استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

القواعد الفقهية والأصولية المتعلقة بكتاب الحج معالي الشيخ أ د سعد بن ناصر الشثري الدرس الأول

0:24في ذي الحجة من عام ست وثلاثين واربع مئة والف نتدارس فيه كتاب الحج من كتاب منار السبيل في شرح الدليل دليل الطالب الشيخ ابراهيم ابن بويان رحمه الله تعالى
0:50ومرادنا من دراسة هذا الكتاب ان نتعلم كيفية تطبيق القواعد الاصولية على الادلة الشرعية بحيث يكون عند الانسان قدرة على الاستدلال وقدرة على فهم النصوص الشرعية ونتدرب من هذا على
1:18استنباط الاحكام من الادلة الشرعية فان استنباط الاحكام من الادلة الشرعية ليس ليس من الامور الاعتباطية بل له قواعد وسنن له طرائق وله قواعد ومن ثم نتقرب الى الله عز وجل
1:47بتعلم هذه القواعد بالتدرب على تطبيقها على الادلة ليكون هناك اهلية عند الانسان على تطبيق القواعد الاصولية على النصوص الشرعية كما اننا في دراسة هذا الكتاب نحاول ان نتدارس ما يرد فيه من القواعد الفقهية
2:22التي هي اما قاعدة مأخوذة من الدليل او من استقراء الاحكام الشرعية ونبتدأ ذلك قراءة هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
2:59نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج وهو واجب مع العمرة في العمر مرة وشرط الوجوب خمسة اشياء الاسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية
3:21لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الاسلام وعمرته فان بلغ الصغير او عتق الرقيق قبل الوقوف او بعده ان عاد فوقف في وقته اجزأه عن حجة الاسلام
3:38ما لم يكن احرم مفردا او قارنا وسعى بعد طواف القدوم وكذا تجزئ العمرة ان بلغ او عتق قبل طوافها الخامس الاستطاعة وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك
4:01بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم وان يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا وان كان في الطريق امن
4:19فان عجز عن السعي لعذر ككبر او مرض او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل احرام نائبه
4:38فلو مات قبل ان يستنيب وجب ان يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حجا ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره
4:54وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو ان تجد لها زوجا او محرما مكلفا وتقدر على اجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله فان حجت بلا محرم حرم واجزأها قول المؤلف رحمه الله كتاب الحج
5:15ثم ذكر ان الحج من اركان دين الاسلام وفروضه استدل على ذلك بقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ما هي القاعدة التي فهمنا بواسطة من هذا الدليل
5:37ان الحج واجب لما قال ولله اللام هنا تفيد تفيد الاختصاص وثبوت ان يكون هذا العمل لله على جهة الوجوب فهذه الصيغة لله تدل على انه حق ثابت لله فيستفاد منه وجوب الحج
6:05وفي الاية صيغة ثانية الا وهي في قوله على الناس فان ذكر هذا اللفظ على يدل على ثبوت الحق على الناس فان المندوب لا يقال بانه على المكلف وانما له
6:32وفيه صيغة ثالثة يستفاد منها الوجوب لكن بدلالة الاشارة الا وهي في قوله من استطاع اليه سبيلا وانما ليس بالواجب لا يعلق على الاستطاعة لا يعلق على الاستطاعة الا ما كان
6:54واجبا فهذه ثلاث دلالات في الاية منها ما هو دلالة صريحة ومنها ما هو دلالة ظاهرة ومنها ما هو بدلالة الاشارة كلها تدل على الحكم الذي ذكر المؤلف من كون الحج مفروضا
7:17ثم ذكر المؤلف حديث ابن عمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس وذكر منها حج بيت الله الحرام لمن استطاع اليه سبيلا في قوله بني دلالة على ان المذكور هنا من الواجبات
7:43لان بناء الشيء جزء اصيل منه. لا يصح بدونه. مما يدل على ان الحج ركن من اركان دين الاسلام والمقصود باتيان بالاتيان بهذه الامور الخمسة ان هذه الخمسة واجبة على الاعيان ابتداء من الشرع
8:12اذ هناك واجبات تجب على المكلفين اما على سبيل الكفاية واما بسبب من اسباب من افعال المكلفين مثل النذر فان من نذر من نذر لله طاعة وجبت عليه. لكن وجوبها ليس وجوبا على العموم
8:37وليس وليس ابتداء من قبل الشرع وانما بسبب عائد للمكلف ومثله ظمان المتلفات فانه واجب لكنه ليس ركنا من اركان الاسلام لماذا؟ لان وجوبه ليس على جهة الابتداء من قبل الشرع وانما بسبب
9:05خلاف المكلف وقوله وهو واجب مع العمر مع العمرة في العمر مرة يعني ان الحج واجب وقد تقدم تقرير ذلك ولكن هنا مسألة اخرى وهي وجوب العمرة وجوب العمرة من مواطن الخلاف
9:30بين اهل العلم والجمهور على انها واجبة وخالفا في هذا مالك وطائفة استدل الجمهور على ذلك بعدد من الادلة الدليل الاول في قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله وجه الدلالة انه
9:54امر باتمام العمرة واتمامها من الواجبات فاذا وجب اتمامها وجبت على جهة الابتداء ولانه قد قرن العمرة بالحج والحج واجب فتكون العمرة واجبة ولكن هذه الدلالة فيها نظر لان وجوب الاتمام
10:24لا يلزم منه وجوب الابتداء لذلك من حج نفلا وجب عليه اتمامه وان لم يكن واجبا على جهة الابتداء واما دلالة الاقتران فانك فان قرن العمرة بالحج هنا في وجوب الاتمام
10:47لا يلزم منه تساويهما في الوجوب على جهة الابتداء ومن ثم فالاستدلال بهذه الاية لا يتماشى مع الراجح من اقوال الاصوليين ثم ذكر المؤلف حديث ابي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
11:13فقال يا ايها الناس ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا هذا فيه دلالة على وجوب الحج ووجوبها مأخوذ من ثلاثة اشياء الاول في قوله فرظ الفرض المراد به الايجاب
11:35حتم الفعل في قوله فحجوا وهذا امر والاصل في الاوامر ان تكون مفيدة لي الوجوب وفي قوله في خطاب الناس به بقوله عليكم ايظا دلالة ثالثة على وجوب الحج فقال رجل اكل عام يا رسول الله
12:06هنا فيه قذف مقدر تقديره هل يجب علينا اي يجب علينا الحج كل عام فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها الرجل ثلاثا فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت
12:29ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فيه دلالة على ان الحج لا يجب الا مرة في العمر في الاصل وان كان قد يجب بسبب اخر مثل النذر ومثل افساد
12:50الحج على ما سيأتي وفي هذا الحديث دلالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد بتخويل الله له بالاجتهاد في بعض المسائل فيه دلالة على ان ما لم يرد
13:09وجوب دليل من الشارع يدل على وجوب امر فالاصل عدم وجوبه في هذا الحديث مراعاة الشرع لاستطاعة الخلق وعدم وجوب ما يكون شاقا عليهم ثم روى المؤلف حديث عائشة انها قالت يا رسول الله
13:41هل على النساء من جهاد اي هل يجب على النساء من جهاد فحذف لفظ الوجوب ويدل عليه كلمة علا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الجواب معاد في السؤال كأنه قال
14:05على النساء جهاد ثم قال عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة واخذ من هذا وجوب الحج واخذ منه وجوب العمرة واخذ منه ان الوجوب كما يكون للرجال يكون للنساء
14:28وليس في الحديث دلالة على اختصاص هذا الواجب بالنساء لان ادوات الحصر معلومة ولا يوجد في هذا الحديث اداة من ادوات الحصر تحصر وجوب الحج في النساء قال ولمسلم عن ابن عباس
14:53دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة كان ابن عباس يرى ان من اتى البيت قبل يوم عرفة وجب عليه ان يعتمر بالله يوم عرفة ثم يتحلل ولو كان مفردا
15:15او كانا قارنا فيرى انه يجب عليه ان يقلب نسكه الى التمتع وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر اصحابه بحجة الوداع ان يقلبوا نسكهم من الافراد والقران الى
15:37التمتع العلماء لهم ثلاثة اقوال في هذه المسألة فجمهور اهل العلم قالوا بانه لا يجوز للانسان ان يقلب حجه من الافراد والقران الى التمتع وهذا مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي
16:02وذهب الامام احمد الى استحباب قلبي نسك الافراد والقران الى التمتع لمن طاف وسعى قبل يوم عرفة ولم يروا ذلك على الوجوب وانما رأوه على الاستحباب وذهب الظاهرية الى ان قلب النسك من الافراد والقران الى التمتع
16:32واجب يتعين على الانسان واستدلوا على ذلك بامر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بقلب النسك كما استدلوا بقول ابن عباس واثره الذي بين ايدينا ولعل ارجح الاقوال في هذه المسألة ومذهب الامام احمد
17:00بجواز قلب النسك واستحبابه قلب النسك من الافراد والقران الى التمتع وعدم وجوبه فاما دليل الاستحباب فهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر اصحابه بقلب النسك واما دليل عدم الوجوب
17:23فما ورد في صحيح مسلم قال ابو ايوب كانت رخصة لنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اي قلب اي وجوب قلب النسك من الافراد والقران الى التمتع هذا كان خاصا الوجوب
17:48واما الجواز والاستحباب فليس خاصة بل هو عام العام للامة ثم روى المؤلف من حديث الصبي ابن معبد قال اتيت عمر رضي الله عنه فقلت يا امير المؤمنين اني اسلمت
18:10واني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فاهللت بهما فقال هديت لسنة نبيك فقوله وجدت الحج والعمرة مكتوبين واقرار عمر له بذلك هذا وقوله هديت لسنة نبيك دليل على وجوب العمرة كما قال الجمهور
18:39وقوله فاهللت بهما يحتمل ان يكون قد تمتع ويحتمل ان يكون قد قرن بحج القران قد اوثر عن عمر رضي الله عنه انه كان يأمر الصحابة ان يحجوا مفردين من اجل
19:04ان يجعلوا للعمرة سفرة خاصة واجازته للصبي ابن معبد هنا الاهلال بهما دليل على انه يرى جواز التمتع ثم قال المؤلف وشرط الوجوب المراد بالشرط ما لا يتم المشروط الا بوجوده
19:31حيث اذا انتفى الشرط انتفى المشروط والشروط على انواع يمكن نجعلها اربعة انواع شروط وجوب كما في هذه الشروط بحيث اذا انتفى احد هذه الشروط لم يتعلق الحج بذمة المكلف
19:57واصبح المكلف غير مطالب الحج وهناك شروط صحة بحيث اذا وجدت الشروط كان الحج صحيحا يؤجر العبد عليه واذا انتفى احد هذه الشروط انتفت الصحة النوع الثالث شروط الاجزاء فان هناك من
20:28يصح حجه لكن لا يجزئ عن حجة الاسلام وهناك شروط تعتبر لي تعين الحج في نفسي تلك السنة ومن ذلك امن الطريق ومن ذلك امن الطريق. اذا عندنا اربعة انواع من الشروط نطبقها هنا
21:05هناك شروط وجوب بحيث اذا انتفت هذه الشروط او انتفى احدها لم يتعلق الحج بذمة المكلف ولم يكن آثما بتركه ولا يجب عليه ان يخرج من ماله من يحج عنه
21:26ما هي هذه الشروط؟ هي خمسة الاول الاسلام الكافر لا يجب عليه الحج بمعنى انه لا يطالب به في اثناء كفره وهناك طائفة من اهل العلم قالوا الاسلام شرط للصحة
21:47وليس شرطا للوجوب لان الكافر يعذب زيادة عقد عقوبة في الاخرة بسبب تركه لشرائع الاسلام ومنها الحج قد يستدل على ذلك بعضهم بقوله تعالى ولله على الناس وهذا لفظ يشمل غير المسلمين
22:12والثاني العقل فالمجنون لا يجب عليه الحج ولو كان عنده مال لان غير العاقل لا يستطيع الحج ولا تتمحظ منه النية والشرط الثالث البلوغ فمن لم يبلغ فانه لا يجب عليه الحج
22:42والشرط الرابع كمال الحرية فالمملوك لا يجب عليه الحج والشرط الخامس الاستطاعة المالية العاجز بماله عن الحج لا يجب عليه الحج وهناك شرط سادس تزيد فيه المرأة وهو المحرم وان كان طائفة يقولون المحرم ليس شرطا
23:13للوجوب وانما المحرم شرط وانما المحرم شرط تعين الحج بي الذمة وسيأتي الكلام فيه واما شروط الصحة فهي الاسلام فالكافر لا يصح حجه الشرط الثاني العقل فالمجنون لا يصح حجه
23:48والثالث التمييز عند طائفة والجمهور يقولون التمييز ليس شرطا لصحة الحج بدلالة حديث المرأة التي رفعت صبيا قالوا رفعها للصبي دليل على انه لم يميز بعد اذا الصواب انه لا يوجد الا شرطان للصحة
24:17الاسلام العقل واما شروط الاجزاء فهي الاسلام والعقل والبلوغ فان غير البالغ لا يجزئه حجه عن حجت الاسلام وكمال الحرية فالمملوك لو حج لا يجزئه حجه عن حجة الاسلام ولذا قال لكن
24:52يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزيان عن حجة الاسلام وعمرته استدل المؤلف على شروط الوجوب بحديث رفع القلم عن ثلاثة وهذا الحديث فيه نفي المؤاخذة ودلالته على انتفاء الوجوب صحيحة لكنها لكن الحديث لا يدل على تعلق
25:26هذا الفعل بالذمة لا يدل على انتفاء تعلق هذا الفعل بالذمة. ولذلك النائم تتعلق بذمته الصلاة مع انه مذكور في هذا الخبر واما قوله كمال الحرية لان العبد غير مستطيع
25:50لان من شروط وجوب الحج الاستطاعة المالية والمملوك لا يملك شيئا لانه وماله لي سيده ومن ثم لم يجب عليه قال المؤلف لكن يصحان يعني الحج والعمرة من الصغير والرقيق
26:14البلوغ والحرية ليس بشرطين للصحة لكنهما شرطان للوجوب وشرطان للاجزاء ولذا قال ولا يجزيان عن حجة الاسلام وعمرته ثم قال حكاه الترمذي اجماعا هذا فيه الاستدلال بدليل الاجماع والامام الترمذي من الائمة الذين ظبطوا اقوال من سبقهم من الفقهاء
26:52حكايته للاجماع مقبولة ثم اورد حديث ابن عباس ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر رواه مسلم هذا فيه دلالة على ان الصبي وهو غير البالغ
27:15يصح حجه هل فيه دلالة على مسألة غير المميز نقول نعم فانه قال هنا صبيا مما يشمل غير المميز ولانه قال امرأة رفعت والاصل فيمن يرفع ان يكون ممن لم يميز بعد
27:44قال وعنه يعني عن ابن عباس ايضا مرفوعا ايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى فيه دلالة على صحة حج الصبي لانه وصف فعله بانه حج والمصطلحات الشرعية يحمل على الصحيح
28:09لذا قال ايما صبي حج وفيه دلالة على ان حج الصبي لا يجزئ وان البلوغ شرط للاجزاء ولذا قال فعليه اي فيجب عليه حجة اخرى ومثله في المملوك قال فان بلغ الصغير
28:37قبل الوقوف او بعده فحينئذ لا يخلو من حالين ان عاد فوقف في وقت وقوف عرفة وما بين فجر يوم عرفة الى فجر يوم العيد بمذهب احمد وعند الجمهور من زوال الشمس
29:04يوم عرفة الى طلوع الفجر من يوم العيد ومذهب احمد ارجح لحديث من وقف على من صلى صلاتنا هذه كان معنا في بجمع وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل او نهار فقد تم
29:39اجر وقال اما اذا بلغ بعد وقوفه بعرفة غادر الى المزدلفة فبلغ فعاد مرة اخرى فوقف بالليل في مزدلفة فحينئذ يجزئه هذا الوقوف لانه وقوف حال اتصافه بوصف التكليف فاجزأه
30:13قال لانهما اي الصغير والرقيق اتيا بالنسك حال الكمال اي حال بلوغهما او تحررهما قال الامام احمد قال ابن عباس اذا اعتق العبد بعرفة او اذا اعتق العبد بعرفة اجزأه حجه
30:43فان عتق بجمع يعني بالمزدلفة لم يجز عنه لماذا؟ لانه لم يقف في عرفة وقد وجدت فيه الشروط. الا ان يعود الى عرفة قال ما لم يكن احرم مفردا او قارنا
31:08وسعى بعد طواف القدوم المفرد والقارن اذا جاءوا قبل يوم عرفة ذهبوا الى البيت فطافوا طواف القدوم المستحب ثم سعوا سعي سعي الحج الواجب ولا يجب عليهم سعي اخر من هم
31:32المفرد والقارن فاذا جاء المملوك او الصغير فطاف وسعى ثم وقف بعرفة قالوا هذا الحج لا واعتق او بلغ الصبي قالوا لا يجزئه هذا الحج عن حجة الاسلام لماذا؟ لانه قد فعل ركنا من اركان الحج
31:58هو السعي قبل بلوغه فلم يجزئه قال لان السعي لا تشرع مجاوزة عدده لا يمكن ان نقول له ائت بسعي اخر ولا ولا تكراره بخلاف الوقوف بعرفة فانه يمكن ان يرجع
32:21فيتداركه قال فان عتق بجمع يعني بعد ان ذهب من عرفة ولم يعد الى عرفة لم يجزي عنه قال ايش بخلاف الوقوف فان الوقوف استدامته مشروعة ولا قدر له محدود
32:43قال وكذا هذا بالنسبة للحج اما في العمرة قال تجزئ العمرة ان بلغ الصبي او عتق المملوك قبل طواف العمرة فان كان قد عتق او بلغ قبل الوقوف اجزأه عنه
33:05عمرة الاسلام وان كان لم يبلغ او يعتق الا بعد ذلك بعد الطواف فحينئذ لا تكفي هذه العمرة عن عمرة الاسلام لانه لا بد ان يكون حال الطواف وهو ركن العمرة
33:32ممن يصح او ممن يجزئه تجزئه عمرته ثم ذكر المؤلف الشرط الخامس الاستطاعة قال المؤلف العمل قال الترمذي العمل عليه عند اهل العلم اكثر اهل العلم يرون ان هذه اللفظة للاجماع
33:59اما الاستطاعة فهي شرط بلا اشكال ودليلها قوله تعالى من استطاع ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ولكن وقع الخلاف بالاستطاعة ما هي وقع الخلاف في الاستطاعة ما هي
34:22وللعلماء ثلاثة اقوال قال الامام ابو حنيفة الاستطاعة هي الاستطاعة المالية والبدنية وقال الامام ما لك المراد بالاستطاعة الاستطاعة المالية البدنية. قال الامام ما لك المراد بالاستطاعة الاستطاعة البدنية وقال احمد والشافعي
34:53المراد بالاستطاعة الاستطاعة المالية ولذلك عندهم من كان عنده مال لكنه يعجز ببدنه فانه يستنيب من يحج عنه اما من لم يكن عنده مال فانه يسقط عنه ولذلك فسر المؤلف المال بانه ملك الزاد
35:23والراحلة الزاد ما يتزود به من انواع المطعومات والراحلة اي المركوب من الدواب ومثله الالات الحديثة يصلح لمثله ان يركبوا تلك الدابة من يكون مماثلا له او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك. اذا كان عنده مال نقدي
35:55يستطيع به شراء الزاد والراحلة فحينئذ يجب عليه. قال ابن عباس عنانس قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحل هذا من ادلة الجمهور ولكن الحديث فيه ضعف عن ابن عباس مثله
36:20رواه ابن ماجة قال عكرمها لاستطاعته الصحة وقال الظحاك ان كان شابا فليواجر نفسه باكله عقبته او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك اي ملك نقودا او مالا يتمكن به
36:45من شراء الزاد والراحلة سواء كان من النقود او من العروظ وهذه قاعدة فقهية ان من ملك تمن شيء عد مالكا له في الشرع وقال بشرط كونه اي بشرط هذا المال الزائد يكون فاضلا اي زائدا عما يحتاجه
37:15من كتب ومسكن وخادم فهذه حوائج اصلية هذه حوائج اصلية واذا تعارض واجب شرعي مع الحوائج الاصلية قدمنا الحوائج الاصلية قال ابو عكرمة الاستطاعة والصحة كانه رأى مذهب الامام مالك من ان الاستطاعة يراد بها الاستطاعة
37:47البدنية ولذلك قال الظحاك ان كان شابا فليؤاجر نفسه باكله عقبته قال بشرط كونه اي كون هذا الزائد فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم وهذه قاعدة فقهية ان الحوائج الاصلية
38:17لا يتعلق بها الواجب المالي لو كان عندك وجبت صدقة الفطر ولم يكن عندك الا حوائجك الاصلية. فحينئذ يسقط عنك وجوب صدقة الفطر ومثله في باب الحج قال ويشترط بالزاد والراحلة
38:51ان يكون فاضلا عن مؤنته عما يحتاج اليه في تمونه في مأكله ومشربه ومسكنه ومركبه وماؤنة عياله على الدوام. ما المراد بالدوام ها امرار خطأ ها خطأ لمدة سنة لمدة ثقيل على الدوام
39:27لمدة سنة لماذا اشترطن او لماذا لم نعتبر هذا المال الفائض غير الفائض عن حاجته نقول بالقياس لاسباب الحج على باب النفقات فان العبد يجب عليه ان ينفق على قريبه
40:00الفقير فهكذا ما يتعلق بالمؤنة تالت استثنى من معيار وجوب الحج هنا ولانها يعني الماء هنا نفقات شرعية تجب عليه يتعلق بها حق ادمي فقدمت على الحج ويؤخذ من هذا تقديم حقوق الادميين على
40:39حقوق الله تقديم حقوق الادميين على حقوق الله لانها مبنية حقوق الادميين مبنية على المشاحة حقوق الله مبنية على المسامحة وقد ورد في الحديث كفى بالمرء اثمانا يضيع من يقوت
41:12وذكر في الروضة والكافي انه لا يشترط له ان يكون مالكا لنفقتهم لمدة سنة انما يشترط ان يكون مالكا لنفقة تكفيهم الى ان يعود اليهم من الحج قال فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا
41:40هذه مسألة وجوب الحج. هل هو على الفور او يجوز فيه التراخي والجمهور على ان الحج على الفور قالوا لانه مقتضى الاوامر فالاوامر تقتضي الفوض لان العبد لا يدري ما يعرظ له مما قد يشغله عن اداء هذا الواجب
42:13وذهب الامام الشافعي الا ان وجوب الحج على التراخي تدل على ذلك بكون النبي صلى الله عليه وسلم اخر الحج من سنة تسع الى سنة تم عشر كم بين حجة ووفاته
42:41ست سنين ها قطع قطع متى انتهى من الحج ثلاطعشر ذو الحجة ومتى توفي كم يصير ان تعد ثلطعشر الى ثلطعشر محرم الى ثلطعشر صفر الى الى اثنا عشر ثلاثة اشهر
43:16قالوا لما اخر الحج من سنة تسع الى سنة عشر دل على ان وجوب الحج ليس على الفور وانما على التراخي. لكن هذا الحديث ليس فيه دلالة لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اخره
43:36لحكمة شرعية هي ما هي اولا الا يجتمع في البيت حج النبي صلى الله عليه وسلم مع حج احد من المشركين ومن اجل ان يتوحد مصدر العلم والفتوى وهناك معنى ثالث هو تمكن اهل الاسلام
44:01من الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وحج سنة تسع ما وفد اليه الناس بالتالي الاستدلال بهذا الخبر فيما فيه ماذا يترتب على قولنا بان الحج يجب على الفور
44:23اولا ان الحاج يأثم اذا اخر الحج بلا عذر ما الدليل على ان وجوب الحج على الفور هناك عدد من من الادلة. الدليل الاول ان الحج مأمور به والاصل في الاوامر ان تكون
44:50ايش على الفور يدل عليه حديث ابن عباس تعجلوا الى الحج يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ما يعرض له ثم اجاب عن عذر اجاب عن دليل المخالف فقال واما تأخيره عليه الصلاة والسلام واصحابه
45:17فيحتمل انه لعذر فخوفه على المدينة من المنافقين واليهود وغيرهما ونحو ذلك ثم ذكر المؤلف شرطا من شروط الاعتبار الا وهو امن الطريق فعند عدم امن الطريق امن الطريق هل هو شرط وجوب
45:47او شرط صحة او شرط اجزاء يقولون طيب هل هو شرط اجزاء لو حج مع وجود الخوف في الطريق يجزئه عن حجة الاسلام ولا ما يجزئه يجزي اذا ليس هذا شرط
46:12اجزاء طيب هل هو شرط صحة لو حج مع خوف السبيل صحتي ولا ما يصح؟ صح هل هو شرط وجوب امن الطريق شرط وجوب وليجب لكنه يتعلق في الذمة ثم ورد المؤلف حديث لا تركب البحر الا حاجا او معتمرا او غازيا في سبيل الله
46:50وجهي وجه الاستدلال اخذ منه ان من كان في محل غير امن فانه ان من كان في طريق غير يا من لم يجب عليه الحج قال المؤلف فان عجز عن السعي
47:20المراد بالسعي هنا ما هو ها الحج الذهاب للحج ان عجز عن السعي لعذر ككبر تسعين مائة سنة عجز عن الحج او عجز لمرض لا يرجى برؤه حينئذ يلزمه ان يقيم نائبا حرا
47:50يحجوا ويعتمروا عنه وقوله ولو امرأة بوجود الخلاف ما ورد المؤلف حديث ابن عباس ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا
48:09لا يستطيع ان يستوي على الراحلة افاحجوا عنه؟ قال حجي عنه فهذا فيه اقامة جوال او دخول النيابة في في الحج واعماله وفيه ان العاجز يجوز ان يستنيب عنه قال في الشرح لا نعلم فيه مخالفا
48:43لان هذا من الواجبات اي ان هذا محل اجماع قال فعكسه اولى فعلم منه جواز نيابة المرأة عن الرجل يجوز ان تأتي المرأة نائبة عن الرجل فاذا جازت نيابة المرأة عن الرجل فمن باب اولى
49:07ان تجوز نيابة المرأة نيابة الرجل عن المرأة وقوله هنا لزمه هذا دليل على الوجوب ان يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه قوله من بلده اي يجب على العاجز ان يقيم نائبا من بلد العاجز
49:42المذهب انه لا يصح ان يوكل من كان قريبا من مكة لكن الاظهر من قول اهل العلم انه تجوز النيابة فيه وقوله من بلده لماذا اوجبوا عليه ان يقيم النائب بن بدنه من بلده قالوا
50:03ليتوافق حجه مع حجه فيكون سجوده قريبا من سجوده ونحو ذلك قال ويجزئه ذلك اي ان حج النائب يجزي المنوب عنه ما لم يزل العذر فاذا زال العذر حينئذ لا تجزئ حجة النائب
50:31عن حجة الاصيل اذا لم يحرم النائب مثال ذلك مريظ عاجز عن الحج فاذا وكل من يقوم بالحج عنه الاصل ان يبقى في احرامه الى ان يتم المناسك لو قدر
51:16انه نوبه فلم يقبل النيابة هنيئا لا يلزمه شيء لو قبلها بعد ذلك نقول نعامله حسب وقتي التزامه معه قال ما لم يزل العذر قبل احرام النائب فاذا احرم النائب بالحج
51:42هنا ايده وشفي المنوب عنه فحين اذ لا تجزئه الو فلو مات اي لو قدر ان شخصا وجب عليه الحج او العمرة وكان وجوبه بواسطة اخرى مثل فلو مات اي من لزمه الحج والعمرة
52:09سواء كان لزومه على جهة الابتداء او على جهة النذر او على جهة كفارة الجماع فلو مات نائب المنوب عنه المنوب عنه فلو مات قبل ان يستنيب وجب ان يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه
52:44ثم قال ولا يصح قبل هذا لان القضاء يكون بصفة الاداء هذه قاعدة فقهية يتعلق بالقضاء القضاء يحاكي الاداء واورد عليه حديث ابن عباس في المرأة قالت يا رسول الله ان امي نذرة تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها
53:18ارأيت لو كان على امك دين كنت قاضيته اي تسدد الدين اقضوا الله فالله احق بالوفاء فيه استعمال القياس باحث الاصول قال ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه ان يحج عن غيره
53:41الاعمال الشرعية في باب النيابة على اعمال هنا على انواع هناك ما لا يقبل النيابة مثل ايش الصلاة وهناك اعمال تقبل النيابة على جهات جزئية لا كلية منه ما ورد في حديث ابن عباس
54:26اذا عندنا قال يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت هذا من الاعمال التي تدخلها النيابة يمكن ان يقوم النائب مقام من انابه لكن لو قدر ان النائب مات قبل
54:54عمل المناسك ولم يحج كان غنيا بيننا نأخذ من ماله ونقيم من يحج عنه قال ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره اذا هذا العمل في اعمال النيابة
55:23من صفة الحج في اعمال النيابة انه لابد ان يكون الانسان قد قام بهذا العمل سابقا مثلا الصدقة لا يشترط في هذا الامر اذا عندنا الصلاة لا تدخلوها نيابة وعندنا الحج
55:43تدخله النيابة بشرط ان يكون النائب قد قام بمثل ذلك الفعل وهناك اعمال لا اعمال تدخلها النيابة ولا يشترط فيها ان يكون المنوب عنه قد قام او النائب قد قام
56:02لذلك العمل مثل الصدقة لو قدر ان الانسان حج عن غيره وهو لم يحج قبل ذلك الجمهور يقولون تكون له ولا تكون من وكله تدل مؤلف هذا الحكم بحديث ابن عباس
56:27ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك؟ قال لا قال حج عن نفسك يعني اولا ثم حج
56:44عن شبرمة هذا الخبر تلف فيه الرواة فطائفة جعلوه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة قد جعلوه من فعل ابن عباس والرجل وهو شبرمة واحد ولا يمكن ان تقع الحادثة مرتين
57:17مع اتحاد الاسم شبرمة ولذا فان الاظهر ايش انها واقعة واحدة وبالتالي نرجح مرة نقلت انها من فعل ابن عباس ومرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فاذا رجحنا وجدنا ان الارجح وانه من فعل
57:42ابن عباس فيه الاعتراظ على من فعل فعل المخالفا لهدي الشرع به تقديم الانسان نفسه على غيره في الاعمال في وجوب ذلك اذا لم يكن قد حج قبل هذا اذا الخلاف الان بين العلماء في هذه المسألة
58:20الشافعي واحمد يقولون لا يصح لي انسانا يحج عن غيره حتى يكون قد حج قبل ذلك عن نفسه ومالك وابو حنيفة يقولون يصح للانسان ان يحج عن غيره ولو لم يحج عن نفسه
58:37الجمهور استدل بحديث ابن حديث شبرمة هذا والاخرون قدحوا في نادوا والصواب وجوب تقديم الانسان لحج نفسه على حج غيره قال المؤلف وتزيد المرأة شرطا سادسا شروط ايش ايش ها ارفع الصوت
59:11وجوب شروط وجوب الحج وهو ان تجد لها زوجا او محرما ابو حنيفة واحمد يقولون المرأة لا تخرج للحج الا مع محرم واجاز ما لك والشافعي ان تخرج مع رفقة مأمونة او نساء ثقات
59:35ايهما اسهل يلا ها اي القولين اسهل ايش المجموعة اللي تقول تحج بدون محرم. اذا غلط الاسهل مع الذين يقولون لا تحج الا مع محرم كيف يعني من يقول لا تحج الا مع محرم يقول لم يجب عليها الحج
1:00:09ويكون لها اجر الحج فلا يسهل عليها ان تجلس ولا يجب عليه واولئك قالوا يجب عليها حينئذ اوجب عليها ان تخرج للحج فايهما اصحاب الذي اوجب او الذي قال لم يجب
1:00:27ها الذي قال لانه لا يشترط المحرم هذا قوله اصعب واشد اليس كذلك طيب قال وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو ان تجد لها زوجا او محرما قال احمد المحرم من السبيل
1:00:48لحديث ابن عباس كأن احمد يقول هذا هو تابع لشرط الاستطاعة من استطاع اليه سبيلا لحديث ابن عباس وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة الا مع محرم
1:01:09لم يذكر مساءه قوله امرأة نكرة في سياق النهي فتشمل الصغيرة والكبيرة تشمل من وجدت رفقة مأمونة ومن وجدت نساء ثقات كلمة امرأة عامة الا مع مع محرم الا استثناء كانه قال
1:01:36الا انه يجوز لها ان تسافر مع محرم ولا يدخل عليها رجل لا يدخل ازل النهي والنهي للتحريم ولا تسافر للتحريم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم منين الشاهد
1:02:02من هنا اخذنا وجوب المحرم من قوله لا تسافر لان النهي عن الشيء يدل على منعه يدل على وجوب نقيضه طيب ورد تكملة لهذا الخبر وفيه ان رجلا قال يا رسول الله اني
1:02:29اكتتبت في غزوة كذا وان امرأتي خرجت حاجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فحج مع امرأتك وقوله هنا لا تسافر لم يذكر مقدار السفر عند ابي حنيفة سفر ثلاثة ايام
1:02:56عند الجمهور يومان هناك قول ثالث انه يوم مسافة اربعين كيلا طيب قوله زوجا مكلفا. ما معنى كلمة مكلف عاقل بالغ عاقل بالغ المجنون لا يكون محرما ما يحصل به فائدة
1:03:23ومثله الصغير قال ويشترط ايضا بوجوب الحج على المرأة ان تقدر على اجرة المحرم وعلى الزاد والراحلة لها وله ان هذا من الاستطاعة على ما تقدم فان حجت بلا محرم حرم لانها خالفت النهي
1:03:51والنهي يدل على التحريم لكنه يجزئ كيف اجزاءها وهي قد ارتكبت النهي نقول هنا فعل السفر مغاير لفعل الحج ما قال لا تحج الا مع ذي محرم وانما قال لا تسافر
1:04:15والسفر هو الانتقال هذا فعل مغاير لافعال الحج الوقوف والرمي والمبيت والطواف هذه افعال الحج واذا كان النهي عن فعل خارج عن العبادة فانه لا يدل على فسادها. مثال ذلك
1:04:39لو توضأ بالمغصوب يفسد وضوءه ولا ما يفسد يقول هذا على نوعين لو كان الاناء مغصوبا لم يفسد وضوءه لماذا؟ لانه لا يتوضأ بالمغصوب لان الماء غير مغصب واستعمال المغصوب في علم مغاير
1:05:07لكن لو كان الماء مغصوبا فحينئذ لا يجوز له ان يتوضأ به ولو توضأ لم يصح وضوءه لانه يستعمل المغصوب استعمالا محرما بذات فعله للعبادة او الواجب قال واجزاءها حجها
1:05:33ثم قال كمن حج وترك حقا يلزمه من نحو دين هناك من عذب قياس حج وترك حقا مثل نفقة ولا ولا دين يلزمه من نحو دين فانه يصح حجه ويجزئه
1:05:57مع اثمه اذا اين الاصل من حج وترك حقا يلزمه اين الفرع المرأة الحاجة بدون محرم. الحكم يجزئ مع الاثم الجامع انه قارن حجه محرم خارج عن ذاته قال وان مات المحرم في الطريق
1:06:40مضت في حجها ما خرجت مع محرمها مات المحرم في الطريق وتكمل الحج لا تعود لماذا؟ لان اول سفرها خرجت بمحرم. فجاز لها استتمامه. ولانه اذا ضاق الامر اتسع لما مات المحروم في الطريق لان هي بين خيارين
1:07:07ما ان ترجع وهذا سفر سترجع بدون محرم واما ان تواصل وهو سفر بدون محرم فكلاهما سفر بدون محرم لكن المضي به ادراك لي الحج بخلاف العودة مرة اخرى بيدونا ناخذ الباب الاخر لنصفه
1:07:41اقرأ احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب الاحرام وهو واجب من الميقات ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله ولا ينعقد الاحرام مع وجود الجنون والاغماء والسكر واذا انعقد لم يبطل الا بالردة
1:08:18لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الاول ولا يبطل بل يلزمه اتمامه والقضاء. بركة ما هو الاحرام الاحرام الجزم بالدخول في النسك جزم القلب بالدخول في النسك وليس الاحرام لبس
1:08:48او ترك المخيط ولبس ملابس غير مخيطة من الردا والازار هذا ليس لاحرام احرام ان يجزم بقلبه انه سيدخل الان في النسك حيث يجتنب محظورات الاحرام هذا المراد الاحرام وهو المراد بقوله تعالى فمن فرظ
1:09:12فيهن الحج احرم قال وهو اي الاحرام واجب من الميقات المراد بالميقات المواطن التي قدر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون الاحرام منها ما هو الدليل على الوجوب دليلي الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت
1:09:41التوقيت هذا يدل على وجوبه ثم قال في الحديث هن لاهلهن اي هو توقيت لاهل البلدان التي ربطت هذه المواقيت بها ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعن احد من اصحابه انه تجاوز ميقاتا بلا
1:10:07احرام فهذا فيه دلالة على تعين الميقات لان يكون الاحرام منه ثم ذكر المواقيت فميقات اهل المدينة ذو الحليفة رأيكم في قوله وبينها وبين المدينة سبعة اميال او ستة ماشي
1:10:34ما قدر ان المدينة بتتسع سيكون ذو الحليفة باطرافها لا يكون بينهم مسافة وهي ابعد المواقيت من مكة بينها وبين مكة عشرة ايام الميقات الثاني ميقات اهل الشام ومصر الجحفة
1:10:58قرية خربت قرب رابغ بينها وبين مكة خمس مراحل او ست من احرم من رابغ فقد احرم قبل الميقات بيسير الميقات الثالث ميقات اهل اليمن يلملم وبينه وبين مكة ليلتان
1:11:18وميقات اهل نجد قرن على يوم وليلة من مكة المواقيت او دية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه اتاني الليل ات فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في في عمرة في حجة
1:11:48وهذه المواقيت مرة تبعد عن مكة ومرة تقرب والوادي كله ميقات اوله واوسطه واخره. لانه يدخل في الخبر ثم ذكر حكم من منزله دون المواقيت فان ميقاته يكون من منزله
1:12:21لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كان دون ذلك فمهله ان يرفعوا صوته بالاحرام والاهلال من اهله قال حتى اهل مكة يهلون منها ففي دلالة على توقيت المواقيت الخمسة
1:12:42في دلالة على ان من كان بين مكة والميقات فانه يحرم من بيته فيه دلالة على ان اهل مكة يحرمون من بيوتهم قد قال الظاهرية بذلك في الحج والعمرة والجمهور يقولون هذا في الحج فقط
1:13:03احرام من البيت لاهل مكة هذا في اجي فقط واما العمرة فيحرمون من ادنى الحل ما دليلكم؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبدالرحمن ابن ابي بكر ان يعمر اخته عائشة من التنعيم
1:13:25الامر يدل على الوجوب تعلق الصحة بذلك او تعلق الوجوب بذلك بيبقى عندنا من لم يمر بميقات فانه يحرم اذا حاذ اقرب المواقيت منه ما دليلكم؟ قالوا لقول عمر انظروا حذوها
1:13:58من طريقكم هذا فيه دلالة على ان من لم يمر بالمواقيت يحرم اذا حاز المواقيت عندنا قال من لم يحاذي ميقاتا. اولا ما هي المحاذاة المحاذاة ان يكون بين الانسان وبين مكة
1:14:24مسافة تماثل ما يكون بين الميقات ومكة بذلك نعلم خطأ اولئك الذين يضعون خطا مستقيما بين الميقات والميقات هذا ليست محاذاة لان لو كان الامر كذلك لكان المحاذي اقرب الى مكة ممن في الميقات
1:14:53ما نضع خط مستقيم وانما نضع دائري مركزه مكة دائرته الميقات قال من لم يحاذي ميقاتا احرم عن مكة بقدر مرحلتين لانه اقل المواقيت من اين اخذه؟ لان الاصل عدم وجوب
1:15:23عدم الوجوب وجواز البقاء على الحل هذا هو في الاصل الا اذا تيقنا الميقات قال بان نحمله على اقل الواجب اخذا من قاعدة الاصل براءة الذمة وقال طائفة بان بانه لا يخلو احد من محاذاة
1:15:53لا يخلو احد المحاذاة لانك اذا لابد ان تمر بي جواري او بقرب احد المواقيت قال في الشرح اجمعوا على هذه الاربعة السابقة ذو الحليفة الجحفة ويلملم وقرن واتفق اهل النقل على صحة الحديث فيها
1:16:22يبقى عندنا ميقات خامس وهو ذات عرق ميقات اهل الشرق في قول الاكثر قال ابن عبد البر اجمع على ان احرام العراق من ذات عرق احرام من الميقات ورد في
1:16:43في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لاهل العراق ذات عرق وروى ابو داوود والنسائي ان عمر هو الذي وقت ذلك رواه البخاري حينئذ نقول الجمع بينهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقتها
1:17:08وخفي ذلك عن بعض الصحابة وعن عمر فاخذ عمر من المحاذاة ان ذات عرق ميقات لاهل العراق فوافق اجتهاد عمر ان كما وقع ذلك في عدد من الوقائع قال وهي قردة خربة قديمة من علاماتها المقابر القديمة
1:17:37وعرق هو الجبل المشرف على العقيق. العقيق نوع من انواع الجبال يكون فيها نوع من انواع الحصى له خاصية او مزية رياض ونحوه وبعضهم كان يحرم من العقيد فابن عبد البر يقول ذات عرق احوط
1:18:08لانها ابعد قال ولا ينعقد الاحرام مع وجود مع وجود الجنون لان الاحرام هو النية نية الدخول في النسك والمجنون لا تتمحض له نية صحيحة وهكذا لا ينعقد الاحرام مع الاغماء
1:18:35لان المغمى عليه لا تتمحض له نية مثله السكران مثله النائم قال المؤلف واذا انعقد الاحرام يعني لغير هؤلاء وجب اكمال النسك ولا يبطل الاحرام الا بالردة قوله تعالى لان اشركت ليحبطن عملك
1:19:06عملك اسم جنس مضاف الى معرفة الكاف الظمير فيفيد العموم لان اسماء الاجناس اذا اظيفت الى معارف افادت العموم فمن ذلك الحج لكن يفسد بالوطء. ما الفرق بين البطلان والفساد
1:19:32البطلان لا يلزم الاتمام والفساد يلزم الاتمام ويجب القضاء لكن يفسد الاحرام بالوطء في الفرج قبل التحلل الاول ونقل المؤلف عن ابن المنذر الاجماع الاجمع على ان الحج لا يفسد باتيان شيء في حال الاحرام
1:20:02الا الجماع المحظورات الاخرى لا تفسد الحج الا الجماع والاصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف فيكون اجماعا سكوتيا ولا نقول هذا قول صحابي
1:20:24لان ابن عباس مفتي الصحابة فتاواه في الحج تشتهر في الامة لما لم يعرف له مخالف كان ذلك اجماعا سكوتيا قال ولا يبطل اي لا يبطل الاحرام بالجماع بل يلزمه
1:20:46اتمامه والقضاء ان يلزم المحرم اتمام النسك بعد الجماع فيه ويلزمه القضاء بان يؤدي عمرة او حجا اخر قد رويع ذلك عن جماعة من الصحابة انه ابن عمر وعلي وابي هريرة وابو هريرة وابن عباس
1:21:14هذا اجماع من الصحابة على وفساد حج المجامع وانه لا يبطل وانه يلزمه اكماله وانه يجب عليه القضاء لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله كلمة الحج هنا معرفة بال الجنسية فتكون عامة
1:21:45تشمل الحج الصحيح تشمل الحج الفاسد فيجب اتمامه ولو وقع في جماع قال ويقضي من قابل ما دليلكم على القضاء اتفاق العلماء الاجماع ولذا قال في الشرح لا نعلم فيه
1:22:10مخالفا قال رحمه الله تعالى ويخير من يريد الاحرام بين ان ينوي التمتع وهو افضل او ينوي الافراد او القران والتمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج
1:22:34والافراد هو ان يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة والقران هو ان يحرم بالحج والعمرة معا او يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها فان احرم به ثم بها لم يصح
1:22:53ومن احرم واطلق صح وصرفه وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغوا لكن السنة لمن اراد نسكا ان يعينه وان يشترط فيقول اللهم اني اريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني
1:23:13وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني قول المؤلف ويخير من اراد الاحرام بين الانساك الثلاثة التمتع والقران والفران والافراد. ما دليل التخيير ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر اصحابه
1:23:36على انساكهم ومنهم من نسك الانساك الثلاثة قال المؤلف التمتع افضل وهذا مذهب احمد ان التمتع افظل الانساك الثلاثة. ما دليله ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بذلك
1:24:02وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولتمتعت وذهب الامام مالك الى ان الافراد افضل وذهب الامام ابو حنيفة الى ان القران افضل والخلاف انما هو في الافضلية
1:24:33ثم عرف الانساك الثلاثة اتى بالدليل على جواز الانساك الثلاثة دليلان احدهما الاجماع كما نقله صاحب الشرح قد يقول قائل اسري عن ابن عباس ان المفرد والقارن يحول نسكه الى
1:25:01التمتع فكيف يكون اجماعا قل ابن عباس لا يمنع من القران والافراد لمن فاته الطواف والسعي قبل يوم عرفة الذي يأتي الى عرفة مباشرة يجيز ابن عباس له الافراد وهم لا يمنعوا من الافراد مطلقا
1:25:28وانما يقولون هو خاص بمن لم يتمكن من الوصول للبيت قبل يوم عرفة التمتع ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ما هي اشهر الحج شوال وذي القعدة وذو الحجة ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج
1:25:59ولا يشترط في التمتع ان يكون الحاج ناويا للتمتع اذا احرم بالعمرة في اشهر الحج وحج في نفس السنة كان متمتعا. نوى التمتع او لم ينوي التمتع ولا يشترط في التمتع ان يكون الحج والعمرة عن شخص واحد
1:26:21لو اعتمر عن غيره وحج عن نفسه في نفس السنة كان متمتعا ولا يشترط على الصحيح عدم السفر بينهما فلو سافر يجي ويعتمر ويروح للمدينة ثم يعود للحج يقول هذا متمتع
1:26:45لانه لم يرجع الى بلده قال ابن المنذر اجمع اهل العلم ان من اهل بعمرة من اهل الافاق في اشهر الحج من الميقات وقدم مكة ففرغ من العمرة واقام بمكة وحج من عامه انه متمتع
1:27:08وعليه الهدي ان وجد والا وجب عليه الصيام عشرة ايام النوع الثاني من انواع النسك الافراد هو ان يأتي بحج وحده المؤلف قال ويأتي بعد فراغه بعمرة ولا يشترط هذا في الافراد. من حج بحج واحد فقط
1:27:32فانه يعد مفردا ولو لم يكن معه عمرة بعده واما القران فهو حج وعمرة بنسك واحد وعمل واحد قال ان يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها يجعل سعيه عن الحج والعمرة
1:27:56اذا ما الفرق بينهم الفرق بين المفرد والقارن في شيئين الاول ان المفرد ليس عليه هدي والقارن عليه هدي والثاني في الاجر المفرد له اجر حج فقط والقارن له اجر حج وعمرة
1:28:19وفيه شيء ثالث في النية المفرد ينوي حجا فقط والقارن ينويه حجا وعمرة والمفرد والقارن قد يطوفون قبل يوم عرفة طواف القدوم المستحب فيسعون سعي الحج ولا يجب عليهم سعي اخر
1:28:42وقد لا يطوفون الا بعد يوم عرفة. طواف الافاضة ثم يسعون سعي الحج اما المتمتع فعليه سعيان الفرق بينه وبينهم انه يطوف للعمرة طوافا مغايرا لطواف الحج طواف العمرة قبل يوم عرفة
1:29:10وكذلك يفارق المتمتع القارن بانه يسعى سعيين احدهما العمرة والثاني للحج والثالث ان المتمتع لا يشرع في حقه طواف القدوم بينما القارن والمفرد يستحب لهم والمتمتع يجب عليه الهدي الا اذا كان من اهل مكة
1:29:49انهم اذا تمتعوا لم يجب عليهم الهدي قال جابر لحديث جابر انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد اهلوا بالحج مفردا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم حلوا من احرامكم بطواف بالبيت
1:30:09اي امرهم بقلب النسك من الافراد الى التمتع حلوا من احرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا المفرد والقارن اذا جاو الى مكة طافوا طواف القدوم وسعوا سعي الحج ولا يقصرون ويبقون على احرامهم
1:30:34والمتمتع اذا قدم الى مكة طاف وسعى وقصر ثم تحلل قال واقيموا حلالا لانهم متمتعون حتى اذا كان يوم التروية ويوم اليوم الثامن فاهلوا بالحج اي احرموا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها متعة
1:30:57حج التمتع فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا ما امرتكم به والصحابة في تلك السنة امروا به لانهم في الجاهلية كانوا يرون قلب النسك
1:31:16من الافراد والقران الى التمتع حراما فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ليؤكد في نفوسهم جواز هذا الفعل و الوجوب خاص بالصحابة كما تقدم قال فان احرم به يعني بالحج مفردا
1:31:36ثم بها لم يصح ولم يصر قارنا بل يتم بل يكمل على افراده لماذا؟ لانه لم يرد به اثر ولم يستفد به فائدة ويبقى على احرامه بالحج الا ان يكون من اهل الاعذار
1:31:58كمن عجز عن الطواف في البيت وهو متمتع والقول الثاني يقول بجواز قلب النسك من الافراد الى القران اشتماله على على ثواب حج وعمرة ولعله اظهر قال ومن احرم واطلق
1:32:21الاحرمت ولم يذكر اسم النسك صح ذلك وجاز له ان يجعله على اي الانواع وما عمل مما يتعلق احد الانساك بلغوا لا يعتبر ويدل ومثله من علق احرامه باحرام غيره
1:32:50فقد ورد عن علي انه اهل؟ قال باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك والسنة ان يعين النسك بالتلبية لقول عائشة فمنا من اهل بعمرة هذا متمتع
1:33:15ومنا من اهل بحج وعمرة هذا قارن. ومنا من اهل بحج هذا مفرد فهذا السنة تعيين النسك قال ومن السنة ان يشترط والمراد بالاشتراط ان يستثني ان له الحق في فسخ الاحرام
1:33:39متى جاءه ما يعرض متى عرض له ما يمنعه من الحج وحينئذ يجوز له التحلل بدون ذبح دم الاشتراط وحله والانتفاع به مذهب احمد والشافعي. دون ما لك وابي حنيفة
1:34:03مالك وابو حنيفة يقولون لا ينفع واحمد والشافعي يقولون ينفع ولعل قولهم ارجح لحديث جابئ بحديث ضباعة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني
1:34:26وهو حديث صحيح ومالك وابو حنيفة قالوا هذا الخبر يخالف القياس ان القياس ان من دخل في النسك وجب عليه اكماله والصواب تقديم خبر الواحد على القياس على ان هذه المسألة فيها قياس اعلى
1:34:48وهو اعتبار الشروط قياس ذلك اولى واعلى اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين فما اسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم علما نافعا
1:35:19وعملا صالحا ونية خالصة اللهم يسر للحجيج حجهم تقبل منهم اللهم اغفر للمسلمين جميعا واجمع كلمتهم على الحق اللهم احقن دماءهم والف ذات بينهم هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد
1:35:45وعلى اله واصحابه واتباعه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين بارك الله فيكم في امان الله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.