مقاصد الشريعة معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري - البناء العلمي- الحلقة-4
0:00كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليه؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد
0:21ارحب بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج البناء العلمي في الاكاديمية الاسلامية نتدارس فيه مقصدا من مقاصد الشريعة الا وهو مقصد التخفيف والتيسير هذه الشريعة المباركة جاءت بالتخفيف على الناس
0:46تسهيل الاحكام عليهم مع مراعاة المقاصد السابقة من مقصد العبودية ومقصدي تحقيق المصالح ويلاحظ ان التخفيف الذي وردت به الشريعة على نوعين تخفيف يشمل على جميع يشتمل على جميع احكامها
1:12وكل احكام الشريعة من هذا الجانب سهلة يسيرة قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم
1:36فدل هذا على ان احكام الشريعة كلها سهلة يسيرة يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اوحشت بعست بالحنيفية السمحة فهذه قاعدة من قواعد الشريعة ان الشريعة قد جاءت
1:59بالاحكام السهلة الميسرة قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كما انه ميسر في تذكره وذكره هو ميسر في العمل به وتطبيقه والنوع الثاني من انواع التيسير الذي جاءت به الشريعة
2:22التيسير على المكلف بمراعاة ما ينوبه من الظروف والاقدار التي تصيبه وحينئذ يخفف الشرع عن المكلف بان يجعل الواجب على غيره ليس واجبا عليه كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما
2:49فان لم تستطع فصلي قاعدا فان لم تستطع فعلى جنب ومثله ايظا لقول الله عز وجل واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة وفي الاية التي
3:09اه بعدها في تقرير احكام صلاة الخوف ايضا مثال اخر وهذا التخفيف الطارئ الاول يقال له التخفيف الاصلي والثاني يقال له التخفيف الطارئ هذا التخفيف الطارئ على انواع متعددة في مرات قد يكون التخفيف بالاسقاط
3:33اسقاط ما كان واجبا على غيره ومن امثلة ذلك المرأة الحائض يسقط عنها وجوب الصلاة والمجنون يسقط عنه وجوب الصلاة والصوم والحج والنوع الثاني ومثله ايضا من عجز عن الحج سقط عنه وجوب
3:56الحج ومن انواع التيسير الطارئ تخفيف او التقليل من العبادة ومن امثلة ذلك المسافر لا تجب عليه الصلاة اربعا وانما خفف في حقه فجاز له ان يقصر الصلاة كذلك من انواع التخفيف
4:25الطارئ التقديم والتأخير ومن امثلة التأخير قضاء صوم رمضان للمريظ والمسافر كما في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر وعدة من ايام اخر وكذلك ايضا في مرات التقديم
4:48كما في تقديم المسافر للصلاة المجموعة اذا صلاها في اول الوقت فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينتقل في سفره قبل الزوال اخر الظهر مع العصر
5:08واذا بقي الى الزوال قدم العصر مع الظهري فهذا تخفيف في التقديم وهكذا ايظا قد يكون اه التخفيف عن المكلف بكون آآ ذلك الواجب انما يلزم بدله. يلزم بدله من امثلة ذلك
5:34من عجز عن الرقبة في الكفارات انتقل الى الصيام لشهرين متتابعين في كفارة القتل وكفارة الظهار وانتقل الى الاطعام او الكسوة في كفارة اليمين فهذا تخفيف تخفيف ابدال وكذلك هناك تخفيف
5:59اه متعلق بوجود التخيير على المكلف بحيث يخير المكلف بين عدد من الواجبات كما في عدد من آآ الكفارات التي فيها تخفيف كما في قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله
6:19فمن كان منكم مريظا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نشر او نسك فخير بين هذه الامور الثلاثة فهذا تخفيف على المكلف وكما في كفارة او في فدية الجزاء في الصيد
6:42بالنسبة للمحرم يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم او هديا بالغ الكعبة او كفارة
6:59طعام ومساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره. فهنا تخيير خير المكلف بين هذه اه الخصال و حينئذ ينبغي ان ننتبه الى اننا اذا قررنا ان الشريعة قصدت التيسير على العباد
7:22فلا بد ان نلاحظ ان هذا التيسير باعتبار حقيقة الامر لانه في مرات قد ينخدع بعض الناس ويظن ان احد الاقوال يكون هو التيسير وهو التسهيل على المكلفين ويكون ضد ذلك
7:44كما في قول الله عز وجل واعلموا واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم يعني للحقتكم المشقة العنت والمشقة فكونهم يظنون ان بعظ الامور هو الافظل لهم والاسهل لهم والايسر لهم لكن يكون الامر بظد ذلك
8:09كما قررنا في جانب المصالح لان بعض الناس قد يظن ان بعظ الافعال مصلحة ولا يكون مصلحة ولعلي اظرب امثلة قد يظن بعظ الناس ان في احد الاقوال فيها التسهيل والتيسير ويكون الامر بظد ذلك
8:31المسألة الاولى في ايجاب الحج على المرأة التي لا تجد محرم فان العلماء قد اختلفوا في هذا على قولين قال احمد وابو حنيفة لا يجوز للمرأة ان تسافر الا مع ذي محرم ولو الى الحج
8:51لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم قال رجل يا رسول الله ان اني اكتتبت في غزوة كذا وان امرأتي خرجت حاجة
9:08فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فحج مع امرأتك كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما القول الثاني في المسألة ان المرأة التي لا تجد محرما اذا وجدت رفقة مأمونة
9:28وعند بعضهم اذا وجدت امرأة ثقة تسافر معها جاز لها السفر و اذا نظرنا الى هذين القولين قد يظن بعظ الناس ان التيسير هو في القول الثاني لانه تسهيل لها وتمكين لها من الذهاب الى
9:47مكة واداء الفريضة ولكن في الحقيقة ان التيسير والتسهيل هو في القول الاول لان اصحاب ذلك القول يسقطون عنها الوجوب فيقولون لا يجب عليها الحج ما دامت لا تجد المحرم الذي تسافر معه
10:07وبالتالي يسقطون الوجوب عنها ويعذرونها في ذلك بخلاف اصحاب القول الاخر الذين يقولون تسافر مع الرفقة امونة ومعها النساء الثقات فانهم لا يعذرونها ثم اصحاب القول الاول الذين قالوا بانه لا يجب عليها الحج
10:28قالوا يكتب لها اجر الحج تاما لماذا؟ لانها انما امتنعت عن الحج بسبب شرعي. فكتب لها الاجر كاملا كما هي؟ قاعدة الشريعة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم
10:46اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما وفي الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من تبوك قال لاصحابه ان بالمدينة لرجالا
11:04ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا. وفي رواية ولا انفقتم نفقة الا شاركوكم في الاجر حبسهم العذر فمن حبسه العذر فانه يكتب له اجر العمل كاملا متى قاصدا لاداء العمل
11:25فهذه المرأة التي لا تجد المحرم يكتب لها اجر الحج كاملا فيكون التسهيل والتيسير هو فيما يظنه الناس بضد ذلك ومثل هذا في مسألة مشهورة في مسألة تارك الصلاة ما حكمه
11:46فان الجمهور يقولون آآ يبقى على اسلامه واحمد قال نحكم بكفره لو كان الانسان عنده نظر مجرد قد يقول بان قول الجمهور اسهل وايسر على الناس واخف العقوبة لكن اذا تأملت في حقائق الامور وجدت ان القول الاخر هو الايسر
12:13وهو الاسهل وذلك لان اصحاب هذا القول يقولون اذا ترك الانسان الصلاة مدة طويلة لم يجب عليه قضاؤها يعني عندنا شخص ترك الصلاة اربع سنين خمس سنين جاءه الشيطان وازاغه ومنعه من اداء الصلاة
12:35اكرمه الله عز وجل بعد ذلك بالهداية وعاد للصلاة فهل يطالب بقضاء ما مضى ان كنا بمذهب احمد في تكفيره لم يجب عليه قضاء تلك الصلوات التي فاتته في هذه السنوات الاربع
12:56واما على مذهب الجمهور فانه يلزمه قضاؤها ولو طالت مدتها فانظر كذلك هذا الشخص الذي ترك الصلاة قد يكون في هذه المدة ترك الصيام ايضا وعلى مذهب الجمهور يلزمه قضاء هذا الصيام
13:17على مذهب احمد يقولون لا يلزمه اه قضاء الصيام الذي فاته وان كانوا يرغبونه في الاتيان بنوافل الصلاة ونوافل الصيام من اجل ان يتدارك ما فاته من الاجور والمقصود ان النظر العقلي المجرد لا يعول عليه في الحكم
13:42على المسألة بانها من مسائل التسهيل والتيسير ولا وانما يلتفت الى الحكم الشرعي فما اثبته الشرع وورد في الدليل. فحينئذ نجزم بانه وهو حكم الله عز وجل وهو الاسهل والايسر
14:07اذا تكرر هذا هل يصح لنا ان نجعل التيسير اه سببا من اسباب ترجيح احد القولين على الاخر الجمهور قالوا لا يصح ذلك وذلك لان المعول عليه هو صحة الدليل
14:28فالقول الراجح هو السهل اليسير ولو ظننا انه بضد ذلك ولذلك نجد ان كثيرا من الناس في عدد من المسائل يظن قولا يظن ان قولا هو الايسر والاسهل ويكون الامر
14:47بخلاف ذلك ومن هذا المنطلق فكونه اه الانسان يختار ما رجحه الدليل فحين اذ يكون قد اختار ما هو الايسر والاسهل على العباد قد يقول قائل بان النبي صلى الله عليه وسلم
15:11قال ما ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اسم قد يقول قائل كيف يكون الشيء اثما ويكون ايسر الامور ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما
15:33ما لم يكن اثما يقول اذا وجد انه اثم تبين له ان ذلك القول الذي هو الاثم ليس هو الايسر والاسهل بل يكون الايسر والاسهل هو الذي يقابله مما يسلم من الاثم
15:57اذا تقرر هذا فان بالتخفيف والتيسير الذي يبنى على اسباب هذا له اسباب متعددة مثلا السفر من اسباب التخفيف يخفى فيه ماذا في قصر الصلاة وجمعها واباحة الصوم و ترك الجمعة والمسح على الخفين ثلاثة ايام
16:28بلياليهن قال تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر النوع الثاني المرظ فالمرض من اسباب التخفيف الطارئ والمرض الذي يعني السفر الذي يعلق به الحكم للعلماء في ضابطه اقوال متعددة
16:53منهم من جعله اربعين كيلا ومنهم من جعله ثمانين ومنهم من جعله مائة وعشرين ومنهم من ربطه بالعرف ومنهم من ربطه الوقت اذا سافر يوما وليلة وكل واحد من هذه الاقوال له دليله والترجيح بين هذه الاقوال يعلم في
17:17اه مسائل او في كتب الفقه وحكم السفر انما يثبت بمفارقة الانسان للبلدان ما دام لم يفارق بلده فانه لا يعد مسافرا لان اسم السفر مأخوذ من الاسفار وهو الوضوح والبيان
17:36الا يتضح الانسان الا عند مغادرته لعمران بلده الا عند مغادرته لعمران بلده السبب الثاني من اسباب التخفيف المرض بان المريض خفف عنه الشارع عددا من الاحكام وسهل عليه من مثل
17:57جواز الصلاة جالسا وعلى جنب ومن مثل فطر شهر رمظان ومن مثل سقوط الجمعة والجماعة مثل الانتقال من الوضوء الى التيمم ونحو ذلك وكذلك فيما يتعلق اه عدم تعين الصوم
18:20عليه على جهة الاداء وانما قد يتعلق الوجوب بذمته فهذه احكام شرعية خفف فيها الشرع بسبب المرظ عذر المرظ متى يكون المرض عذرا يرخص بسببه في ثلاثة احوال الحال الاول اذا كان المرض يزيد بفعل العبادة
18:47حينئذ يخفف عن المكلف الحال الثاني اذا كان فعل العبادة يؤخر الشفاء كما لو كان يمنعه من تناول الدواء او نحو ذلك فحين اذ يجوز له اه ترك هذه العبادة
19:07والحالة الثالثة اذا كان فعل العبادة يؤدي الى آآ جعل الانسان يتألم حينئذ نقول اذا كان الما فيه مشقة خارجة عن المعتاد فانه يرخص على المكلف فيها كذلك من اسباب اه
19:28آآ تخفيف النسيان فان الناس لا يؤاخذ حال نسيانه كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك
19:47وهكذا من اسباب اه التخفيف الاكراه ومن اكره على شيء فحينئذ لا يلحقه مأثم قال جل وعلا من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن منشرح بالكفر
20:08صدرا الاية و النوع الثالث من انواع الامراض التي تخفف الاحكام بسببها اذا كان المرظ آآ يؤلم الانسان ويحس به في جسده. ففي هذه الحال يجوز له الترخص برخص المرظ
20:30ومن امثلة ذلك ما لو كان في الانسان قرحة وكانت المعدة يتألم منها متى خلا اه متى خلت المعدة من الطعام فنبيح له في هذه الحال تناول الطعام وهكذا من اسباب التخفيف النقص فاذا وجد عند الانسان نقص فانه حينئذ يخفف عنه. فالعاجز عن القيام
20:58يصلي قاعدا يصلي قاعدا و النوع الثالث من آآ الرابع الاول السفر ثاني المرض ثالث النسيان الرابع الاكراه. الخامس النقص فمن نقص في شيء من اه ما اتاه الله العباد فانه يخفف عنه في الواجبات بقدر
21:34ذلك ولذلك يسقط عن المقعد من الواجبات ما لا يسقط عن آآ السليم المعافى و هكذا هناك اه امور اخرى من اسباب التخفيف العسر ونحو ذلك هذه اسباب للتخفيف هكذا ايضا
22:03من اه اسباب التخفيف عندما ما ذكرنا قبل قليل الاكراه متى يكون الاكراه سببا للتخفيف متى يكون الاكراه سببا للتخفيف الاكراه اما ان يكون على مقتضى الامر الشرعي واما ان يكون على خلافة
22:28فاذا توافق الاكراه والامر الشرعي فحينئذ يلزم المكلف فعله للامرين للامر الشرعي ولمقتضى الاكراه جاء وقال له صلي والا ضربتك فحينئذ يصلي لا اشكال حكم انه يصلي لكن هل تصح الصلاة؟ قال الجمهور؟ نعم
22:53تصح صلاته متى نوى انها لله قال بعض المعتزلة لا تصح لانه انما صلى للسيف او خوفا من الضرب الان القول الاول ارجح متى صحت نيته بينما ان فسدت نيته ولو لم يكن عنده من يكرهه
23:13لم تصح صلاته من صلى رياء وسمعة من صلى لغير الله فحينئذ لا تصح هذه الصلاة فهكذا آآ هنا اما اذا كان الاكراه على خلاف مقتضى الشرع ففي هذه الحال
23:36نقول لا يستباح المحظور او لا يترك مقتضى امر الشارع للاكراه الا في احوال الا بشروط معينة من هذه الشروط اه الا يكون مقتضى او موجب الاكراه اخف من اثر الاكراه
23:59قال اه خذ اموال هؤلاء والا ضربتك بيدي ذكراه الضرب باليد خفيف ومن ثم لا يجوز له ان يفعل ذلك ويترك مقتضى الاكراه في هذه الحال من الشروط كذلك المتعلقة
24:23هذا آآ الباب ان لا يكون لمقتضى الاكراه اثر اسوأ من فعل مقتضى من فعل ما امر بتركه فاذا جاء وقال له اقتل عشرة والا قتلناك كنا لا يجوز لك ان تقتل العشرة
24:43حتى ولو ادى ذلك الى حتفك وبالتالي نعلم ان الاكراه لا يقتضي التخفيف مطلقا وانما له شروط معينة معتبرة هكذا في باب النسيان وانبه هنا الى مسألة في باب النسيان الا وهي
25:08ان من نسى من نسي الواجب او الشرط لزمه اعادته لزمه اعادته. صلى بدون وضوء فلما فرغ من الصلاة تذكر انه على غير وضوء يعيد الصلاة عيد آآ الصلاة اذا
25:33هنا ترك بسبب النسيان بسبب النسيان ومع ذلك امر بالقضاء امر بالقضاء. متى يكون النسيان مسقطا؟ نقول اذا كان النسيان بالمبطلات والمناهي يسقط فيه الاثم والحرج. ولا يلزم الانسان التبعة
26:01بخلاف ما اذا كان النسيان في المثبتات من الاحكام والشروط والاركان في هذه الحال نقول لا يصح العمل به. مثال ذلك صلى ونسي الركوع لا تصح صلاته ان الركوع في هذه الحال
26:24ركن والاركان لا يعفى عند قولوا عند وجود النسيان فيها بما يخل آآ بها اذا هذه آآ ما يتعلق باسباب التخفيف سؤال اما النسيان في رمضان الناس الانسان نسي في رمضان
26:52اتى اهله او نسي واكل وشرب ماذا تقولون؟ هل يخرج عن القاعدة ان يخرج عن القاعدة قلنا النسيان في فعل ركن او شرط حينئذ لا يصح الفعل مع وجود هذا النسيان
27:19ويطالب بالقضاء. صلى بدون وضوء. ناسيا يعيد ولا ما يعيد يعيد لكن لو قدر انه فعل منهيا عنه في اثناء الصلاة تبطل الصلاة في الكلام لو تكلم ناسيا لا تبطل الصلاة بذلك
27:38لماذا؟ لان هذا جانب المانع في المبطلات هكذا في مسألة الاكل والشرب في نهار رمضان من اكل او شرب في نهار رمضان فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقى كما ورد في الخبر
27:58لماذا؟ لان الطعام هنا مبطل فلم يؤثر النسيان فيه وهذا قول الجمهور خلافا لمذهب الامام مالك مالكية يقولون من اكل او شرب ناسيا بطل صومه وعند كثير منهم يجب عليه ان يصوم شهرين متتابعين
28:21عليه الكفارة المغلظة. هذا مذهب من كثير من المالكية كثير من المالكية. نعم سؤال نعم اذا اكره على الطلاق اذا اكره على الطلاق حينئذ هذا الاكراه على نوعين انظر للشروط السابقة
28:48لو جاء وقال له طلق والا رفعت صوتي عليك هذا اكراه فنقول لكن مقتضى الاكراه اعظم من اثره بالتالي نقول لا تطلق ولو طلق لوقع طلاقه خلاف ما لو هدد بالقتل
29:15من شخص يغلب على ظنه انه يفعل ما هدد به. وانه قادر على ذلك فحينئذ نقول هنا اكراه معتبر وبالتالي لا يقع الطلاق به على الصحيح من اقوال اهل العلم
29:32لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق باغلاق لا طلاق باغلاق. نعم سؤال خذ العقد شيخ ذكرتم يعني هناك تخفيفات والتسهيلات التي اتت بها الشارع يعني ماذا يقال ان الذي يبتعد
29:58ان التسهيلات والتخفيفات اطلاقا يعني ويعتقد ذلك اخذ الاحتياط يعني في دينه واضح هذا السؤال نقول نعم هناك بعض الناس يظن ان الافضل في الدين هو ترك التشديد على النفس وترك التيسير
30:24فنقول هذا ليس مقصدا من مقاصد الشارع لم يقصد الشارع الاعنات على المكلفين ولا الحاق المشقة بهم ويدل على هذا نصوصنا السابقة التي دلت على هذا المقصد مقصد التيسير بالتالي هذا فهم خاطئ
30:44و قد يقول قائل بان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اجرك على قدر نصبك يعني على قدر تعبك فنقول هنا المشقة او التعب ليس مقصودا لذاته لم يقصده المكلف
31:01وانما وقع في طريق العبادة على جهة التبع فبالتالي هنا لم يقصد الشارع العناد ولا المشقة ومن ثم اولئك الذين يقصدون الاشقاق على انفسهم قد خالفوا الهدي النبوية في ذلك
31:20ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عمرو اه يعني لما كان يصوم النهار ويقوم الليل امره بان يخفف وقال ان لنفسك عليك حق وفي الحديث الاخر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم مه
31:41عليكم من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا ومن ثم يتذكر الانسان هذه الوقائع والحوادث ويعلم ان التيسير هو المقصود للشارع واما التعب والنصب فليس مقصودا له
32:00مثال ذلك في حجة النبي صلى الله عليه وسلم الحجة على قدميه اجعل راحلته وهي اسهل المركوبات في ذلك الزمان واختار في الوسيلة الاسهل والايسر واما في الحكم الشرعي فيعمل هو ويعتقد ان هذا الحكم الشرعي هو الذي يحصل به التيسير والتخفيف على
32:28المكلفين طيب اه اذا يعني تذكرون اه الحديث الذي هو دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد حبلا فقال ما هذا؟ قال فلانة اذا تعبت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه
32:49يفكوا الحبل ليصلي احدكم نشاطه فلعله يذهب يستغفر ربه فيسب نفسه فيسب نفسه مما يدل على ان التيسير مقصود للشارع قد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لذلك بالمنبت
33:14وهو الذي يسير ويسرع في مشيه قال لا ارضى انقطع ولا ظهرا ابقى كلما ركب على دابة هزلت وطاحت وسقطت من التعب وفي الاخير لا يكون قد وصل الى نهاية طريقه بخلاف من تأنى في سيره فانه بهداوة نفسه
33:37وطمأنينتها يصل الى آآ مراده فحينئذ نعلم ان المشقة ليست مقصودة للشارع وان التعب والاعناد ليس مقصودا للشارع. لكن لو قدر وقوعه في اه طريق العبادة فحينئذ يعظم اجر الانسان به ويكثر آآ ثوابه
34:04ورد ان بني سلمة ارادوا ان ينتقلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم حول المسجد من اجل ان يكون هذا اسهل في تنقلاتهم امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقوا في امكنتهم
34:19فقال بعض الناس ان هذا من توجيههم الى ما فيه مشقة وتعب هذا خطأ انما وجههم لمعنى اخر وهو انه خشي ان تعرو المدينة بحيث تكون في احدى جهاتها ليس فيها من يدفع
34:38العدو فتكون المدينة عارية يتمكن العدو من آآ دخولها فدل هذا على ان التعب ليس مقصودا لذاته وعلى ان المشقة الحاصلة ليست مقصودة ولا مرادة في هذا الباب هذه القاعدة او هذه القاعدة المقاصدية ترتب عليها عدد من التطبيقات الفقهية المنتشرة في ابواب الفقه
35:07وهناك تطبيقات قواعدية بهذا المقصد فمن تلك آآ اه القواعد انه لا واجب مع العجز من عجز عن شيء فانه يسقط وجوبه عنه قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا تكلف نفس الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها
35:41في نصوص كثيرة كلها تدل على هذا المعنى ومنها الاحاديث السابقة صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب كذلك من القواعد المقاصدية المتعلقة بهذه القاعدة قاعدة
36:00اذا ضاق الامر اتسع فهي قاعدة الشريعة انه اذا تظيقت الامور على المكلف فان الاحكام الشرعية توسع له توسع له ومن امثلة هذا ان امرأة خرجت في الحج مع زوجها فمات زوجها في الطريق نقول لا تكمل الحج
36:26ضاق الامر بوفاة زوجها فيتسع الحكم الشرعي ولا نطالبها بايجاد المحرم في هذه الحال كذلك من القواعد المتعلقة بهذه القاعدة قاعدة الظرورات تبيح المحظورات فالظرورة التي فيها شدة على المكلف
36:50تكون سببا من اسباب التخفيف والتسهيل و اه يدل على هذه القاعدة عدد من النصوص منها قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه ومن ذلك ايضا في
37:12آآ النصوص حرمت عليها انما حرم عليكم الميتة والدم والخنزير وماؤه الا لغير الله به وما اهل به لغير اللفظ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. ان الله غفور رحيم
37:30الاية الثانية فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم. في نصوص كثيرة كلها تدل على ان الظرورات تبيح المحظورات وينبغي بكم ان تفرقوا بين الظرورات والظروريات
37:51الظروريات امور لا بد منها واما الضرورات فهذه مشقة وضرر على المكلف. تقتضي التخفيف اما الضروريات فمعنى كلي قصده الشارع تتحقق به المصالح الكلية لحفظ الدين حفظ المال هذه ضروريات
38:16بينما الظرورة مثل ما لو خشي على نفسه من الهلاك حينئذ هذا ظرر عليه بالتالي نقول الظرورات تبيح المحظورات وهذه القاعدة الضرورات تبيح المحظورات لها شروط مثلا من شروطها ان تكون الظرورة حقيقية لا متوهمة
38:39ان كانت مجرد ظنون لا قيمة لها ومن الشروط كذلك اه شروط هذه القاعدة ان يكون المحظور اقل من الظرورة ما لو كان المحظور اكثر فحينئذ لا تستباح المحظورات بالظرورات
39:01ومن ذلك ايضا ان تكون آآ هذه آآ الظرورة لا يمكن دفعها بطريق اخر لا يمكن دفعها بطريق اخر فهذه قاعدة مهمة لابد من الالتفات الى شروطه لان بعض الناس يأتي الى هذا اللفظ العام فيطبقه بدون
39:27شروطه فلا يقرر الحكم الشرعي وتلاحظون في هذا الباب ان اه الظرورة يراد بها على الصحيح ما يلحق بفقده ظرر ولا يقوم غيره مقامه ولا يقوم غيره مقامه وبينما اه الحاجة
39:54يلحق بفقدها ظرر لكنه قد يوجد اشياء تقوم مقامه وفي هذا الباب اذكركم بالتفريق بين بابي الغذاء والدواء فباب الغذاء يستحل حال الظرورة كما تقدم بخلاف اه بخلاف باب الدواء
40:23لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها من جاءنا يريد تناول دواء يرد الجسم من حالة اه آآ الانتقال او الى حالة
40:41اه الاعتياد فنقول هذا علاج بالتالي لا يجاز لا يجوز استباحة المحظور فيه ويبقى هناك مسائل مترددة مثال ذلك مثلا في الدم حقن الدم يأتيك ان يقول هو دواء بالتالي لا يجوز
41:05منهم من يقول لا هذا غذاء يتغذى به البدن من امثلة ذلك الاجهزة او الادوات التعويضية التي تكون في البدن اذا بعض الناس يؤخذ له الصمامات من خنزير لتوضع في قلبه
41:21نقول هذه الصمامات استخدامها هل هو من باب الدواء؟ وبالتالي لا يجوز لتحريمها ونجاستها او هو من باب الغذاء فبالتالي يجوز وما تقدم ان الدواء نقل الجسم من حالة الاعتلال الى حالة الاعتياد
41:48بالتالي تأثيره مؤقت بخلاف الغذاء ولذلك الذي يظهر ان هذه الصمامات من باب الغذاء ليست من باب الدواء ترتب على هذه القاعدة قاعدة الضرورات تبيح المحظورات عدد من القواعد مثلا قاعدة الضرورة تقدر بقدرها
42:10فان من استباح محظورا بسبب الضرورة فلا يجوز له ان يتناول من المحظور الا بقدر ما تندفع به الظرورة جائع يخشى على نفسه من الهلاك لانه في مسغبة فوجد ميتة
42:30نقول يأكل منها لكن لا يزيد عمك دار حاجته لا يزيد عن مقدار حاجته هناك قاعدة رتبها بعض الحنفية يقولون الاضطرار لا يبطل حق الغير بعض اهل العلم قال الا اذا كان ناشئا عنه
42:55وقال الاضطرار لا يبطل حق الغير الناشئ من غيره مثال ذلك شخص قتل جملا لانه مضطر الى قتله فهل يجب عليه ضمانه نقول هنا صورتان ان كان الاضطرار ليس ناشئا من الجمل
43:26حينئذ يجب عليه الظمان جائع في مسغبة فبالتالي ذبح جملا لغيره ما يجوز له فهل يجب عليه الظمان؟ نقول الاضطرار هنا لا يسقط حق الغير لان الاضطرار ليس ناشئا من
43:51ذات ذلك الجمل بخلاف ما لو كان هناك رجل جاءه جمل هائج يريد ان يقتله والان هو مضطر الى ذبحه يذبحه او لا؟ نعم يذبحه يعني اضطرار يبيح المحظور وهنا الاضطرار ناشئ من الجمل
44:18بالتالي نقول الاضطرار يبطل حق الغير في هذه الصورة لكون الاضطرار ناشئا من ذات الملك بالتالي لا يجب على اه عليه دفع قيمة الجمل الذي قتلني انه مضطر اليه اضطرارا ناشيا من ذلك الجمل
44:43الم يجب عليه ظمانه اذا هذه بعض القواعد المتعلقة اخذنا قاعدة ايش اذا ضاق الامر اتسع وقاعدة لا واجب مع العجز وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات ايضا من القواعد المقاصدية التي تتعلق بهذا
45:09آآ الباب قاعدة مأخوذة من قوله تعالى فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا وبعض اهل العلم يعبر عنها بقاعدة المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب اه التيسير ومن الامور التي تتعلق هذه القاعدة
45:37ان حال الاضطرار لا نحتاج فيه دليل الى القول باستباحة المحظور بخلاف مسائل الحاجة فاننا لا نستبيح المحظور بها الا عند قيام ايه الدليل على ذلك باسئلة نعم شيخنا الشيخ ما الفرق بين
46:06الرخص وبين التخفيف التخفيف اكبر واعم من الرخصة الرخصة ان يكون المعنى والعلة التي من اجلها ثبت الحكم لا زالت موجودة ومع ذلك انتفى الحكم مثال ذلك لماذا حرمت الميتة
46:33لماذا حرم اكل الميتة؟ لنجاستها لما يأتينا مضطر الى اكلها هل تنتهي النجاسة بذلك باقية لكن الحكم تغير فهذا يسمى رخصة وهو ايضا تخفيف الثاني اذا كان المعنى الذي من اجله ثبت الحكم ارتفع
47:01فيرتفع الحكم معه هذا يسمى تخفيفا لكنه لا يسمى رخصة مثال ذلك مجنون صاحي تجب عليه الصلاة فلما جن لم تجب عليه الصلاة المعنى الذي اوجبنا عليه الصلاة ان عقله
47:21فلما جن انتفى المعنى الذي من اجله ثبت الحكم وبالتالي انتفى الحكم فهذا يسمى تخفيفا ولا يسمى رخصة. لان الرخصة وجود المعنى الذي من اجله تقرر الحكم بالمنع لكن الحكم متخلف
47:42اعطيكم مثل في التيمم هل التيمم تخفيف او هو رخصة نقول التيمم على نوعين تيمم على نوعين اذا كان التيمم عند فقد الماء فحينئذ لا يسمى رخصة واما اذا كان التيمم مع وجود الماء فانه يسمى رخصة
48:13مثال ذلك مريظ فيه مرض في الحساسية في الجلد لا يتحمل وضع الماء عليه ماذا نفعل معه نقول يتيمم فهنا ترك التيمم واستباح الصلاة بدون وضوء مع وجود المعنى الذي هو وجود الماء فهذا يعد رخصة
48:43وجد المعنى الذي اقتضى التحريم ومع ذلك انتفى التحريم لكن عند فقد الماء لا يسمى رخصة لا يسمى رخصة آآ هناك ايضا معنى معاني قريبة اه تسمى مثلا اه عدم الاضطراب يسمى اه ترك الاستحسان
49:10آآ كلها يعني تتقارب مع موظوع آآ الرخصة ايضا من القواعد التي آآ تتعلق اه هذه القاعدة المقاصدية ما يتعلق التخفيف في احكام هذه الشريعة فان الله عز وجل قد خفف على هذه الامة
49:40قال تعالى ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي دانت عليهم فهناك اغلال واثار موجودة في الشرائع السابقة فلما بعث الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم خفف عن العباد ورفع بعض
50:00هذه الاصال مثال ذلك مثلا في مسألة القصاص كانوا في السابق اما قصاص واما عفو مجانا آآ قرر في هذه الملة التخفيف دخلت مسألة الدية فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم
50:33ورحمة ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ومثلها ايظا في عدد من الاحكام التي خفف فيها عن هذه الملة ولم تكن على من سبق. مثال ذلك وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلطا
50:57في عظم ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون هذه الاية فيها ذكر بعض المحرمات التي كانت على الامم السابقة فخفف الله عز وجل علينا في هذه الامة نعم في احد عنده
51:18طيب وبذلك نعرف اهمية هذه المقاعد المقاصدية المهمة قاعدة التخفيف التي راعتها الشريعة في احكامها فكانت سهلة يسيرة في آآ وسع الانسان وليست خارجة عن آآ قدرته فهذا نعمة من نعم رب العزة والجلال
51:43ان شاء الله لقاؤنا الاتي سيكون عن مقصد من مقاصد الشريعة الا وهو حفظ الحقوق حفظ الحقوق فان هذا مقصد عظيم قد جاءت به الشريعة المطهرة لعلنا باذن الله عز وجل ان نتكلم عنه في
52:05قائم السابق اسأل الله عز وجل ان يوفقكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلكم من الهداة المهتدين وان يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح اللهم وفق كل من شاهدنا لما تحب وترظى وجعل اعمالهم على البر والتقوى اللهم اصلح احوال امة محمد صلى الله عليه وسلم
52:25اللهم ردهم الى دينك ردا حميدا. اللهم ارزقهم التوبة النصوح. اللهم اغفر لهم ذنوبهم وكفر عنهم سيئاتهم. اللهم يا حي يا قيوم نسألك ان تجمع كلمتهم وان توحد صفوفهم وان تحقن دماءهم وان تكفيهم شر اعدائهم كما اثروا
52:45الله جل وعلا ان يصلح ولاة امور المسلمين في كل مكان وان يجعله من اسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة اللهم وفقه امرنا اللهم وفق ولاة امرنا لكل خير واجعلهم هداة مهتدين هذا والله اعلم
53:05صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انما تذكروا اولوا الالباب