التفسير الفقهي لمعالي الشسخ/ سعد بن ناصر الشثري الحلقة-8
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب انزلناه اليك ترك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب التفسير. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. تقدمه لكم اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور
0:41سعد بن ناصر تنفيذ عزام بن حسن الحميطي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثامن من لقاءاتنا في برنامج التفسير الفقهي
1:04وكنا نتكلم عن اختلاف التابعين المنطلق من اختلاف الصحابة بالتفسير الفقهي للايات القرآنية كنا نمثل بتفسير الصحابة لقول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم
1:31وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم فقد اختلف الصحابة بالنسبة للمول الذي اقسم الا يقرب زوجته مدة اكثر من اربعة اشهر هل يقع الطلاق بمضي المدة بدون حاجة الى طلاق جديد
1:54او انه بعد مضي المدة اربعة اشهر نوقف الزوج ونطلب منه اما ان يكفر عن يمينه فتبقى زوجته واما ان يطلق فقال طائفة بانه يقع الطلاق بمجرد انتظار الاشهر الاربعة
2:17من يوم ايلاءه ولا يحتاج الى انشاء طلاق من المولي قد ورد ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وعثمان وعلي وزيد ابن ثابت ووافقهم من التابعين جماعة كأبي الشعثة جابر ابن زيد والحسن ومسروق
2:39وسار على طريقتهم الامام ابو حنيفة بينما قال اخرون بان المولي يوقف بعد انقظاء الاشهر الاربعة ويخير بين ان يفي الى زوجته بان يكفر عن يمينه واما ان يطلق فان لم يطلق اجبره القاضي او طلق عنه
3:03وقد ورد ذلك عن عمر وابي الدرداء وابن عمر وعائشة وقد سار على طريقتهم من التابعين سعيد بن المسيب ومجاهد وطاووس واختار قولهم الائمة مالك والشافعي واحمد وجماعة فهذه المسألة مما وقع فيها الاختلاف بين علماء التابعين رحمهم الله
3:33في تفسير هذه الاية فقد ذكر العلامة ابن جرير رحمه الله عن عدد من التابعين بانهم قالوا اذا مضت المدة فهذا طلاق بائن بينما قال اخرون من العلماء كما هو قول ابراهيم النخعي
3:56ان عبد الله ابن انيس اله من امرأته فخرج فغاب عنها ستة اشهر ثم جاء فدخل عليها فقيل بانها قد بانت منك وروى ذلك عن عدد من علماء التابعين بانهم قالوا اذا مضت الاربعة الاشهر فانها تطليقة
4:20فسروا الاية بذلك وخالفهم اخرون فقالوا بان مضي المدة لا يعتبر تطليقه. وانما اذا مضت المدة فانه يوقف الزوج ويطلب منه ان يطلق وقد روي ذلك عن الحسن وابن سيرين
4:42اه قال اذا مضت اربعة اشهر فقد بانت بتطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب ثم روى ابن جرير عن ابراهيم في الايلاء قال ان مضت يعني اربعة اشهر بانت منه. ثم روى عن قتادة مثل ذلك. ثم روى عن قبيصة ابن ذئيب مثل ذلك
5:06بينما قال اخرون بانه اذا مضت اربعة اشهر اعتبرت تطليقة رجعية يحق للزوج ان يراجع فيها ونقل مثل ذلك عن بعض التابعين الزهري ومكحول والقول الثالث بانه اذا مضت الاربعة اشهر فاننا نوقف الزوج ونطلب منه اما ان يرجع واما ان يطلق
5:32نقل ابن جرير ذلك عن جماعة من التابعين وممن نقل عنهم هذا القول سعيد بن المسيب والحسن ابن للفرات وسعيد بن جبير ونقله عن ابي بكر بن عبد ابن عبد الرحمن بن الحارث
5:52ومجاهد قال مجاهد في قوله للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر قال اذا مضى اربعة اشهر اخذ فيوقف حتى يراجع اهله او يطلق. ونقل مثل ذلك عن عمر في الايلاء
6:11ومن امثلة اختلاف التابعين رحمهم الله في التفسير الفقهي اختلافهم في تفسير قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن نبي المعروف ما المراد بقوله لهن مثل الذي عليهن بالمعروف فان التابعين قد اختلفوا في تفسير هذه اللفظة
6:35فقال طائفة بان المراد بذلك حسن الصحبة والعشرة بالمعروف فيجب على الازواج ان يحسنوا عشرة ازواجهم صحبتهم مثلما يجب على الزوجات من الطاعة قال الظحاك في قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف
6:59قال اذا اطعنا الله واطعنا ازواجهن فعليه يعني الزوج ان يحسن صحبتها وان يكف عنها اذاه ان ينفق عليها من سعته ونقل عن ابن زيد في قوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف
7:18قال يتقون الله فيهن كما عليهن ان يتقين الله فيهم والقول الثاني ان المراد بهذه الاية ولهن على ازواجهن من التصنع والمؤاة والتهيئة مثل الذي عليهن يعني على الازواج ان يتجملوا ويتحسنوا امام زوجاتهم
7:45كما يجب ذلك على الزوجات. فهذا اختلاف وقع بين التابعين في تفسير هذا به الاية ومثله في قوله تعالى وللرجال عليهن درجة فهذه اللفظة قد اختلف فقهاء التابعين في تفسيرها وتعيين المراد بها
8:10فقال بعضهم معنى الدرجة التي جعل الله عز وجل للرجال على النساء الفضل الذي فظلهم الله عليهن كما في الميراث وفي مشروعية الجهاد ونحو ذلك قال مجاهد في قوله وللرجال عليهن درجة
8:32قال فضل ما فضل الله به عليها من من الجهاد وفضل ميراثه على ميراثها. وكل ما فضل به الرجل عليها وورد مثل ذلك عن قتادة حيث قال للرجال درجة في الفضل على النساء
8:54بينما قال بعض التابعين بان المراد بهذه الدرجة انه يجب على الزوجات ان يطعن ازواجهن وان هذا هو المراد بالدرجة طاعة الزوجات لازواجهن وقد ورد مثل هذا التفسير عن جماعة من التابعين
9:14قال زيد ابن اسلم في قوله وللرجال عليهن درجة قال امارة وقال ابن زيد طاعة وقال محمد لا اعلم الا ان لهن مثل الذي عليهن اذا عرفن تلك الدرجة وهذا قول ثالث في المسألة بان تلك الدرجة له عليها بما ساق اليها من الصداق
9:43وانه اذا قذفته حدت واذا قذفها لاعن قالوا هذه هي الدرجة وقال الشعبي في قوله وللرجال عليهن درجة قال بما اعطاها من صداقها. وانه اذا قذفها لعنها واذا قذفته جلدت
10:05واقرت عنده والقول الاخر بان المراد بهذه الدرجة افظال الزوج عليها واداء حقها اليه وصفحه عن الواجب له عليها بينما قال اخرون بان هذه الدرجة التي للرجل على المرأة ان له في الخلقة ما يتميز به عن المرأة
10:29قال حميد في قوله وللرجال عليهن درجة قال لحية هذا نموذج من نماذج الاختلاف بين التابعين في تفسير هذه الاية وقد مثلنا فيما سبق من اختلاف الصحابة بقوله الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة
10:53والنكاح ورد مثله اختلاف بين التابعين. فقال الحسن وعكرمة وطاووس وعطاء وابو الزناد وزيد بن اسلم وربيعة وعلقمة ومحمد بن كعب وابن شهاب واسود بن يزيد والشعبي وقتادة هو الولي بينما قال
11:14آآ شريح وسعيد بن المسيب وجبير بن مطعم ومجاهد والثوري المراد به الزوج. ولعلنا نستكمل ما يتعلق بتفسير التابعين التفسير الفقهي ليوم نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرظى هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد
11:40وعلى اله وصحبه اجمعين دبروا آياته ليدبروا آياته وليتذكر اولوا الألباب التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر تنفيذ عزام بن حسن الحميدي