استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الدرس 17

افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء السابع عشر من لقاءاتنا في في قراءة كتاب بداية المجتهد لابن رشد الحفيد نواصل فيه ما ابتدأنا من قراءة كتاب
0:20زالت النجاسة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم بعد. قال المصنف رحمه الله. المسألة الخامسة اتفق العلماء على نجاسة بول ابن ادم ورجيعه الا بول الصبي الرضيع
0:36واختلفوا فيما سواه من الحيوان فذهب الشافعي وابو حنيفة الى انها كلها نجسة. وذهب قوم الى طهارتها باطلاق. اعني فضلتين في سائر الحيوان البول والرجع. وقال قوم ابوالها وارواثها تابعة للحومها. فما كان منها لحومها
0:56حرمه فابوالها وارواثها نجسة محرمة وما كان منها لحومها مأكولة فأبوالها وارواك وما كان منها لحومها مأكولة فأبوالها وارواكها طاهرة ما عدا التي تأكل ما عدا التي تأكل النجاسة. يسمونها الجلالة. نعم
1:17وما كان منها مكروها فأبوالها وارواثها مكروهة. وبهذا قال مالك كما قال ابو حنيفة بذلك في اثار. وهذا هو مذهب احمد. نعم وسبب اختلافهم شيئان احدهما اختلافهم في مفهوم الاباحة الوارد في الصلاة في مرابض الغنم
1:35واباحته عليه الصلاة والسلام للعرنيين شرب ابوال الابل والبانها شرب ابوال الابل البانها وفيها شرب ابوالابل والبارها. وفي مفهوم النهي عن الصلاة في اعطاء الابل. والسبب الثاني اختلاف في قيام سائر الحيوان في
1:55لذلك الانسان فمن قاس سائر الحيوان على الانسان ورأى انه من باب قياس الاولى والاحرى لم يفهم من اباحة الصلاة في مرابط وانا بطهارة ارواحها وابوالها جعل ذلك عبادة. ومن فهم من ومن فهم من النهي عن الصلاة في اعطاء الابل النجاسة
2:15وجعل اباحته للعرنيين ابوالابل لمكان المداواة على اصله في ادادة ذلك. قال كل رجيع وبول فهو نجس. ومن فهم من حديث اباحة الصلاة في مرابض الغنم طهارة ارواحها وابوالها. وكذلك من حديث العرونيين
2:35على النهي عن الصلاة في اعطاء الابل عبادة او لمعنى غير معنى النجاسة وكان الفرق عنده بين الانسان وبهيمة انعامه ان فضلتي الانسان مستقذرة ان فضلتي الانسان مستقذرة بالطبع وفضلتين
2:51البهيمة انعامها ليست كذلك جعل الفضلات تابعة للحوم والله اعلم ومن قاس على بهيمة الانعام غيرها جعل الفضلات كلها ما عدا فضلتي الانسان غير نجسة ولا محرمة والمسألة محتملة ولولا انه لا يجوز احداث قول لم يتقدم اليه احد في المشهور
3:15وان كانت مسألة فيها خلاف لقيل انما ينتن منها ويستقذر بخلاف ما لا ينتن ولا يستقذر وبخاصة ما كان منها رائحته حسنة لاتفاقهم على اباحة العنبر وهو عند اكثر الناس فضلا من فضلات حيوان البحر
3:34ذلك المسك هو فضلة دم الحيوان الذي يوجد المسك فيه فيما يذكر ذكر المؤلف هنا احكام الاقوال والرجيع وقد ذكر فيه تحرير محل النزاع لان البول الادمي ورجيعه نجس بالاتفاق الا ما يتعلق بالصبي
4:06الرضيع بما ورد من الاحاديث التي فيها الاكتفاء بالنظح في بول الصبي الذكر الرضيع وذكر الاختلاف في ابوال ورجيع الحيوانات وقد رد المؤلف الاختلاف الى شيئين الاول تعارض الاخبار في المرابظ والمبارك
4:40فمرابط الغنم اجاز الشرع الصلاة فيها ومبارك الابل منع من الصلاة فيها وقد يكون من اسباب الخلاف في هذا هو الاختلاف في معنى النهي عن الصلاة في مبارك الابل فبعضهم قال لنجاستها
5:03واخرون قالوا بانه يخشى على من صلى في مباركها ان تعود اليه تؤذيه تلك او فتؤذيه الابل السبب الثاني للاختلاف اه مدى صحة القياس للبول من بهيمة الانعام على بول بني ادم
5:34ولعل من اسباب الخلاف ايضا الاختلاف في احاديث الامر باجتناب البول هل هي خاصة على خاصة ببول الآدمي او هي عامة في ابوالبهائم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عامة عذاب القبر
6:03من البول وهكذا في حديث ابن عباس لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وقال انهما ليعذبان قال عن احدهما بانه لا يستنزه من البول فهل هذه الاحاديث خاصة
6:25ببول الادمي او كذلك تشمل باول البهائم والامر الثاني الاختلاف في مسألة استباحة النجاسات والمحرمات من اجل التداوي فان طائفة قالوا بانه يجوز التداوي بالمحرمات لانه من مواطن الظرورات وكان من استدلالاتهم حديث العورانيين حيث امرهم النبي صلى الله عليه وسلم
7:04بشرب ابوالابل وآخرون قالوا بأن باب التداوي لا يستباح فيه المحظور ولا النجاسة لان الشارع قد جاء بالتأكيد على ان جاء بالتأكيد على ان الشفاء من الامراض لا يكون من
7:37المحرمات وبالتالي يكون الحديث الوارد في ذلك من ادلة طهارة ابوالابل وقالوا بان الضرورات لا يستباح بها المحظور الا في باب الاطعمة وهناك فرق بين باب الاطعمة وباب الادوية فباب الاطعمة
8:05يستباح فيه المحظورات عند الظرورات لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه بخلاف باب التداوي ولعل القول ب ان ابوال ما يؤكل لحمه غوثة من الطاهرات اولى لانه هو الذي
8:35تجتمع به هذه النصوص الواردة في هذا الباب. نعم في حد قال الشيخ طهارة بول الصبي الرضيع آآ يبدو لي ان بعض التابعين قالوا في ذلك والمشهور من مذهب احمد ان نجاسته نجاسة
8:58مخففة قول المؤلف هنا الا بول الصبي الرضيع استثناء من الاتفاق ويعني انه لم يرد عليه اتفاق وليس معناه انه يقول بمثل ذلك في اشارة هنا للمؤلف في اخر الفصل
9:18ادلة من ادلة الجمهور على جواز آآ ادلة من ادلة من يقول بان بول البهائم طاهر وبالتالي ذلك التفريق الذي ذكره المؤلف فيه نظر فان العنبر انما يخرج من حيوان بحري
9:45والحيوانات البحرية لها من الاحكام ما ليس للحيوانات البرية والمسك قد قيل بانه جزء من او دم المتحجر يكون في بطني الغزال ويسقط منه فهذا متعلق بالدم وليس متعلقا او متعلق بجزء
10:10من اجزاء الحيوان وليس متعلقا بالبول والرجيء قال رحمه الله المسألة السادسة يختلف الناس في قليل النجاسات على ثلاثة اقوال فقوم رأوا قليلها وكثيرها سواء ممن قال بهذا القول الشافعي
10:30فقوم رأوا ان قليل النجاسات معفو عنه وحجوه بقدر الدرهم البغلي وممن قال بهذا القول ابو حنيفة وشد محمد بن الحسن فقال ان كانت النجاسة ربع الثوب فما دونه جازت به الصلاة
10:46وقال فريق ثالث قليل النجاسات وكثيرها سواء الا الدم على ما تقدم وهو مذهب مالك وعنه في دم الحيض روايتان والاشهر صلاته لساحل الدماء. وسبب اختلافهم اختلاف في قياس قليل النجاسة على الرخصة الواردة في الاستجمار. للعلم بان النجاسة
11:06فهناك باقية فمن اجاز القياس على ذلك استجاز قليل النجاسة وذلك حدوه بدرهم قياسا على قدر المخرج ومر ان تلك رخصة والرخص لا يقاس عليها منع ذلك. واما سبب استثناء مالك من ذلك الدماء فقد تقدم
11:27وتفصيل مذهب ابي حنيفة ان النجاسات ان النجاسات عنده تنقسم الى مغلظة ومخففة وان المغلظة هي التي فمنها عن قدر الدرهم والمخففة هي التي يعفى منها عن ربع الثوب. والمخففة عندهم مثل ارواف الدواب وما لا تنفك منه الطرق
11:47طالبا وتقسيمهم اياها الى مغلقة ومخففة حسن جدا مذهب احمد قريب من مذهب الامام مالك في هذه المسألة ولعل من منشأ الخلاف في هذه المسألة القاعدة الاصولية في اثبات القياس في الرخص
12:10والمراد بالرخصة ان يكون هناك دليل منع لعلة معينة ثم نجد ان الشارع اجاز محلا من المحال مع وجود ذلك المعنى الذي من اجله ثبت التحريم وقد رخص الشارع في
12:37ما يبقى من الخارج في عند الاستجمار لان الاستجمار لا يزيل جميع النجاسة الخارجة فهل يصح ان يقاس عليه في سائر النجاسات فهذا مبني على مسألة اثبات الاحكام بالقياس على الرخص
13:09والرخصة ان كانت معقولة المعنى فحينئذ لا بأس من القياس عليها ومثله ما لو وجدنا محلا لا فارق بينه وبين محل الرخصة. فحين اذ يقاس عليه من امثلة ذلك مثلا ان الشارع جاء
13:32بالمنع من المزابنة هي بيع الرطب بالتمر ثم رخصا في العرايا فهل والعرايا بيع رطب بتمر بشروط معينة فهل يقاس عليه مسائل بيع العنب بالزبيب فنثبت عرايا في هذه المسائل فهذا من القياس
14:00على الرخصة ايضا من اسباب الاختلاف في ذلك والاختلاف في ما يعتاده الناس في سائر الازمان هل يستدل به على وجود اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم له او لا
14:27فان ذاق الحيوان غير المأكول قد يصيب الناس من الغراب او غيره ومن عادة الناس من الازمنة الاولى التسامح في مثل ذلك وعدم غسله غسلا تاما. والاكتفاء بازالة عينه مع بقاء اثره
14:52فهنا هل يقال بما ان الناس يعتادونه في جميع الاعصر يدل على اقرار النبي صلى الله عليه وسلم له وبالتالي نقول يسير النجاسات معفو عنه وهكذا ايضا من اسباب الخلاف
15:15الاختلاف في تخصيص العمومات بواسطة اقوال الصحابة لان عددا من الصحابة اثر عنهم القول العفو عن يسير الدم فهل يخصص به عموم النصوص الواردة لنجاسة الدم مما سبق ذكره او لا
15:42وهذه المسألة مما وقع الاختلاف فيها بين الاصوليين الا وهي قاعدة تخصيص العمومات باقوال الصحابة خصوصا اذا كانت تلك الاقوال ينتشر مثلها العادة في مثلها ان تنتشر ومع ذلك لم يوجد فيها خلاف. واذا دققت في هذه المسائل
16:10تبين لك الرجحان قول من يقول بان يسير النجاسة يعفى عنه. نعم قال رحمه الله المسألة السابعة كيختلفو في المني هل هو نجس ام لا فذهبت طائفة منهم مالك وابو حنيفة الى انه نجس. وذهبت طائفة الى انه طاهر. وبهذا قال الشافعي احمد وداود
16:35وسبب اختلافهم فيه شيئان احدهما اضطراب الرواية في حديث عائشة. وذلك ان في بعضها كنت اغسل ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم المني فيخرج الى الصلاة وان فيه لبقع الماء
16:48وفي بعضها افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعضها فيصلي خرج هذه زيادة مسلم. والسبب الثالث المني بين ان يشبه بالاحداث الخارجية من البدن وبين ان يشبه بخروج الفضلات الطاهرة كاللبن وغيره. فمن جمع الاحاديث
17:08فكلها بان حمل الغسل على باب النظافة. واستدل من الفرك على الطهارة على اصله في ان الفرك لا يطهر نجاسة. وقاسه على وغيره من فضلاته الشريفة لم يراه نجسا. ومن رجح حديث الغسل على الفرج. وفهم من من النجاسة وكان بالاحداث
17:28عند منه وفهم منه النجاسة. وكان بالاحداث عنده اشبه منه من مالها. وكان عنده اشبه منه اركانا اسمها المني. وكان بالاحداث عنده اشبه منه مما ليس بحدث قال ان وكذلك ايضا من يعتقد ان النجاسة تزول بالفرك. قال الفرك يدل على نجاسته كما يدل الغسل. وهو مذهب ابي حنيفة
18:00وعلى هذا فلا حجة لاولئك في قولها فيصلي في من فيه حجة لابي حنيفة في ان النجاسة تزال بغير الماء وهو خلاف قول المالكية هنا نشير الى ان هناك رواية
18:19في بعض روايات حديث عائشة فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي واثر المني في ثوبه وهذه الرواية هي من اقوى ادلة من يرى طهارة المني والمقصود ان ملاحظة روايات حديث عائشة في المني هي مما نتج عنه الخلاف
18:55وكذلك نتج الخلاف عن مسألة اخرى الا وهي مسألة الاستحالة فهل اذا استحالت النجاسة ينقلب حكمها الى الطهارة او لا فان المني هو اصل الانسان. والانسان طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس
19:23ومن ثم اذا قلنا بان اه اه بانه لا يوجد استحالة وتبقى الاشياء على حكمها في الطهارة والنجاسة فما نتج عنه امر طاهر وهو بدن الادمي فان اصله يكون طاهرا
19:42و اما من يثبت الاحكام طهارة ونجاسة بناء على الاستحالة فانه قد يقول بان بانه لا مانع ان يكون اصل الطاهر نجسا من الامور التي ايضا يمكن ان آآ تكون سببا للخلاف
20:11هو الاختلاف بقياس غلبة الاشباح فان المني متردد بين فان المني متردد بينما يخرج من الذكر من بول وبين ما يخرج من الطاهرات من البدن كاللعاب والريق والنخام والعرق وبالتالي
20:41ويقع الاختلاف في ايها اولى بان يلحق به المني. نعم قال رحمه الله الباب الثالث في معرفة المحال التي يجب ازالتها عنها واما المحال التي تزال عنها النجاسات فثلاثة ولا خلاف في ذلك. احدها الابدان ثم الثياب ثم المساجد ومواضع الصلاة
21:11وانما اتفق العلماء على هذه الثلاثة لانها منطوق بها في الكتاب والسنة. اما الثياب ففي قوله تعالى وثيابك فطهر. على مذهب من حملها على الحقيقة وفي ثابت من امره عليه الصلاة والسلام بغسل الثوب من دم الحيض وصبه الماء على بول الصبي الذي بال عليه. واما
21:31مساجد فلأمره عليه الصلاة والسلام بصب ذنوب من ماء على بول الاعرابي الذي بال في المسجد. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه امر بغسل المني من البدن وغسل النجاسات من المخرجين. واختلف الفقهاء واختلف الفقهاء هل يغسل الذكر كله من
21:51الذي ام لا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي مشهور وقد سأل عن النبي فقال يغسل وقد سئل عن المريء فقال يغسل ذكره ويتوضأ وسبب الخلاف فيه هو هل الواجب هو الاخذ باوائل الاسماء او باواخرها
22:09فمن رأى انه باواخرها اعني باكثر ما ينطبق عليه الاسم قال يغسل الذكر كله ومن رأى الاخذ باقل ما ينطلق عليه قال انما يغسل موضع الاذى فقط قياسا على البول والمرئ. نعم ذكر المؤلف هنا
22:27ما يتعلق بغسل النجاسات هل يجب غسلها من كل موطن او انما يجب غسلها من ما يتعلق به عبادة كعبادة الصلاة وذكر الاتفاق على وجوب قصر النجاسات من الابدان والثياب والمساجد
22:53ومن اجاز وقوع النجاسات على غير ذلك قال بان الناس لا زالوا يقضون حوائجهم في البراري ولم يؤمروا بتطهير هذه الاراضي قالوا بان غير هذه الامور الثلاثة لم يرد فيه دليل بايجاب الغسل النجاسة الواقعة عليها
23:19والاصل في الاحكام الشرعية ان تؤخذ من الادلة و هذا منطلق من يرى عدم وجوب غسل النجاسات من غير هذه الامور الثلاثة ولعله هو منشأ وخلاف الذي نشأ فيه ثم ذكر المؤلف مسألة
23:44غسل الذكر من خروج المذي ولعل منشأ الخلاف في هذا ان غسل الذكر بعد خروج المذي هل هو من اجل النجاسة او انه عبادة شرعية ربطها الشارع بخروج المذي فمن قال الغسل من اجل النجاسة؟ قال انما يجب غسل ما وردت عليه النجاسة ومن ذلك رأس
24:20ومن قال الغسل هنا لورود الامر الشرعي لا لمجرد النجاسة قال بانه يجب غسل الذكر كله بل قد ورد في رواية عند النسائي باسناد الامر بغسل الخصيتين وعلى ذلك يترجح القول بان الغسل هنا للامر الشرعي وليس من اجل
24:51اه مجرد النجاسة الموجودة في المذي نعم قال رحمه الله الباب الرابع في الشيء الذي تزال به. واما الشيء الذي تزال به واما الشيء الذي به تزال فان المسلمين اتفقوا على ان
25:11الماء الطاهر المطهر يزيلها من هذه الثلاثة المحال. واتفقوا ايضا على ان الحجارة تزيلها من المخرجين. واختلفوا فيما وذلك من المائعات والجامدات التي تزيلها. فذهب قوم الى ان ما كان طاهرا يزيل عين يزيل عين النجاسة مائعا كان
25:31او جامدة في اي موضع كانت. وبه قال ابو حنيفة واصحابه فقال قوم لا تزال النجاسة بما سوى الماء الا في الاستجمار الا في الاستجمار فقط المتفق عليه. وبه قال ما لك والشافعي
25:46وهو ظاهر مذهب احمد. نعم. واختلفوا ايضا في ازالتها في الاستجمار بالعظم والروث. فمنع ذلك قوم واجازه بغير ذلك مما واستثنى مالك من ذلك ما هو مطعوم ذو حرمة فالخبز
26:02وقد قيل ذلك فيما في استعماله سرف كالذهب والياقوت وقوم قصروا الانقاء على الاحجار فقط. وهو مذهب اهل الظاهر وقوم اجازوا الاستنجاء بالعظم دون الروث. وان كان كان مكروها عندهم وشد الطبري فاجاز الاستجمار بكل طاهر ونجس. وسبب اختلاف في ازالة النجاسة بما عدا الماء في
26:27فيما عدا المخرجين هو هل المقصود بازالة النجاسة بالماء هو اتلاف عينها فقط ليستوي في ذلك مع الماء كل ما يتلف كل ما يتلف عينها ام للماء في ذلك مزيد خصوص ليس بغير الماء. فمن لم يظهر عنده للماء مزيد خصوص قال بازالتها بسائر المائعات والجامدات
26:50الطاهرة وايد هذا المفهوم وايد هذا المفهوم بالاتفاق على ازالتها من المخرجين بغير الماء. وبما ورد من حديث ام سلمة انها قالت اني امرأة اطيل ذيلي وامشي في المكان القذر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. وكذلك بالاثار التي خرجها
27:11وداوود في هذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام اذا وطأ احدكم الاذى بنعليه فان التراب له طهور. الى غير ذلك مما روي في هذا بالمعنى ومرة ان للماء في ذلك مزيد خصوص ومن رأى ان للماء في ذلك مزيد خصوص منع ذلك الا في موضع الرخصة فقط
27:31وهو المخرجان ولما طالبت الحنفية الشافعية بذلك بذلك خصوص المزيد الذي للماء لجأوا في ذلك الى انها عبادة اذ لم يقدروا ان يعطوا في ذلك سببا معقولا حتى انهم سلموا ان الماء لا يزيل نجاسة بمعنى معقول. وانما ازالته بمعنى شرعي حكمي
27:55وطال الخطب والجدل بينهم هل ازالة النجاسة بالماء عبادة؟ او معنى معقول خلفا عن سلف. واضطرت الشافعية الى ان تثبت ان في الماء قوة شرعية في رفع احكام النجاسات ليست في غيره
28:12وان استوى مع سائر الاشياء في ازالة العين. وان المقصود انما هو اساءة ذلك الحكم الذي اختص به الماء لاذهاب عين النجاسة بل قد يذهب العين ويبقى الحكم تباعد المقصد. وقد كانوا اتفقوا قبل مع الحنفيين ان طهارة النجاسة ليست طهارة
28:33حكمية اعني شرعية وذلك لم تحتاج الى نية. ولو راموا الانفصال عنهم والاورام والانفصال عنهم بانا نرى ان للماء قوة احالة للانجاس والادناس وقلعها من الثياب والابدان ليست لغيره ولذلك اعتمده الناس في تنظيف الابدان وثياب لكان قولا جيدا وغيره بعيد
28:58بل لعله واجب ان يعتقد ان الشرع انما اعتمد في كل موضع غسل النجاة انما اعتمد في كل موضع غسل النجاسة بالماء لهذه الخاصية التي في الماء ولو كانوا قالوا هذا لكانوا قد قالوا في ذلك قولا هو ادخل في هو ادخل في المذهب الفقهي هو ادخل في المذهب الفقهي الجاري
29:23على المعادي وانما يلجأ الفقيه الى ان يقول عبادة اذا ضاق عليه المسلك مع الخصم. فتأمل ذلك فانه بين من امرهم في اكثر تواضع واما اختلافهم في الروظ فسببه اختلاف في المفهوم من النهي الوارد في ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. اعني امره عليه الصلاة والسلام الا يستنجى
29:44بعظم ولا روب فمن دل عنده النهي على الفساد لم يجز ذلك. ومن لم يرى ذلك اذ كانت النجاسة معنى معقولا حمل ذلك على الكراهية ولم عده الى ابطال الاستنجاء بذلك. ومن فرق بين العظام والرؤوف فلان الروث نجس عنده. نعم
30:03تكرار المؤلف هنا ما تزال به النجاسات ذكر الخلاف في ذلك ولعل واشار الى ان سبب الخلاف تعود الى المقصود بازالة النجاسة هل المراد ازالة النجاسة فقط او ان المراد معنى تعبدي
30:33واشار الى معنى اخر وهو النظر في كوني النجاسات لا تزول كلية الا بالماء او قد تزول بغيره سند في ذلك الى اعراف الناس في تنظيف حوائجهم بالماء دون غيره
30:53ويمكن ان يعاد الخلاف هنا الى ثلاث قواعد اخرى الا وهي قاعدة هل مقصود الشارع هنا سوال النجاسة او مقصود الشارع التعبد لله عز وجل بما ورد بالنص من قال بالاول قال بان النجاسة لا تنحصر ازالتها في الماء
31:26واما السبب الثاني فهو النظر في تنقيح المناط. في ادلة ازالة النجاسة. فان الفقهاء يختلفون في الاوصاف التي لها تأثير في الحكم والاوصاف التي ليس لها تأثير فان ازالة النجاسة قد ورد في عدد من النصوص تقييد ازالتها بالماء
31:57كما قال في حديث اسماء تحته بالماء. هل ذكر الماء هنا؟ وصف مقصود يقيد به او ان هذا الوصف لا اه علاقة له بالحكم واما المعنى الثالث فهو معنى قياسي
32:22فانه قد ثبتت الرخصة ببعض المواطن لانه يمكن رفع النجاسة بغير الماء فهل يصح لنا ان نقيس بقية المواطن عليها او لا بناء على الخلاف الاصولي في قاعدة القياس على
32:44الرخص وعند بعض الفقهاء يقول الرخص لا يتعدى بها محالها بناء على آآ قولهم بان القياس لا يثبت بالرخص والناظر في النصوص التي وردت وجدت انها متعددة في اثبات حكم الطهارة بغير
33:11اه الماء في مواطن متعددة ولكن يبقى الخلاف في بعض المواطن هل آآ ذلك الفعل مؤثر في ازالة عين النجاسة او هو غير مؤثر. بارك الله فيكم. وفقكم الله الى الخير
33:28فجعلنا الله واياكم الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.