبرأ ذمته به. هل ياتي باقل ما يطلق عليه ذلك الكلي او يأتي باكثر ما يطلق عليه ذلك الكل. لاننا حنا
1:05:25كنعرفو ان الكلية يظهر الكلي يظهر في جزئياته الكلي انما يتضح ويميل في جزئيته والا فهو معنى دهني في الاصل. الكلي معنى دهني ويظهر في جزئته. ولذلك من القواعد في المنطق الجزئي يستلزم الكلية ولا لا؟ متى وجد الجزئي؟ وجد معه الكلي. هاد الجزئي اللي المطلوب خصنا نوجدو باش
1:05:55نوجدو الكلي المأمور به واش الجزئي الأخف ولا الجزئي الأشد؟ واش هنا كلام؟ خلاف الذي عليه المحققون من اهل العلم وهو المختار ان المطلوب والاصل هو اش؟ الاتيان بالاقل لبراءة
1:06:15ات الذمة به الذمة تبرأ بالأخف والأقل الى جبنا اقل ما يسمى جزئيا فقد امتثل الامر صافي حصل الامر الا عند دل دليل على ان الزيادة مطلوبة والا فالاصل ان الزيادة
1:06:35ساقطة غير معتبرة. واش فهمتو معايا هاد المسألة؟ فائدة مهمة جدا وسهلة حتى في التصور ديالنا سهلة اذا امر الشارع بكل وذلك الكلي له جزئيات متفاوتة متباينة مختلفة. فما هو المطلوب
1:06:55لامتثال الامر وللخروج من عهدة التكليف لبراءة الذمة شنو المطلوب؟ واش المطلوب ان نأتي بالاكثر خير او المطلوب وان نأتي بأقل جزئية من الجزئيات المطلوب الواجب الذي تبرأ الذمة به فقط الإتيان بالأقل بأقل
1:07:15جزئيا من الجزئيات. ماشي الاتيان بما لا يسمى جزئيا. الا جبنا الا جبنا شي حاجة ما كتسماش اصلا جزئي فهذا ليس امتثالا لا الإتيان بالجزئي ولكن بأقله ماشي بأكثره هذا هو المطلوب والزائد على ذلك الذي يزيد على الأصل
1:07:35هل يستحب للمكلف ان يأتي به؟ لا اما زاد على ذلك ساقط غير معتبر؟ الا اذا دل دليل على استحباب على انه معتبر الاصل انه غير معتبر الا اذا دل الدليل على اعتباره فاذا دل الدليل على انه معتبر عاد معتبر
1:07:55والا الاصل ان الزائد على ذلك اش؟ ساقط غير مرتفع. اذا شنو المطلوب؟ الاتيان بالعقل. لماذا؟ ما هو دليل اصحاب القول ممن قال به القاضي عبد الوهاب وقال به الشافعي هي قائدة معروفة عند الشافعي قال فيها رحمه الله التمسك
1:08:15قاعدة عنده التمسك باقل ما قيل. هكذا يعبر عنها هو. التمسك باقل ما قيلا. وفي الجمع قال والتمسك باقل ما قيل حق تقدمت لينا هاديك المدكرة والتمسك باقل ما قيل حق
1:08:35لماذا قلت ما هي حجة هؤلاء وذكرها القرافي في شرح التلقيح ونصرها؟ قلت ما هي حجة هؤلاء قالوا لان الذي اتى باقل الواجب اتى اقل جزئي من جزئيات بأول جزئي من الجزئيات يعني بأول مرتبة الرتبة الأولى قد امتثل الأمر اتى
1:09:08بما دل عليه الأمر الأمر الدال على الوجوب. دل يدخل فيه في جزئياته اول مرتبة ولا لا؟ ومن اتى بأول في مرتبة اتى بالواجب نعم اتى بالواجب اذا قالوا لانه اتى بما دل عليه الامر اتى بالواجب الذي دل عليه الامر
1:09:28ولان الاصل براءة الذمة. شوف لاحظ الدليل ولأن الاصل براءة الذنب. اذا الشرع قال ليا دير كذا ففعلت. الى بغيت تقول ليا زيد فغنقولك الاصل براءة الذمة خاصني امر من الشارع يكلفني بذلك والا الاصل عدم التكليف واش بلا كلام؟ لان الاتية
1:09:48في اول مرتبة مالو؟ ات بما دل عليه الامر والاصل براءة الذمة الاصل عدم التحرير فالزيادة على ذلك لابد الذين قالوا يجب الإتيان بالأكثر بماذا استدلوا؟ استدلوا بالاحتياط قال لك لأنه احوط
1:10:08علاش قالو الإيتام بالأكثر؟ قالك احتياطا قالك ربما يكون المقصود الأكثر هذا امر والأمر كيتناول الجزئيات اللي هي الأقل والأكثر فدلك يكون المقصود ديال الشريعة هو الأكثر فإحتياطا نعملو بالأكثر اذن لي قالوا بالأكثر حجتهم الإحتياط ولي قالوا بالأقل
1:10:28والاصل براءة الذمة. مثال ذلك الشارع مثلا شوفوا لاحظوا الشارع مثلا امرنا بالطمأنينة في الصلاة هاد لفظ الطمأنينة لفظ كلي ولا لا؟ لفظ كلي اش معنى كلي؟ يطلق على جزئيات والجزئيات ديالو متفاوتة
1:10:48كيف كثرة وقلة شدة وخفة نعم متفاوتة؟ فالطمأنينة تطلق على اقل ما ما يسمى طمأنينة وتطلق على اكثر ما يسمى طمأنينة كله داخل في لفظة الطمأنينة اذا اقل المراتب التي تسمى طمأنينة هي داخلة في الطمأنينة؟ نعم. وما زاد على هذا الأقل حتى هو طمأنينة؟ داخل الطمأنينة
1:11:18اذن شنو المطلوب؟ آليتيان بأقل مرتبة تسمى طمأنينة او المطلوب الإتيان بأكثر اكثري ما يسمى طمأنينة الراجح الاتيان بالاقل هذا هو المطلوب. فهم؟ وليس المطلوب الاكثر احتياطا. علاش قلنا الأقل هو المطلوب لأن من اتى به اللي دارو فقد بماذا؟ اتى بما دل عليه الأمر امتثل الأمر
1:11:48اصله براءة الذلة الى قلنا له لا راه خاصك تزيد لاحظ الى قلنا له خاصك تزيد خاصنا دليل؟ لا لأن الأصل عدم التكليف غيقول لك الله امرني بالطمأنينة وقد اتيت بما يسمى طمأنينة وتكليفي بالزيادة لا يلزمه الدليل لان الاصل عدم التكييف. اللي قالوا بالاكثر شنو قالوا؟ قالوا
1:12:08نحملوها على الأكثر علاش؟ لأنه قد يكون المقصود الأكثر فحتياطا نحمله على الأكثر وهو والتمسك بأقل ما قيل حق ولكن قلت الان ما حكم الزيادة على الاقل؟ الاصل الاصل ان الزيادة على اقل
1:12:28مرتبة من المراتب ساقطة اي غير معتبرة شرعا. الا اذا دل الدليل على استحبابها على اعتباره يعني على الاستحباب الا اذا دل الدليل على استحبابها مثال ما دل الدليل على
1:12:48باب الزيادة فيه اش؟ الطمأنينة اللي كنتكلمو عليها الطمأنينة اللي كنتكلمو عليها الزيادة على اقل ما يسمى طمأنينة مستحب نعم مستحب ولكن الاستحباب مستافدناهش من الامر بالطمأنينة استفدناه من ادلة خارجية اذا دل الشرع دلت
1:13:08نصوص الشريعة على استحباب الزيادة. لو لم تدل على ذلك لكان المطلوب الاتيان بالاقل وما زال غير معتبر. مثال الزيادة التي هي ساخطة علاش غتكون ساقطة؟ لعدم هذا هو الاصل علاش هي ساقطة لعدم دلالة الشرع
1:13:28على استحبابها الزيادة على ما يسمى دلكا معلوم انه مطلوب في الوضوء ادنكو والدلك كما هو معلوم في المذهب هو امرار اليد على العضو عند صب الماء وعلاش هاد الدلك مطلوب عندنا وفرض من فرائض الوضوء
1:13:48عندنا لانه لا يسمى امرار اليد على العضو غسلا الا به. واضح؟ لا يسمى من امر يده على العضو قد غسل اتيا بالمأمور به لي هو فاغسلوا وجوهكم الا بالذكر وليس المقصود بالدلك كما يتوهم البعض ممن يجهل المذهب ليس المقصود بالدلك هو الحك ابدا ما قال بهذا
1:14:18تحت علماء المذهب الهجوم ليس المراد بالدلك حك العضو ابدا وانما فسروا الدرك بانه في كتب الفقه امرار ان على العضوي مع صب الماء قالوا ولو بعد صب الماء هكذا كيقولها مع صب الماء ولو بعد صب ان تمر
1:14:38يدك على الأعضاء ليكون ذلك غسلا وإلا لكان فعلك هاش لكان طرحا للماء على العود غنقولو طرح الماء على او غمس يده في الماء والشارع لم يأمر بالغمس وانما امر بالغسل ولم يأمر بالقاء الماء على العضو وانما امر
1:14:58بالغسل والغسل لا يكون الا بامراريين. فهم اذا الشارع امرنا بالدلك. ياك ا سيدي؟ قال على انف البشرة كما جاء في الحديث وفيه نظر. هذا الدلك الآن لفظ كلي ولا لا
1:15:18تدخل تحته جزئيات متفاوتة لانه يصدق يصدق على اقل ما يسمى دلكا وعلى يسمى ذلك اللي هو اللي كيديروه الناس في الحمام واضح؟ اذا يطلق عليه ولا لا؟ يطلق على الأقل وعلى الأكثر. ما هو الأصل
1:15:38وراه قلت ليكم هاد القاعدة مخاصاش بالامر ليست خاصة بالامر يطلق على كل كلي له جزئيات متفاوتة غير المؤلف هنايا في مقتضى اوامر لاننا في مبحث الامر اذا قلت ما هو المطلوب؟ الاصل الاتيان باقل ما يسمى هذا الكهف. علاش؟ لانه حينئذ
1:15:58الاقتصاد هذا قالوا قال القرافي لان الاقتصار على اول المراتب فيه الجمع بين الدال على الوجوب ان الاصل براءة الذمة. لاحظوا من اتى بالاقل يكون قد امتثل الامر. امتثل الامر. الشرع قال ليا
1:16:18اتيت بالاقل ولكن هاد الاقل واش كيتسمى دلك ولا لا؟ داخل في الدلك ام لا؟ ومعلوم ان الجزئية يستلزم الكلية الا كان الأقل داخل في الدلك فإنني ات بالدلك لأن الجزئي يستلزم الكلي واضح الكلام؟ والأصل
1:16:38الذمة الا قال ليا شي واحد خاصك تزيد نقول ليه لزمك الدليل ان الاصل عدم اتكليف ما حكم الزيادة على اقل مرتبة على اول مرتبة ما ما حكم الزيادة؟ ساقطة غير معتبرة. هذا الاصل. وهنا لن يدل الشرع على استحبابها. اذا فهي ساقطة هذا هو الاصل
1:16:58اهين واضح قال رحمه الله والاخذ بالاول لا بالاخر مرجح في مقتضى الاوان والاخذ بالاول بالاول اي اول مرتبة هذا المعنى ان شاء الله والاخذ بالاول اي اول رتبة وليس المقصود بالاول اول اجزائه. اول الاجزاء؟ لا ابدا
1:17:28ليس القصد بالأول اول الأجزاء وإنما المقصود اول رتبة كما قال القرابي في شرح التلقيح قال في شرح التلقيح ومن ان المقصود اول الاجزاء فقد غلط اطبقها. ومن فهم ان المقصود او الاجزاء فقد غلط. علاش؟ الشارع لما
1:17:48امرنا بالصلاة بصلاة ركعتين. هل الاقتصار على ركعة يكفي في امتثال الامر لا ماشي المقصود اول الأجزاء المقصود اول رتبة وأول رتبة يكون المكلف آتيا بالكل لان الجزئيين يستلزموا الكلي وفرق بين الجزء والكلي وبين الجزء والكل كما هو مقرر في المنطق. الجزء لا يستلزم الكل
1:18:18والجزئي يستلزم الكلية. ومن درس المنطق يعرف الفرق بينهما. اذن القصد هنا بالاول ايش اول رتبة لا اول اجزاء المأمور به. ومن فسره باول اجزاء قال القرابي فقد غلط. قال
1:18:38رحمه الله والاخذ بالاول اي اول رتبة او قل اي الاخف او الاقل بالاول اي الاقل والاخف. مرجح كما سيقول لنا. علاش الاخذ بالاول مرجح تحقق المسمى بجملته فيه. المسمى اللي هو الطمأنينة المسمى يعني المدلول ديال
1:19:08بجملته يتحقق باول ركنة ولا مكيتحققش اذا فهو المطلوب والاخذ بالاول وراه غادي يقول لنا الاول ديالاش؟ راه غير كلنا في مقتضى الأوامر من بعد ان شاء الله. اذن شنو المقصود بالأول الفقيه؟ اول مقتضى الأمر. اول معنى الأمر هذا هو
1:19:28الى بغينا نقدمو نأخرو باش نقولو والأخذ في مقتضى الأوامر بالأول لا بالآخر فهم دابا مزيان الاخ والاخذ في مقتضى اش معنى مقتضى الاوامر؟ معنى الاوامر مدلول الاوامر هو المقتضى المعنى
1:19:48والاخذ في مقتضى الاواني اي في معنى الامر الاول اي الاخف اي الاقل اول ورتبة هو المرجح لتحقق ماذا؟ المسمى بجملته فيه. قال لك لا بالاخر منها لا بالآخر منها لا بآخر رتبته والأخذ بالأول لا بآخر رتبة من المراتب
1:20:18شناهو الأخير؟ هو الأكثر او الأثقل. حجة من قال بالآخرة اش؟ احتياطا. اذن لاحظ الأولون قالوا لتحقق المسميات بجملته بالاول والاخرون اللي قالوا بالاخر قالوا احتياطا قال لك اذا الاخذ بالاول مالو الفقيه الاخد
1:20:38لخبر مبتدأ والاخذ بالاول من؟ مرجح. مرجح من الذي رجحه؟ القاضي عبدالوهاب البغدادي المالكي منا هو الذي رجح هذا ومال اليه كثير من اهل الاصول قلت وهو قول الشافعي واه ايضا ذكره في الجنة. قال في مقتضى الاوامر. اي المعلقة على
1:21:08المعنى الكلي كما سيوضحه في مقتضى الأوامر اشنو الأوامر؟ واش مطلق الأوامر كتوجد فيه هاد القاعدة؟ لا راه غادي قولينا من بعد وذاك في الحكم على الكليين مع حصول كثرة الجزئيين فهمت؟ اذا في مقتضى الأوامر نقيدها اي
1:21:28معلقتي على معنى كلي له جزئيات كثيرة. ومتباينة في القنة والكثرة. كما سيقيده بعض. غيقول لينا وذاك في الحكم الكلي مع حصول كثرة الجزئية. وقد قلت لكم ان هذه القاعدة ليست خاصة
1:21:48ثم قال وما سواه ساقط او مستحب وما سواه ايش معنى وما سواه؟ وما سواه والضمير في قوله سواه لاش كيرجع؟ وشناهو الذي سوى الأول؟ اي الزائد على المعنى الأول الزائد على الأقل
1:22:08وما سواه وهو الزائد على المعنى الاول من مقتضى الامر. هداك سواه اللي هو زائد مالو الفقيه؟ مالو؟ قال اما ساقم واما مستحب اما ساقط غير معتبر هذا هو الاصل ولا يكون مستحبا الا اذا دل الشر على ذلك
1:22:28وما سواه اما ساقط اي غير معتبر. لماذا؟ علاش؟ قلنا ا سيدي ساقط لأن الأصل براءة الذمة. الأصل براءة الذمة اذن فهو وغير معتبرين مكاينش دليل يدل عليه او مستحب مندوب ان دل الدليل على ذلك قالك ولأجل ذلك ان جلد
1:22:48لاجل ذلك الاطمئنان والدلك. لذاك انه في قوله لذاك بمعنى على. واسم الاشارة في قوله ويهداك راجع للخلاف او للتنويع الذي ذكر اللي هو قوله ساقط او مستحب. والتقدير لاحظوا معايا التقدير
1:23:08ان جلب على ذاك الاطمئنان والدلك. واضح التقدير؟ انجلى باش معنى الجلابة؟ ان بلى ان جلب اي بنى لذاك اي على ذاك اللام بمعنى على وذاك اسم الاشارة لاش كيرجع
1:23:28خلاف مذكور وهو الخلاف في الاخذ بمقتضى الامر هل باوله او باخره واضح؟ قال لك ان جلب اي انبنى على ذاك الخلاف زيادة الاطمئنان المأمور به في الصلاة وزيادة الدلك في الوضوء. ينبغي
1:23:48على ذاك فزيادة الاطمئنان المأمور به في الصلاة مستحب لدلالة الشرع عليه وزيادة الدلك وزيادة الدرك في الوضوء لم يندم لماذا؟ لعدم دلالة الشرع عليه. فهم ان جلب وانبنى على ذاك الخلاف زيادة الاطمئنان والزيادة آآ وزيادة الدلك في الوضوء على الاقل. فهمت
1:24:18اما على القول الثاني اللي قلنا المرجوح اللي هو الأخذ بالآخر. شنو المطلوب في الدلك والاطمئنان؟ المطلوب على القول الثاني الإتيان بأكثر ما يسمى طمأنينة وبأكثر ما يطلق عليه انه دلك
1:24:38لماذا قلنا احتياطا؟ ثم حدد المؤلف رحمه الله محل الخلاف. لاحظ الفقيه هاد بالاول لا بالاخر في مقتضى الاوامر. شناهو محل النزاع اصلا السي عبد الرزاق؟ محل النزاع واش ناخدو باللول ولا باللخر؟ فين كاين
1:24:58وذاك في الحكم على الكلي مع اصول كثرة وذاك اي الخلاف المذكور في الاخذ بالاول او بالاخر وذلك اي الخلاف المذكور محله في الحكم على الكل محله ومكانه متى قال لك في الحكم على المعنى
1:25:18كلي مع حصول كثرة جزئي. في الحكم على المعنى الكلي. مع حصول كثرة الجزء من قوله كثرة الجزء اي المعنى الكلي الذي له اكثر من جزئي واحد عندو اكثر من واحد اما الى
1:25:38كان عندو جزئية واحد فلا خلاف اصلا لا يتحقق الأمر الا بالإتيان بذلك الوقت اذن لي عندو كتر من جوج عندو كتر من واحد ولو عندو غي جوج ولو اذن كأنه قال وذاك في الحكم على الكلي الذي له جزئيات
1:25:58متفاوتة متباينة في الشدة والخفة كما رأيت من هذه الوفود. اهم هذا باختصار ما تعلق بهذا والله اعلم واعلم قول قال ارتكب غير مكلف لا بأمر ولا بمنهج ارتفع ليس مكلفا بشيء لأن القول الأول قالوا يتخيل اذا
1:26:38مكلف بالإذن بالإباحة والقول الثاني قالوا يجب المكث هو قال لا يجب شيء ولا يمنع شيء يقول ولا يؤذن في شيء ترتفع عنه الاحكام الخمسة كلها مرتفعة ليس مكلفا بحال المجنون
1:26:58غير البالغ ونحو ذلك مهم والغزالي توقف لتعارض الأدلة ما قال تا شي حاجة واضح تبدير مالح وان بقي فاسد ان بقي فساد قال رحمه الله حتى بل حتى وان بقي فساده وان بقي لم يرتبع لم يرتبع فساده اي فساد منهي عنه المفعول
1:27:28كمن رجع الكاف للتشبيه كأنه قال مثاله من رجع واضح؟ مثل من رجع من رجع اي دابا عن بدعة يتبع عن بث بدعة يتبع عليها بعدما بثها في واضح الكلام؟ قبل اخذهم بها او بعد اخذهم بها وقبل رجوعهم عنها
1:27:58اذ لا يتحقق وجود التوبة الا بذلك. نعم. قوله نعم عن بث بدعة من وصفتها يتبع عليها. عن بث بدعة هاد الجملة ديالو يتبع عليها نعت لبدعة. بدعة يتبع عليها
1:28:18اسفل الذات للخارج من الارض المغصوبة. نعم. تائبا اذا كان قد اتلف شيئا من المعاصي. مهم. هل يسمى ات بالامر قبل الظمأ ولا لا اذا عنه الاثم ولكن يجب عليه الذكر. حق الله تعالى اسم المعصية. يرتفع عن اثم المعصية اللي دار ديال
1:28:48يرتفع عنه بالتوبة ولكن يجب عليه الضمان لأن حقوق العباد لا تسقط بالتوبة فإذا لم يضمن اثم انه لم ياتي بالواجب الذي هو الضمير. لا لاجل ما اتلفه. واضح؟ ويسمى هنا يعني حاتم بالامر. نعم
1:29:08بالنسبة للأمر الأول اذا لم يأتي الى ما يضمن؟ اذا لم يضمن؟ نعم لأن الضمان واجب عليه ضمانه حق المكلف واجب عليه اما اثم ما فعل من المعصية فيرتفع عنه. والاثم والضمان يسقطان بالجهل والاكراه والنسيان ان كان ذا في
1:29:28مولانا ولا تسق الضمانا في حقوق للملا. الضمان اذا كان يعني الضمان اذا كان يتعلق بحق الناس فلا وبأن الضمان يقدر يكون متعلق بحق الله فيسقط حينئذ بالتوبة او بالجهل او بالإكراه او المزيان ولكن ان كان متحققا متعلقا بحقوق العباد
1:29:48لأن الجهل والعمد في حقوق الناس سية. عندي اشكال منهم من قال ان قال ان كيقولوها كاملين تتواطؤون عليه بنجاح هاديك تتمة التعليم قالوا لانه لا يزال الضرر بالضرر مع ان انتقاله فعل مبتدأ مع ان انتقاله الى غيره قال لك فعل مبتدأ وحنا تنقولو هذا
1:30:38راه سقط فإلى دار فيه علم مبتدأ غيكون ارتكب معصية اخرى ارتكب دل من اخر قالوا مع ان انتقاله فعله مبتدأ بخلاف المكث المكث استمرار على ما سبق استصحاب وهاد الانتقال فعلا هدا هو التعريف والاخرون بماذا ردوا
1:30:58قالوا المكتوب البقاء ايضا باختياره فيستوي انتقاله ومكته لانهما معا باختيار لان كما هو عنا ولا عنا واضح؟ اذا نتركه ان شاء الله الى حصة الان والسر فيهما فيه مهم جدا وذلك نبتدأ به فيما يأتي لأن بعض الأمور لم يوضحها الشهر

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.