الدرس(06) من شرح متن مراقي السعود مع نثر الورود للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله ،
0:00وسنة محمد قد ورد عليه والظهر فيه واجبي فخذني والنفل ليس بالشروع يجب بغير ما نظمه مقربو قفوا السميع مسائلا قد حكموا بانها بالابتداء صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كدعك هنا طوافنا مع اهتمام المقتدي فيلزم القضاء بخاطره. فمن وجوبه الى اخره
0:36قال رحمه الله وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال الى اخره. ما ذكره رحمه الله في هذه الابيات الثلاثة فمن الامور المعلومة عندكم اه بحث سهل ان شاء الله تعالى
0:55الواجب الذي سبق تعريفه فيما مضى ما طلب الشارع فعله طلبا جازما اما ان تشترط فيه النية ام لا الواجبات نقسم الى قسمين واجب تشترط فيه النية وواجب لا تشترط فيه بمعنى
1:20ان من الواجبات واجبا لا يصح الا بالنية الا بنية التقرب الى الله بعض الواجبات لا تصح من المكلف الا اذا كانت مقترنة بالنية بنية فعلها والتقرب الى الله بها نية تعبد
1:43وبعض الواجبات لا تشترط فيها النية معقولة المعنى المقصود اش ايقاعها المقصود ان تقع من المكلف قصد او لم يقصد لا يشترط لصحة وقوعها النية الى الواجبات التي طلب الشارع منا فعلها طلبا جازما والتي يأسم تاركها منها ما يشترط فيه النية بمعنى ان هذا
2:09الواجب لا يصح لا يكون صحيحا الا بالنية اذا عدمت النية فهو باطل غير معتد به وجب على المكلف اعادته غير معتز به وهناك واجبات لا تشترط لها النية معقولة المعنى المقصود ايقاعها. قصد بها المكلف التقرب او لم يقصد لا حرج
2:33واضح الكلام؟ لا تتوقف صحتها على النية ولو لم ينوي فهي معتد بها بحالاش مثلا مثال الواجبات التي يشترط فيها النية كالأمور التعبدية التي ليست معقولة المعنى كالصلاة والصيام والحج
2:52فهذه العبادات الواجبات اقصد الصلوات الخمس الصيام صيام رمضان والحج الواجب هذه العبادات مثلا لا تصح الا بالنية فمن صلى اربع ركعات على سورة الظهر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم ينوي بتلك الافعال والاقوال التي فعلت وبتلك
3:16التي مخصوصة ما قصد ابدا وما ولا نوى ان يصلي صلاة الظهر الواجبة عليه لم يقصد ذلك. هل تصح منه صلاة الزهر لا تصح اذا هذا واجب هذا واجب تتوقف صحته على النية لو ان احدا صام رمضان ولم ينوي ابدا بصيام
3:35بالتعبد وكان قومه في الظاهر صوما شرعيا ولكن ما قصدت التقرب الى الله ابدا امتنع عن الأجل لمانع ولا لحاجة لغرض صحي او نحو ذلك هل صيامه صحيح معتد به غير معتد به وجب عليه
3:58اعادة الصوت كذلك الحج وهكذا فهذه واجبات ليست معقولة المعنى تعبدية فلابد لصحتها من النية لا يعتد بها الا بنية واضح هذه ليست هي موضوعنا القسم الثاني هذا هو محل الشهيد عندنا الواجبات التي لا تشترط فيها النية لا تشترط في صحتها النية من فعلها ولو لم يستحضر التقرب الى الله
4:22فانها تصح ويعتد بها ولا يطالب باعادتها مثال ذلك رد الودائع رد الودائع الى اهلها. احد من الناس اودعك امانة ترك عندك امانة وجاء يطلبها بعد مدة وجب واجب عليك شرعا ان ترد اليه امانة فإن الله يأمركم ان تودوا المنافع الى اهلها
4:49فإذا رددت اليه امانته ولن تنوي بهذا الرد انك تفعل واجبا واضح؟ لم تستحضر هذه النية انك تتقرب الى الله او انك تفعل شيئا واجبا عليك لم تستحضر هذه النية اصلا ما نويت التقرب الى الله صافي اطلب الامانة ديالو ورديتي له الامانة ديالو كما قد يرد الكفار الامانات وغيرهم واضح
5:13من باب الإنسانية رديتي ليه الأمانة ديالو واش مفهوم؟ مستحضرتيش ان هذا فرض واجب فرضه الله عليه لم تقصدي التعبد الى الله بذلك ولا خشيت من عقابه من عدم الرد رددت اليه امانة
5:27حصل الواجب الذي امرك الشريع به؟ نعم حصل الواجب. هذا الفعل منك يعتد به؟ نعم. صحيح؟ صحيح معتد ولو لم تقصدي التقرب. من امثلة اذا الرد المغصوب لو ان احدا غصب شيئا لغيره ليس له غصبت هاتفا لغيرك
5:47فان الواجب عليك شرعا ان تبت اليه سبحانه وتعالى ان ترد المغصوب الى صاحبه ان ترد الهاتف الى صاحبه. اذا ما حكم رد المغصوب؟ غصبت هاتف؟ ما حكم رده لصاحبه
6:00يجب عليك شرعا واذا لم ترده فانت اثم هذا هو الوجوب الى مرديتيهش اثم الى مرديتيش الامانة اثم الى مرديتيش المغصوب فانت هادم اذا رد المغصوب واجب عند ربك المغصوب لصاحبه لن تنوي التقرب الى الله تعالى واضح لك الآن؟ ندمتي وكدا وبقات الشخص وقلتي لي هاك ديالي
6:23حصل المطلوب فعلك معتد بمعتد مثال ذلك اذا نفق على الزوجات او النفقة على الاقارب ممن تلزم النفقة عليهم وهكذا. فكل هذه الافعال وكإزالة النجاسة ما هو معلوم ازالة النجاسة
6:37كذلك واجب معقول المعنى من ازال النجاسة عن ثوبه ولم يقصد التقرب الى الله كرهها عافتها استقذرها فأزالها ولم يفقد التقرب الى حصل المقصود وفعله صحيح معتد اذا ظهر لكم من الامثلة دابا الان غي كنصورو المسألة عاد غيجي معانا الحكم المقصود اذن ظهر ليكم من الامثلة الفرق بين الواجب الذي
7:00تتوقف صحته على النية والواجب الذي الذي لا تتوقف صحته على النية. اذا كاين واجبات تتوقف صحتها ويتوقف الاعتداد بها على النية فلا تقع الا بنية. لو وقعت بلا نية فكأنها لم تقع شرعا
7:18الا دارها الانسان بلا نية فكأنه لم يفعلها وجودها وعدمها سواء وهناك واجبات لا يشترط لصحتها وللإعتداد بها النية فإن فعلها العبد ولو لم ينوي فإنه يحصل المقصود ويعتد بها
7:34ما هو الذي ذكره المؤلف في هذين البيتين؟ في هذين البيتين اشار المؤلف للقسم الثاني وهو ما لا تشترط فيه في صحته النية. قال لك هذه الواجبات التي لا تشترط لصحتها النية
7:51يشترى تشترط النية فيها لليل الاجر والثواب تشترط النية فيها لنيل الاجر والثواب اذن هناك واجبات تصح دون نية فمن فعلها فهو مسلم من الإثم لا اتم عليه خرج من الإثم ولكن هل له اجر؟ لا اجر له الا اذا قصد الامتحان
8:14يعني ان الواجبات التي لا تشترط فيها النية يشترط لليل الأجر والثواب فيها قصد التقرب الى الله سهل الكلام اذن فالنية قصد امتثال امر الله شرط في نيل الاجر شرط في نيل الاجر
8:33ما في صحة العمل مفهوم الكلام اذا لو ان احدا من الناس ازال النجاسة ولم يقتضي التقرب الى الله. فهو مسلم من الاثم ولا اجر له. ولكن لو فعل ذلك وهو يقصد
8:46اه يقصد امتثال امر الله فهو مأجور. لو رد احد المغصوب الى صاحبه وهو يقصد امتثال امر الله فهو مأجور لو رد الامانة لو انفق على الزوجة او الاقارب الذي الذين تلزم النفقة عليهم وفي كل ذلك قصد الامتثال فهو مأجور
9:06اذا فنقول قصد الامتثال شرط لنيل الاجر لا لصحة العمل هداك القسم التاني شرط يعني قصد الامتثال شرط في نيل الاجر لا في صحة العمل. فالعمل يصح دون قصد الامتثال. والاجر لا يحصل الا
9:27ما بقصد الابتدال؟ فمن فعل ذلك دون قصده الامتثال برئت ذمته برئت ذمته ولا يتعلق به الخطاب الشرعي خرج من عهدة التكليف نعم ولكن لا اجرى له الا اذا قصد الامتداد فإذا قصد الامتثال تبرأ ذمته وينال الاجر فهم
9:46اما القسم الاول الذي لا يكون الا لا يصح الا بنية لا يشترط فيه هذا الاجر لا يشترط فيه هذا الشرط اللي هو وقصد الامتثال لنيل الاجر لا يشترط فيه لماذا؟ لانه لا يصح الا بنية فهو ملازم لنيل الاجر القسم الاول لا يشترط فيه قصد
10:08علاش؟ لأنه لا يقع صحيحا ومعتدا به الا بالنية. وان كان كذلك ففيه الأجر مطلقا لذلك قال لك صالح فهو ظاهر يعني ان فيه الاجر مطلقا لا يشترط فيه ذلك بل
10:23من فعله دون نية كما ذكرنا فكأنه لم يفعله. واش من فمك انا؟ ساهل الكلام اذن الواجب الذي لا يصح لا يكون صحيحا الا بالنية فهذا لا يشترط فيه قصد الامتثال لنيل الاجر. فيقع للعبد الاجر مطلقا فيه. لانه لا يعتد ولا يعتبر واقعا الا بالنية
10:46والقسم الثاني الذي الذي هو معقول المعنى ويصح بدون نية يشترط قصد الامتثال لنيل الاجر لا لصحة الذنب. اذا فرقتم بين امرين الأمر الأول صحة العمل والإعتداد به والأمر الثاني نيل الأجر
11:06قد يكون العمل صحيحا معتدا به ولا اجر. اذا فقصد الامتثال شرط للثاني لا للاول شرط لنيل الاجر لا لصحة عملي المهم عدمها قصده رحمه الله بهذه قال وليس في الواجب
11:24من نوالي من نوال اي من عطاء واجر وثواب. ليس في الواجب من نوال ليس في الواجب نوال هذا هو اسم ليس مؤخر ليس في الواجب نوال جره بمن والنكرة في سياقهن في المجرور من الزائدة نص في العموم يعني انه لا اجر ولا ثواب له
11:47يقول رحمه الله وليس في الواجب من نواد اي من اجر وثواب لا اجر ولا ثواب ولا عطاء النوال في اللغة هو العطاء لا اجرام ولا نوال ولا عطاء له. متى
12:01قال عند انتفاء قصد الامتثال عند انتفاء اي عند عدم قصد اي نية فاعله حال التلبس الامتثال لامر الله تعالى واضح التقدير عند انتفاء اي عدم قصدي اي نية فاعله
12:21في حال التلبس به عند انتفاء قصدي اي نيتي واش معنى قصدي يعني نيتي الفاعل حال التلبس به اش؟ الامتثال عند انتفاء قصد الامتثال لمن؟ الامتثال لامر الله تعالى عند التفاء قصد الامتثال لامر الله تعالى. واضح الكلام
12:45اذا عند انتفاء اي عدمي قصدي نيتي من فاعله حالة التلبس به الامتثال لامر الله تعالى الامتثال لامر الله. متعلق بالابتدال. عند انتفاء قصد الامتثال الامتثال لامر الله تعالى واضح التقدير
13:06ولكن هاد الذي ذكره هنا وليس في الواجب عطاء عند انتفاء قصد الامتثال في اي وجه من الواجبات؟ في الواجبات كلها لا هي في قسم قسمي الواجبات وهي؟ قال فيما له النية لا تشترط ها هو قيد قال فيما ما المقصود به هنا
13:26الواجب الواجب فيما اي في الواجب الذي لا تشترط له النية فيما في الواجب الذي لا تشترط له اي لصحته. لا تشترط له اي لصحته ماشي بفعله انتبهوا لهاد التقدير هدا
13:44فيما في الواجب الذي لا تشترط له النية اذا هناك واجبات تشترط النية لفعلها او لصحتها لأن الفعل قد يقع بلا نية ممكن واحد يصلي صلاة كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فالنية شرط للصحة لا للوجود. اي الصلاة موجودة ولكنها ليست صحيحة. اذا النية شرط للصحة او
14:07بوجود للصحة والا فالوجود قد يكون ولكن دون صحته فيما اي في الواجب الذي لا تشترط له السرية له اي لصحته ماشي بفعله لانه قد يوجد بلا بلا صحة فيما لا تشترط له اي لصحته النية. وهو ما يعقل معناه. ومثلنا له برد الودائع والنفقات
14:33النفقة على زوجها قال وابن المغصوب قال وغير ما ذكرته فغلطوا وغير ما ذكرته خلاف ما ذكرته لك فغلط خلاف ما ذكرته لك يعني خلاف ما اشرت اليه شناهو الذي لم يذكره رحمه الله
14:51لاحظ ذكر الواجب الذي لا تشترط له النية مفهوم كلامي هذا المنطوق مفهوم كلامه ان الواجب الذي تشترط لصحته النية لا يشترط فيه قصد الامتداد اي ان فيه الاجر والنوال والعطاء دون الشرط الذي
15:07لأن لاحظ ما ذكره الآن اش قال فيه؟ وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الإمتثال فيهما له النية الإشتراط مفهومه ان ما تشترط النية لصحته لا يشترط فيه لنيل الاجر قصد الامتثال ساهلة الكلام لذلك قال لك وغير ما
15:26ذكرته لك منطوقا ومفهوما خلاف ما ذكرته لك نقلا عن الامام القرفي وغيره لان هادشي لي نقلو لك نقله عن القرافي وغيره قال وغير ما ذكرته لك اي خلاف ما نقلته لك عن الامام القرفي وغيره فغلط
15:46قصد بهذا الناظم غلط قصد به تغليطة بعض شراح الخليل ملي قال غلط يشير الى تغليط بعض شراح خليل ولم يسميه رحمة الله عليه. بعض شراح خليل اشترط قصد الامتثال في كل واجب. سواء كان مما تشترط له النية او مما لا تشترط له النية
16:06فنقل هذا الكلام عن الخراج يقال وغير ما ذكرته لك غلط يقصد تغليط بعض شراح خليل الذين قالوا يشترط قصد الامتداد دال في كل واجب سواء سواء كان مما لا يصح الا بنية او كان
16:24مما يصح بدون نية فقصد تغليطهم فقال لا يشترط قصد الامتثال في هذا الذي ذكرته دون غيره فهم قال رحمه الله وغير ما ذكرته فغلطوا اذا فيه اشارة الى تغليط ما ذكره كما قلت بعض شراح خليل رحمة الله عليه. ثم قال ومثله
16:42ما يحرم من غير قصد ذا نعم مسلم. دابا تكلمنا على الواجب واضح الكلام ترك الحرام او المكروه. قد عرفتم فيما مضى من جهة الثمرة من جهة الثواب ان الحرام يثاب
16:59على تركه ويعاقب على فعله. وان المكروه يثاب على ترك الشاهد يجتمعان الحرم المكروه في امر وهو الثواب على الترك ولي كيهمنا الان حنا هو الترك ماشي الفعل واضح الكلام اذن فالحرام والمكروه يشتركان في شيء وهو
17:17الثواب على الترك. فكل منهما يثاب تاركه. ولكن لابد لذلك من هذا القيد الذي ذكرناه. هذا مطلقا بدون الصين قولهم الحرام ما يثاب على تركه وقولهم المكروه ما يثاب على تركه لابد له من هذا القيد الذي ذكرناه وهو قصد الامتثال. اذا
17:38الحرام يثاب على تركه ان قصد التارك امتثال امر الله. والمكروه يثاب على تركه ان قصد التارك الامتثال مفهومه اذا لم يقصد الامتثال فلا اجر له وهو مسلم من الاثم. واش واضح الكلام
17:58نعم هو سالب من الاثم ولكن لا اجرى له. اذا قصد الامتثال شرط في صحة الترك او في نيل الاجر على الترك. في نيل تنبهوا قصد الامتثال شرط في نيل الاجر على الترك لا في صحة الترك. مثلا لو ان احدا من الناس ترك الخمر لم يشرب الخمر ولم
18:20يقصد بالترك امتثال امر الله تعالى شرب الخمر لا ترك شربها لا تعجبه واضح الكلام ترك شرب الخمر لانها لا تعجبه طبعا بطبعه وعادته لا تعجبه. او لانها تذهب العقل فتنفر منها نفسه. من تركها
18:37ولم يشرب هل يعاقب على هذا التركيب لا هو مسلم من الاثم قطعا لانه لم يفعل حراما ولكن هل هو مأجور لا اجر له اذن نيل الاجر على ترك الحرام وترك المكروه يشترط فيه آآ النية قصد امتثال امر الله ومن ترك ولم يقصد فهو
18:59وسالم من الاثم ولكن لا اجر له. سواء نوى او لم ينوي. احيانا كاين بعض المحرمات هذا قد يقع لنا جميعا. كاين بعض المحرمات لا نقصد امتثال امر الله بتركها لأننا لا نعلمها اصلا ما عارفينهاش
19:14واضح لم يصل علمنا اليها مازال ما وصلتناش هاديك المحرمات مازال ما وصلتش كيعرفوها بعض الناس وحنا ما عارفينهاش فنحن لا نفعلها نعم ولكن لا نقصد بذلك امتثال امر امر الله لاننا لا نعرفها
19:30عامة الناس الآن الناس الكبار كثير من المحرمات في الواقع لا يعرفونها لا يفعلونها ولا يخالطونها لأنهم لا يعرفونها اصلا اذا هم مسلمون من من الاثم لا اثم عليهم بلا شك
19:44ولكن لا يؤجرون هو عندو لا لانه علم بهم بحرمة ذلك الامر نعم هم يؤجرون عموما اما على خصوص ترك ذلك الشيء لا يؤجرون لانه يشترط للعبادة النية هذا امر مقرر كل عبادة لابد لها من
20:05فالعبد اذا كان عنده ذا القصد فهو مأجور على قصده العام لترك الحرام. اما الاجر الخاص على قصد محرم بعينه فلا اذن الشاهد نقول اه ترك الحرام او المكروه يشترط لنيل الاجر فيه قصد التقرب الى الله. فمن ترك دون قصد علم او لم يعلم. وهذا الذي ذكرته سواء علم او لم
20:33ذكره في فتح الودود يرجع لفتح الودود وذكر هذه المسألة قال سواء علم بذلك ولم فهو مسلم من الاثم ولكن نيل الاجر لابد له من قصده اذن المقصود ترك الحرام او المكروه يثاب عليه كما هو مقرر ولكن ليس ذلك على اطلاقه بل لابد
20:53من قصد التقرب الى الله تعالى فمن لم يفسد فهو مسلم من الاثم لعل المسألة وضحت يقول رحمه الله ومثله الضمير في قوله مثله عائد لماذا اي واجب الذي سبق ماشي كلو واجب ومثل الواجب الذي لا تتوقف صحته على نية كأنه قال ومثل الواجب المذكور المذكور
21:18والذي سبق ذكره ومثل الواجب المذكور وهو الذي لا تتوقف صحته على نية انت ربي الودائع والمغصوبات الترك لما يحرم زيد او يكره هادي فائدة زينة لأن دابا الآن ملي تكلمنا على هاد المسألة في الإنعاش
21:36الحرام والمكروه لانهما يجتمعان فيما نحن فيه وهو الترك. يجتمعان في انهما معا يثاب تاركهما. اذ قصد الامتثال فلذلك اه لابد من زيادة هذا للفائدة ومثل الواجب الذي تقدم ذكره وهو الذي لا تتوقف صحته على النية الترك لما يحرم او يكره يشترك
22:00في هذا الامر ومثله الترك لما يحرم او يكره مثله في ماذا في عدم الأجر ومثله الترك لما يحرم او يكره في عدم الأجر متى؟ من غير قصد لذا انتهى الكلام
22:20الترك لما يحرم او يكره مالو؟ مثل الواجب الذي تقدم فاش ما هو وجه الشبع مثله في ماذا؟ في عدم نيل الأجر متى من غير قصد ذا من غير قصد ذا انتبهوا هادي الإضافة ماشي من غير قصد لا لا قصدي مضاد لذا من غير قصد
22:40لماذا؟ اي الامتثال من غير قصد ذا الاشارة لما ذكر من غير قصد لا اي الامتثال والتقرب الى الله تعالى. ساهل الترك للحرام وللمكروه مثل الواجب الذي تقدم في ماذا
22:58في عدم نيل الاجر متى؟ من غير قصد ونية ايش؟ ذا اي الامتثال والتقرب الى الله كأنه قال مثله في عدم الاجر عند انتفاء قصد الامتثال. عند انتفاء قصد ذا اي الامتثال والتقرب الى الله تعالى
23:18اوروبي بذلك الترك لاحظوا ما سبق ينتفي الاجر عند انتفاء قصدي الامتثال بذلك الفعل. وهذا ينتفي الاجر عند انتفاء قصد الامتثال بذلك الترك. واضح الكلام هنا في الحرام والمكروه يجب على العبد ان يقصد الامتثال ان اراد الأجر يجب عليه ان يقصد الإمتثال بالترك او بالفعل
23:41بالترك. وفيما سبق في الواجب المعقول المعنى يقصد الامتثال بالفعل قال من غير قصد ذا ثم قال نعم هو مسلم نعم مسلم ومسلم وخبر لمبتدأ محذوف نعم هو مسلم شكون هو
23:58اي التارك واضح؟ هو اي التارك المفهوم من الترك نعم هو اي تارك مسلم. مسلم من ماذا؟ من الاثم. قال في فتح الودود وان لم يشعر به اصلا. هذه عبارته
24:14وقال وان لم يشعر به اصلا هو مسلم من الاثم وان لم يشعر بذلك الحرام اصلا فلا اثم عليه قطعا واضح الكلام؟ اذن يقول نعم هو اي تارك مسلم من الاثم لا اثم عليه ولكن لا اجر له. ومسلم اثم ولو لم يشعر بالحرام ولو لم يشعر بالحرام. فان
24:35انا كما ذكرتم فهو يثاب على قصده العام. ولكن على خصوص تركه لهذا الحرام لا لا يثاب عليه انه لم يشعر به. ولا اثم عليه وله اجر على قصد الامتثال العام. قصد اتباع الشريعة عموما
24:53قال رحمه الله ومثله الترك لما يحرم من غير قصد لا نعم وسلم. اذا فهم المقصود بالابيات الثلاثة واضح اذا ذكر في البيتين الاولين الكلام على فعل الواجب الذي لا تشترط له النية
25:07اه من فعله فقد برئت ذمته. ولكن لا اجر له الا بقصد الامتثال اش؟ العكس ديال هذا ما تتوقف صحة فعله على النية ففيه الثواب مطلقا. قال في فتح الودود وان لم
25:25فاعله قصد الامتداد بمعنى ان وافي على الواجب الذي عليه نوى اش؟ ان يفعل ما فرضه الله عليه ان يفعل الواجب قال فله الاجر وان لم ينوي فاعله قصد بمعنى انه لا تشترط له النية كما تشترط للثاني خلافا لبعض
25:42الراحل خليل كما ذكر المؤلف وغير ما ذكرته. اما ترك الحرام او المكروه فمن فعل ذلك فهو مسلم من الاثم مطلقا اذن لاحظوا السلامة من الاثم هاته لا يشترط لها شرط ان ترك احد المكروه او الحرام فهو مسلم من الاثم مطلقا
26:04ولكن نيل الاجر لابد له من قصد الامتثال. وستأتي مسألة ان شاء الله معنا بعد العزم المصمم. هل يحاسب صاحبه؟ عليه معروف هذا في اه كتب التربية وسيأتي معنا في هذه الابيات الاولى ان شاء الله في هذه المقدمة. العزم المصمم. هل يحاسب عليه سيأتي انه
26:24عليه ثم قال رحمه الله فضيلة والندب هو الذي استحب ترادفت مفهوم هاد الكلام اللي ذكرناه سبق معنا فيما مضى ان من الاحكام التكليفية المندوب اذن سبق لينا ان من الاحكام التكليفية الندب الندب في اللغة مشتق من ندبه اذا دعاه لا يسألون اخاهم
26:48يندوبهم اي يدعوهم في النائبات على ما قلبوا. واصطلاحا هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جاز. وثمرته انه ابوه فاعله ولا يعاقب تهلكه كذلك يثاب فاعله ان قصد امتثال امر الله تعالى ان كان مما لا تشترط لصحته النية
27:12المندوب الذي ذكرنا تعريفه فيما مضى تشترك معه الفاضل في المعنى الاصطلاحي هناك الفاظ عند الفقهاء معناها معنى المندوب في هذا المعنى الذي ذكرت سبعة الفاظ مترادفة على هذا المعنى وهو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جاز هذه الالفاظ السبعة عندنا معاشر المالك
27:36وبعضها عند غيرنا بعضها عندنا وعند غيرنا. من الألفاظ السبعة المترادفة عندنا من جهة المعنى اللي هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم لي هو يثاب فاعله ولا يعاقب تهريكه اولا الأصل الندب
27:53والاستحباب والفضيلة والرغيبة والنفل والسنة والتطوع هذه الالفاظ السبعة عندنا في المذهب مترادفة على هذا المعنى العام الذي ذكرت اللي هو طلب الشارع فعله طلبا غير جازم وثمرته يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه
28:19بحال الألفاظ كما ان سبعة الندب الإستحباب الفضيلة الرغيبة النفل التطوع السنة ماتوا وسيأتي معنا ايضا انه يدخل في هذا السنة المؤكدة التي يعبر عن يعبر عنها بعضهم بالسنة الواجبة
28:37اذا هذه الالفاظ السبعة عندنا في المذهب الفاظ مترادفة اصطلاحا بالمعنى الاصطلاحي ما هو المعنى الاصطلاحي هو الذي اشرت اليه الان في معنى عام وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب ذلك. اذا من ترك ما يسمى عندنا من ترك
28:58فما يسمى في المذهب بالرغيبة يأثم قول اسيدي من ترك ما يسمى في المذهب بالنفل من ترك ما يسمى بالتطوع من ترك ما يسمى بالسنة لا يأثم كل ذلك ومن فعل ذلك فهو مستحق لنيل الاجر ان شاء الله تعالى. ولكن هذه العبارات قلنا تتفق
29:22على هذا المعنى العام. ولكن تختلف هذه العبارات عند المالكية في الاطلاق تختلف على معان اخص من هذا المعنى. اذا كلها كتشترك فهاد المعنى العام اللي ذكرت ما هو ما طلب الشارع فله طلبا غير جادم ومن جهة تمارة يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ولكنها تفترق
29:49في معان اخف من هذا المعنى العام اللي ذكرت ملي غنزيدو نخصصو شي شوية ممكن نفرقو بين هذه الاصطلاحات في المدى الفضيلة والندب والمستحب هذه الالفاظ الثلاثة مترادفة من جهة المعنى الاخص الان غنتاقلو من المعنى الاعم للمعنى الاخص هده التلاتة مترادفة في المعنى الاخص وهي ما سوى
30:13اما سيذكر الثلاثة الفضيلة والندب المستحب هي سوى ما سأذكره لكم بعد في الرغيبة والنفل والتطوع والسنة فهم وش معنى سوى ما سأذكر لكم؟ ما فعله الشارع مرة او مرتين دون القيود الاتية ان شاء الله. فعله الشارع مرة او مرتين يسمى
30:34ندم مستحب فضيلة اذا اردنا التفريق والا تنبهوا فقد يطلق التطوع على الندب والرغيبة كذلك عليه ولكن قد يفرقون بينهما في معان اخص مما ذكرت وهي ما سيأتي اذن الفضيلة والندب مستحب هذه الاشياء الثلاثة تطلق على ما فعله الشارع مرة او مرتين النبي صلى الله عليه وسلم مرة او مرتين يعني
31:01تطلق على غير ما سيأتي ان شاء الله وملي غندكرو ما سيأتي غتفهمو شنو المراد بهذه الثلاث؟ واضح الكلام نبداو بالرغيبة الرغيبة التطوع ما هو التطوع التطوع هو ما ينتخبه ويختاره الانسان ما يختاره الانسان بارادته
31:24دياره من الاوراد الواردة المأثورة الاورام سواء كانت ذكرا او قراءة قرآن او صلاة نفل او صيام او نحو ذلك. فالشاهد ما ينشئه العبد ويختاره لنفسه من العبادات المأثورة الواردة في الشرع
31:46فاختياره ذلك وجعله برنامجا لتعبده هذا يسمى تطوعا. كما لو ان احدا من الناس اه كان له ورد يومي يقرأ حزبين بعد صلاة الصبح وحزبين بعد المغرب او بعد العشاء او بعد العصر له ورد واضح الكلام
32:08هذا الورد اصله اصل هذا الفعل مشروع او لا؟ قراءة القرآن. مشروعة؟ مشروعة. اذا جنس الفعل مشروع فإذا اختار لنفسه تطوعا منه بعض الأوراد التي يفعلها مثل ان يقرأ خمسة احزاب بعد الصبح برنامج عندو اولا حزب
32:26او اه حزب او ثلاثة احزاب او اربعة احزاب بعد الصبح وخمسة بعد المغرب فهذا يسمى اش؟ يسمى تطوعا كما لو كان يختار لنفسه ولدا في طلب العلم الشرعي مثلا كل يوم. فاذا صلى العشاء يجعل ساعة من وقته لطلب العلم
32:46يحفظ فيها الاحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ فيها متون العقيدة يحفظ متون الفقه يتعبد لله له ورد معين جنس تنور بمشروع جنسه مشروع فهم ونظم لنفسه وقتا يناسبه وما قصد تقرب الى الله تعالى بخصوص ذلك الوقت
33:08لم يقصد ان يتقرب الى الله بخصوص ذلك الزمن وانما هو برنامج على ما يسمح وقته فإن سمح وقته بعد المغرب جعله بعد المغرب وان جعل سمح وقته بعده فرجع له بعده على حسب ما يناسبه. فقد يفعله وفي ذلك الزمن وينصح غيره ممن هو مشغول في ذلك الزمن يفعله في زمن اخر. فلا يعتقد
33:28وان في ذلك الوقت قربة او له خصيصة وميزة واضح ليك الآن؟ وهكذا او ان آآ يجعل وقتا من الأوقات ذكر الله تعالى يخصص وقت من الأوقات يناسبه لذكر الله
33:42لو ان احدا من الناس كل في كل وقته يكون مشغولا لا يجد وقتا لهذه العبادة يتقرب الى الله من اجناس العبادات. يقرأ القرآن يصلي النوافل ويصوم النوافل ولا يجد وقتا للذكر. فخصص وقتا ما
33:59لا يكون فيه مشغولا بامور لازمة او بامور اهم خصصه لذكر الله تعالى. واضح الكلام؟ فجعل مثلا بعد صلاة العصر وقتا لاذكار المساء او وقتا للذكر العام او جعل قبيل صلاة المغرب وقتا لأذكار المساء او وقتا للذكر العام لأنه الوقت الذي يتيسر له لا لأن له
34:23اذا لا لان له خصيصة واش واضح الكلام والدليل على ذلك انه اذا لم يتيسر له في يوم من الايام في ذلك الوقت اجعله في وقت اخر او اذا لم يتيسر لغيره ينصحه بفعل ذلك في وقت اخر اذا هذا دليل
34:37على انه لا يعتقد ان في ذلك الوقت ميزة فالشاهد ما ينشئه الانسان باختياره لعبادة من العبادات وتلك العبادة مأثورة واردة في الشرع جنسها وارد اصلها وارد في الشرع فهذا يسمى التطوع
34:55فعل ذلك تطوعا فهمت؟ كما فعلنا الان نحن نحن الان. اخترنا هذا الوقت لطلب العلم الشرعي وقتا وهو بعد صلاة الصبح لطلب العلم واخترنا وقتا اخر بعد صلاة العشاء لطلب هذا تطوع واضح الكلام
35:11داخل في هذا الذي لاننا اخترنا ذلك انتخبناه وانشأناه باختيارنا. واصل ذلك جنسه وارد في الشرع طلب العلم الشرعي. ولم نقصد التقرب الى الله بخصوص ذلك الوقت اذا لم يتيسر لو انه تعذر علينا هذا في هذا الوقت لجعلناه في اي وقت من من الاوقات في اليوم واضح ليك الامر
35:34اذن هذا التطوع وسيأتي ان شاء الله عندنا اذا اشار اليه الناظم بقوله ثم التطوع اتخذ نذكر كل واحد مع الاشارة اليه. اذا اشار للثلاثة الاول التي قلت هي ما
35:46كما سيأتي وضابطها ما فعله الشارع مرة او مرتين ومما سيأتي ستعلمون ان هذه الثلاثة هي ما فعلها مرة او مرتين لتخالف ما ذكر اذا اشار الى الثلاثة الاول بقوله فضيلة اذا هاد الاشياء ترادفت في الاصطلاح لا في اللغة والا فالفضيلة في اللغة هي الزيادة
36:08الفضيلة في اللغة الزيادة والندب قد عرفتم معناه في اللغة يقول فضيلة والندب والذي استحب هذه الثلاثة ترادف ترادفت لغة او اصطلاحا اصطلاحا ترادفت على اي معنى فسرو ليا ترادفت على اي معنى ما فعله الشارع مرة اخرى ترادفة
36:29على معنى وهو خلاف ما سيأتي سوى ما سيأتي ذكره والا فهذه السبعة كلها تشترك في امر عام وهو ما يثاب ولا يعاقب تاريخه ما طلب الشريع فله طلبا غير لازم مفهوم
36:44ثم قال ثم التطوع انتخب ما هو التطوع في الاصطلاح عندنا معاشر المالكية هو الذي انتخب اي اختير اي اختاره المكلف اختاره العبد الانسان وانشأه من نفسه اختاره يعني انه انشأه وانتخبه باختياره لم يلزمه احد بذلك من الاوراد المأثورة
37:10حديثة في الشرع علاش تنقيدو بهداك؟ لأنه لو اختار وردا غير وارد في الشرع غير ثابت في الشرع لكان ذلك الإختيار بدعة. زد على ذلك ان التقرب الى الله بخصوص الوقت تكون بدعة الزمن وبدعة الكيفية
37:29ثم التطوع انتخب واضح بحال دكرنا الان د الالفاظ اربعة اللفظ الخامس الرغيبة قال رغيبة ما فيه رغبة لك ما هي الرغيبة؟ الرغيبة في الاصطلاح تطلق على معنيين هاد المعنيين اخف من المعنى العام لي دكرناه واش واضح الكلام؟ تطلق الرغيبة في الاصطلاح على معنيين المعنى الاول قال ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه
37:53من الأجر جبد اذا الرغيبة تطلق على ما رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه بذكر ما فيه من الاجر بذكر ما جاء فيه من الاجر. كل فعل شوفوا كل فعل لم
38:09يأمر به النبي صلى الله عليه واله وسلم. وانما ذكر الثواب والاجر المترتب على فعله. قالينا النبي صلى الله عليه وسلم من فعلك فله كذا من فعل كذا فله كذا واضح الكلام من صلى على جنازة فله قيراط
38:29اذن ربط لنا النبي صلى الله عليه وسلم بواحد الفعل بثواب معين من توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال الى اخره فتحت له ابواب الجنة الثمانية. اذا الرغيبة تطلق على معنى المعنى الأول هو
38:44ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم اش معنى رغب بأن ذكر ما مقدار ما جاء فيه من اجر دكر لينا المقدار ديال الثواب والأجر الذي فيه من فعل كذا فله كذا وكذا من الثواب. مفهوم الكلام؟ هادي اش كيتسمى
39:00رغيبة هذا المعنى الأول المعنى الثاني او دام فعله بوصف النفل او داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله ولكن بصفة النفل لا بصفة السنة. وستأتي السنة ان شاء الله. بصفة النفل
39:16لا بصفة السنة ما هي صفة النفل؟ اي لم يظهره النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة لم يظهره النبي صلى الله عليه وسلم امام الناس اما وصف السنة فسيأتي وهو ما اظهره النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة
39:32اذا بوصف النفل اي شناهو وصف النفل؟ هو عدم اظهار ذلك الفعل امام الناس في جماعته. والسنة هو الذي سيأتي ما اظهره النبي صلى الله عليه وسلم في في جماعة اذن الخلاصة الرغيبة تطلق على معنيين المعنى الاول
39:50ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثوابا محددا. مقدارا اجر معين هذا المعنى الأول المعنى الثاني ما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله اذا ماشي بحال ما سبق مرة او مرتين داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله ولكن بصفة
40:08لا بصفة السنة اش معنى بصفة النفي؟ اي انه لم يظهره في جماعة وصفة السنة هي ما اظهره كما سيأتي والظهور فيه وجبة سيأتي ان شاء الله. فهمت اذا هذه الرغبة الاصطلاح شهر الخامس
40:22امين قال اذا اشار اليه اولا هذا الاصطلاح الخامس اشار اليه الناظم بقوله رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من رغبة المبتدأ وقوله ما خبر وعلاش ما نعكسوش
40:39راغبة نكرة هذا ولا يجوز الابتداد بالنكرة اذن علاش منقولو ما مبتدأ ورغبة الخبر؟ لا يصح من جهة المعنى لأن الرغيبة هاد اللفظ هو المخبر عنه لا المخبر به الرغبة هي اللي بغينا
40:53عليها مال الرغيبة؟ ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره اذا رغبة المبتدأ وهو نكرة وانتم تعلمون انه لا يجوز الابتداء بالنكر ما الذي سوغ الابتداء بالنكرة
41:06التفصيل احسن التقسيم الذي سوغ الابتداء بالنكرة هو ذكرها في معرض التفصيل وانتم تعلمون ان النكير من المسوغات التي تسوغ الابتداء بها ان تكون في معرض تفصيلي انه قال ما كذا او دام فعله فلما كان فيها تفصيل جاز الابتداء بها
41:26يقول رحمه الله رغيبة ما اذا هاد التعريف لها اصطلاحا كأنه قال رغيبة في الاصطلاح هي ما رغب فيه. هي ما رغبتش الكلام قال هي ما رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه. هي ما رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه
41:49انتبهوا لواحد المسألة مزيان ما رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه قد يذكر له مقدارا للاجر وقد لا يحدد له مقدارا للاجر واضح المقصود عندنا هنا الرغبة؟ هي التي ذكر لها مقدار او التي رغب فيها عموما لا التي ذكر لها مقدار محدد لذلك قال بذكر ما فيه من
42:09ما رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه لأن الذي لم يحدد له مقدارا سيأتي ان شاء الله يسمى نفلا هداك هو النفل. اذن هذا حدد له النبي مقدارا فعل فله كذا وكذا من الأجر قيراط فتحت له ابواب الجنة ثواب محدد واضح لك الآن
42:28قال ما رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالباء ماذا تسمى سببية بسببي ما رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه بسبب ذكر ما فيه ذكر هذا مصدر المصدر هنا مضاف للفاعل او للمفعول
42:45للحنفي بذكر ما معروف انه علمتم من الالفية ان المصدر قد يضاف لفاعله وقد يضاف لمفعوله. اسألكم هاد السؤال ليستضح المعنى باش نفهموا المعنى بذكر ما مضاف لفاعله او للمفعول؟ فين المفعول؟ فين الفاعل؟ محذوف. شكون الفاعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بذكره صلى الله عليه
43:07سلم ما جبي فيه من الأجر بذكر ما بذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما جبي اشمعنى جبي؟ جاء نقل جمع يشرحه كما شئت ما جبي اي ما جاء فيه من الأجر ما نقل فيه من الأجر ما جمع فيه من الأجر
43:28سمعنا بذكر ما جاء فيه من الأجر بأن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مقدار ما فيه من الثواب من فعل كذا فله كذا ثواب معين ثواب مخصص المهم اذا هذا المعنى الاول للرغيبة شنو قال فيه المصنف؟ ما رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه بذكر ما جبي اي ما جاء من الاجر فيه
43:52بذكر ما نقل جمع فيه من الأجر والثواب لأن ذكر مقدار اجره وثوابه. فهم؟ نعم. هذا المعنى الأول الذي تطلق عليه الرغيبة. المعنى الثاني الذي تطلق عليه الرغيبة قال او دام فعله بوصف النفل. والذي شرحناه او دام فعله الضمير
44:12فعله لمن للنبي صلى الله عليه وسلم او دام فعل النبي صلى الله عليه وسلم له كأنه قال او دام فعله صلى الله عليه وسلم له فعل النبي له لذلك الفعل باش؟ بوصف النفل بصفة وصف اي صفة مصدراني بصفة النفل اي لا بصفة السنة
44:34هذا مقصود عندو هاد القايد داوم عليه النبي لأن ما داوم عليه النبي بصفة اش؟ واظهره في جماعة هداك يسمى سنة كما سيأتي وسنة قد واظب عليه والظهور فيه وجب
44:47اذن لاحظوا ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم نوعان اما ان يظهره في جماعة او ان لا يظهره فإن اظهره في جماعة فسيأتي يسمى لا سنة وان لم يظهره يسمى رغيبة هو المقصود عنه. لذلك قال بوصف النفل
45:04اي لا بصفة السنة. ما هو وصف النفل؟ هو اش؟ فعله في غير جماعة. وما هو وصف السنة؟ هو الظهور في جماعة ما يأتي ان شاء الله واضح الكلام اذن هذا الاصطلاح
45:18الخامس السادس من الاصطلاحات المشهورة في المذهب اش؟ النافلة ما هو النفل؟ النفل هو ما خلا من القيود المذكورة و اه لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو ما خلى من القيود يقصد من القيدين المذكورين في الرغيبة كما شرح
45:45اذن النفل هو الخلي من القيدين المذكورين في في في الرغيبة ما هما القيدان المذكوران في الرغيبة؟ ما ذكر له النبي سم مقدار المعين المأجر رغب فيه بذكر ما لا بصفة النفل لا بصفة
46:01سنة اذا ما خلا من هذين القيدين وخلى من من امر النبي صلى الله عليه وسلم فهو النفل. اذا النفلة هي سهلة النفلة النافلة يشترط فيها ثلاثة شروط النفل يشترط له ثلاثة شروط. الشرط الأول
46:19ان يكون الا يكون فيه مقدار معين من الاجر لان تلك رغيبة. والثاني الا يداوم على المسلم صفة النفل والثالث الا يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم خلا من الأمر اذن ثلاثة الأمور
46:36ما توفرت فيه هذه الأمور فهو النفل اذن النفل على هذا ما هو؟ النفل هو ما فعله النبي صلى الله عليه واله وسلم او ما رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه
46:50ولم يذكر له مقدارا معينا من الاجر راه غاب النبي صلى الله عليه وسلم في فعله ولكن ذكر ان فاعله يثاب ثوابا لا حد له من غير حد بغير حساب واش واضح الكلام
47:04بغير عدد معين لم يحدد مقدارا من الاجر. هذا يسمى نفلا. واضح الكلام؟ نعم. اذا الاشياء اللي رغبت فيها النبي صلى الله وما حددش فيها الاجر. قال صاحبها ثوابه لا حد له بغير حساب كذا هذا يسمى اش؟ نافلة فهمت
47:21يقول رحمه الله اشار اليه بقوله والنفلة من تلك القيود اخذي النفلة مفعول مقدم بقوله اخلي يقول لك اخلي ايها طالب الاصولي النفلة من تلك القيود. المذكورة في الرغيبة من القيود المذكورة في الرغيبة. والمذكور في الرغيبة
47:41قيدان فكأنه قال اخلي النفل من القيدين المذكورين في الرغيبة وهما الترغيب في فعله بذكر ما فيه من الاجر المداومة على فعله بصفة النفل اذن خلا من القيود المذكورة في الرغيب وخلى ايضا من الامر قال والامر. اذا والامر بالجر معطوف على ماذا
48:07على تلك والنفل اخلي من تلك واخله من الامر. هذا هو التقدير. واخله من الامر الى الامر بالجر بالجر واضح التقدير؟ اخلي النفلة من تلك القيود. ومن الامر اخله من تلك القيود واخله من من الامر. به منه صلى الله عليه وسلم. اذا يقول لك اخلي النفلة ايضا
48:33اخله ايضا يعني قد امرك بان تخليه من من ان يكون مقيدا بتلك القيود؟ قال لك اخله ايضا من شيء اخر وهو من الامر به من النبي صلى الله عليه وسلم
48:48اخله من بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به اذا الا مكانش الى كان خالي من القيود شغادي يكون؟ قال بل اعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب
48:58بل هو ما اعلم نبي الرشد والصواب بالثواب فيه. بالثواب المحدد. نعم لا لا بالثواب غير المحدد لو كان الثواب مقيدا لكان داخلا في الرغيبة بذكر ما فيه من الاجر جود لا لا هذا قال بالثواب عموما
49:17بل اعلم بل هو ما اعلم نبي الرشد والصواب وهو نبينا صلى الله عليه وسلم فيه الثواب بأن ذكر وفيه ثوابا غير معين. بان قال فيه ثواب لم يحدده عليه الصلاة والسلام. اذا الخلاصة كانه قال لك من غير ان يأمر
49:37ولا ان يحده بمقدار معين اذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه من الثواب ولكن لما ذكر ما في من الثواب امر به لم يأمر به حدد المقدار؟ لا للفرق بينه وبين ما سبق. اذا
49:53حنا عندنا عادة الأسئلة تكون اخرا نعم هم الشريح لم يمثل له ولكن يمكن التمثيل له بما ورد مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم من ترتيب من الترتيب على بعض الاعمال
50:08بقوله دون حساب مثلا قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر ان اه سبعين من امته يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب هذا من باب النفل ما رتب النبي صلى الله عليه وسلم من الأجر والثواب غير معين وغير محدد بمقدار خاص
50:31لم يقل فله كذا وكذا من الأجر المعين له قيراط او له قيراطان او له سبعة مئة حسنة قال من فعل ذلك من كان من اولئك اولئك الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون ان اجره ان يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب
50:51ومثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول ربنا كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به فلم يحدد الله تعالى له ثواب معينا. اذا صوم النفل داخل في هذا العموم. كل عمل الا الصوم سواء كان فرضا او نفلا. اذا فصوم
51:11النافلة داخل ما هو ثواب الصائم في هذا الحديث؟ قال الله تعالى فانه لي وانا اجزي به ولم يحدد له مقدار معينا اذا رغب الشرع فيه من دون تحديد مقدار ولا امر به. واضح الكلام
51:30نعم كذلك حديث صحيح في ابي داوود رحم الله امرءا صلى قبل العصر اربعا اذن اه هذا هو اش انكلو عند المالكية هادي اصطلاحات خاصة ليست عند غيرنا نعم بعضها يوجد عندنا وعند غيرنا وبعضها اصطلاحات توجد عند المالكية في المشروب. وسيأتي ان شاء الله ذكر ما هي الثمرة من ذكر هذه
51:54علاش كندكروها ليكم سيأتي ان شاء الله بيان ذلك اذن عرفتم الآن الفرق بين هذه الأمور؟ النفل قلنا ما خلا من القيود المذكورة في الرغيبة وخلى من امره صلى الله عليه وسلم اذن اش غيكون؟ هو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثوابا غير معين
52:12ثم قال وسنة ما احمد واضح التقديرية قالت نعم والامر بل هو ما اعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالثواب والثواب لغة الجزاء بان ذكر فيه ثوابا غير معين. اذا هو الذي لم يأمر به ولم يحد اجره وثوابه. ثم قال
52:31رحمه الله وسنة ما احمد قد واظب عليه والظهور فيه ما هي السنة؟ السنة هي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم اش معنى واظب عليه؟ اذا وما عليه
52:41داوم ولا واظب بمعنى واحد هي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم واظهره في جماعة هدا هو القايد لي كنا كنقولو سيأتي اشترزنا عنه ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم واظهره في جماعته
52:58اظهره في الناس عليه الصلاة والسلام واظب عليه واظهره في الناس كصلاته عليه الصلاة والسلام لكثير من النوافل التي كان يظهرها يواظب عليها صلى الله عليه وسلم ويظهرها للناس قريبة الفجر والوتر وغيرها من السنن
53:19التي كان يظهرها علي الصنف في جماعة فيصليها في السفر والحضر امام اهله وامام اصحابه و كان عليه الصلاة والسلام يداوم عليها. اذا السنة ما هي في الاصطلاح؟ ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى مشي فعله مرة او مرتين واظهره في جماعة
53:37فلابد من هذا القيد او واجب هذا القيد اذا لم يتوفر القيد الثاني فهو رغيبة داخل في الرغيبة لان الرغيبة حتى هي قلنا فيها او دام فعله بوصف النفل احترازا من هذا ملي قال لك المؤلف قولها بوصف النفل احترز من قوله
53:54والظهور فيه وجد ولذلك حتى انا المؤلف شنو قال لك؟ والظهور فيه هذا وجب ذكره ماشي وجب اي الظهور ولا لا؟ هل وجب جملة نعتية لقوله الظهور والظهور فيه اي في هذا الفعل الذي واظب عليه وجب ذكره لتمام حقيقة السنة
54:16هذا هو المعنى وجب ذكر الدهور علاش؟ لتمام معنى حقيقة السنة. ليتم المعنى ديال الحقيقة تعريف السنة لابد وجب ذكر هذا القيد واضح الكلام؟ ماشي المقصود ان الظهور واجب لا لا
54:33اذن ديال الفاعل ديال الوجه هذا ليس ضميرا يرجع الى الظهور. لأنه قد يتوهم والظهور وجب اي وجب الظهور فيه ليس هذا القصد. والظهور وفي هذا الفعل وجب ذكره لتمام حقيقة معنى السنة
54:50وللتفريق بينها وبين الرغيبة المذكورة انيفا. اذا الشاهد ما هي السنة؟ ما واظب عليه النبي واظهره امام الناس. اشار اليه الناظم بقوله وسنة ما احمد قد واضب عليه والظهور فيه اذا هذا التعريف اصطلاحا ولا لغة؟ اصطلاحا لان السنة في اللغة كما هو معلوم
55:10الطريقة اذا كانه قال وسنة اصطلاحا هي ما قد واظب عليه احمد صلى الله عليه وسلم وصرفه ضرورة وانتم تعلمون انه ممنوع من الصرف ما قد واضب عليه احمد صلى الله عليه وسلم ما احمد قد واظب عليه ما قد واظب
55:30عليه احمد المواظبة وحدها كافية في حقيقة السنة المواظبة هاد القيد ما احمد قد واظب على كاف ليس كافيا والظهور فيه اي واظهاره في جماعة فيه اي في هذا العمل فيه الضمير عائد على ما ما وما واقعة على العمل كأنه قال وسنة ما اي هي العمل
55:55سنة هي ما اي العمل الذي قد واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم واظهره اي ذلك العمل والظهور فيه اي في ذلك العمل اش معنى الظهور اظهاره في الجماعة واضحين اذا الضمير ديال الفيه ماشي المقصود به الناس ولا الجماعة لا العمل والظهور في ذلك العمل والظهور هو الظهور في الجماعة
56:16خص اي اظهاره امام الناس في جماعة قال وجب التقدير وجب اذا الظهور في هذا العمل وجب ذكره علاش ما جاب ذكر الظهور الاظهار في الجماعة؟ علاش وجب ذكره هنا في تعريف السنة؟ وجب ذكره تمام حقيقة السنة
56:37ليتميز تعريفها على تعريف ما سبق. فهمت ثم قال وبعضهم ثم الذي قد اكد منها بواجب فخذ ما قيد. اشار لما عرف لك السنة بين لك ان بعض قد يقول قائل مثل ماذا؟ مثال السنة ما واظب كصلاة العيدين
56:57صلاة العيدين سنة واضب النبي صلى الله عليه وسلم عليها واظهرها في جماعة وهي سنة عند الجمهور وقيل بوجوبها معروف الخلاف حكم صلاة العيدين الجمهور على ان صلاة العيدين سنة مؤكدة. وهو كذلك في مذهبنا
57:17وقيل بوجوبها. ومعلوم مما يقول بوجوبها من المعاصرين والمتقدمين. والشأن لا يعترض المثال. ومن امثلة ذلك صلاة الكسوف عليها النبي صلى الله عليه وسلم واظهرها في جماعة كان يصليها في بيته
57:32ولا يصليها مع الناس او اظهرها عليه الصلاة والسلام في جماعة مهم ثم لما بين لك المؤلف حقيقة السنة ذكر لك ان بعض المالكية قد يطلق على المؤكد من هذه السنة قد يطلق عليها لفظ الواجب وكذلك بعض الحنابلة وهذه المسألة التي اشرنا اليها امس وقلنا
57:53ستأتي اشرنا اليها السنة هاته التي عرفناها ما كان مؤكدا منها يعني فيه ما ذكر وزيادة. ترغيب وكذا وكذا زيادة على ما ذكر. ما كان مؤكدا منها فبعض العلماء يطلق عليه اصطلاحا يطلق على هذا المعنى اصطلاحا سنة واجبة ويقصدون بذلك سنة مؤكدة لانك قد تقول قولهم سنة واجبة
58:20جمع بين ضدين لان السنة لا يثاب تاركها والواجب يثاب تاركه. لا قال لك هذا اصطلاح فقط يقصدون سنة مؤكدة. وهذا الاصطلاح عند بعض المالكية كابن ابي زيد القيرواني في الرسالة كيقول هذه سنة واجبة يقصد مؤكدة وقد ذكر ذلك في
58:40وفي العيدين وفي صلاة الكسوف وكذلك عند بعض الحنابلة حتى بعض الحنابلة قد يطلقون سنة واجبة ويريدون السنة المؤكدة فهمت قال رحمه الله وبعضهم اي بعض اصحاب مالك الضمير في قوله اش؟ اصحاب مالك وبعضهم اي بعض اصحاب ماله ثم الذي قد
59:01منها يسمي ما اكد منها اي من من السنة منها ضمير عاجل للسنة يسمي الذي قد اكد من السنة اشمن سنة المذكورة ما واظب عليه النبي واظهره في جماعة بعضهم يسمي الذي قد اكد ما قد اكد من السنة المذكورة باش
59:21واجب يسميه واجبا فيقول سنة واجبة هذا هو المعنى يقول سنة واجبة عوض ان يقول سنة مؤكدة فيقول سنة واجبة قال رحمه الله فخذ ما قيل لي الفائدة التي قلت ستأتي
59:38لما ذكر لك الفرق بين هذه الاصطلاحات السبعة وبين لك اخرها وهو ان السنة المؤخرة قد يطلق عليها بعض المالكية والحنابلة سنة مؤكدة قال لك خود ما قيد خد ما ذكرته لك من هذه التقييدات ومن هذه الاصطلاحات عند المالكية حتى
59:58حتى تعرف ما ينبني عليها. خذ ما ذكرته لك لتعلم ما ينبني عليها مثال ما ينبني عليها ملي كنكونو نقراو كتب الفروع كيبان لينا ما ينبني على هذا اذا ما الذي ينبني على معرفة هذه القيود والاصطلاحات عند المالكية؟ عند دراسة كتب الفروع. ملي كنكونو نقراو كتب الفقه فاذا قال احد
1:00:21الفقهاء ممن صنف فروع الا قال لنا لا يسجد لفضيلة بمعنى لا يسجد لفضيلة قد عرفنا معنى الفضيلة بمعنى لا يسجد لمندوب لمستحب اذا قال لا يسجد لمن ترك رغيبة لا يسجد لا يسجد سجود السهو المقصود
1:00:40ولا يجب سجود السهو على من ترك رغيبة. على من ترك فضيلة. كنعرفو المقصود؟ انعلم انه قصد بالفضيلة المندوب الذي طلب الشريعة له طلبا غير جازم واضح الكلام؟ اذا يقول لك خذ ما قيد لك ما ذكر لك في هذا النضم من اصطلاح
1:01:00المالكية لماذا؟ حتى تعرف ما ينبني عليها. وما يترتب من الاحكام. لتعلم متى يترتب هذه الاصطلاحات عند المالكية من الاحكام. فإذا قالوا لا يسجد لفضيلة كتعرف ان الفضيلة المراد بها المندوب لرغيب المقصود بها
1:01:20مستحب والمقصود بها شيء معين وهو كذا وكذا. ولذلك مثلا المشهور عنا في نظم ابن عاشر اش انه يعبر عن المندوبات احيانا بالفضائل واحد عشر الفضائل اتت للمندوبات يعبر عن المندوبات في الفضائل فإذا علمت هذه الإصطلاحات لا يلتبس عليك الأمر وتعلم حينئذ ما
1:01:41فينبني على ما ذكروا وما يترتب عليه من من الاحكام فهم ثم قال والنفل ليس بالشروع. اذا الخلاصة هذه السبعة التي ذكرناها تشترك في معنى عام ولا لا؟ نعم. وهو؟ وما
1:02:00ما طلب الشريف له طلبا غير جازم كلها تشريك الا ان الفروق بينها كما رأيتم اخص ثم قال رحمه الله والنفل ليس بالشروع يجب. شرع هنا في قاعدة مشهورة وهي هل النفل يصير واجبا بالشروع
1:02:16بمعنى هل يجب اتمامه بسبب الشروع فيه او لا؟ يصير واجبا بالشروع فيه. او قل بعبارة اخرى هل يجوز قاطعونك لاولى كما شئت المعنى واحد من شرع في النفل فهل يجوز له قطعه؟ ام لا يجوز له قطعه؟ او العبارة التي ذكرها المؤلف هل يصير النفل واجبا بالشروع فيه
1:02:39هل يجب اتمامه بالشروع فيه ام لا فإذا قلنا يجب اتمام النفل بالشروع فيه اذا يحرم قطعه هذا هو المعنى انتبهوا للعبارة اذا قلنا يجب اتمامه بالشروع فيه اذا يحرم قطعه. وان قلنا لا يجب اتمامه بالشروع فيه اذا يجوز قطعه. فهم؟ نعم
1:03:02مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. مذهب مالكي الشافعي والحنابلة. مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة. ان النفل يجب اتمامه بالشروع فيه من شرع في نافلة الناس شنو المقصود هنا بالنفل؟ خصوص النفل المذكور؟ لا لا المراد بالنفل هنا ما قابل الواجب انتبه ليس المراد بالنفل النفل النفل
1:03:25السابق والنفل من تلك القيود اخلي والامر بل اعلم بالتوابل. المراد بالنفل هنا ما ليس بواجب اذن المقصود بالنفل هو المندوب الذي سبق تعريفه وليس المراد خصوص النفل اي النفل عند غير المالكية عند الجمهور وهو اش؟ ما ليس
1:03:44واجب ما يقابل الواجب ما لا يلزم فعله ابتداء ابتداء لا يلزمك فعله ابتداء ماشي لازم تصوم التنين ولا الخميس ولكن ان شرعت في صيام الاثنين هذا هو البحث. فهمت
1:03:58اذا النفل هنا ما قابل الواجب وليس النفل المقصود به ما ذكر. اذا المقصود هل النفل يصير واجبا؟ يجب عليك اتمامه اذا شرعت فيه اذا وبالتالي يحرم عليك قطعه او لا يكون واجبا قلت خلاف في المسألة
1:04:14مذهب الجمهور ان النفل يجب بالشروع فيه ان نتل واجب يجب مذهب الجمهور انه لا يجب مذهب الجمهور ان النفل لا يجب امامه بالشروع فيه خلافا لابي حنيفة الى الجمهور على ان النفل لا يجب اتمامه ان ابتدأته بمعنى اش معنى لا يجب اتمام اي يجوز قطعه ممكن تبدا الصيام وتخطأ
1:04:42الصيام تبدا الصلاة وتقطع الصلاة النافلة وهكذا يجوز قطعه خلافا لأبي حنيفة ابو حنيفة ماذا يقول؟ يخالف الجمهور في هذه المسألة فيقول ما ذكرته اولا. يجب اتمام النفل بالشروع فيه مطلقا بلا تفصيل
1:05:00ابو حنيفة يقول يجب مطلقا بنفسه وغنبدا بقول ابي حنيفة لانه لا تفصيل فيه ويجي معانا قول الجمهور ونفصل فيه ان شاء الله اذا ابو حنيفة اش كيقول؟ كل عبادة هي نفل كل نفل ابتدأ
1:05:17به فيجب اتمامه ويحرم قطعه مطلقا سواء كان صلاة او صياما او عمرة او طوافا كيفما بغات تكون هاد العبادة يجب اتمامها واستدل على ذلك بالاية المعروفة بقول الله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم قال ولا تبطلوا اعمالكم اي كل عمل ابتدى
1:05:37به فلا تبطلوه وقطع العمل ابطال لهم. اذا لا يجوز قطع الاعمال. ورد من جهة الجمهور. رد هذا الاستدلال باش؟ بان المقصود تودى بذلك اش الشرك الكفر المحبط للاعمال. وقد دلت على ذلك ادلة اخرى. نعم الاية عامة اعمالكم. هذا جمع مضاف يفيد العموم. ولكن
1:05:59هذا العموم خصص وقيد بما ذكر في الكتاب والسنة. من ان الذي يحبط الاعمال ويبطلها الشرك. ومن ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قطع بعض النوافل. فهم؟ اذا قوله ولا تبطلوا اعمالكم استدلال منه بها على عموم
1:06:19لكل عمل اي فكل عمل لا يجوز ابطاله وقطع النفل ابطال واحباط له. واضح؟ ورد من جهة الجمهور ان هذا اليس تأويلها؟ ليس هذا تأويل الاية وانما تأويل الآية ان المراد بقوله ولا تبطلوا اعمالكم اي بالكفر او بالشرك المحبط
1:06:39وقيل بالرياء او العجب قيل بالشرك وقيل لا تبطلوا اعمالكم بالرياء لان الرياء يبطل الاعمال ايضا او المراد بالشرك شرك مطلقا سواء كان شركا اكبر او شركا اصغر اذا هذا مذهب ابي حنيفة انتهينا منه ابتدأنا به لسهولته. مذهب الجمهور ماذا يقولون
1:06:58يقولون لا يجب لا يجب اتمام النفل بالشروع فيه. اذا معناه من شرع في النفل فيجوز له قطعه واستثنوا بالاجماع باجماعهم استثنوا امرين الحج والعمرة اذا الحج والعمرة يجب اتمامهما بلا خلاف بالاجماع
1:07:21حتى الجمهور لي كيقولو يجوز قطع النفل ولا يجب اتمامه حج العمرة بإجماعهم اذن فنقول الخلاصة الحج والعمرة اذا انا الحج نفلا هذا هو بحثنا هذا هو موضوعنا الحج والعمرة يجب اتمامهما بالشروع فيهما ولا يجوز قطعهما بالاجماع الاحناف واضح قولهم لانهم
1:07:43لا يفرقون بين الحج والعمرة وغيرها مطلقا كيقولو يزيد الإتمام والجمهور الذين الأصل عندهم عدم وجوب الإتمام كيقولو الا الحج والعمرة اذا فالحج والعمرة المالكية والشافعية والحنابلة لقول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله فجمع الله تعالى وقرن بين العمرة
1:08:03الحج في حكم معين وهو الاتمام واتموا. فدل ذلك على وجوب اتمامهما ولو ابطلهما العبد. ولو الحاج حجة او المعتمر عمرته بمبطل من المبطلات فيجب عليه الاتمام و الاعادة من العام الاتي
1:08:24واضح الكلام اذن الجميع يستثني الحج والعمرة. والمالكية يستثنون زيادة على الحج والعمرة خمسة امور اذن القاعدة العامة عند المالكية هي القاعدة عند الحنابلة والشافعية ياش ان النفل يجوز قطعه وانه لا يجب اتمامه بالشروع فيه الا
1:08:48هذا عند الجميع والمالكية كيزيدو على الحج والعمرة خمسة امور اذن فالحاصل كم يستثني المالكية من الامور؟ سبعة امور اذا سبع مسائل شوفوا لاحظوا سبع مسائل عند المالكية يجب اتمامها بالشروع فيها وما عداها ما عدا هذه السبعة فالاصل هو ما ذكرنا ما عدا
1:09:08فهي على الاصل ما هو الاصل يجوز النفل يجوز قطعه اذا الا بغينا نأصلو قاعدة عند المالكية فنقول القاعدة والاصل عند المالكية ان النفل لا يجب بالشروع فيه الا سبع مسائل فانه يجب اتمامها بالشروع فيها. الحج والعمرة وهذان كما
1:09:31قلت مجمع على وجوب اسبابهما وزاد المالكية على ماء الحنابلة والشافعية خمسة امور نظمها الامام الحطاب بقوله قف واستمع مسائل قد حكموا بانها بالابتلاء تلزم صلاتنا هذا الأمر الأول الذي زاده المالكية اذا فمن ابتدأ صلات نافلة عندنا في المذهب من ابتدأ صلاة نافلة
1:09:54راتبة ولا هذا في المطلق فيجب عليه ان يتمها. وصومنا من ابتدأ صوم نفل فيجب عليه الاتمام وعمرة من ابتدأ عمرة شرع فيها وهي نفل فيجب عليه اتمامها عمرة لنا كذا اعتكافنا من ابتدأ الاعتكاف اراد ان يعتكف العشر الاواخر من شهر رمضان قصد ذلك فمن ابتدأ وجب عليه اتمام
1:10:21عشرة ايام طوافنا من ابتدأ الطواف فيجب عليه ان يتم سبعة اشواط الشيء اه شحال دكرنا الآن ربعة الأمور الأمر الخامس ائتمام المقتدي صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا فطوافنا ستة امور. السابع قال مع ائتمام المقتدي. من
1:10:47تم بايمام فيجب عليه ان يتم الصلاة خلفه. الاصل ان صلاة الجماعة ليست واجبة. وهاد الامر عام في الفريضة والنافلة. الاصل عندنا في المذهب المذهب المالي ان الجماعة ليست واجبة اذن هل يجب عليك ابتداء ان تأتم بإمام ابتداء الواجب تاتم لا ولكن ان ابتدأت الإتمام
1:11:07خسارة واجبا عليك اذن الاصل عند المالكية ان النفل لا يجب بالشروع فيه الا هذه المسألة استثنوها بمعنى ان من ائتم بإمام فلا يجوز له ان يقطع وجب عليه الاتمام. فهم؟ فإن قطع ان وقع ونزل وقطع. هاد المسألة مستثنى انتبه. ان
1:11:27وقع ونزل وقطع فلا يجب عليه الرجوع خلف ذلك الامام ليتم الصلاة خلفه وانما يجب عليه اعادة تلك الصلاة اذا انتبه هاد التفصيل غي فالمسألة الأخيرة خلاصة الكلام ان هذه الأمور السبعة مستثناة عند المالكية فإنها تجب بالشروع فيها. الا الأمر الأخير لي هو اهتمام مختلفه تفصيل
1:11:51الاصل انه على القاعدة من ائتم بامام فيجب عليه ان يتم الصلاة خلفه سواء كانت فريضة او او نافلة ولا يجوز له ان يقطع ويتم الصلاة منفردا مثلا او يقطع ويعيد الصلاة وحده لا يجوز في الاصل
1:12:06فإن فعل وقطع شوفو انتبهو فإن فعل وقطع باش تعرفو الفرق انا دخلت مع واحد الإمام باش نصلي معاه الأصل ان الإتمام غير واجب عند المالكية فلما دخلت معه في الصلاة وكبرت لزمني ان اتم الصلاة
1:12:20خلفه فإن قطعت خالفت ولا لا؟ خالفت الواجب وانا آثم. ولكن هل يلزمني ان ارجع وائتم به؟ نعاود نرجع لي خلفو لحينئذ لا يلزمني يجوز ليا انا خالفت وعصيت ويجوز لي بعد قطعي ان اعيد الصلاة وحدي واش واضح؟ نعم اذن هاد المسألة
1:12:43مستثناة مما ذكرنا اما ما ذكرناه فيجب اتمامه ومن قطعه لاحظ تنقولو من شرع في النافذة وجب عليه اثمه فإن قطعها مثلا احد لزم عليه اعادته قوم يجب الشروع فيه عند المالكية فإن قطع احد شنو الحكم بماذا يفتيه المالكية؟ بقضاء الصوم واجب عليه يقضي الصوم الطواف واحد طافته وحدة وقطع مشى
1:13:08لدارو بماذا يفتيه المالكية؟ بلزوم اعادة الطواف وكذلك الاعتكاف وكذلك العمرة واش واضح الكلام هادي هي الفتوى اهتمام المقتضيات هادشي واضح فيما عدا ذلك ولكن اهتمام المقتدي واحد من الناس تم ثم قطعو جا سولك قالك راني تميت وقفت غتقوليه لا يجوز لك في الأصل ان تقطع
1:13:28واضح الكلام؟ وانت اثم على قطعك ان كنت عالما اذن دابا شنو غادي ندير؟ واش خاصني نمشي نعاود نصلي ورا داك الامام؟ لا لا يلزمه واضح الاستثناء فين كاين؟ لا وانما
1:13:38اعادة تلك الصلاة الا كانت نافلة اما الى كانت فريضة فواضح انه خاصو يعاودها الا كانت التراويح تقول المالكي المالكي يقول له يلزمك اعادتها وحدك. ولا يلزمك الائتمان. فهم؟ اذا هاد المسألة الأخيرة هي اللي فيها تفصيل ذكرته لكم الآن
1:13:53واش واضح الكلام؟ لا اذن قلت هذه المسائل السب من يستثنيها؟ المالكية اما الحنابلة والشافعة فانهم يستثنون امرين الحج والعمرة فقط اذن فعلى مذهب غير المالكية والأحناف. يجوز قطع الصوم لمن شرع فيه. اه واحد بدا صيام يوم الإثنين
1:14:14بانت ليه شي زردة ولا شاف شي شي ماكلة هي هاديك وبغا يقطع الضو يجوز له؟ احد لاحظ ابتدأ في صلاة النافلة بدا بغا يصلي جوج ركعات دق عليه شي حد
1:14:24صلاة النافلة دق عليه شي حد ولا تذكر شيئا فقطع النافلة يجوز عند غير المالكية يجوز ابتدأ في ثلاثة اشهر وقطع يجوز اعتكف يوما وكان يعتكف عشرة ايام وقطع عند غيري لا يجوز فهم
1:14:41استدل غير المالكية على الجواز بالحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم انه اتى احدى نسائه وهو صائم صوم نفله فقال اعندكم طعام قالت لا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذن فإني صائم
1:14:55وجه الاستدلال عند غير المالكية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي ان يأكل لأنه سألها واذا لم يكن ينوي الأكل فيكون سؤاله عبثا لا معنى له واضح الكلام؟ نعم. اذا فسؤاله عليه الصلاة والسلام للأكل
1:15:14بقوله اذا اذن لاش معنى اذن؟ اذ لم يوجد معكم اكل فاني صائم. وطن الكلام اذن فاني صائم يدل على على انه يجوز قطع النفي واش واقف فالكلام اه نعم كاين لفظ انه
1:15:32اذن يستفاد منه انه يجوز قطع النفي هذا وجه الاستدلال عند غير المالكية. المالكية يجيبون عن هذا بماذا؟ لان المراد بقوله فاني صائم او دخل صائما المقصود اش؟ الصوم لغة
1:15:50فإني صائم اي ممسك عن الأكل لما لم يجد اكلا قال فإني ممسك عن الأكل كاف عن الأكل لأنني لم اجده فملي ملقيتش انا مغناكلش هدا هو المعنى عند المالكية ورد هذا التأويل رد هذا التأويل بماذا؟ لان الاصل في الالفاظ الشرعية ان تحمل
1:16:10على المعنى الشرعي وستأتي هذه القاعدة ان شاء الله عند قول الناظم واللفظ محمول على الشرعي ان لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي اذا تعارضت الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية واللغوية فالاصل ان تقدم الحقيقة الشرعية فاذا تعذر حمله عليها
1:16:30من على الحق ثم على الحقيقة اللغوية. وهنا يحمل اللفظ على الحقيقة الشرعية. اذا فاني صائم اي الصيام الشرعي المعبود. اذا الشاهد ماشي محل النزاع هو الفروع. وطالب العلم لا يهتم بالفروع اذا كان يدرس الاصول. ملي كدرس القواعد
1:16:49الاصول الى فروع وانما الفروع تذكر في محالها اذن الآن ما دكرنا حنا الآن لا جواز قطع الصوم ولا عدم جواب قطع الصوم شنو دكرنا؟ القاعدة وهي ان النفلة عند المالكية لا يجب اتمامه بالشروع
1:17:03الا هذه المسائل السبعة التي استثنوها. ولكن انتبه الى مسألة الحنابلة لما يقولون يجوز قطع النفل الا الحج والعمرة فيقولون بغرض صحيح قاطعوا النسل لغير غرض صحيح من العبث واللعب
1:17:20قطع النفل لغير غرض صحيح من العبث دخل نتا وتصلي النافلة الله اكبر قرأت الفاتحة صليت ركعتين وقلتي مع راسك يجوز وقطعوا النفس وقطعتي بدون غرض هذا من العبث بالعبادة
1:17:33ولذلك تقطع لغرض صحيح نعم عندهم من قطعها ولو لغير غرض صحيح لا اثم عليه ولكن يكره ذلك ولا ينبغي له وقد اشار الى هذا القول قول الحنابلة اشار اليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في نظمه للقواعد قال رحمه الله
1:17:52والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع. والنفل جوز قطعه. ما لم يقع حجا وعمرة استثنى امرين فقط والناس لجوز قطعه مطلقا ما لم يقع حجا وعمرة وقد ذكره وفي شرحه لهذا البيت انه لا ينبغي
1:18:12قطع العبادة لغير غرض صحيح كالصلاة يدخل في الصلاة ولغير غرض تقطعها واضح اذا فقول المالكية له وجه لتعظيم العبادة ولعدم الاستهانة بها والعلم بانه يجوز قطعها. فان فتح الباب فقد يدخل الناس في الصلاة في النوافل. فاذا
1:18:32قرأ الفاتحة والسورة قطعا فيصير قطع النافلة عندهم امرا شائعا عندهم وحينئذ تحصل الاستهانة بالعبادة او على الاقل لا يبقى للعبادة قدرها من التعظيم القدر ديال العبادة من التعظيم ما يبقاش. انا دخلت نصلي وقطعت الصلاة ماشي مشكل الصلاة قاطعوها كقطع غيرها من امور
1:18:52فلذلك التشديد ولو نسبيا في هذه الامور مما ينبغي التشديد فيها نسبيا نعم لا تحكم على الناس بالاثم لا تحكم عليهم باستحقاق العقاب ولكن ينبغي التشديد على الناس في هذا الباب
1:19:07اه ليعظموا العبادات ولان لا ينزلوها على قبرها ليضعوها في موضعها. ولد النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه ابدا انه قطع صلاة النافلة لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام تعظيما لهذه العبادة. وما ثبت عن حليم السلف لغير غرض صحيح. نعم ان كان غرض صحيح فقد
1:19:27تقطع العبادة كما في قصة جريج. اما لغير غرض صحيح فلا يشرع قطعه تحت الفقهاء في كتب الفقه. يجوزون قطع الناس لغرض صحيح مرا كتصلي النافلة فسمعت حريقا الماكلة تحرقات ليها يجوز ان تقطع كاين غرض صحيح احد الطارقين يطرق الباب وهو
1:19:49ومما يهتم به او يخشى ذهابه وقد اتى من مكان عد. هناك غرض صحيح يشرع قطعوا وهكذا اذن فالمقصود عندنا ماشي مزاهي الفروع قلت الاصل عند المالكية والشافعية والحنابلة. الاصل القاعدة هي ان النفلة
1:20:06لا يجب اتمامه بالشروع فيه المالكية استثنوا سبعة امور والامر السابع فيه تفصيل ذكرناه و الحنابل الشافعي استثنوا امرين الخلاصة ان الحج والعمرة يجب اتمامهما مطلقا وكنقصدو بالحج الحج الذي يقع نافلة الحج الذي بعد حجة الاسلام
1:20:23اما ان كان فريضة فلا محل لذكره هنا واضح؟ اشار الناظم الى هذا بقوله والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقربه والنفل ما المراد بالنفل؟ قولوا معايا اسيدي فسروا لي النفل ما المراد بالنفل؟ ما ليس بواجب مقابل الواجب. قال ليس
1:20:45بالشروع ليس يجب اتمامه بالشروع الباء في قوله بالشروع شكتسمى سببية ليس يجب اتمام النفل بسبب الشروع فيه ليس يجب اتمامه شوف التقدير ليس يجب اتمامه بالشروع فيه فيه خلافا هذا الاصل خلافا لابي
1:21:09حنيفة هاد الأصل هدا نخالف فيه ابا حنيفة رحمه الله والنفل ليس يجب اتمامه بالشروع فيه خلافا لابي حنيفة في غير الدفقة قرر لك الاصل تم استثنى منه سبع مسائل علاش استثنى سبع مسائل
1:21:30لأن الماء المؤلف مالكي ويذكر اصول المالكية كما ذكر في المقدمة قال في غير ما اي المسائل الامور في غير ما نظمه مقربه في غير المسائل التي نظمها مقرب المسائل للفهم مقرب اي مقرب المسائل للفهم
1:21:50في غير ما نظمه العالم الذي يقرب المسائل للفهم شكون العالم الذي يقرب المسائل في الفهم؟ الامام الحطاب ولم يذكر اسمه لان هذه الابيات الثلاثة التي انشدها مشهورة ومعروفة عند الفقهاء وعند طلبة العلم عند طلبة العلم اللي كانوا كيحفظوا البث
1:22:10كن قديما مشهور عندهم ان هاد الابيات الثلاثة للامام الحطاب فلذلك لم يحتاج الى ان يدكر صاحبها ولا الى ان يصرح بانشاده لها قال في غير ما نظمه مقربه ثم ذكر الأبيات الثلاثة الأبيات التلاتة اللي هي كيف واستمع الى ما بعده ليست
1:22:31ليست لصاحب المراقي ليست للامام الحاج عبد الله الشنقيطي رحمه الله وانما هي للامام الحصطاب المالكي المشغول اذن هاد الادوية الثلاثة المذكورة في المراقي ليست من نظم صاحب المراقي ماشي هو اللي نظمها شكون اللي نظمها؟ امام الحطاب في نظمه
1:22:51اه رحمه الله تعالى في ذكر قواعد الفقه اذا ليست له لم يصرح بانها بانه قد انشدها لماذا؟ لشهرتها وللعلم بها. وقد عرفتم في علم البديع في البلاغة عرفتم كنتم في علم البديع ان الشعر اذا كان قائله معروفا فالاستشهاد به وذكره دون عزوه لقائي
1:23:15لا يسمى سرقة لا هو سرقة جلية ولا سرقة خفية ما كيدخلش في السرقة اصلا لماذا؟ لان قائله معروف فكما لو ذكرت اسمه لاحظ لو انني مثلا انشدت بيتا لبي مالك ولم انسبه لابن مالك قلت وانا اتحدث
1:23:32وقلت وانا اتحدث مثلا وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وانا اتحدث ذكرت هذا البيت في معرض كلامي دون انشادي او عزوه لصاحبه هل يعتبر ذلك سرقة؟ ابدا لانه مشهور قائله معروف الا كان البيت خفي ممعروفش القائل ديالو
1:23:52وجب علي العجوز لئلا يظن انني قائله انني منشده خاصني نعزو فاذا لم يكن معروفا فلا يجب ذلك هذا معروف في علم البلاغة وليس بذلك سرقة قال رحمه الله النفل لا يجب الشروع في غير المسائل التي نظمها مقرب شكون المقرب
1:24:10الامام الحفاظ يقصد الامام العالم الذي يقرب المسائل في غير ما نظمه مقرب المسائل للفهم وهو رحمه الله شناهي المسائل التي نظمها الحصاد؟ هي قوله قف واستمع الى قوله بقطع عامد الى هنا يقول الحطاب رحمه الله
1:24:30قف واستمع مسائلا قد حكموا قف ايها الطالب واستمع لما سأذكره لك. استمع لمسائل مسائلا صرفه لاجل الوزن والا فهو ممنوع من الصرف لانه على صيغة منتهى الجموع قف واستمع مسائلا للوزن قد حكموا شكون هؤلاء الذين حكموا؟ علماء المالكية قد حكموا
1:24:55واي المالكية بانها تلزم بالابتداء لانها بالابتداء تلزم بانها تلزم بالابتداء بالابتداء المتعلق بقوله تلزم اذن هذه المسائل السبع يجب اتمامها بالشروع فيها تلزم يلزم اتمامها بالشروع فيها. وكل هذه المسائل السبع زيد مختلف في وجوب اتمامه الا
1:25:24الزوا العمرة تنبهوا هاد المسائل السبعية غيدكرها لينا الإمام المقرب كلها مختلف في وجوب اتمامها الا الحج والعمرة الخمسة منها مختلف في وجوب اتمامه. قال صلاتنا والمقصود بذلك كله ايش
1:25:40النفل صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع ائتمام المقتدي. ذكر سبعة ثم ذكر قاعدة تجمع هذه السبعة قال فيلزم القضاء بقطع عاملي اذا يحرموا قطعوها ومن قطعها دابا اصلنا الأصل لا يجوز قطعها ولي قطعها شنو يدير؟ يلزمه القضاء فيلزم ان يجب القضاء
1:26:03اعادتها هذه السبعة القضاء ماشي عائد على الاخير لا السبعة كلها فيلزم قضاء هذه السبعة ويلزم اعادتها زد عامد اي على من قطعها عمدا بلا عذر شوف بقطع عامد من قطعها عمدا بلا عذر
1:26:23يفهم منه ان من قطعها بعذر فلا شيء عليه لاحظ عندنا في المذهب من كان يصوم صيام نفل اللي كان كيصوم صيامنا الأصل واحد بدا يزور اصوم يوم الإثنين الأصل عندنا في المذاهب يجب عليه الإتمام فإن قطع لعذر مرض
1:26:42او امرأة اصابها حيض كانت صايمة صيامنا وفوسط النهار جاءتها الحيض هل يجب عليها الإعادة؟ لا لا يجب عليها الإعادة. ولذلك قال ابن عاشر في هذا الفرع المبني على هذا
1:26:56وعمده في النفل دون ضر محرم وليقبل في الغير شوف شنو قيد قال وعمده يقصد عمد افطار النفل وعمده في النفل يعني عمد الافطار في النفل ذكر هذا اسمه عائشة ياك؟ وعمد النفل في عمد الافطار في النفل دون ضر
1:27:16شكات فيكم دون ضر؟ هي هادي لي قلنا الان بلا عذر. بمعنى لو كان عمد القطع لاجل ضرر كمرض ونحوه فلا قضاء المحرم بمعنى لا يجوز القطع محرم ومن فعل ذلك دون ضرر فهو اثم عندنا في المذهب وليقضي لا في الغير وليقضي ثم قال لك لا في غير ذلك
1:27:39في غير ذلك وهو ما كان فيه ضرر ونحوه بمعنى فما كان فيه ضرر هو فلا يقضي واش واقع الكلام؟ فلا قضاء ولا تحريم كما ذكر انه في جرحه عاجل. لا في الغير شناهو غير غير ما ذكر وما هو غير ما ذكر؟ هو ما كان فيه ضر لانه قال لك قبل دون ضر. وغير ما ذكر
1:27:59وهو ما في القطع در كمرض او نحوه من حيض او مانع ليس فيه تحريم ولا قضاء واش واضح الكلام اذا الفرع الذي نظمه ابن عاشر مبني على هذا الاصل فانتبه كثير من الفروع في المذهب مبنية على
1:28:17اه على اصول في المذهب ولذلك طالب العلم الذي يدرس الاصول يعلم مدارك الفقهاء في الفروع كيعرف الفقهاء في الفروع على اي شيء اعتمده ولا يزدريهم ولا يحتقرهم ولا يستهين بهم اذا درس الفروع ملي كيدرس الفروع كيعرف راه عندهم معتمدة علاش اعتمدوا راه واحد
1:28:38بغض النظر عن كونها صحيحة او ضعيفة راجحة او مرجوحة. الشاهد لهم معتمدون لم يتبعوا في ذلك الهوى كما هو الشائع عند البعض او كما قد يتبادر لاذهان البعض كاين من الناس وخصوصا قديما قبل هذا الزمن المتنور الذي نحن فيه
1:28:58كان يتبادر الى اذهانهما ان ذلك اتباع للهوى هداك العالم قالك منين جابها منين؟ او الدليل واضح فصحيح البخاري ومسلم يخالف تلك المسألة من اين اتى بها؟ هذا فيه اتباع للهوى
1:29:11فلان يخالف الدليل من الكتاب والسنة. من علم مدارك العلماء والقواعد والاصول فاقل شيء يعتذر لهم. ولو لم يرجح قولهم على الاقل يعتذر له اقل شيء كتلقى لهم مخرج وكتكون رحمة الله عليهم اجتهد فاخطأ فله اجر وانت المتهم له في نيته لك الوزر
1:29:31نسأل الله السلامة والعافية. اذا قلت ذلك الفرع المذكور في النظم ابن عاشر مبني على هذا الاصلي. واضح الكلام اذن قال رحمه الله فيلزم القضاء بمعنى يجب اعادة هذه السبعة
1:29:47لمن قطعها يجب اعادة السبعة بقطع عامد اش معنى بقطع عامد؟ اي على من قطعها بلا عذر فسر هاديك عامل لقولك بلا عذر مزيان بقطع عامد اي بلا عذر على من قطعها بلا عذر اذن مفهوم هاد الكلام ما هو مفهومه
1:30:04من قطعها بعذر فلا اثم عليه اذا ما خالفش الواجب ولا يلزمه القضاء امرأة كانت تطوف نفلا ثم هي اثناء الطواف نزلت عليها دم الحيض نزلت منها دم الحيض هل يجب عليها القضاء؟ لا يجب
1:30:22اذا يلزم القضاء لمن قطع بلا عذر ثم قلت هاد العموم استثنى منه الإمام الحطاب نفسه هاد الناظم نفسه استثنى في شرحه مسألة شناهي المسألة التي استثنى الاخير ائتمام المقتدي فقال لا يجوز القطع فإن قطع فهو اثم وتلزمه الإعادة ولكن لا
1:30:48الاهتمام بذلك الامام اذا هاد الفرع هو المستثنى استثناه الامام الحطاب نفسه واضح؟ اذا هذا المشهور عندنا في المذهب الخلاصة لنختم ان شاء الله ان النفل عند الجمهور لا يجب اتمامه
1:31:02بالشروع فيه. قد يقول قائل مثال ذلك. قاع النوافل ذكرناها شنو بقى؟ من النوافل. لذلك امثلة من مثلا شرع في الأذكار في اذكار الصباح والمساء او شرع في اذكار الصلوات ثم
1:31:18قطعها يشرع له ذلك لم لا يكون عاصيا الا يكون عاصيا. من شرع في قراءة ورده ثم قطع من القرآن ثم قطع هل يكون اثما؟ لا يكون وهكذا اذن خلاصة الكلام النفلة يجب المشروع فيه عند الجمهور خلافا لابي حنيفة وقد استثنى الجميع الحج والعمرة والمالكية استثنوا
1:31:40تبع مسائل والله اعلى واعلم مم لا يجوز الا بغى يرجع يرجع غي لا يلزمه هذا يجتهد لا يلزمه السلام زيد على اعادة الناس علاش تخالف هذا من بين ذلك حديث
1:32:22لا هادي لي كتقتل في الصوم لا تقصد في جميع العبادة ولماذا لا تقيسها على الحج والعمرة مم بجميع العبادة لانها كلها نوافل. لا لماذا انت قست على الصوم ولم تقس على على الحج والعمرة
1:32:53الصوم ذكرنا جواب المالكية فلا اشكال جواب المالكية معروف كيقولو المقصود بالصوم في الحديث الإمساك هذا اقصد غير الصوم من العبادات قلت هي ملحقة بالصوم بجميع التعبد فأقول هي ملحقة ايضا بالحج والعمرة بجميع التعبد
1:33:18علاش؟ وجوب الحق هو ما ذكرته لكم من هاد من تعظيم العبادة وعدم الاستهانة بها بمعنى اظهروهم لعدم جواز قطع الحج والعمرة اظهروا له حكمة وهي لماذا امر الشارع بإتمام الحج والعمرة؟ تعظيما لهذه المناسك
1:33:35تعظيما لهذه العبادة هاد العبادة اللي هي الحج والعمرة تعظيما لها واه رفعا لقدرها عظمها الشارع فامر تحذيرا من قطعها كأنه قال لا يجوز لكم قطع ذلك. بمعنى لو ان احدا من الناس احرم في عمرة او حج ثم ظهر له ان يأتي اهله
1:33:57فانه يعلم قبل انه يجب عليه اتمام الحج والعمرة. ولا يجوز له قطع الحج والعمرة اذا اراد ان يأتي اهله الا بعد الإدمان فإن فعل فإنه يلزمه الإتمام اذن ان اظهروهم الحكمة التي هي تعظيم هاد العبادة ورفع قدرها فيقولون هذه العبادة
1:34:17كذلك تشترك مع الحج والعمرة في هذه الحكمة يكون بعيد ولا قريب هذا لا يهم المقصود هذا ما بنوا عليه رحمة الله عليه ولذلك حنا الآن نحن الآن لم نرجح رجحنا هذا ولن نرجحه حنا ماشي في مسائل الفقه
1:34:33والشأن لا يعترض المثال سواء كان بعيدا او قريبا فهذا مبحث اخر بمعنى ان رأيته انت بعد البحث بعد البحث والتفتيش ان رأيته بعيدا فاتركه ولا تعمل به وما رأيته قريبا اعمل به. ولذلك نحن الان نقول لكم هذا وانا اعتقد انه يجوز قطع الصوم هذا
1:34:50ما اعتقده وما ادين الله به ان الصوم يجوز قطعه لورود الحديث فيه ولأن الحقيقة الشرعية مقدمة عن الحقيقة العرفية كما ذكرت لكم الآن ان المالكية اجيب بذلك ولكن المقصود مستنده هو ما ذكرت وهذا المستند الذي ذكرت له وجه او لا وجه له
1:35:08بمعنى اذا سألتك ما الحكمة من وجوب اتمام الحج والعمرة يعني هذا الذي قالوه ما الحكمة من ذلك لاحظ لو ان الامر كان جائزا واحد غيحرم بالعمرة فيشتهي اهله يقطع العمرة ويمشي يجامع الاذية ديالو لان ذلك مما يبطل
1:35:31احرم بالحج يقطع ويمشي واضح الكلام فيستهان بهذه الشعيرة العظيمة التي هي معظمة في الاصل. هذه قد تكون حكمة فشهد لها وجه فإذا الحقت العبادات بذلك في التعظيم فقد يقال فيها ذلك. وخصوصا خصوصا اذا كان الأمر فيه التوسع كما ذكرتم
1:35:52لاحظ الآن الى فتينا الناس وقلنا لهم يجوز لكم ان تقطعوا النوافل مطلقا غيولي استهانة بالعبادة ولا لا اتولي استهانة بالعبادة من عامة الناس الذين لا يقدرون هذه العبادات حق قدرها المرا غي تقول ليها راه يجوز تقبل النبي لا تدخل الله اكبر وتقطع النافلة غي تفكر
1:36:08شي حاجة حاجة بسيطة فوق سميتو خاصها تقاد تقطع النافلة وتمشي تقاد الحوايج واضح؟ شي حاجة لا علاش؟ لأنها تعلم انه يجوز تقطع وتمشي تقاد داكشي وترجع عاوتاني تكبر وربما تكبر المرة الثانية وتفكر شي حاجة اخرى وتمشي تقادها
1:36:21العبادة حينئذ يبقى عندها القدر ديالها تكبر وتقطع تكبرو ربعة المرات ولا خمسة او ربما تترك العبادة بالكلية مشات كتقضي من هادي لهادي كانت باغا تصلي جوج ركعة فالشاهد لذلك وجد قصدي لذلك ان ذلك له وجود
1:36:38يبعدون انا نشترك في اه لعل لعل ان هاد الأمور اه يعني هي من العبادات المتصلة يعني العبادات المتصلة التي لا يصح اولها الا بآخرها فالطواف لا يصح اوله الا بآخره من لم يطوف سبع طوافات فكأنه لم يطوف
1:37:01الصلاة من صلى ركعة وخطأ فكأنه لم يصلي. يعني ان اخرها يبنى على اولها لعل هدا هو نعم. كذلك الائتباب لي بغا اجر الجماعة خصو يكمل الصلاة غي ركعة في الجماعة وقتها كأنه لم يصلي لعله لذلك والله اعلم
1:37:16يعتبر يعني عذر لا ماشي عذر انتبه للمسألة ذكرت العذر عند المالكية وذكرت الغرض الصحيح عند غير المالكية لعلك فرقت بينهما قلت غير المالكية ممن يجوزون قطع النفل يقولون لا ينبغي اه يعني التوسع في ذلك بل لغرض صحيح فعلى
1:37:44كقول غير المالكية بغرض صحيح يجوز لك هذا يتقطع ولكن عند المالكية لا العذر العذر قادر اما يكون ليس في طوقها او عذر يمنعك من الصوم ولو كان فريضة كالمرض الشديد ونحو ذلك
1:37:58لا لا اه عندهم لا لا يقطعان لاجلهم. اما عند غيرهم نعم لان هذا غرض صحيح نعم؟ انقطعهم كيف يقضي؟ يقضي في رمضان الاتي يجب عليه يعني في رمضان الاتي مكيبقاش غي سنة فحقو كيولي واجب عليه في رمضان العادي
1:38:17الى كانت شي حاجة دالسرد يعني ماعندهاش علاقة بالسرب اه نعم نعم يجوز الى كان فيها كل هاد الاصطلاح هاد المعامل كما يجوز يعني النبي صلى الله عليه وسلم اظهرها في جماعة واظب عليها ورغب فيها
1:38:41نعم وهاد العبارات المالكية بمعنى ماشي دائما يفرق فيما تلقى الرغبة تقول راه قصدو كذا وقد يطلق بعضها على بعض الله اعلم لأنها تشترك في المعنى العام فممكن زيد بسم الله الرحمان الرحيم
1:39:02المؤلف رحمه الله وليس في الواجب منا والي عند الجفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تتشرط وغير ما ذكرتوها غلطوا ومثله الترك لما يحرم من غير قصد لا نعم من غير قصد لا من غير قصد من غير قصد اذان عم مسلمة. ويجوز شوف من غير قصد يجوز ايضا
1:39:26وزر ومعنى حتى هو صحيح وعليه شرح فتح الودود يجوز من غير قصد دون اضافة ويصح الوزن والمعنى فيكون التقدير حينئذ من غير قصد اي للامتثال السابق. ثم قال لك هذا اي التارك هذا التارك؟ نعم هو مسلم. يصح
1:39:44يعني ان الواجب باعتبار شراط النية بالاعتدال به الندمان اسم لا يعتد به الا بنية الامتثال كالصلاة والصوم وقسم يعتد به فلن يجد امتثال كقضاء الدين ورب الودائع والمغصوبات والانفاق على الزوجات. فالذي يشترط في الاعتدال به النية منه النية امره
1:40:04والذي لا تشترط فيه يصح دون نية ولكن لا ثواب له الا بالنية. ومراده بالنوال الاجر والثواب. وكذلك كل ترك للحرام لا ثواب فيه الى بنية الامتثال وقول من غير قصد ذا باضافة قصد اليه
1:40:19باضافة قصد الى اسم الاشارة الواقع على الامتثال. الامتثال وقوله نعم يسلم يعني ان تارك الحرم من غير قصد الامتثال مسلم من الاثم لانه لم يرتكب حراما. ولكن لا قال له لانه لم يقصد وجه الله بالتركيب الحرام
1:40:35فضيلة والندم فضيلة والندب هو الذي استحب اذن لاحظ لاحظ ملي ذكرنا الفرق بين التطوع والرغيبة والنفل والسنة اذن الفضيلة والندب يستحب على ماذا؟ على غير ما ذكر وشناهو غير ما ذكر؟ ما فعله النبي مرة او مرتين؟ يعني ما فيهش الدوام
1:40:52فعله مرة يعني ليس فيه مواظبة ولا ترغيب ولا اه تحديد اجر ولا عدم تحديد الاجر ليس فيه شيء مما ذكر اذا فعله مرة او مرتين يعني ان الفضيلة والندبة والمستحبة اسماء مترادفة لما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والفضيلة في اللغة الزيادة وسمي الندب فضيلة
1:41:12على الواجب بالزيادة على الواجب والمستحب اسمه مفعول استحب بمعنى احب لانه محبوب شرعا يثاب على فعله ثم التطوع ثم التطوع انتخب يعني ان التطوع عند عند متأخر المالكيته وما ينتخبه الانسان اي ما يختاره من الاوراد المأثورة وعند الجمهور
1:41:31يرادف الندبة رغيبة ما فيه الرغبة النبي بذكر ما فيه من اجر او دامت او دام او دام فعله بوصل النفل يعني ان ضريبتك اصطلاح المالكية تطلق على امرين الاول ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر
1:41:47ما فيه من الثواب كقوله من فعل كذا فله كذا. والثاني ما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله بصفة النفد لا بصفة مسنون. وقوله اني فعل ماضي مبني مفعول واصل الجباية
1:42:00الجمال واخر جباية الجمع والمراد والمراد به في البيت ذكر ما يجبى للفاعل ان يعطى له من الثواب. والنفلة من تلك قيود اخ لي والامر والامر بل اعلم بثوابي فيه نبي الرشد والصواب. يعني ان النفل هو ما خلى مما قيدت به الضريبة فالضريبة قيدت بترغيب النبي
1:42:20صلى الله عليه وسلم فيها بذكر ما فيها من الثواب محددة او او مداومته عليها. والنفل خال من تحديد الثواب والمواظبة عليه ومن امري به بل هو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان فاعله يثاب فقط ما ذكر صلى عندك النبي
1:42:39ما ذكر وما ذكر صلى الله عليه وسلم ان فاعله يثاب فقط فقوله والنفلة مفعول مفعول قوله اخليه مقدم عليه والامر بالجد وقوله والامر بالجد عطف على القيود وسنة ما وسنة ما ما احمد قد واظب احمد وسنة ما احمد قد وظب عليه والظهور فيه وجبا يعني ان
1:43:06السنة بالفلاح الملكية هي ما واظب عليه صلى الله عليه وسلم وامر به من غير حجاب واظهره في جماعة. فقوله فقول المؤلف والظهور فيه وجب معناه ان نتقي بكونه اظهر في جماعة لابد من ذكره في حد السنة على هذا الاصطلاح
1:43:21وبعضهم سمى الذي الذي قد اكد منها بواجب فخذ ما قيد. يعني ان بعض المالكية يسمي السنة المؤكدة واجبة واجبة. وهو الصلاح وصاحب الرسالة حيث يقول سنة واجبة والنقل ليس بالشروع يجب
1:43:37اه بذكر هذين القيدين في السنة والزيادة عليهما بالزيادة عليهما يعني الا كانت المواظبة مع الادارة في جماعة مع زيادة مع زيادة الترغيب مثلا او ذكر ما فيه من الأجر وهكذا
1:43:58والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظم في مقدم يعني ان النفل لا يلزم بالشروع فيه الا المسائل الى المسائل المستثناة المذكورة في نظم الحصاد الا المسائل كلامتها موجود الى المسائل المستثناة المذكورة في نظم الحطب وهو مراد المؤلف بقوله نقرب خلافا لابي حنيفة القائل بوجوبهم
1:44:22مطلقا بالشروع بقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم اوجب عنه من جهة الجمهور بان معناه لا تبطل اعمالكم بالكفر من محبط للحسنات والمراد بالنفل هنا ما قبل الواجب قف واستمع مسائلا
1:44:35الى اخره وكلها وكلها مختلفة وكلها مختلف في وجوب اتمامه بين العلماء مختلف في وجوبه في وجوب اتمامه بين الا الحج والعمرة فبالاجماع لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. وقول المؤلف فيلزم القضاء بقطع عامد
1:44:54بقطع عاملي يستثنى منه عند المالكية المسألة الأخيرة المشار اليها بقوله ائتمام المقتدي فإنه لا يلزم فيها القضاء للإهتمام الا بما عندهم اصل قضاء الصلاة واضح بالنسبة ربما الحث على الهدية دائما للخير
1:47:12وليداتي وخبيز علاش يعني الموضوع الفائدة نبيل نبيل فيجدون