استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الدرس 28

افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثامن والعشرون من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى
0:18ونقرأ ونقرأ فيه ان شاء الله شيئا من احكام الصلاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله الباب الثاني من الجملة الثالثة وهذا الباب الكلام المحيط بقواعده فيه فصول سبعة
0:39احدها في معرفة حكم حكم صلاة الجماعة. والثاني في معرفة شروط الامامة. ومن اولى بالتقديم واحكام الامامة الخاصة واحكام الامام الخاصة به. الثالث في مقام المأموم من الامام والاحكام الخاصة بالمأمومين
0:56الرابع في معرفة ما يتبع فيه المأموم والامام مما ليس يتبعه الخامس في صفة الاتباع الثالث فيما يحمله الامام عن المأمومين. السابع في الاشياء التي اذا فسدت لها صاعات الامام يتعجب فساد الى المأمومين
1:14الفصل الاول في مادة حكم صلاة الجماعة في هذا الفصل مسألتان احداهما هل صلاة الجماعة واجبة؟ هل صلاة الجماعة واجبة على من سمع النداء؟ ام ليست بواجبة المسألة الثانية اذا دخل الرجل المسجد وقد صلى. هل يجب عليه ان يصلي مع الجماعة الصلاة التي قد صلاها ام لا
1:36اما المسألة الاولى فان العلماء اختلفوا فيها. فذهب الجمهور الى انها سنة او فرض كفاية. او فرض على الكفاية وذهبت الظاهرية الى ان صلاة الجماعة فرض متعين على كل مكلف
1:51وسببه باختلافهم تهارض مفهومات الاثار في ذلك. وذلك ان ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تكمل صلاة الفرد في خمسة وعشرين درجة او بسبع وعشرين درجة. يعني ان الصلاة في الجماعات بالجنس المندوب اليه. وكأنها كمال زائل على الصلاة
2:11وفي الواجبة فكأنه قال عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة اكمل من صلاة المنفرد والكمال انما هو شيء زائد على الاتزان وحديثنا الاعمى المشهور حين استأذنه في التخلف عن عن صلاة الجماعة لانه لا قائد له. ورخص له في ذلك ثم قال له عليه الصلاة والسلام
2:32اتسمع النداء؟ قال نعم. قال لا اجد لك رخصة. هو كالنص في وجوبها مع عدم العذر. خرجه مسلم. مما يقوي هذا ومما يقوي هذا حديث ابي هريرة المتفق على صحته
2:47مما ينوي هذا حديث ابي هريرة المتفق على صحته وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحق ثم امر بالصلاة فيؤذن لها ثم امر رجلا فيؤم الناس
3:04ثم اخالف الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرضا سمينا. او مرماتين لديه لشهد العشاء بحديث ابن مسعود وقال فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى. وان من سنن الهدى الصلاة ومنا من سنن الهدى
3:27ما تتمسك الذي يؤذن فيه وفي بعض الروايات لو تركتم سنة نبيكم لظللتم. فسلف كل واحد من هذين الفريقين مسلك الجمع بتأويل حديث مخالفه وصلته الى ظاهر الحديث الذي تمسك به
3:43فاما اهل الظاهر فانهم قالوا ان المفاضلة لا يمتنع ان تقع في الواجبات انفسها اي ان صلاة الجماعة في حق من فرضه صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد في حق من سقط عنه وجوب صلاة الجماعة. لما
4:00كان العذر بتلك الدرجات المذكورة. قالوا وعلى هذا فلا تعارض بين الحديثين. واحتجوا لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام صلاة واعدي على النصف من صلاة القائم واما اولئك فزعموا انه يمكن ان يحمل حديث اعمى
4:17على ندائي يوم الجمعة. اذ ذلك هو النداء الذي يجب على من سمعه الاتيان اليه باتفاق. وهذا فيه بعد والله اعلم. لان نص الحديث هو ان ابا هريرة قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعمى فقال يا رسول الله انه ليس لي قائد يقودني الى المسجد. فسأل رسول الله
4:37وصلى الله وسلم ليخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال نعم. قال فاجب. وظاهر هذا يبعد ان يفهم. يبعد ان يفهم منه
4:52فداء الجمعة مع ان الاتيان الى صلاة الجمعة واجب على من كان في المصري وان لم يسمع النداء ولا اعرف بذلك خلافا وعارض هذا الحديث ايضا حديث عتبان ابن مالك المذكور في الموطأ
5:10وفيه ان عثمان ابن مالك كان يؤم كان يؤمه وهو اعمى. وانه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه تكون الظلمة والمطر والسيل وانا رجل ظرير البصر فصلي يا رسول الله في بيتي مكان اتخذه مصلى
5:27فجاءه رسول الله وسلم فقال اين تحب ان اصلي؟ فاشار له الى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وافق الامام احمد الظاهرية في هذه المسألة
5:45وان كان الظاهرية خرج عنه قول اخر بان الجماعة شرط بصحة الصلاة لمن تجب عليه في هذه المسألة الى شيئين الاول المقارنة بين صحة الصلاة وايجاد الجماعة فان من ربط بينهما
6:18لزمه ان يقول باحد القولين ثم ايجاد اما اشتراط الجماعة واما بس واما هذا الايجاب الجماعة واذا تم فك الارتباك بينهما قيل بانه يمكن ان يكون الشيء واجبا في نفس الوقت ليس شرطا في الصحة حينئذ
6:47يمكن ان تتصور المسألة وتجتمع الادلة في هذا الباب واما البحث الثاني وهو البحث في كلمة السنة فان لفظة السنة بالاصطلاح الشرعي ليست مقتصرة قال المندوبات كما في حديث فعليكم بسنتي
7:12وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي حديث من رغب عن سنتي فليس مني وقول ابن مسعود عن صلاة الجماعة بانها من سنن الهدى لا يلزم منه انه يراه عدم وجوب
7:35الجماعة وهناك منشأ ثالث بهذه المسألة الا وهو الربط بين صلاة الجماعة وبين الصلاة بالمسجد والذي يظهر ان كل واحد منهما واجب على الاستقلال وان كان غالب كلام اهل العلم انما يريدون به الصلاة في المسجد
8:03ولذلك تجد ان الاستدلالات انها تقتصر على هذا المعنى كما في حديثه تسمع النداء كما في حديث لقد هممت فتخلف الى رجال لا يشهدون الصلاة ونحو ذلك من النصوص واما حديث عثمان بن مالك
8:27وهذا باهل الاعذار وقيل بانه في صلاة النافلة لانه كان يصلي النافلة في مسجد حجه اراد ان يؤذن له في مكان في بيته ليصلي فيه نافلة احسن الله اليك قوله سبحانه وتعالى اقيموا الصلاة واقيموا الزكاة وارفعوا مهاراتي
8:52كذلك القطاع الخوفي ليس الاول منذ وجوه صلاة الجماعة وليس على كل الادلة في هذا كثيرة هذا الذي اه الجمهور من ادلة الحنابل هم من وافقهم على ايجاد صلاة الجماعة حيث ترك شيئا من فروض الصلاة من اجلها
9:17حيث قال وقعوا مع الراكعين لكن الاخرون لهم فجوبة في هذا والمراد بدراسة هذا الكتاب معرفة منشأة خلاف الذي نشأه. ما السبب الذي جعل اهل العلم يختلفون بهذا تحصل يحصل تدريب
9:38على الملكات الفقهية هذا هو المحصول وليس المراد الان معرفة الراجح من المرجوح. لماذا ردوا على هذه الادلة؟ قوله واركعوا مع الراكعين يمكن ان وقال ان يقول هذه ليست اصلا موجهة لهذه الامة
9:59لان شرع من قبلنا بالاختطاف فيها لبني اسرائيل. فالمقصود ان الجواب كثير ولا ليس المراد استقصاء الادلة والعجيبة ثم قال رحمه الله ان المسألة الثانية فان الذي دخل المسجد وقد صلى لا يخلو من احد وجهين
10:20اما ان يكون له ثانيا هل تجد الصلاة اه بمن وجد جماعة يصلونه كان قد صلى قبل ذلك فان الذي دخل المسجد وقد صلى لا يخلو من احد وجهين اما ان يكون صلى منفردا واما ان يكون صلى في جماعة
10:39صلى منفردا فقال قوم يعيدوا معهم كل الصلوات الا المغرب فقط ومن قال بهذا الخوف مالك واصحابه؟ هذا مذهب احمد وقال ابو حنيفة يعيد الصلوات كلها الا المغرب والعصر. والفجر والعصر
10:57حنفية يعني ايه وقال الاوزاعي ان المغرب والصبح وقال ابو حور الحنابلة يقولون المالكي يقولون المغرب وتر النهار فلا تعاد والحنفية يقولون الفجر والعصر بعدهما وقت نهي ولا رعاة وعندهم ان ذوات الاسباب لا تستثنى. وقال ابو للعصر والفجر وقال الشافعي يعيد الصلوات كلها
11:26وانما اتفقوا على ايجاد اعادة الصلاة عليه بالجملة لحديث بصر بن محجن عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين دخل المسجد ولم يصلي معه ما لك لم تصلي مع الناس؟ الست برجل مسلم؟ فقال بلى يا رسول الله ولكني صليت في اهلي. فقال عليه الصلاة
11:47والسلام اذا جئت تصلي مع الناس وان كنت قد صليت. فاختلف الناس لاحتمال تخصيص هذا العموم بالقياس او بالدليل. فمن حمله على يومه اوجب عليه اعادة الصلوات كلها. اعادة الصلوات كلها وهو مذهب الشافعي واما من استثنى من ذلك صلاة المغرب فقط
12:07فانه خصص العموم بقياس الشبه. وهو ما لك رحمه الله. وذلك انه زعم ان صلاة المغرب هي وتر فلو اعيدت اشبهت صلاة الشفع التي ليست بوتر. لانها كانت تكون بمجموع ذلك ست ركعات. فكأنها كانت تنتقل من جنسها الى جنس
12:27الاخرى وذلك مبطل لها. وهذا القياس فيه ضعف لان السلام قد فصل بين الاوتار قد التمسك بالعموم اقوى من الاستثناء بهذا النوع من القياس توفى من هذا ما قارئ الكوفيون من انه اذا اعادها يكون قد اوتر مرتين. وقد جاء في الاثر لا وتران في ليلة
12:47واما ابو حنيفة فانه قال ان الصلاة الثانية تكون له نفلا. فان اعاد العصر يكون قد تنفل بعد العصر وقد جاء النهي عن ذلك خصص العصر بهذا القياس والمغرب في انها وتر والوتر لا يعاد
13:04وهذا قياس جيد ان سلم لهم الشافعي ان الصلاة الاخيرة لهم نفل واما من فرق بين العصر والصبح في ذلك فلأنه لم تختلف الاثار في النهي عن الصلاة بعد الصبح
13:17واختلف في الصلاة بعد العصر كما تقدم وهو قول الاوزاعي واما اذا صلى في جماعة فهل يعيد في جماعة اخرى دبر الفقهاء على انه لا يريد منهم مالك وابو حنيفة. وقال بعضهم بل يريد وممن قال بهذا القول احمد وداوود واهل الظاهر
13:37تسبب في خلافهم تعارض مفهوم الاثار في ذلك وذلك انه ورد عنه عليه الصلاة والسلام انه قال لا تصلى صلاة في يوم مرتين وروي عنه ان امر الذين صلوا في جماعة ان يعيدوا مع الجماعة الثانية
13:52وايضا فان ظاهر حديث بشر يوجب الاعادة على كل مصل اذا جاء المسجد. فان قوته قوة العموم واثروا على انه اذا ورد العام على سبب خاص لا يقتصر لا يقتصر به على سببه. وصلاة معاذ مع النبي صلى الله
14:12عليه وسلم ثم كان يؤم قومه في تلك الصلاة فيه دليل على جواز اعادة الصلاة في الجماعة. فذهب الناس في هذه الاثار مذهب الجمع مذهب الترجيح. اما من ذهب مذهب الترجيح فانه اخذ بعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا تصلى صلاة واحدة في اليوم مرتين
14:32يستفيد من ذلك الا صلاة المنفرد فقط لوقوع الاتفاق عليها واما من ذهب مذهب الجمع فقالوا ان معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا تصلى صلاة واحدة في يوم مرتين انما ذلك الا يصلي الرجل
14:47والصلاة الواحدة بعينها مرتين. يعتقد في كل واحدة منهما انها فرض. بل يعتقد في الثاني انها زائدة على الفرض ولكن انه مأمور بها. وقال قوم بل معنى هذا الحديث انما هو للمنفرد. اعني الا يصلي الرجل منفرد صلاة واحدة بعينها مرة
15:07دليل يدخل من هذه المسألة انها تعود الى مسألة فعل دواسة الاسباب وعصاة النهي الموسع من اجاز كنزوات الاسباب قال هذه الندوات الاسباب التي تفعل في اوقاتنا للموسعة اما بالنسبة للمغرب فكما تقدم انها تتعلق
15:35في مسألة تكرار الوتر وهل يمكن ان نخصص عموم حديث اذا صليتما في رحالكما واتيتم الى الناس فصلوا معهم قياس جالس على وتر الليل وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصاني في ليلة
16:03اه من شهر ثلاث هنا هل يصح تخصيص العموم بواسطة هذا النوع من أنواع القياس وجعله مؤلف من قياس الشبه لان العلة هنا شبهية وليست او لان الجامع بين الاصل والفرع هنا الشفهية في كونها وترا
16:30وهذا انما هو في الصورة فقط وليس في معنى من المعاني التي يقصدها الشرع وقياس الشبه عند اهل العلم ضعيف فلا يقوى على تخصيصات العموم قال رحمه الله الفصل الثاني في معرفة شروط الامامة ومن اولى بالتقديم. واحكام الامامة الخاصة واحكام الامام الخاصة به
16:59وفي هذا الفصل مسائل واربع المسألة الاولى اختلفوا فيمن اولى بالامامة فقال مالك يؤم القوم افقههم؟ لا اقرأهم. وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة والثوري احمد يؤم اقرأهم وسبب في والسبب في هذا الاختلاف اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام يؤم قوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا بقراءة سواء
17:25اعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدامهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم اسلاما ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه
17:39فهو حديث متفق على صحته لكن اختلف العلماء في مفهومه. فمنهم من حمله على ظاهره وهو ابو حنيفة. ومنهم من فهم من ومنهم من فهم من الاقرأ ها هنا الافقه. لانه زعم ان الحاجة الى الفقه في الامامة
17:57اه امس من الحاجة الى القراءة. وايضا فان الاقرأ من الصحابة كان هو الافقه ضرورة. وذلك بخلاف ما عليه الناس اليوم نشأ الخلاف هو في فهم حديث يؤم القوم اقرأهم بكتاب الله
18:15هل هو خاص بالصحابة بقاو عامو لجميع الامة والظاهر الثاني كذلك بلفظة اقرأهم لكتاب الله المراد به انه اعلمهم باحكام هذا الكتاب او ان المراد به اه انه اكثرهم قراءة
18:38كما ان من قدم الاقرع اختلفوا المراد احسنهم واجودهم في القراءة او ان المراد اكثرهم افضى فالمقصود ان منشأ الخلاف هو بالنظر في هذا الحديث ومن القواعد المقررة عند اهل العلم ان الاصل ان يؤخذ بظواهر الفاظ الادلة
19:07وانه لا يسار الى غيرها الا في الدليل قال رحمه الله المسألة الثانية اختلف الناس في ما مدست به الذي لم يبلغه الحلم الذي لم يبلغ الحلم اذا كان قارئا. فاتى
19:26ذلك قوم لعموم هذا الاثر فلحديث عمرو ابن سلمة انه كان يؤم قومه وهو الصبي ومنع ذلك قولا مطلقا واجازه قوم في النهي ولم يفيزوه في الفريضة وهو مري عن مالك
19:40تسبب الخلاف في ذلك هل يؤم؟ هل يؤم احد؟ في صلاة غير واجبة عليه. من وجبت عليه وذلك لاختلاف نيته للامام والمأموم اذا هل تجد المطابقة في مسألة اه نية
19:58بالفرظية والنفل بين الامام والمأموم. فهل هذا يدخل في حديث انما جعل الامام ليؤتم به او لا يدخل به. نعم قال رحمه الله المسألة الثالثة اختلفوا في امامة الفاسق فردها قوم باطلاق واجازه قوم باطلاق وفرق قوم بين ان يكون فسقه مقطوعا به او
20:22غير مقطوع بك فقالوا ان كان رزقه مقطوع به اعاد الصلاة اعاد الصلاة المصلي وراءه ابدا وان كان مغرونا استحبت له الاعادة في الوقت وهذا الذي اختاره الابهري تأولا على المذهب
20:40ومنهم من فرق بين ان يكون فسقه بتأويل او او يكون بغير تأويل. مثل الذي يشرب النبي ويتأول اقوال اهل العراق. فاجازوا ثلاثة وراء المتأول ولم يجيزوها وراء غير المتأوين
20:55وسبب اختلافهم في هذا انه شيء مسكوت عنه في الشرع والقياس فيه متعارف فمن رأى ان الفسق لما كان لا يبطل صحة الصلاة ولم يكن يحتاج الامام من امامه ولم يكن يحتاج المأموم من امامه الا صحة صلاته فقط على قول من يرى ان الامام يحمل عن المأموم اجاز امامة فاسق
21:19فمن قاس الامامة على الشهادة واتهم الفاسق ان يكون يصلي صلاة فاسدة كما يتهم في الشهادة ان يكذب لم يجز امامته ولذلك فرق قوم بني ابين ان يكون فسقه في تأويل او بغير تأويل
21:35والى قريب من هذا يرجع من فرق بين ان يكون فسقه مقطوعا به او غير مقطوع به لانه اذا كان مرفوعا به فكأنه غير معذور في تأويله وقد اوامر اهل الظاهر ان يجيزوا امامة الفاسق بعموم قوله عليه الصلاة والسلام
21:53يؤم القوم اقرأهم قالوا فلم يستثني من ذلك فاسقا من غير فاسق والاحتجاج بالعموم بغير المقصود ضعيف. ومنهم من فرق بين ان يكون فسقه في شروط صحة الصلاة. او في امور خارجة عن الصلاة
22:08بناء على ان الامام انما يشترط فيه وقوع صلاته صحيحة الله يحسن الله يحفظ هذا الفصل تعلق بامامة الفاسق ومذهب احمد ام عدم تصحيح امامة الفاسد؟ نعم و استند في هذا
22:40الى ان الفاسق لا يتأكد من صحة صلاته وبالتالي لا يصح ان يقدم في الامامة قد يكون من منشأ الخلاف في هذه المسألة او خلاف بالنظر للمعنى او اللفظ فمن نظر الى لفظه يؤم القوم اقرأهم
23:08قال بتصحيح امامة الفاسق ومن نظر الى المانع الذي من اجله جعل الشارع في الصلاة اماما يقتدي الناس به قال بانه لا يصح تقديم الفاسق لان المراد اقتداء الناس بهذا الامام وسيرهم على طريقته
23:33ولكن هذا المعنى لم يثبت بطريق النص وقاعدة ان العمومات لا يصح تخصيصها بقياس الا اذا كان ذلك القياس نصوصا على علته ومعناه هنا مسألة وهي هل يجوز او قبل هذا اشير الى كلام المؤلف المتأول
24:07لا يعد فاسقا وهو معذور وله الاجر الواحد سواء كان مجتهدا او كان تابعا لمجتهد واما المسألة المسيرة ان اشير اليها فهي هل يجوز الاقتداء بالامام المخالف لك فيما يصحح الصلاة او لا يجوز ذلك
24:35وهذا على نوعين نوع داخل الصلاة ونوع خارج في الصلاة و الذي يظهر ان ما كان الاختلاف فيه من الاختلاف الفقهي مستند الى الادلة الشرعية فهذا لا يمنع من الاقتذاب المخالف
25:01بخلاف ما اذا كان الخلاف من باب تحقيق المناط المستند الى العلامات الظاهرة التي يبنى عليها الاحكام واضرب لذلك امثلة اذا كان هناك امام قد اكل لحم الجزور فهل يجوز
25:27بالفقيه الحنبلي ان يصلي خلفه وهو يرى ان اكل لحم الجزور ينقض الوضوء ونقول هذا على معنيين وعلى حالين. الاول اذا كان يخالفه في الحكم ويرى ان اكل لحم الجزور لا ينقض
25:49في هذه الحال يجوز فيصلى خلفه واما وذلك ان الناس لا زالوا يقتربون في الاحكام ومع ذلك يقتدي. بعضهم ببعض من العقود الاولى واما اذا كان الاختلاف في تحقيق مناطق الحكم
26:10فما لو اتفقا على ان اكل لحم الجزور ناقة ولكن اختلفا فيما اكلاه. هل هو لحم جزور او لا فحينئذ لا يصح للانسان ان يصلي خلف من يرى ان له ان اكل لحم البزور ينقض
26:31الوضوء ووقع الاختلاف معه في ذلك المأكول هل هو لحم جزور او لا نعم قال رحمه الله المسألة الرابعة اختلفوا في امامة المرأة فالجمهور على انه لا يجوز ان تؤم الرجال واختلفوا في امامتها للنساء
26:50واختلفوا في امامتها النساء فاجاز ذلك الشافعي ومنع ذلك مالك وسد ابو ثور الطبري فاجى امامتها على الاطلاق. وانما اتفق الجمهور على منعها ان تؤم الرجال لانه لو كان جائزا لنقل ذلك عن الصدر الاول
27:07ولانه ايضا لما كانت سنتهن في الصلاة التأخير. التأخير لما كانت سنتهن في الصلاة التأخيرة عن الرجال علم انه ليس يجوز لهن التقدم عليهن لقوله عليه الصلاة والسلام اخروهن من حيث اخرهن الله
27:26ولذلك اجاز بعضهم امامتها النساء اذ كن متساويات في مرتبة للصلاة. مع انه ايضا نقل ذلك عن بعض الصدر الاول ومن اجاز امامتها فانما ذهب الى ما رواه ابو داوود من حديث ام ورقة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها وجعل له
27:46او مؤذنا يؤذن لها وامرها ان تؤم اهل دارها وفي هذا الباب مسائل كثيرة اعني من اختلافهم في الصفات المشتركة في الامام فرحنا ذكرها لكونها مسكوتا عنها بشرع. قال القاضي
28:01في هذا الكتاب وقصدنا في هذا الكتاب انما هو ذكر المسائل المسموعة او ما له تعلق قريب بالمسموع. ذكر المؤلف هنا ها خمسة امامة المرأة الخلاف في هل تؤم النساء او لا
28:22وهذا مبني على مسألة هل يصح ان يكون للنساء جماعة منفردة ليس معهم رجال او لا يصح ذلك واما من فمنع من صلاتها امامة للرجال فاستدل بقوله يؤم القوم اقرأهم
28:47بكتاب الله وهنا ايضا منشأ للخلاف وهو انه اذا وجد الداعي للفعل في زمن النبوة فلم يفعل هل يدل هذا على عدم مشروعيته؟ اولى. وجماهير يقولون نعم يدل على عدم اه مشروعية
29:07واما خبر اخرهن حيث اخرهن الله صوابا انه من كلام عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قد اخذ الحنفية بهذا الخبر استدلوا به على انه لا تصح صلاة رجل
29:29صافة النساء وتصح صلاة رجل صاف اللسان حتى ولو وجد جماعة ومعهم نساء في نفس الصف فان الحنفية يقولون بابطار صلاة هؤلاء الرجال لهذا الخبر وقد يستدل له بما ورد في الخبر
29:53خير صلاة خير صفوف الرجال اولها واخرها وشرها اخرها غير صفوف النساء اخرها وشرها اولها هذا هو منشأ الخلاف في هذه المسألة. واما حديث ام ورقة وقد ورد في بعض الفاظه ان
30:15اه ان رجلا من اهل دارها كان يؤذن فليس معناها انه كان يصلي خلفها الظاهر انه وليس في ظاهر الحديث انه كان يصلي معهم ويحتمل ان يكون يؤذن لهم ثم يذهب
30:34فيصلي مع جماعة الرجال هذا خلاصة ما يتعلق بهذا هالباب نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من اه الهداة المهتدين هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
31:05موجود يعني الحكومة ناقض ذلك سماع النداء وبالتالي يلاحظ فيه السماعة المعتاد او السماع الممكن الشباب هل ممكن فلو وجد عندنا رجل لا يسمع لم يقل سقط عنه وجوب اذا وقع الاتفاق على هذا دلنا على انه ليس المراد ظاهر قوله
31:47هل تسمع النداء ويكون حينئذ المراد هل من شأنك وشأن امثالك ان يسمع النداء؟ ليكون ايش؟ سماع حكمي وليس سماع حقيقية و فالعلماء يقولون بانه يلاحظ في هذا وقت السكون
32:08بالاصوات ووجد الضجيج الاصوات المرتفعة فهذا لا يلتفت اليه والحنابلة يقدرون هذا بالفرسخ لو خمسة كيلو بارك الله فيك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.