المحرر في الحديث 28 معالي الشيخ أ د سعد الشثري البناء العلمي
0:00لعبادة الله ولا طريق الى معرفة هذه العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلفين جميعا ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر
0:18معروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
0:34الحمد لله رب العالمين صلاة السلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد وارحب بكم في لقاء جديد متجدد لقاءاتنا في قراءة كتاب المحرر بالحافظ ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى كنا انهينا ما يتعلق بصلاة الجماعة واحكام الامامة
0:58بما مضى في هذا اليوم باذن الله عز وجل يشرفنا ان نتدارس احاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بصلاة اصحاب الحاجات مما اورده المؤلف رحمه الله في باب صلاة المريض
1:20ولعلنا نقرأ اوائل هذه الاحاديث تفضل بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا
1:38مستمعينا ولجميع المسلمين قال المصنف وهو الله تعالى باب صلاة المريض عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة
1:53فقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري قوله هنا صلاة المريض اضيفت الصلاة هنا الى الفاعل لها صلاة المريض هو الذي سيصلي وذلك ان صلاة المريض لها احكام
2:20قاذف احكام صلاة الصحيح ومن ثم افردت بباب مستقل وقد اورد المؤلف في حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير بواسير مرض يصيب الانسان في دبره
2:42ويمنعه من بعض اركان الصلاة وفي زمننا الحاضر اصبحوا يضعون عمليات لاستئصالها ويكون فيها شيء من آآ الالم العجز عن بعظ اركان الصلاة لذا سأل عمران رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة
3:11اي كيف يفعل مع كونه من اهل هذا المرض فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا قاعدة عامة فقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب
3:27وهذا الحديث سببه مرظ واحد البواسير والجواب فيه في حكم عام والقاعدة عندنا ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بالتالي فهي قاعدة عامة قوله صلي قائما فيه دلالة على ان القيام في الصلاة
3:53من الامور المتحتمة وجعله العلماء ركنا من اركان الصلاة قد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته
4:09اه في صلاته اذا قمت للصلاة فكبر فدل هذا على وجوب القيام وركن من اركان الصلاة قد استثني من هذا صلاة النافلة فان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز ان تؤدى
4:29والمرء جالس قد كان صلى الله عليه وسلم يؤدي بعد صلاته النافلة جالسا اخبر بان من صلى جالسا كان له نصف اجر القائم المراد في هذا من غير اهل الاعذار
4:47ان من كان من اهل الاعذار وعجز عن القيام كتب له اجر الصلاة قائما تاما بان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يؤديه
5:02صحيحا مقيما قوله فان لم تستطع اي عجزت عن القيام في الصلاة فقاعدا اي فصلي قاعدا يعني يجلس في وقت آآ القيام وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك
5:22بكونه يصلي متربعا ان صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا ومن هنا قال بعض اهل العلم بانه يصلي متربعا على جهة الوجوب واخرون قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه المنع من غيره من
5:45اه انواع الجلسات بالتالي لو صلى على اي هيئة اجزأه قوله فان لم تستطع اي الصلاة. قاعدا فعلى جنب اي تصلي على جنبك وهذا الحديث قد رواه البخاري والعلماء حملوه على الجنب الايمن
6:09وقد ورد في رواية عند النسائي فمستلقيا مستلقيا حينئذ قال اهل العلم بان الصلاة على جنب وعلى وكونه مستلقيا متساوية فان كانت آآ الصلاة على جنب مقدمة لانها هي الواردة في
6:33اه الصحيح وفي هذا دلالة على ان مراعاة السجود اولى من مراعاة القيام فمن كان يعجز عن الجمع بين القيام والسجود في صلاته قلنا له اترك القيام وادي الصلاة في حال تسجد فيها
6:59فان السجود لم يأتي في الخبر آآ الاذن بتركه عند المرظ الا بادلة عامة كقوله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها واما ترك القيام للمرض فقد ورد بخصوصه دليل هو حديث عمران ابن حصين في هذا الباب
7:26في هذا ايضا اشارة الى انه لم يذكر كيف يصلي وبالتالي نقول ان اه من صلى قاعدا فانه يركع يومئ بالركوع ويصلي ويسجد في اثناء صلاته. يومئ بالركوع ويسجد في اثناء صلاته
7:54ومن عجز عن الركوع والسجود كمن صلى على جنب فانه يومئ بهما على ما سيأتي في الحديث الاخر وصل احسن الله اليكم شيخنا. بالنسبة مثلا المسافرين نحن في الطائرة ما يمكن الوقوف
8:18والسجود ففي هذه الحالة يصلي ولا ينتزر نخاف على خروج الوقت فكيف مراعاة الوقت واداء الصلاة فيها فيه اولى من مراعاة ادائها باركانها تامة ولذلك امر الله عز وجل المؤمنين
8:40بان يصلوا صلاة الخوف مراعاة للوقت مع انهم حينئذ قد يتركون بعض اركان الصلاة او بعض الواجب فيها كالترتيب فدل هذا على ان مراعاة الوقت او لا فان استطاع ان يصلي
9:00جلوس وركوع وسجود فهو اولى. والا صلى على حسب استطاعته ولكن في مرات قد يظن الانسان انه غير مستطيع ويكون من المستطيعين مثلا في اثناء الطائرة يستطيع الوقوف بالتالي نقول يجب عليك الوقوف
9:25لكن الركوع لا يستطيعه فيومئ به والجلوس يستطيعه لكن السجود لا يستطيعه فلا يسقط عنه الا ما عجز عنه الله عليك روى ابو بكر الحنفي سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا
9:51فرآه يصلي على وسادة فاخذها فرمى بها اخذ عودا ليصلي عليه فاخذ فاخذه فرمى به قال صلي على الارض ان استطعت والا فاومئ ايماء واجعل سجودك اخفض من ركوعك رواه البيهقي والحافظ
10:08محمد بن عبدالواحد في المختارة قال ابو حاتم في رفعه هذا خطأ انما هو عن جابر قوله انه دخل على مريض قوله هنا عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا في مشروعية زيارة المرظى
10:27عيادتهم قال فرآه يصلي على وسادة. يعني انه يسجد عليها قد رفعها عن الارض فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم فرمى بها وذلك انه لا يحتاج الى مثل هذا وانما يكفيه ان يومئ
10:48بالسجود قال فاخذ اعوادا ليصلي عليه او عودا ليصلي عليه يعني يسجد عليه فاخذه فرمى به وقال صلي على الارظ يعني اسجد على الارظ ان استطعت والا فاومئ ايماء فيه دلالة على
11:11انه يكتفى بالايماء بالنسبة لمن عجز عن السجود فلا يلزمه ان يضع يديه على الارض ولا يلزمه ان يمد يديه او يمد رأسه او او ينحني انحناء جديدة وانما يكفيه الايماء
11:33بالرأس واذا عجز عن الركوع والسجود فانه يجعل الايماء بالسجود اخفظ من الايماء بالركوع كما هو في هذا الخبر وبعض الرواة قد رواه موقوفا على جابر حينئذ عندنا ثلاثة احتمالات
11:56الاحتمال الاول تكرار الواقعة مرة وقعت عند النبي صلى الله عليه وسلم ومرة عند جابر ويحتمل ان تكون مرفوعة ويحتمل ان تكون موقوفة على جابر فان كانت الاولى والثانية فهي حجة وهي سنة نبوية
12:16وان كانت ثالثة فالاستدلال بها يقع على احد وجهين اما ان يقال مثل ذلك لا يقال بالرأي بالتالي له حكم المرفوع واما ان يقال هذا قول صحابي ولم يوجد له مخالف من الصحابة فيحتج
12:34به على الصحيح من قولي اهل العلم. نعم وعن الحسن عن امه قالت رأيت ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على وسادة من قدم من رمد بها. رواه الشافعي
12:51عن عائشة هنا الحسن هو الحسن البصري واعظ عالم شاهد عن امه وكانت من خصائص ام سلمة ممن كان في بيتها قالت رأيت ام سلمة بزوج النبي صلى الله عليه وسلم
13:13تسجد على وسادة من ادم من رمد بها. الوسادة هنا كانت على الارظ ليست مثل الحديث السابق قد رفعوها وذلك ان عينيها قد اصابها مرض فلم تسجد عليها. فاذا نفرق بين الخبرين ان الاول المراد به رفع الوسادة حتى تصل الى موطن الجبهة. والثاني
13:38وسادة باقية على الارض فيسجد عليها قد استدل بهذا على جواز السجود على آآ الاسفنج وما ماثله فان بعض الناس قد يتعبه السجود على الارض فيختار من السجاد ما كان لينا
13:59لا يؤثر على آآ اجزاء وجهه في اثناء السجود. نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي والدارقطني والحاكم وقال على شرطهما
14:18قال النسائي لا اعلم احدا روى هذا الحديث غير غير ابي داوود الحفري وهو ثقة ولا احسبه الا اخطأ كذا قال وقد تابع الحفرية حمد بن سعيد الاصبهاني وهو ثقة والله اعلم
14:37قال عن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا رواه النسائي والدارقطني والحاكم وقال على شرطهما هذا الخبر كما تقدم معنا ان بعض اهل العلم قيد رواية
14:57فان لم تستطع فقاعدا بهذا الخبر وقال يصلي متربعا اه بعظ اهل العلم قال بظعف هذه الرواية وبان ابا داود الحفري عبد الملك قد عبد الملك بن عامر قد اخطأ في هذه اللفظة
15:19وبالتالي قالوا بان هذه اه الرواية لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم قالوا بانه يصلي على هيئات الصلاة الجهة يصلي مفترشا في اثناء صلاته لانها هي الجلسة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم
15:45وعلى كل فهيئة الجلوس انما هي على جهة الاستحباب وليست على جهات الوجوب على ما تقدم وبالتالي فاي هيئة من هيئات الصلاة هيئات الجلوس صلى بها الانسان فان صلاته تصح حينئذ
16:08وبهذا نكون قد نهينا صلاة باب صلاة المريض ولعلنا ان شاء الله ننتقل الى باب صلاة المسافر تفضل الله اليك باب صلاة المسافر عن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة
16:26اول ما فرضت الولاء الصلاة وكلاهما واردة. نعم الصلاة اول ما فرضت ركعتين فاقرت الصلاة فاقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحضري قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم قالت قال تأولت ما تأول عثمان رضي الله عنهما متفق عليه
16:52قوله هنا صلاة المسافر واظيفت الصلاة الى فاعلها ذلك ان السفر تختلف به شيء من احكام الصلاة قصر جمع ونحو ذلك واورد المؤلف فيه حديث عائشة واحاديث متفق عليه قالت الصلاة اول
17:18يعني هذا ظرف آآ ما فرضت كانت ركعتين وبعضهم قد روى الصلاة اول ما فرضت ركعتين وركعتين تمييز ولذلك نصبها وفرضت اي اوجبها الله عز وجل ركعتين يعني ان الصلاة الرباعية
17:43من صلاة الظهر والعصر والعشاء كانت على ركعتين فاقرت صلاة السفر اي بقيت على ركعتين واتمت صلاة الحظر فاصبحت اربعة ركعات بهذا دلالة على ان من صلى في الحظر وجب عليه ان يتم الصلاة
18:08ولا يجوز له ان يقصرا الصلاة المراد بالحذر يقع الانسان في مواطن السكنى الدائمة التي اعتاد الناس السكنى فيها ويشهد له قوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا
18:30من الصلاة ففيها ففي هذا دلالة على انه لا يقصر الصلاة الا اذا ضرب في الارض واستدل الظاهرية بهذا الخبر الا ان قصر الصلاة عزيمة لا يجوز تركها. بالنسبة للمسافر
18:50وآآ لكن الجمهور رأوا ان هذا ليس على سبيل الوجوب والتحتم وان من صلى صلاته تامة في السفر فان صلاته صحيحة لكنه ترك الافضل والسنة استدلوا على ذلك بما ورد عن بعض الصحابة من اتمام الصلاة في السفر
19:16تدل على ذلك ايضا بما ورد من امر المقيم الذي يصلي خلف المساة من امر المسافر الذي يصلي خلف المقيم ان يتم صلاته على ما سيأتي قال فقلت لعروة فما بال عائشة تتم
19:37فان عائشة خالت عروة ابن الزبير قال يعني ما السبب الذي يجعلها يتم فقال تأولت ما تأول عثمان فان عثمان في مكة بمواطن الحج كان يتم الصلاة وزلك انه رأى
19:59انه قد اقام بمكة او ان له بيتا بمكة فاتم الصائم فسارت عائشة رضي الله عنها على ما سار عليه عثمان من اتمام الصلاة كانت عائشة هي الزوجة الوحيدة التي كانت تأتي
20:20اه الزوجة الوحيدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تأتي بالحج في كل عام فان عمر امرهن بالحج في او هيأ لهن الحج في سنة من السنوات. فحججنا جميعا
20:37ثمان عائشة كانت تأتي بالحج بعد ذلك وللبخاري عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت اربعا تركت صلاة السفر على الاولين لهذا دليل على
20:57ان آآ النسخ قد يكون في الشريعة. فالله عز وجل يقرر من الاحكام ويرفع منها ما يراه انه يحقق المقصد الشرعي قوله ففرضت اربعة اي زاد الله عز وجل الصلاة ركعتين
21:17وتركت صلاة السفر على الاول يعني انها تؤدى بركعتين. نعم عن عطاء وعن عطاء عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطره ويصوم رواه
21:36قطني قال اسناد صحيح وكلهم ثقات والصحيح ان عائشة هي التي كانت تتم. كما رواه البيهقي باسناد صحيح عن شعبة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة انها كانت تصلي في
21:50السفر اربعا فقلت لها لو صليت ركعتين وقالت يا ابن اختي انه لا يشق علي هذا الحديث قد تكلم فيه اهل العلم من جهة الاسناد قال الصواب انه من فعل عائشة وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم
22:12كان النبي صلى الله عليه وسلم في اسفاره يقصر الصلاة ولم يؤثر عنه انه اتم الصلاة في السفر واما من جهة الفطر والصوم فقد كان صلى الله عليه وسلم يفطر
22:28ويصوم في اسفاره وحينئذ نقول الاولى والافضل بالنسبة للمسافر ان يقصر الصلاة ولكن لو اتمها صحت صلاته عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
22:52ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته رواه احمد زي ما تو ابن حبانة في صحيحهما وابو يعلى الموصلي ولفظه ان الله عز وجل يحب ان تؤتى رخصه
23:05كما يحب ان تؤتى عزائمه قوله هنا عن ابن عمر هذا الحديث حديث جيد للاسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب فيه اثبات صفة المحبة لله عز وجل
23:22فهو يحب ويحب ان الله يحب ان تؤتى رخصه اي ان يترخص العبد بالرخص الشرعية والمراد هنا الرخص المنسوبة الى الشارع وليس المراد به اختلافات الفقهاء انه عند اختلاف الفقهاء لا يجوز للانسان ان يأخذ
23:46بما اشتهت نفسه من الاقوال او بما يظنه اخف عليه وايسر. وانما الواجب عليه ان كان فقيها ان جحا بين الاقوال بحسب الادلة وان لم يكن فقيها رجح بين الاقوال بحسب صفات قائليها من جهة العلم
24:09والورع والاكثرية قوله كما يكره ان تؤتى معصيته باثبات هذا الفعل لله جل وعلا قوله ان تؤتى معصيته اي ان يقدم على فعل يكون العبد به عاصيا لله عز وجل. وفي لفظ كما
24:33ايحب ان تؤتى عزائمه ما المراد بالرخصة المراد بالرخصة استباحة ما كان محظورا في الشرع مع قيام او مع وجود علة الحظر لسبب عارض فمثلا اكل الميتة حرم لما فيه من النجاسة والخبث
24:58لكن الشارع اجاز للمضطر ان يأكل من لحم الميتة على سبيل الترخص مع ان النجاسة باقية ولكن اجازه هنا من اجل هذا الوصف العارض وهو الاضطرار واما المراد بالعزائم فهي الامور المؤكدة
25:24الاحكام المتقررة التي تتوافق مع وجود علتها بحيث لا يتخلف الحكم عن علته نعم وروى شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت انس بن مالك عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة
25:48اميال او ثلاثة فراسخ لعبة شعبة الشاك صلى ركعتين. روى مسلم وقال ابن عبد البر في يحيى ليس هو ممن يوثق به لهذا الاصلي هذا الحديث بين المؤلف ان فيه علة وهو انه من رواية
26:14يحيى ابن يزيد الهنائي قد تكون لما فيه وبالتالي لا يصح بناء هذا الاصل عليه قد اختلف العلماء في المسافة او في السفر الذي يقصر فيه ما مسافته وللعلماء في ذلك خمسة اقوال
26:38منهم من قال بان مسافته مسيرة يومين اي ثمانين كيلا وهذا هو مذهب ما لك والشافعي واحمد وقال فقهاء الحنفية بان المسيرة في هذا مسيرة مئة وعشرين كيلة هي مسيرة ثلاثة
27:00ايام قال بعض فقهاء اهل الحديث لانه مسيرة الاربعين كيلا وهي مسيرة يوم ذهب بعضهم الى ان المعول عليه الوقت فما كان من الاسفار يستغرق فيه الانسان يوما وليلة فانه
27:25يستبيح رخص السفر ومنها القصر ما كان من الاسفار اقل من ذلك فانه لا تستباح به رخص الاسفار وهناك قول خامس يقول بان المعول عليه في هذا على العرف فما عده الناس في اعرافهم سفرا
27:48فاننا نحكم بانه يجوز ان يترخص فيه برخص السفر ولعل ارجح هذه الاقوال هو القول الثالث بان مسيرة بان مسافة القصر هي مسيرة اليوم والليلة مسيرة الاربعين كيلا وذلك لعدد من الادلة
28:12منها ان التعويل عليه في العرف هذا الباب لا يصح متى وجد ضابط في اللغة او في الشرع وهناك ظابط لهما في ظابط له فيهما وثانيا ان حديث لا يحل لامرأة ان تسافر مسيرة يومين
28:35بلفظ مسيرة ثلاثة ايام ورد بلفظ مسيرة يوم وليلة فدل هذا على ان مسيرة اليوم والليلة تسمى تفرا ويدل على ذلك قوله عز وجل يوم ظعنكم ويوم اقامتكم والظعن هو السفر
28:55فدل هذا على ان السفر قد يكون يوم ولذا فان الاظهر من اقوال اهل العلم هو هذا القول وكون الانسان يحتاط في كوني القول بانه على مسيرة يومين هو قول عدد من الصحابة كابن عباس لا شك انه احوط واولى ولكن الدلالة الادلة تدل
29:20على وعلى القول الثالث في ذلك اذا تقرر هذا فان خبر هذا الباب انما يتعلق باول وقت يحل فيه للانسان ان يسافر فاذا خرج الانسان من عامر قريته جاز له ان يترخص برخص السفر متى كان ذلك السفر
29:48حققا لشرطه السابق ولهذا قال واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة والظرب يكون بالخروج من عامر البلد ويدل عليه اسم السفر فانه من الاسفار اسفار الوضوح
30:09والظهور والبيان ولذا يقال اسفرت الشمس ويقال عن المرأة التي تكشف وجهها كافرة وما ذاك الا من الوضوح وحينئذ يقال بانه متى خرج من عامر قريته جلس له ان يترخص
30:31وعلى ذلك يحمل حديث الباب قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قصر في ذي الحليفة ذو الحليفة قريبة من المدينة. لكنه لما اراد سفرا بعدها ترخص برخص السفر عندما خرج من المدينة
30:55وعلى ذلك يحمل هذا الخبر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ الثلاثة الاميال فرسخ واحد ولكن هنا اختلفت الرواية الشك شعبة في هذا الخبر
31:16و ثلاثة الاميال آآ تقارب الخمسة كيلو وثلاثة الفراسخ تقارب الخمسة عشر الى نعم عن العلاء ابن الحضرمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه
31:36ثلاثا متفق عليه من المعلوم ان الصحابة رظوان الله عليهم قد هاجر كثير منهم من مكة الى المدينة طلبا لما عند الله عز وجل واستجابة لامره واتباعا لطريقة نبيه صلى الله عليه وسلم
32:00فهذا المهاجر الذي هاجر من مكة اذا جاء الى مكة من اجل النسك فانه اه قد امر الا يبقى ثلاثة ايام بعد قضاء نسكه يعود الى بلده الذي هاجر اليه
32:17قد قيل بان هذا الخبر قد نسخ واجاز النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه المكث و قد قال صلى الله عليه وسلم ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم
32:37ان مات بمكة لكونه كان مهاجرا فلما عاد الى مكة من اجل النسك مات فيها. ولذا رثى النبي صلى الله عليه اي وسلم حاله وهذا الخبر قد استدل به بعض اهل العلم على ان الاقامة المؤقتة
32:59لا تعد اقامة تمنع من رخص السفر ولذا اذا جاء الانسان الى بلد غير بلده فمكث فيه اقامة مؤقتة فانه لا يعد قد ترك السفر وقد اختلف في هذه الاقامة المؤقتة كم مقدارها
33:21فبعض اهل العلم قال ثلاثة ايام وبعضهم قال اربعة ايام وبعضهم قال خمسة عشر يوما وبعضهم قال عشرة ايام وبعضهم قال تسعة عشر يوما و لعلنا نأتي لهذه الاحاديث لننظر
33:42ما القول الذي تتفق عليه فاولا اذا وجدنا بعض الاحاديث وجدناه قد اقام في برية والبرية ليست محل اقامة ولا مدينة يسكن الناس فيها. كحديث اقامته في تبوك لحديث اقامته في تبوك
34:05فبالتالي هذا لا يصح الاستدلال به وهكذا في بعض المواطن اقام اقامة لا يدري متى انتهاؤها كاقامته صلى الله عليه وسلم بعد الفتح في مكة وحينئذ نقول الاقامة التي لا يعلم
34:25منتهاها فانها لا تمنع من الترخص برخص السفر الا اذا جزم على الاقامة مدة معينة وكذلك من اقام اليوم واليومين والثلاثة فانه لا تمنعه هذه الاقامة المؤقتة من الترخص برخص
34:51السفر الا انه اذا سمع النداء وجب عليه ان يجيب النداء فاذا صلى مع الناس الظهر فلا مانع ان يجمع معها صلاة العصر فاذا نودي للعصر لم يلزمه الاجابة لكونه قد صلاها قبل ذلك
35:13ولعلنا نأخذ عددا من الاحاديث الواردة في هذا فلتقرأ وعن يحيى ابن ابي اسحاق سمعت انسا يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة كان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة
35:31قلت اقمتم بمكة شيئا قال اقمنا بها عشرا. متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم لاحظوا هنا قال خرجنا مع مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة وذلك في حجة الوداع
35:46كان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا المدينة. مدة الانتقال ولو طالت فانه يترخص برخص السفر ومنها قصر الصلاة قال اقمتم بمكة شيئا؟ قال اقمنا بها عشرا هنا ما هي هذه الاقامة؟ واقام وصل
36:05الى مكة في الخامس من شهر ذي الحجة فاقام في مكة اربعة ايام يوم الثامن الخامس والسادس وآآ الرابع والخامس والسادس والسابع يوم الثامن انتقل الى من في يوم التروية
36:25كم صار؟ خامس ثم ذهب الى عرفة فكان يوما سادسا ثم جلس في منى يوم العيد ويوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ثم انطلق الى المدينة. فهي عشرة ايام
36:41بعض الفقهاء قال نأخذ من هذا الحديث ان الاقامة المؤقتة عشرة ايام لكن تلاحظون انه في اربعة ايام منها بقي في مكان واحد والستة الايام الباقية كان ينتقل من مكان الى
37:00مكان اخر وبالتالي قلنا بانه لم يثبت في هذا الخبر الا اقامته اربعة ايام. نعم احسن الله اليك وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة عشرة
37:19يقصر فنحن اذا سافرنا تسعة عشرة قصرنا. وان زدنا اتممنا وفي لفظ اقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يوما رواه البخاري وعند ابي داود سبعة عشرة سبعة عشرة بمكة يقصر الصلاة
37:36قال وقال عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس اقام تسعة عشرة وعنده من رواية ابن اسحاق اقام بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة وقال البيهقي اختلفت الروايات في تسعة عشرة
37:51سبع عشرة واصحها عندي رواية من روى تسعة عشرة. نعم هذا ايضا من الاحاديث المتعلقة بالاقامة المؤقتة هنا اقاموا تسعة عشر يوما لكن هذه الاقامة لم تكن مجزوما عليها. وانما بقي من اجل ان تسكن الاحوال بعد فتح مكة. فلما سكنت
38:13ينتقل فحينئذ ليست من آآ الاقامة التي يجزم بعدد ايامها ولذلك نقول من اقام في بلد اقامة مؤقتة لا يدري متى انتهاؤها فانه يقصر وان طالت به المدة ومثل هذا من جاء الى
38:34مراجعة طبية فواعدوا يوما بعد اخر او جاء لي لمراجعة ادارية ولا يدري متى وقتها متى انتهت عاد فمثل هذا يأخذ الحكم الوارد في هذا الخبر وقد اشار المؤلف هنا الى اختلاف الرواة في هذا مرة تسعة عشر وسبعة عشر وخمسة عشر
38:59خمسة عشر ولعل الاختلاف هنا ناشئ من كونه قد انتقل من مكان الى مكان فبقي في داخل حدود مكة ولذلك كان هذا الاختلاف نعم وعن جابر رضي الله عنه قال اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما
39:22يقصر الصلاة رواه احمد وابو داوود وقال غير معمر لا يسنده معنى لا يسنده اي لا يذكر اسم الصحابي فيه. فمعمر ذكر اسم الصحابي عن جابر وبقية الرواة يروونه عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الخبر
39:46مرسلا ليس مسندا وعلى كل فهذا الخبر يحمله الجمهور على انه انما يراد به من اقام اقامة في غير موطن اقامة كمن اقام في البرية وهو في تبوك اقام في
40:04برية نعم ولذلك الذي يظهر ان من اقام اقامة مؤقتة اربعة ايام فانه يعد مسافرا له احكام اهل السفر واذا جزم بالاقامة مدة اكثر من هذه الامة هذه المدة فبمجرد حضوره في البلد يعد قد اقام وبالتالي لا يجوز ان
40:28ان يترخص برخص بالاسفار وذلك ان الله تعالى قال واذا ضربتم في الارض اليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة؟ فالاصل بقصر الصلاة ان لا يكون الا عند الظرب في الارظ
40:43لم يستثنى من هذا الا الاقامة المؤقتة لاربعة ايام او الاقامة التي لا يدرى مدى اه انتهاء وقتها. نعم وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
41:00اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر. ثم نزل فجمع بينهما. فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب متفق عليه. نعم. في هذا الحديث دلالة على جواز الجمع للمسافر
41:19فيه جواز جمع التقديم خلافا لبعض الحنفية الذين يرون عدم جواز الجمع الا في يوم عرفة في ليلة مزدلفة وفي هذا ان المسافر يفعل الارفق به للتقديم او التأخير في الجمع
41:42نعم وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل رواه الحافظ ابو نعيم في المستخرج على مسلم. ثم قال رواه مسلم. ولم يروه بهذا اللفظ
42:00وانما لفظه كان اذا اراد ان يجمع بين الصلاتين في السفر اخر الظهر حتى يدخل اول وقت العصر. ثم يجمع بينهما بهذا الخبر رواية مسلم فيها اه دليل لمن قال بان الجمع لا يكون الا جمع تأخير
42:21صواب انه يجوز جمع التأخير ويجوز جامع التقديم وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد ان يغيب الشفق ويقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
42:40كان اذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء متفق عليه وروى ابو داوود من رواية محمد بن فضيل عن ابيه عن نافع وعبد الله بن واقد ان مؤذن بن عمر قال الصلاة قال سر
42:55سر حتى اذا كان قبل غروب الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا عجل به امر صنع مثل الذي صنعته. فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلاث. قال ابو داوود رواه ابن جابر
43:16عن نافع نحو هذا باسناده ورواه عبدالله بن علاء بن زبر عن نافع قلب حتى اذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما هذا من مسائل جمع التأخير وجمع التقديم
43:35هذه الاحاديث تدل على جواز الجمع بين المغرب والعشاء في الاسفار وجواز تأخير اه الجمع اه بحيث ادى في وقت الصلاة الثانية قال ان مؤذن ابن عمر قال الصلاة يعني حل وقت الصلاة
43:58فقال ابن عمر سر يريد ان يؤخر حتى اذا اقبل حتى اذا حتى اذا كان قبل غروب الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق. فهنا الجمع جمع صوري
44:20اخر المغرب الى اخر وقتها. ثم انتظر حتى دخل وقت العشاء فصلاه وبهذا فيه دلالة على ان وقت صلاة المغرب اه يطول قال فصلى العشاء ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا عجل به امر صنع مثل الذي
44:43صنعت فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلاث يعني مئة وعشرين كيلو قظوها في ليلة واحدة لانهم استعجلوا في سيرهم نعم وعن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا رواه
45:09مسلم في هذا دلالة على ان المسافر يجوز له ان يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء وبين صلاة الظهر والعصر وفي هذا دلالة على ان المسافر اذا اقام اقامة مؤقتة فانه يجوز له ان يجمع بين الصلاتين لانه في غزوة تبوك اقامهم اقامة مؤقتة
45:34وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا وثمانية الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا. متفق عليه. ولمسلم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب
45:52والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر قلت لابن عباس لم فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج امته وفي لفظ له في غير خوف ولا سفر وقد تكلم ابن سريج في قوله ولا مطر
46:08هذا الجمع من النبي صلى الله عليه وسلم اه بعظهم جعله من اجل المطر ولذلك اجاز ان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بعضهم قال انما المعنى في هذا انه اراد ان لا يحرج امته
46:28وبالتالي لا يجوز الجمع الا عند وجود الحرج والمشقة والعنت واما ما عدا ذلك فانه لا يجوز الجمع التالي لا يصح ان يستدل بهذا الخبر على اجازة الجمع مطلقا بل الاصل ان تؤدى كل صلاة في وقتها
46:48كما قال الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا واصل. وروى الطحاوي من رواية ربيع بن يحيى الاسناني عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه. قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
47:04بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة للرخص من غير خوف ولا علة والربيع روى عنه البخاري وقد تكلم فيه بهذا الحديث. واصل وعن معاذ رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك اذا ارتحل قبل زيغ الشمس اخر الظهر حتى يجمعها الى العصر يصليها جميعا
47:27واذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. وكان اذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصليها مع العشاء. وكان اذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. رواه رواه احمد وابو داوود والترمذي. وقال حديث حسن غريب وقال ابو داوود والترمذي والطبراني
47:47وبيونس والسليماني والبيهقي والخطيب وغيرهم. تفرد به قتيبة. قال الخطيب وهو منكر وهو منكر جدا. قال حاكمه هو حديث موضوع وكتيبة ثقة المأمون. قد تقدم جمع المستحاضة بين الصلاتين في باب الحيض والله اعلم
48:06اه هذا الحديث يدل على ما سبق ان ذكرناه من جواز جمع المسافر بين صلاتي الظهر والعصر في وقت احداهما تقديما وتأخيرا وجمع جواز جمع المغرب مع العشاء مع تقديم او جمع تأخير. وقد تقدم مثل ذلك من حديث غير معاذ قد اختلف اهل العلم في رواية
48:31عاد لهذا الخبر وقال بانه قد تقدم مسألة جمع المستحاضة بين الصلاتين فيما تقدم متى اه اكتفت بغسل واحد وبهذا نكون قد انتهينا من صلاة المسافر بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم وجميع المسلمين من الهداة المهتدين
48:57هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم
49:26كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة العبادة ولا سبيل اليها الا بالله