المحرر في الحديث 39 معالي الشيخ أ د سعد الشثري البناء العلمي
0:10فليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب
0:34لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى ما ثبت للعبادة ولا سبيل اليها الا بالله بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يشأهم جهل
0:48كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف؟ وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
1:08الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد اخوتي الاعزاء ممن يشرفهم الله عز وجل بطلب العلم ويجعلهم ممن حكموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:31ويأخذ منها الاحكام التي يحتاج اليها في دينه مرحبا بكم واهلا وسهلا كنا في ما مضى قد اخذنا عددا من الاحاديث متعلقة باحكام الجنائز كان اواخرها ما يتعلق بالتعزية ولعلنا اليوم ان شاء الله نبتدأ في باب جديد يتعلق بزيارة القبور
2:00ثم بعده ان شاء الله نأخذ من احكام الزكاة فلعلنا نقرأ احاديث هذا هذه الابواب باذنه تعالى فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
2:25اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى باب في زيارة القبور والسلام والدعاء عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
2:41لعن الله زوارات القبور نصل وعن بريدة رضي الله عنه. رواه احمد رواه احمد ابن بانه ابن ماجة والترمذي وصححه وظعفه عبد الحق حسنه ابن قطاب قد روي من حديث حسان وابن عباس
3:00وعن بريدة رضي الله عنه قول المؤلف هنا باب في زيارة القبور جمع قبر وهو محل دفن الموتى الزيارة للقبور كانت في اوائل اب ومنع منها وان النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها
3:23قال صلى الله عليه وسلم كنت عن زيارة القبور الا فزوروها والامر هنا ورد بعد النهي قاعدة ان الامر بعد النهي يعود به الحكم على ما كان قبلا قبل النهي على الصحيح
3:43اقوال الاصول كانت زيارة القبور مستحبة فتعود الى ما كانت عليه والغرض من زيارة القبور امور اولها الاتعاظ اعتبار هذا القبر الذي ضم من كنت تؤانسه وتعرفه في فيظمك مثله
4:08عما قريب يعتبر كانوا يتعظ ويستعد لاخرته قبل ان يوضع في قبره ثم بعد ذلك ايظا من المعاني الاحسان الى الميت المقبور السلام عليه والدعاء له وهذا ايضا معنى مقصود
4:32واما من ظن ان زيارة القبور اجل ان يدعى الله عند القبر يدعو الزائر لنفسه ويظن ان لذلك مزية دعاء عند المقابر له عاصية وانه مقبول فنقول له قد خالفت
4:56في ذلك الهدي النبوي الذي جعل زيارة القبور من اجل الدعاء للمقبور بعض الناس قد يذهب للقبور من اجل ان يدعو المقبور من اجل فيقول يا فلان افعل بي كذا
5:13فهذا من من شددت الشريعة في النهي عنه جعلته نوعا من انواع الشرك كما قال تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا احد نكرة في سياق النهي فتكون عامة
5:32لو كان من الاوليا ولو كان من الانبياء ولو كان من الاصفياء او نحوهم وقال تعالى ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون
5:53فانظر كيف جعل الداعي لغير الله لا برهان له وحكم عليه بحكمين انه لا يفلح وانه من الكافرين قال تعالى ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون
6:16واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ومن هذا المنطلق يجب على المؤمن ان يصفي عباداته لله ومنها عبادة الدعاء فالدعاء عبادة ولا يجوز ان تكون الا لله
6:36قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين والله هو المتصرف في الكون سبحانه اذا كان كذلك فليدعى مباشرة بدون حاجة الى ان يدعى من سواه. قال تعالى واذا سألك عبادي
7:01عني فإني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان والله جل وعلا قد اخبر ان دعوات الانبياء كان محورها الدعوة الى افراد الله بالعبادة كانوا يقولون لاممهم الا تعبدوا الا الله
7:28قال تعالى ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت عبودية الله تكون بجعل العبادة له وحده واما صرف الدعاء لغير الله فهذا اشراك لغير الله في احدى العبادات التي يختص الله
7:52بها ومن هنا فهو نوع من انواع الشرك. وقد قال صلى الله عليه وسلم عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه وقال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
8:15اذا تقرر هذا فان زيارة القبور عمل صالح متى كانت على الوجه الشرعي السابق فثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور المقبرة وكان يدعو بها عندها لهؤلاء الموت
8:35بتاع اورد المؤلف في هذا الباب حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور وهذا الحديث في رواته من محمد ابن قد تكلم فيه بعض اهل العلم
8:57وآآ ذكروا فيه تظعيفا. وهناك من قال بانه صدوق. وهناك من قال بان الخبر يتقوى و بغيره من الروايات قد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للنسوة اللاتي ذهبن الى المقابر قال لهن ارجعن مأزورا
9:21فيرى مأجورات والقول بالمنع من زيارة القبور هو مذهب احمد وطوائف من اهل العلم يرون المنع هناك من قال بجوازه من بهاء الشافعية وغيرهم وقالوا بان حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها يدل على نسخ النهي ومنه حديث
9:49الباب ولكن هذا الجمع ليس على الطريقة الاصولية المعهودة لانه لا يسار الى القول بالنسخ الا عند تعذر الجمع من اوجه الجمع بين النصوص المتعارضة القول بالتخصيص فاذا كان احد النصين عامة كما في حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور
10:13والاخر خاصة كما في هذا الخبر لكونه يختص بالنساء فان قال قائل بان هذا جعل زيارة القبور من الكبائر تاء فقيل بان اللعنة هنا انما جاء ايمان تكرر منها ذلك وكثر حتى كان صفة لها. فلم يقل زائرات وانما قال
10:42توارات وهذا فيه دلالة على ان المرة الاولى تحرم وان لم يحصل لها مثل مثل هذه العقوبة وقد اه قال بعضهم بانها جائزة لما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم
11:01وجد امرأة واقفة على قبر كانت تنوح عليه. فقال لها اتقي الله واصبري قالوا فلم ينهاها عن زيارة القبر ولكن هذا الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر من جهتين الجهة الاولى انه نهاها عن الامر الاكبر وهو النياحة
11:25فلما لم تستجب له وقالت اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي هنا اذن ترك نهيها عن ما هو اقل من ذلك جواب الاخر ان هذا ليس فيه ان المرأة زارت المقابر
11:43وانما فيه انها عند قبر قد تكون اجتازته ويظهر هنا انه ليس مقبرة وقد استدل بعضهم بان النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة رضي الله عنها دعاء زيارة المقابر
12:02وعائشة لو لم تكن ممن يزور المقابر لم لم يخبرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلمها وهذا الاستدلال ليس صريحا انه قد يخبر عائشة الطريقة الشرعية في الباب وان لم تكن ممن يعنى به. ولذلك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم
12:28فبعض اصحابه ببعض الاحكام الخاصة بالنساء حديث ان الله لا يقبل صلاة حائض الا بخمار يتعلق بالنساء. ومع ذلك رواه بعض الصحابة من من الرجال ومن هنا يظهر المنع من زيارة القبور بالنسبة للنساء. نعم
12:57وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ الا في السقاء. فاشربوا في الاسقية كلها. ولا تشربوا مسكرا. رواه مسلم ولاحمد
13:18سائي ونهيتكم عن زيارة القبور فمن اراد ان يزور فليزر. ولا تقولوا هجرا قوله نهيتكم هذا امر نهج منسوخ وعن زيارة القبور والخطاب هنا ظهروا انه موجه للرجال من صحابته
13:40قوله فزوروها هذا امر بعد النهي فيدل على عود الامر على ما كان عليه من الاستحباب بهذا استحباب زيارة القبور للرجال قوله نهيتكم عن لحوم الاضاحي يعني عن ادخارها وامساكها
14:00فوق ثلاث ذلك انه دفت دفة في سنة من السنوات فامر النبي صلى الله عليه وسلم بتوزيع لحوم الاضاحي والا يبقى منها شيء بعد ثلاث ثم بعد ذلك رفع هذا الحكم
14:19قال فامسكوا اي لحوم الاضاحي ما بدا لكم اي اي وقت آآ يبدو لكم وتستحسنونه قوله ونهيتكم عن النبيذ نبيذ ماء يطرح فيه شيء يغيره من تمر او فاكهة او شعير او غيره
14:42قال الا في سقاء ذلك ان السقاء لا لا يتغير فيه هذا النبيذ ولا يحصل منه انقلاب حينئذ اجاز لهم ترب النبيذ الذي يوضع في السقاء ثم انه بعد ذلك قال فاشربوا في الاسقية كلها. يعني ما دام نبيذا ليس فيه اسكار لا في قليله ولا
15:14ها في كثيره قوله ولا تشربوا مسكرا اي اذا قذف والقى بالزبد هذا النبيذ فحينئذ لا يجوز لكم ان تشربوا شيئا منه ولاحمد والنسائي قال ونهيتكم عن زيارة القبور فمن اراد ان يزور فليزر
15:37وجه الشاهد انه علق الزيارة بالارادة بقوله فمن اراد هذا دليل على عدم وجوب زيارة القبور قال ولا تقولوا هجرا اي لا تتكلموا بالكلام الذي يؤدي اه الى اكتساب العبد للسيئات ويكون سببا من اسباب تهاجر
16:02ايش؟ بعضهم مع بعضهم. نعم وعن وعن عاشت رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم
16:19يخرج من اخر الليل الى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين واتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وانا ان شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد. رواه مسلم
16:36قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يقتضي تكرار هذا الفعل فيه انه يشرع تكرار زيارة المقابر الظاهر ان عائشة كان لها ليلة بعينها
16:53كان يزور المقابر في ليلتها فدل هذا على انه لا بأس ان يتخذ بعض القبور له زيارة محددة في وقت محدد خلاف زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يجعل لها وقت محدد يتكرر
17:14ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا تبري عيدا. لا تجعلوا قبري عيدا. اي امرا يعتادونه بوقت وزمن مخصوص واما غيره من القبور فلا بأس ان يزار ولو كان ذلك على سبيل الاعتياد
17:36قوله كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تقسيم الليالي بين الزوجات قالت يخرج من اخر الليل يعني من حجرتها وغرفتها الى البقيع. وهو مكان المقبرة
17:55ويقع في الجنوب اه الشرقي المسجد النبوي فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين سلم على الاموات فيه مشروعية ذلك واتاكم ما توعدون اي قدر لكم وحصل عليكم ما وعدكم الله به من النعيم او العذاب. غدا مؤجلون
18:23هناك تأجيل اما اننا اما انه يتكلم عن الاحياء بانهم اه لهم اجال محدودة ينتقلون بعدها الى قبورهم او انه يقصد ان هناك اجلا تقوم به الساعة قال وانا ان شاء الله بكم لاحقون
18:50لان القبر امر مقدر على الاموات ثم قال اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد القاء الغرقد نوع من انواع الشجر وفيه شوك فيه شوك وكان البقيع في ذلك الزمان فيه غرقد
19:10كثير وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم هنا للاموات والمقبورين نعم وعن سليمان بن بريدة عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم اذا خرجوا الى المقابر فكان قائلهم يقول السلام على
19:32اهل الديار وفي لفظ السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله لاحقون. اسأل الله لنا ولهم لاحقون وانا ان شاء الله لاحقون هم لاحقون اسأل الله لنا
19:49ولكم العافية. رواه مسلم كما تقدم في حديث عائشة تدل به بعضهم على مشروعية وجواز زيارة النساء للقبور وفي الاستدلال به نظر على ما تقدم ما ورد المؤلف حديث بريدة رضي الله عنه
20:06قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم كانت تفيد التكرار والمعاودة مرة بعد اخرى يعلمهم وفيه مشروعية تعليم الناس بالاحكام الشرعية نوعية تعليم الناس ان يقولوا آآ الاذكار وان يعرفوا ان يعرفوا آآ الاحكام الشرعية
20:31يعلمهم اذا خرجوا الى المقابر فيه استعداد الانسان لما يأتي له قبل ان يحصل عليه فكان قائلهم يقول يعني في السلام على المقابر السلام عليكم اهل الديار فيه مشروعية السلام حتى على الاموات
20:52في لفظنا السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون. في هذا تذكير ثاني لنفسه تذكير الانسان لنفسه في مصيره المحتوم قال نسأل الله لنا ولكم العافية
21:14الدعاء للاموات والدعاء للنفس على جهته اتبع وقوله العافية قد تشمل السلامة من الامراظ تشمل السلامة من المعاصي والمخالفات وكل ما يمكن ان يعافى يؤمن الانسان منه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة
21:48فاقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا اهل القبور يغفر الله لنا ولكم انتم سلفنا ونحن بالاثر. رواه احمد والترمذي وهذا لفظه وقال حديث حسن غريب الادعية التي تكون للموتى ليست
22:06ثورة ليست توقيفية بل كل دعاء ينتفع به ميت فانه جائز وقوله مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة اي ان طريقه كان بجوارها فاقبل عليهم بوجهه يعني علاء القبور
22:28وفيه مشروعية ان يكون السلام بالتوجه الى القبور بكلية البدن قال السلام عليكم وفيه التسليم على الموتى يا اهل القبور يغفر الله لنا ولكم بالدعاء للموتى. قال انتم سلفنا اي السابقون لنا
22:51الى القبر ونحن بالاثر اي نتبعكم ونسير على طريقتكم. نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا
23:11تؤذوا الاحياء باسناده اختلاف والله الموفق ياك حديث اخر وهو البخاري وروى احمد والترمذي عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحياء
23:31هذه اختلاف والله الموفق للصواب قوله هنا لا تسبوا الاموات. الاموات جمع ميت عرفهم بال يشمل كل ميت على سبيل قلال المراد بالسب ذكر مع ذكر المعائب والاستنقاص ممن يتكلم فيه
23:55الاصل في السب المنع والتحريم قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فاصل انه لا يجوز مثل ذلك الحديث فيه دلالة على ان الاثم يعظم بكون من يسب من الاموات
24:15قال فانهم افضوا الى ما قدموا اي انتقلوا الى دار اخرة وليس عندهم الا الجزاء باعمالهم التي ادوها في الدنيا ان حسنا فحسن ان سيئا فسيئ. نعم كتاب الزكاة. وبهذا يكون كتاب الجنائز قد
24:39انتهى وننتقل الى كتاب الزكاة الاصل في الزكاة ان يراد بها الطهارة والنماء قال تعالى قد افلح من زكاها اي طهرها بالاصطلاح يراد بها اخراج جزء من ما للانسان جزء يسير مما يملكه الانسان من
25:05اموال مخصوصة فيعطى لفئة مخصوصة قد جاءت النصوص ببيان ان الزكاة فرض واجب قال تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وتوعد الله الذين يكنزون بالعذاب الشديد. فقال والذين يكنزون الذهب والفضة
25:25ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباه وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون النصوص في ذلك كثيرة متتابعة
25:50وقد اورد المؤلف عددا من الاحاديث متعلقة باحكام الزكاة منها عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال ادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله
26:09واني رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله تعالى قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فانهم اطاعوا لذلك فعلمهم ان الله تعالى افترض عليهم صدقة في اموالهم
26:25تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم متفق عليه واللفظ للبخاري قوله باب فرض الزكاة اي وجوب الزكاة مقاديرها اي مقدار الزكاة الواجب اخراجه اورد المؤلف فيه حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم
26:50بعث معادا الى اليمن فيه مشروعية بعث الدعاة القضاة والولاة للاقاليم يقوم باعمالهم فقال ادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله في هذا فضيلة معاذ رضي الله عنه
27:11فيه ان الدعوة لها اولويات فمن اولى اولويات الدعوة ان يدعى الناس الى التوحيد الله بالعبادة بالرسالة واثباتها للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان من الرتبة الثانية
27:35رتبة الصلاة حيث اذا استجاب الانسان للايمان بالتوحيد دعوته لي الصبر دعوته الى الصلوات في الحديث دلالة على انه لا يجب من الصلوات على جهة الترداد الا الخمس الصلوات في كل يوم وليلة
27:58في هذا الحديث التثليث بالزكاة التوحيد والصلاة به بيان انها امر مهم بالشريعة وقوله فانهم اطاعوا لذلك يعني باخراج او باقامة الخمس الصلوات فاعلمهم اي اخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة
28:24اه في اموالهم هذه الصدقة جزء من المال. يخرج الفقراء ومن مات لهم قال تؤخذ من اغنيائهم تدل به على ان الزكاة لا تجب الا على الغني تدل به على
28:42انه قد يكون هناك من لا تجب عليه الزكاة في نفس الوقت لا يأخذ من الزكاة في هذا الحديث ايضا ان الزكاة انما تجب على الاغنياء ليس المراد من ملك المال الكثير وانما المراد
29:03من كان له كفاية تغنيه عن سؤال غيره قال وترد في فقرائهم في هذا دلالة على ان الفقراء من مصارف الزكاة اخذ بعضهم من هذا ان زكاة كل بلد توزع فيه
29:24ولا تنقل الى بلد اخر قوله تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم لكن هذا الحديث فيه دلالته على ذلك ضعف قد جاء في نصوص اخرى انه تنقل الزكاة من بلد الى بلد
29:47اخر وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان ابا بكر الصديق لما استخلف كتب له حين وجهه الى البحرين هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان نقش الخاتم ثلاثة اسطر
30:04محمد سطر ورسول فطر والله سطر بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي امر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم
30:19فمن سئلها من المسلمين على وجوهها فليعطها فمن سئل فوقها فلا يعطي باربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين
30:35فيها بنت مخاض انثى فان لم تكن فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها ابنة لبون انثى فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل
30:55فاذا بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة فاذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين ففيها بنتالبون فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان طرقتا الجمل فاذا زادت على عشرين ومئة
31:14في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليست فيها صدقة الا ان يشاء ربها فاذا بلغت خمسا من الابل ففيها شاة
31:28بصدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة شاة فاذا زادت على عشرين ومئة الى مئتين ففيها شاتان فاذا زادت على مئتين الى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه
31:44فاذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مئة شاة. فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة شاة واحدة. شاة فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة شاة واحد فاتونسي
32:08فاعل من من اربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين متجمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية
32:29ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ان يشاء المصدق برقة ربع العشر فان لم تكن الا تسعين ومئة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة
32:48وليست عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فانها تقبل منه الجذعة
33:08ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الا بنت لبود فانها تقبل منه بنت لابون ويعطي منها شاتين او عشرين درهما ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة
33:28ويعطيها المصدق المصدق عشرين درهما او شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فانها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما او شاة ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فانها تقبل منه ويعطيه المصدق المصدق عشرين
33:52لها من او شاتين. فان لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فانه يقبل منه فانه يقبل يقبل منه وليس معه شيء. رواه البخاري ذكر المؤلف هنا
34:10حديث انس الله عنه يجمع ابواب الزكاة منها اه انه يشرع بعث الولاة للاقاليم الذي يبعثهم هو الامام الاعظم فما فعل ابو بكر الصديق حينما بعث انس بن مالك الى
34:42البحرين به كتابة علم والاحكام الشرعية كان هذا الحديث كتاب كتبه ابو بكر الصديق رضي الله عنه في هذا الحديث اتخاذ الخاتم قال بعضهم بانه من المستحبات لان النبي الله عليه وسلم فعله
35:09قال اخرون بانه من المباحات فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لا لذات الفعل وانما في يكاتب ملوك زمانه ما ورد في الاخبار في الحديث بيان كيفية النقش خاتم النبي
35:31صلى الله عليه وسلم ثم بدأ يقرأ الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم بهذا مشروعية بداءة الكتب والمؤلفات بالبسملة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا مثله الرسائل قوله هذه فريضة الصدقة اي الواجب في
35:56الصدقات التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم مين الزكاة من الفروض وقوله على المسلمين فيه دلالة على ان غير المسلمين لا تجب عليهم الزكاة ظاهر هذا انها تجب الزكاة على الصغير والكبير والذكر والانثى
36:16كما قال بذلك الجماهير خلافا بابي حنيفة حيث قال بان الصغير لا زكاة عليه قوله والتي امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه بيان ان هذا الحديث مرفوع
36:35الى النبي صلى الله عليه وسلم قوله فمن سئلها اي فمن طلب منه دفع الزكاة من المسلمين على وجهها يعني على المقدار الشرعي فحينئذ فليعطها ولا يتردد باعطاء الزكاة الواجبة لمندوبي بيت المال
37:01وقال ومن سئل فوقها فلا يعطى اي من سئل فوق ما وصل اليه فانه ثاء يعطى لانه قد اوجب عليه شيء لم يوجبه الله عز وجل ثم بدأ بتعداد الواجب
37:20ان بصدقة الابل فما كان اقل من خمس من الإبل فليس فيه من خمس الى تسع فيها شاة واحدة من عشر الى اربع عشرة فيها شاتان من خمس عشرة ومن خمس عشرة الى تسعة عشر فيها
37:45ثلاث شياه من اربعين الى تم اعيدوا معي انتبهتم معي في الحساب عيد قبل الخمس لا شيء فيها من الخمس الى التسع فيها واحدة من عشر الى خمسة عشرة من عشر الى اربع عشرة شاتان
38:14خمسة عشرة الى عشرين ثلاث من من عشرين الى اربعة وعشرين اربع فاذا وصلت قمس وعشرين حينئذ يجب فيها بنت مخاض بنت المخاض الناقة الصغيرة التي لها سنة واحدة سميت بهذا الاسم لان امها
38:44قد مخضتها الواجب انثى لا يكفي الزكاة اخراج الذكر قال فلو قدر انه لم يجد ابنة مخاض حينئذ يخرج السن الذي اعلى منه من الذكور ابن لبون ومن له سنتان
39:05و فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها ابنة لبون انثى اها سنتان اذا بلغت ستا واربعين الى ستين فيها حق لها ثلاث سنوات سميت بهذا الاسم لانها تستحق طرق
39:27الفحل فاذا بلغت احدى وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة ثم بعد ذلك تعود مرة اخرى للسن الذي هو اقل جدعة لها اربع سنوات فمن ست وسبعين الى تسعين حينئذ فيها ابن تالبون اثنتان
39:49لهما سنتان فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيهما حقتان لها ثلاث سنوات طروقة الجمل ثم تستقر الفريظة بعد ذلك فاذا زادت على عشرين ومئة فيكون في كل اربعين بنت لبون. مثال ذلك
40:12اذا كانت مئة وخمسين فحينئذ فيها ثلاث حقاق اذا كانت مئة وستين فيها اربع بنات لبون وهكذا حينئذ لا يقال بانها تعود الفريظة بعد مئة وعشرين الى ما كانت عليه قبل ذلك لانه يخالف
40:34ظاهر هذا الخبر و بين نصاب الزكاة في الابل بحيث من لم يملك هذا النصاب فلا زكاة عليه فقال ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة
40:49الا ان يشاء ربها بعد ذلك ذكر النوع الثاني من انواع الاموال من بهيمة الانعام وهو الاغنام اشترط في وجوب الزكاة في الغنم ان تكون سائمة ذلك قال الجمهور لا زكاة في المعلوفة
41:11من الابل ولا من البقر ولا من الغنم لان قوله في سائمتها يشعر بانه لا زكاة في غير السائمة قالوا له مفهوم الصفة قال وفي صدقة الغنم اذا كانت اربعين معناه اذا لم تبلغ الاربعين
41:32فلا زكاة فيها لعدم يد النصاب فاذا بلغت اربعين فانه يجب فيها شاة واحدة الى مئة وعشرين فاذا ملكا مائة وواحدة وعشرين فانه يجب فيها فتان الى مئتين فاذا كانت مئتين وواحد وجب فيها
42:00ثلاث شياه الى ثلاثمئة ثم تستقر الفريضة بحيث يجب بكل مئة من الاغنام ذات واحدة بعد ذلك ذكر مسألة الخلطة فان الخلطة في الاموال مؤثرة بحيث تجعل المالين بمثابة المال الواحد
42:28ولابد ان يكون بينها اشتراك في الراعي والمرعى والماء وجميع ما لها به صلة مثل الفحل ونحوه فاذا اجتمعت في هذه الخمس الصفات او الست فانها تكون خلطة ما حكم المال الواحد
42:50فاذا لم تكن بمثابة في هذه المثابة حينئذ لا يعد خلطة ولكل مال حكم مستقل نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ اه بالنسبة لهذه الاغنام لم تبلغ اربعين لكن لو بيعت
43:13اصل المبلغ التصلي الى فوق في هذا الاغنام يجب فيها نوعان من انواع الزكاة. الزكاة النوع الاول زكاة التجارة متى كانت معدة للبيع هذه تجب في القليل والكثير النوع الثاني زكاة بهيمة الانعام
43:38فهذه لا تجب الزكاة فيها الا اذا بلغت هذا النصاب وهو اربعون شاة اذا اذا خلطنا مالين اصبح بمثابة المال الواحد تالي مرة قد يقل الوقت فعليه بسبب الخلطة ومرة يكثر
43:58فلو قدر ان اثنين لكل واحد منهما ثلاثون شاة انه لا زكاة عليهما لعدم بلوغ النصاب فاذا جمع اصبحت ستين. فوجب حينئذ جائت لان الستين اكثر من الاربعين كيف يفعلان على كل واحد منهم
44:19نصف هذه الشاة بمقدار ما يملكه من المال. ولذا قال وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية ولابد في الخلطة الا يكون المقصود بها الفرار ان الزكاة قال ولا يخرج في الصدقة هرمة
44:44لكبيرة السن هذه الصدقة لله بالتالي لابد من ان تكون نافية للعيوب ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار نوع من الامراض ولا تيس والزكر منها او الذكر الصغير
45:02الا ان يشاء المتصدق المصدق القائم او المبعوث من بيت المال لجمع آآ الزكاة ثم ذكر زكاة الفظة فقال وفي الرقة يعني الفضة ربع العشر فاذا ملكت مئة حينئذ ربع العشر اثنين ونصف
45:23واذا ملكت اربع مئة حينئذ ربع العشر هو عاشر وبالتالي هذا هو مقدار الزكاة الواجبة. فالزكاة واجبة في الفضة. قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب
45:45اليم فان لم تكن يعني الفظة الا تسعين ومئة فان مقدار النصاب في الفضة هو مئتا درهم من ملك مئتي درهم وجب عليه زكاة النقود من كان يملك اقل من ذلك فانه لا يجب عليه زكاة النقود
46:10فمئة وتسعين ليس فيها زكاة يكرر هنا ان آآ الدرهم يساوي تقريبا الثلاثة جرامات بس اجرامات من الفضة وبالتالي يكون طاب الفضة اه اقل من الست مئة جرام قليلا قال فان لم تكن الا تسعين ومئة فليس فيها صدقة لعدم بلوغ النصاب
46:42الا ان يشاء ربها ومن بلغت عنده من الابل صدقة الجذاعة وليست عنده جذعة فحينئذ من يعطي اقل من السن المطلوب ويدفع معه شاتين او عشرين درهما واما ان يدفع ما هو اكثر من ذلك
47:07يعطى شاتين ويعطى او يعطى عشرين آآ درهما فهذا هو ما يتعلق باواخر هذا الخبر اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير ان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين واسأله جل وعلا ان يصلح احوال الامة
47:35نردهم الى دينه ردا دا هذا والله اعلم صلى الله على نبينا وعلى اله وصحبه اجمعين فليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب علموا دينهم قد يتفقه في دينه
48:07كل واحد من الرجال والنساء لدينه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى مائدة للعبادة ولا سبيل اليها الا بالله واجب على المكلفين جميعا ان يتفقهوا في الدين
48:26ان يتعلموا اليس لهم جهل كيف يصلون؟ كيف سيحجون كيف يأمر بالمعروف وهنا ويعلمون اولادهم يتعاونون مع اهليهم ما حرم الله عليهم النبي الكريم عليه الصلاة من يريد جاءه به خيرا