استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري الحلقة 7

0:00اني احن واذا وغاءة وجهكم وحماسكم وتسابق الخطوات اني احن الى الحديث واهله فجليسهم لا يشقى فلساتي او كيف يشقى من يجالس ثلة. اقرأوا الحديث بدقة واناتي. كم مرة صليتم فاتتكم
1:00عشرا من الصلوات والرحمات والنور يشرق في وجوه قد قضت اوقاتها بقراءة الصفحات وشفاعة يوم القيامة انها لتخصكم في موقف العرب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يجعلكم
1:40موفقين معانين على سبل الخير والهدى. وبعد هذا هو اللقاء السابع قراءة منظومة الفرائض البهية في نظم القواعد الفقهية لابي بكر الاهل الشافعي حيث نظم قواعد كتاب الاشباه والنظائر السيوطي رحمة الله على الجميع. وكنا فيما مضى
2:16القواعد الكبرى. وهي قاعدة الامور بمقاصدها. وقاعدة اليقين لا يزال بالشك وقاعدة المشقة تجذب التيسير وقاعدة الظرر يزال وقاعدة العادة محكمة. وكنا اخذنا بعض التقعيدات اللقاء في القواعد الكلية. وذكرنا احكام الاستثناء. واسباب
2:56الاستثناء. في هذا اليوم نبتدأ بالقواعد الكلية. التي تدخل في ابواب متعددة لكنها لا تدخل في كل الابواب ولا في اغلب الابواب واوائل هذه القواعد هي قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ولعلنا
3:24ان نتدارس هذه القاعدة بالابتداء بقراءة المنظومة فتفظل فظيلة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله القاعدة الاولى الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. قال الاجتهاد عندهم لا ينقض بالاجتهاد مطلقا اذ يعرض واستثني منها صورا في الجملة
3:57الامام لحمى من قبله وقسمة الاجبار حيثما تقم. ببينة ببينة. احسن الله اليكم. بينة بينة بينة بغلط بغلط الذي قسم كذلك التقويم اذ يعثر على صفة نقص او زيادة ابتلى والحكم والحكم
4:17الخارج بالشهود ان اقامها الداخل فيما قد زكن. قلت وفي استثناء وفي استثناء بعض ذي الصور من هذه عند التأمل نظر خاتمة وينقض القضاء في مواضع فانقضه ان يخالف بالنص او اجماع او قياس غير غير خفي عند كل
4:37للناس او خالف القواعد الكلية عن القرار في هذه او كان ما حكم لا دليل له عليه فالسبكي ايضا نقل قال وما خالف شرط من وقف مخالف للنص عند من عرف. وخلف ما عليه قول الاربعة كخلف كخلف
4:57للاجماع فانقض مشجعه اذا هذه هي القاعدة الاولى من قواعد الفقه الكلية التي ليست بكبرى قاعدة الاجتهاد لا ينقذ بالاجتهاد والاجتهاد في اللغة مأخوذ من بذل الجهد وهو قد يطلق على معنيين المعنى الاول المشقة
5:30وذلك ان المشقة يقال لها جهد والمعنى الثاني بذل الطاقة فانه يسمى جهدا. وبعض اهل العلم من اهل اللغة فرق بينهما فقالا بان المشقة بضم الجيم وبذل الطاقة بفتح الجيم وعلى كل يهمنا هنا الاجتهاد في الاصطلاح
6:05والاجتهاد في الاصطلاح يطلق على معنيين المعنى الاول استخراج الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية. فان هذا يسمى اجتهادا. سواء كان الحكم ظنيا او قطعيا والمعنى الثاني من معاني الاجتهاد قصر
6:34الاجتهاد على ما ينتج الحكم الظني فيقال في الاجتهاد بانه استخراج الاحكام الظنية من ادلتها التفصيلية اذا عندنا منهجان. اما المنهج الاول فهو الذي يسير عليه علماء الاصول في باب الاجتهاد
7:03فانهم هناك يدخلون فيه استخراج الاحكام من الادلة سواء كانت دلالتها ظنية او قطعية واما المعنى الثاني فقد فيذكره الفقهاء واهل القواعد في مثل قولهم لا انكار في المسائل الاجتهادية
7:23ليس المراد بها التي وقع فيها اي اجتهاد وانما المراد الاجتهاد المنتج للاحكام الظنية وهو المقصود هنا هذا المعنى الثاني هو المقصود هنا في قول العلماء الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
7:50معنى لا ينقض اي انه لا يلغى. الحكم المبني على الاجتهاد الاول الاجتهاد لا ينقض الحكم الذي كان على كان مبنيا على اجتهاد سابق بسبب اجتهاد جديد وهذه القاعدة يلاحظ فيها
8:24انه لها محل ولها شروط من اجل ان نقوم بتطبيقها يدل على القاعدة عدد من الادلة منها النصوص الواردة بمشروعية العمل اجتهاد فانها كما تدل على العمل بالاجتهاد الاول تدل على العمل بالاجتهاد الثاني. وان كلا من
8:51معتبر في الشرع ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد. ويدل على ذلك اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه
9:11فيما اجتهدوا فيه من القضايا. فقد امر علي رضي الله عنه ان يجتهد. ولما ارسل معاذا الى اليمن سأله عما يحكم به فقال بالكتاب ثم قال بالسنة ثم قال اجتهد رأيي
9:31الاقرار على السكوت الاقرار والسكوت على الاجتهاد يفيد مشروعية عمل بالاجتهاد سواء كان الاجتهاد الاول او الاجتهاد الثاني وهذه القاعدة لها شروط. الشرط الاول ان الاجتهاد الاول يعمل به في القضايا التي كانت قبل الاجتهاد الثاني
10:06اما بعد توصل المجتهد للاجتهاد الثاني فحين اذ لا يحكم فيها الاجتهاد الاول فاتني دليل من ادلة القاعدة يذكره علماء القواعد وهو ما ورد عن عمر رضي الله عنه انه قضى في
10:29بحكم. ثم بعد ذلك قضى بحكم اخر. فسأل عن هذا فقال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي فاقر اجتهاده السابق وامظى في القظايا السابقة والقظية الحاظرة قظى فيها بالاجتهاد الجديد
10:55تعرفون المشاركة المشاركة ان يكون هناك صاحب نصف كالزوج وصاحب سدس كالجدة اخوة لام واخوة اشقاء ويا اخوة اشقاء فبعض اهل العلم يقول بان الزوج له النصف والجدة لها السدس و
11:30الاخوة اليوم لهم الثلث والاخوة الاشقاء يسقطون لانهم عصب ولم يبقى في التركة شيء. واخرون فقالوا الثلث الذي يكون من نصيب الاخوة لام نقسمه بينهم وبين الاخوة الاشقاء. قالوا لان
11:51لانهم جميعا يشتركون في الام. والاشقاء يزيدون بكونهم اخوة من الاب ايضا. وحينئذ قالوا ينبغي الا نترك الاخوة الاشقاء بينما نعطي الاخوة لام اذا من هذه المسألة من مسائل الخلاف وقد اختلف فيها اه اجتهاد عمر رضي الله عنه
12:21قال المؤلف الاجتهاد عندهم يعني عند العلماء لا ينقض بالاجتهاد مطلقا اذ يعرضوا كما تقدم ان هذه القاعدة لها شروط الشرط الاول ان يكون ذلك في القضايا الجديدة اما القضايا السابقة التي حكم فيها الحكم الاول فانه يمضي فيها الاجتهاد السابق
12:49الاول ولذلك اذا كان القاضي مثلا يرى ان الخلع طلاق او يرى يرى ان الخلع ليس بطلاق فحكم في قضايا متعددة بان الخلع ليس بطلاق ثم بعد ذلك تغير اجتهاده واصبح يرى ان الخلع طلاق ويحسب في عدد الطلقات. فحينئذ لا
13:17ينقض احكامه السابقة وانما يحكم بالحكم الجديد في القضايا الجديدة اذا محل هذه القاعدة في القضايا السابقة. اما القضايا اللاحقة للاجتهاد الجديد فاننا نعمل فيها بالاجتهاد لا بالاجتهاد السابق الامر الشرط الثاني ان يكون ذلك الاجتهاد في الحكم. ان كان
13:51اجتهاد في الحكم فحينئذ نطبق عليه القاعدة واما اذا كان الاجتهاد في مناط الحكم الاجتهاد في مناط الحكم فانه يفرط فيه بين حق المخلوق فحق المخلوق لا اه ننقض الحكم الاول ونحكم بالاجتهاد الذي تبين لنا
14:22واما حق الخالق فاننا ننظر ان كان الوقت لا زال فاننا نعيده الا في مسائل خاصة اضرب لذلك امثلة لو جاء المدعي بشهود فحكمنا بشهادت هؤلاء الشهود للمدعي. ثم كذب الشهود انفسهم. فنقول ما اخذه المدعي نقوم باعادته. وننقض الاجتهاد
15:01السابق لماذا؟ لان الاجتهاد السابق كان في مناطق الحكم وتبين ان مناط الحكم ليس في محله وهذا في حقوق المكلفين. ومن ثم ننقظ الاجتهاد السابق. وقد ذكر المؤلف صورا من ذلك من تلك الصور
15:28آآ قسمة الاجبار قسمة الاجبار فلو قدر ان هناك مالا ان هناك مالا يمكن قسمته وطالب احد الشريكين بقسمة المال فحين اذ نقسم بينهم فاذا قسمنا بينهم ثم تبين بعد ذلك ان تلك القسمة ليست بصحيحة وانها جائرة
16:01وانا اعطينا احد الشريكين اكثر من صاحبه بشيء كثير. فبالتالي نعيد التقسيم مرة اخرى. ولا نقول الاجتهاد لا ينقذ بالاجتهاد. لان الاجتهاد الاول تبين انه خطأ بين ان خطأه في تحقيق مناط اه المسألة. مثال ذلك
16:30عندنا اخوان ورثا من والدهما مالا هذا الميراث فيه اراضي قمنا بحساب قيمة الاراضي وقسمناها بينهم مناصفة تبين ان تبين بعد ذلك ان احدى الارضين او ان احدى الاراضي قد اخطأنا في تقييمها
16:55واخطأنا في طريقة حسابها فحينئذ نقوم بتعديل الحكم السابق. لا يقول ان قائل القسمة كانت على اجتهاد سابق والاجتهاد لا ينقض من اجتهاد. لاننا بينا قطعا ان الاجتهاد الاول كان خطأ
17:17وبعض اهل العلم يقول هذا اه النقض لعدم وجود شرط اخر. وهو ان الاجتهاد ان الحكم الاجتهادي الذي يقع فيه مجال للنظر هو الذي ينقض. واما المسائل التي نجزم قطعا
17:41بان الاجتهاد السابق خطأ فاننا ننقضه. قال قسمة الاجبار اذا تبين ان قاسم قد غلط ببينة توضح ذلك فحينئذ نجزم بان القسمة السابقة والاجتهاد السابق خطأ ومثله ايضا تقويم السلعة
18:05فاذا كان هناك تقييم للسر للسلعة وحكم بناء على هذا التقييم. فانه بعد ذلك اذا تبين ان هذا التقييم خطأ او ان السلعة فيها صفة تزيد من قيمتها فاننا ننقض
18:25اجتهاد السابق. مثال ذلك ذهب زيد الى معرض السيارات واخذ منهم سيارة يريد ان يجربها فلما اخذها آآ جرى له حادث آآ هو المخطئ فتلفت السيارة واحترقت السيارة حينئذ نقول يجب على هذا الذي سام السلعة العوظ
19:01ذهبنا الى من يقيم السلعة فقال بان قيمتها عشرة الاف دينار فحكمنا عليه بان عليه عشرة الاف دينار فبعد ذلك جاء هذا السايم بشهود يشهدون ان المكينة مخبطة وتالفة فحينئذ نقول تبين لنا ان التقييم السابق ليس بصحيح. ومن ثم ننقض الاجتهاد السابق والتقييم السابق
19:41لماذا؟ لان جزمنا بان الاجتهاد السابق كان خطأ قال المؤلف والحكم للخارج بالشهود ان اقامها الداخل فيما قد زكن اذا كان هناك دعوة قضائية فعندنا مدعي وعندنا مدعى عليه من كانت السلعة في يده قيل له الداخل
20:12ومن كانت السلعة ليست في يده قيل له الخارج اذا احضر الداخل بينة والخارج بينة فحينئذ ايهما تسمع؟ طائفة يقولون نسمع لبينة الخارج ولا نلتفت لبينة الداخل وبالتالي نقبل شهود الخارج لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي
20:48والخارج هو المدعي واخرون قالوا باننا نقبل بينة الداخل ونقدمها على بينة الخارج قالوا لان الداخل معه شيئان. البينة وهم الشهود وكذلك اليد لانه هو لان السلعة في يده. فحينئذ يكون جانبه اقوى ومن ثم نقدمه على
21:19بينت الخارج فقهاء الشافعي اكثر فقهاء الشافعية يرجحون الثاني يرجحون تقديم بينة الداخل. قالوا لان معه شيئين. ومن ثم اذا اقام المدعي هو الخارج البينة والشهود فحكم القاضي بناء على شهادة
21:45الشهود الذين يشهدون للخارج فجاء الداخل بعد ذلك بشهود قالوا يقوم القاضي بنقض حكمه السابق المبني على الاجتهاد بناء على البينة الجديدة لان البينة هنا الاجتهاد في الاجتهاد في تحقيق الاجتهاد فيها من الاجتهاد في تحقيق مناط الحكم وليس من الاجتهاد في ذات
22:15الحكم والجمهور يخالفون الشافعية في هذه المسألة ويقولون لا نلتفت لبينة الداخل وانما نلتفت لبينة الخارج ايهم ارجع عندكم ها قول الشافعية لا قول الجمهور ارجح لم صحيح الداخل معه شهود ومعه يد. لكن شهود الداخل يشهدون بناء على الاصل
22:50كانت معه وفي يده من سنتين وثلاث سنين وبالتالي شهادتهم مبنية على انها في يده فهم يشهدون بماذا بامر سابق لكن بينة الخارج يحظر شهود يشهدون انه قد باع السلعة عليه
23:10فبالتالي بينت الخارج اولى. لانها تقضي على بينة الداخل ولذا فان قول الجمهور في هذه المسألة ارجح قال المؤلف هذه صور تستثنى من القاعدة السابقة كما تقدم ان سبب استثنائها هو ان شرط القاعدة لم يوجد فيها
23:40ايضا ذكر من امثلة القاعدة من امثلة المستثنيات من القاعدة نقضي الامام لحمى من قبله المراد بالحمى المكان المحصور الذي يمنع منه الناس من الرعي. يمنع الناس منه من الرعي فيه
24:01يقوم الامام آآ وظع منطقة محمية يكون فيها ابل الصدقة الصدقة ونحوها فاذا جاء امام اخر فنقل الحمى من مكان الى اخر نقول حينئذ يكون هذا سائغا ولا بأس فيه. ولا يكون الا ان قائل الاجتهاد السابق من الامام الاول كان بوظع هذا
24:34فيبقى حمى دائما لماذا؟ لان من شرط القاعدة كما تقدم قبل قليل ان ان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد في القضايا السابقة فكونه حمى في الوقت السابق يتعلق بامر ما بما مضى وهذا لا ينقض. ونقله في المستقبل
24:59ان هذا اجتهاد جديد ومن ثم هذا المثال لا يدخل في هذه القاعدة وهناك مسائل في اه تغير الاجتهاد لان تغير الاجتهاد على اربعة المهم كم نوع؟ اربعة النوع الاول تغير اجتهاد القاضي
25:29فاذا تغير اجتهاد القاضي فالاجتهاد السابق يعمل فيه بالقضايا الاولى والاجتهاد الجديد نعمل به في القضايا الاتية. كما مثلنا في مسألة هل الخلع طلاق او ليس بطلاق واضح القاضي طيب النوع الثاني المفتي
25:54جائنا محمد وذهب الى المفتي وقال انا طلقت زوجتي ثلاث طلقات بلفظ واحد فقال القاضي اقال المفتي لا اعتبرها الا واحدة اجتهادي اوصلني الى ان الطلقات الثلاث بلفظ واحد لا تحسب الا طلقة واحدة. وبالتالي هذا هذه هي فتواي
26:27يجوز له ارجاع زوجته ولا ما يجوز؟ يجوز بعد سنة تغير اجتهاد المفتي واصبح يرى ان الطلقات الثلاث بلفظ واحد تقع ثلاثا المسكين محمد يمشي على الفتوى القديمة ولا يعمل بالفتوى الجديدة
26:51ها؟ نقول ايش؟ افتاه فيما مضى وبالتالي الاجتهاد لا ينقض. بالاجتهاد واظحة المسألة فيها اشكال. النوع الثالث اجتهاد الفقيه لنفسه اجتهاد الفقيه لنفسه افتى نفسه بشيء ثم تغير اجتهاده فماذا يفعل؟ مثال ذلك
27:30هو فقيه وطلق زوجته ثلاث طلقات بلفظ واحد فاجتهد وتوصل الى ان الطلقات الثلاث بلفظ واحد لا تقع الا واحدة. فارجع زوجته بناء على ذلك بعد سنة نظر في المسألة وتغير اجتهاده واصبح يرى
27:52ان الطلقات الثلاث بلفظ واحد تقع ثلاثا وش نقول؟ يعمل بالاجتهاد القديم ولا يعمل بالاجتهاد الجديد نقول ايش يعمل بالاجتهاد الجديد؟ طيب يفارق المرة ولا يطلقها ولا وش يسوي يفارقها طيب اذا فارقها هي تقول الان انا لي سنة وانا معه ويجامعني وجبت منه ولد وهالحين لا طلقني
28:24ولا ابقاني معه ها طيب نعطيكم الرابع وبعدين نرجع للثالث الرابع تغير الاجتهاد ممن له صلة بالقضية كما لو كانت المرأة هي الفقيهة الاخ جزاه الله خير توه ملتزم ودور له امرأة بيتزوجها
29:07قالوا اوه لقينا لك وحدة فلانة دكتورة في الشريعة وفقيهة وعندها قدرة على الاجتهاد والترجيح قال بس هذا اللي يدور تعيني على طاعة الله تزوجها لما تزوجها المهم بعد سنة
29:34ما ادري وش اللي جاه وجته بعض النكسة وطلقها وهي حائض فكلمته كلمته ونصحته ودلته واعادته الى الصواب والصراط وترك ما حدثت به نفسه قال طيب والطلاق؟ قالت هذا طلاق حائض وطلاق الحائض لا يقع. انا افتيك بان طلاق الحائض لا يقع
30:03فاعاده بعد اربعة اشهر قال تراي هونت واختلف اجتهادي. ولا عاد تقربني ولا عاد تجيني وش فيتس كانت اصبحت ارى انطلاق الحائض يقع قال ايش تدري؟ ابروح ادور واحد من المفتين
30:33راح وسأل الشيخ وقال له طلقت زوجتي وهي حائض. هل يقع؟ قال ما يقع. قال ابيك تكتب لي. فكتبه. فجاء اليها ها فلان الفقيه افقه منك واعلم منك وساعمل بقوله ولن اعمل بقولك
30:56وش تسوي هالحين هي ها شوفوا نعمل باجتهادها الاول وتمشي الامور ولا نقول يلزمها ان تعمل بالاجتهاد الجديد نقول تعمل بالاجتهاد الجديد لان هذا هو الذي تدين الله به. طيبه هو يحق له ان يعمل
31:18الاجتهاد السابق لان هذا فتوى مفتي سار عليه طيب ماذا تعمل هي؟ تفتدي بنفسها منه هذي واضحة بس يبقى عندنا المسألة الثالثة في من اجتهد لنفسه. وقد وقع فيها خلاف بين اه
31:41الفقهاء والاكثر على انه يعمل بالاجتهاد الجديد فيما يأتي جاء المؤلف الى مسألة متعلقة بالقضاء متعلقة بالقضاء هل ينقذ حكم القاضي ومتى ينقض حكم القاضي ينقض اربعة امور كم امر
32:23اربعة انتم الان تشوفون القاضي اذا قضى الاستئناف ينقضون حكمه في بعض القضايا التي يحكم فيها القاضي اليس كذلك متى ينقض الاستئناف حكمه؟ ينقض حكمه في انواع من المسائل ومن القضايا
32:45النوع الاول اذا كان الحكم قد طبق على غير محله اذا كان الحكم قد طبق على غير محله. عندنا مثلا آآ تصحيح البيع للشروط فاذا كان هناك احد الشروط لم يوجد فبالتالي لا يصح
33:18فاذا جاء القاضي وحكم بصحته قلنا ينقض لماذا؟ لان الحكم القظائي ليس في محله الثاني اذا كان الحكم القضائي مبني على دليل من ادلة الوقائع تبين غلطه لان الادلة على نوعين
33:54ادلة الاحكام كتاب السنة والاجماع وادلة وقوع الاحكام مثال ذلك حكم القاضي بناء على شهادة الشهود فتبين لنا بعد ذلك ان شهادة الشهود غلط وانهم شهدوا بخلاف الحق قامت البينة على انهم قد اخذوا الرشوة. فحينئذ يحكم ينقض الحكم القضائي
34:31الامر الثالث مما يحكم به حكم القاضي اذا خالف دليلا قاطعا اذا خالف حكم القاضي دليلا شرعيا قاطعا فانه لا ينقص فانه ينقض فانه ينقض وهو الذي تكلم عنه المؤلف قال فانقضه ان يخالف للنص
34:59اذا كان الحكم القضائي مخالف للنص تم نقضه. وهكذا لو كان الحكم القضائي يخالف اجماع فانه ينقض. وهكذا اذا خالف قياسا غير خفي. يعني قياس كلي واضح فانه حينئذ ينقض الحكم القضائي المخالف للقياس. ومثله لو خالف القواعد الكلية
35:29من قواعد الشريعة اذا كانت القاعدة محل اتفاق وهو في الحقيقة النقض بمخالفة القاعدة الكلية انما هو منقض بسبب مخالفة دليل القاعدة النوع الرابع من انواع او من اسباب نقض الحكم القضائي
36:01عدم موافقة الحكم الاجراء الشرعي مثاله ما لو حكم بناء على كلام المدعي وبينته بدون ان يحظر المدعى عليه نقول خالف الاجراء الشرعي في القضاء وهكذا لو حكم بدون ان يكون هناك سبب ودليل يقوم عليه حكمه
36:39وهكذا لو لو حكم بناء على ما يعلمه سابقا هنا اذن ينقض الحكم القضائي لمخالفته للاجراء الشرعي في النظر في القضايا الخلافية ثم ذكر المؤلف هنا قاعدة متعلقة بشرط الواقف
37:04اذا كان هناك وقف فانه يجب علينا ان نعمل بشروط الواقف. لان هذا المال كان ملكا للواقف وانما اذن في ان يخرج من ملكه بشروط معينة. فوجب التزام هذه الشروط
37:27وقد ورد في الخبر لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. وذلك بان يكون برضا. ولا يكون الرضا الا موافقة الشرط الذي يسير عليه. ولذا نقول يجب التزام
37:46الشروط التي ذكرها الواقف تواء في الصفة او في الحدود او في الواقف او في الغلة والمصارف واذا وجد من يخالف شيئا من هذا فاننا ننقذ حكمه ان كان حكما قضائيا وكذلك نطالبه
38:08الظمان ان كان تصرفا من قبل ناظر او غيره والعلماء يقولون بان نص الواقف كنص الشارع يعني انه يجب الالتزام به والعمل به لكن لو حصل مخالفة ومظادة بين نص الشارع ونص الواقف فاننا نلغي نص الواقف ونعمل
38:39نص الشارع مثال ذلك عندنا شخص في شخص مسلم وضع وقف وجعل غلة هذا الوقف في طباعة الكتب الالحادية نقول حينئذ هذه الغلة وهذا الشرط لا يجوز العمل به. لانه مخالف
39:10للشرع فنقدم ملاحظة ومتابعة الشرع على موافقة نص الواقف طيب ما معاد الفقهاء في قوله النص الواقف كنص الشارع يراد به شيئان الاول في كيفية الفهم لان فهم الكلام العربي له قواعد
39:36يسمونها قواعد الفهم والاستنباط. وبالتالي هذه القواعد كما نطبقها على النص الشرعي نطبقها على نص الواقف واما المعنى الثاني من معاني نص الواقف كنص الشارع يعني في انه يحتج بهما وانه يجب العمل بهما
40:04وهذا صحيح في الجملة لكنهما ليسا سواء في الرتبة لانه اذا تخالف نص اذا خالف نص الواقف نص الشارع عملنا بنص الشارع وتركنا نص الواقف اشار المؤلف الى مسألة وهي ما لو كان الحكم القضائي يخالف المذاهب الاربعة
40:35مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد. فماذا يعمل به اذا اجتهد الحاكم اجتهد القاضي وكان اجتهاده موافقا لاحد المذاهب الفقهية الاربعة المشهورة فحينئذ يجب عليه ان اعمل باجتهاده ولا حرج عليه في ذلك
41:00اما اذا اجتهد فخالف الاجماع فحينئذ نقول اجتهاده باطل وبالتالي الحكم ذلك الحكم القضائي يجب نقضه لانها تبين انه خطأ بمخالفته الاجماع لكن لو خالف المذاهب الاربعة مع انه يوافق قول بعض الفقهاء
41:27فحينئذ هل ننقض الحكم القضائي او لا قال طائفة ننقض الحكم القضائي لماذا؟ قالوا لثلاثة اسباب السبب الاول قالوا باننا لو فتحنا المجال في هذا لادى الى ان يكون هناك تلاعب بالقضاء
41:56قد يوجد من القضاة من يختار اقوالا شاذة فيحكم بها. ولذلك نقيده بالمذاهب الاربعة والمعنى الثاني قالوا المذاهب الاربعة مظبوطة معروفة ومعروف ماذا يترتب عليها وقد ظبطت مذاهبهم الفقهاء الذين الفوا في هذه المذاهب
42:29بخلاف غيرها من المذاهب والمعنى الثالث قالوا بان الخلافات التي خارج المذاهب الاربعة خلافات سابقة بعصر الائمة لكن وقع الاجماع بعد ذلك على انحسار الحق في هذه في هذه المذاهب الاربعة. وبالتالي لا يجوز لنا ان
43:01نختار قولا قد بطل وتبين لنا انه قول مرجوح وفيه معنى الرابع واننا لو فتحنا الباب في هذا قد يدخل علينا اهل البدع فاهل البدع لهم اجتهادات فقهية نحن لا نعتبرها
43:25وبالتالي يقولون بانه نقيد القضاة بالمذاهب بالائمة الاربعة والقول الثاني في هذه المسألة انه يجوز للقاضي ان يحكم بما هو خارج عن المذاهب الاربعة متى توصل اجتهاده الى ترجيح قول خارج عنها
43:59واستدلوا على ذلك بثلاثة ادلة الدليل الاول النصوص الشرعية الامرة باتباع الحق والقضاء به فان القاضي يرى ان الحق هو في ذلك القول الذي يخرج عن المذاهب الاربعة فلزمه ان يقول به
44:29والمعنى الثاني قالوا بان المذاهب الاربعة لا ينحصر الحق فيها وكم من مسألة كان الراجح قولا خارجا عن هذه المذاهب الاربعة و القول بان ما غاير المذاهب الاربعة قد اندثر ليس بصحيح
45:06وهناك فقهاء في كل عصر يقولون باقوال خارج المذاهب الاربعة والمعنى الثالث قالوا انه لا زال الائمة من ائمة لا زال العلماء من ائمة المذاهب يقولون باقوال تخالف المذاهب الاربعة
45:36ولذلك نجد فقهاء في القرن الرابع والخامس والسادس والسابع يكون لهم اجتهادات يخالفون فيها مذاهب الائمة الاربعة ويختارون اقوالا قد قال بها بعض التابعين ولذا فلعل هذا القول الثاني ارجح من القول الاول لان الشرع يأمرنا بالعمل الاجتهاد
46:08وتقديمه على وتقديمه وتقديم النصوص على اقوال الرجال هذا ما يتعلق بالقاعدة الاولى والان نقرأ في القاعدة الثانية. نعم قال المؤلف رحمه الله القاعدة الثانية اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. قال والحل والحرام حيث اجتمعا فغلب الحرام مهما
46:41ما وقع وخرجت عنها على بيان اشياك الاجتهاد في الاواني وفي الثياب بل وفي المنسوج منه خز وغيره على ما قد ولو رمى لطائر فوقع بالارض مجروحا فمات مسرعا فانه حل ولو عامل من اكثر ما له حرام
47:01وهل ولم يكن يعرف عينه فلا يحرم فلا يحرم لكن لكن كره لكن كرهه متأصلة وقد رأى تحريمه الغزالي وهو من الاحوط من في المقال كذلك الاخذ من السلطان ان في ايديه الحرام
47:21يغلب يغلب فاستبن والشاة مهما بحرام تعترف فلحمها ودرها ودرها بالحل صف. كذا اذا استهلك الحرام او قارب الاستهلاك فيما قد رأوا. وهذه الصورة تحتها صور كخلط تحريم بغير من حصر
47:41فائدة وضبط والضبط للمحصول منه مهم الاشياء مهم الاشياء لكثر ما ما يعن فما فما كالف غير محصور يوعد وما كعشرين وما كعشرين فمحصور ورد وما يكون بين ذين الحقي
48:01ظني ثم استفتي للقلب النقي مهمة تدخل في ذي القاعدة. تفريقنا الصفقة وهي واحدة وهو وهو بان يجمع عقد منفرد حلا وحرما حلا وحرما وبابواب يرد وحيثما جرى فعن قولين لم يخلف في الغالب او وجهين
48:21الصحة في ذي الحل والاخر البطلان اي في الكل وجريان وجريان الخلف فيه يشترط له شروط ولها الاصل فان تريد تحقيقها بلا خلل فراجع الاصل وجانب الملل وها هنا قاعدة تدخل في هذه فهكذا
48:41فهاكها بلا توقف فحيث ما اجتمع جانب السفر وضده غلب جانب الحظر. وهذه تدخل فيها قاعدة ايضا فخذها لا حرمت الفائدة فالمقتضي فالمقتضي مع مانع اذا اجتمع يغلب المانع حيثما وقع واستثنيت
49:01مسائل منها ذكر مسألة مسألة اختلاط موتى من كفر بمسلمين واختلاط الشهداء بغيرهم فغسل كلهم مثل الصلاة واجبا كما كما ذكر كذا على الانثى بالاحرام حضر. ان سترت جزءا من الوجه وفي
49:21صلاتها يجب ذاك فاعرفي. ومن بلاد الكفر حتما هاجرت ولو تكون وحدها قد سافرت خاتمة وللصحاب قاعدة مشهورة بعكس هذه واردة ولفظها عندهم الحرام لا يحرم الحلال فيما نقل يقول المؤلف القاعدة الثانية يعني من القواعد الكلية وتقدمت معنا القاعدة الاولى لاجتهاد لا ينقذ بالاجتهاد
49:58القاعدة الثانية اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام المراد هنا انه اذا اجتمع سبب التحريم وسبب الحل فاننا نقدم التحريم ونحكم بالحرمة وكذلك اذا اجتمعت صفة الحل وصفة الحرمة قدمنا صفة الحرمة
50:30اذا عندنا مسألتان كلاهما تدخل في القاعدة ونظرب لذلك مثلا اذا وجدنا كلبا اذا وجدنا صيدا صاده كلب واحتمل ان يكون الصيد قد صاده الكلب المعلب ويحتمل ان يكون قد صاده هو الكلب غير المعلم. فحينئذ نحكم بالحرمة ونجتمع سببان. سبب تحريم وسبب
51:12اباحة فغلبنا سبب التحريم واما باجتماع الصفتين فكما لو وجد لنا مولود من بغل وجد لنا مولود بغل ما بين حمار وفرس هنا عندنا فيه صفتان تردد بين صفة البغل وصفة
51:49تردد بين صفة الفرس وصفة الحمار الخيل يجوز اكله والحمار لا يجوز اكله فغلبنا صفات التحريم وفي مرات تكون المسألة لها وجهان فنغلب التحريم في الوجهين مع تقابلهما ونغلب التحريم في الوجهين مع تقابلهما
52:21ومن امثلة زلك اذا وقع التردد في النسب وقع التردد في النسب هل زيد ابن فلان والا ابن فلان عندنا الان تردد التحريم بينهما المحرمية ومن ثم نقول يحرم عليه
53:09لا يكون محرما وفي نفس الوقت لا يتزوج وان اظرب لهذا مثل زيد له ابنتان احداهما رضعت من امك. جهلتم من هي؟ هل هي الكبرى ولا الصغرى فبالتالي نقول نسبة التحريم لكل منهما
53:39بالمنع من الزواج ونمنع من ثبوت المحرمية في كل منهما. فكل منهما لا تكشف لك مع ان كونها لا تكشف لك معناها انه يجوز تتزوجها لانك لم تثبت المحرمية وكونك منعت من الزواج بها يلتزم يلزم عليها ان تكون محرما لها
54:08لكن لما اجتمع السببان هنا او اجتمعت الصفتان غلبنا في كل جانب صفة التحريم ما الدليل على هذه القاعدة هناك ادلة كثيرة وردت على هذه القاعدة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم فوجدت معه كلبا اخر فلا
54:46تأكل فانما سميت على كلبك. هنا اجتمع سببان كلب المعلم هو سبب اباحة والكلب غير المعلم هو سبب تحريم. فمنع منهما والدليل الاخر قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رميت بسهمك
55:11فوجدت الطير في الماء فلا تأكل فهنا وجد وجد سببان للموت. وجد سببان كل منهما يحتمل ان يكون سببا للموت. الاول الرمي بالسهم وهذا سبب مبيح والثاني الغرق وهذا سبب
55:32محرم فحينئذ غلبنا جانب التحريم ويدل عليه ايضا ما ورد من ان سعد ابن ابي وقاص اختصم مع ابن زمعة اخي سودة عبد بن زمعة في مولود ولد على فراش زمعة
56:07فقال سعد هو ابن اخي عمير قد عهد الي به فقال ابن زمعة هو ابن ابي قد ولد على فراشه ولدته امة لزمعة فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم
56:35لابن زمع وقال الولد للفراش على ذلك يكون هذا المقضي به اخا لسودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها واحتجبي منه يا
56:58سوداء تغلب جانب التحريم هنا لما رأى الشبه لما رأى الشبه هناك ادلة كثيرة تدل على هذه القاعدة آآ ذكر المؤلف عددا من المسائل التي قد يقع التردد فيها من ذلك الاجتهاد في الاواني
57:25فعندما تتردد في الانية هل هي طاهرة او ليست بطاهرة؟ فحينئذ تعمل بالاجتهاد و لا حرج عليك في ذلك ولا نلزمك بان تغلب جانب التحريم وتقول بانها غير طاهرة فقالوا هذا مستثنى من القاعدة
57:47لكن هنا ما اجتمع سبب التحريم وسبب الاباحة. وانما وقع التوهم فيه. فعاملنا بالاصل والا لو علمنا ان الاناء وردت عليه طهارة ونجاسة لحكمناه بنجاسته فاذا هذه المسألة ليست من مسائل القاعدة
58:12ومثله ايضا في الثياب وفي المنسوج من خز اذا كان عند الانسان ثوب فيه حرير ثواب فيه حليم. ان كان الحريم من النصف فاقل جاز استعماله وان كان النصف اكثر لم يجوز استعماله
58:33ووقع التردد فيما يكون قد تساوى في جانب الحرير وغيره فهنا وجد في سبب تحريم ووجد في سبب اباحة فلم يقر بالتحريم فكان مستثنى ولكن الجمهور يقولون سبب التحريم هو غلبة الحرير
58:56ومن ثم لم يوجد اصلا سبب التحريم هنا ذكر ايضا قاعدة او فرع مما يستثنى من القاعدة لو رمى طائرا بسهم فوقع على الارض مجروحا فمات بسرعة فحينئذ نقول بحله
59:22لكن القول بحله مبني على ان الغالب على الظن انه مات بالسهم وبالتالي نحن هنا قد رأينا ان سبب الاباحة ان السبب هنا انحصر في سبب الاباحة وان سبب التحريم لم يكن مؤثرا
59:48قال فانه حل ذكر مسألة اخرى يحتاج اليها الناس وهي معاملة من في ماله حرام. هل هي جائزة او لا؟ من في ماله حرام ليس كل ماله حراما بل في جزء من حرام وجزء منه حلال. وقد ذكر
1:00:10المؤلف بانه لا يحرم معاملة من كان ماله كذلك ورأى وذكر عن الغزالي انه يرى التحريم. وقال بان هذا من الاحوط والفقهاء لهم كلام كثير متعدد في هذه المسألة لكن اذكر لكم الراجح من الاقوال في هذه المسألة
1:00:38المال الحرام على ثلاثة انواع ممنوع ثلاثة النوع الاول ما حرم لعينه ولذاته مثل الخنزير والخمر فهذه لا يجوز للانسان ان يأخذها وان يتعامل بها بلا اشكال النوع الثاني ما حرم لتعلم حقوق الاخرين به
1:01:22فهذا النوع من كان له الحق في ذلك المال جاز له ان يتصرف فيه واما من لم يكن له الحق فيه لم يجز لنا ان نتعامل معه فيه مثال ذلك
1:01:43سرق سعيد سيارة وعلمت بانه قد سرق السيارة فذهب للسوق ليبيعها فوجدته يبيعها برخص هل تشتريها منه قل لا يجوز ان تشتريها منه. لماذا؟ لان هذا مال محرم حرم لتعلق حقوق الاخرين به. وبالتالي لا يجوز لك
1:02:16ان تشتري منه يعني يبيع ما لا يملك. تصرف فيما لا حق له في التصرف فيه النوع الثالث ما حرم لكسبه لما باع الخمر كان عنده نقود حصل به نقود. هل يحق لك ان تبيع عليه سلعة وتأخذ هذه النقود
1:02:47قل نعم يجوز لماذا لان النقود لا تتعين بالتعيين والتحريم انما يتعلق بالذمة انما يتعلق ايش؟ بالذمة وبالتالي نقول هذه السلعة ليست محرمة لذاتها ولا لتعلق حقوق الاخرين بها وبالتالي جاز
1:03:20ان يتعامل به ويدل على ذلك عدد من الادلة الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في ايش؟ في شعير
1:03:38واليهود لا يتورعون عن الربا والربا مما حرم لكسبه ومع ذلك كان يتعامل معهم وكان يستجيب لدعواتهم ويأكل من طعامهم والدليل الثاني حديث بريرة فانه لما تصدق عليها بصدقة فاهدته لابيات لبيت النبي صلى الله عليه وسلم فطبخوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة
1:04:16ولنا هدية فدل هذا على ان الحكم والوصف الذي يناط به الحكم يمكن ان يتبدل بتبدل نوع التصرف الذي يكون في المال والحق المؤلف بهذا الاخذ من السلطان الذي يغلب على ما في يده ان يكون من الحرام. وهو يماثل المسألة السابقة
1:04:53وذكر من المؤلف ايضا من المستثنيات مسائل الجلالة المراد بها الحيوانات المأكولة اذا كانت تتغذى بالنجاسات مثل الدجاج الذي يوضع له دم فيأكله. ويكون غذاؤه كله من هذا الدم ومثل
1:05:29الشاة او البقرة التي تأكل رجع الانسان فهذه جلالة وقد اختلف العلماء فيها فظاهر كلام المؤلف انها جائزة ومباحة وهذا مذهب الجمهور مذهب الامام احمد ان الجلالة يحرم اكلها حتى
1:05:56نتيقن من صفائها نبقيها مدة تيغلب على الظن ان هذه النجاسة قد ذهبت من بدنها قد ورد في السنن باسناد جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل الجلالة
1:06:19قال كذا اذا ما استهلك الحرام يعني اذا اختلط محرم بغيره بحيث ذهب عين المحرم في هذه الصورة نقول انقلبت العين فاصبحت شيئا مباحا. وبالتالي لا يؤثر في التحريم او النجاسة
1:06:46وتلاحظون هنا ان مسائل القاعدة يمكن قسمتها الى اربعة اقسام القسم الاول اذا اختلط المالان فاصبحا شيئا واحدا فحينئذ نغلب جانب التحريم ولهذا اذا كان عندنا ماء طاهر وماء نجس فاختلط
1:07:19نقول ايش اصبح نجسا النوع الثاني اذا اختلط الطاهر والنجس وكل منهما عين مستقلة ونجد لهما بديل. فحينئذ يجب تركهما والاخذ بالبديل فلو وجد عندك ماء ما طهور وما نجس
1:07:53فحينئذ تتركهما لاستعمال ماء اخر او للتيمم. يعني يوجد بدن المسألة الثالثة اذا اشتبه الطاهر بالنجس او الحلال والحرام ولم يوجد بدل لهما فهذا النوع من المسائل اختلف العلماء فيه
1:08:23على اربعة اقوال قول يقول يختار بينها وقول يقول يجتهد ويرجح وقوله يقول يحتاط وقول يقول يدعها كلها مثال ذلك عنده خمسة ثياب منها ثلاثة ثياب نجسة وثوبان طاهران ولا يعلم ما هو النجس من الطاهر
1:09:03قال الحنفية يختار لا يوجد عند الثياب اخرى والحنفية يختار واحد منها ويصلي به وقال المالكية يرجح ينظر في هذه الثياب حتى ينظر ما هو الذي يغلب على ظنه انه الطاهر فيصلي به
1:09:25وقال الشافعية والحنابلة يتيقن بمعنى انه يصلي بعدد النجس ويزيد واحدة ويصلي اربع صلوات ليتيقن ان احدى صلواته وقعت بثوب طاهر وهناك قول يحكيه بعضهم يقول يترك الثياب كلها ويصلي
1:09:54بدون ثياب عريانا وهذا القول اضعف الاقوال واقوى الاقوال في المسألة قول المالكية يعني القول بايجاب اكثر من صلاة لفرض واحد تحتاج الى دليل واضح والقول بانه يختار بدون ترجيح ايضا. ليس عليه معول
1:10:24ولا حينئذ يقال بانه يرجح ويعمل بما يغلب على ظنه لان العمل بغالب الظن وارد في الشرع امثلة وصور كثيرة متعددة لو قدر انك تريد الزواج وعندك اخت من الرضاعة
1:10:51فهذه الاخت لم تعلم بها ويمكن ان تكون هذه الاخت من الرضاع من النساء اللاتي تريد ان تتزوج بهن. فحينئذ يجوز لك ان تتزوج من هذه المجموعة ولا ما يجوز
1:11:11الفقهاء يقولون هذا ينقسم الى قسمين اذا كان النساء محصورات فيجب عليك ترك الجميع وان كان للنساء غير محصورات فحينئذ لا تلتفت مثال ذلك زيد عنده خمسة عشر بنت احداهن رضعت من امك لكنك لا تدري من هي
1:11:41الخمسة عشر محصورة ولا غير محصورة؟ محصورة. بالتالي يجب عليك ان تترك الجميع لكن زيد يقول اختي موجودة بالكويت اختي من الرضاعة. ولا ادري اين هي ولا من هي؟ وانا اريد ان اخطب من اهل الكويت
1:12:11فنقول النساء هنا غير محصورات وبالتالي لا يلتفت لذلك الرضاع لا يلتفت لذلك الوظع. طيب نريد ان نفرق بين ما هو محصور وما ليس بمحصور او اظرب مثال اخر عندك دخلت المسلخ كان فيه شاة ميتة
1:12:36اختلطت بشاتك. حينئذ يجب عليك ترك الشاتين لكن لو دخلت في المسلخ في منى وكان في ذلك الوقت مذبوح سبعة عشر الف ذبيحة في ذلك الوقت هذه الشاة الميتة الواحدة اختلطت بالسبعة عشر الف فنقول محصور ولا غير محصور؟ غير محصور وبالتالي لا
1:13:11لهذه الواحدة يقول المؤلف الالف غير محصور. والعشرين محصور. واللي بينهم اعمل فيه بالظن واستفت قلبك ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بتفريق الصفقة تفريق للصفقة تفريق الصفقة المراد به ان يكون هناك
1:13:45عقد اشتمل على تصرف فيما يجوز التصرف فيه وتصرف فيما لا يجوز التصرف فيه فماذا نعمل؟ وهذا له ثلاث صور. كم صورة ثلاث الصورة الاولى اذا كان احدهما حلال والاخر حرام
1:14:09مثال ذلك باع عصير عنب وضرورة خمر مقابل عشرة دينار فلنقول البيع كله باطل ولا نبطل البيع في الخمر ونصحح بيع العنب اذا عندنا المسألة الاولى اختلط حلال حرام المسألة الثانية
1:14:36اذا اختلط ما يملك مع ما لا يملك جاء وقال شف هالسيارتين اببيعك اياهم قال اشتريت بكم قال بخمسطعشر الف دينار السيارتان احداهما يملكها والثانية لا يملكها نقول هل نقول نفرق الصفقة
1:15:07فيصح البيع فيما يملك ولا يصح البيع فيما لا يملك واضحة الصورة الثانية الصورة الثالثة اذا باع معلوما ومجهولا بصفقة واحدة قال ابيعك هالسيارة والسيارة الثانية اللي في بيتي بخمسة عشر الف دينار
1:15:36هذه السيارة معلومة امامه قالوا وش النوع السيارة الثانية؟ قال يا ابن الحلال ما عليك منها خلها مع هالسيارة وبس يمكن تصير مرسيدس يمكن تصير شنو نوع الردي ها؟ طيب انتم تعرفون
1:15:56فهنا معلوم ومجهول. هل نبطل العقد كله؟ ولا نصححه في المعلوم ونبطله؟ في المجهول قال مهمة تدخل فيها في ذي القاعدة تفريقنا الصفقة وهي واحدة وهو بان يجمع عقد منفرد حلا وحرما وبابواب يرد
1:16:30ذكر المؤلف فيها قولين والارجح الصحة في اه الحلال والقول الاخر انه يبطل في الكل يقال بان الخلاف هنا يشترط له عدد من الشروط يكون في محل النزاع ثم طالبك بان ترجع الى كتاب الاصل
1:16:57ثم ذكر المؤلف قاعدة اخرى هي في الحقيقة ظابط فقهي وهي اذا اجتمع بعبادة جانب السفر وجانب الحظر فهل نغلب جانب السفر ولا جانب الحظر؟ مثال ذلك ابتدأ المسح وهو مقيم ثم سافر
1:17:23ها هل نقول يمسح يوم وليلة؟ لانه كان في الاصل مقيما ولا يمسح ثلاثة ايام بلياليهن لانه سافر بعد ذلك ولا نقول يمسح يومين نصف ونصف يعني مناسبة نقول يوم واحد نغني بجانب
1:17:40الحذر ايظا عند الشافعية والحنابلة ايظا ان من دخل عليه وقت الصلاة وهو مقيم ثم سافر فانه لا يقصر الصلاة ويجب عليه ان يتمها مثال ذلك اذن الظهر وانت في الكويت
1:18:05ثم بعد ذلك سافرت ولم تقف للصلاة الا بعد مئة كيلو ها تقصر الظهر ولا ما تقصر والفقهاء يقولون لا تقصد ليش؟ قالوا هذي عبادة اجتنب اجتمع فيها جانب سفر وجانب حظر فغلبنا فيها جانب
1:18:28الحذر ومثل هذا من نسي صلاة في الحضر فتذكرها في السفر صليها ركعتين ولا اربع يقولون اربع مغلب جانبي حظر طيب نسي صلاة في السفر ولم يذكرها الا في الحضر صلاة رباعية يقصر ولا يتم
1:18:54يتم نغلب جانب الحذر ايضا من المسائل التي تشابه هذه القاعدة اذا اجتمع مقتضي مع مانع المقتضي هو الوصف الذي يثبت الحكم بناء عليه. والمانع الذي يمنع من الحكم اذا اجتمع المقتضي والمانع ايهما نقدم
1:19:22قال المؤلف نقدم المانع مثال ذلك لو عقد على امرأة وهي محرمة او وهو محرم فهنا وجد المقتضي لصحة العقد وهو الصيغة الايجاب والقبول. ووجد مانع فنغلب ماذا؟ نغلب المانع
1:19:51قال لكن هناك مسائل تستثنى من هذه القاعدة منها لو وجدنا موتى منهم كفار ومنهم مسلمون واختلطوا فحينئذ وجد مقتضي للتغسيل وهو الموت مع الاسلام ووجد مانع عند بعضهم وهو الكفر
1:20:13تغلبنا جانب المقتضي. فقلنا بانهم يغسلون جميعا وهكذا لو وجدنا موتى منهم شهداء ومنهم غير شهداء فاننا نغسلهم جميعا ونصلي عليهم جميعا ثم ذكر المؤلف مسألة وهي مسألة المحرمة المحرمة
1:20:45يجب عليها عند الاجانب الحجاب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المحرمة لا تنتقب المحرمة ولذلك يرى طائفة من العلماء ان المحرمة لا تغطي وجهها بملاصق لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة
1:21:18لكن عندنا الان الراس يجب تغطيته. والوجه يجب كشفه وبالتالي لا تتمكن من ان تصل الى الحد مئة في المئة لابد اما ان تغطي جزء من الرأس او تغطي جزء او تكشف تغطي جزءا من الوجه او تكشف جزءا من
1:21:41الرأس ولذلك قالوا نغلب جانب الحظر وبالتالي تغطي جانبا من الوجه وهذا الفهم للحديث الوارد فهم ليس بصحيح لان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقي بالمحرمة يعني لا تلبس النقاب الذي هو
1:22:04غطاء للوجه فيه نقب امام العين لكن تغطية الوجه بسادل ليس فيه نقب هذا ليس مما يدخل في حديث لا تنتقب المحرمة ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كنا نمشي مع الركب ونحن محرمات فاذا
1:22:31مر من الركبان سدلت احدانا جلبابها. فاذا جاوزونا كشفناه فدل هذا على ان وضع السادل على الوجه حال الاحرام جائز. وليس مما يدخل في حديث لا تنتقب المحرمة ثم ذكر المؤلف ايضا مسألة اخرى تستثنى من هذه القاعدة وهي اذا كانت المرأة في بلد كفر تحتاج
1:23:02الى الهجرة حينئذ عندها احد امرين اذا لم يوجد لديها محرم اما ان نقول تهاجر بدون وتسافر بدون محرم واما ان نقول تبقى في بلد الكفر حال عجزها عن اشعار عن اظهار شعائر دينها
1:23:25فاحدا امرين فنقول حينئذ تهاجر ولو كانت قد سافرت بدون محرم. ودل هذا على هذا بعض الوقائع التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر المؤلف قاعدة بضد هذه القاعدة وهي ان الحرام لا يحرم الحلال
1:23:51هذه القاعدة في الاصل كانت في ابواب النكاح في ابواب النكاح اذا وطأ رجل امرأة وزنا بها فحينئذ هل يجوز له ان يتزوج بامها او يتزوج بابنتها التي جاءت من غير ماءه او لا يجوز له ذلك
1:24:23الحنابلة والشافعي يقولون حرام. ما يجوز قالوا كما انه في الحلال لا يجوز ان يتزوج بابنة زوجته او ام زوجته فهكذا هنا والشافعية والمالكية يجيزونه ويقولون بانه لم يرد في الشرع دليل يدل على تحريم الزواج بام المزني بها او بابنتها
1:24:58وقد ورد في احاديث فيها ضعف انه لا يجوز للرجل ان يجمع بين وطأ فرجين وفي لفظ النظر الى فارجيني فرج امرأة وامها ووقع من عند من كلام ابن عباس انه قال لا يحرم الحرام الحلال
1:25:28وبذا نكون انتهينا من هذه القاعدة الثانية ولعلها اخر مجالسنا في هذه الرحلة اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين واسأله سبحانه
1:25:48ان يصلح احوال الامة ان يردهم الى دينه ردا حميدا وان يزرع الالفة بين قلوبهم هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.