فقه الصيام لمعالي الشيخ د. سعد بن ناصر الشثري الحلقة-17 ( الزكاة في رمضان )
0:01قل مماتي الله تنشر قالوا انما الصدقات للفقراء والمساكين الاية. نعم. وهذه الاية في الزكاة. وقال جل وعلا خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فسماها آآ صدقة. فالمقصود ان لفظ الزكاة عند اصطلاح
1:05آآ في اصطلاح الفقهاء يراد بها الحق المالي الواجب على المكلف الذي يدفعه كل حول مرة واحدة. نعم فاذا الشيخ لم يفهم من ذلك الوجوب للزكاة لكن هل يمكن نفسر هذا الحكم
1:19نعم آآ الزكاة واجبة. نعم. وهي ركن من اركان دين الاسلام والنصوص الواردة في ايجاد الزكاة كثيرة ومتعددة قال تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال جل وعلا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. الزكاة نعم
1:41وفي حديث ابن عمر المتقدم بني الاسلام على خمس وذكر منها ايتاء الزكاة الزكاة وقال جل وعلا فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا والزكاة فخلوا سبيلهم. فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة. فاخوانكم في الدين. في الدين
2:00وقال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوه ما كنتم آآ تكنزون وجاء في الحديث
2:20النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل الى اليمن وكان فيما اوصاخه به ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد الى آآ فقرائهم. ولذلك لما وجد من آآ بعظ العرب عدم
2:40دفع للزكاة وامتناع من دفعها لابي بكر الصديق قاتل الصحابة رضوان الله عليهم اولئك الذين امتنعوا عن هذه الفريضة من فرائض الاسلام وهي الزكاة. نعم. اه هذا الحكم يا شيخ وهذا الايجاب للزكاة لا شك انه لحكم كان الشارع يعني يحاول ان يحققها من خلال هذا الحكم
3:00لو نشير يا شيخ الى اهم الحكم التي ممكن ان تترتب على اخراج الزكاة نعم هناك حكم كثيرة. نعم. منها اه التكافل الاجتماعي. بحيث يكون الناس كلهم على اه منهج واحد يعاون بعضهم
3:14بعضا على الخير. نعم. وبالتالي نخفف ما في نفوس الفقراء من نظرة مقيتة للاغنياء. وكذلك حتى بالنسبة للاغنياء تطهر نفوسهم وتزكو وتكون بعيدة عن التكبر وعن اه النظرة اه الحاقدة على بقية
3:34افراد اه المجتمع وفي مقدم هذه الفوائد ارضاء رب العالمين. وهو سبحانه يرضى عن المؤمنين اذا قاموا بالشرائع الاسلامية. ومنها دفع الزكاة ثم انه اذا كان هناك تبادل مالي بين الاغنياء وبين الفقراء فسيكون هناك حركة اقتصادية في البلد لان الفقراء يحتاجون
3:58الى حوائج يريدون شرائها فاذا توفرت النقود بايديهم بسبب اخراجه للزكاة لزكاة اموالهم فان الفقراء سيتمكنون من للشراء ومن ثم يكون هناك حركة اقتصادية بيعا وشراء وبالتالي ينمو البلد ويكون اهل البلد على منهاج واحد
4:18طريقة واحدة ويعاون بعضهم بعضا ويتفقد بعضهم احوال بعضهم الاخر الفوائد كثيرة لا يمكن حصرها في آآ مثل هذه الحلقة. نعم عندما نقول يا شيخ في تعريف الزكاة انها الحق الواجب في في مال المكلف. يا شيخ ماذا عن
4:34مال الصبي ومال المجنون؟ هل تجد فيهما الزكاة؟ نعم اه جماهير اهل العلم يرون ان الصبي والمجنون تجيب الزكاة في اموالهم. نعم. وان المخاطبة باخراج الزكاة هو وليهم. اذا كانوا لا زالوا على هذه الصفة. اما اذا بلغ الصبي ولم يخرج الولي هذه الزكاة
4:54فانه يجب على الصبي اخراج زكاة ما له لسنوات الماضية. وهذا مذهب الجمهور ما لك والشافعي والامام احمد قالوا لان الادلة الا هالدال على وجوب الزكاة ادلة عامة. نعم. وهي لم تكن متوجهة الى المكلفين فقط. بل هي موجهة الى
5:14جميل سواء كان مكلفا او كان غير مكلف لان الزكاة حكم تكليفي يتعلق بوجود المال فاذا وجد المال وجبت وان كان مالك المال اه مكلفا او لم يكن مكلفا. الامام ابو حنيفة يرى ان الصبي والمجنون لا تجب الزكاة عليهما
5:34وذلك لان كلا منهما غير مكلف. وبالتالي يقول كيف نوجب عليهما تكليفا وتشريعا وهما ليسا من اهل التكليف نعم. لكن مثل هذا الكلام ليس يعني على ظاهره بل الصواب هو قول الجمهور. وذلك لان التكليف باخراج الزكاة ليس للصبي والمجنون وانما هو
5:54ولوليهما وانما تعلقت الزكاة بمالهما. ولذلك ورد في عدد من الاثار الامر بالاتجار في مال الصبي والمجنون لئلا تأكلها الزكاة. نعم. نعم. اذا تلف المال يا شيخ سواء كان قبل يعني توافر شروط الزكاة او بعدها بيان الحكم الشرعي
6:14في ما يتعلق باخراج الزكاة في هاتين الحالتين؟ نعم آآ اذا كان عند الانسان اموال نعم كنقود او غيرها ولكن آآ جاءتها يعني تم الحول فوجبت عليه الزكاة وكان مقدار الزكاة الواجبة مثلا عشرة الاف ريال. نعم. فجاءتها
6:34اتلفت ذلك المال مثل غرق سفينة تجارية. نعم. مثل اه نزول اسعار الاسهم او نحو ذلك فان الاصل هو ان الزكاة تجب على المكلف بحسب قيمة الاموال وقت تمام الحول. نعم. وهذا هو الصواب من اقوال اهل
6:54العلم كما هو مذهب الامام ابي حنيفة ومذهب الامام احمد لان الزكاة قد وجبت عليهم فحينئذ يجب بقي هذا في ذمتهما ومن ثم يجب عليهما اخراج هذا المال الذي وجب في ذمتهما
7:10وذهب الامام مالك والشافعي الى انه تسقط الزكاة او تسقط مقدار الزكاة من من ذلك. نعم. وهم يقولون ان من تلف ما له بعد الحول وقبل الاخراج فان الزكاة لا تبقى عليه بل تسقط من ذمته لكن مثل هذا القول فيه نظر لان الزكاة
7:30قد تعلقت بذمة المكلف في يوم تمام الحول. وبالتالي لا يسقطها الا دليل شرعي ولم يرد دليل من الشرع آآ يسقط آآ اه الزكاة حينئذ. نعم. لو كان السقوط يا شيخ قبيل تمام الحول. نعم اه لو كان اه السقوط قبيل تمام الحول فانه حينئذ تسقط اه
7:50الزكاة عليهما لان الزكاة لم تجب بعد. وهنا نلاحظ ان الاموال بالنسبة للحول على انواع لان الاموال الزكوية التي تجب الزكاة فيها على انواع هناك نقود سواء كان من ذهاب او
8:05وفظة وكان انواع النقود الورقي. نعم. دولارات دينارات ريالات او غير ذلك. فمثل هذه زكاتها متعلقة بالحول. طيب هناك عروظ تجارة مثل السلع التي يعدها الانسان للبيع مثل العقارات المهدة للبيع مثل نحو ذلك فهذه يشترط فيها نية التجارة متى
8:28والتجارة ابتدأ الحول من هذه النية. نعم. فلا بد ان تكمل حولا كاملا من هذه النية. هناك ايضا بهيمة الانعام عام اه بهيمة الانعام تجب فيها الزكاة سواء كانت ابلا او غنما او اه بقرا. نعم. الا انه يشترط في بهيمة الانعام
8:48نعم ان تكون سائمة بمعنى انها ترعى اكثر الحول كما يقول جماهير اهل العلم خلافا للامام آآ مالك اه النوع الرابع من انواع الاموال الخارج من الارظ مثل الزروع والثمار فهذه لا يشترط فيها الحول
9:06ولقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده فلا يشترط فيه ان يكون هناك آآ آآ حول لكن ما هي ليس كل ما يخرج من الارض من نباتات تجب فيه الزكاة الزكاة لكن لابد فيه من توفر صفات معينة وان كان هناك اختلاف بين
9:27اهل العلم في الصفات التي اه لابد ان تتوفر في في الخارج من الارظ حتى تجب فيه الزكاة. نعم. فعند الامام احمد مثلا يقول اه لا تجب الزكاة الا في السلع المكيلة او في الثمار المكيلة والمدخرة
9:44اما الثمار التي لا تدخر والثمار التي لا تكال فانه لا يجب اه على الانسان اخراج الزكاة فيها. مثال ذلك مثلا الطماطم هذه سلعة لا تدخر ولا تكال. اي نعم. فحينئذ لا تجب الزكاة فيها. مثال ذلك الموز
10:06نقول لا تجب الزكاة فيها لماذا؟ لانها ليست من آآ السلع التي آآ هي للسلع التي تدخر وليست من السلع المكيلة. نعم. آآ هذا احد الاقوال في هذه المسألة الامام الشافعي يقول الشرط ان تكون قوتا
10:24ما لم يكن قوتا يكون يعني سلعة اساسية في التغذية. نعم. ما لم يكن قوتا فانه لا تجب الزكاة فيه. اه القول الثالث قول الامام اه اه ابو حنيفة يقول يشترط ان تكون نماء للارض
10:41فما لم يكن الارض تنمو به فانه لا تجيب الزكاة فيه. طيب. اه هناك اه يعني طائفة يرون انه يشترط بقاء الثمرات وحولا كاملا ولعل اقوى الاقوال هو القول الاول القائل بانه يشترط فيه الكيل. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة آآ فيما
11:02هنا خمسة اوسق فدل ذلك على انه لابد ان تكون السلعة مكيلة ويشترط في ذلك ان يكون ايضا مدخرا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج الزكاة من الخضروات وهذه الخضروات السبب في عدم اخراجها انها لم تكن مما اه يدخر
11:22نعم شيخ سعد اذا كان المال موقوفا على وجه من وجوه الخير هل كوني وقفا اه نقول انه لا لا يرتجف فيه الزكاة ام انه مع حتى ولو كان المال موقوفا تجب فيه الزكاة عند الفقهاء؟ نعم
11:33هذا سؤال طيب وفي محله اه بالنسبة للاوقاف او الاموال التي ينوي اصحابها ان تكون وقفا هذي ننظر ان كانت لا زالت في ملك صاحبها فانه حينئذ لا زالت مملوكة لصاحبها وبالتالي يجب عليه ان يزكيها. نعم. اما اذا سلمها للوقف
11:54وخرجت من ملك الانسان فانه اه حينئذ اختلف اهل العلم فيها هل تجب الزكاة فيها او لا؟ طيب فالامام ابو حنيفة يقول لا زكاة فيها لعدم وجود مالك لها. نعم. والامام مالك يقول تجب الزكاة لانها مملوكة اما للموقوف عليهم او
12:14الواقف وذهب الامام احمد والشافعي الى التفريق فقالوا ننظر ان كانت هذه الاوقاف على جهة بر خيرية عامة اي نعم مثل مسجد مثل فقراء عموما مثل طلبة العلم مثل طباعة الكتب ونحو ذلك فانه لا زكاة فيها فاذا استلمها
12:34اه القائمون على المشروع لم تجب عليهم ان يزكوا الاموال التي لديهم. نعم. واما ان كانت هذه الاوقاف موقوفة على معينين مثل ما لو اوقف على ابناء زيد فانه حينئذ تدري بالزكاة في هذه اه الاموال. وذلك لان المال الموقوف على معين
12:54بمثابة المملوك لهم وبالتالي تجب عليهم الزكاة فيه بخلاف المال الموقوف على جهة عامة ولعل هذا القول هو اعدل الاقوال او اوسط اقوال في المسألة. نعم يا شيخ سعد آآ البعض قد يكون مالك لمال لكنه لا يستطيع التصرف فيه لاي عذر من الاعذار. آآ مع عدم كونه غير
13:14نستطيع ان نوجب عليه الزكاة؟ نعم هذا للسؤال يعني نتعرض للسؤال عنه كثيرا هناك مثلا ورثة لا يتمكنون من التمتع بتركة لمورثهم بسبب انها لا زالت في اجراءات قظائية. نعم. او مثلا مال مفقود فقد الصاحبة او اه كان لشخص دين على اخر فجحد
13:34ولا زال هناك اجراءات في المحكمة من اجل اثبات هذا الدين والالزام به. او وصب المال او نحو ذلك. فحينما اذ هذه الاموال هل تجب فيها عزة الامام ابو حنيفة يقول لا تجب الزكاة في هذه آآ الاموال مطلقا. وهناك رواية عن الامام احمد
13:54لانها رواية عن الامام مالك بانها تجب لعام واحد فقط. اذا استلمها وقبظها وجبت آآ ان يجب عليه ان يزكيها لما لعامه من واحد الامام الشافعي يقول اذا استلمها زكاها عن السنوات الماضية جميعا. نعم. وعن الامام احمد ثلاث روايات في
14:14في هذه المسألة هو مشهور مذهبه مثل مذهب الشافعي. طيب. ولعل اصوب الاقوال في هذه المسألة هو قول الامام ابي حنيفة. وذلك لانه لا من التصرف في هذا المال ولا يعلم هل يعود اليه هذا المال او لا يعود اليه ومثله مثلا في المساهمات العقارية بعض اصحاب
14:34مساهمات يكون متلاعبا عندما يقبض اموال الناس لا يلتفت اليهم ولا ينظرون ولا ولا يعلم الناس هل تعود اليهم اموالهم او لا تعود نعم فمثل ذلك ايجاب الزكاة عليهم وهم لا يتمكنون من الاستفادة من نماء هذا المال ولا يعلمون هل يعود اليهم المال او لا يعود؟ لا شك ان الشريعة
14:54يعني الاظهر في الشريعة انها لا تأتي بايجاب زكاة مثل هذه الاموال. نعم بعض الاشخاص يا شيخ قد يكون جزء من مالي عقارا قد تكون عمائر الاجار فلل آآ يتساءل هل تجب الزكاة في هذه الاموال؟ وآآ كيفية اخراج الزكاة؟ نعم آآ بالنسبة للعمائر او الاراظي
15:14هذه على نوعين. نعم. ما نوى الانسان بيعه فانه يجب عليه ان يزكيه. وذلك من خلال النظر في قيمة هذه العقارات بعد تمام الحول. طيب. فينظر كم قيمتها في السوق وبالتالي يزكيها باخراج اثنين ونصف في المئة منها
15:32واما ما لم ينوي بيعه فانه حينئذ لا تجب زكاته كما لو نواه بناء هذه الارض او نوى آآ ان ان معها استراحة له. طيب. او نوى ان او لا يعلم ما هي نيته. او نوى تأجيرها بدون ان ينوي بيعها. فحينئذ لا زكاة فيها
15:52وانما الذي تجب فيه الزكاة ما نوى ان يبيعه فقط اما الى الايجار؟ نعم العمى للايجار مثل مثل ما تقدم ان كان ينوي بيعها فانه يجب عليه ان يزكيها وان كان لا ينوي بيعها فانه لا يجب عليه ان يزكيها. وبالنسبة للايجار لا يجب عليه زكاة ما استلمه
16:12ومن الايجارات الا اذا تمت لديه السنة كاملة من تاريخ الاستحقاق من تاريخ الاستحقاق استحقاق استلام هذه الاموال اذا كان ذلك المال على مليء اه باذل. وهنا ايضا المسألة يكثر السؤال عنها وهي قضية زكاة الاسهم لعلها في محاورك لكن لعلي استعجل. تفضل
16:32اه الاسهم بالنسبة لمثل هذه البلاد التي تقوم الدولة باخذ الزكوات من الشركات. نعم. فحينئذ ننظر الى ما الاسهم ان كان ينوي بيعها او المضاربة بها فحينئذ تجب عليه الزكاة بحسب قيمتها في السوق. طيب. فيخرج من قيمتها اثنين ونصف في
16:52اما اذا لم يكن ينوي بيع هذه الاسهم وكانت هذه الشركات في بلد يأخذ الزكاة على الشركات فانه حينئذ يقتصر على ما تجاه الزكاة آآ ما تخرجه الشركة من الزكاة وتدفعه للدولة. نعم. يعني نمثل لهذا بمثال انا عندي اسهم في شركة
17:12سين هل تجب علي الزكاة فيها او لا تجب؟ نقول ننظر هل عرضتها للبيع؟ هل تنوي بيعها؟ فحينئذ تنظر لقيمتها في السوق بعد تمام الحول وتخرج منها اثنين نصف في المئة. طيب. اما اذا لم تكن تنوي بيعها وانما تريد الاستفادة من العائد الاستثماري الذي يعود بسبب هذه الاسهم
17:33فانه حينئذ اذا آآ اخرجت الشركة الزكاة فانه يكتفى بما تخرجه الزكاة الشركة من الزكاة ولا يجب عليك انت زكاة لكن اذا لم تكن الشركة تخرج الزكاة فانه حينئذ اه يجب على صاحب الاسهم ان ينظر ما هي الاموال الزكوية في
17:53وبالتالي يخرج مقدار ما يدفعه بنفسه. نعم الشيخ سعد اذا قلت لي ان اعود الى مسألة العقار. انتم ذكرتم يا شيخ ان الزكاة لا تجب فيها الا عند نية الاتجار
18:03بها لكن اذا كانت هذه النية متغيرة بمعنى انه قد ينوي ان يبيعها مثلا لكن بعد ثلاثة اشهر نوى ان يتملكها ثم عاد الى نية البيع هل تؤثر هذا التقلب في ايجابي؟ لابد ان
18:13ان تستمر النية لمدة سنة كاملة. نعم. فاذا لم تستمر نية التجارة ونية البيع لسنة كاملة فانه حينئذ لا تجب الزكاة فيها على صحيح من اقوال اهل العلم. نعم اذا كانت امواله يا شيخ جزء منها ايضا ديون عند الناس. هل تجب عليه الزكاة؟ نعم الديون هنا
18:32على نوعين النوع الاول ديون تكون على مماطلين او جاحدين او اه عاجزين فحينئذ لها حكم ما تقدم قبل قليل من الكلام عن الاموال التي لا منها صاحبها والصواب انه لا تجب الزكاة نعم فيها كما هو مذهب ابي حنيفة
18:50النوع الثاني ان يكون من عليه الدين باذل. اذا طلبت منه سداد الدين فانه سيقوم بسداد الدين. فحينئذ اه هل يجيب اه الزكاة فيه او لا تجب اه الامام احمد والامام ابو حنيفة تقول يجب على المالك اذا قبظه
19:10ان يزكيه لما مضى من السنوات. الامام الشافعي يقول لا يزكيه في كل حول بحوله. نعم. والامام مالك يقول ان كانت ديونا تجارية فانه تجب زكاتها في كل سنة. نعم. وان كانت ديون غير تجارية مثل القرض الحسن
19:30وليزكيها لسنة اه واحدة. ولعل اه قول القول الاول اه اولى لان هذا ما لك للمال. والله تعالى يقول خذ من اموالهم صدقة وهذا مال له نعم يا شيخ اشتراط الحول اخراج الزكاة ايضا اشتراط ملك النصاب المراد بهذين الشرطين نعم اشتراط الحول لابد ان
19:50الانسان مالكا للمال حولا كاملا. طيب. اما اذا لم نمتلك المال حوله كاملا فانه لا تجب عليه الزكاة. لكن هنا ننبه الى مسائل متعلقة بهذا وهي ان انتقال المال من كونه نقودا الى الى كونه عروظ تجارة فان الحول لا
20:10انقطع بذلك. نعم وكذا وهكذا العكس انقلاب المال من عروض تجارة الى نقود لا يقطع الحول. كذلك انقلاب المال من اسهم تجارية الى الى اموال نقدية فانه لا يقطع آآ الحول. طيب. وايضا هناك ربح التجارة لا يشترط فيه الحول. انا عندي اموال
20:31نويت بها التجارة كانت مئة الف تمام الحول اصبحت مئة وخمسين يجب علينا ان ازكي المئة والخمسين نعم ولا اقول بان الخمسين الزائدة هذه لم يجري عليها الحول. الحول. لان حول النماء التجارة هو حول اصله. وهكذا ايضا نتاج البهيمة
20:50اشترط له حول جديد وانما هو حول حوله حول آآ اصله. الشرط الثاني الذي ذكرته ما يتعلق بملك النصاب. نعم. فهناك الذهب لابد ان يكون الانسان مالكا لخمسة وتسعين جرام عشرين مثقالا والفظة لابد ان يكون مالكا لمئتي درهم اللي هو
21:10في الموازين الحديثة خمس مئة وخمسة وثمانين جرام من الفضة. واما بالنسبة للنقود فانه يسأل عن سعر عن قيمة هذا المقدار من الذهب كم قيمة خمسة وتسعين جرام من الذهب؟ كم قيمة مقدار خمس مئة وخمسة وثمانين
21:30جرام من الفضة فاذا وجد ان المال النقدي الورقي الذي لديه يصل آآ قيمته لهذا المقدار من الذهب والفضة فانه يجب عليه ان يزكيها. هكذا ايضا في بهيمة الانعام الغنم لابد ان يكون مالكا لاربعين اه البقر يكون مالكا لثلاثين. الغنم لابد ان يكون
21:50الابل لابد ان يكون مالكا لخمس من الابل. نعم يا شيخ فيما يتعلق الان بعض الناس للاسف انه قد يتحايل على اخراج الزكاة بان ينقله من نوع الى نوع او ان
22:00يعني يغير حقيقة امواله التحيل لاسقاط الزكاة هذا من كبائر الذنوب ومحرم ولا يجوز للانسان ان آآ يلجأ اليه ومذهب الامام احمد ومالك ان من تحيل فان تحيله لا يسقط الزكاة عليه. بعض الناس اذا جا قبل تمام الحول بيومين
22:20قال المال ليكون باسم ابنه ثم بعد ذلك استرجع. صحيح. هذا لا يكون ولا يجري على الله عز وجل. فالله عز وجل لا يخدعه خادع ولا آآ يعني آآ يكون سبحانه وتعالى يعني مما يخفى عليه حقائق الامور. نعم آآ بعض الناس يا شيخ يجعل شهر
22:40رمظان هو شهر اخراج الزكاة في امواله. بداية هل هذا الامر له اصل؟ ثم انه قد يترتب عليه اما ان يعجل زكاته ليخرجها في رمظان او يؤخرها كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود ما يكون في شهر رمضان وذلك من اموال الصدقات التي يخرجها. طيب. بعض الناس يحرص ان يخرج زكاته في
23:00رمظان لكونه شهر فاظل وهذا من الامور الجائزة على الصحيح. طيب. ويؤجر عليه الانسان. لكن هل يجوز له ان يعجل الزكاة لا تجب الا في رجب هل يجوز له ان يعجله الى رمضان الذي قبله؟ الائمة الثلاثة يقولون نعم. اه ابو حنيفة والشافعي واحمد لان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ
23:22من العباس زكاة سنتين معجلة. والامام مالك يمنع من ذلك لكن القول الاول هو الاظهر. وبظد هذا مسألة ثانية وهي ان بعض الناس تكون زكاته في رجب فيؤخره الى الرمظان آآ الذي بعده. نعم. وهذا من الامور غير الجائزة ولا يجوز للانسان ان يفعل
23:42بعد ذلك بل الواجب على الانسان ان يبادر ولا يجوز للانسان ان يؤخر الا اذا كان هناك حاجة خاصة مثل ما لو كان له قريب ينتظر لمدة خمسة ايام عشرة ايام ويعلم انه فقير فيؤخر الزكاة لمثل ذلك
23:59وهنا لو قدر ان الانسان وجبت عليه الزكاة ومات قبل اداء الزكاة طيب فان الائمة يرون انها تجب في ماله ويخرجها او وراثته خلافا للامام ابي حنيفة الذي يقول بانها تسقط لكن هذا ليس بصحيح لان هذا دين واجب لله عز وجل وبالتالي يجب اخراج هذا المال
24:19المال الشيخ الذي سيخرجه للزكاة هل نقول انه يجب عليه ان يكون من جنس المال او يمكن ان يخرج من مال اخر؟ نعم الامام الشافعي والامام احمد يقولون لا يجوز للانسان ان يخرج زكاته
24:29الا من جنس ماله نقود يخرجها نقودا. هم. اه عروض تجارة يخرجها عروض تجارة. عروض التجارة يستجيزون في بعض صور كثيرة ان تخرج اه من غير جنس بهيمة الانعام تخرج من جنس المال. والامام آآ ابو حنيفة والامام مالك يرون انه يجوز اخراج الزكاة من غير جنسها
24:49داري من كان عليه زكاة نقود فانه يجوز له ان يعطي الفقير طعاما او ثيابا او غير ذلك لانه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم امر معاذا ان يأخذ زكاة اهل اليمن ويدفعها بما يحتاج اليه اهل المدينة. نعم الاموال يا شيخ التي تجيبها الدولة على الافراد قد تأخذها من اموالهم. هل يصح للانسان ان
25:09نحتسبها من اموال الزكاة؟ اه الاموال التي تأخذها الدولة على نوعين ما تسميه الدولة زكاة طيب فانه حينئذ يحتسب يحتسب من الزكاة اذا الى الدولة المسلمة. هم. النوع الثاني ما يسمى باسم اخر غير الزكاة مثل ظرائب او مثل اه رسوم او نحو ذلك. فهذا لا يجوز
25:29حسابه من الزكاة لو اسقط دينه يا شيخ عن الفقير ونوى ان يحتسب من نعم هذه ايضا مسألة نسأل عنها كثيرا وهي ان بعض الناس يكون له دين على فقير طيب فيقول انا اريد ان اسقط
25:41مقدار دين الذي على الفقير من زكاتي. فنقول لا يجوز ذلك. بل الواجب تسليم المبلغ له وهو يتصرف بعد ذلك بما آآ يشاء نعم بقي معي دقيقة واحدة يا شيخ لو نبين فيها مصارف الزكاة الشخص قد ينوي ان يدفع امواله زكاة فيتساءل عمن يدفع له ماء هذا المال نعم آآ قبل هذا
26:02انا اتكلم عن مسألة مهمة وهي قضية نقل الزكاة لتنقل الاصل ان الزكاة تكون في بلد الانسان. طيب. وذهاب جمهور اهل العلم الى انه لا يجوز نقلها الى غيره واستدلوا على ذلك بقوله خذ من اموالهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. ولعل هذا القول يعني اريح
26:24ويعني يحصل به طمأنينة. طيب. لكن ان كان هناك حاجة خاصة فانه يجوز نقل الحاجة. نقل الزكاة حينئذ. مصارف الزكاة ذكرها الله عز وجل بقوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل
26:44سبيل الله وابن السبيل. هذه ثمانية مصارف. لا يجوز صرفها لغيره. لا يجوز ان تعطى الزكاة في اه بناء مساجد. بناء قناطر لا بنا مدارس تفطير صائم لا يجوز اعطاءها لانه قد يدخل في التفطير من ليس بفقير. وحينئذ لا يجوز صرف المصارف الزكاة الا
27:04في هذه المصارف الثمانية المذكورة في الاية. احسن الله اليكم شيخ سعد وجزاكم الله خير. استأذنكم في ختم هذه الحلقة. اه تقدم لكم بجزيل الشكر فجزاكم الله خيرا الله سعيكم نسأل الله جل وعلا ان يتقبل منا ومن اخواننا ما يؤدونه من اعمال صالحة في هذا الشهر المبارك. الشكر موصول لكم ايها الاحبة على طيب متابعتكم لهذه
27:24الحلقة التي كانت عن الزكاة في رمضان يتجدد اللقاء بكم مع شيخنا في الحلقة القادمة ستكون باذن الله عز وجل عن احكام الصلاة في رمضان الى ذلكم الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
27:40ياه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من