استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الدرس 40

افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الاربعون من لقاءاتنا كتابي بداية المجتهد العلامة ابن رشد الحفيد تفضل الشعب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم المصنف رحمه الله الباب الخامس في الصلاة على الجنازة
0:26وهذه الجملة يتعلق بها بعد معرفة وجوبها فصول احدها في صفة صلاة الجنازة والثاني على من يصلى ومن اولى بالصلاة والثالث في وقت هذه الصلاة والرابع في موضع هذه الصلاة والخامس في شروط هذه الصلاة. الفصل الاول في صفة صلاة الجنازة فاما صفة الصلاة فانها يتعلق بها مسائل
0:48المسألة الاولى اختلفوا في عدد التكبير في الصدر الاول اختلافا كثيرا من ثلاث الى سبع. عن الصحابة رضي الله عنهم ولكن فقهاء الانصار على ان التكبير في الجنازة اربع الا ابن ابي ليلى وجابر ابن وجابر ابن زيد. فانهما كانا يقولان انها خمس
1:08وسبب الاختلاف اختلاف الاثار في ذلك وذلك انه روي من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر اربع تكبيرات
1:22واحييكم متفق على صحته. ولذلك اخذ به جمهور فقهاء الانصار. وجاء في هذا المعنى ايضا من انه عليه الصلاة والسلام صلى على قبر مسكينة تكبر عليها اربعة روى مسلم ايضا عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى قال كان زيد ابن ارقم يكبر على الجنائز اربعة
1:41وانه كبر على جنازة خمسة فسألناه فقال كان رسول الله يكبرها وروي عن ابي خيتمة عن ابيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنائز اربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانيا حتى مات النجاح
1:59يا شيخ فصف الناس وراءه وكبر اربعا. ثم ثبت صلى الله عليه وسلم على اربع حتى توفاه الله. وهذا فيه حجة لائحة للجمهور واجمع العلماء هنا في عدد التكبيرات مسائل المسألة الاولى هل تجزئ ثلاث تكبيرات
2:18مع اتفاقهم على عدم اجزاء التكبيرتين وقد وقع اختلاف بين الصحابة في ذلك واكثر اهل العلم على ان على ان الثلاثة لا تجزئ ولابد من اربع و اختلفوا في حكم هذه التكبيرات
2:40هل هي ركن في هذه الصلاة او انها واجب فيها والفرق بين القولين في من نسي اه شيئا من هذه التكبيرات ولم يتعمد تركه والمسألة الاخرى ما زاد عن الاربع التكبيرات
3:02هل هو جائز او لا وهناك من منع من ان يكون هناك اربع ومنشأ الخلاف منع من ان يكون هناك اكثر من اربعة ومنشأ الخلاف بان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته باربع تكبيرات هل هو نسخ
3:26لما سبقه من الاحاديث التي جاء فيها خمس وست وسبع او انه ليس ناسخا لها وبعض اهل العلم قال بان هذه التكبيرات الزوائد انما تكون عند وجود سبب كما لو تعددت الجنائز واراد ان يدعى لكل واحد على استقلال او كان هناك اه اطفال وكبار
3:55والنساء وليست يعني على جهة التخيير وانما على جهة التنويع. واذا الاقوال ثلاثة منع ما زاد عن الاربعة و اجازتها على التخيير الى سبع والقول الآخر تنوعها بحسب احوال المصلى عليهم. نعم
4:20قال رحمه الله اجمع العلماء على رفع اليدين في اول التكبير على الجنازة واختلفوا في سائر التكبير فقال قوم يرفع وقال قوم لا يرفع رواه الترمذي عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في جنازة فرفع يديه في اول التكبير ووضع يده اليمنى على اليسرى
4:40فمن ذهب الى ظاهر هذا الاثر وكان مذهبه في الصلاة انه لا يرفع الا في اول التكبير. قال الرفع في اول التكبير ومن قال على الحنفية ومن قال يرفع في كل تكبير شبه التكبير الثاني في الاول انه كله
4:57يفعل في حال القيام والاستواء هذا مذهب الشافعي واحمد و منشأ الخلاف هو في قياسها على في الصلاة والصلاة كما تقدم مختلف في رفع اليدين في تكبيرة الركوع والرفع وقد ورد عن عدد من الصحابة انهم كانوا يرفعون ايديهم
5:26تزايد وابن عمر والاخرون لم ينقل عنهم شيء فهل معناه انهم لم يكونوا يرفعون وبالتالي يكون هناك اختلاف بين الصحابة او ان الراوي لم ينقل نقل رافع الايدي في هذا الموطن
5:46نعم قال رحمه الله المسألة الثانية اختلف الناس في القراءة في صلاة الجنازة فقال مالك ابو حنيفة ليس فيها قراءة انما هو الدعاء وقال ملك القراءة فاتحة الكتاب فيها ليس بمعمول بها في بلدنا بحال
6:01قال وانما يحمد الله ويثني عليه بعد التكبيرة الاولى ثم يكبر الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم يكبر فيشفع للميت ثم يكبر الرابعة ويسلم. وقال الشافعي يقرأ بعد التكبيرة الاولى بفاتحة الكتاب. ثم يفعل في سائر التكبيرات مثل مثل ذلك
6:24وبإلغاء يعني مثل ما قال اصحاب القول السابق. نعم. وبه قال احمد وداوود تسبب اختلافهم معارضة العمل للاثر. وهل يتناول ايضا اسم الصلاة صلاة الجنائز ام لا؟ اما العمل فهو الذي حكاه مالك عن بلده
6:40واما الاثر فما رواه البخاري عن طلحة بن عبدالله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال لتعلم انها السنة فمن ذهب الى ترجيح هذا الاثر على العمل وكان من اهل المدينة. نعم. وكان اسم الصلاة يتناول عنده صلاة الجنازة وقد قال صلى الله عليه وسلم
7:01لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. رأى قراءة فاتحة الكتاب فيها. يمكن ان يحتج لمذهب مالك بظواهر الاثار التي نقل فيها دعائه عليه الصلاة والسلام على الجنائز. ولم ينقل فيها انه قرأ. وعلى هذا فتكون تلك الاثار كانها معارضة لحديث ابن عباس
7:21مخصصة لقوله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. وذكر الطحاوي عن ابن شهاب عن ابي امامة ابن سهل ابن حنيف قال وكان من خبراء الصحابة وعلمائهم وابناء الذين شهدوا بدرا ان رجلا من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اخبره ان السنة في الصلاة على الجنائز ان
7:41يكبر الامام ثم يقرأ فاتحة الكتاب سرا في نفسه. ثم يخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث. قال ابن الشهاب تذكرت الذي اخبر به ابو امامة من ذلك لمحمد ابن سويد الفهري. فقال وانا سمعت الضحاك ابن قيس يحدث عن حبيب ابن مسلمة في الصلاة على الجنائز بمثل ما حدث
8:01اتى به ابو امامة كسر المؤلف ان منشأ الخلاف من شيئين الاول معارضة عمل اهل المدينة للخبر الوارد في ذلك والثاني ان حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
8:18هل يشمل صلاة الجنازة او لا يشملها يمكن ايضا ان يكون من اسباب الاختلاف هو ان عدم نقل قراءة الفاتحة عن الصحابة الذين لم ينقل عنهم ذلك يدل على عدم قراءتهم
8:40او لا فمر ان عدم النقل اه دليل على عدم القراءة قال بعدم مشروعية قراءتها وهكذا ايظا ورد في الاثار انهم نقلوا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقلوا
8:58اه لفظة الفاتحة ولعل مرد هذا ان الادعية متعددة مختلفة وان الفاتحة مستقرة في النفوس فلم يحتج الى نقلها. نعم قال رحمه الله المسألة الثالثة واختلفوا في التسليم من الجنازة هل هو واحد او اثنان؟ فالجمهور على انه واحد وقالت طائفة وابو حنيفة يسلم تسليما
9:25فاختاره المزني من اصحاب الشافعي وهو احد قوله الشافعي. وسبب اختلافهم اختلاف بالتسليم من الصلاة. وقياس صلاة الجنائز على الصلاة المفروظة فمن كانت عنده التسليمة واحدة في الصلاة المكتوبة وخاص صلاة الجنازة عليها قال بواحدة مثل مالك
9:44ومن كانت عنده تسليمتين في الصلاة المفروضة قال هنا بتسليمتين ان كانت عنده تلك سنة تسليمتين يمكن الرفع ويمكن الخفظ على انها اه خبر كانت وكانت صلاة الجنازة تسليمتين عنده. نعم
10:16قال هنا بتسليمتين ان كانت عنده تلك سنة فهذه سنة وان كانت فرضا فهذه فرض وكذلك اختلف المذهب هل يجهر هل يجهر فيها او لا يجهر بالسلام؟ اذا اختلافهم في التسليم من جهة اختلافهم في
10:35قياس صلاة الجنازة على او من من جهة اختلافهم في تسليمات الصلاة بحيث تقاس صلاة الجنازة اه عليها تعلمون ان الحنفية يقولون بعدم مشروع او بعدم وجوب اه في التسليم لفظ التسليم في الخروج من الصلاة
11:03والمالكية يقتصرون على تسليمة واحدة والحنابلة وان قالوا بتسليمتين في الصلاة الا انهم في صلاة الجنازة قالوا بانها تسليمة واحدة. نعم وما جا في اثر الا فيها عن زيد وابن عباس
11:25اسم مرفوعة قال رحمه الله المسألة الرابعة واختلفوا اين يقوم الامام من الجنازة؟ فقال جملة من العلماء يقوم في وسطها ذكرا كان او انثى وقال قوم اخرون يقومون وسطها ومن الذكر عند رأسه. ومنهم من قال يقوم من الذكر والانثى عند صدرهما. هو قول ابن القاسم وقول ابي حنيفة
11:47ليس عند مالك والشافعي في ذلك حد وقال قوم يقوم منهما اي نشاء وسبب في اختلافهم اختلاف الاثار في هذا الباب وذلك انه خرج البخاري ومسلم من حديث سمرة بن جندب قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على
12:03بكعب ماتت وهي نفساء. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة على وسطها وخرج ابو داوود من حديث همام عن ابي غالب قال صليتم مع انس؟ نعم قال صليت مع انس ابن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه ثم جاءوا بجنازة امرأة فقالوا يا ابا حمزة صلي عليها فقام حيال وسط السرير
12:29التقى علاء بن زياد اهكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز كبر اربعا وقام على جنازة المرأة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال نعم اختلف الناس في المفهوم من هذه الافعال فمنهم من رأى ان قيامه عليه الصلاة والسلام في هذه المواضع المختلفة تدل على الاباحة وعلى عدم
12:53ومنهم من رأى ان قيامه على احد هذه الاوضاع انه شرع وانه يدل على التحريف. فهو لا ينقسم قسمين فمنهم من اخذ بحديث ثمرة ابن جند ابن الاتفاق على صحته. فقال المرأة في ذلك والرجل سواء. لان الاصل ان حكمهما واحد. الا ان يثبت في ذلك فارق
13:13شرعية ومنهم من صحح حديث ابن غالب وقال فيه زياد صافي سم حمام ومنهم من صح حديث ابي غالب وقال فيه زيادة على حرير سمرة ابي جندب فيجب المصير اليها وليس بينهما تعارض اصله واما مذهب ابن القاسم وابي حنيفة
13:41لا اعلم له من جهة السمع في ذلك مسندا فلا اعلم له من جهة السمع في ذلك مستندا الا ما روي لمسهود من ذلك اذا اه الاختلاف في هذه المسألة اين يقوم الامام من الجنازة؟ منشأه الاختلاف في ورود هذه الاخبار وهي افعال
14:11فهل الفعل يحمل على اقل احواله وبالتالي حديث المرأة يحمل على المرأة فقط حديث الرجل يحمل على الرجل فقط او ان الافعال النبوية تأخذ حكم العموم. المشهور عند الاصوليين هو الاول
14:30قال رحمه الله المسألة الخامسة واختلفوا في ترتيب جنائز الرجال والنساء اذا اجتمعوا عند الصلاة فقال الاكثر يجعل الرجال مما يلي الامام والنساء مما يلي القبلة. وقال قوم بخلاف هذا اي النساء ممن يجد الامام والرجال
14:47القبلة وفيه قول ثالث انه يصلي على على انه يصلي انه يصلي كل على كله وفيه قول ثالث انه يصلي كل على حدة. ان يصلي على كل وفي قول ثاني انه يصلي
15:07على كل على حدة الرجال مفردون والنساء مفردات وسبب الخلاف ما يغلب على الظن باعتبار احوال الشرع من انه يجب ان يكون في ذلك شرع محدود. مع انه لم يرد في ذلك شرا يجب
15:23الوقوف عنده ولذلك رأى كثير من الناس انه ليس في امثال هذه المواضع شرع اصلا. وانه لو كان فيها شرع لبين للناس وانما ذهب الاكثر لما قلنا من تقديم الرجال على النساء لما رواه مالك في الموطأ. من ان عثمان ابن عفان وعبدالله ابن عمر وابا هريرة
15:44كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء معا فيجعلون الرجال مما يلي الامام ويجعلون النساء مما يلي القبلة. وذكر عبد الرزاق اي من جريج عن نافعا ابن عمر انه صلى كذلك على جنازة في
16:00فيها ابن عباس وابو هريرة وابو سعيد الخدري وابو قتادة والامام يومئذ سعيد ابن العاصي. فسألهم عن ذلك او امر من سألهم فقال قالوا هي السنة فهذا يدخل في المسند عندهن
16:14ويشبه ان يكون من قال بتقديم الرجال شبههم امام الامام بحالهم خلف الامام في الصلاة. ولقوله عليه الصلاة والسلام اخروهن من حيث اخرهن الله واما من قال بتقديم النساء على الرجال يشبه ان يكون اعتقد ان الاول هو المقدم ولم يجعل التقديم بالقرب من الامام
16:38ممن فرط احتياطا من الا يجوز ممنوعا من احتياطا من الا يجوز ممنوعا. لانه لم ترد سنة بجواز الجمع فيحتمل ان يكون على اصل الاباحة ويحتمل ان يكون ممنوعا بالشرع. واذا وجد الاحتمال ووجب التوقف اذا وجد اليه سبيلا
17:00مسألتان الاول هل من يجعل جهة القبلة هم الرجال او النساء ومنشأ هذا الخلاف هو الاختلاف في المقدم هل المعتبر فيه جهة القبلة او القرب من الامام واما المسألة الثانية فمن فرق
17:29وقال بانه يصلى على الرجال لوحدهم ويصلى على النساء لوحدهم لعله ينشأ خلاف في هذا ان عدم النقل في هذه المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على عدم المشروعية اخذا من قاعدة الاصل
17:47في العبادات الحظر او انه يقال بان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على افراد الرجال وافراد النساء دليل على جواز الجمع بينهما قال رحمه الله المسألة الثالثة واختلفوا في الذي يفوته بعض التكبير على الجنازة في مواضع
18:11منها هيدخل بتكبير ام لا؟ ومنها هل يقضي ما فاته ام لا؟ وان قضى فهل يدعو بين التكبير ام لا؟ فروى اشهب عن ما لك انه يكبر واول دخوله وهو احد قوله الشافعي وقال ابو حنيفة انتظروا حتى يكبر الامام وحينئذ يكبر. وهي وهي رواية ابن
18:31قاسمي عن مالك والقياس والقياس التكبير. قياسا على من دخل في المفروظة. واتفق ما لك وابو حنيفة الشافعي منشأ الخلاف هنا؟ هل هذه الصلاة صلاة مستقلة لا تقاس على بقية الصلوات
18:50او فيه صلاة فتأخذ حكم بقية الصلوات. نعم واتفق مالك؟ واتفق مالك وابو حنيفة والشافعي على انه يقضي ما فاته من التكبير الا ان ابا حنيفة يرى ان يدعو بين التكبير المقضي
19:05ومالك والشافعي ريان ان يقضيه نسقا. يعني انك متواليا وانما اتفقوا على القضاء لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ثم رأى ان هذا العموم يتناول التكبير والدعاء قال يقضي التكبير وما فاته من الدعاء. ومن اخرج الدعاء من ذلك اذ كان غير مؤقت
19:30قال يقضي التكبير فقط اذ كان هو المؤقت فكان التخصيص الدعاء من ذلك العموم هو من باب تخصيص العام بالقياس ابو حنيفة اخذ بالعموم وهؤلاء بالخصوص هناك اختلاف بين العلماء في مسألة
19:48النص الخاص هل يحكم بانه مخصص للنص العام الجمهور قالوا له نعم وابو حنيفة قال اخذ بالمتأخر ولو كان الخاص واجعله ناسخة للمتقدم لذلك لو تأخر العام عنده لجعله ناسخا
20:10للخاص قال رحمه الله المسألة السابعة واختلفوا في الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة. فقال مالك لا يصلي على القبر. وقال اماه لا صلى على القبر فقال ابو حنيفة
20:28لا يصلي على القبر الا الولي فقط اذ فاذا فاتته الصلاة على الجنازة. وكان الذي صلى عليها وكان الذي صلى عليها غير وليها وكان الذي صلى عليها غير وليها وقال الشافعي واحمد وداوود وجماعة يصلي على القبر من فاتته الصلاة على الجنازة. واتفق القائلون باجازة الصلاة على القبر ان من شرط
20:56حدوث الدفن وهؤلاء في هذه المدة واكثرها شهرا وسبب اختلافهم معارضة العمل للاثر. اما مخالفة العمل فان ابن القاسم قال قلت لمالك فالحديث الذي جاء عن النبي صلى الله الله عليه وسلم انه صلى على قبر امرأة قال قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل. والصلاة على القبر ثابتة باتفاق من اصحاب
21:21ابي حديث قال احمد بن حنبل رويت الصلاة على القبر عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق ستة كلها حساب. وزاد بعض المحدثين ثلاثة طرق فذلك تسع. واما البخاري ومسلم فرويا ذلك من طريق ابي هريرة. واما مالك فخرجه مرسلان عن ابي امامة ابن سهل. وقد روى ابن
21:43وهم عن مالك مثل قول الشافعي. واما ابو حنيفة فانه جرى في ذلك على عادته فيما احسب. اعني من رد اخبار الاحاد التي تعم بها هي بها البلوى اذا لم تنتشر ولا انتشر العمل بها. وذلك ان عدم الانتشار اذا كان خبرا شأنه
22:02وذلك ان عدم الانتشار اذا كان خبرا شأنه الانتشار قرينة توفن الخبر وتخرجه عن غلبة الظن بصدقه الى الشك فيه او الى غلبة الظن بكذبه او نسخه قال القاضي وقد تكلمنا فيما سلف من كتابنا هذا في وجه الاستدلال بالعمل وفي هذا النوع من الاستدلال الذي يسميه الحنفية عموم البلوى. وقلنا انه
22:26من جنس واحد اذا المسألة الصلاة على القبر بعد الدفن. العلم منشأ الخلاف هو انها فمسألة تعارض خبر واحد مع عمل اهل المدينة وتعالوا خبر واحد مع القياس من قدم خبر الواحد فيهما فانه قال بمشروعية
22:53والصلاة على القبر ومن قال بتقديم العمل او القياس قال بانه لا يصلي لكن شيخ اشتراطهم بحدوث الدفن عندنا قاعدة وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقابر
23:17ونفظة الصلاة تشمل صلاة الجنازة ثم عندنا احاديث واثار صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها الجنازة ودفنها حديث قريب ولذلك قالوا لابد ان يكون دفنا قريبا لان هو لان الفعل انما يشمل على اقل احواله
23:40وبالتالي يبقى ما زاد عن ذلك على قاعدة المنع والشهر ورد فيه حديث عن طريق سعيد ابن المسيب مرسلاه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة الى شهر
23:58فحده كثير من اهل العلم بذلك لكن قبل الدخول العجاز بعد السحر لا يجوز يصلي الفجر بص تاني كان الجملة يا شيخ سماه يشترط الدفن لا لا يشترط الدفن يشترط ان يكون الدفن حديثا
24:23حدوث الدهن اما لو تأخر ما عاد يجي عقب سنتين ولا ثلاث سنين بروح اصلي على جنازة على الجنازة المقبورة وسلم صلى على شهداء احد المراد هناك الدعاء لان الشهداء لا يصلى عليهم
24:42تقدم معنا بحث احسنت قال رحمه الله الفصل الثاني في من يصلى عليه ومن اولى بالتقديم واجمع اجمع اكثر واجمع اكثر اهل العلم على اجازة الصلاة على كل من قال لا اله الا الله. وفي ذلك اثر انه قال عليه الصلاة والسلام صلوا عليه
25:02من قال لا اله الا الله وسواء كان من اهل الكبائر او من اهل البدع الا ان مالكا كره لاهل الفضل الصلاة على اهل البدع ولم ير ان الامام على من قتله على ان على من قتله حدا
25:18واختلفوا فيمن قتل نفسه فرأى قوم انه لا يصلى عليه واجاز اخرون الصلاة عليه. ومن العلماء من لم يجب الصلاة على اهل الكبائر ولا على اهل البغي والبدع. وسبب في اختلافهم في الصلاة. نعم. وما دام ابو حنيفة وما الشافعي
25:37لانه يصلى عليه يصلي على الامام وغيره. الحديث يصلوا على من قال لا اله الا الله وسبب اختلاف في الصلاة اما في اهل البدع فلاختلافهم في تكفيرهم ببدعهم فمن كفرهم بالتأويل البعيد لم يجز الصلاة عليهم ومن لم يكفرهم اذ كان
25:59وعنده انما هو تكذيب الرسول لا تأويل اقواله عليه الصلاة والسلام قال الصلاة عليهم جائزة وانما اجمع العلماء على وفي الصلاة على منافقين مع تلفظهم بالشهادة لقوله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره
26:19واما اختلافهم في اهل الكبائر فليس يمكن ان يكون له سبب الا من جهة اختلاف في القول بالتكفير في الذنوب. لكن ليس هذا مذهب اهل بسنة فلذلك ليس ينبغي ان يمنع الفقهاء الصلاة على اهل الكبائر
26:35واما كراهية مالك الصلاة على اهل البدع فذلك لمكان الزجر والعقوبة لهم. وانما لم يرى مالك صلاة الامام على من قتله حدا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز ولم ينهى عن الصلاة عليه. اخرجه ابو داوود وانما اختلفوا في الصلاة على من قتل نفسه
26:55في حديث جابر ابن سمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابى ان يصلى على رجل ابى ان يصلي على رجل قتل نفسه فمن صحح هذا الاثر قال لا يصلى على قاتل نفسه. ومن لم يصححه رأى ان حكمه
27:15رأى ان حكمه حكم المسلمين وان كان من اهل النار كما ورد به الاثر لكن ليس هو من المخلدين لكونه من اهل الايمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام حكاية عن ربه اخرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة
27:32من الايمان واختلفوا ايضا في الصلاة على الشهداء المقتولين في المعركة فقال مالك والشافعي لا يصلى على الشهيد المقتول في المعركة ولا يغسل وقال ابو حنيفة يصلى عليه ولا يغسل
27:49وسبب اختلافهم اختلاف الاثار الواردة في ذلك وذلك انه خرج ابو داوود من صديق جابر انه صلى الله عليه وسلم امر بشهداء احد فدفنوا بثيابهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا هؤلاء تركت الصلاة تكريما لهم لانهم
28:07الفعل فعلا جميلا بخلاف الطوائف التي قبلها بدعوة الكبائر. نعم. وروي من طريق ابن عباس مسندا انه عليه الصلاة والسلام صلى على قتلة تحطه على حمزة ولم يغسل ولم يغسل
28:25ولم يتيمم ولم يغسل ولم يتيمم وروي ذلك ايضا مغسلا من حديث ابي ما لك الغفاري وكذلك روي ايضا ان اعرابيا جاءه سهم فوقع في حلقه فمات فصلى النبي وسلم عليه وقال ان هذا عبد خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وانا شهيد عليه. وكلا الفريقين
28:52يرجح الاحاديث التي اخذ بها. وكانت الشافعية تعتل بحديث ابن عباس هذا وتقول يرويه ابن ابي الزناد وكان قد اختل اخر عمره. وقد كان شعبة يطعن فيه. واما المراسيل فليست عندهم بحجة
29:11واختلفوا متى يصلى على الطفل فقال مالك لا يصلي على الطفل حتى يستهل صارخه. وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة يصلى عليه اذا نفخ فيه الروح. وذلك انه اذا كان له في بطنه
29:25اربعة اشهر فاكثر وبه قال ابن ابي ليلة وسبب اختلافهم في ذلك معارضة المطلق للمقيد وذلك انه روى الترمذي عن جابر ابن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال الطفل لا يصلى عليه
29:39ولا يرث ولا يرف حتى يستهل صارخا. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث المغيرة ابن شعبة انه قال الطفل يصلى عليه. فمن ذهب ذهب حديث جابر قال ذلك عام وهذا مفسر. فالواجب احسن الله
29:55قال ذلك عام وهذا مفسر. فالواجب ان يحمل ذلك العموم على هذا التفسير. فيكون معنى حديث المغيرة ان الطفل صلى عليه اذا استهل صارخا. ومن ذهب مذهب حديث المغيرة قال معلوم ان المعتبر في الصلاة فهو حكم الاسلام والحياة
30:15وهو حكم الاسلام والحياة والطفل اذا تحرك فهو حي وحكمه حكم المسلمين. وكل مسلم حي اذا مات صلي عليه فرجحوا هذه العموم على ذلك الخصوص لموضع موافقة القياس له. ومن الناس من شد وقال لا يصلى على الاطفال اصلا. رواه ابو داوود ان النبي عليه الصلاة
30:38والسلام لم يصلي على ابنه ابراهيم وهو ابن ثمانية اشهر. وروي فيه انه صلى عليه وهو ابن سبعين ليلة واختلفوا في الصلاة على الاطفال المسبيين. فذهب ما لك في رواية البصريين عنه ان الطفل من ابناء الحربيين ليصلى عليه
30:57ان يعقل الاسلام سواء سبي مع ابويه او لم يسدى معهما. وان حكمه حكم ابويه الا ان يسلم الاب فهو تابع له دون الام ووافقه الشافعي على هذا الا انه ان اسلم احد ابويه فهو عنده تابع لمن اسلم منهما لا للاب وحده على ما ذهب اليه
31:19لماذا وقال ابو حنيفة نوح يقول بان حضانة وهذا الولد تكن لمن اسلم من ابويه. وبالتالي في مرات قد تعطى للام هنا من قال بانها تعطى للاب مطلقا فقال ابو حنيفة يصلى على اطفال المسجد وحكمهم حكم منسبهم؟ وقال الاوزاعي اذا ملكهم المسلمون
31:47صلي عليهم يعني اذا بيعوا في السبي قال وبهذا جرى العمل في السغر وبه الفتية فيه واجمعوا على انه اذا كانوا مع ابائهم ولم يملكهم مسلم ولا اسلم احد ابويهم ان حكمهم حكم ابائهم. وسبب اختلافهم اختلاف في اطفال المشركين هل هم
32:10هم من اهل الجنة او من اهل النار وذلك انه جاء في بعض الاثار انهم من ابائهم اي ان حكمهم حكم ابائهم ودليله قوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة ان حكمهم حكم المؤمنين
32:26واما من اولى بالتقديم للصلاة على الجنازة؟ فقيل الوليد فيما تقدم تحدث عن من يجوز ان يصلى عليه ومن لا يجوز هذا للنصوص الواردة في هذا الباب في الصلاة عن الاخرين. نعم
32:45قال رحمه الله واما من اولى بالتقديم للصلاة على الجنازة فقيل الولي وقيل الوالي فمن قال الوالي شبهها بصلاة الجمعة من حيث هي صلاة جماعة ومن قال الولي شبهه بسائر الحقوق التي الولي احق بها مثل مواراته ودفنه. واكثر اهل العلم على ان الوالي بها احق
33:05قال ابو بكر ابن منذر وقدم الحسين ابن علي سعيد ابن العاصي وهو والي المدينة ليصلي على الحسن ابن علي. وقال لولا انها سنة ما تقدمت قال ابو بكر وبه اقول
33:20ما تقدمت لولا انها سنة ما تقدمت قال ابو بكر وبه اقول واكثر العلماء على انه لا يصلى الا على الحاضر. وقال بعضهم يصلي على الغائب لحديث النجاشي. والجمهور على ان ذلك
33:36خاص بالنجاشي وحده واختلفوا هل يصلى على بعض الجسد والجمهور على انه يصلى على اكثره لتناول اسم الميت له ومن قال انه على اقله قال لان حرمة البعض كحرمة الكل. لا سيما ان كان ذلك البعض محل الحياة. وكان ممن يجيد الصلاة على الغائب
33:56هذا البحث ذكر في عدد من اه المسائل منها الصلاة على الطفل والصلاة على طفل اه غير المسلمين فليصلى عليهم او لا يصلى وهي التي سماها اطفال اه المشركين ظواهر النصوص تدل على
34:22شوية الصلاة على من لم يبلغ الحنت منهم وذكر المؤلف في مسألة من اولى بالتقديم للامامة هل هو الوالي او الولي وذكر ان المنشأ او خلاف هو ان صلاة الجنازة هل هي تلحق بصلاة
34:46اه الجمعة وبالتالي يتقدم اه الامام او هي تماثل اه غيرها ومن المسائل التي ذكرها المؤلف هنا ان القصر ينتظرون في اقامة اه في اقامة على القصاص ثم ذكر مسألة
35:10الصلاة على الغائب هل يصلى على الميت الغائب؟ والعلماء فيه لهم في هذا اقوال وهو انما صلى على النجاشي فبعضهم قال خاص بالنجاش واخرون قالوا ولمن بعدت اه دياره ولم يكن في بلده مسلم يصلي يصلي عليه وبعضهم قال هذا
35:33يشمل اهل الفضل والاحسان والمكانة ومنشأ الخلاف في هذه المسألة وفي تحقيق تنقيه في تنقيح مناطق الحكم. عندنا حديث النجاشي معه اوصاف كثيرة ولم يرد صلاة جنازة الا فيها على الغائب الا في هذا الموطن
35:56بالتالي وقع فيها من خلاف ما وقع بناء على تنقيح مناص اه المسألة قال رحمه الله الفصل الثالث وفي بلده لا يوجد فيه مسلم بعض الصحابة ظاهر نصوص ان الصحابة رجعوا ولكن رجعتهم على
36:28اه جزئين منهم من رجع قبل الهجرة لانهم سمعوا ان المشركين سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في النجم وانهم اسلموا فرجعوا بناء على هذا ومنهم من لم يرجع الا في السنة السابعة
36:45عند غزو خيبر عند غزوة خيبر وظواهر النصوص تدل على انه لم يبقى احد بالنجاشي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وهل لم يسلم احد على يهين
37:06ماله كده قال رحمه الله الفصل الثالث في وقت الصلاة على الجنازة واختلفوا في الوقت الذي تجوز فيه الصلاة على الجنازة. فقال قوم لا يصلى عليها في الاوقات الثلاثة التي ورد
37:20النهي عن الصلاة فيها وهي وقف الغروب والطلوع وزوال الشمس على ظاهر حديث عقبة ابن عامر. ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان فيها وان نقبر موتانا الحديث
37:33قال قوم لا يصلى في الغروب والطلوع فقط ليصلى بعد العصر ما لم تصفر الشمس وبعد الصبح ما لم يكن الاسهار. وقال قوم لا يصلى على الجنازة الاوقات الخمسة التي ورد النهي عن الصلاة فيها. وبه قال عطاء والنفع وغيرهم. وهو قياس قول ابي حنيفة. وقال الشافعي صلى على الجنازة في كل
37:53لوقت لان النهي عنده انما هو خارج عن انما هو خارج على النوافل لا على السنن على ما تقدم منشأ الخلاف في هذه المسألة ها الاحاديث النهي عن الصلاة في الاوقات الخمسة تشمل صلاة الجنازة او لا
38:16وكذلك منشأة وخلاف حديث عقبة ابن عامر ثلاث ساعات ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي فيهن وان نكبر فيهن انا فهذا هل معناه ان التحريم منحصر في هذه الاوقات الثلاثة
38:35او ان الاوقات ان الوقتين الباقيين قد وردت في احاديث اخرى قال رحمه الله الفصل الرابع في مواضع الصلاة واختلفوا في الصلاة على الجنازة في المسجد فاجازها العلماء وكرهها بعضهم منهم ابو حنيفة وبعض اصحاب مالك
38:52فقد وقد روى كراهية ذلك وقد روي كراهية ذلك عن مالك وتحقيقه اذا كانت الجنازة خارج المسجد والناس في المسجد ايش؟ وتخفيفه الى ثلاثة على الجنازة في المسجد تخفيفه وقد روي كراهية ذلك عن مالك وتخفيفه اذا كانت الجنازة خارج
39:27والناس في المسجد. وتنظر خلاف في ذلك حديث عائشة وحديث ابي هريرة اما حديث عائشة فما رواه ما لك من انها امرك من انها امرت ان يمر عليها ان يمر عليها بسعد ابن ابي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له. انكر الناس عليها ذلك
39:51فقالت عائشة ما اسرع ما نسي الناس. انكار الناس انها صل امرت بالصلاة عليه في المسجد ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء الا في المسجد
40:11ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء الا في المسجد. واما حديث ابي هريرة فهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. وحديث
40:23وعائشة ثابت وحديث ابي هريرة غير ثابت او غير متفق على ثبوته. لكن انكار الصحابة على عائشة يدل على اشتهار العمل بخلاف ذلك عندهم ويشهد بذلك بروزه صلى الله عليه وسلم للمصلى لصلاته على النجاشي. وقد زعم بعضهم ان سبب المنع في ذلك هو ان
40:43ميت بني ادم ميتة وفيه ضعف بان حكم المسك شرعي ولا يثبت لابن ادم حكم الميتة الا بدليل وكره بعضهم الصلاة على الجنائز في المقابر بالنهي الوارد عن الصلاة فيها واجازها الاكثر لعموم قوله عليه الصلاة والسلام جعلت
41:04هي الارض مسجدا وطهورا. اذا الاختلاف في هذه المسائل عائد الى مسألة او اختلاف العلماء في الاحكام المناظرة لهذه الاحكام في اه صلاة الفريضة فهل تقاس صلاة الجنازة عليها او لا؟ نعم
41:25رحمه الله الفصل الخامس في شروط الصلاة على الجنازة واتفق الاكثر على ان من شرطها الطهارة كما اتفق جميعهم على ان من شرطها القبلة واختلفوا في جواز في التيمم لها اذا خيف فواتها. فقال قوم يتيمموا ويصلي لها
41:41يتيمم ويصلي لها يتيمم ويصلي لها اذا خاف به قال ابو حنيفة وسفيان والاوزاعي وجماعه وقال مالك والشافعي واحمد لا يصلى عليها بتيمم وسبب اختلافهم قياسها في ذلك على ان الصلاة المفروضة
42:00فمن شبهها بها اجاد التيمم. اعني من شبه ذهاب الوقت بفوات الصلاة على الجنازة. ومن لم يشبهها بها لم يجز التيمم لانها عنده من فروض الكفاية او من سنن الكفاية على اختلاف في ذلك
42:16وشذ قوم فقالوا يجوز ان يصلى على جنازة بغير طهارة. هو قول الشعبي وهؤلاء ظنوا ان اسم الصلاة لا يتناول صلاة الجنازة. وان انما يتناولها اسم الدعاء اذ كان ليس فيها ركوع ولا سجود
42:33اذا الاختلاف في هذه المسائل واشتراط هذه الامور لصلاة الجنازة منشأه من الاختلاف في هل صلاة الجنازة تماثل بقية الصلوات في احكامها او تخالفها. نعم قال رحمه الله الباب السادس في الدفن واجمعوا على وجوب الدفن والاصل فيه قوله تعالى الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا
43:01وقوله فبعث الله غرابا يبحث في الارض وكره مالك والشافعي تجسيس الفضول. واجاز ذلك ابو حنيفة وكذلك كره قوم القعود عليها. وقوم اجازوا ذلك وتأولوا النهي عن ذلك انه القعود عليها لحاجة الانسان
43:19والاثار الواردة في النهي عن ذلك منها حديث جابر ابن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجسيس القبور والكتابة عليها والجلوس عليها والبناء عليها منها حديث عمرو بن حزم قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر فقال انزل عن القبر لا تؤذي صاحب القبر ولا يؤذيك واحتج
43:39من اجاز القعود على القبر بما روي عن زيد ابن ثابت انه قال انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس عن القبور لحدث او غائط او بول
43:49قالوا ويؤيد ذلك ما روي عن ابي هريرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس على قبر يبول او يتغوط فكأنما جلس على جمرة نار انا جاي من راسنا على جمرتنا والى هذا ذهب مالك ابو حنيفة والشافعي
44:05هذه المسألة لها اسباب متعددة المسألة الاولى هل تجسيس القبور يدخل في اسم البناء على المقابر بناء المقابر لا يجوز فهل وضع الزهور يعتبر بناء وتالي يمنع منه يمنع من وضعه على القبور اولى
44:30و من الامور التي اه يمكن ان تكون سبب الاختلاف في هذه المسائل والاختلاف في اه الافعال الواردة عن الصحابة ومن بعدهم من جهة ثبوتها من جهة ومن جهة جواز تخصيص العموم
44:53بواسطة بسببها او بطريقها لعل هذا اخر ما يتعلق بكتاب الجنائز وبه نقف آآ في درسنا هذا اليوم بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير وجعلنا الله واياكم من هداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
45:18صلاة الجنازة برفعها هذا مبني على صلاة الغائب. الصلاة على الغائب فمن اجاز الصلاة على الرائد اجاز الصلاة عليه ولو رفع ارفع الصوت شوي صلاة النجاشي. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي تسأل حافظ ابن كثير في التفسير انه ربما
45:53كان هناك مسلمون حول النجاشي لكن لا يعرفون مشروعية صلاة الجنازة ولذلك صلى عليه بحقه في ان يصلى عليه. لكن ما يعرفون سبب البعد وتوالي لزوم الاحكام محتمل جزاك الله خير
46:13جزاك الله خير. يا رب سير سير السلام صلاة الجنازة الذي يظهر انه لا يسقطها بارك الله فيكم وفقكم الله للخير وستر الله عليكم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.