1-معالي الشيخ أ.د. سعد بن ناصر الشثري- لب الأصول في أصول الفقه والدين
0:12الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لخيري الدنيا والاخرة وجعلني الله واياكم من عباده الصالحين حزبه المتقين واوليائه المفلحين
3:23وبعد فنحن اليوم امام ثروة علمية تتكون من امام عرف بالفضل والمكانة وله منزلة عظيمة عند طلاب العلم وهو ممن عمر بلغ اكثر من مئة سنة في اه حياته حيث ولد سنة ثمان مئة وثلاثة وعشرين وتوفي
3:57بعدها بقرابة المئة او زاد او زاد على ذلك وقد عمل بالتعليم وعملا بالقضاء والامام العلامة زكريا الانصاري وله مشاركات خصوصا بثلاثة فنون اولها في الاحاديث النبوية وسواء ما يتعلق دراستها
4:30رواية ودراية ومصطلحا او فيما يتعلق بعلوم التفسير وامر يتعلق الفقر خصوصا الفقرة الشافعي وقد الف مؤلفات كثيرة وهو ممن يشار اليه بالبركة في علوم وفي مؤلفاته والتلقي موالفاته بالقبول
5:03الزاوية الثانية من هذه الثروة انها تتعلق بعلم الاصول الذي فيه فوائد عظيمة يتمكن به الانسان من معرفة ما يصح الاستدلال به من ما لا يصح تمكن به من استخراج الاحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبه يعرف عدد
5:33المصطلحات التي يستعملها علماء الشريعة في فنون مختلفة وبالتالي نعرف القيمة العظيمة لهذا العلم. واما ثالثها فما يتعلق بالكتاب الذي بنتدارسه وكتاب لب الاصول وهو كتاب عليا الجمع بين طريقة
6:01الشافعية الحنفية انتم تعلمون ان المدارس التي في التأليف الاصولي اشهر ثلاثة مدارس اولها مدرسة الشافعية وهي التي تعنى بتقرير القواعد بناء على ادلة ومن اوائل من الف فيها الامام الشافعي رحمه الله وقد تتابعت المؤلفات على هذه
6:31المدرسة من علماء الشافعية والمالكية والحنابلة ومدرسة الثانية مدرسة الحنفية التي تعنى بملاحظة القواعد التي آآ وكان ائمة الشافعية الاوائل يلاحظونها في استنباطهم لاحكام الوقائع من الادلة ومن ثم هناك مدرسة ثالثة تعنى بالجمع بين هاتين المدرستين بحيث تعنى بمصطلحات كل
7:09من المدرستين فتجمع الطريقتين في آآ طريقة واحدة وهذه الطريقة هي التي كلف هذا الكتاب لف الاصول عليها. وقد كان هذا الكتاب له الاصول اه بمثابة الشعر لكتاب جمع الجوامع وبالتالي نعرف ان جمع الجوامع ومن الكتب
7:39التي عنيت بتاريخ الاصول على طريقة مدرسة الجمع بين المدرستين. فهذا المختصر وعلى نفس الطريقة وبالتالي نعلم اننا جمعنا ركائز كنوز في دراستنا لهذا الكتاب لب الوصول وعلم الاصول علم مهم. وقد كان الائمة يهتمون به وهو منبثق من شيئين اولهما الادلة
8:12كتابا وسنة وثانيهما قواعد اللغة العربية وهذا الفن انه مكانته فهو شرط من شروط الاجتهاد وهو مما يعين الانسان على التفريق بين انواع الكلام وبين مدلولك بجزء من الزائد الكلام وهو مما يعين الانسان على القدرة على
8:42مع تركيب الكلام وظبطه اه استعمال الالفاظ محالها. ولذلك ان لي انسان يتقرب الى الله جل وعلا بدراسة هذا العلم الموصل الى درجة الاجتهاد في الشريعة ونعم لنا ان شاء الله ان نتمكن من قراءة الكتاب في الفترة الوجيزة. ونبتدي ان شاء الله اليوم بقراءة
9:13المقدمة فليتفضل طالب مشكورا بارك الله فيه ووفقكم الله للخير الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين اللهم انفعنا بما علمتنا واعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بما كان وعملا صالحا يا رب العالمين
9:39قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفقنا للوصول الى معرفة الوصول ويسر لنا سلوك مناهج بقوة او داعمت العقول الصلاة والسلام على محمد واله وصحبه الفائزين من الله القبول. وبعد
9:57فهذا مختصر في الاصلين وما معهما اختصرت فيه جمع الجوامع للعلامة التاج السبكي رحمه الله وبذلت منه غيرا معتمد واضح بهما مع زيادات حسنة ونبهت على خلاف المعتزلة عندنا وغيرهم بالاصح غالبا
10:16وسميته دب الاصول راجيا من الله القبول. واسأله النفع به فانه خير مأمون. وان حصر مقصوده في مقدمات واتبع في الكتب هنا ابتدأ المهندس بذكر شيء من المنهج الذي سيسير عليه واشار الى
10:37القوة العقلية ذلك ان العقل مرة يراد به القوة التي يحصل بها الاجراء والتمييز ومرة يراد به ما يستفيد به الانسان من تجارب وخبرات ومرة يراد به قدرة على التحذير والتركيب والاستنتاج
11:03ومرة يراد بلفظة العقل القدرة على معرفة عواقب الامور وعلى كل ينبغي للانسان عند مرور هذه الكلمة به ان المراد المتكلم بهذه الكلمة وقوله مختصر في الاصلين يعني اصول الفقه واصول العقيدة
11:30وقوله اختصرت فيه جمع الجوامع هو كتاب للعلامة تاج السبكي رحمه الله تعالى جمع فيه بين الصلاحين الحنفية والشافعية ثم وضح طريقته في سوق الخلاف في المسائل الخلافية ولذا قال عن
11:58وجود المخالفة من المعتزلة عندنا كذا والحكم عندنا كذا بمعنى انه يؤيد او اه يفرز ما اه يراه ويشير الى خلاف المعتزلة. واذا كان خلاف المعتزلة قال والاصح كذا يبين وجود او خلاف في اه المسألة
12:27و في هذا سؤال الله عز وجل للقبول. اسأل الله جل وعلا ان يتقبل مني ومنكم قراءته ان يجعله عملا يريد به رضاة العزة والجلال المقدمات مدينة الفقه الاجمالية وطرق وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها وقيل معرفتها
12:59والفقه علم علم بحكم شرعي عملي مكتسب من دليل تقصيري. والحكم خطاب الله المتعلق بفعل مكلف اقتضاء او او باعم وضعا وهو الوالد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا. فلا يدرك حكم الا من الله
13:18وعندنا ان الحسنى والقبح بمعنى ترتب الذنب حالا والعقاب مآلا شرعيا. وان شكر المنعم واجب بالشرع وانه لا حكم قبله بل الامر موقوف الى وروده. والاصح امتناع تكليف الغافل والملجأ لا المكره
13:35ويتعلق ويتعلق الخطاب عندنا بالمعدوم تعلقا معنويا فان اقتضى فعلا غير كف اقتضاء جازما فايجاب او غير جاد فندب او كفا جازما فتحريم او غير جازما بنهي مقصود فكرها او بغير مقصود فخلاف الاولى او خير او كل او
13:54غير الاباحة وعرفت حدودها والاصح تراك الارض والواجب كالمندوب والمستحب والتطوع والسنة. والخلق لفظي. وانه لا يجب اتمامه. ووجب في النسك لانه كفر وهي نية وغيرها والسبب وصف ظاهر منضبط وعارف للحكم والشرط لا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم
14:20والمانع وصف وجوبي ظاهر منضبط معارف نقيض الحكم كالقتل بالارث والصحة موافقة بالوجهين الشرع في الاصح وبصحة العبادة اجزاؤها اي كفايتها في سقوط التعبد في الاصح وغيرها ترتب اثره. ويختص الاجزاء بالمطلوب في الاصح
14:41ويقالونه البطلان وهو الفساد في الاصح والخلق لفظي والاصح ان الاداء فعل العبادة او ركعة في وقتها وهو زمن مقدر لها شرعان. وان الفضاء فعلها او الا دون ركعة بعد وقتها تداركا لما سبقت لما سبق لفعله مقتضي
15:02وان الاعادة فعلها وقتها ثانيا مطلقا والحكم ان تغير الى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الاصلي فرخصة واجبة ومندوبة ومباحة وخلاف الاولى كاكل ميتة وقصر بشرطه وسلم وفطر مسافر لا يضره الصوم والا فعزيمة
15:23والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. والعلم عندنا عقبه محتسب في الاصح والحد ما يميز الشيء عن غيره ويقال الجامع المانع والمضطرب المنعكس والكلام بالاصح يسمى خطابا ويتنوع بالاصح
15:42والنظر ذكر يؤدي الى علمنا واعتقاد او ظن. والادراك الى حكم تصور وبه تصور من تصديره. وهو الحكم وجازمه ان لم يقبل تغيرا في علمه والا فاعتقاد صحيح ان طابق والا ففاسد
15:57وغير اللازم ظن ووهم وشك لانه راجح او مرجوع او مساو فالعلم حكم جازم لا يقبل تغيران فهو نظري يحدث الاصح. قال المحققون ولا يتفاوت الا بكثرة المتعلقات وازدهد انتفاع العلم بالمقصود في الاصح والسهو الباطلة عن المعدوم
16:21مسألة الاصح ان الحسن ما يمدح عليه والقبيح ما يذم عليه كمال لا ولا واسطة وان جائز الثبت ليس بواجب والخلق لفظي ولا مندوب مأمور به وانه ليس مكلفا به كالمكروه بناء على ان التكليف يلزم ما فيه كلفة لا طلبه. وان المباح ليس بالجنس بالواجب وانه
16:42بلاده غير مأمور به وان الاباحة حكم شرعي ادخل في الارضية وان الوجوب اذا نسخ بقي الجواز وهو عدم الامر في الاصح مسألة الامر باحد اشياء يوجبه مبهما عندنا. فان فعلها فالمختار من فعلها من رتبه فالواجب اولها. او معا فاعلاها وان تركها
17:02عوقب بادناها ويجوز تحريم واحد مبهم عندنا كالمخير مسألة فرض الكفاية مهم يقصد به يقصد جزم حصوله من غير نظر بالذات لفاعله. والاصح انه دون فرض العين وانه على الكل
17:19ويسقط بفعل البعض وانه لا يتعين بالشروع الا بهذا الا جهادا وصلاة جنازة وحج وعمرة. وسنتها كفر بها جزما بظده مسألة الاصح ان وقت المكتوبة جواز الوقت بادائها. وانه يجب على المؤخر العزم ومن اخر مع ظن فوته عصى. وانه لا
17:42وفعله فاداه. وان من اخر مع ظن خلاف لم يعصه. بخلاف ما وقته العمر فحج مسألة المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق الا به واجب في الاصح تعذر تركه محبة الا بتنفيذ غيره وجب. او اشتبهت حديثة باجنبية حرمت كما لو طلق معينة ثم نسيها
18:06مسألة مطلق الأمر لا يتناول مكروه في الأصح فلا تصح الصلاة في الاوقات المكروهة ولو كراهة تنزيه في الاصح. فان كان له جهتان لا لزوم بينهما تناوله قطعا في نهي التنزيه وعلى الاصح في التحريم
18:20بالاصح صحة الصلاة في مغصوب. وانه لا يثاب وان الخارج من مغسول تائبا ات بواجب. وان الساقط على نحو جريح يقتله او كفؤه يستمد مسألة الاصح جواز التكليف بالمحال والمقتضى ووقوعه بالمحال وتعلق علم الله بعدم وقوعه فقط وجوازه بما لم يحصل شرطه الشرعي
18:43بالفروع ووقوعه مسألة لا تكليف الا بفعل فالمكلف به بالنهي اي الانتهاء بالاصح. والاصح ان التكليف يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته الزاما اعلانات وانه يستمر مباشرة مسألة الاصح ان التكليف يصح مع علم امن فقط انتفاءه عند وقته كامر رجل بصوم يوم عدل موته قبله وانه يعلم
19:10المأمور خاتمة الحكم قد يتعلق على الترتيب او البدن ويحرم الجمع او يبات او يسن عقد المؤلف مقدمات تجتمعات هذه المقدمات على شيئين ودماغ متعلقة بالعلم ومقدمات متعلقة بتفسير مصطلحات فريق كثيرة
19:38في امر ثالث وهو ما يتعلق بتقرير الاحكام الشهر كله عرف اسطول الفقه بتعريف اصول جمع اصغر المراد بها القاعدة والاساس والفقه هنا يراد به معنى عن من المعنى المعهود
20:08وهو معرفة او الاحكام الشرعية الدينية سواء كانت من العقائد او من الفروع وعرف اصول الفقه باعتبار تركيبه من ثلاثة امور اولها ادلة الفقه الاجمالية والمراد بذلك ما يستند اليه من الاحكام الفقهية
20:34قوله اجماليه يعني الكلية كقولنا القرآن حجة والسنة حجة هذا دليل اجمالي قمة الرصيد الاحاديث والايات فهذه يهد الله تفصيلية هذا القسم الاول هو القسم الثاني طرق استفادة جزئياتها يعني المسالك التي توصل الى معرفة الاحكام الشرعية وتمكن الانسان من استخراج الاحكام من
21:07الادلة الامر الثالث ان المستفيد سواء من المجاهدين او المقلدين قال وقيل معرفتها يعني الدين في تعريف آآ وصولا للفقه معرفة ادلة الفقه الائتمارية وهذا منهجان تعريف الفنون هتنسب الى
21:31اهلها فيقال معرفة والعلم بكذا هو انها حقيقة ذاتية في اصلها ولو لم يوجد عالم بها فيقال هنا ادلة الفقه الاجمالية وعرف لسانك بانه علم بحكم شرعي عملي ايش؟ العقدي. مكتسب
21:59يفارق ما يكون ضرورة مكتسب اي مستخرج من دليل تفصيلي فالاية والحديث ولما قال علم بحكم احتاج الى ان يعرف الحكم ما هو وكان الحكم هو خطاب الله. المتعلق بافعال المكلفين
22:28اقتضاء او تخييرا او وضعا قوله قطاع غالية لان الاحكام الشرعية لا تكون الا من عند الله جل وعلا قوله المتعلق بافعال المكلفين لان الاحكام لا تتعلق بالذوات انما تتعلق
22:48بالافعال اقتضاء اي طلبا وقوله او تخييرا لتسوية بين الفعل والترك او باعم وضعه. يعني ان الحكم قد يتعلق بفعل المكلفين بامر لي او في وضع من الاسباب والموانع عزيمة ورخصة
23:25قال وهو الوالد وهو يعني الوضعي الوالي سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا فلا يدرك حكم الا من الله اي ان مصدر الاهداف هو الله. ما الدليل نجيب لله لله. طيب فان قال قائل
23:53لان الله يقول يحكم به دواء عدل منكم نقول الاول في اصدار الحكم والثاني في تطبيقه اصدار الحكم لله تعالى اما تطبيقا فقد يكون للمجتهدين قال وهو قال وعندنا ليقابل
24:18معتزلة على اصطلاح السابق ان الحزن والركن بمعنى ترتب الذم حالا العقاب مآل اه بين لانه يريدون بالحسن معنى خاص وترتب الذنب وهنا ثلاثة اقوال لانفسهم والكفر منهم من يقول بهذا القول
24:58ان الحرص ما ترتب عليه الاجر وقبح ما ترتب عليه ومنهم من يقول الحسن والقبح بمعنى ملائمة النفس وموافقتها فما وافقها فهو حجا وما خالفها فهو والثالث يقول الحزن والقبح صفات ذاتية
25:32يترتب عليها الاندفاع او المضرة والمؤلف فيرجح الاول بناء على ترجيح وبقاء في الشافعية ولا سافر الصواب في هذا هو القول الاخير في تاريخ الحصن والقطب ايوه ترتفع الانفعال الانتفاع والمضرة
26:14قال وبالتالي وقع الاصطلاح عن الحسن والعقود شرعيا او عقليا فعندنا شاعرة تعمل ايه وعند المعتزلة انه عاقل كنا في تعريف الحصن والخبز يعني ان الحزن والخبز صفات خلق الله الاشياء عليها
26:58خلق الله الازكار عليه والشرف والعقل هذه كاشفان بالحسن والقبح وليس مصدرين واظح هذا نزيد مثالا دي الميزان الصدق حسن ولا طبيعي والكذب من اين اخذنا ان الحسن الخبز ان الصدق حسن وان الكذب قبيح
27:29واحد يقول من العقل ومن المعتزل وسري وجون من الشرع وانتم ايش تقولون الصفات الذاتية خلق الله الصدق على هذه الصفة فكان طول الحسن خلق الله سجل على صفته وهذه الصفة هي التي
28:05جعلته قبيحا واضح هذا طيب وان الشكر النعم واجب بالشترى ومعتزلة ولا يمتنع ان يكون شرعا وعقلا قال وانه لا حكم قبله حاجة ما هو حكم الاشياء قبل وجود الشرع
29:02والكلام ده خطأ نقول قبل حكم الشرع لا يوجد قبل بروج الشرع لا يوجد حكم لان الحكم هو اجي اطلع بالشارع وقبل خطاب الشارع لا يوجد وهذا قول والمعتزلة يقولون
29:37للعامل ثوبي قبل وعود الشام طيب ما رأيكم نقول رأينا ان قول الاشعة مضطرة ويقولون لا حكم قبل ورود الشرع حكم اشتغل خطاب الشارع قطار الشعر عندهم ازلي عنده ايه
30:22مازال وبالتالي يلزم عليه انه يوجد ركن للمقارب لان الوقائع بعد خطاب الشعب ما رأيكم ما حكم الاشياء قروض الشرع وكما قال المهندس لا حكم لها على الاطلاق لفظي لفظ لفظي. اه
31:05اصلا لا يوجد وقفة برؤوس منذ خلق الله ادم الله ونهانا الم يكن له اسكن ولا تأكل برضو المسألة خطأ لا يوجد وقت قبله فان من رحمة الله بالعبادة ان يتركهم
31:33بدون شرف والاصح اشارة الى وجود امتناع تكليف الغافل لا يكلف فيما يتعلق بمرض الان والملجأ يعني من الى الفعل بدون اختيار منه من زاهق فوقع على انسان فمات قال لا المكراه
32:33وهو يرى ان المكر مكيف لماذا فلان جميع العباد بمذهب الاشاعرة لا اختيار له ويفعلون ما قدر لهم بدون كثيرة يقولون ونحن مجبورون في ذلك كله يقابل من معتزلة يقولون
33:08بلاتي المكره غير مكلف قالوا لأن العقل يدل على ان اختيار الزاد بالتالي الشريعة لا تأتي بما يزول فيه اختيار المكلف اذا المسألة في اي شيء بالاكراه بالتهديد ذكرى والتهديد
33:43شروط المكره مكلف ولا من المنكر والبناء الذي بنوا عليه جميع الطائفتين بناء خاطئ المكره على نوعين ما زال اختياره بالكلية فهذا يزول عنه التكبير ومن بقي عنده اختيار فانهم
34:20تكون مكلفة. لا هل يكلف بمقتضى النفاق مرة يكلف بمقتضى الاخرة ومرة يكلف بضده وقال له اقتل والا قتلناك. يقتل ولا ما يقتل؟ ما يقتل لذلك التكليف هنا ما يضاد مقتضى الافراء
34:53يقال له صلي والا قتلناك التكليف وافق مقتضاه الاكرام لو صلى عند المعتدلة لا تصلح صلاته ليش؟ قالوا لان المكره ايه؟ مكلف شكرا ويتعلق الخطاب عندنا بالمعجون تعلقا معنويا هذه مسألة
35:30يأتي بها الاشاعرا للجواب عن شبهة يلقيها المعتزلة حول مذهبه الاشاعرة يقولون خطاب الله القديم فقيل لهم كيف يخاطب الله من لم يوجد بما يتوجه الخطاب للمكلفين وهم لم ينكروا. فقالوا يتعلق الخطاب عندنا بالمعدوم
36:01تعلقا من جهات المعنى لا من جهات توجه الخطاب وهذا الجواب لا يلزم على مذهب اهل السنة الذين يقولون بان الله يتكلم متى شاء بالتالي بحث هذه المسألة لا تمارس لها على وفق مذهبات
36:32قال فان اقتضى يعني التكذيب اقتضى قضاء التكليف فعلا غير كف فانه لا يخلو من اخوانه. واحد ان يكون طلبا جازما وهذا هو الوجوب او الايجاب والثاني طلب فعل الغير جازم وهذا
36:57المندوب والثالث طلب كف جازم وهذان تحرير والرابع طواف الغيه جازم وهذا الزرافة و فهذه كان الليل مقصودا وهناك راه كان غير المقصود او خلاف الاولاد او كان تخييرا فيكون حكم الاباحة
37:36ومن خلال هذه الجملة عرفنا تعريف كل واحد من الاحكام الخمسة عندنا لفظتان وقعا اختلاف فيها لفظة الاولى الفرق بين الفرض وواجب هناك ثلاث مصطلحات الجمهور يقول لا فرق بينهما
38:03وهناك من يقول بوجود صرف الواجب ما دل عليه دليل ظني وسر ما دل عليه دليل وهذا مذهب وهناك من يقول الفرض ما كان ركنا والواجب ما ليست كذلك ومثلث في
38:28المندوب والمستحب والتطوع والسنة وكلها تدل على مدلول واحد هذا هو الخلف يعني الخلاف المكي مسألة الفرق بين الفرض والواجب خلافه بالله يترتب عليه كما امر وانه لا يجب اتمامه
38:56ووجب في النسك لانه كفرضه نية وغيرها نقول ان هذه هي الاعمال اذا كانت نسكا وجب اكمالها واتمامها ثم ان كانت غير ذلك ففيها الخلاف وبالتالي نكون قد اخذنا الاحكام التكليفية الخامسة
39:30اما الاحكام الوضعية فلها انواع والاول السبب مثل زوال الشمس سبب لوجود صلاة الظهر غروب الشمس سبب الوجوب صلاة الواحد هذا وصف ظاهر منضبط وعندي كل الحكم وجودا وعدم هناك قالوا له السبب
39:58يقال له العلة ووصف ظاهر منضبط يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة مشاعر لا يقولون بالعلة ليش؟ لانهم يرون ان الاحكام على التكليف فرض من الله ليس لها فائدة ولا
40:24والجمهور يقولون ايش الاحكام محققة لمصالح الخلق بالتالي يفرط الامور بين العلة والثالث الشرط نزل الوضوء شرط للصلاة وليلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة لكن لو توضأ لا يمكن ان يكون قد لا يمكن ان يكون
41:01لم يصلي الرابع المانع عرفه بانه وصف وجودي ليس بعدم طاهر ليس منضبط اي معروف في الحدود والمعالم معاذ معنف نفيض الحكم هذه انه ازالتكم وادخل القاتل في الاثم القرابة
41:51علة اثبات النسب اثبات الارث اليس كذلك ولكن عندنا من كان قريبا وقاتلا فانه لا يرث في وجود المانع وهو والصحة دابا كانعرفناها بأنها ترتب اثار الفعل عليها صحيح من البذور تفيد انتقال الملك بين البائع
42:29عرفها بانها موافقة للوجهين للشرع في الاصح قال هو بصحة العبادة يعني الذي يراد بكلمة العبادة الصحيحة اجزاؤها هاي كفايتها وعدم المطالبة عوض عنها او بديل عنها وبصحة العبادة يراد بصحة العبادة اجزاءها اي كفايتها في سقوط
43:21في التعبد في الاصح تبرأ بهذه الكلمة وغيرها يعني ان الصحة في غير الشرع والعبادة يراد بها ترتب الاثر الهدع الصحيح يعني انها اثار مترتبة عليه قال ويختص الاجزاء بالمقلوب في الاصحف. متى يكون تكون عبادة مجزئة
43:55كافية اذا كانت مقلوبة ووديت علاوة انقلبت الوي يقابلها يعني يقابل الصحة البطلان الجمهور لا يفرقون بين الفساد ويجعلونهما بمعنى والحنفية يفرقون ويقولون الفاسد ما نهي عن وصفه دون اصله
44:34بينما الباطل ما نهي عنه بوصفه واصله ولا يترتب على ذلك عنده يا ايها الحنفية قالوا الفاسد يمكن تصحيحه والباطل لا يمكن تصحيح الظروف ميدان البغلان عدم ترتب اثار الفعل عليه
45:03قال والاصح ان الاداء فعل العبادة او ركعة في وقتها وزمن مقدم لها شرعه بينما القضاء هو فعل العبادة بعد وقتها تداركا لما سبق لفعله او لما سبق لفعله منتظم
45:45نام عن صلاة الظهر لم يستيقظ الا العصر نقول له اخلص عليك الظهر وادي صلاة العشاء بينما الاعادة فعلها وقتها مغلقة اعادة المراد بها فعل العبادة في وقت اخر بعده الشيء الاول
46:36اذا هذا ما يتعلق هذه جزئية وهو الرخصة والعزيمة اذا عندنا خمسة احكام تكليفية هي الوجوب والكتاب تكريم وعندنا احكام وضعية قدمنا تسعة العزة والسبب الشرك والمانع صحة والفساد والقضاء والاداء والاعادة
47:24وهي الرخصة والعزيمة الرخصة هي وجود علة الحكم وعدم وجود الحكم زادوا ذلك التيمم عندنا شخص يتضرر باستعمال الماء ونقول له المعنى الذي من اجله ثبت ايجابه الورود الصلاة ووجود
48:20الماء وفي مسألة الماء موجود ولا مو موجود موجود العلة وهي وجود الماء وجدت ولم يوجد الحكم وهو افتراء الوجود الصافية كله سببها لا يكون رخصة الناس بخلاف ما لو كان المعنى الذي من اجله ثبت الحكم موجودا فانه يسمى
48:50ها هو نجيب مثال اخر الزاني الحكم المعنى مولود الزنا وليس معازي لكن عندنا شخص جاهز بالحكم لا لا يظن ان الزنا مباح ها يجي العيد ولا يرجم فالمعنى الذي من اجله ثبت الحكم
49:59ويثبت الحكم وجزء الرجل ما هو المعنى الزنا؟ والزنا هنا المولود لكنه انتفى الحكم مع وجود علته بمعنى اقوى وهو الجهل ويسمى واضح اذا الرخصة وجود العلة ووجود حكم من العزيمة وجود العلة الذي يترتب عليها وجود
50:38الحكم المؤلف هذا السلاح المشهور عند اهل بيته سبق المؤلف له ان تكون الرخصة فيها سهولة وبالتالي الرخصة قد تكون واجبات من خشي على نفسه الهلاك اذا لم يأكل اكل
51:06تحريمك للميتة لماذا؟ لنجاستك لانه مفترض اذا لم يجد الا ميتة ياكل ولا ما ياكل يأكل معنى التحريم موجودة بوجود معنى اخر يسمى ايش رخصة الرخصة منها ما هو واجب
51:37ومنها ما هو مندوب ومنها ما هو مباح ومنها ما هو خلاف الاولى كأكل الميت خشى على نفسه الهلاك قلنا يجب عليك ان وقصر كأكل فات لي بيته وقصر بشرطه
52:09الصلاة الرباعية في السفر ما سبب وجوب صلاة الظهر هذا المسافر زالت عليه الشمس ولا ما زالت وسمعنا موجود ولم يوجد الحكم وهو وجوب اداء اربع ركعات مع وجود العلة او مع وجود السبب فنقول حينئذ هذان
52:39فرصة ومثله في السنن لان الشارع يمنع من بيع المعدوز لكنه اجازه هناك كان رخصة العلة موجود وعن وفقه مسافر لا يضره الصوم والا يعني وان لم يكن هناك رخصة فانها تسمى عزيمة
53:16بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وجعلني الله عز وجل واياكم يتعلق بالاحكام الشرعية نسأل الله ان لا يحرم القرآن وان يبارك فيكم موعدنا ان شاء الله يوم اسعدكم الله وبارك الله
54:03صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اللهم استر