الأصول من علم الأصول الشيخ الدكتور سعد الشتري حفظه الله 4
0:00مكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة للعبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين
0:20فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون
0:39يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا
1:00بقراءة كتاب الاصول من علم الاصول للشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين غفر الله له واسكنه فسيح جناته كنا اخذنا فيما مضى ما يتعلق بمدخل مبحث التكليف وذكرنا ان الذي يتوجه له الخطاب هو
1:24العاقل البالغ الانسان وتكلمنا عن ان خطاب التكليف يشمل الذكور والاناث ويشمل ايضا المسلم والكافر لكن الكافر اذا اسلم في الدنيا فانه يعفى عنه ما اه فاته قبل دخوله للاسلام
1:48لقوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الاولين وحديثنا في هذا اليوم عن موانع التكليف تلك الشروط التكليف وهذه موانع
2:08التكليف. ومن امثلة موانع التكليف الجهل والخطأ والنسيان والاكراه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولعلنا باذن الله عز وجل ان نأخذ
2:30هزه الموانع واحدا واحدا. فاولها مانع الجهل فالجاهل لا يتوجه اليه التكليف حال جهره والمراد بالجهل عدم العلم هذا الجهل البسيط تقدم معنا ان الجاهل المركب معرفة الشيء على او ظن ان الشيء على غير ما هو به
2:54والجهل من موانع التكليف فان من كان جاهلا فلا يخاطب بالخطاب الشرعي ودليل ذلك من النصوص قوله عز وجل لابلغكم به لينذركم به ومن بلغ. فدل هذا على ان ان ما تكون لمن بلغ له
3:17وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ويدل عليه ايضا قول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله
3:35معناه انه قبل ان تأتيه الموعظة لما كان جاهلا بالحكم فانه يعفى عنه ومثله في قصة الرجل الذي تكلم في اثناء الصلاة تكلم في اثناء الصلاة فاصبح الصحابة يصمتونه فقال لهم ما لي اراكم تنظرون الي شجرا
4:01وما شأنكم تنظرون الي وهو في الصلاة فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة الصلاة لماذا؟ لانه كان جاهلا والجهل قد يكون في اه الموانع وقد يكون في الاحكام والشروط
4:21فالجهل في الشروط والاحكام هذا لا يرتب على الانسان آآ حكما لكن لا يسقط القضاء لا يسقط القضاء وآآ خصوصا في الوقت واما آآ الجهل في المنهيات والموانع فهذا لا يترتب عليه
4:44مؤاخذة ويدل على هذا اجماع الصحابة فانه لما اتي بالمرأة التي تقر آآ الجريمة الحدية امام عمر بمحظر من الصحابة قال بعضهم اني لا اراها تستهل به استهلال من لا يعرف حكمه
5:04فسألها عن حكمه عن حكم الزنا فتبين له انها لم تعرف المنع منه في الشرع. فدرأ الصحابة رضوان الله عليهم الحد عنها وحينئذ من ترك واجبا وهو يجهل وجوبه فاذا فات وقته لم لم نطالبه بما مضى
5:29واما ما لم يفت وقته فنطالبه بواجب الوقت ولذلك في حديث المسيء في صلاته امره النبي صلى الله عليه وسلم بان يعيد صلاة الوقت ولم يأمره باعادة ما مضى من الصلوات
5:46لماذا؟ لانه كان يترك ركنا من اركان الصلاة وهو جاهل به. ما هو هذا الركن ركن الطمأنينة و انما امره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة الحاضرة فقط دون الصلوات الماضية
6:08المانع الثاني من موانع التكليف النسيان قال هو ذهول القلب عن شيء معلوم. يعني كان يعرفه سابقا ويعلمه اه في ذهنه لكنه موزة هلاء آآ عنه واذا النسيان غفلة عن شيء كان يعرفه الانسان وكان يستحضره في ذهنه فهو كان
6:36لا يعرف الامر سابقا لكنه غفل عنه ما حكم النسيان؟ النسيان لا يؤخذ به الانسان ما الدليل عليه؟ قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال الله كما في الحديث القدسي قد فعلت قد
6:57فعلت فدل هذا على ان النسيان ترتفع به المؤاخذة في باب الاثم. فان فعل من ترك اجب الناس يا او فعل محظورا ناصيا ناسيا تحريمه. لم يؤاخذ بذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة
7:20او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. ثم تلى قوله تعالى اقم الصلاة آآ لذكري لكن هل يجب عليه ظمانه او قضاء الواجب اذا نسيه؟ نقول ظاهر النص انه يجب عليه القضاء
7:44بقوله من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها طيب اذا لو جانا انسان وقلنا لفلان فلان يطلبك مئة الف ريال وعند الشهود قال انا نسيت هذا الدين فحينئذ هل يسقط الدين؟ نقول النسيان لا يسقط حقوق العباد. حقوق العباد لا تسقط لا بجهل ولا بنسيان
8:12طب بالنسبة لحقوق الله بالنسبة لحقوق الله هذي على نوعين ما فيه اتلاف فهذا يجب ظمانه. ما فيه اتلاف فهذا يجب ظمانه والنوع الاخر ما لا يتلافى فيه فلا يجب فيه الظمان
8:33ونمثل لذلك بمثال من قلم اظافره ناسيا هذا فيه اتلاف ففيه فدية الاداء بينما من لبس مخيطا ناسيا فخلعه لما ذكر ما حكمه؟ لا تجب عليه فدية الاذى. لماذا لان الاول وهو تقليم الاظافر او قص الشعر فيه اتلاف والثاني
9:03لا اتلاف فيه من الامور التي تتعلق اذا ما الدليل على ان الظمان يجب فيما فيه اتلاف عموم النصوص الواردة اذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ في الظبع شاة
9:25لم يفرق بين حال عمد او جهل او نسيان. والصحيح يسقط عنه الاثم حال النسيان او الجهل. لكن لا يسقط عنه آآ الظمان ويدل على ذلك ان الفدية معلقة بالاتلاف
9:47والاتلاف حصل فتجب آآ الفدية ويدل عليه عظام ما ورد في حديث كعب ابن عجرة فانه كثر القمل عنده حتى اصبح يتصبب من رأسه فامره النبي صلى الله عليه وسلم بحلق شعر رأسه
10:08وامره بالفدية فهذا الذي حلق رأسه معذور وهو اولى من عذر ذلك الناسي او ذلك الجاهل ومع ذلك لم يسقط عنها النبي صلى الله عليه وسلم وجوب آآ الكفارة. فدل هذا على ان هذه الاعذار تسقط الاثم
10:32لكنها لا تسقط الكفارة ويدل على ذلك ما ورد في كفارة القتل فان كفارة القتل تجب في القتل الخطأ مع انه لا عمد فيه ولا اه قصد فيه فدل هذا
10:54على ان من ترك آآ واجبا في ان من فعل محظورا فيه اتلاف وجب فيه فدية الاداء بخلاف من فعل فعلا من محظورات الاحرام لا اتلاف فيه فلا يجب فيه الفدية. مثل ماذا
11:19نعم لبس المخيط تغطية الرأس هذه محظورات لا يتلاف فيها. فمن فعلها ناسيا او جاهلا فانه لا يجب فيها آآ الفدية واما قول الله عز وجل لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتلهم منكم متعمدا
11:41فجزاء مثل ما قتل من النعم. فكلمة متعمدا ليس لها مفهوم مخالفة. لان انما اوتي بها هنا للتشنيع على ذلك الفاعل فليس المراد بالاتيان بهذه الصفة اعمال مفهوم آآ المخالفة
12:01والنصوص التي وردت برفع المؤاخذة في حال النسيان انما وردت لرفع الاثم والخلاف والنزاع والكلام ليس في رفع الاثم وانما في وجوب آآ الظمان ويدلك على هذا ما ورد في حديثه على ابن امية قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل
12:29فقال يا رسول الله اني تضمقت في ثوبي يعني جاء وقد تطيب وتظمخ بالطيب وقال اني احرمت يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اغسل عنك اثر الخلوق. الطيب اغسله عنك
12:54لم يجب فدية فيه واخلع عنك الجبة لم يوجد فيه اتلاف ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية لانه لا يتلافاه آآ عنده بالتالي الطيب ولبس المخيط هذه لا يجب على من فعلها ناسيا
13:22الفدية المانع الثالث من موانع التكليف الاكراه والمراد بالاكراه الزام الانسان بما لا يريده وهو ضد الاختيار والاكراه على انواع النوع الاول اكراه ملجئ وهو الذي يزول فيه الاختيار بالكلية يزول
13:45فيه الاختيار الكلي كمن القي من شاهق ووقع على رجل هل على هذا الملقى اثم يقول ليس عليه اثم للحديث السابق وبالتالي الاكراه المنجية هذا مانع من موانع اه التكليف
14:05لو سقط على رجل فمات قيل بانه لا تجب فيه دية ولا اه قصاص لماذا؟ لان لا اختيار له في ايقاع الموت بمن وقع عليه النوع الساني الاكراه بالقتل او الظرب
14:29او لاكراه بالظرب والحبس من الاكراه بالقتل والقطع او الاكراه بالظرب والحبس وهذه يسميها جمهور اكراها غير ملجأ اكراها غير اه ملجئ هذا الاكراه هل ينتفي معه التكليف؟ يقول هذا فيه تفصيل
14:56فمرة يكون موجب الاكراه والتكليف متوافقا كمن قال صلي والا قتلناك فحينئذ لا يرتفع التكليف عنه ويطالب اداء الصلاة التي له فيها اختيار وفي هذه الحال لا يطالب بالقضاء لكونه قد صلاها على جهة آآ الاكراه
15:29الاكراه اذا لا يزول الاكراه في هذه الحالة وهي ما اذا توافق مقتضى الاكراه معها التكليف الحالة الثانية اذا اختلفا كما لو قال اذا صليت قتلناك فحينئذ هل ينتفي التكليف
15:55بوجود هذا الاكراه او بمعنى اخر اصح هل يبقى الاكراه اه هل يبقى التكليف على ما هو عليه قبل الاكراه او يتغير الحكم مثال ذلك لو قال له خذ مال فلان والا قتلناك
16:19اخذ المال في الاصل محرم لكن عندما وجد هذا التهديد فحينئذ ينقلب آآ حكم اخذ المال من كونه ممنوعا منه الى كونه مباحا اعمالا لهذه القاعدة لكن لا يكون الاكراه مانعا من التكليف
16:42او ملغيا للتكليف السابق الا بشروط آآ الشرط الاول قدرة المهدد على تنفيذ ما وعد به قال ان صليت قتلناك وهو ابن خمس سنوات لا يلتفت الى هذا التهديد لانها غير قادر على تنفيذ ما ما هدد به
17:07الثاني ان يغلب على ظن المكره ان المكره سيكون بتنفيذ ما هدد به لو قال خذ مال فلان والا قتلناك وغلب على ظنه انه لن لن يقتله. في هذه الحال لا يكون الاكراه مانعا من موانع
17:28بالتكليف الشرط الثالث ان يكون المحظور اقل اقل من موجب الاكراه يعني عندنا لو قال اقتل عشرة والا قتلناك يقول ما يقتلهم لماذا لان مقتضى الاكراه وقتل اه شخصا واحد اقل من
17:58المحرم الذي هو قاتل عشرة اشخاص وبالتالي لا يكون هذا من مواطن اعمال القاعدة الشرط الثالث او الشرط الرابع ان يكون ان يزول الاكراه بفعل ما اكره عليه لو قال له انا ساقتلك ساقتلك لكن اقتل فلان قبل ان اقتلك
18:23في هذه الحال لا يزول التهديد بفعل ما هدد او ما الجئ اليه وحينئذ نعلم ان الاضطرار هو نوع من انواع الاكراه او الاكراه نوع من انواع الاضطرار ان الاضطرار يرتفع به التحريم
18:47لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه ولقوله سبحانه وتعالى انما حرم ربي آآ لقوله جل وعلا آآ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به الى ان قال سبحانه
19:06فمن اضطر غير باغ ولا عاد فدل هذا على ان حال الاضطرار ينتفي معه الحكم الشرعي لكن لابد ان يلاحظ الشروط السابقة من جهة انه لابد ان يكون الظرر متيقنا او محققا
19:30ومنها ايضا ان يكون ما هدد به اكبر من موجب التهديد ومنه عظام الا يأخذ من المحظور الا بقدر ما تندفع به الظرورة فقط بقدر ما تندفع به الظرورة اه فقط
19:55ويبقى هنا مسألة هل الاضطرار ينتفي معه التكليف او لا ينتفي والصواب ان الاضطرار الذي وجدت فيه الشروط لا ينتفي معه التكليف لكن يتغير الحكم بسبب وجود الاضطرار ترى من كان في جوع شديد
20:20اكل الميتة كان حراما لكن اصبح الان مستحبا او واجبا تغير الحكم لوجود حال الضرورة عقد المؤلف بعد هذا فصلا في العام الكلام العربي له مدلولات وكل صيغة من الكلام العربي لها معاني يفهمها
20:43اهل اللغة وقد تقدم معنا ان الاسماء على ثلاثة انواع خاصة وهي التي تصدق على فرض او اناس معينين والثاني الفاظ عامة تستغرق جميع الافراد والثالث الفاظ مطلقة وهي تستغرق واحدا شائعا في
21:07جنسه نبتدئ اليوم بالحديث عن العام العام لفظ يستغرق جميع افراده لفظ او قال المؤلف هو العام هو اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا حصر اذا حصر فانه قد يكون من اسماء الاعداد مثل مائة
21:34فهنا مئة لفظ مستغرق لجميع افراده لكنه محصور منحصر آآ اذا العام هو ذات اللفظ هو زات اللفظ كما ذكر المؤلف وليس العام دلالة اللفظ على الاستغراق ويقول بعض الاشاعرة
22:02هناك صيغ متى وجدت في الكلام؟ دلت على العموم بحيث تشمل جميع الافراد انتبهوا هذا مهم افهمكم كلام الناس وفي نفس الوقت يفهمكم الكتاب والسنة وفي نفس الوقت يجعلكم تتحرزون في كلامكم بمواعظكم وخطبكم
22:22هناك الفاظ تدل على العموم ما هي هذه الالفاظ التي تدل على العموم وتشمل جميع الافراد. هناك عدد الاول كل وجميع وما مات لهما هذه الالفاظ تفيد العموم بحسب مقتضى ذلك اللفظ
22:47واذا كل وجميع وما مات لهما. من يمثل كل من عليها فان عام او خاص ما في بعظ الاشخاص لن يفنى وهو على الارظ غلام كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل
23:12عام ولا خاص؟ عام. عام فسجد الملائكة كلهم اجمعون جواب تمام ولا حاصل العموم من لفؤ من كلمة كله. نعم. طيب كلكم لادم عام كل ابن ادم خطاء. عام. طيب
23:39آآ ومنه ان كل شيء خلقناه بقدر في النوع الثاني الاسماء المبهمة الاسماء المبهمة مثل ما من اين متى؟ هذه اسماء مبهمة لا تدل على معنى في نفسها حتى يكون معها جملة توضح المراد بها
24:06فالاسماء المبهمة تفيد العموم سواء كانت اسماء شرط كما في قوله تعالى ما تفعلوا من خير يعلمه الله ما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم ومنه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
24:33عام ولا خاص لماذا لانه من الاسماء المبهمة ان الاسماء المبهمة النوع الثالث من اه الفاظ العموم قال المؤلف هنا اسماء الاستفهام نفس ادوات الشرط هي ادوات الاستفهام وهي في نفس الوقت
24:58ادوات الشرط اذا ادوات شرط وادوات استفهام وادوات موصولة الجميع هذه الانواع الثلاثة تفيد العموم مثل له المؤلف بقول الله عز وجل آآ فمن يأتيكم بماء معين من اسم استفهام فيفيد العموم
25:28ماذا اجبتم المرسلين؟ ماذا فاين تذهبون اداة استفهام وهكذا اسماء الشروط فانها تفيد العموم بنفسها من عمل صالحا فلنفسه كل من عليها فان من وما تنفقوا من خير يعلمه الله
25:56ما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله اذا هذه من صيغ العموم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا عموما ولا ما هو بعموم؟ هل تشمل جميع الالهة من اين اخذنا العموم
26:20من شيئا شيئا نكرة في سياق النفي او سياق النهي فالنكرات في سياق النفي تفيد على العموم من يمثل لا صلاة الا بطهور. نعم. صلاة نكرة في سياق لا اله الا الله. لا اله الا الله. اله نكرة في سياق النفي
26:45فيكون قوله الا الله مفيدا آآ فيكون قول لا اله الا الله مفيدا للعموم لان الاله نكر في سياق ان هي كذلك من انواع الفاظ العمومات النكرة في سياق الشرط او سياق آآ
27:08سم. النائب في سياق النهي اذا عندنا النكرة في سياق الاثبات النكرة في سياق النفي النكرة في اه سياق الاستفهام الانكاري ونحو ذلك ايضا من انواع الفاظ العموم الاسماء الموصولة
27:34عقد المؤلف عددا من الامثلة الدالة على ان النكرة في سياق النفي او النهي وما ماثلهما تفيد العموم ومثل له وما من اله الا الله اين النكرة الى اين اداة النفي؟ ما
27:52وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا شيئا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم ان تبدوا شيئا او تخفوه يعلم فان الله كان بكل شيء عليما هنا ان ليست من ادوات
28:14العموم لانها وان كانت اداة شرط لكنها ليست اسم شرط والذي يفيد العموم اسماء الشروط اسماء الشرط وليس حروف اه الشرط قال ان تبدوا شيئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما. ان تبدوا شيئا شيئا نكرة في سياق
28:40الشرط فتفيد العموم ما من اله غير الله يأتيكم بضياء النوع الاخر من انواع الالفاظ الدالة على العموم اللفظ المعرف بال المعرف بال سواء كان جمعا كقوله ان المسلمين والمسلمات هدى للمتقين
29:08واما ان يكون المعرف من اسماء الاجناس الدالة على القليل والكثير مثل الماء واما ان يكون من الالفاظ المفردة مثل ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا نوع اخر من انواع الفاظ العموم
29:33جمع منكر مضاف الى معرفة فكل الجموع المضافة المنكرة المضافة الى معارف فانها تفيد العموم كقوله يوصيكم الله في اولادكم اولاد جمع مضاف الى معرفة فيفيد العموم كذلك المعروف باهل الاستغراقية المراد بالاستغراقية هنا
30:04الشاملة لجميع الافراد فهذي تفيد العموم سواء كان مجموعا كقوله المؤمنون او كان مفردا كقولهن لان الانسان خلق ضعيفا اما اذا كانت ال للعهد فحينئذ تحمل على العهد سواء كان قليلا او كثيرا. ولذلك في مثل قوله الذين قال لهم الناس
30:30الناس هنا ظاهرها العموم لكن هل هنا ليست للاستغراق وانما هي للعهد فقط انما هي للعهد متى نعرف ان ال العهد وان ال الاستغراق؟ نقول الاصل ان ال الاستغراق الا اذا كان قبلها قرينة تدل على ان ال
31:01ليست للاستغراق وانما هي اه العهد ولذلك في مرات قد تأتي ال مع اسماء خاصة كما في قوله تعالى انا ارسلناك اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون
31:22الرسول فاخذناه اخذا وبيلا. فكلمة الرسول هذه ايش قال للعهد وبالتالي لا يستفاد منها الشمول والاستغراق ومن امثلته فعصى فرعون الرسول الرسول معرف بيان لكنها ليست للاستغراق وانما هي العهد
31:51ويشترط ان يكون هناك عهد سابق قوله تعالى يا آآ يا يحيى خذ الكتاب بقوة الكتاب هنا فيها ال وهل هنا على الصحيح عهدية وليست استغراقية وبالتالي لا يكون مفيدا
32:12العموم العموم بمجرد وروده يجب العمل به ما تقول ابى اصبر يمكن ان يكون هناك ناسخ اذا يجب العمل بعموم اللفظ حتى يثبت اه تخصيصه ما الدليل؟ قال لان العمل
32:34بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتهما حتى لا يقوم دليل على خلاف ذلك اذا اذا وردنا عام وخاص فاننا نعمل بالخاص محل الخصوص وبقية الافراد نحملها على مدلول اللفظ آآ العام
33:00ينبغي ان يلاحظ ان العمومات انما يستدل بها الفقهاء اهل الاجتهاد لكن غيرهم لا يتمكن من فهم الفاظ العموم ولا من تطبيقها على افرادها عندنا مسألة جديدة وهي اذا كان عندنا لفظ عام نزل في قضية واحدة
33:26فهل نأخذ بعموم اللفظ او بخصوص السبب ان نأخذ بعموم اللفظ او بخصوص السبب. مثال ذلك في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سئل عن ماء البحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه
33:49ورد في بعض الالفاظ انهم قالوا يا رسول الله نكون في في البحر فلا نجد ماء افى نتيمم فقال النبي صلى الله عليه وسلم او امرهم ان يأخذوا اجتهاد انفسهم
34:06اذا اللفظ العام الاصل ان نجريه على عمومه الا اذا ورد يدل اذا ورد دليل يدل على الخصوصية الا اذا ورد دليل يدل على تخصيصه فحينئذ يعمل بالحديث الخاص في محل خصوصه. ويعمل بالعام في بقية اه الافراد
34:31من الامور التي ذكرت في التمثيل ايات الظهار وايات كفارة الصيد وايات النسك في الحج والعمرة في الغالب ان هذه الايات آآ انما جاءت على افراد معينين حينئذ نقول العبرة بعموم اللفظ وليس
35:01بخصوص اه السبب من المسائل المتعلقة ومن الامثلة المتعلقة بهذا حديث ليس من البر الصيام سفر هذا الخبر له سبب وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد سقط وظلل الناس عليه
35:29فقال هذا اللفظ انه سأل عنه فقيل صائم وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا آآ اللفظ ليس من البر الصيام في آآ السفر ويقابل العام الخاص يقابل العام الخاص
35:51والمراد بالخاص ما دل على شخص بعينه او دل على عدد او اشخاص معينين بدون اه استغراق بدون اه اه بدون استغراق اذا وردنا لفظ عام ووردنا لفظ خاص فاننا نقول بالخاص في محل الخصوص ونقول بالعام في بقية الافراد هذا يسمى
36:21تخصيص وحينئذ التخصيص يكون باخراج بعض افراد اللفظ العام عن حكمه نهاهم عن قتل النمل ثم اجاز قتل النمل المؤذي فحين اذ عندنا نص عام بالمنع من قتل النمل. ثم بعد ذلك وردنا دليل خاص بجواز القتل في صورة معينة
36:54في هذه الحال نقول نخرج الافراد الخاص من الخطاب العام هل التخصيص اخراج بعظ الافراد او التخصيص بيان ان بعض الافراد لم تدخل اصلا هناك منهجان للعلماء في هذه المسألة. مخصصات
37:15العموم او دليل التخصيص على نوعين هناك مخصصات متصلة مثل ادوات الاستفهام وهناك مخصصات منفصلة تأتي في خطاب مستقل نتحدث اليوم عن المخصصات المتصلة فنقول هناك مخصصات تأتي في نفس جملة اللفظ العام
37:42فتخص حكمه من امثلة هذا قول الله عز وجل ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا هنا استثناء اخرج الذين امنوا من اللفظ العام الانسان فانه معرف بال ايش الاستغراقية. ان الانسان لفي خسر
38:13وبالتالي فالاستثناء بيان ان بعض الافراد لم تدخل في هذا الخطاب ان الانسان لفي خسر ويكون حينئذ ردا للشيء لا اه بعظه وبعض الناس يقول الاستثناء هو بيان ان بعض الافراد لم تدخل اصلا
38:38والاستثناء له صيغ في الغالب ان يكون بي الا وقد يكون باحدى صيغ الاستثناء مثل ماذا طيب غير سوى حاشا ليس حتى حاشا ما عدا وليس على اه لغة ما حكم الاستثناء
39:10الاستثناء يخرج المستثنى من حكم المستثنى منه ويثبت له نقيض حكم المستثنى منه لما قال لا اله الا الله هنا لا اله نفيت الالوهية عن جميع الالهة. فلما قلت الا الله
39:28فمعناه انك لا تشركوا لا تشركوا في مع بقية الادلة في كونه باطلة عبادته بل انتن استثنيت من نفي فيكون اثباتا ففيه اثبات العبودية او وجوب العبودية لله عز وجل
39:53ويشترط في الاستثناء حتى يكون مقبولا عدد من الشروط اولها اتصاله لو قال له لك علي عشرة وبعد اسبوع قال الا ثلاثة كم يكون الواجب عشرة كاملة. لماذا؟ لان الاستثناء هنا
40:15ليس بمتصل وبالتالي لا السنة منقطع له معنى اخر. وبالتالي يكون هذا الاستثناء لا يصح الشرط الثاني ان يكون السكوت آآ آآ الشرط الثاني ان يكون المستثنى اقل من المستثنى منه
40:38لو قال له علي عشرة الا عشرة كم يكون عليه حشرة كاملة نلغي العشرة باستثناء يعني لم يوجد فيه شرط الاستثناء لم يوجد فيه شرط آآ الاستثناء اه اذا لا بد ان يتصل المستثنى بالمستثنى منه
40:58حقيقة في ان يكون في نفس الكلام او حكما بان يفصل شيء غير فاصل مثل كحة وعطسة اه او نحو ذلك وبعض اهل العلم صحح تأخر الاستثناء اذا كان في المجلس
41:21الشرط الثاني ان يكون المستثنى اكثر من المستثنى اكثر من نصف المستثنى منه الا يكون المستثنى كما لو قال له علي عشرة الا سبعة كم يكون نلغي الاستثناء وبالتالي تجب عشرة كاملة
41:42ويلزمه العشرة كاملة هناك شرط آآ اخر ان يكون الاستثناء من الجنس لو قال له علي عشرة من الابل الا ثلاثة اقلام قالوا الا ثلاثة اقلام ذي نلغيها. لماذا؟ لانها ليست من جنس
42:05الغنم ها المستثنى منه بالنسبة لاستثناء العدد لا يجوز ان يستثنى الكل بالاتفاق. لو قال له علي عشرة الا عشرة نلغي العشرة الاخيرة ويبقى عشرة كاملة لو قال له علي عشرة الا ثلاثة يصح الاستثناء فيكون الواجب
42:34سبعة لو قال له علي عشرة الا خمسة اختلف العلماء في اه ذلك وهذا كله فيما اذا كان الاستثناء من عدد. اما لو كان الاستثناء من صفة لو كان الاستثناء من صفة كما لو قال
42:54اكرم التجار الا الفجار اكرم التجار هنا صفة الحكم معلق بصفة اكرم التجار وليس اه بعدد وخرج المؤلف عليه ما ورد في قوله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان
43:19الا من اتبعك من الغاويين وهنا من اتبع من الغاويين مستثنى من العباد الصالحين فهذا دليل على انهم هم الاقل نعم حنا نقول اه الاستثناء لابد ان يكون بالاقل باقل من النصف
43:48هذا في العدد فلو قال له علي عشرة الا سبعة نلغي السبعة لانه لم يكن من عرى عادة العرب استثناء الاكثر. هذا فيما اذا كان الاستثناء بالعدد. اما لو كان بالصفة فلا يستدل
44:06فيه بالكثرة والقلة. فلما قال تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاب قلنا هذا لا يدل على كثرة ولا او كثرة هؤلاء لان الاستثناء هنا
44:21من صفة وليس من آآ عدد من المخصصات المتصلة ايضا الشرط كما في قوله تعالى فان كن اولات حمل فانفقوا عليهن معناه اذا لم يكن من ذوات الحمل فلا نفقة اه لهن وهذا في المطلقة بالثلاث
44:45لا نفقة لها بمقتضى هذه الاية والشرط يخصص العموم سواء تقدم او تأخر كما في قوله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فهذا ايش؟ تخصيص للحكم السابق في قوله اقتلوا المشركين
45:06وهكذا ايظا قد يكون الشرط متأخرا كما في قوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا اذا عندنا الاية في الايماء والمماليك وبعد ذلك اجاز الكتابة وهو ان يعقد معهم عقدا على ان يدفعوا مالا فيكونوا احرارا
45:37بشرط ان يعلم فيهم خيرا فهذا استثناء بواسطة الشرط المخصص الثالث من المخصصات المتصلة الصفة فانه اذا جامع العام صفة هذا يشعر بان ما لم يتوافق مع هذه الصفة لا يأخذ حكم
46:01العام. كما لو قال في سائمة الغنم الزكاة معناها ان غير السائمة لا زكاة فيها ومن مخصصات العموم ايضا النعت كما في قوله فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات لا يجوز ان يتزوج
46:24اما الا اذا كان عاجزا وكانت هي مسلمة وقد يكون بالتخصيص بواسطة البدل كما في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. من استطاع اليه سبيلا بدل
46:39خصصت قوله على الناس وقد يكون التخصيص بواسطة الحال كما في قوله تعالى فمن يقتل مؤمنا متعمدا متعمدا حال فجزاؤه جهنم. فدل هذا على ان غير المتعمد وهو الخاطئ او وهو المخطئ لا يدخل فيه هذه اه الاية
47:03اذا هنا مخصصات اه تخرج العموم او تخرج بعض افراد العام من اه حكمه. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
47:27اجمعين طول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انما تذكروا اولوا الألباب