استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 08 من شرح متن ابن عاشر المسمى المرشد المعين للفقيه أبي إلياس موسى الدخيلة حفظه الله.

0:00اولا التيمم الى اخره قال رحمه الله وسننه ومندوباته سنن ثم عن المندوبات وذكرنا كما ذكرنا ان مسألة تتعلق بمس الذكر عند وذكرنا ايضا تبعا لذلك كيفية الغسل على سبيل الله
0:57والكيفية التي ذكرناها في الدرس الماضي للغسل هي الكيفية المشهورة من كيفيات كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله فالنبي عليه الصلاة والسلام في الغسل ثبتت عنه صفات متعددة اشهرها الصفة التي تقدمت في الدرس الماضي
1:20فليس معنى ذكرها لتلك الصفة فيما مضى انها الصفة الوحيدة للغسل فهناك صفة اخرى للغسل الى ان تلك هي صفة مشهورة ثم وقفنا عند الكلام على موجبات الغسل ما معنى موجباته؟ هو سؤال
1:42اي ما يوجب الحدث الاكبر موجبات الغسل قل انت ان شئت هي يوقع العبد في الحدث الاكبر. ما يجعل العبد محدثا حدثا اكبر اول ان شئت نواقض الغسل الاشياء التي توجب على المكلف بالغسل. متى يجب عليك ان تغتسل
2:09عند واحد من هذه الامور وقد ذكر رحمه الله تعالى اشهر الموجبات هذه الاربعة التي ذكر هي اشهر موجب في المسلم. ماذا تفهمون من قولي هي اشهر هناك موجبات اخرى اذا الناظم رحمه الله لم يذكر كل الموجبات التي توجب الغسل ولم يذكر
2:37موانع التي تترتب عليها وقد ذكرها من الشرح الكبير ماضي رحمه الله كما يرى في الصغير اقتصر على هذه الموجبات الاربع وعلى بعض الموانع التي تترتب عليها الموجبة الاربع ذكرها في بيت واحد في البيت الاول بيت واحد جمع فيه موجبات الغسل الاربعة. قال رحمه الله موجبه
3:03للغسل اربع اولها قال حيضوا اول والمراد بذلك انقطاعه المراد بالحيض انقطاع علم الحيض فالمرأة اذا حاضت لا تصلي كما هو مقتضى ولا تصوم فإذا انقطع خليفها وجب عليها الغسل
3:28اذن اول موجب من موجبات الغسل عثر على اللغة بقوله حليف ماذا يقصد بقوله حيد اي انقطاع الحيض لانها ان كانت حائضا لا تصلي ولا تصوم وان اغتسلت لا يجزئها الاغتسال. وانما القصد انه يجب عليها الغسل عند انقطاع
3:48الحديث في اللغة يطلق على السيلان الحي عموما يطلق على السيلان ومنه سميت المرأة الحائض حائضا لماذا بانه يسيل منها دم مخصوص في مكان مخصوص ووقت مخصوص فالحيض في اللغة مطلق السيلان
4:11واخذ من هذا المعنى العام الحيض الذي هو الدم الخارج من فرج المرأة في وقت مخصوص وهو على شكل مخصوص دم مخصوص وهو دم الحل بالمعروف. ليس دما عاديا وفي وقت مخصوص يأتي للمرأة في وقت معتاد معين
4:38فهذا هو الحيض كما هو معلوم يقال للمرأة اذا وصفناها به امرأة حائض. لماذا لا يقال حائضة؟ الاصل في الوصف ان يلحق بذكاء التأنيث لماذا لا يقولون حافظا لان هذا الوصف يختص بالمؤنث
4:59الوصف اذا كان خاصا بالمؤلف فلا تحتاج لتمييزك العرب متى تحتاج للاتيان بفائدة التأنيث اذا كان الوصف يستعمل في المذكر والمؤنث فليفرقوا بين المذكر والمؤنث يقولون في المذكر ضارب وفي المؤنث ضاربتون قائم قائم فالغرض
5:20من الاتيان بفائد التكنيس هو الفرق بين المذكر والمؤنث اذا كان هذا الوصف لا توصف به الا المؤنث فلا غرض للتاء لانه لا يقال اصلا رجل حائض الحيض يختص بالنساء
5:34ولذلك العرب لا تأتي هنا بهذه وهذا كثير كل وصف هذا لا يختص بكلمة الاخ كل وصف يختص بالمؤنث فلا يؤتى معه شفاء بالقليلات وانما يؤتى بهذه التأنيث لغرضه هو التفريق بين المذكر والأنثى. فإذا لم يحصل اصلا التباس بين المذكرات فلا حاجة لها
6:00ولذلك يقول امرأة بكر لا يكون ذكرته ذكر لان هذا لا يوصف به الا المؤنث وهكذا اذا توصف المرأة بانها حائض الجمع امرأة حائض ونساء جمع فاعل حائض وحائض وحائض نساء حيات بضم الحاء وتشديد الياء على وزن مفعول
6:27وهذا الوزن الذي هو فعال وزن قياسي في كل ما كان على وزن فاعي مما عينه وعلم كلها نائم نوا صائم صوب كذلك حائض الحريات ثم العين قد تكون واوا او ياء على حسب اصلها ان كانت منقلبة ان كانت منقلبة عن ياء ففي الجمع يرد لاصلها وان كانت
7:00قريبة العنوان في جمع ترد لاصلها ولذلك راه حتى كنقولو صوام وقوام لان الالفة والخليفة على الواو من الصوم ومن قال في المضارع وهنا يقال حجي بانه من الحيض قاد التحيل في يدي. اذا المقصود الحيض دم يخرج من فرج المرأة
7:26بشكل مخصوص في وقت مخصوص. اذا الموجب الاول من موجبات الغسل ما هو معنى الحليب قل انقطاع الحيض اذا كلام ناضي على حد مضاف. لما قال اي موجبه انقطاع حيض
7:44ياك لاحظوا معايا السؤال هنا هل مجيء الحيض هو الذي يجيب الغسل او انقطاع الحيض هو الذي يجيب الموسم؟ متى يجب على المرأة الغسل؟ اذا جاءها نحيدو اذا انقطع الى استطاع اذا فقوله حيض اي انقطاع حيض
8:01الثاني من الموجبات نفاس قال ماضي موجب وحيض نفاس النفاس يطلق على الولادة وعلى الدم الخارج عند الولادة لغة في اللغة العربية يطلق على الولادة فاس يقال نفيست المرأة اي ولدت
8:21ويطلق على الدم الخارج منها عند المدارس كذلك نفاس ما المراد هنا؟ المراد الثاني لا الاول اي المعنيين مقصود هنا؟ الولادة او الدم الخارج عند الولادة الدموية كذلك نفس التقدير الذي قدرناه في الحياة نقدره هنا. ما الذي يوجب الغسل؟ مجيء النفاس او انقطاع النفاس. انقطاع النفاس
8:45اذن الموجب الثاني من موجبات الغسل انقطاع النفاسي الدم الخارجي عند الولادة فإذا انقطع من المرأة ذلكم الدم بعد مرور عشرة ايام او سبعة او خمسة عشر او عشرين او ثلاثين اقصى
9:04اربعون يوما اذا انقطع منها الدم في اقل من اربعين يوما وجب عليها الغسل ان تغتسل وان تصلي فإذا لم ينقطع منها بعد الأربعين فإنها تغتسل وتصلي اذا مرت اربعون يوما ولم ينقطع عن هذا النفاس فانها تغتسل اقصى خمسة عشر
9:29ويعتبر الدم حينئذ لنا استحاضة بلا دما نفاس. يعتبر الداوود ممارغ لا دم لفاسد. ولذلك تغتسل وتتوضأ ولو لم ينقطع بعد بعد الاربعين. اما انقطع بعد الاربعين سنة انقطع منها يجب ان تغتسل وان تصلي
9:50كذلك دور جيد اذا انقطع من المرأة بظهور القصة البيضاء قام بالجفوف وسيأتي ما عليه ان شاء الله هذا في كتابه الصلاة بان كانت الخرقة التي تضع على ارضها جافة فهذا دليل على انقطاعنا من حيث
10:09واقصى امد الحي خمسة عشر يوما هذا بالنسبة للمرأة المبتدأة التي لم تعرف عادتها بعد مبتدأ مزال معرفتش السعادة ديالها فأقصر خمسة عشر يوما هذه المدة فإنها تغتسل وتصلي ويعتبر الذودبة علة
10:35لا الاستحاضة وليس لنا حيض. اذا الشاهد الموجب الاول وجود الغسل انقطاع ذات الحي والثاني انقطاع لام النفاس وهذان الموجبان خاصان بالنساء بعدين موجبات لا لا يوجدان في الذكر من بني ادم وانما هما خاصان بالانثى
10:59قال نجيبه وحيد النفاس انزال الموجب الثالث موجبات الغسل بال المني انزال اي انزال بني اذن ما المراد بالإنسان؟ خروج المريض بلذة معتادة سواء جامع ام لم يجامع سواء كان في نوم او يقظة وسواء كان بهم عاطل ام لا المقصود اذا خرج المني
11:28بلذة معتادة فيجب الاسلوب وهذه سنن المرأة والرجل الذكر والانثى الخروج من الايمان موجبات الغسل ولكن لذة معتادة سواء كانت هي حاضرة او نوم سواء كان في يقظة او سواء خرج المني من المكلف وهو مستيقظ او وهو نائم. سقط من منامه فوجد
11:56ماليا وسواء نزل بجماع او بغير جماع فانه يجب عليه الغسل ما الذي خرج بقولكم بلذة معتادة؟ هذا القيد ما الذي قصد به فصل به الاحتراز مما لو خرج النبي بسبب مرضه
12:16قد يكون الانسان غريبا مريض لماذا؟ بسنة سلمني يوجد سنة سلماني كما يوجد غيره. يخرج منه النني بغير لذة معتادة يكون الانسان جالسا لا يفكر في جماع ولا في شيء من هذه الامور. وهو يقرأ ويدرس فيجد
12:37المنية قد خرج منه لان المنية خرج بغير لذة معتادة. هذا يعتبر سلسا يعتبر هذا الرجل هذا الانسان سادسا ويعتبر الخروج سلسا لانه الخروج بغير ذنوب الاصل في المال انه يخرج
12:58عند قضاء الشهوة فإذا لم يخرج بذلك فهو باطل لذلك لا يوجب الغسل يوجب الوضوء فقط يتوضأ اذا خرج منه اذن هذا الموجب ثالث موجبات الموسم الموسم الرابع هو موجبات الغسل اشار اليه الناضي بقوله مغيب كمرة بفرج
13:18بغيب كامرة الثمرة شكلها هنا في البيت للضرورة والا فهي في اللغة كاميرا بفتح الميم الثمارة هي الحشفة وزنا ومعنى. كما راه حاشاه مثلها في الوزن وفي الماء. ما هي ثمرة او الحشد
13:37هي رأس الذكر رأس ذكر الانسان رأس الذكر من من الذكر من بني ادم اذا رأس الذكر هو الذي يسمى بالحشفة او بالكمرة فإذا دخل رأس الذكر في فرج امرأة وجب الموس. سواء نزل ملكا او لم ينزل
14:03مجرد مغيب رأس الذكر في الفرج يوجب الغسل سواء كان الفرج بحي او ميت بل قالوا سواء كان في قبور او دبر من فعل ذلك وهو محرم عليه صار على ذلك ولم ينزل منه شيء. ما حكمه؟ يجب عليه الغسل
14:30اذا سواء ادخل ذلك في قبول او دبر وسواء نزل منه مني او لم ينزل. وسواء امعظ او لم ينعظ فيجب عليه يجب عليه الموسى بل قالوا وسواء كان ادخله في ذكر او انثى
14:48بل بعضهم عن من قال في انسان او غيره من الحيوانات. الشاهد هذه الصور الفقهاء على فرض وقوعها لو وقعت فما حكمها؟ هذا حكمها وليس في ذلك ليس في ذلك دعوة لفعل هذه الأمور ليس فيه دعوة للإتيان بهذه الأمور وانما المقصود لو قدر ووقعت و
15:12هي محرمة فما الحكم من جهة وجوب الغسل او عدم وجوبه؟ نعم صاحبها اثم وفعلا محرما وكبير في الاشكال هل نوجب عليه المسلم ان قال فقهاء المالكية يجب على كل من غاب
15:29رأس ذكره في فرج مطلقا الغسل سواء رأس الذكر قلناه المسمى سواء كما قلنا العوامل بجهوة اه في فرض حي او ميت انزل او ينزل وسواء كان عليه خرقة ام لا
15:50قالوا ولو جعل على رأس ذكره ونقيا. خلقة او نحوها مما يقي فكل هذا يجيب الغسل اذا هذه اشتراط الإنزال فهل يشترط ان يغيب الذكر كله في الفرج؟ ليس ان يغيب كله الرأس يكفي في وجوب الغسل ولا يشترط انزال البنك
16:13وهل يشترط ان يكون في قبول المرأة لا يشترط ولو كان في الدخول؟ وهل يشترط انعام غير بالشرط؟ في كل هذه الاحوال يجب ان تفسير اذا جاوز الختان الختان وجب الرؤوس. وحديث انما الماء من الماء منسوخ. كما هو معلوم في محله خلافا للحلال
16:33انما الماء من الماء. الماء اي الاغتسال. من الماء للنزول الذي كان منسوخا. بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاوز الختان والختان وفي لفظ اذا التقى الختانان وجد المسلم
16:49اي ذكر الرجل وفرجو امرأة وجب الغسل لو لم اذا هذه الارباح هي موجبات الغسل. وهذا التعميم الذي اشد اليه في شرح الان تعميم هذا الاطلاق. هو الذي اشار اليه ماضي بقوله استجاب
17:05واحد اذا يقول الناظم موجبه اولا قال حيض ثانيا نفاس اي انقطاعهما وهما الخاصان بالانثى مغيب تمرة اي حشفة. وهذا ما كيقول تمرات وقالوا لي الرجل لانه الذي له الكبار رأس الذكاء. ولكن القسم يجب على
17:29المدخل والمدخل فيه يجب على الطرفين معه تكيبك امرأة هذا يوجب الغسل على الذكر المدخل وعلى المدخل وهي الانثى في الاصل الزوجة او السرية في الاصل هذا الثالث الرابع قال مغيب كثرة قال الرابع مغيب تمرة بفرج باء في قول الفرج بمعناته بالظرفية في
17:57في فرج اسجاد اي باسجاد منصوب اسجال ووقف عليه بالسكون على لغة الربيعة الأصل ان يكون اسجالا وقف عليه بالسكون على لغة ربيع اذن ما حكمه منسوب بنزع الخافض؟ والمعنى مغيب كمرة بإسجال ما معنى
18:19اي باطلاق. يقال في اللغة العربية اسجن بمعنى اطلق اسجد اسجادا اي اطلق اطلاقا وارسل ارسالا بمعنى دون التقيد دون قيد مغيب الكمرة في الفرج يوجب الغسل بإسجاد ما معنى الإسجال؟ مطلقا بدون قيد بالتعميم الذي
18:43سواء كان كذا او كان سواء سواء لما كنت اقول سواء سواء اقصد تفسير قوله اسجاد اي مطلقة دون التقييم اذن هذه هي موجبات غسل الاوضاع ثم ذكر بعدها الموانع التي تترتب على هذه الموجبات عرفنا الان ان هذه الامور الاربعة توجب
19:10طيب ما هي الموانع التي تترتب على هذه الامور الاربع زيادة هل الغسل واجب ولكن هذه الامور تمنح من امور اخرى تمنعك من الصلاة هذا واضح حتى تغتسل هل تمنعك هذه الامور من اشياء اخرى
19:28قراءة القرآن او من دخول المسجد او من الجماع؟ الجواب في ذلك التفسير اثنان من هذه الموجبات اثنان منها تملأ من الجماع واثنان تمنع من قراءة القرآن واثنتان تملعان والاربعة كلها تمنع من دخول المسجد عند المالكية
19:54اذن هاد النواقض وهاد الموجبات الأرباح تنقسم الى ثلاثة اقسام اثنتان منها تملأ من الجماع سنذكرها واثنتان تمنع من قراءة القرآن والاربعة كلها تمنع من دخول المسجد اذا نبدأ بما يمنع من الجماع
20:14اللتان يمنعان من الجماع هما الناقدان الاوليان وهما الحيض والنفاس الحليب والنفاس يمنعان من الجماع من الوطء. لا يحل للرجل ان يجامع المرأة وهي حائض ولا يحل له اي جامعة وهي نفساء
20:38اذن هذان الموجبان الأوليان نعرف ماذا من من الجبال الحيض يبلغ من الجماع والنفاس يمنع من الجماع اذا غسل الى ان تغتسل المرأة فإذا اغتسلت تطهرت وطهرت. انقطع عن هذا ملحد والنفاس واغتسلت على الصحيح من قوله العلماء. فحين
21:01يجوز جماع نقصد بالجماعات نقصد الوطأة لا نقصد مباشرة او اللمسة او غير ذلك لا نقصد خصوصا الوقت. اما ما عدا الوقت فهو جائز على الصحيح لاحظوا ما عدا الوقت
21:19ينقسم الى قسمه اما ان يكون ما تحت الازار او ما فوق الازار اما ما فوق الازار فجائز بلا شئ واما ما تحت البزار المقصود بما تحت ما بين الركبة والزربة. فالمحل خلاف
21:36المرأة اذا كانت حائضة او نفساء لا يجوز وقتها بالاجماع حرام طيب هل تجوز مباشرتها لبسها دسها تقليلها الجواب يحل منها كل شيء ما عدا ما بين السرة والركبة فمحل خلاف النزاع ما عدم
22:00بين السرة والركبة جائز بلا اشكال ولكن ما بين الرجل والشر هو الذي يعبر عنه الفقهاء بقوله ما تحت فهل يحل رجل ان يتمتع بزوجته فيما بين الركبة الكبرى غير الوقت هذا محل خلاف ما عدا ذلك لا خلاف في جوازه ولكن ما بين الركبة والسرة ما تحت
22:24المشهور عند المالكية قالوا لا يجوز كذلك نعم ليس مثله كالوطء ولكنه ممنوع عنده لماذا؟ سد لي الدليلات قالوا ما بين الصفوف وكذلك يولع من سدا للباب. اذا فتح الباب قد يصل الى
22:43الى الكبيرة العظيمة وهي الجماع الى الوقت فقال سدا لمن لا يحل ذلك وغيرهم وكثير من الفقهاء اجازوا ذلك وقالوا ممنوع الخصوص الوقت اذا ما بين الركبة والصغرى ما حكمه محله؟ مجموع المالكية البلاغ لا يجوز
23:06و اه اختار كثير من الفقهاء الجواز. وان المنع مختص بخصوص اذا ممنوع بالاجماع وما عدا الصرة والركبة من الصدر او العنق او الرأس فانه يحل اي التمتع بلمسه وما عدا ذلك
23:29وما بين الركبة والسرة فمحل خلاف مشروعنا المالكية الليلة واختار دينهم الجواز وان التحريم مخصوص بالوقود الذي حرمه الله تبارك وتعالى والمالكين الذين منعوا ما بين الركن والصورة لماذا منعوا ذلك؟ احتياطا سدا للباب
23:50ولذلك يقال للمسلم يقال له ان كان يغلب على ظنك قال لك ان استمتعت بما تحتاج قد تقع في محظوظ او شككت في بالك بأن كان الإنسان لا يجزم بأن يقي نفسه من الوقوع في المحرم فالأحوط سدا من باب ان يبتعد
24:16ترك ما لا شبهة فيه بان لا يقع في في الحرام من الصفات المباشرة لا يقع في الحرام وان كان الانسان يجزم ويقطع انه لن يقع في المحظور هذا القول
24:34فيه مراعاة الملحظين. او العلة. من كان يقطع ويجزم انه لن يصل الى الحرام له ذلك ومن كان يغلب على ظنه او يخاف على نفسه ان يقع في المحظور فالاحوط له ان
24:51ان يجتنب ما بين الركبة والسفرة اذن المقصود الحل هو النفاس يمنعان من ماذا يا ابن الجماع من الوطء على سبيل الخصوص الى ان تغتسل فإذا اغتسلت شافها منها الجميع جاد الوضع هو كل شيء ولكن قبل الاغتسال السؤال الان اذا انقطع من المرأة دم الحل والنفاس واخرت الاغتسال مثلا
25:17فعلى الثانية صباحا في الثامنة صباحا انقطع نهاية واخرت الاغتسال الى الظهر مازال ما وجباتش عليها الصلاة حتى للدعاء فهل يجوز للرجل ان يأتيها قبل اغتسالها وبعد زوال حفظها في ذلك خلاف بين
25:38بين الفقهاء وسبب الخلاف انهم اختلفوا في معنى قول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يظهروا هل معنى حتى يا طهورنا ان ينقطع حيون قالوا حتى يظهرن ان يبتسموا فاللفظ ديالي مجمل مجمل
26:00يحتمل المعنيين يغتسل يطهر ان يزول لان المرأة اذا زال حيدها يقال فيها امرأة طاهرة زال حيمر والاحوط فيها باش؟ حتى الى ان تغتسل هذا اسواق وهو قول المالكية. الى ان تغتسل وقد صرحا والاولان منعا الوطأ الى غسل. صرح
26:24والاولاني الاولاني بشرف ماذا منع الالف في منع للتدنية يمنعان المرأة الورقة اي الجماع الاجابة في فرجها. الورقة هذا مصدر يقال وطأ الشيء يطأه اذا علاه في اللغة العربية ويقال للجماع
26:55وادخل لان الرجل في اصله يعلو المرأة. ولذلك يقال في ذلك الوقت. وهذه العبارة لفظ عبارة ثنائية عن ادخال الذكر للرجل كناية في الفرج وليست تصريحا لان المرأة هو العلوم عليها فليس فيه تصريح بما يستقبح به
27:17اذا قال والاول لمنع وقال الى ماذا؟ الى الانتهاء الانتهاء اذا جاء انه يقول الاولاني يمنعان المرء منه بدايتهما من وجودهما الى والانتهاء يقتضي ابتداء اذا من وجودهما الى غسل
27:39الى الاغتسال لا الى انقطاعهما اذن ناضل هل ربطا اللمعة بالانحطاط او بالغسل اذا ما زال المنع مستمرا الى المسلم ولا يجوز المرء بزوال الخير واضح قال والآخران قرآن الحذر. والآخران بكسر الخاء. ولاخران
28:08ولو ولاني منعا وقائلا غسل ولا انفراد بكسب الخالق لان الاول يقابله الاخر هو الاول والاخر ولهذا من الخطأ حول البعض الأول وكذا والآخر كذا خطأ اذا كنت الأول فقل الآخر
28:28اذا اردت ان تقول الاخر فقل احدهما كذا والاخر كذا الاخر بالفتح يقال يقابل كلمة احد احدهما كذا والاخر كذا. احد الامرين اما احدهما فيسقي ربه خمرا. واما الاخر اما احدهما واما الاخر بالفتح. يقابل احد
28:54اذا ذكرت امرين تقول احد الامرين كذا والاخر كذا واذا عبرت بالاول تقول اول الامرين لكذا واخر الامرين كذا والاخرى اخرى وقضية لاولى المسألة الأولى كذا والمسألة الأخرى تقابل اولى
29:18واخر يقابل احد و اخر يقابله اول واضح اذن الشاهد يقول والآخرة لما هو الآخران في كلامهم الانزال ومغيب الحشرات قال والآخران قرآنا حلا ايها الآخران منعا قراءة قرآن قرآنا معطوف على ما سبق على الوطن فهو مدخول للمناعة والآخران منعا قرآنا يقول لك الناظم اعلم
29:52ان الجنوب جنود الذي نزل منه علي او ادخل فرجه في امرأته ولم ينزل منه الجنون يملأ من قراءة القرآن هذا مذهب المالكية مشهور عن المالكية لا يجوز اقراء القرآن
30:10قبل والاخرة من اي الانزال ورهيب الفضل. وهو نجوم سواء كان الانسان المني او غير ذلك يمنعان هذان الموجبان يمنعان قراءة القرآن فلا يجوز له ان يقرأ القرآن. مفهوم قوله
30:28الاولى يمينان من الوقت والاخران يمنعان من القرآن هذا الذي شرحته الان المنطوق المفهوم مفهوم المخالفة ان الاولين لا يمنعان قراءة القرآن وانت الاخرين لا يمنعان من الجماع اذا المرأة الحائض لا تمنع من قراءة القرآن والنفساء لا تملأ من قراءة القرآن والاخران بالعكس الجنب الذي نزل منه
30:54يجوز له وهو ان يجامعه امرأته مرة اخرى وكذلك من نزل منه من غاب ذكره في وجهه يجود له ان يأتيه المهجوم واضح اذا الاولان يمنعان من الوطئ ولا يمنعان من قراءة القرآن. والاخرة للعاني من قراءة القرآن ولا يمنعان من من الوتر. اذا
31:20هذا معنى كلام ماضي عن القرآن منطوقا ومفهوما وضح الانسان انتبهوا قلت الحائض والنفساء لا يمنعان من قراءة القرآن. فرق عند الفقهاء بين قراءة القرآن ومس المصحف. فقل اين المبحثين
31:38ملي كنقولو قراءة القرآن اي قراءة القرآن اما تحفظ بمحفوظها تمس المصحف شيء زائد على قراءة القرآن. فالذي تحدثنا عنه الاعمال قراءة القرآن فيجد للحائض ان تقرأ بمحفوظها وللنفساء ان تقرأ من محفوظها. اما مس المصحف يعني القراءة من المصحف
31:57فهذا محل خلاف فيه خلاف بين الفقهاء المشهور عند المالكية وغيره انه لا يجوز لا للحائض ولا للجنب مس المصحف مشروع عند المالكية وغيره لا الحائض ولا الجنوب يجوز لهما مس المصحف
32:17اللهم الا ما كان من رخصة للنفساء من الامام مالك لمن تحفظ الامام مالك رحمه الله رخص للنفساء ان تمس المصحف اذا كانت تحفظ لماذا؟ لطول امد النفاس لأن النفاس من الأمد ديالو طويل قد يستغرق اربعين يوما فتنسى محفوظها
32:39فرخص لها لذلك اما بعد ذلك فالمشروع عندهم الملأ والقول الثاني في المسألة هو قول ظاهريا وقول بعض الفقهاء من غير الظاهرية وهو اقوى من جهة الدليل والآخر احوط القول الأول احوط وهذا اقوى من جهة بلي الآن جواز يجوز لها ان تمس المصحف ما هو دليل الجمهور
33:08استدلوا بالاية التي تحفظون وتعرفون وهي قول ربنا تبارك وتعالى لا يمسه الا المطهرون وجه الاستفادة عندهم للآية ان الله تبارك وتعالى منع من مس القرآن الا للمطهر اي المتطهر
33:31والحائض والجنب ليس طاهرين اذا فهذا وجه السنة اللول ايضا بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله لا يمس القرآن الا قاتل واجيب عن هذين الدليل. اما الدليل الاول وهو قول ربنا لا يمسنا المطهرون
33:52اولا الضمير في قوله لا يمسه الا المطهرون يرجع للوح المحفوظ للكتاب المكنون لانه اخر مذكور والاصل في الضمير ان يرجع الى الله تعالى قال قبل هذه الاية انه لقرآن كريم في كتاب مكتوب والكتاب المكنون هو لون المحفوظ
34:17ثم وصفه بقوله لا يمسه اي الكتاب المكنون في السماء عند الله الا المطهرون وهم الملائكة وعليه فلا شاهد في الآية الذين يستدلوا بها قانون الضمير يرجع الى الى القرآن
34:33ورد عليه بوجه اخر لاحظ سلمنا ان الضمير يرجع للقرآن نقول لو كان المراد بقوله تعالى الا المطهرون اي المتطهرون لعبر عنه بقوله الا المتطهرون فرق في اللغة العربية بين تطهر واتطهر
34:53تطهر فهو متطهر بمعنى حصلت منه الطهارة لان هاد الوزن هو تفاعل في العربية يدل غالبا على التدلس بمعنى ان الانسان لم يكن متطهرا ثم تكلف وصار طاهرا فيعبر عنه تطهر بعد ان لم يكن كذلك
35:13اما اظهر فهو المطهرون لا يلزم منها تكلف بمعنى انه في الاصل طاهر والانسان يكون طاهرا دائما؟ لا اذا لو كان المراد لهذا الانسان لقال ان المتطهر فلما قال الا المتطهرون دل على ان المراد بل هو على الطهارة دائما وهم الملائكة
35:37اذا فالآية لا تصلح شاغلا اما الحديث فقد رده بعض الفقهاء بانه بانه ضعيف ولذلك كثير من الفقهاء عرفوا قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر لانه
35:55لا يصلح واستدل المجوزن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل احيانه وبان الاصل الجواز هو الاصل قالوا الأصل هو الجواز والمنع لابد له من دليل ولا دليل وعليه دليل فالاصل الجوازات وعلى هذا القول فيجوز للحائط
36:25كذلك والاول كما قلت احوط ولذلك القول الوسط الذي فيه مراعاة قول الجماهير ولابد من ملاحظة ذلك ان يقال ارادت المرأة فانفق القرآن لكونها تحفظ احتاجت لذلك وهي حائض او كان الانسان جنبا ولم يتيسر له ان يغتسل بعد وهو يحفظه احتاج لنفس المصحف
36:57فله ان ينظر الى القرآن اما من هذه الآلات والأجهزة الحديثة التي لا تسمى مصحفا شرعا بالآلة الحديثة قوم المرأة تجعل حائلا بينها وبين المصحف اول رجل كذلك فلا يكون قد مس المصحف لكونه قد جعل حائلا بينه وبين
37:17او يقرأ القرآن من كتاب ليس بمصحف. كما لو كان الكتاب اعراب قرآن قتال باعراض القرآن في وسطه قرآن ولا يسمى مصحفا يسمى اعراب القرآن. وفي وسطه القرآن او تفسير تفسير القرآن في وسطه
37:35فلا يسمى مصحفا فالاحوط ان ينظر الى الايات التي يحتاج لمراجعتها او حفظها او تثبيتها او ضدها في مثل هذا في آلة من الآلات وما اثرها في زمننا في كتاب اعراب او نحوه مما لا يطلق عليه اسم المصحف هذا احوط
37:56واولى كذلك او اللوح او يجعل حائلا او نحو ذلك له. اذا المقصود عند المالكية الجنب سواء كان ذلك بانزال مني او مغيب يمنع من قراءة القرآن يقول الناظم ولا قران قرآنا حاجة
38:18اما حال وعلى كلهما حال وجب جملة حلا وصف قرآن ولكن المعنى يتغير على نسخة حلب الحاء من الحلاوة اي قرآنا موصوفا بالحلاوة لان جملة حلا نعت للقرآن وانتم تعلمون ان الجملة اذا جاءت بعد الذاكرة تعرفون
38:37فهي صفات اذن الجملة في محل نصب قرآنا متصفا بالحلاوات على ماذا؟ حلا ذكره وترداده وترداده يزداد فيه تجملا فالقرآن بلا شك يحلو للقارئ ترضاه وذكره فوصله بذلك لانه متصل بالحلاوة او جمال بمعنى
39:05ظهر ووضح مالك هذا الحكم او هذا الأمر اذن هذه اه هذه النواخذ الاربعة ما هو الشيء الذي يمنع منه عند هذه الموجبات كلها؟ عند المالكية في نشرها منذ دخول المسجد
39:33دخول المسجد لا يجوز لكل محدث حدثا اكبر سواء كان ذلك بسبب خيط او نفاس او او انزال الماء ولذلك قال النبي والكل مسجدا ويكون مسجدا وكل هذه الموجبات الاربع تمنع دخول المسجد. هاد الموجبات الاربع كلها تمنع دخول المسجد
39:59اذا من كان اه احدث الحدث الاكبر باكادة المرأة حائضا او نفساء او كان الرجل او المرأة اه جنبا او بانزال بني او مريض فلا يجوز لهؤلاء جميعا دخولوا المسجد اذن من الموانع المترتبة على هذه الموجبات دخول المسجد ودخول المسجد يشترك فيه الكل
40:25والكل مسجدا الى الغسل الى ان تغتسل والنفساء الى ان تغتسل والجنود الى ان يغتسل وفي هذا ايضا خلاف هذا الذي ذكرته هو المشهور عند المالكية وخالف غير المالكية المالكية في هذه المسألة. فقالوا
40:47للجواز خلف بعض الفقهاء وجوزوا دخول المسجد للحائض والنفساء الجمهور على المدى الاكثر على المدى. وبعض الفقهاء جوزنا وايضا من اقوى ما استدل به المجوزون الاصل تمسكوا بالاصل قالوا الأصل الجواز والإباحة ولا بالغة. لا يوجد دليل يمنع من الدخول الى المسجد
41:14واجابوا عما استدل به الجمهور من الادلة الدالة على البلاء ما استدل به الجمهور من الادلة استدلوا على الملأ اجابوا عنه منها مثلا ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتكفا
41:32اخرج رأسه الى عائشة من المسجد وهو معتكف المسجد الى حجرتها فكانت ترجل رأسه صلى الله عليه وسلم وهي حائض فمدت مرة يدها داخل المسجد طالبت ان تمد يدها او وهبة للنبي صلى الله عليه وسلم يدها
41:58وقالت اني حائض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست في يدك محل الشهيد منه قوله ان حيضتك ليست في يدي وجه الاستدلال به عند الجمهور ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرها
42:16على ان الحائض لا تدخله المسجد وانما جوز لها ان تدخل يدها لان الحياة ليست في يدها. علمها قال ان خيرتك ليست في يدك. بمعنى التي اه باعتبار ذاتك وكلك لا تدخلين المسجد. وانما تمدين يدك الى المسجد لان الحيضة ليست في اليد
42:42اذا فسدنا به الجمهور على المنح واجيب عنه بانه ليس صريحا في الدلالة على المدى نعم ليست حيبتها في يدها وما عدا ذلك مسكوت عنه اذا فليست قيدتها لا في يدها ولا في غير يدها. فالقصد ان الحائض لا تدخل المسجد او لا في ذلك
43:03خلاف بينهم منع والمجوزون الذين جوزوا اشتركوا بذلك شروطا اهم هذه الشهور ان يؤمن نزول شيء من النجاسة منها داخل المسجد الذين جوزوا قيدوا ذلك منها ان يؤمن الا ينزل من المرأة
43:27دم من دم حيها لانه نجس في المسجد بمعنى ان يؤمن تنجيسها للمسجد والامر الثاني اذا دعت الحاجة لذلك بان كانت تصدر مجلس علم حلقة علم تستفيد ان حلقة تحفيظ او نحو ذلك
43:46ان دعت الحاجة لذلك وامن من سقوط النجاسة في المسجد يعني اتخذت الاسباب الواقية حافظة من ذلك فعند ذلك والا بان لم تتخذ من ما يقل من فلا يجوز لا يحل لي احد ان ينجف المسجد لا حافظ ولا غيره
44:10فإذا الذين جوزو قالوا ان اتخذت الأسباب الواقية من تنجيس ما يحفظ من تنجسه ودعت الحاجة الى ذلك جدلها لانه الأحوط ان لا حتى تقولها وهي حائض او نفساء الا اذا دعت الحاجة لذلك
44:30تحقق الشرط المطلوب بان اؤمن قطعا من ان ينزل منها شيء من النجاسة الى المسجد. ان تنجس المسجد اذا يقول رحمه الله كل مسجد ثم قال وسهو للاغتسال مثل وضوءك ولن تعد هواك. هذه مسألة من المسائل التي قلت
44:52فيما سبق في الفصل وما يتعلق بذلك قلنا هاد الفصل فيه بفرائض الغسل وسننه وموجباته وما يتعلق بذلك ما يتعلق بذلك منه هذه المسألة. قال رحمه الله وسهو الاغتسال مثل وضوءك
45:10يعني وحكم من سها عن شيء في غسله كحكم من سها عن شيء في وضوءه سبقنا لنا في باب الوضوء ان من نسي فردا من فرائض الوضوء وصلى ثم تذكر بعد الصلاة ما حكم صلاته؟ من نسي فرضا
45:27وصلى وتذكر بعد الصلاة ما حكم صلاته باطلا ويجب عليه اذن ان يأتي بذلك المنسي الذين الفرد الذي نسيه ثم يعيد الصلاة ومن نسي سنة من السنن فان صلاته صحيحة ويوجد له اعادة في الوقت
45:50ليس هي سنة من السنن وصلى وتذكر بعد الصلاة صحيحة ويندب له ان يأتي بالمنسي لما يستقبل من الصلوات. كذلك يقال في باب الغسل من نسي فرضا وتذكره قبل الصلاة؟ قبل ما يصلي يتذكر فإنه يأتي به ثم بعد ذلك يصلي اذا الحكم الغسل كحكم
46:13الوضوء قالوا في المشهور عند المالكية الا في مسألة قلبك لا تعيد ما بعد ذلك المنزل في باب الوضوء سبق معنا تفصيل سهل جدا قلنا ان بعد الزمن فإنك تأتي بالمنسي وحده وان قرب الزمن تأتي بالمنسي
46:33وما بعده سبق هناك قوله ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وسبق لينا الضابط ديال الطول والقصر وفي القرب الموالي يكمله. اذا كان الزمن قريبا يأتي بنفسه وما بعده. هاد المسألة ديال وما بعده لا توجد في باب الاغتسال على
46:54الشهور وانما الحكم السهو في الاغتسال كحكم الوضوء في التفصيل الذي ذكرته اولا ان كان صلى وقد ترك فرضا بطلت صلاته ويأتي بفرد وان كان ترك سنة صحت صلاته ويأتي به لما يستقبل من الصلاة. وان لم يكن قد صلى يأتي به بما يأتي من الصدقة. اما
47:17تأتي بما بعده فلا يوجد عندنا هنا في الغسل. اذا فعند المالكية باب الغسل سهل. لماذا؟ لانك تأتي بالمنسي وحده قرب الزمان او بعد اجازة شيئا فردا كان او سنة وتذكرته ماذا تفعل؟ تأتي بدمك المنسي فرضا كان او سنة
47:40دون ما بعد قرب الزمان او قال قلت وهادا هو المشروع وبعض بعض المالكية قالوا الذي يقتضيه القياس هو ان يكون المسلم الوضوء الذي يقتضيه القياس ان يكون الغسل مثل الوضوء. لاحظوا هنا يريد سؤال لماذا
48:06طرقوا في المشهور عنهم بين الغسل والوضوء. قالوا في الوضوء فرق بين طول الزمان وقوف الزمن وهنا لا يفرق لماذا؟ قالوا لانك اذا غسلت ما بعد ذلك المنسي يؤدي ذلك الى تكرار الغسل. وعندهم في باب الغسل لا
48:26غسول اعضاء السنة ان تبتلى مرة واحدة قال فإذا اتيت به وبما بعده اذا ما بعده مما كنت قد غسلته شغا يحصل لك؟ تكرار اذا سيحصل له تقنية سنة ان تغسل اعوامهم كما سبق لنا مرة واحدة. اذا هذا غيأدي الى
48:47الى ترك سنته لذلك قالوا لا اعيد ان اعود الى نفسي وحده الذين خالفوا من المالكية قالوا القياس يقتضي ان نفعل في باب الغسل ما سبق فعله في باب الوضوء. ولذلك المشهور عنه هو الذي صرح به الناظرون
49:05اذا يقول رحمه الله وسهو الاغتسال اش معنى هو سهو الاغتسال؟ اي وحكم سهو المغتسل في اغتساله مثل وضوءك اي مثل حكم من سها في الوضوء ولكن يوجد بعض شناهو؟ قال ولن تحبوا
49:24هذا هو الفرق بين الابتسام انك هنا في باب الاغتسال لا تعيد الموالية اي ما بعد التنسي ما بعد المنسي لا تلحده ولن تعيده ولن تعد تعيد فعل مضارع ديني معلوم فإذا بالمسلم يقتله انت هو
49:41مفعول به وقضى عليه بالسكون على لغة الاصل ان يقول ولن تعد والياسمون واليا فوقف عليه بالسكون على لغات تسمى لغات قبيلة ربيعة هاد اللغة هاد القبيلة هادو يقفون بالسكون مطلقا سواء كان منصوبا مرفوعا او مجرورا
50:03فهم يقولون مثلا الفرق بين لغتي ولغتنا نحن نقول عند الوقف على المنصوب بالتنمية نقف عليه بالألف كنقولو كان زيد قائما لا ربيع اش تيقولو؟ كان زيد القائم يقفون في السكون
50:18الأصل ان يكون على اللغة المشهورة ولم تعد موالية ولكن لو وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة ليوافق ليوافق ما قبله وسهل الاغتسال مثل وضوءك ولن تحبه ولذلك رحمه الله قال الاولى ان لو قال ولن يعد ولد لما وقع في هذا غيكون موافق اللغة الفصيحة لغة الاكثر ولا يكون فيه
50:43ولم يعد موال يعد والفعل مغير صيغة وهو الذي يقول عن الفاعل اذا لا اشتراك فيه ولم يعد موال موال هذا موال هو الذي كلفة اليأس مثل جاء قاضي ولم يعد يعد موال وحينئذ السكون ولغة
51:12اذا هذه هي اه موجب الغسل والبعض الموانع المترتبة على ذلك او قل هي اشهر الموجبات واه ذكر بعد ذلك حكم السام في الاقتتال وانه مثل ثم قال رحمه الله
51:34لابد الى هنا انتهينا من الكلام على الطهارة المالية كل سبقنا به والطهارة المائية كما تعلمون تشمل الوضوء والغسل فكل ما سبق فيه الكلام على الطهارة المالية سواء كانت وضوء او غسل
52:02الان باب التيمم شعور في الشروع في القسم الثاني من الطهارة وهي الطهارة ترابيا الطهارة الترابية ولا المائية قال رحمه الله فصل لخوف من الطهارة اي هذا الفصل في كتاب يفصل الى ما اعرابه
52:23خبر من مبتدأ البحث فهو من البيت. هذا فصل هذا هو منتهى الفتنة. ثم لخوف دور متعلق بما بعده التيمم في اللغة هو القصد في اللغات اش؟ القصد. تقول تيممت
52:44مكة ان قصدت مكة ومنه قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون اي لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون ومنه قول الشاعر من انكم لرغبة في ومن تكون ناصريه ينتصر؟ قال من امكم لرغبة اش معنى من انكم هادي
53:04اذا تيمم في اللغة القاسية وشرعا لغة اما شرعا عرف بتعالي وتقاليد تدل على معاني متقاربة التيمم شرعا هو طهارة ترابية تشتغل على مسح الوجه واليدين بنيته طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية
53:32واضح؟ هذا التيمم في الشريعة طهارة ترابية لما قالوا ترابية ما الذي خرج الطهارة المائية لان التيمم هذا لا يكون مع وجود طهارة مائية بل هو بدن عنها عوض عنها فلا يكون معها
53:52طهارة ترابية تشتمل على امرين على مسح الوجه واليدين بنية وستأتي معناها انها من فرائض التيمم النية نية استباحة الصلاة او ما تشترط له الطهارة كل شيء تشترط له الطهارة بنيته
54:10وعرفه بعضهم بقوله طهارة ترابية تتعلق بأعضاء مخصوصة بأفعال مخصوصة طهارة ترابية تتعلق باعضاء مخصوصة شناهي الاعضاء المخصوصة؟ الوجه واليدان بأفعال مخصوصة هي كيفية التيمم التي ستأتي التيمم فرض فرضه الله تعالى على المسلمين في السنة السادسة للهجرة على المشهور
54:41في غزوة بني الصادق السنة السادسة فرض التيمم نزلت اية التيمم وهي قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا الى الصلاح واغسلوا وجوهكم وانكم الى ربكم تقبلوا انفسكم واعجبكم بكثير
54:57ان كنتم جنبا فاضطروا وان كنتم مرضاء على سفر او جاء احد منكم الى الغائب او لامستم النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة فانتهوا بوجوهكم وايديكم منه التيمم نزلت
55:14في السنة السادسة للهجرة تيمم هذا متى يستعمل؟ ما هو وقته؟ ذكره النبي في البيت الاول رحمه الله لخوف ضر او عذاب فيستعمل لا في حالتين عند عدم المال وعند العجز عن استعماله موجود ولكن العجز عن الاستعمال وسنفسر
55:37على ذلك ان شاء الله. ما هي الحكمة من مشروعية التيمم الحكمة من مشروعيته الرزق بالعباد واللطف بهم. رزق الله تعالى ولطفه بالعباد واحسانه اليهم وتيسيره عليهم. فالشريعة الاسلامية الغراء شريعة ميسرة
56:04شريعة التيسير والسهولة. ولذلك كلما وجد امر فيه مشقة فيه عنت وحرج وجد معه التيسير كلما وجدت المشقة. قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. يريد الله بكم اليسر
56:24ليس فيها حرج ولا مشقة ابدا. ولذلك شرع الله تعالى لنا التيمم التيسير واللطف بالعباد اذا ذكر الناظم رحمه الله الامرين الموجبين او المشرعين والمجوزين للتيمم قال فصل لخوف ضره او عدم ما عودني الطهارة التيمم
56:53التيمم يكون بدلا عن الطهارة المائية من وضوء او غسل لاحظوا التيمم راه كينوب على الوضوء وينوب ايضا عن الغسل حتى الحدث الاكبر يرفعه التيمم؟ لا. يرفع الحدث الاصغر هو الاكبر. ينوب عن الوضوء والغسل ايضا
57:13متى بحال المناقل الناضل لخوف ضر عند الخوف من ضر يلحقك من خاب من ضر يلحقه من ان يلحقه داره فيجوز له ان يتيمم ولحوق الضرر باستعمال الماء له صور
57:37له ثلاث سور الخوف من لحوق الضرر معناه ثلاث صور بان يخاف حدوث الضرر حدوث مرض او زيادته هذا تأخر بركه هادي كلها تدخل فاش اذن المجوزال مسوغ الاول الذي يسوغ لك التيمم الخوف من ضرر يلحقك بالتيمم
58:09اما ان يكون هذا الضرر حادثا يحدث باستعمال الماء تكون معافا سالما من المرض وبسبب الوضوء او الغسل يحدث لك مرض تتيقن او يغلب على ظنك انه سيحدث لك امرا. لان العادة جرت بذلك كلما استعملت الماء يعود من الاعضاء وضوءا
58:34من حصل لك مرض؟ كلما استعملته حصل لك مرض اذن هذا يبيح لك التيمم. اذا المراد بذلك ان يخاف الانسان حدوده او زيادة مع الحاصل. فإن استعملت الماء زاد المرض
58:52المرض موجود واذا استعملت الماء زاد هذا المرض شدة على شدة يشوه لك التيمم الأمر الثالث تأخر البعد لو لم تستعملي الماء قد تعافى من مرضك غدا او بعد ثلاثة ايام. فإن استعملت الماء تأخر الوضوء
59:15قد يستمر معك المرض كلما استعملت الماء. استمر معك المرض وتأخر العلاج كما لو كان بك جرح لا يمكن ان يبرأ مع استعمال الماء اذن استعمال الماء يؤخر البر فيجود لك ان
59:32اذن الخوف من ضرر يلحقك باستعمال الماء يشمل ثلاث صور. اما الخوف من حدوث المرض وماشي مراد الخوف ولا الوهم ان تتوهم حصون المرض لا ان تتيقن او يكذب على ظنك
59:49بان جرت العادة بذلك العادة جرت انتظر ابني اذا استعملت ماء للغسل ماء باردا مثلا ما وجدت ماء ساخنا فان استعملته تقطع انك يجب على ظنك انك ستمرض لانك لم تعتد بالي جسمك لم يعتد بالي
1:00:08قالوا كان الماء ساخنا ولكنك مريض بما ردم الآن انت معافى منه ولكن متى اغتسلت قال توضأت في غسل الماء احد اعضائك حصل المرض او المرض موجود وان مس الماء عضوا لاعضائك زاد
1:00:28او المرض موجود وان مس الماء عضوا للأعضاء تأخر اذن هذا هو المراد اذن هادي الحالة الاولى الحالة الثانية قال الماضي اوعدني ما عدم ماء مباح كافي واحد قيدوه بيمين الامرين او عدم ماء مباح كاف
1:00:58عدم الماء كذلك له ثلاث صور علمنا اما ان المقصود انه غير موجود اصلا غير موجود لا تراه بعينك منقطع او وجد ماء ولكنه لا يكفي غير كاف عندك ماء قليل لا يكفيك للوضوء اذا غسلت بعض اعضائك بقيت
1:01:20دون غسل هذا ايضا في حكم عادل الله اللي عندو شوية الملائكتين في حكم عادم الماء لا فائدة من غسل بعض الاعضاء التيمم للبعض الاخر يعتبر عالما للماء فيتيمم ابتداء
1:01:36او يوجد ما كاين موجود ولكنه لا يباح له استعمال بان كان لا يملكه الماء موجود ولكنه من كل غيره مثلا كنا فواحد البلاصة واحد القبيلة واحد المكان الما قليل كيشريوه الناس
1:01:52وانت ترى قربة من ماء ديال واحد الشخص لا تملكها لصديقك بجانب ليست ملكا لك فالماء موجود ولكن لا يباح لك استعماله لأنه ليس ملكا لك وليس لك ما تشتري به ذلك المال انت في حكم عالم
1:02:10او هناك ماء ولكنه مسبل للشرب فقط ماء مسبل للشرب شنو معنى مسبل اي حبسه ووقفه احد من الناس في سبيل الله للشرب على مسجد او مدرسة او في طريق مثلا واحد الناس
1:02:31وضع قربة الماء في الطريق ولكنه اوقفها في سبيل الله للشرب خصصها للشرب قال اوقف وحبست هذه القربة في سبيل الله وقت ولكنه قيد وقفه قال لمن اراد ان يشرب لا لمن
1:02:45اراد ان يتوضأ واضح فهذا هو ماء موجود ولكنه لا يباح السعادة يباح هناك استعماله لان صحيح اذا اعاده الماء كله يشمل ثلاث صور ولذلك قلنا عدم ماء مباح كافي فيكون في ذلك عدم وجود ماء اصلا
1:03:06وجد ماء ولكنه لا يكفي عندك مقلي فانت في حب عالم او وجد ماء ولكنها كانت مملوك لغيرك للشرب فقط للوضوء فهذا لا يباح الاستقلال او مسبب لغير ذلك مثلا ماء موقوف على مسجد
1:03:31وعين الواقف محبس عين ما حبس له الماء لأراض معينة قال حبست ماء المؤسسة الفلانية على كذا وكذا حبسته على تنظيف على دسء الملابس فلا يجوز الاشتغال في غير ذلك
1:03:52من استعمله في غير ذلك تصرف في ملك غيره اذن هذا هو قل السبب الثاني من اسباب اذن التيمم لا يشرع الا في هاتين الحالتين لخوف ضر او عدم ماء. اشار الناظم الى هذا بقوله قال فصل قلنا خبر في المحدوث انتهى. يعني كأنه قال هذا فصل
1:04:16في التيمم في ذكر فنون التيمم وسننه ومندوباته ونواقضه وما يتعلق بذلك فهاد الفصل طرائف التيمم. سنة التيمم مندوب التيمم نواقض التيمم وبعض الاحكام المتعلقة بالتيمم عموما ثم قال لخوف ضر لو عدم ما عود من الطهارة التيمم وتقدير البيت عوض التيمم من الطهارة لخوف
1:04:46واضح الآن عوض التيمم من الطهارة اذن التيمم المفعول بقوله عظيم اش معنى اراضيه التيمم واجعله بدزا وعوضا. اجعل التيمم عوضا وبدلا من الطهارة. ما معنى من الطهارة اي المائية غسلا او وضوءا
1:05:10مدى لللام للتعليم؟ لاجل خوف ضر يلحق كتب او لاجل عدم ماء اي مباح كافي ما قصره للضرورة او عدم ما اي مائل قصره للضرورة للوزن لخوف ضروري لو عدمنا عوجنا للطهارة تيمنا
1:05:33وهنا ذكر المالكية ان المتيمم يجب عليه وهذا من الفروق بين التيمم والوضوء والغسل يجب عليه ازالة الخاتم من اراد ان يتيمم فيجب عليه ان يزيل الخالة من يده وان لم يزله قالوا لا يجزئه التيمم
1:05:53من تيمم بالخاتم رجلا او امرأة لم ينزله وصلى الصبر باطلة عند المالكية لا يجزئه ذلك واجب ولكن وزارة الخاتم عنده امر واجب في التيمم. اما في الوضوء والغسل فلا يجب
1:06:10من توضأ هو يلبس الخاتم صح وضوءه اغتسل وهو يلبس الخاتم صحى وغسله لماذا فرقوا بين التيمم هو الغسل والوضوء والغسل قالوا لان الوضوء والغسل فيهما الماء يجري يسيل فلجريانه وسيلانه
1:06:28يصلوا يدخل تحت الخاتم اما التيمم فقالوا ليس فيه سيلان ليس فيه ماء ولذلك قالوه لابد من ازالة الخاتم هذا حكم مذكور عندهم في المنام قال رحمه الله وصلي فرضا واحدا
1:06:46هذه بعض الأحكام المتعلقة بالتيمم عند المالكية الآن اذا تيممت فماذا تستبيح بتيممك؟ قبل ان نتحدث عن فرائض التيمم وعن سننه ومندوباته ما الذي يباح لك فعله بالتيمم لاحظوا عند المالكية تفصيل يجب ان يعلن التفصيل يجب ان يعلن هو موجود عندنا في المذهب وله حظ من النظر
1:07:14استدل له ببعض الادلة الدالة عليه وسأذكر لكم بعضا قال رحمه الله وصلي فرضا واحدا الذين كما هو فما الذي تستبيحه بتيمم قال لك اذا تيممت لفرض انه يجوز لك ان تتيمم لصلاة الفرد
1:07:42ويجود لك ان تتيمم للمثل استقلالك. يجوز لي ان اتيمم لان اصلي الظهر. ويجوز لي ان اتيم المغرب لصلاة الضحى او الوتر يجوز اذا تيممت للفرد قصدي بالتيمم ان اصلي فرضا من الفرائض الصلوات الخمس ظهرا او عصر او مغرب او عشاء
1:08:02فلا يجوز عند المالكية ان تصلي بتيمم واحد فرضين ابدا ولو صليتهما في وقت واحد ولو جماعة لكن اذا على ما ننتبه بل تيمم وسط بتيممه الظهر هل يجوز له ان يصلي فيه العصر؟ لا يجوز
1:08:22اذا وصل العصر يجب ان يعيد واذا فهم العصر لا يصلي به المغرب ولو جمعهما في وقت واحد ان احدا من الناس جمع جمع تقديم وتأخير صلى الظهر وعصران المالكية ويعيد التيمم للعصر ولو في وقت واحد فكيف لو صلى كل صلاة في وقتها
1:08:41لذلك قال وصلي فرضا واحدا اكده واحدا اي لا تصلي اثنين ولو جمعتهما وهذا مذهب مالكية في المسألة وذهب الحنابلة وغيرهم الى ان حكم التيممك كحكم الوضوء فيجوز لك ان تصلي بالتيمم
1:09:04اكثر من صلاة اذا لم يحصل منك لا تطلب منك وقت الوضوء انتم تعلمون ان الوضوء خلينا ننتهي هو الوضوء يجوز نصلي في صلاتين او ثلاث صلوات ما دمنا متطهرين
1:09:17من توضأ مع الظهر ولم ينقض الوضوء في صلبه الظهر والعصر والمغرب والعشاء بل والصبح النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح سقى بوضوء واحد خمس صلوات يوم الفتح
1:09:28كيبان فالاصل ان هذا يجوز في الامور السؤال الان هل حكم الوضوء؟ في ذلك خلاف قال كثير من الفقهاء حكم التيمومي وحكم الوضوء البدل له حكم المبتدأ منه قال الوضوء مبدل ابن تيمون البدن اذا الحفاظ على
1:09:46ديال المعوض عندو فكذلك التيمم يجوز ان نصلي به اكثر من صلاة ما دام هاد العام لم يصدر منه ناقض من النواقض. اذا لم تحدث فانك تفعل بتيمون لا تفعل بالوضوء
1:10:04شنو هو سبب الخلاف سبب الخلاف ان الوضوء في بابه لما شرع ابتداء كان واجبا على المسلمين لكل صلاة. اول ما جمع الوضوء كان يجب على المسلمين ان يصلوا قال يتوضأ في كل صلاة وهما معنى قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فارسلوا العموم شنو واقع؟ متى قمتم الى الصلاة تغسلوا وجوهكم
1:10:32ففي اول الامر كان يجب على المسؤولين ان يتوضأوا بكل صلاة وفي يوم الفتح نسخ هذا فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بوضوء واحد خمس صلوات فسأله عمر عن بالي فبين له ان هذا مشروع وانه مباح ثلاثة
1:10:51احاديث العمراء الآية فكان يصح صام يصح الوضوء آآ الصلاة بوضوء واحد ما لم يحدث الانسان فغير المالكية كثير من الفقهاء قالوا تيمم يقاس على المالكية تمسك بالاصل قالوا التيمم يبقى على الأصل لأنه الرخصة انما اتت
1:11:19الوضوء لكل صلاة كما كان الوضوء قبل والذين قالوا تيمم الا ما قالوا بالتيمم انما قالوا بالحاق تيمم بالوضوء بناء على ان التيمم ليس رخصة. المسألة بالفعل في الاصول وينبغي
1:11:44عليه الخلاف في هذه الجزئية الذين جوزوا قالوا حكم التيمم كحكم الوضوء قاسوا ذلك على وعدم الوضوء قياسهم التيمم على الوضوء مبني على ان التيمم ليس رخصة انما هو عزيمة
1:12:04اختلف الفقهاء في التيمم واش هو رخصة او عزيمة؟ هل هو مشروع بذاته استقلالا؟ او هو رخصة من الرخص فعلى قوله بأنه رخصة لا يصح القياس. لأن القياس لا يدخل في الرخص كما هو
1:12:21اذا فقياس منقاس متى يتم يتم على القول لان التيمم ليس رخصة انما هو عزيمة. اما اذا قلنا التيمم الرخصة فلا يجوز القياس القياس له المقرر هو اصول لا يجوز في اربعة امور
1:12:39بلا خلاف عندنا في لا يجوز التيمم في الرخص والاسباب والشروط والموانع قال والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور ورخصة بعكسها والسبب ورخصة بعكسها بمعنى لا يجوز به القياس والحد هو انتصارات التقدير جوازه اي القياس فيها هو المشهور ورخصة
1:13:06بعكسها اي لا يجود فيها القياس. والسبب ايها الشاب هو الجميع. الربعة لا يجوز فيها اذن فإذا قلنا التيمم الرخصة فالرخصة لا تتعدى محلها لا يجوز القياس واضح الكلام الرخصة مقرر لا تتعدى محلها فلا يقاس على الوضوء
1:13:24اذا فالذين قاسوا قاسوا بناء على ان التيمم ليس برخصة انما هو عزيز اذن ما الذي يظهر لكم ان الخلاف في المسألة قوي والا قول المالكي له حظ من النار. لانه لاحظوا الان النزاع عندنا فيه هل يجوز ان تصلي يبيت يوم واحد؟ اكثر من
1:13:43هل هذا الامر بالخصوص ورد فيه دليل؟ ابدا دليل فيه دليل هاد الأمر بخصوصه لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مرة تيمم وصلى صلاتين في تيمم نعم ورد الدليل في الوضوء نحن لا اشكال عندنا في الوضوء
1:13:59تصلي به صلاتي ولكن الخلاف عند نفس التيهم فان قلت القياس قلت لك التيمم رخصة والرخصة لا تتعدى محلها ليس صحيحا لذلك هاد القوم كما قلنا والقول بان البدن له حكم هذه القاعدة ماشي هي دليل شرعي ولا شيء
1:14:20وليست على على اطلاقها احيانا يكون المدد له احكام خاصة به لكن المبدل ولذلك هنا ايضا في التيمم على سبيل الخصوص البدن الذي هو التيمم ليس له جميع احكام الوضوء او الغسل. اذا الجمهور يقولون البدن له حكم المؤمن. وهي قاعدة معروفة بالفقه. قاعدة فقهية
1:14:43الا اننا كمبدل في حكمه اجعل بداله يكون ولكن عند غيرهم قالوا واش هذا اليك قالوا يصلى به فرض واحد فهمنا الآن قال رحمه الله وصلي فرضا واحل البيت تيكون
1:15:03وان تصل جنازة وسنة به يحين قال لك المؤمن اذا وصلت بذلك التيمم صلاة جنازة او صلاة سنة كوتر او صلاة الضحى او قيام الليل جاز بمعنى هذا التيمم الذي تيممته للفرد ان صليت به مع الفرض نافلة سنة قبلية او بعدية
1:15:30او وترا او ركعتي الفجر قال لك يجوز ذلك. ولكن ان صليت السنة النافلة متصلة بالفرض واضح؟ فتيممت لصلاة الظهر هل يجوز لي ان اصلي السنة القبلية يجوز نصلي السنة القبلية ثم اصلي الظهر واذا صليت الظهر صلي السنة البعدية اذا او صليت الظهر والناس صلوا على الجنازة
1:16:00الجنازة كذلك التيمم اذا قال لك هذا التيمم الذي تليمته بفرض صل به فرضا واحدا. طيب السؤال هل يجوز ان اصلي به نافلة فهو حتى تقنعني؟ ولكن فرض نافلة ممكن
1:16:12قال لك ممكن ولكن صدق اللبن متصلة وهذا الذي ذكرته لكم الان من جواز النافلة سواء كانت قبل الفرض او بعد الفرض هو وبعض علماء المذهب بعض الفقهاء مالكية قالوا لا تجوز سنة قبلية
1:16:30قاليك نافلا لتجزين نادرا بعديا يعني ان تصلي هكذا وتصلي بعده نافلة. اما قبل الكفر المشهور عندهم ان النافذة اذا اتصلت بالفرد جازت قبل او بعده وقيل لا تجوز القبلية وانما تجوز البعدية فقط
1:16:51بمعنى التيمم اللي تيم اول شي يدير الفرض عاد شوف اذا هذا معنى قوله وصل لفرضا واحدا وان تصب جنازة وسنة بيئية تقدير وان تصل انت ايها المتيمم به باش كيرجع
1:17:09للفرد به اي للفرد ان وصلت اتصل مضارع من وصل ان وصلت تيمم ان وصلت فرضك او سنة يحل يجوز لك ذلك واضح؟ وان تصل انت ايها المتيمم به بالفرد جاء صلاة جنازة او سنة كوتر او راتبة
1:17:33ما الحكم يحل اي جزء لا بأس وان تصل جنازة وسنة به بالفرد ما مفهوم قوله تصل ان لم تصل الجنازة والسنة بفضل انفصلت فلا يجزي خاصك الا بغيتي تصلي النافلة تعاود تيلو مرة اخرى
1:17:56هذا هو مفهوم قوله يحين اي جزء ثم قال وجاز للنفل ابتدال المسألة اشرت اليها صرح بهذا التيمم يجوز للفرد الواحد ويجوز لك ان تصلي مع الفرد الواحد سنة اما قد يغني بشرط
1:18:18الاتصال السؤال الآن هل يجوز التيمم للنافلة استقلال؟ لم اجد ماء او مريض هل يجوز لي ان اتيمم لصلاة الضحى قبل صلاة الوتر قال لا يجوز وجاز للنفل ابتداء اي استقلالا دون فريضة غير نافلة بوحدها فاش نصلي الفريضة جات
1:18:40نادمة يجوز سواء كانت سنة مؤكدة او غيرها راتبة او غيرها جنازة او ضحى اولا او غير ذلك مطلقا وجاز للنفل اذن اي ابتداء استقلالي؟ واضح ثم قال ويستبيث الفرض لا الجمعة حاضر صحيح
1:19:00ويستبيح حاضر صحيح ان ترضى لا جمعة. هذه مسألة يختص بهاش اه المالكية قال لك يستبيح حاضر صحيح بتيممه. الفرض اي الصلوات الخمس المفروضة. لا استبيح بتيممك كل فرد الا الجمعة
1:19:28قد يكون قائل اذا جاز لك التيمم اذا جدلك التيار فالاصل ان يجوز هنا واحد التفريط اذا جاز لك التيم فالاصل ان مطلقا سواء كان للصلوات الخمس او للجمعة لماذا فرقوا بين صلاة الجمعة؟ قال لك الخمس يجوز
1:19:51والصلوات الخمس وللجمعات ليلة. الجواب انهم هنا يتحدثون عن صورة مخصوصة. شهادة تيمم مطلقا واحد الصورة خاصة للقوة ما هي هذه الصورة الخاصة سورة الحاضر الصحيح الحاضر وصحيح اي من وجد ماء وهو صحيح. ولكن خالف
1:20:16باستعماله الماء ان تفوته الصلاة باش نقربو هاد المسألة ونتاضر ليكم على المالكية نوضحها وعاد نجيو لصلاة الجمعة عند المالكية اذا كان استعمال الماء سببا في خروج وقت الصلاة فيجوز لك ان تصلي بالتيمم
1:20:38ولو كنت حاضرا وصحيحا لاحظ هذه العبارات الحاضرة اللي كتلقاهم في كتب الفقه وشنو المقصود بها يعبرون بالحاضر عن وجود الماء بان اه عدم الماء كان يكون عنده في السفر غالبا امتى الانسان ما كيبقاش الما ملي كيكون مساقط؟ اما الحاضر راه ما يمكنش الانسان اصلا يعيش في مكان لشبه
1:20:58فكل حاضر يقول لاننا لا نعيش في مكان الايمان فعبارات حاضرة اش كنقصدو بها وجود ان الماء موجود اذا من وجد ماء وهو صحيح بمعنى لا يلحقه باستعماله بارا. ولكن ان استعمل الماء خرج وقت الصلاة مثلا
1:21:18واحد الإنسان ضاق عليه وقت الصلاة لم يبقى الا وقت يكفيه للصلاة فإذا يغتسل وهو جنب خصو يغتسل الا ان يغتسل خرج وقته في الصلاة الا ان يتوضأ خرج وقت الصلاة عند المالكية
1:21:32يجوز له ان يتيمم ويصلي في الوقت لان لا يخرج الوقت فمصلحة الوقت قالوا مصلحة الوقت ستذهب ومصلحة الطهارة يمكن تحصيلها بالتيمم بمعنى مصلحة ديال الطهارة ممكن نحققوها ولكن المصلحة ديال الوقت الى مشات فلذلك قالوا نجمع بين المصلحتين
1:21:56اذن بناء على هذا القول من خشي فوات الجمعة وانتم تعلمون ان الجمعة فين كتكون؟ في الجماعة منفرد مكيصليش الجمعة فالجمعة الناس سيصلون جماعة اذن من خشي باستعماله ما ان تفوته الجماعات وهل يتيمم؟ لا يتيمم
1:22:15الصلوات الخمس تسلم بها للخشيفة خروج الوقت الجماعة الجماعة اصلا عند المالكية ليست واجبة سنة الصلوات الخمس تتيمم لها من خشية ان يخرج وقتها والجمعة لا تتيمم لها ان خشيت فوتها باستعمال الماء. هذا الجنوب الى بغيت نغتسل غيصليو علي الناس الجمعة. اذا الجمعة قال لك لا
1:22:41ما الذي يتأكد الطهارة المائية؟ توضأ او اغتسل ولا يصلي فظهرا ولو فاتك الجمعة وتصلي ظهرا لماذا فهاديك الجماعة باقي الظهر والوقت مازال ديال الصلاة ولذلك هنا رجحوا جانب الطهارة على جانب
1:23:03على جانب الجمعة اذن فالصورة الأولى رجح جانب المحافظة على الوقت على جانب طهارة مائية وهنا رجح جانب الطهارة المادية على الحضور جمعة. لماذا؟ لانه ولو فاتت الجمعة الجمعة لا يخرج الوقت. اذا فالحكمة اللي هي الوقت مازال موجودة. العلة هي الوقت موجودة
1:23:27لهذا ذكره هذا هاد التفصيل وفي هذا التفصيل اذا ظهر اذ اه التفصيل بين هذه الامور المتماثلة المتقاربة مما يحتاج الى نص الى دليل لانها امور متبادلة وامور شرعية فالشاهد هكذا قرر غيره واحد من التشريق بين صلوات الخمس والجمعة
1:23:49وهذا معنى قول ويستبيح يستبيح هذاك الحاضرون هو الفاعلين بالنسبة يستريح فاعل مؤخر ويستبين لاحاضر صحيح رجاء الفرضة للجمعة. اذا الفرض المفعول به مقدم وحاضر فاعل مؤخر. ويستبيح حاضر واجب لله لأن لاحظوا حتى مسألة الجمعة
1:24:15الجمعة اللي كنتكلمو عليها متى تكون لا تجب الجمعة الا اذا كان الشخص حاضرا فالحذر لابد منه لوجوب الجمعة بل كان مسافلا يسقط عنه الجمعة اصلا لا كان له حديث بدا يتمم ان يتوضأ ويصلي الظهر قصرا
1:24:31الجمعة ساقطة علينا اذن فمني كنقولو حاضر اش معنى ان الجمعة واجبة عليه لأن الجمعة تجب على الحاضرين لا على المسافر بل لا تجب الجمعة الا على اهل حضر الا على مستوطنين في مكان ياك من شروط الجمعة الاستيطان وهل الاستيطان يمكن ان يكون في مكان ليس فيه
1:24:50واحد البلاصة اللي فيها الشمع والناس مستوفينها ممكن؟ ابدا اذن فالاستيطان يلزم منه وجود ماء فملي كنقولو حاضر اي واجب وبعدا الى ذلك في الصورة التي ذكرتها قال ويستديق حاضر صحيح الفرد اي كل الصلوات الخمس من خشية
1:25:09خروجها خروجها وقتها لا صلاة لا الجمعة لسبل من لغة صالحة الفوضى لا يجب عليها بمعنى لا يستبيح الجمعة الحاضر الصحيح. اذا مفهوم هذا من كان معذورا من اهل الاعداء السابقة يستدل
1:25:26اما اه او خاف ان يلحقه ضرر يستعمل يصلي؟ نعم مثلا لو ان احد الناس حاضر والمكين ولا يستطيع ان يغتسل ولا ان يتوضأ ما يبكي ان استعمل الماء اما ان يحدث له ضرر او ان يزيد الضرر او ان يتأخر به
1:25:54يتيمون الجمعة بلا اشكال بلا خلافية نحن نتحدث هنا عن صورة مقصودة التي ذكرت لكم وهي من كان صحيحا يقدر على استعمال الماء. لا يمنعه مانع وانما لكن يبقى الوقت لاستغلال الماء وحضوره هذا هو المقصود هنا اما المعدوم فهذا لا اشكال في انه يتم لماذا؟ لان هذا
1:26:17لا فائدة في عدم حضوره الجمعة لان اصلا هذا مغيتاسل مغيكون في الجمعة وبغا يصلي اش غيدير من هو بعدها اصلا فيتيمم ابتلاء ويذهب للجمعة ويصليها اذا قال رحمه الله ويستبيح الفرض لن يبعث حاضر صحيح
1:26:41ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله فراغ التيمم واخرها ان شاء الله الى الدرس الاتي بقي الكلام على فرائض التيمم وسننه ومكتوباته اذا الخلاصة ثم ذكرناها الان في باب التيمم اش
1:26:59ان التيمم باللغة والقصد وفي الشرع طهارة ترابية تشتمل على غسل على مسح الوجه واليدين بنيتي وان التيمم يستعمل في حالتين في حالة عدم ما او العجز عنه او قل الخوف منه
1:27:24لحوق ضرر باستعماله وبينا صور ذلك. ثم هذا التيموم عند المالكية لا يجوز ان يستبيح به صاحبه الا فرضا واحدا لا يستبيح فردين ولو جمعهما ويجوز له ان يصلي بذلك التيمم الذي صلى به الفرض نافلة ان كانت متصلة بالفريضة
1:27:48ويجوز له ان يتيمم للنافلة استقلالا و يجوز لمن خشي خروج وقت الصلاة ان يتيمم للمحافظة على الوقت ولو كان حاضرا يجد ماءا وصحيحا عند بل هي الا الجمعة فلا تباح
1:28:12بالتيمم للحاضر الصحيح اما المعبود فالاباح له ان يصلي الجمعة الجمعة كما يباحون ان يصلي عليها لا تباحوا الجمعة بالحاضر الصحيح اي بواجب مائي القادر على استغلاله هذا لا يباح له ان يتيم اما المحظور الذي لا يقدر
1:28:31استعمال الماء فيتيمم بالجمعة كما يتيمم لغيرها وكل هذا الذي ذكرته مما اشتهر عند المالكية على سبيل الخصوص. وقول غير المالكية مشهور عند من عند نشوة ان التيمم حكمه حكم الوضوء في كل شيء
1:28:51حكم التيمم حكم الوضوء في كل شيء جميع احكام الوضوء تلقى للتيمم الوضوء يجوز ان تصلي به فرضين فأكثر ويجوز ان نصلي به فريضة والنافلة وان تصلي بهما من الصلوات ما لم يصدر ناقد من
1:29:10فكذلك تيم على القول الآخر حكمه حكم الوضوء في كل شيء والصورة التي ذكرناها التي قلنا عند الماكيدية من خشي فوات الوقت. ذكرت انهم يجيزون له ان يتيمم محافظة على الوقت. هذا قوله وقول غيرهم انه لا يجوز له ذلك ولو خرج
1:29:32بل كان قادرا على الاستعباد الماء ولم يبقى من الوقت الا ما يكفيه الصلاة فان غير المالكية شرط الطهارة اكد من شرط فيجب عليه ان او ان يتوضأ ثم يصلي سواء كانت الصلاة نداء او قضاء ثم
1:29:52ان كان تأخيره لعذره فلا اثم عليه. وان كان تأخيره لغير عذر فهو اثم الى كان تسبب فهاد التأخر سبب ذلك عذرا فلا شيء عليه وان كان لغير عذر فهو كان من
1:30:10من الوقت وقد بين ابن القيم رحمه الله هذا بوجوه كثيرة في كتابه مفتاح دار السعادة اوجه كثيرة يقرأها لترجيح طه لترجيح الطهارة على التيمن على الوقت وان الشريعة اعتنى بها
1:30:30واكد عليها اكثر من الى الوقت ولذلك قال لا تسقط الطهارة بسبب الخوف من خروج المؤقت هذا الذي ذكرناه هو مشروع له والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه
1:30:48الحمد لله رب العالمين صلاة الجمعة هاد المسألة الملائكة انفسهم ابن تيمية على قدر استطاعته بيد واحدة ان وجد غيره يممه غيره وان لم يوجد غيره ممن يممه ففيه اربعة اقوال بالمذهب
1:31:52من الاقوال التي فيه قول القادسي القادسي والانسان ان شاء الله ستأتي معنا القادسي قال في هذا الذي لا يمينه الى القلب المهم فقال فيه يشير بوجهه ويده الى الارض
1:32:08ينظر الى الارض بوجهه ويهديه هذا قول من اقوال خامسة في المسألة والدور الثاني قال اهله هذا يصلي كيتسمى فاقد الطهور لا يستطيع لا هذا ولا هذا قال القول الثاني قال ابوه لا يصلي ولا يكفي سقطت عنه الصلاة اصلا
1:32:28لا صلاة عليه وان وان استطاع بعد ذلك بعد خروج الوقت لا يقضي بان لا صلاة عليه وان تيسر استطاع بعد خروج الوقت القول الثاني قال اهله يصلي على تلك الحال بلا تيمون ولا شيء يصلي
1:32:48ويقضي عند الاستطاعة يعني وصلني الان واذا استطاع من بعد ان تيسر له واستطاع زال المانع فانه فانه يقضي القول الرابع في المسألة قال وهادي كلها قول في المذهب المالكي داخل المذهب
1:33:05القول الرابع في المسألة قال انه يصلي ولا يقضي يعني يصلي على تلك الحالة دون ان يسقط عنه التيمم كل شيء يصلي على تلك الحالات وان زال العذر بعد ذلك وباول الخامس قال انه لا يصلي فإذا زال عمره
1:33:22يتيمم او يتوضأ ويصلي يقضي ولا يصلي وهي في ثلاثة ايام ان شاء الله الدرس الآتي يعيدها ثلاثة ايام من اصبح محتلما اه بالنسبة للسياب هل ما حكم الثياب بالنسبة لثيابه
1:34:05اه هذا الجواب متوقف على سؤال وهو هل من ينجس مذهب الجمهور ان البني طاهر وعلى القول بأن المنية طاهر فنشأ عليه لا يحتاج الى ان يغير ثيابه ان لم يمسه شيء اخر
1:34:24لا شيء عليه نعم يشرع له ان يفرك ثيابه ان يتركها او ان يرشها بالماء يشرع ولكن المنية ظاهرة على هذا واحد المشروع عند المالكية المالكية وعند غيره او هذا هو القول الذي عندنا في المدارس
1:34:39او المالية ان المني نجس وهو قول بعض الفقهاء ايضا بناء على انه نجز نجس فيجب غسله كما في البول حكمه حكم البول وحكم دليل الحي والخلاف في المسألة خلاف قوي
1:34:55ولكل قائم بكل وانتم تعلمون ان من اسباب الخلاف بينهم اه خلافهم في فهم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة من قولها كنت افركه اي مني
1:35:15يابسا من ثوبه كانت الذين تمسكوا بالظاهر وقالوا كانت تتركه يابسا بنخلها ما كانت تستعمل ماء وكان يرى الاثر عليه فهذا دليل على طهارته نفس الدليل هذا استدل به الماليين الذين قالوا به النجاسة قالوا انه كان طاهرا لما احتاجت لصرفه
1:35:45اذن ففركه فرضها له يدل على انه نجس وما قد يبقى من الاجر من باب التخفيف الشارع راه تخصص في بعض النجاسات كثير من النجاسات اللي هي نجسة بالاجماع ويوجد تخفيف من الشارع في ازالة عينها ولذلك شرع لنا الاستجهار
1:36:02والاستجمام في التخفيف لأنه لا تحصل به الإزالة التامة وشبع فقالوا هذا ما يبقى من الاثر او ما ينظر اليه من الاثر انما هو من باب الرخصة بل قولها اتركه يدل على انه
1:36:20فالمقصود على انه نجس يجب غسله. وعلى انه طاهر لا يجب غسله. والاحوط كما تعلمون في هذا المبش الأحوط هو الغسل من غسل فصلاته صحيحة بالاجماع وخرج من الخلاف لان الذين يقولون ان المنية طاهر ماشي كيقولو لا يجوز اسلوب غير كيقولو يجزئ عنه غسله
1:36:49هل هناك احد يقول لا يجوز لك ان تغسل البني؟ لا. اذا اذا غسلته ماذا فعلت؟ خرجت من الخلاف اشنو لا يجب على الصحيح قول ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال
1:37:11بل غسل ميتا فليغتسل لا يصح وعلى صحته هو منسوخ منسوخ لانه يروى الحديث من احاديث بلوغ المرأة من غسل الاختفاء سوى من حمله فليتوضأ لا يجب في ترتيبه الا غسل ولا وضوء حتى الوضوء لا يجب انما يستحب
1:37:30الغسل ما يجد ولا يستحب والوضوء كذلك لا يجب من كان متوضئا فهو ما زال على وضوءه ليس من نواقض الوضوء ولا من موجبات الغسل تغسيل الميت وهذا الحديث لا يصح وعلى كل صحته
1:37:46هو بنفسه ما هو ضابط الاتصال والانفصال بالنسبة لصلاة النافلة وراء الاتصال يعني ان تفعل بعد النافذة او قبلها مباشرة. مثلا الاذكار الى خرج الانسان هو مازال متصلا في الذكر لماذا
1:38:05ما زال متصلا بالاجماع ولكن طول الزمن هدا هو انه لا تتقيل على اي احد الاجتماعيين ولذلك في الغالب في مثل هذه الصور تجد في اللغة قلبان ولا ابدالان ولا
1:38:47وهناك رجل اجنبي هل لها حكم عادم لها حكم عالم مناوم اذا وجد من لا يجوز له مسها كأنه لم يوجد احد ان كانت كبيرة السن قد يشرع واش بيديه او لا بيده نعم
1:39:24يعني يمسك يديه ويمر بهما على وجهه وعلى يديه والصفة التامة للتيموز ولكن تأخذ اليد المعذور وتمردها على وجهه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.