استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الأصول من علم الأصول 1 الشيخ الدكتور سعد الشتري حفظه الله

0:01فليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انما يتذكرون اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه ان يتفقه في دينه عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب
0:25لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة هذه العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين الواجب على المكلفين جميعا ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر
0:44المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم كيف يتعاونون مع اهليهم كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقه في الدين
0:59الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فأرحب بكم اخواني الاعزاء من الحاضرين والمشاهدين ونبتدأ في لقائنا هذا الحديث بعلم اصول الفقه علم الاصول الذي يمكن الانسان من فهم الادلة
1:28ويجعله قادرا على استنباط الاحكام منها ويتمكن من معرفة احكام الله عز وجل في النوازل الفقهية علم الاصول علم مهم جدا وتبرز اهميته من عدد من الامور اولها انه يمكن الانسان
1:52من فهم كتاب رب العزة والجلال وفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الكتاب والسنة كما انه قربة وطاعة لله عز وجل هو من اسباب سعادة المرء في دنياه واخرته
2:11ومن اسباب امكانية تطبيق كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته. وليتذكر اولوا الالباب والامر الثاني الذي نعرفه من خلال هذه الدراسة
2:37ان نعرف ما يصح الاستدلال به مما لا يصح هناك اشياء كثيرة يتداولها الناس وقد يستدلون بها. لكنها ليست ادلة شرعية. وبالتالي لا يصح ان نبني حكما شرعيا الا على دليل
2:54ومن بنى حكما شرعيا على غير دليل فقد قال على الله بلا علم ويدخل في قوله تعالى ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا كذلك بهذا العلم نتمكن من معرفة
3:12احكام النوازل الجديدة من خلال تطبيق القواعد الاصولية على الادلة الشرعية في هذه النوازل الجديدة وهكذا علم الاصول يمكننا من فهم الكلام سواء في الوصايا او آآ صكوك القظاء او الاوقاف او العقود او الانظمة او غيرها
3:36امن كلام الناس هكذا ايظا علم الاصول يمكننا من المجادلة والمحاجة ومناقشة الاخرين هكذا علم الاصول كذلك يعرفنا متى نأخذ الحكم من الدليل ومن هو الشخص المؤهل لاخذ احكامه من الادلة ومن هو الشخص غير المؤهل لذلك. ومن هنا كان هذا العلم
4:07علم الاصول من العلوم المهمة وعلم الاصول نأخذه من كتاب رب العزة والجلال وسنة نبيه. ونأخذه كذلك من لغة العرب فهذه القواعد الاصولية في هذا العلم نأخذها من هذين المصدرين الادلة الشرعية وفي مقدمتها الكتاب
4:30والسنة ولغة اه العرب. فان القرآن قد نزل بلغة العرب. والذي يريد ان يفهم اما القرآن فهما حقيقيا صحيحا فعليه ان يفهمه بلغة العرب قال رب العزة والجلال انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم آآ تعقلون
4:58اذا اه تقرر هذا فان هذا العلم مأخوذ من الادلة ومأخوذ من لغة العرب وليس علما فلسفيا ولا علما مبنيا على ما نقل من الامم الاخرى بل هو علم شرعي اسلامي حرص علماء هذا الدين على السير عليه. واول من الف فيه هو الامام
5:27الشافعي رحمه الله تعالى والامام الشافعي امام سلفي سني من ائمة الهدى وهو من الائمة آآ الاربعة الذين يرجع الناس في تعلم الاحكام الى آآ مذاهبهم وبهذا نعلم ان هذا العلم هذا علم اسلامي ولا يوجد عند الامم الاخرى علم يماثل
5:59العلم بل هذا من العلوم التي استقل بها اهل الاسلام ووجود بعض من الف في هذا العلم من اصحاب العقائد الاخرى لا يعني القدح في هذا العلم. كما اننا نجد في الفقه من
6:20الف فيه من اصحاب العقائد الاخرى وكذلك في التفسير نجد بعض المعتزلة بعض الجهمية قد الفوا في التفسير ولا يعني هذا القدح في علم التفسير فهكذا ايظا وجود بعظ آآ المؤلفين الذين كتبوا في هذا العلم من اصحاب
6:40بالعقائد الاخرى لا يعني القدح في هذا العلم نحن في هذا الفصل ان شاء الله نتدارس كتاب الاصول في علم الاصول وهو من تأليف الامام العلامة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين وهو من علماء
7:03الاسلام الذين كان لهم اثر عظيم. وكان قد اشتغل اشتغالا كبيرا بالتعليم وبالعلم والف مؤلفات كثيرة في عدد من العلوم. ومن هنا كان آآ هذا الامام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من الشخصيات العلمية المعاصرة التي
7:29كان لها اثر عظيم في تطبيق القواعد الاصولية على الوقائع والحوادث الجديدة النازلة الامة ومن ثم فان دراسة كتاب الشيخ في الاصول يمكننا باذن الله عز وجل من على طريقته في آآ استخراج احكام النوازل الجديدة من الادلة بواسطة القواعد الاصولية
7:59وتعرفون ان الشيخ توفي في الخامس عشر من شهر شوال عام احدى وعشرين واربعمائة والف وكان قد ولد سنة سبعة واربعين وثلاثمائة والف غفر الله له واسكنه فسيح جناته ابتدأ المؤلف كتابه مقدمة
8:23بمقدمة ابتداها بالبسملة وحمد الله عز وجل وخطبة الحاجة التي رواها ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بين ان هذه رسالة مختصرة في آآ هذا آآ
8:47العلم يعني ليست مطولة وان آآ تأليف هذا الكتاب كان من اجل تدريسه في معاهد العلمية للسنة الثالثة الثانوية ابتدأ المؤلف هذا الكتاب للتعريف فقال كلمة اصول الفقه يعرف باعتبارين
9:15الاعتبار الاول باعتبار كل كلمة مستقلة اصول وحدها وفقه وحدها والاعتبار الثاني باعتبار كونه علما مركبا من هذيتين الكلمتين اصول الفقه نبتدأ بالتعريف الافرادي و بحيث نعرف بكل من الكلمتين الكلمة الاولى كلمة اصول
9:43هذه جمع اصل والمراد بها في اللغة الاساس الذي يبنى عليه غيره. ولذلك قيل اصل الجدار بمعنى اساسه الذي ان يبنى عليه الجدار. وقد قال الله تعالى ظرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها
10:06وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها وهذا تعريف لغوي لهذه الكلمة. واما كلمة اصل عند علماء الشريعة فانها تطلق باطلاقات متعددة مرة يطلق لفظ الاصل على الدليل
10:29كما يقال اصل هذه المسألة الكتاب والسنة اصل حل للبيع الكتاب في قوله واحل الله البيع والسنة في كون النبي صلى الله عليه وسلم آآ اشترى ونحو ذلك من آآ الادلة فهذا
10:47استخدام للفظة الاصل بمعنى الدليل الثاني من استخدامات هذه القاعدة هذه اللفظة الاصل القاعدة المستمرة فنقول الاصل في هذا الحكم هو الشيء الفلاني. بمعنى القاعدة المستمرة فيه. مثال ذلك تقول
11:10الاصل براءة الذمة الاصل ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته. ما معنى الاصل هنا؟ ليس المراد به الدليل وانما المراد به القاعدة المستمرة الاطلاق الثالث اطلاق لفظة الاصل بمعنى آآ الاصل الذي يقاس عليه او
11:37الاساس الذي يقاس عليه فان القياس مركب من اربعة اشياء اصل وهو المحل الذي ورد بحكمه دليل من الشرع مثل الخمر وهناك فرع وهو المسألة الجديدة التي نريد ان نقيسها عليها سواء قلنا النبيذ او غيره
11:58وهناك او الحشيش او غيره وهناك علة وهو المعنى الجامع والوصف الذي آآ من اجله ثبت الحكم في في الاصل وقد وجد في الفرع وهناك الحكم الذي يراد الحاق الفرع بالاصل اه فيه
12:18هكذا ايضا من معاني آآ الاصل ما يستصحب فيقال مثلا الاصل اه الشيء الفلاني بمعنى الامر الذي اه نستصحبه وهناك ايضا مثال ذلك تقول آآ من كان متوضئا فشك هل احدث فالاصل
12:42انه متوضأ حتى يثبت ما يخالفه وهكذا قد يطلق الاصل على اباء الانسان واجداده. ولذا يقال آآ الاصول والفروع ومن هنا تقول العرب فلان لا اصل له ولا فصل يعني مال اللسان فصيح يتكلم به. والاصل يتعلق الاباء. هذا الكلمة الاولى وهي كلمة
13:13اصول. الكلمة الثانية كلمة الفقه وهي في اللغة الفهم ومن ذلك قوله تعالى يفقه وحل العقدة من لساني يفقه قولي اي يفهموه واما معناه في اه الاصطلاح فقد عرفه بانه معرفة
13:37الاحكام الشرعية العملية بادلتها التفصيلية فقيل الاحكام الشرعية لان ما ليس باحكام شرعية فانه لا يعد فقها. قال معرفة الاحكام الشرعية مالية لان الاعتقادات هذي لها علم اخر هو علم العقيدة
13:59قال بادلتها التفصيلية لان الانسان ما يكون فقيها حتى يكون لديه القدرة على معرفة الاحكام من ادلتها وحينئذ نجد ان علماء الشريعة يستخدمون لفظة الفقه في عدد من الاستعمالات منها
14:20استعمال لفظة الفقه على جميع احكام الشريعة ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ليس المراد به كما ورد في الصحيحين من حديث معاوية
14:34ليس المراد به ان آآ الاختصاص باحكام العملية فقط. حتى في العقيدة يشمل هذا الخبر ومنه قوله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا
14:53قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. فهنا ليتفقهوا المراد به جميع احكام الشريعة. ولذلك يقول الامام ابو حنيفة الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها كذلك من معاني كلمة الفقه ان يراد بالفقه
15:16القدرة على استنباط الاحكام بحيث يكون ملكة في النفس تؤهلها لاستخراج الاحكام من الادلة ولذلك يقال فقيه. من هو الفقيه؟ ليس المراد بالفقيه من حفظ الاحكام وحفظ كتب الفقه هذا ليس بفقه هذا حافظ
15:34قد يقولون لفروع الفقيه هو القادر على استخراج الاحكام من الادلة. هذا يقال له فقيه اما الحافظ لكتب الفقهاء المعرف العارف بقواعدهم اه عارف بمواطن بحث المسائل فهذا لا يقال له فقير
15:53هذا يقال له باحث او يقال له فروعي او حافظ اه ولا يقال له فقيه المعنى الثالث من معاني آآ الفقه آآ معرفة آآ الاحكام الشرعية العملية سواء كانت قطعية او كانت ظنية مثلا آآ وجوب الصلاة هذا حكم عملي
16:19وهو الذي اشار اليه المؤلف هنا واختاره هنا وهناك من خصه خص اسم الفقه بالمسائل الظنية آآ فقط. آآ على كل هذه اطلاقات لكلمة آآ الفقه اذا اردنا ان نعرفها فاننا حينئذ آآ عرفنا آآ معاني هذه
16:42هذه الكلمة تنتبهون الى قول هنا بادلتها التفصيلية لان الادلة الشرعية على نوعين ادلة تفصيلية مثل الاية الواحدة واقيموا الصلاة وهناك ادلة كلية او ادلة اجمالية مثلا حجية القرآن هذا ليس دليلا تفصيليا هذا دليل
17:04اجمالي مثله مثلا قاعدة الامر للوجوب. هذا دليل اجمالي لانه يصدق على ما لا يتناهى من الصور اما الدليل التفصيلي فهو قوله واقيموا الصلاة فالفقيه يعرف الاحكام من الادلة التفصيلية من خلال تطبيق
17:27القواعد الاصولية على الادلة الشرعية التفصيلية اذا عرفنا الفرق بين الادلة التفصيلية وهي التي يبحثها الفقيه ويدرسها الفقيه وبين الادلة الالية التي يدرسها عالم اه الاصول وقال معرفة اه الاحكام الشرعية بادلتها
17:54التفصيلية ثم عرف بدأ يفسر هذا التعريف فقال معرفة يدخل فيها العلم والظن لان الفقه قد يكون ظنيا وقد يكون والاحكام الشرعية اه تخرج اه اه الاحكام العقلية والاحكام العادية والمراد
18:17عملية لاخراج اه الاعتقادية على ما سبق التعريف الثاني او الطريقة الثانية التعريف اصول الفقه باعتباره كلمة واحدة علما على هذا الفن لقب باعتباره لقب لهذا الفن. فنقول علم الاصول علم يبحث فيه عن ادلة الفقه الاجمالية
18:44الادلة الكلية وكيفية الاستفادة منها. هذي طرائق الفهم والاستنباط وحال المستفيد بحيث نعرف اوصاف المجتهد ومن هو المؤهل للاجتهاد وفي مقابله من الذي يجب عليه ان يراجع الفقيه ولا يجوز له ان يحكم بالادلة
19:10اذا عرفنا ان المراد بالاجمالية الكلية وهي تقابل التفصيلية وعمل الاصول هو في الادلة الاجمالية وعمل الفقيه هو في الادلة التفصيلية وقوله وكيفية الاستفادة منها بحيث يعرف القواعد التي يمكن تطبيقها على
19:32آآ الادلة وبالتالي يخرج آآ الحكم الشرعي. وبالتالي نعرف ان هذا العلم يكون من ثلاثة اشياء الاول الادلة الاجمالية والثاني قواعد الفهم والاستنباط والثالث حال المستفيد يعني احكام المجتهد ويقابله آآ المقلد
19:57فهذه آآ اركان علم الاصول. اذا علم الاصول يتكون من ثلاث جزئيات الادلة الشرعية قواعد الفهم والاستنباط الاجتهاد والتقليد. وهناك مقدمة عن التصور الكلي والاجمالي الاحكام اه الشرعية اما من جهة فائدة علم الاصول فقد اشرنا الى شيء منها في من سبق وبينا ان اول من الف فيه هو الامام
20:31في كتابه الرسالة وذلك ان الامام عبدالرحمن بن مهدي المحدث المعروف جاء سأل الامام الشافعي ان يكتب رسالة يتمكن بها من فهم الادلة لان الناس قد دخلت عليهم آآ العجمة
20:51وكتاب الرسالة كتاب موجود ولا زال بايدي الناس وكتاب اقيم على طريقة حوارية قالوا وقلنا كأنه نتناقش مع اه شخص وقد بحث في موظوعات شتى منها البيان والتخصيص ومنها حجية اخبار الاحاد منها حجية الاجماع ومباحث الاجتهاد والتقليد
21:18نحو ذلك من آآ المباحس والرسالة رواها عنه تلميذه آآ المزني الربيع بن سليمان وقد شرحها طائفة من اهل العلم لكن جميع هذه الشروط الشروح ليست آآ مطبوعة و آآ بعد الامام الشافعي وجدت مؤلفات كثيرة ما بين منثور ليس بنظم وبين ما
21:47هو ابيات شعرية ومنها كتب مختصرة ومنها كتب آآ مطولة حتى صار علما مستقلا له احكامه وله آآ مباحثه والمؤلفات في هذا العلم على صنفين الصنف الاول منهج الحنفية والمراد به
22:10ان فقهاء الحنفية اخذوا من الفروع الفقهية الواردة عن ائمتهم اصولا وقواعد قالوا بان ائمتهم قد راعوها في اجتهاداتهم ومنهج الحنفية له مصطلحات وخاصة به ويسمي اه بعظ الاحكام باسماء خاصة به مثلا في الاحكام التكليفية الحنفية يجعلون الاحكام التكليفية سبعة
22:39بينما الجمهور يجعلونها خمسة وجوب وتحريم وكراهة وندب واباحة الحنفية يزيدون فرظ والكراهة التحريمية. اذا هذا منهج اه في المصطلحات يغاير منهج المدرسة اه الاخرى. هناك المنهج الثاني منهج الشافعية
23:05واو منهج الجمهور وقد اخذ فيه تقرير القواعد الاصولية بالنظر لادلتها وعندهم كما تقدم مصطلحات تخصهم وهناك من حاول ان يجمع بين الطريقتين بحيث يجمع بين اصطلاحي الحنفية واصطلاح الجمهور
23:32اه اه من الامور التي اه ننبه هنا اه اليها ان هذا العلم يتعلق بقواعد كلية بالتالي لا تأتي لي بمسائل جزئية وانما المراد الان تقرير القاعدة الاصولية اول المباحث في هذا العلم ابحث
23:57الاحكام و اه المراد بها حكم الله عز وجل او خطاب الله عز وجل الذي يتوجه للمكلفين ويطالبهم بفعل او بترك او يبيح لهم. قال الاحكام جمع حكم لان احكام هي النتيجة الاخيرة التي سنصل اليها
24:22وبالتالي لابد ان نعرفها من اجل ان نتمكن من الوصول اليها. كيف آآ ستبحث هذا العلم وانت لا تعرف النتيجة والهدف الذي تريد ان تصل اليه. الاحكام جمع حكم والمراد بالحكم والقضاء
24:38لذلك اذا وجدت في كلام الفقهاء الحاكم فهم يريدون به القاضي طيب الامام الاعظم يسمونه الامام الاعظم او يسمونه ولاة الامر او نحو ذلك من الاسماء طيب آآ اذا تقرر اه هذا فان اه الحكم في اه الاصطلاح يراد به اثبات امر لاخر او
25:07ونفيعان اذا قلت محمد طويل هذا حكم اذا قلت ذهب خالد هذا حكم لانك اثبت الذهاب لخالد وهذا حكم في الاصطلاح العام لكن عندنا الان نريد ان نبحث في الحكم الشرعي لان الاحكام منها ما هو احكام عقلية
25:27ومنها ما هو احكام آآ لغوية مثل ما تقول الفاعل مرفوع وهناك احكام عادية وهناك احكام شرعية ونحن نريد ان نتكلم عن الاحكام الشرعية الاحكام الشرعية يراد بها خطاب الشارع
25:44المتعلق بافعال المكلفين ب الاكتظاء او التخيير او الوضع اذا خطاب من الشارع يعني ما يكون حكم شرعي الا اذا كان هناك خطاب اما حديث ولا او اية خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين
26:07لان ما يتعلق بافعال غيرهم لا يدخل في الحكم الشرعي مثل خطابه في خلق السماوات واو خطابه في آآ تقدير آآ المقادير هذا لا يتعلق بالمكلفين. مثاله ايظا اه خطابه المتعلق بيوم المعاد
26:28قال خطاب الشارع المتعلق بافعال اما الذي يتعلق بغير الافعال فلا يدخل معنا في الحكم الشرعي لان الذوات ليس لها احكام وانما الحكم يتعلق ايش؟ الافعال مثلا ما لو قال لك واحد ما حكم الكتاب نقول تعال وش تريد به
26:50هل تريد قراءته؟ تريد حمله؟ تريد تمزيقه تريد بيعه؟ كل واحد لها حكم اذا الاحكام الشرعية تتعلق ايش؟ بالفعل ولا تتعلق الذوات وعرف المؤلف الحكم فقال ما اقتضاه اي ما طلبه خطاب الشارع خطاب الشارع يعني النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة المتعلق
27:19بافعال المكلفين اذا كان لا يتعلق بالفعل ما يدخل معنا في الحكم. واذا كان يتعلق بافعال غير المكلفين مثل البهائم فلا يدخل معنا من طلب اللي هو اقتضاء او تخيير او وظع. الطلب قد يكون طلب للفعل
27:37جازم وهو الوجوب وقد يكون طلب للفعل غير جازم وهو الندب وقد يكون طلبا للترك جازما وهو التحريم وقد يكون طلبا غير جازم للترك وهو الكراهة. وقد يكون تخييرا وهو آآ الاباحة
27:57وقد يكون وضعا اي ربطا وجعلا آآ ربط شيء بشيء اخر بحكم تكليفي آآ اذا تقرر هذا فان هذا التعريف سار فيه المؤلف على اه طريقة الفقهاء لانهم يجعلون الحكم هو اثر الخطاب
28:19بينما عند الاصوليين ان الحكم هو ذات الخطاب مثلا عند الاصوليين ان قوله واقيموا الصلاة هو الحكم وعند الفقهاء وجوب الصلاة هو آآ الحكم. وهذان منهجان وطريقتان في الاصطلاح ولا
28:39مشاحة في اه الاصطلاح وذكر المؤلف محترازات هذا التعريف آآ قال او وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وظعه الشارع من علامات ثم بين ان الاحكام الشرعية تنقسم الى قسمين. الاحكام الشرعية تنقسم الى قسمين
29:06احكام تكليفية وهي التي كنا فيها قبل قليل بالاقتضاء او التخيير بحيث الاقتضاء للاحكام الاربعة والتخيير لحكم الاباحة. النوع الثاني الاحكام الوضعية وليس المراد بها ما وضعه البشر تلك القوانين الوضعية نتكلم عن الاحكام الشرعية الوضعية. من الذي وضعها؟ وضعها الله
29:33وقد تكون معرفة بالحكم التكليفي بان تكون علة او سببا او شرطا او مانعا او تكون صفة له كما في آآ العزيمة والرخصة والاداء والقضاء وقد تكون اثرا له كما في الصحة والفساد. وسنأتي ان شاء الله الاحكام الوضعية بالتفصيل
29:58الاحكام التكليفية تشمل المباح مع انه ليس فيه تكليف وبعضهم يقول فيه تكليف الاعتقاد بعضهم يقول فيه آآ آآ بانه من باب تكميل القسمة لانه ما يطلب من او ما يوجه
30:18خطاب فيه من الافعال لا يخلو من الاقسام آآ الخمسة آآ السابقة اذا تكرر هذا فالاحكام التكليفية خمسة احكام اولها الواجب وثانيها المندوب وثالثها المحرم ورابعها المكروه وخامسها المباح كما تقدم
30:41نبتدأ بهذه الاحكام واحدا واحدا الحكم الاول الواجب الحكم الاول الواجب مثال الواجب ان يمثل وجوب الصلاة كذا نقول هذا مثال خاطئ الصلاة واجبة سقران نعم لا الصلوات الخمس هي الواجبة
31:10لان كلمة الصلاة تشمل صلاة الليل وقد تشمل الصلوات المبتدعة حينئذ ما هو الواجب؟ نقول الصلوات الخمس هي الواجبة من يأتي بمثال اخر فليصمه هذا ايش واجب من الواجبات وهو وجوب صيام شهر رمظان
31:34طيب هذا الواجب قال في اللغة الواجب في اللغة الساقط واللازم ومنه قوله عز وجل فاذا وجبت جنوبها والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فازكروا اسم الله عليها صواف. فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا. الاية
31:55الابل تنحر وهي واقفة فاذا نحرت وهي واقفة وماتت سقطت فقال فاذا وجبت جنوبها اي سقطت جنوبها على الارض فهذا معنى الواجب في لغة اه العرب واما في الاصطلاح فالواجب
32:14ما امر به الشارع امرا اه على وجه الالزام ما امر به الشارع على وجه الالزام قلنا ما امر به الشارع ليخرج الحرام والمكروه والمباح اللي لم يأمر بها الشارع
32:35ثم قال على وجه الالزام لاخراج المندوب فانه مأمور به لكنه ليس على وجه الالزام. وش رايكم في المثال الذي ذكره الشيخ الحمد لله قال كالصلوات الخمس قال كالصلوات الخمس مثال جيد اليس كذلك
33:02لو قال كالصلوات قلنا لا في ملحوظة يعني بعض الصلوات ليس بواجب طيب ما هو حكم الواجب قالوا له واجب يثاب فاعله يثاب فاعله. من ادى الصلوات الخمس فله الاجر والثواب
33:23ويعاقب تاركه ويعاقب تاركه. طيب لكن يلاحظ ان الفاعل لا يثاب الا اذا فعله امتثالا مثال ذلك النفقة على الاولاد واجبة من فعلها طاعة لله فهو مزاب من فعلها بغير هذه النية فلا ثواب له
33:50سداد الدين واجب من فعلها طاعة لله وطلبا لرضاه كان ممتثلا مأجورا الوقوف عند الاشارة واجب من وقف عند الاشارة هل يؤجر يقول تعال شوف حسب النية واحد يقول انا وقفت عند الاشارة اخشى من تسجل اي مخالفة مرورية
34:15يؤجر؟ يقول لا ما يؤجر واحد يقول وقفت عند الاشارة علشان اصلا السيارات واقفة يؤجر يقول ما يؤجر طب متى يؤجر؟ متى نوى بذلك التقرب لله لان الله امره بطاعة صاحب الولاية فيما يحقق مصلحة الخلق وبالتالي
34:37وجب عليه ان يمتثل فمن فعلها لله كان مأجورا مثابا ممتثلا لكن لو فعلها اه رياء صلى عشان الناس يشاهدونه يقول يؤجر ولا ما يؤجر؟ ممتثل؟ يقول لا لماذا؟ لانه لم يفعلها امتثالا للامر الشرعي
35:01وانما فعلها لغرض اخر طيب قال ويستحق العقاب تاركه يعني ان من تركه بانه يستحق العقاب. ما قال يعاقب يعني قد يتوب وقد يعفو الله عز وجل عنه فقال يستحق
35:19العقاب تاركه طيب هناك الصلوات الخمس كنا بانها واجبة طيب الحائظ اذا تركت الصلاة الصلوات الخمس تعاقب او تستحق العقوبة؟ يقول لا لماذا؟ لانها لم تجب عليها اذا هذا السائر معنا في اه
35:45آآ على القاعدة الواجب له اسماء كثيرة منها مثلا مكتوب كما في قوله ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ما معنى كتابة؟ يعني واجبة مكتوبة كتب على الناس يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
36:09وقد يسمى ايضا فرضا ان الله واعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة وقد يسمى فريضة وقد يسمى حتما وقد يسمى لازما الحنفية يقولون الفرظ ما دل عليه دليل قطعي
36:34المأمور به امرا جازما بدليل قطعي والواجب المأمور به امرا جازما بدليل ظني ويرتبون عليه حكم المخالف فيهما والجمهور يقولون الوا كلاهما واجب والواجب ينقسم الى ما هو قطعي وما هو ظني. فالمحصلة تقريبا واحدة
37:00آآ قد يكون هناك بعض يعني آآ الثمرات التي تبنى عليها آآ هناك عدد من الواجبات يراها الحنفية لا يرون الجمهور وجوبها مثلا صلاة الوتر عند الحنفية واجبة مثلا الاضحية
37:19عند عند الجمهور مستحبة وعند الحنفية واجبة. واجبة. وهكذا بعض اه الامثلة الفقهية طيب ما هي الصيغ التي تدلنا على ان الفعل واجب هناك صيغ كثيرة منها لفظت كتب وكتب
37:40كما مثلنا قبل قليل ومنها الامر ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. الامر الصريح فهذا يدل على الوجوب. كذلك صيغة افعل
37:58وصيغة الفعل المضارع المسبوق بلام الامر فانها تدل على الوجوب مثل واتوا الزكاة اتوا صيغة افعل فتدل على اه الوجوب هكذا ايظا في اسم الامر ومثل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا
38:23ومثله ايضا الاخبار التي يمكن الا تتحقق باننا حينئذ نحملها على الامر مثال ذلك في قوله والوالدات يرضع مثال ذلك والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون هنا خبر مطلقات مبتدأ يتربصن
38:46جملة في محل رفع الخبر لكن هذا الخبر يمكن ان يتخلف. فبعض النساء لا تتربص فحينئذ نقول خبر الله لا يتخلف فنحمله على انه امر فيكون هذا على سبيل آآ الوجوب
39:04ومثله ايضا لو قال الزمتكم ونحوها الحكم الثاني من الاحكام التكليفية المندوب او المندوب مثاله من يمثل لنا قيام الليل قيام الليل. نعم ومثال ممتاز قيام الليل صيام النوافل. صدقة التطوع صيام النوافل. طيب. المندوب في اللغة هو المدعو
39:37يقال ندبهم الى كذا بمعنى دعاهم. وفي الاصطلاح ما امر به الشارع لا على وجه الالزام امر به الشارع وطلبه لكن ليس على جهة الالزام قولنا ما امر به الشارع يخرج المحرم
39:58والمكروه والمباح فانه لم يأمر بها الشارع وقوله لا على وجه الالزام لاخراج الواجب فان الواجب امر به الشارع على جهة الالزام. والمندوب يؤجر فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. من صلى صلاة الليل كان له الاجر والثواب بشرط
40:25ان يفعلها لله واما اذا ترك قيام الليل عليه وزر ولا ما عليه؟ ليس عليه. ليس عليه وزر اه المندوب له اسماء متعددة من ضمن اسمائه آآ المستحب وايضا النفل
40:46والرغيبة وايضا السنة والمسنون عند اكثر العلماء بعض العلماء يجعل السنة تشمل الواجب والمندوب وهذا هو الاصطلاح الشرعي والاكثر في الفقهاء انهم يخصون اسم السنة المندوب ما هي الصيغ التي تدل على المندوب
41:14لو قال ندبكم الى كذا اه الثناء على الفاعل اذا اثنى على فاعل اذا جانا امر وصرف عن الوجوب فاننا نحمله على اه الندب وهكذا اذا نفي الامر عن الشيء فانه يدل على استحبابك كما لو قال لولا ان اشق على امتي لامرت
41:40بالسواك عند كل صلاة لما نفى انه مأمور به حينئذ ثبت انه آآ نفل. كذلك اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل عبادة فانه يدل على ان ذلك الفعل اه مستحب. ومثله ايظا ما اذا فعل الصحابة فعلا
42:03ومن افعال الطاعات واقرهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الثالث من الاحكام التكليفية المحرم والمحرم المراد به في اللغة الممنوع ويراد به في الاصطلاح ما نهى عنه الشارع نهيا جازما او على وجه الالزام
42:28ما نهى عنه الشارع على وجه الالزام بالترك من يمثل لنا بحرام ميكروفون الخمر شرب الخمر شرب الخمر شرب الخمر نعم آآ كعقوق الوالدين عقوق الوالدين تركوا الصلاة يعني الصلاة واجبة شوف اه تركه حرام. اه. نريد اه مثال اوضح من هذا. ايه
43:05الحرام اكل مال اكل مال اليتيم اكل مال اليتيم ممتاز طيب الظرب يدخل معناه تفصل في تفصيل مرات قد يكون آآ مشروعا ومرات قد يكون محرما اذا ما نهى عنه الشارع يخرج الواجب والمندوب والمباح فانه لم ينهى الشارع عنهما وعلى وجه الالزام يخرج آآ
43:33مكروه اه ما حكم المحرم فاعله يستحق العقوبة متى قصد الفعل وتاركه يستحق يكون له الاجر متى نوى بذلك الامتثال والتقرب لامر لله عز وجل والحرام يسمى محظورا يسمى ممنوعا ويسمى حراما ويسمى يعني حرجا
44:09ان وهناك عدد من الصيغ تدل عليه مثل صيغة حرمت كما في قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة وهكذا صيغة النهي الصريحة ان الله ينهاكم عن كذا. هذه تدل على التحريم. وهكذا صيغة لا تفعل
44:29فانها تدل على آآ التحريم مثل لا تقتلوا انفسكم لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومثله ايضا صيغة لا يحل لا يحل لكم ان ترثوا النساء. وهكذا اذا ورد على الفعل وعيد
44:48او عقوبة في الدنيا او في الاخرة او لعن فانه يدل على تحريم ذلك الفعل نعم اذا ورد لفظا صريح في الامر او صريح في النهي والتحريم مع قرينة صارفة
45:06عن الواجب الى المندوب او عن المحرم الى المكروه نعم عندنا الاصل في دلالة الاوامر ان تكون للوجوب فاذا وردت قرينة تدل على انه صرف عن الوجوب حمل على ما دلت عليه القرينة. مثال ذلك واشهدوا اذا تبايعتم
45:28ثم وجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يشهد فحينئذ نقول واشهد الاصل هي صيغة امر. الاصل انها للوجوب. لكن صرفناها عن الوجوب ولوجود هذه القرينة الحكم الرابع من الاحكام التكليفية المكروه
45:49والمكروه في اللغة المبغظ آآ هو الذي يقابل المحبوب وفي الاصطلاح ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم لا على وجه الالزام. من يمثل لنا بمكروه الدخول للمسجد بالرجل اليسرى. طيب غيره
46:15نعم اه عدم كظم التثاؤب. جيد طيب آآ المكروه من تركه تقربا لله فله الاجر والثواب ومن فعله فلا وزر عليه ولا يأثم اه بذلك يبقى معنا الحكم الخامس وهو
46:44ايش المباح وهو المباح. المراد بالمباح في اللغة المعلن. ولذلك الباحة البيت هو المكان المكشوف آآ فيه وايضا يصدق المباح على المأذون فيه فانه يقال له مباح. ولذلك يقال باح بسره بمعنى اعلنه
47:08وكأنه اذن للناس فيه والمباح في اه الاصطلاح ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته اذا المباح ما اذن الله في فعله وفي تركه غير مقترن بمدح ولا ذنب
47:31ما اذن الله بفعله وتركه غير مقترن بمدح ولا ذنب هذا هو المباح. من يمثل لنا المباح اه نعم اه استعمال المجرفون انزال جيد جزاك الله خيرا انت الان هذا مثلت بمثال فعلي اي نعم نعم آآ الاكل والشرب يا ايها الذين امنوا واللباس
47:59ايضا لا هذي فيها تفصيل الاكل واجب لكن اكل التفاح مباح اكل الرز مباح ما يجوز للانسان يترك الاكل. قال تعالى وكلوا واشربوا. امر طيب اللباس زينتكم عند كل مسجد
48:22ايه وبالتالي مأمور به لكن ايش؟ كونه يلبس ثوب او يلبس قميص او يلبس نوع اللباس هذا هو المباح مثال اخر في المباح نعم بس بالفعل يستخدم فيه؟ نعم حنا نقول لذاته
48:43لذاته اصل الاستخدام مباح لكن لما كان آآ يستخدمه الانسان في آآ اعلان صوت المعازف حرم لكن ليس لذات استخدام وانما لوجود المعازف. نعم. او لكونه مثلا يقرأ فيه القرآن
49:02يكون مندوبا لا لكونه استعمالا مكبر الصوت وانما لانه قرآن واذاعة ونشر لكتاب الله عز وجل. ولذلك قال ما لا يتعلق في التعريف المباح ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته
49:23اذا تعلق به امر لغيره حينئذ يتغير الحكم مثال ذلك النوم الاصل مباح لكن نام مبكرا ليستيقظ لصلاة الليل اصبح النوم مبكرا مستحبا ونام من اجل ان يستيقظ للفجر الواجبة فاصبح هذا النوب
49:44له حكم الوجوب اذا اه صيغة ما حكم المباح لا ثواب في فعله لذاته ولا عقاب فيه. ويسمى حلالا ويسمى آآ جائزا وبذلك نكون قد انتهينا من الاحكام التكليفية. ولعلنا ان شاء الله ان نتدارس الاحكام الوضعية في الدرس القادم
50:10الله لخيري الدنيا والاخرة واسعدكم رب العزة والجلال ورزقكم العلم النافع والعمل الصالح اللهم اصلح احوال الامة وردهم الى دينك ردا حميدا. اللهم احقن دماءهم واجمع كلمتهم والف ذات بينهم. واكفهم شر انفسهم
50:30وشر اعدائهم هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انما تذكروا اولوا الالباب

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.