استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

تعليق معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد الدرس 15

افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد. فهذا هو اللقاء خمس عشر من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد لابن رشد الحفيظ رحمه الله وكنا قد اكملنا كتاب التيمم. ولعلنا ان نبتدي في هذا اليوم بقراءة كتاب الطهارة من
0:30الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد رحمه الله كتاب الطهارة من النجس. والقول المحيط باصول هذه الطهارة وقواعدها ينحصر في ستة ابواب. الباب الاول فيما كيف في حكم هذه الطهارة؟ اعني في الوجوب او في الندب اما مطلقا واما من جهة انها مشترطة في الصلاة. الباب الثاني في معرفة انواع
1:00الباب الثالث في معرفة المحال التي يجب ازالتها عنها. الباب الرابع في معرفة الشيء الذي به تزال. الباب الخامس نصف صفة ازالتها في محل محل. الباب السادس في اداب الاحداث. الباب الاول في معرفة حكم هذه
1:20طهارة والاصل في هذا الباب اما من اما من الكتاب فقوله تعالى وفي هذا فطهر. واما من السنة فاثار كثيرة ثابتة منها قوله عليه الصلاة والسلام من توضأ فليستنفر ومن يستثمر فليوتر ومنها امره صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض من
1:40وامره بصب ذنوب من ماء على بول الاعرابي. وقوله عليه الصلاة والسلام في صاحبي القبر انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان لا يستنزل من الموت. واتفق العلماء لمكان هذه المسموعات على ان ازالة النجاسة مأمور
2:00بهذا الشرط واختلفوا عن ذلك عن الوجوب او على الندب المذكور. وهو الذي يعبر عنه بالسنة. فقال قوم ان ازالة النجاسات واجبة. وبه قال ابو حنيفة والشافعي. وقال قوم ازالتها سنة مؤكدة وليست بفرض. وقال قوم هي فرض مع الذكر
2:20ساقطة مع النسيان. وقيل هذين القولين عن ما لك واصحابه. وسبب اختلافهم في هذه المسألة راجع الى ثلاثة اشياء. احدها اختلافهم في قوله تبارك وتعالى وثيابك فطهر. هل ذلك محمول على الحقيقة او محمول على المجاز؟ والسبب الثالث
2:40ظواهر الاثار في وجوب ذلك. والسبب الثالث اختلاف في الامر والنفي الوارد لعلة معقولة المعنى. هل تلك العلة مفهومة من ذلك الامر او النهي قرينة تنقل الامر من الوجوب الى الند والنهي من الحظر الى الكراهة ام ليست قرينة
3:00وانه لا فرق في ذلك بين العبادة المأفونة وغير المعقولة. وانما صار من صار الى الفرق في ذلك لان الاحكام المعقولة المعاني في الشرع اكثرها هي من باب محاسن الاخلاق او من باب المصالح. وهذه في الاكثر هي مندوب اليها. فمن حمل قوله تعالى وثيابك
3:20على الثياب المحسوسة قال الطهارة بين النجاسة واجبة. ومن حملها على الكناية عن طهارة القلب لم يرى فيها حجة واما الاثار المتعارضة في ذلك فمنها حديث صاحبي القبر المشهور. وقوله فيهما صلى الله عليه وعلى اله وسلم انهما ليعذبان
3:40ومن يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستنزه من موله. فظاهر هذا الحديث يقتضي الوجوب لان العذاب لا يتعلق الا بالواجب واما المعارض لذلك فما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من انه رمي عليه وهو في الصلاة ثلا جذور
4:00والفرط فلم يقطع الصلاة. وظاهر هذا انه لو كانت ازالة النجاسة واجبة كوجوب الطهارة من الحدث لقطع الصلاة ومنها ما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاة من الصلوات يصلي في نعليه فطرح نعليه فطرح الناس لطرحه
4:20ما له فانكر ذلك عليهم عليه الصلاة والسلام وقال انما خلعتها لان جبريل اخبرني اي اخبرني ان فيها خيرا والظاهر هذا انه لو كانت واجبة لما بنى على ما مضى من الصلاة. فمن ذهب في هذه الاثار مذهب ترجيح الظواهري. قال اما
4:40يرجح ظاهر حديث الوجوه او بالندب ان رجح ظاهر حديثي الندم. يعني الحديثين اللذين يقتضيان ان اذا من باب الندب المؤكد. ومن ذهب مذهب الجمع فمنهم من قال هي فرض مع الذكر والقدرة. ساقطة مع النسيان وعدم القدرة
5:00منهم من قال لي فرض مطلقا وليست من شروط صحة الصلاة. وهي قول الرابع في المسألة وهو ضعيف. لان النجاسة انما تزال في الصلاة كذلك من فرق بين العبادة المعقولة المعنى وبين الغير معقولة
5:15اعني انه جعل الغير معقولة كده نصيحة يا شيخ الغير التعريف اكثر المحاة لا يقتضون تعريفها كيقولو لنا غير المعقول لا لانها موكلة في النكارة. نعم. فلم تقبل التعريف. نصحح لنا شيخ ولا نقرأ. كذا وضعها
5:45تعني انه جعل الغير معقولة هكذا في باب الوجوب فرق بين الامر الوارد في الطهارة من الحدث وبين الامر الوارد في الطهارة من النجس. لان الطهارة من النجس معلوم ان المقصود بها النظافة
6:02وذلك من محاسن الاخلاق. واما الطهارة من الحدث فغير معقولة المعنى مع اقتران مع ما اقترن بذلك من صلاة في النعال مع انها لا تنفك من ان يوطأ بها النجاسات غالبة. وما اجمع عليه من العفو عن اليسير في بعض النجاسة
6:22ينتشر المؤلف هذا في حكم الطهارة من النجاسة و واستدل بها او ذكر الخلاف بين اهل العلم في وجوبها في الصلاة يبقى هنا ملاحظة معرفة معنى السنة. لانكم كما تعلمون ان لفظة السنة
6:52فيها اصطلاحات متعددة منهم من يرى انها الامر المشروع سواء كان واجبا او مستحبا. ولذا طلاق سني في مقابلة الطلاق البدعي. مرة تطلق ويراد بها عن النبي صلى الله عليه وسلم من اقوال وافعال وتقريرات. ومرة تطلق ويراد بها الندب
7:22وان كان هذا الاطلاق يخالف الاطلاق الوارد في النصوص كما في حديث فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي والمالكية يستخدمون لفظة السنة في ما يجوز تركه في بعض الاحيان. فالواجب الذي يجوز تركه في بعض الاحيان. ولم ينسب
7:53المؤلف القول بالسنية الى احد بعينه. وانما نسبه الى قوم وقد اعاد المؤلف الخلاف الى ثلاث مسائل اولها الاختلاف في قوله تعالى وثيابك فطهر هل هو مراد به الطهارة من الشرك او المراد به الطهارة من النجاسات الحسية
8:23يكون الامر هنا للوجوب. والسبب الثاني تعارض ظواهر الاثار في ذلك. لان النصوص في اول الباب تدل على الوجوب وهناك نصوص تدل على تصحيح الصلاة مع وجود النجاستي. والسبب الثالث قال المؤلف بان الامر والنهي
8:53ارد هنا هل هو لعلة معقولة؟ وبالتالي لا يكون لي الوجوب او هو لغير علة معقولة ان هذا الامر الثالث فيه نظر من جهة ان كثيرا من الاوامر الشرعية قد عللت بعدد
9:13معقولة ومع ذلك اه لا لم يقل فيها احد بانها للاستحباب وانما اتفقوا على انها من الواجبات ومن امثلة ذلك مثلا في باب الطهارة ما يتعلق بانتقاظ الوضوء ببعظ الاحداث
9:35استعمال المياه في الطهارات ولذلك فان هذا يخالف المنهج الاصولي الذي سار عليه علماء الاصول من كون اكثر الاحكام الشرعية شرعية معقولة المعنى ومع ذلك يقولون بان الاوامر فيها للوجوب والنواهي للتحريم الا
9:59ان يوجد فيها صارخ. وهناك امران اخران يمكن ان يعاد اليهما الخلاف بهذه المسألة سلام اولهما ان ما وجد فيه ان ما وجد فيه الدافع النفسي لعمله هل ياتي الشارع فيه بالتأكيد والايجاب او لا؟ فان بعض اهل العلم قال
10:29ما وجدت فيه الدوافع النفسية فان الشارع يكتفي بما في النفوس من تلك الدوافع عن الالزام بها ويمثلون لذلك عدم ايجاب العقوبات والحدود في مسائل الطهارات وما يستحسن من الافعال
10:55وهذه قاعدة ذكرها طائفة من اهل العلم ولكنها لا يمكن ضبطها بضبط تقيت لان النفوس تختلف وكم من الخلق لا يترفع عن مزاولة النجاسات والبقاء معها والامر الثاني هو الاختلاف في ازالة النجاسة
11:28هل هو شرط لصحة الصلاة؟ او ان النجاسة مانع من صحتها. وهناك فرق بين وجود الشرط وبين فقد المانع فان الشروط لابد من وجودها ولا يعفى عنها في في مسائل التصحيح
11:55والافساد الا عند العجز التام عنها. بخلاف الموانع فان الموانع متى نسيت؟ فان الشارع يصحح الفعل. ولنقل بهذا مثالا الوضوء شرط لصحة الصلاة وبالتالي من نسي الوضوء فان صلاته لا تصح ويؤمر الاعادة. الا اذا عجز عن الوضوء
12:29فانه ينتقل الى التيمم. واما بالنسبة للكلام فان الكلام مانع من الصحة فلو تكلم ناسيا فان صلاته لا تبطل بهذا الكلام. ولو تكلم متعمدا بطلت صلاته فهكذا في ازالة النجاسة. ان قلنا بانها شرط
12:57لم تصح الصلاة مع تركها في حال النسيان وحال العبد وينقلن النجاسة مانع من صحة الصلاة فحينئذ يعفى في يعفى عن ترك ذلك في حال النسيان وهو الذي ذهب اليه الامام ما لك
13:24في هذه المسألة ولعل هذا القول ذهب اليه الامام مالك هو ارجح الاقوال في المسألة لانه هو الذي تجتمع به نصوص الواردة في الباب. في حديث النعلين انه صلى في اول صلاته وكان فيهما اذر
13:47ومع ذلك لم يفطر الصلاة واتمها. فلما ذكر بوجود القدر ازاله. ولو كانت اه زالت النجاسة من شرائط صحة الصلاة لاعاد الصلاة. قال رحمه الله الباب الثاني في معرفة انواع النجاسات. واما انواع النجاسات فان العلماء اتفقوا من اعيانها على اربعة. ميتة الحيوان بالدم الذي ليس بمائي
14:17وعلى لحم الخنزير باي سبب اتفق ان تذهب حياته وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بماء فانفصل من الحي او الميت الى فكان مسفوحا اعني كثيرا. وعلى قول ابن ادم ورجيعه. واكثرهم على نجاسة الخمر. وفي ذلك خلاف عن بعض
14:37عن بعض المحدثين واختلفوا في غير ذلك والقواعد من ذلك سبع مسائل. المسألة الاولى اختلفوا في الحيوان الذي ولادبا له وفي مثل الحيوان البحري. فذهب قوم الى ان ميتة ما لازم له طاهرة. وكذلك ميتة البحر. وهو مذهب
14:57واصحابه وذهب قوم الى التسوية بين ميتة ذوات الدم والتي لا دم لها في النجاسة. واستكثر من ذلك ميتة البحر الا ما وقع الاتفاق على انه ليس بميتة مثل دود الخل. وما يتولد في المطعومات. وسوى وسوى قوم بين
15:17ميتة البر والبحر واستتنوا ميتة ما لا جمله وهو مذهب ابي حنيفة. وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله تعالى حرمت الميتة وذلك انهم فيما احسب اتفقوا انه من باب العام اريد به خاص واختلفوا اي الخاص اريد به. فمنهم من
15:37بذلك ميتة البحر وما لا دبله. ومنهم من استثنى من ذلك ميتة البحر فقط. ومنهم من استثنى من ذلك ميت فما نادم له فقط وسبب اختلاطهم في هذه المستثنيات هو سبب اختلافهم في الدليل المخصوص. اما ان استثنى من ذلك ما ندم له فحجته مفهوم الاثر الثابت عنه
15:57عليه الصلاة والسلام من امره بمقلي الذباب اذا وقع في الطعام قالوا فهذا يدل على طهارة الذباب وليس لذلك علة الا انه غير بدم اما الشافعي فعنده ان هذا خاص بالذباب لقوله عليه الصلاة والسلام فان في احدى جناحيه داء وفي الاخر دواء. ووهن الشافعي
16:23وهذا المفهوم من الحديث بان ظاهر الكتاب يقتضي ان الميت تودب نوعان من انواع المحرمات. احدهما تعمل فيه التزكية وهي وذلك في الحيوان المباح الاكل باتفاق. والدم لا تعمل فيه التزكية فحكمهما مفترق. فكيف يجوز
16:43فليتبع بينهما حتى يقال ان الدم هو سبب تحريم الميتة. وهذا قوي كما ترى. فانه لو كان الدم هو هو السبب في تحريم فانه لو كان الدم هو السبب في تحريم الميتة لما كانت ترتفع الحرمية الحيوان بالذكاء
17:03ستبقى حرية الدم الذي لم ينتصر بعد بعد عن المذكى. وكانت الحلية وكانت الحلية انما توجد بعد خصال الدم عنه لانه اذا ارتفع السبب ارتفع المسبب. ارتفع المسبب الذي يقتضيه ضرورة
17:23لانه اذا وجد السبب والمسبب لانه ان وجد السبب والمسبب غير موجود فليس له فليس له هو سببا ومثال ذلك انه اذا ارتفع التحريم عن عصير العنب وجب ضرورة ان يرتفع الاسلام ان كنا نعتقد ان الاسكار هو سبب
17:46واما من استغنى من ذلك ميتة البحر فانه ذهب الى الاثر الثابت في ذلك من حديث جابر. وفيه انهم اكلوا بمنحوت الذي البحر غيابا وتزودوا منه. وانهم اخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستحسن فعله وسألهم هل
18:06منه شيء وهو دليل على انه لم يجوز لهم لمكان ضرورة خروج الزاد عنهم. واحتجوا ايضا بقوله عليه الصلاة والسلام هو الحل ميتته. واما ابو حنيفة فرجح عروب الاية على هذا الاثر. اما لان الاية مقطوع بها والاثر مظلوم
18:26واما لانه رأى ان ذلك رخصة له. فعني حديث جابر او لانه احتمل عنده ان يكون الحوت بات بسبب وهو رمي البحر به الى ساحل لان الميتة هو ما بات من تلقاء نفسه بغير سبب خارج. ولاختلافهم في هذا ايضا سبب اخر وهو احتمال
18:46الضمير في قوله تعالى وطعامه لكم وللسيارة اعني ان يعود على البحر او على الصيد نفسه. فمن اعاده على البحر قال طعامه هو الطعام ومن اعاده على الصيد قال هو الذي احل فقط ها هو الذي احل فقط لصيد البحر مع ان الكوفية
19:06قيل ايضا تمسكوا في ذلك باثر ورد في تحريم الطافي من السبب وهو عندهم ضعيف. هذه المسألة دخل في المؤلف فيها مسألتين كان ينبغي فصل كل واحدة من المسألتين لوحدها. اما الاولى
19:26فهي في مسألة الحيوان الذي لا دم له من الفئة هذا البعوض والذباب و نحو ذلك. المسألة الثانية مسألة الحيوان البحري مثل اسماك ونحوها كان الاولى الفصل بين المسألتين من اجل
19:56ان تكون كل واحدة منها تبحث على استقلال لان في كل واحدة ادلة لا توجد في او لا يصح الاستدلال بها في المسألة الاخرى تلاحظون تشديد الامام الشافعي في هذه اه المسألة
20:16الجمهور في هاتين المسألتين على القول باباحة آآ ما فيهما وقد ذكر المؤلف ان من منشأ الخلاف والاختلاف في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة ان كلمة الميتة اسم هل هي اسم جنس؟ تعرف بال فيفيد العمومة
20:46او انها اسم مفرد معرف بال فيقع على اختلاف افادتها للعموم وان كان الصواب انها مفيدة العموم. ولذلك في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. هنا اسم مفرد معرف بال ومع ذلك هو مفيد للعموم باتفاق. ومثله في قوله تعالى ان الانسان لفي خسر
21:16الا الذين امنوا فانه اسم مفرد معرف بال ومع ذلك استثني منه مما يدل على افادته للعموم. فاذا قررنا انه مفيد للعموم. فهل هو من العام الباقي على عموم وبالتالي لا نخصصه باخبار الاحاد التي وردت في الباب كما يقول بذلك بعض الحنفية بناء
21:46على قولهم بان الزيادة على النص نسخ فلا تقبل فلا يقبل آآ زيادة من خبر الواحد على الكتاب او نقول بان هذه اللفظة حرمت عليكم الميتة عام يراد به الخصوص كما قال بذلك
22:10اه كما اشار الى ذلك اه المؤلف او انها من العام الذي ورد عليه التخصيص ولعل هذا القول الثالث هو الاظهر في تفسير هذه الاية. لذلك فان قول المؤلف اتفقوا
22:30على ان الاية من باب العام الذي يراد به الخصوص هذا ليس على طريقة او على اصطلاح الاصوليين. فانه بل هذا عام قد ورد عليه التخصيص. قد ورد عليه التخصيص. ويبقى
22:50وخلاف ما هي الاشياء التي ورد التخصيص فيها؟ فانه قد ورد التخصيص في الذباب. وورد التخصيص في الجراد كما في حديث ابن ابي اوفى غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات كنا نأكل فيها الجراد
23:10نقول بان هذا يمكن ان يكون خاصا الجراد والذباب كما اشار اليه الى انه من قول الشافعي او نقول بان ما كان مماثلا لهما فانه يلحق بهما. وهذا مبني على مسألة تخصيص العام بواسطة القياس. فان الدليل ان ما ورد في الجراد وفي الذباب
23:40ان نقيس عليهما غيرهما واو لا يصح التخصيص بواسطة القياس مسألة اصولية معروفة يمكن ايضا ان يقال بان هذه العلة بان العلة هنا هل هي معقولة المعنى؟ وهي لادم له او انها ليست بمعقولة المعنى وبالتالي لا يقاس عليها
24:16واما بالنسبة ميتة البحر فان الاختلاف فيها وارد من عدد من الاسباب منها في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة هل هو باق على عمومه؟ او انه يرد استثناؤه في ميتة البحر. وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البحر
24:49هو الطهور ماء الحل ميتته. وورد في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احل لنا ميتتان السمك والجراد. ولذلك قال بعض اهل العلم بان قوله احل
25:09الحل ميتته مخصوص بحديث ابن عمر. فيكون تكون تكون الاباحة خاصة بالسمك دون بقية ما في البحر من الحيوانات. وقال اخرون بان ما وكان له مثيل محرم من حيوانات البر فانه يأخذ حكمها. وهكذا ايضا من اسباب الخلاف
25:39في ذلك ان هل يشترط في موت حيوان البحر ان يكون بسبب الادمي في الصيف او نحوه او ان الحلة في ميتة البحر عامة لكل حيوان بحري لا يعيش الا في البحر. ومن اسباب الخلاف ايضا تفسير قوله تعالى حلل
26:09لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فهنا لقوله وطعامه متاعا لكم بالسيارة هل في قوله وطعامه الهاء هنا يعود على البحر وبالتالي كل اطعمة البحر تكون حلالا او انها تعود على الصيد وطعام الصيد وبالتالي يكون ما لا يحل
26:42من حيوانات البحر الا ما صيد دون ما لم يصد ولعل الاظهر في هذا ان العموم الوارد في هذه الايات يتم تخصيصه وفهمه بالاحاديث الدالة على جواز ميتات البحر كما في حديث العنبرة وحديث
27:10اه هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال رحمه الله المسألة الثانية وكما اختلفوا في انواع الميتات كذلك اختلفوا في اجزاء ما اتفقوا عليه انه ميتة. وذلك انهم اتفقوا على ان اللحم من اجزاء الميتة ميتة واختلفوا في العظام والشعر فذهب الشافعي الى ان العظم والشعر ميتة. وذهب ابو حنيفة الى انهما
27:40ببيته وذهب مالك للفرق بين الشعر والعظم فقال ان العود بيته وليس الشعر بيته. فسبب اختلافهم هو اختلافهم فيما ينطلق عليه اسم الحياة من افعال الاعضاء. فمن رأى ان النمو والتغني هو من هو من افعال الحياة؟ قال ان الشعر والعظام اذا فقد
28:00النبوة والتغذي فهي ميتة. ومن رأى انه لا ينطلق اسم الحياة الا على الحس. قال ان الشعر والعظام ليست ببيته لانها لا حس لها ومن فرق بينهما اوجب للعظام الحس ولم يوجب للشر. وفي حس العظام اختلاف. والامر مختلف فيه بين الاطباء
28:20يدل على ان التغذي والنمو ليس هما الحياة التي يطلق على عدمها اسم الميتة ان الجميع قد اتفقوا على ان ما قطع من البهيمة وهي تحية انه بيته بورود ذلك في الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. واتفقوا على ان الشعر
28:40اذا قطع من الحي فانه طاهر. ولو انطلق اسم الميتة على من فقد التغذي والنمو لقيل في النبات المخلوع انه ميتة. وذلك النبات فيه التغذية فيه تغذي وللشافعي وللشافعي ان يقول ان التغذي الذي ينطلق على عدمه اسم الموت
29:00والتغدي الموجود في الحساس. لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة هل المراد به في المعنى او المراد به الذاك؟ ومنشأ الخلاف هناك؟ فاذا قلنا الميتة يراد به معنى الموت. وبالتالي لا يحرم الا عضو حلت فيه الحياة. وبالتالي تعقل
29:30يعقل ان يكون فيه موت لزوال الحياة عنه ومن ثم قال من قال بان الشعر والعظام لا تدخلها الحياة وبالتالي لا يحكم عليها ها النجاسة. بينما اخرون قالوا بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة ان المراد به ازداد
29:58ومن ثم يشمل جميع اجزاء الميتة لانها تأخذ هذا الاسم او هي جزء من هذا وبالتالي يكون لها نفس حكمه لعل هذا هو منشأ الخلاف في هذه المسألة. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير ان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله
30:28على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احسن الله اليك. بالنسبة للحيوان في البحر حيوان البرمائي ليس من مائدة البحر الضفادع هذه ليست من حيوان البحر المراد بحيوان البحر الذي لا يعيش الا في الماء
30:58بسم الله وافق اسمه اسم حيوان محرم من حيوانات البحر مثاله خنزير الماء او كلب الماء وهناك عارض فيه دليلان. الدليل الاول الوارد باباحة الميتات. اباحة ميتات كما في قوله هو الطهور ماؤه الحل والدليل الثاني الدليل الوارد بتحريم الخنزير
31:38مثلا في قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فحينئذ ايهما يعمل به اذا نعوما يتعارظا. القاعدة انه عند تعارض العمومين فانه في محل التعارض نعمل في العموم بالاقوى في العموم الاقوى. ما هو العموم الاقوى؟ هو الذي لم يرد عليه مخصصات. لم يرد عليه
32:08مخصصات تحريم الخنزير ورد عليه التخصيص في حال الاضطرار بينما تحريم ميتات اباحة ميتات البحر لم يرد عليها مخصصات وبالتالي يكون عمومها اقوى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت دخل الله على نبينا محمد السلام
32:41السرطان يعيش على مفهومه جميع حيوانات البر حرام لا هو ايه؟ الشاة حرام؟ لا. فلا تعيشوا في المال ومع ذلك قلت باباحتها انزل الوصف فيها شوف ايه عندنا الوصف فيها لا نحتاج الى النص الاصل في حيوانات البر الحل الا ان تأتي بدليل
33:21على المنع هل هي من ذوات الانياب؟ ومن ذوات المخالط بالتالي اضافي على اصل الباحة. لا لكونها حيوانا بحريا. نعم. وانما لكونها لم يجد فيها معنى من معاني التحريم ايه
33:53تريد التذكير يعني؟ يعني فيها دم انها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.