تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الدرس 47
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين وبعدها هذا هو اللقاء السابع والاربع ومن لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد
0:23للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى نواصل فيه مبتدانا من قراءة كتاب الصيام تفضل يا شيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصلي فرحمه الله
0:40واما باقي هذا الصنف وهو المضيع والحامل والشيخ الكبير فان فيه مسألتين مشهورتين احداهما الحامل والمرضع اذا افطرتا ماذا عليهما؟ وهذه مسألة للعلماء فيها اربعة مذاهب فاحدها انهما يطعمان ولا قضاء عليهما وهما روي عن ابن عمر وابن عباس
1:02والقول الثاني انهما يقضيان فقط ولا اطعام عليهما وهم مقابل الاول. وبه قال ابو حنيفة واصحابه وابو عبيد وابو ثور والثالث انهما يقظيان ويطعمان وبه قال الشافعي واحمد. وقال الرابع ان الحامل تقضي ولا تطعم. والمرضع تقضي وتطعم
1:22وسوء اختلافهم تردد شبههما بين الذي يجهده الصوم وبين المريض فمن شبههما بالمريض قال عليهما القضاء فقط. ومن شبههما بالذي يجهده الصوم. قال عليهما الاطعام فقط. بدليل قراءة من قرأ
1:39وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. طعام مساكين ومسحكي ولا مسكين واما من جمع عليهما الامرين فيشبه ان يكون رأى فيهما من كل واحد شبها. فقال عليهما القضاء من جهة ما فيهما من شبه المريض
2:09وعليهما الفدية من جهة ما فيهما من شبه الذين يجهدهم الصيام. ويشبه ان يكون شبههما بالمفطر الصحيح. لكن يضعف هذا فان الصحيح لا يباح له الفطر ومن فرق بين الحامل والمرضع الحق الحامل بالمريض وابقى حكم الموضع مجموعة من حكم المريض وحكم الذي يجهده الصوم او شبههما
2:32صحيح ومن افرد اصحاب هذا القول يفرقون بين الحامل والمرظع او شبهها بالصحيح. ومن افرد لهما احد الحكمين اولى والله اولى والله اعلم ممن جمع كما ان من افرزهما بالقضاء اولى ممن افردهما بالاطعام فقط لكون القراءة غير متواترة. فتأمل هذا فانه بين
3:05هذه المسألة اشار المؤلف الى تردد احكام المرضع والحامل بين من يشق عليه الصوم وبين المريض ولذلك وقع الخلاف ولعل ايظا من منشأ وخلاف عذر هذين الصنفين ناتج من نفسيهما
3:30او ناتج من غيرهما فان كان العذر ناتج من نفسيهما فهما بمثابة المريض وان كان العذر ناتجا من غيرهما من الجنين او الولد الذي يرظع فحينئذ اوجبوا عليهم زيادة اه الفدية
3:51وبالتالي لما وجد فيهما جميع المعنيين الشبه بالمريض لضعفهما والشبه في المذكور في الاية آآ قال من قال بانه يجمع لهما بين القضاء والفدية آآ والمريض الذي يقتل يا شيخ
4:17من مرضه لا شك في انه يجب عليه القضاء بدون فدية لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر عدة من ايام قال رحمه الله واما الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يقدران على الصيام فانهم اجمعوا على ان لهما ان يفطرا
4:40واختلفوا فيما عليهما اذا افقرا فقال قوم عليهما الاطعام. وقال قوم ليس عليهما اطعام. وبالاول قال الشافعي وابو حنيفة وبالثاني احمد وبالثاني قال مالك الا انه استحبه. واكثر من رأى الاطعام عليهما يقول مد عن كل يوم. وقيل ان حسنات
5:02كما كان انس يصنع اجزأه وسبب اختلافهم اختلاف في القراءة التي ذكرناه. اعني قراءة من قرأ وعلى الذين يطوقونه فمن اوجب العمل بالقراءة التي لم تثبت في المصحف اذا وردت من طريق الاحاد العدول؟ قال الشيخ منهم. ومن لم يوجب بها عملا
5:22جعل حكمه حكم المريض الذي يتمادى به المرض حتى يموت فهذه هي احكام الصنف من الناس الذين يجوز لهم الفطر. اعني احكامهم المشهورة التي اكثرها منطوق به. اولها تعلق بالمنطوق
5:37به في الصنف الذي يجوز له الفطر. لعل ايضا من نفسه او خلاف والاختلاف في وجوب العمل بتفسير الصحابي فان ابن عباس رضي الله عنهما ففسر الاية بان لانها ليست اه
6:00منسوخة بالكلية وانما بقي حكمها في حق الشيخ والحامل والمرضع وهذا ايضا يدلك على شيء من منشأة وخلاف المسألة التي قبلها ولعل ايضا من من شاء الخلاف في هذه المسألة
6:25هل الصيام له بدل تعلق بالاطعام او ليس من ذوات الابدان وان كان له بذل فمن عجز عن الصيام اذان وقضاء انتقل الى البدل وهو الفدية واما بالنسبة لمقدار الاطعام
6:46وقد ذكر المؤلف احد الاقوال وهو انه يجب اه مد وهناك من قال بانه يجب نسخ صاع كبقية الكفارات و هذا منشأه هل فدية الصيام هذه تماثل الكفارات الاخرى او لها حكم مستقل
7:12وهذا راجع الى مسألة حمل المطلق على المقيد فان الاية فيها امر مطلق وهذا يقال بانه يحمل على اقل مسمياته وهو المد او يقال بانه يحمل على بقية المقيدة المقيدات التي وردت في الشريعة. وحينئذ
7:40كونوا مما يدخل في هذه المسألة الخلاف في مسألة مقدار الاطعام هل هو طاعم او نصف صاع او مد من البر ونصف صاع من غيره على ما سبقنا قال رحمه الله واما النظر في احكام الصنف الذي يجوز له الفطر اذا افطر فاذا النظر في ذلك يتوجه الى من يفطر بجماع والى من يفطر
8:09وبغير جماع والى من يخبر بامر متفق عليه والى من يفطر بامر مختلف فيه اعني بشبهة او بغير شبهة. وكل واحد من هذين اما ان يكون على طريق السهو او على او طريق العمد. او طريق الاختيار او طريق الاكراه
8:26اما من افطر بجماع متعمدا في رمضان فان الجمهور على ان الواجب عليه القضاء والفقارة على ان الواجب عليه القضاء والكفارة لما ثبت من حديث ابي هريرة انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله
8:44قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال فهل تجد ما تطعم به ستين مسكينا؟ قال لا. ثم جلس اتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرق فيه تمر
9:03هنا الروايات بهذه الروايات فقال تصدق بهذا؟ فقال اعلى افقر مني؟ فما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه من نار قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اذهب فاطعمه اهلك
9:31واختلفوا من ذلك في مواضع منها هل الافطار متعمدا بالاكل والشرب؟ حكمه حكم الافطار بالجماع في القضاء والكفارة ام لا ومنها اذا جامع ساهيا ماذا عليه؟ ومنها ماذا على المرأة اذا لم تكن مكرهة؟ ومنها
9:47هل الكفارة واجبة فيه مترتبة او على التخيير ومنها فمن مقدار الذي يجب ان يعطى كل مسكين اذا كفر بالاطعام ومنها هل الكفارة متكررة بتكرر الجماع ام لا؟ ومنها اذا لزمه الاطعام وكان معسرا هل يلزمه الاطعام اذا اثرى ام لا
10:08وشد قوما فلم يوجبوا على المفطر حمدا بالجماع الا القضاء فقط اما لانه لم يبلغهم هذا الحديث واما انه لم يكن الامر عزيمة في هذا الحديث لانه لو كان عزيمة لوجد اذا لم يستطع الاعتاق او الاطعام ان يصوم
10:26ولابد اذا ولابد اذا كان صحيحا على ظاهر الحديث وايضا لو كان عزيمة لاعلمه عليه الصلاة والسلام انه اذا صح انه يجب عليه الصيام ان لو كان مريضا وكذلك شذ قوم ايضا فقالوا ليس نشأ الخلاف في هذه المسألة
10:46لعله يريد او خلاف في خبر اه الواحد وكذلك شد قول ايضا فقالوا ليس عليه الا الكفارة فقط اذ ليس في الحديث ذكر القضاء والقضاء الواجب بالكتاب انما هو لمن اخطأ ممن يجوز له الفطر او ممن لا يجوز له الصوم على الاختلاف الذي قررناه قبل ذلك
11:13فاما من هذه المسألة من جامع واوجبنا عليك من جانا في نهار رمضان واوجبنا عليه الكفارة المقلظة هل يجب عليه القضاء؟ او لا ومنشأ الخلاف من ثلاثة اسباب اولها انه قد ورد في بعض الروايات
11:33ايجاد القضاء على المجاملات وقع اختلاف في تصحيح ذلك اللفظ وتضعيفه قال ويصوم يوما مكانه والجزء الثاني هو ان ما كان متقررا وفي الذمة اذا انتهكه العبد هل يجب عليه القضاء
12:02او بعبارة اخرى هل القضاء واجب بالامر الاول بالتالي نوجب عليه القضاء مع الكفارة او يحتاج الى امر جديد المنشأ الثالث ان عدم ذكر حكم ترعي في واقعة هل يمكن احالته
12:25على ما هو متقرر عند الناس بحيث لا يحتاجون الى ذكره او نقول ما دام انه لم يذكر فيدل هذا على عدم مشروع الاثم رحمه الله فاما من افطر متعمدا فليس في ايجاب القضاء عليه نص فيلحق في قضاء المتعمد الخلاف
12:48سيلحق في قضاء متعمد فيلحق في قضاء متعمد الخلاف الذي لحق في قضاء تارك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها الا ان الخلاف في هاتين المسألتين اذا هذه المسألة من افطر
13:05متعمدا هل يجب عليك القضاء هذه المسألة فيها اسباب لنشوء الخلاف منها ان من افطر متعمدا بغير الجماع فتجب عليه الكفارة المغلظة فمن اوجب عليه الكفارة المغمظة قال تكفي عن ايجاد
13:30القضاء والمسألة الثانية هل القضاء يجب بامر جديد او يكفي فيه الامر الاول واما في مسألة الصلاة فهناك فارغ بين مسألة الصلاة وبين مسألة الصيام فان طائفة الرأي ان المتعمد لترك الصلاة حتى يخرج وقتها
13:56يعد كافرا وبالتالي لا يجيبون عليه القضاء لذلك. بخلاف الصيام رحمه الله واما الخلاف المشهور فهو في المسائل التي عددناها قبل واما المسألة الاولى وهي هل تجب الكفارة بالافطار بالاكل والشرب متعمدا فان مالكا واصحابه وابا حنيفة واصحابه الثوري وجماعته
14:21ذهبوا الى ان من افطر متعمدا باكل او شرب ان عليه القضاء والكفارة. وان عليه القضاء والكفارة المذكورة في الحديث وذهب الشافعي احمد واهل الظاهر الى ان الكفارة انما تلزم في الافطار من الجماع فقط
14:38وسبب في اختلافهم اختلاف في جواز قياس المفطر في الاكل والشرب على المفطر بالجماع فمن رأى ان شد فمن رأى ان شبههما فمن رأى ان شبههما فيه واحد وهو انتهاك حرمة الصوم جعل حكمهما واحدا
14:56ومن رأى انه وان كانت الكفارة عقابا لانتهاك الحرمة فانها اشد مناسبة للجماع منها لغيره. وذلك ان العقاب المقصود به الردع وذلك ان العقاب المقصود به الردع والعقاب الاكبر قد يوضع لما اليه النفس اميل. وهو لها اغلب من الجنايات. وان كانت الجناية
15:18متقاربة اذ كان المقصود من ذلك التزام الناس اذ كان المقصود من ذلك التزام الناس الشرائع اذ كان المقصود من ذلك التزام الناس الشرائع وان يكونوا اخيارا عدولا. كما قال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين
15:37من قبلكم لعلكم تتقون. قال هذه الكفارة المغلظة خاصة بالجماع وهذا اذا كان ممن يرى القياس. واما من لا يرى القياس فامره بين انه ليس يعدى حكم الجماع وانه ليس يعدي حكم الجماع الى الاكل والشرب
15:59واما ما روى مالك في الموطأ ان الرجل افطر في رمضان فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة المذكورة فليس بحجة. لان قول الراوي الاكبر هو مجمل والمجمل ليس له عموم فيؤخذ به
16:13لكن هذا قول ولا لكن هذا قول على ان الراوي ولكن هذا قوله على ان الراوي كان يرى ان الكفارات كانت في موضع الابطاء ولولا ذلك لما عبر بهذا الوقت ولذكر النوع من الفطر الذي افطر به. لعل منشأ الخلاف هنا
16:37الى شيئين الاول تنقيح مناطق تنفيح مناطق المسألة اشد ما ورد في حديث ابي هريرة السابق فان الحديث قد اشتمل على اوصاف لا مدخل لها في العدية واوصاه لها مدخل
16:56في العلية سيبقى الاختلاف في كيفية تنفيح مناخ المسألة وبالتالي وقع الخلاف بينهم هل المناط متعلق بالجماع وحده او بكل انتهاك لحرمة اه الصوم في اي مفطر من المفطرات والامر الثاني
17:21من اسباب الاختلاف هو الاختلاف في رواية ان رجلا افطر في رمضان فهل هي حادثة واحدة وتحمل بعض هذه الروايات على بعضها الاخر فنقول بان افطاره بالجماع او هي حوادث متعددة
17:42مختلفة وبالتالي يوسع الحكم ويمكن ايضا ان من اسباب الاختلاف هل هذا الحكم مما ينبغي ان توسع مجاريه بحيث يوضع له الوصف الاعلى بالافطار او نقول بانه لا توسع مجاريه
18:11وايضا هناك شيء اخر وهو ان الافعال هل تشمل على اقل مدلولاتها او انها تحمل على كمال معانيها فان هذا الرجل انما يا ان ما ذكر فعله وهل يحمل على اقل
18:34ما يمكن ان يسلك ذلك الفعل عليه او يحمل على كمال مدلوله. نعم رحمه الله واما المسألة الثانية وهو اذا جامع ناسيا لصومه فان الشافعي وابا حنيفة يقول ان لا قضاء عليه ولا كفارة
18:49وقال مالك عليه القضاء دون الكفارة فقال احمد واهل الظاهر عليه القضاء والكفارة وسبب اختلافهم في قضاء الناس معارضة ظاهر الاثر في ذلك للقياس واما القياس فهو تشبيه ناس الصوم بناس الصلاة. فمن شبهه بناس الصلاة اوجب عليه القضاء. فوجوبه بالنص كوجوبه بالنص على
19:11في الصلاة واما الاثر المعارض واما الاثر المعارض بظاهره في هذا القياس فهو ما خرجه البخاري ومسلم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكله وشرب فليتم صومه
19:29فانما اطعمه الله وسقاه وهذا الاثر يشهد له عموم قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما عليه هذه المسألة في المجامع ناسيا يمكن اعادة الخلاف فيها الى
19:49عدد من الاسباب البنت اللي تلك الاسباب هل يتصور النسيان بباب الجماع او لا يتصور وبين طائفة يقولون مثل هذا لا يتصور نسيانه وبالتالي يجبون عليه الكفارة والشيء الثاني من اسباب الخلاف ان الرجل الذي جمع في نهار رمضان في عهد النبوة
20:18هل كان ناسيا او هل كان آآ سؤاله متظمنا لوصف ينفي نسيانه عندما قال هلكت ما يسأل بانه لن ينسى او انه لا يوجد في الفاظه ما يشير الى وكونه متعمدا وبالتالي يشمل ذلك الحكم الناسي والمتعمد
20:46بان عدم الاستفصال بحكاية الى الاحوال يدل على العموم في المقام. فما هو مقرر عند الاصوليين قال رحمه الله من هذا الباب اختلفوا في من ظن ان الشمس قد غربت فافطر ثم ظهرت الشمس بعد ذلك. هل عليه قضاء ام لا؟ وذلك ان هذا مخلص
21:09والمخطئ والناسي حكمهما واحد فكيف ما قلنا فتأثير النسيان في اسقاط القضاء بين والله اعلم. وذلك ان ان قلنا ان الاصل هو ان لا ان لا يلزم الناس قضاء الا يلزم الناس قضاء
21:27حتى يدل الدليل على ذلك وجب ان يكون النسيان لا يوجب القضاء في الصوم اذ لا دليل ها هنا على ذلك بخلاف الامر في الصلاة وان قلنا ان الاصل هو ايجاب القضاء حتى يدل الدليل على رفعه عن الناس فقد دل الدليل في حديث ابو هريرة على رفعه عن الناس. اللهم الا
21:46ان يقول قائل ان الدليل الذي استثنى ناسي الصوم من ناسي سائر العبادات التي رفع عن تاركها الحرج بالنص هو قياس الصوم على الصلاة لكن ايجاب القضاء بالقياس فيه ظاء. وانما القضاء عند الاكثر واجب بامر متجدد
22:05واما من اوجب من ظن ان الشمس قد غربت فافطر ثم ظهرت الشمس منشأ اختلاف يدور فيها على حديث اسماء عندما وقع مثل ذلك في عهد النبوة هل امروا بالقضاء او لا
22:27فان عروة لما قيل له في ذلك قال اوبد من بابا وبالتالي وقع الاختلاف في هذه نعم هشام ابن الله وقع الاختلاف في هذه المسألة ولعل ايضا في هذه المسألة
22:49ان من تبين قطعوا ظنه فهل يعامل معاملة الناس او يقول بانه لا عبرة بالظن البين قطعه كذلك لعل من منشأ وخلاف عن النسيان مؤثر او لا وذلك ان مالكا يقول بان النسيان
23:21لا ينتفي به حكم الافصاص. فمن اكل او شرب ناسيا فانه يفسد صومه بذلك خلافا للجمهور وهكذا ايضا يمكن ان يكون المنشأة خلاف واعتبار الصوم من المأمورات او من المنديات
23:41فان المأمور لا يسقط حكمها بالنسيان. وان سقط الاثم فيها بخلاف المأمور بخلاف المنهجية فان من فعل منهيا ناسيا لم يؤثر هذا على اه فعله مثل من ترك ركنا في الصلاة ناسيا
24:06او فعلى شيئا من محظورات الصلاة ناسيا فرحمه الله واما من اوجب القضاء والكفارة على مجامع ناسيا فظعيف فان تأثير النسيان في اسقاط العقوبات بين في الشرع بين في الشرع
24:25والكفارة من انواع العقوبات وانما اصابهم الى ذلك اخذهم بمجمل الصفة المنقولة في الحديث اعني من انه لم يذكر فيه انه فعل ذلك عمدا ولا نسيانا. لكن من اوجب الكفارة
24:41علاقات للصيد ناسيا لم لم يحفظ اصله لم يحفظ اصله في هذا مع ان النص انما جاء في المتعمد وقد كان يجب يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم
24:58من قتله متعمدا وقد كان يجب على اهل الظاهر ان يأخذوا بالمتفق عليه وهو ايجاب الكفارة على العامل الى ان يدل الدليل على ايجابها على الناس. او يأخذ بعموم لقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي خطأ والنسيان حتى يدل الدليل على التخصيص. ولكن كلا الفريقين لم يلزم اصله. وليس
25:23بمجمل ما نقل من حديث الاعرابي حجة. ومن قال من اهل الاصول ان ترك التفصيل في اختلاف الاحوال من الشارع بمنزلة العموم في الاقوال وضعيف فان الشارع لم يحكم خطه الا على مفصل
25:39وانما الاجمال في حقنا كانه يقول اندمج ينقل ذلك اذا لعل من منشأ الخلاف وهل الكفارة هذه من باب جبران النقص الحاصل في عبادته او من باب اه العقوبة وهكذا حديث
25:58رفع عن امتي الخطأ والنسيان هل المراد رفع الاثم او رفع المؤاخذة مطلقا بحيث لا يجب في يوم من الكفارات قال رحمه الله واما المسألة الثالثة وهو خلاف في وجوب الكفارة على المرأة اذا طاوعته على الجماع فان ابا حنيفة واصحابه ومالك واصحابه
26:21اوجب عليها الكفارة. وقال الشافعي وداوود لا كفارة عليها. وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الاثر للقياس. وذلك انه عليه الصلاة والسلام لم يأمر المرأة بالحديث بكفارة. والقياس انها مثل الرجل اذ كان كلاهما مكلفا
26:39صار المؤلف الى احد الاسباب في الصلاة في هذه المسألة هو عدم ذكر فحكم المرأة في حديث المجامع و من قال بانه تجد الخسارة على المرأة قال بانه لم يذكر اما لتقرره
26:59واما انه مما يعلن شرعا ان حكم النبي صلى الله عليه وسلم على واحد من الناس حكم على جميع افراد الامة ممن شاركه في علة الحكم فوق قال بانه لم يجب الا عن ما سئل عنه. الرجل لم يسأل عن المرأة
27:22وانما سأل عن نفسه ويمكن ايضا ان يكون من منشأ او ممن اه مما يسند اليه عدم ذكر المرأة انه لما وجد ان الرجل غير قادرا على الكفارة ظن ان المرأة تماثله ولذلك لم يذكره النبي صلى الله
27:43وعليه وسلم قال رحمه الله واما المسألة الرابعة وهي هل هذه الكفارة مرتبة؟ فكفارة الظهار او على التخوير واعني بالترتيب الا ينتقل المكلف الى واحد من الواجبات المخيرة الا بعد العجز عن الذي قبله
28:01وبالتخيير ان يفعل منها ما شاء ابتداء من غير عز عن الاخر فانهم ايضا اختلفوا في ذلك فقال الشافعي وابو حنيفة والثوري وسائر الكوفيين هي غير مرتبة فالعتق اولا فان لم يجد
28:16نعم بمرتبة فقال الشافعي وابو حنيفة والثوري وسائر الكوفيين هي مرتبة فالعتق اولا فان لم يجد فالصيام فان لم يستطع فالاطعام. وقال مالك هي على التخيير وروى عنه ابن القاسم مع ذلك انه يستحب الاطعام اكثر من العتق ومن الصيام
28:51وسوء اختلافهم في وجوب الترتيب تعارض ظواهر الاثار في ذلك وذلك ان ظاهر حديث الاعرابي المتقدم يوجب انها على الترتيب اذ له النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستطاعة عليها مرتبا
29:06وظاهر ما رواه مالك من ان رجلا افطر في رمضان فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعتق رقبة او يصوم شهرين متتابعين او ويطعم ستين مسكينا انها على التخيير. اذ او انما تقتضي في لسان العرب التخييف
29:23وان كان ذلك من لفظ الراوي الصاحب اذ كانوا هم اقعد بمفهوم الالف اذ كانوا هم اقعد بمفهوم الاحوال ودلالات الاقوال واما الاقيصة المعارضة في ذلك فتشبيهها تارة لكفارة الظهار وتارة بكفارة اليمين
29:43لكنها اشبه لكنها اشبه بكفارة الظهار منها بكفارة اليمين واخذ الترتيب من حكاية لفظ الراوي واما استحباب مالك للفداء بالابتداء بالاطعام فمخالف لظواهر الاثار وانما ذهب الى هذا من طريق القياس لانه رأى الصيام قد وقع بدله
30:08لانه رأى الصيام قد وقع بدله الاطالة قد وقع بدله الاطعام في مواضع شتى او في مواضع شتى من الشرع وانه مناسب له اكثر من غيره بدليل قراءة من قرأ وعلى الذين يطوفونه فدية طعام مساكين
30:27وذلك استحب هو وجماعة من علماء لمن مات وعليه صوم ان يكفر بالاطعام عنه. وهذا كانه من باب ترجيح القياس الذي تشهد له الاصول على الاثر الذي لا تشهد له الاصول. اذا اعاد المؤلف اختلاف
30:44الى امه اولها انه قد وجد وفي الروايات اختلاف بذكر اتصال الكفارة هل هي على الترتيب او ان هذه لفظ او و الحادثة واحدة بالتالي الاظهر انه يفسر بعضها ببعض وبالتالي يقال ان او هنا ليست على بابها وانما اريد بها
31:15التنويع للتخيير والامر الثاني ان مما اشار اليه المؤلف ان الخلاف يمكن ان يعود الى قاعدة قبر الواحد المخالف للقياس هل يعمل به او لا ولكن هذا فيه نظر من جهة
31:33ان مالكا يقول في اصل الخبر ويصبح صفارة الجماع انها رمضان فكيف بعد ذلك يسقط بعض مدلول الخبر من بين اه القياس فانه اذا اسقط باغا مدلوله لزمه ان يسقط
31:53جميعهم رحمه الله واما المسألة الخامسة هو اختلاف في مقدار اطعام فان مالكا والشافعية واصحابهما قالوا يطعم لكل مسكين مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابو حنيفة واصحابه لا يجزي اقل
32:10لا يجزي اقل من بدين بود النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك نصف صاع لكل مسكين وسوء اختلافهم معروف القياس للاثر. اما القياس فتشبيه هذه الفدية بفدية الاذى المنصوص عليها. واما الاثر فما روي في بعض طرق الحديث
32:29للفقارة ان الفرق كان فيه خمسة عشر صاعا لكن ليس يدل كونه في خمسة عشر صاعا على الواجب من ذلك لكل مسكين الا دلالة ضعيفة وانما يدل على ان بدل الصيام في هذه الكفارة هو هذا القدر
32:48هذا الخلاف بمقدار ما يعطى المسكين ناشئ من تفسير الفرق او العرق والروايات الواردة في ذلك في اه الحديد كما ان هناك ناشئ من هل هذا الفراغ اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الاعرابي ليتصدق لكونه جميع
33:12ما وجب عليه او لكونه لم يرد الى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت الا هذا المتقاعد لعل هذا من اسباب الخلاف وايضا يمكن ان يكون من اسباب الخلاف
33:27هل يحمل مطلق الاطعام الوارد في هذا الخبر على مقيد الاطعام الوارد في بقية الكفارات الاخرى رحمه الله واما المسألة الثالثة وهي تكرر الكفارة بتكرر الافطار. فانهم اجمعوا على ان من وطئ في يوم على ان من وطئ في يوم
33:50ثم كفر ثم وطئ في يوم اخر ان عليه كفارة اخرى واجمعوا على انه من وطأ مرارا في يوم واحد انه ليس عليه الا كفارة واحدة واختلفوا فيمن وطئ في يوم من رمظان ولم يكفر حتى بقي في يوم ثان
34:11فقال مالك والشافعي وجماعة عليه كل يوم كفارة. وقال ابو حنيفة واصحابه عليه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الجماع الاول وسبب في اختلافهم تشبيه الكفارات بالحدود. فمن شبهها بالحدود
34:26قال كفارة واحدة تجزي في ذلك عن افعال كثيرة. كما يلزم الزاني كما يلزم الزاني جلد واحد وان زنا الف مرة اذا لم يحد لواحد منها ومن لم يشبهها بالحدود جعل لكل واحد من الايام حكما منفردا بنفسه في هتك الصوم في هتك الصوم فيه اوجب
34:52في كل يوم كفارة قالوا والفرق بينهما ان الكفارة فيها نوع من القربة والحدود زجر محض لعل من ما جاء او خلاف لهذه المسألة وهل شهر رمضان عبادة واحدة او كل يوم منه عبادة مستقلة
35:16كذلك المنشأ وخلاف ان والحكم التداخلي هنا الى قيادة الشريعة انه اذا اجتمع حكمان من جنس واحد كان مقصودهما واحدة انهما يتداخلان فهل يدخل هنا بحيث اقولهما من جنس واحد او نقول هي ايام مختلفة وبالتالي هي
35:41اجناس آآ متعددة ولعل من نشأ خلاف عظام هل هذه العقوبة او هل هذه الكفارة عقوبة او هي من باب جبر النقص الحاصل عليه في عبادته قال رحمه الله واما المسألة السابعة وهي هل يجب عليه اطعام اذا ايسر؟ وكان معسرا في وقت الوجوب فان الاوزاعي قال لا شيء عليه ان كان معسر
36:10واما الشافعي فتردد في ذلك والسبب في اختلافهم في ذلك انه حكم مسكوت عنه فيحتمل ان يشبه بالديون فيعود الوجوب عليه في وقت الاسراء. ويحتمل ان يقال لو كان ذلك واجبا عليه لبينه له
36:29عليه الصلاة والسلام فهذه احكام من افطر متعمدا في رمضان مما اجمع على انه مفطر. هنا في هذه المسألة يمكن ان يعاد الخلاف الى امور اولها هل وخوت النبي صلى الله عليه وسلم هنا
36:48يقال بانه دال على الحكم فيكون بمثابة الاقرار او ان التأخير هنا في بيان الحكم ليس تأخيرا عن وقت الحاجة وانما عن وقت او خطاب رحمه الله واما من افطر
37:07مما هو مختلف فيه فان بعض من اوجب فيه الفطر اوجب فيه القضاء والكفر اوجب فيه القضاء والكفارة المغمضة صام شهرين وبعضهم اوجب فيه القضاء فقط مثل من رأى الفطر من الحجامة ومن الاستقاء ومن بلح الحصى
37:26ومثل مسافر يفطر اول يوم يخرج عند من يرى ماشي ومثل المسافر يفطر اول يوم يخرج عند من يرى انه ليس له ان يفطر في ذلك اليوم فان مالكا اوجب فيه القضاء والكفارة وخالفه في ذلك سائر فقهاء الانصار وجمهور اصحابه ابتدأ الصوم
37:56هل يجوز ثم سافر؟ هل يجوز له ان يفطر في ذلك اليوم او لا المواطن او الخلاف وترتب عليه ان مالكا لما قال بانه لا يجوز له الفطر في ذلك اليوم؟ قال
38:09لانه اذا افطر وجبت عليه الكفارة المغلظة لانه يقول بان علة الكفارة هي الفطر وليست خصوص الجماع ولعل من شاء او خلاف في هذا ان منع ابتدأ الصوم الواجب هل يجوز له
38:33قطعه عند تجدد حكم السفر او ان حكم السفر لا يثبت الا ليوم مستقل رحمه الله واما من اوجب القضاء والكفارة من الاستقاء فابو ثور والاوزاعي وسائر من يرى ان الاستقاء مفطر
38:51لا يجيبون الا القضاء فقط واما من اوجب القضاء والكفارة بالاستقاء فابو ثور الاوزاري وسائر وسائر من يرى ان الاستقاء مفطر لا يوجبون الا القضاء فقط والذي اوجب القضاء والكفارة في الاحتجام من قائلين بان الحجامة تفطر هو عطاء وحده
39:15وسووا هذا الخلاف ان ان المفطر بشيء فيه اختلاف فيه شبه من غير المفطر ومن المفطر فمن غلب احد الشبهين اوجب له ذلك الحكم وهذان الشبهان الموجودان فيه هما اللذان اوجبا فيه الخلاف
39:32اعني هل هو مفطر او غير مفطر ولكون الافقاء ولكون الافطار شبهة لا يوجب الكفارة عند الجمهور وانما يوجب القضاء فقط. نزع ابو حنيفة الى انه من افطر متعمدا للفطر ثم طرأ عليه بذلك
39:49اليوم سبب مبيح للفطر انه لا كفارة عليه كالمرأة تفطر عمدا ثم تحيض باقي النهار والصحيح يفطر عمدا ثم يمرض والحاضر يفطر ثم يسافر ثم يعتبر الامر في نفسه اعني انه مفطر في يوم جاز له الافطار فيه لم يوجب عليهم كفارة
40:11وذلك ان كل واحد من هؤلاء قد كشف له الغيب قد كشف له الغيب انه افطر في يوم جاز له الافطار فيه. ومن اعتبر الاستهانة بالشرع اوجب عليه الكفارة. لانه حين افطر لم
40:25تكن عنده علم بالاباحة وهو مذهب مالك والشافعي. اذا حكم تكون هنا في الافطار والقضاء هل يلتفت اليه يلتفت فيه الى وقت الافطار او ان الحكم فيه ملتفت الى مجموع وقت الصيام
40:49رحمه الله من هذا الباب ايجاب مالك القضاء فقط على من اكل وهو شاك في الفجر وايجابه القضاء والكفارة على من اكل وهو شاك في الغروب على ما تقدم من الفرق بينهما. والجمهور ايضا يفرقون
41:04لان من شك في طلوع الفجر ولم يتيقن لم يؤثرها فاكل لم يؤثر هذا على صومه تلاف العكس ومنشأ هذا القول هو قاعدة الاصل البقاء على ما كان فقهوا ما كان على ما كان فرحمه الله واتفق الجمهور على انه ليس في الفطر عمدا في قضاء رمضان كفارة
41:33لانه ليس له حرمة زمان الاداء يعني رمضان الا قد هذا فانه اوجب عليه القضاء والخصارة. اذا هذا ناشئ من علة ايجاب الكفارة. نعم هل هو انتهاك حرمة الشهر في الفطر
41:51فيه ممن لم يلزمه الامساك او ان العلة في اجابة كفارة هي اه انتهاك حرمة الصوم الواجب وروي عن ابن القاسم وابن وهب ان عليه يومين قياسا على الحج الفاسد. يوم
42:10يجب عليه لانه على جهاز القضاء ويوم اخر يجب عليه على جهة الاستقلال نعم واجمعوا على ان من سنن الصوم تأخير السحور واجمعوا على ان من سنن الصوم تأخير السحور
42:30وتعجيل الفطر لقوله عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما يعجلوا الفطر واخروا السحور وقال تسحروا فان في السحور بركة في السحر نقلة السحر. تسحروا فان في السحور بركة. وقال عليه الصلاة والسلام فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر
42:53وكذلك جمهورهم على ان من سنن الصوم ومراغباته كف اللسان عن الرفث والخنى لقوله عليه الصلاة والسلام انما الصوم جنة. فاذا اصبح احدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. فان وان شاكبه فليقل اني صائم. وذهب اهل الظاهر الى ان الرفث يفطر وهو يشهد
43:16فهذه مشهورات ما يتعلق بالصوم المفروض من المسائل. وبقي القول في الصوم المندوب اليه. وهو القسم الثاني من هذا الكتاب. ما شاء الخلاف بين الظاهرية وغيرهم ان الذنوب خصوصا الكبيرة
43:35هل تفطر الصائم او انه لا يفطر لذلك ومرجع الخلاف هل بطلان الصوم وهو بما يناقض معنى الصوم او بما يناقض مقصود الشارع لان الجمهور يقولون الفطر لا يكون الا بما يناقض معنى الصوت
44:00ولا يفطر الا باكل او شرب او جماع والظاهرية قالوا بان المعنى الذي يحصل به الفطر ومخالفة مقصود الشارع فان قصر لان قصد الشارع من ايجاب الصيام تحسين التقوى وتربية النفوس على ترك المعاصي
44:21فمن لم يترك لاهله فانه لم يتحقق له مقصود الشارع من الصيام وقد يستدلون عليه الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فيه ان يدع طعامه وشرابه
44:39وقد يستدلون عليه في حديث افطر الحاجم والمحجوم بانه جاء في بعض رواياته انهما انما افطرا لكونهما اغتابا الناس قالوا فهذه آآ دلالة على ان كل الذنوب مؤثرة على ها الصوم
45:01فهذا هو المنشأ الخلاف في هذه المسائل فعمل نشط على هذا بارك الله فيكم جميعا. وفقكم الله لخيري الدنيا والاخرة وجعلنا الله واياكم الهداة المكفوفين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد
45:22وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا اولئك الى يوم الدين بان من وفي قضايا رمضان يجري على كل شيء وفي سنة فيما يخص المظهر الحامل قول اول مرة هل يترتب على هذا
46:02ان من افسد ان من لزمه الامساك في نهار رمضان فجامع وتجب عليه الكفارة العلة في انتهاك حرمة الشهر ممن يلزمه الامساك فوجب عليه الكفار ومن قال العلة في هذا
46:24انتهاء الصوم الواجب قال لا تزال الاظهر ان الروايات الواردة عنهما فيها اثبات الاطعام وليس فيها نفي طبعا لذلك ورد عنه روايات اخرى عن ابي عباس انه اوجب الامرين معه
46:58تعرف بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم من هداة المهتدين السلام عليكم لم يذكر المريض الذي لا يخشى ظروفه ابتدأ ان يلحق بالشيخ العجوز اصل اطعام
47:26افعل اطعام لا على التفسير الاول على ان هذا الكتاب قبل ايام الصوم اذا افصل بقاء الالفاظ