معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري تخريج الفروع على الأصول للزنجاني 15 من الإجارة إلى نهاية النذور
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وبعد نبتدئ في درس جديد مسائل الايجار من كتاب تخريج الفروع على الاصول للعلامة الزنجاني رحمه الله تعالى
0:29واول مسائل هذا الباب مسألة متعلقة بالمنافع تقدم معنا ان الجمهور يرون ان المنافع مال وان الحنفية لا يدخلون اسمه لا يدخلون المنافع في اسم المال وترتب على ذلك مسائل عديدة تقدم الحديث عنها. والاجارة
1:01وقعت على المنفعة التي تكون في العين المؤجرة والمنفعة هنا ليست ذاتا يمكن الاشارة اليها. وليست موجودة في وقت العقد وانما الموجود الذات التي هي العين المستأجرة التي تستوفى المنفعة منها
1:26فعنى ذلك هل هذه المنفعة الاستعاضة عنها او ان الاستعاضة عن التمكين في العين المعقود عليها وهي العين مستأجرة وتقدم شيء من الكلام في هذا قال المؤلف فرع الشافعي رضي الله عنه على اعتقاده ان المنافع
1:56قائمة بالمحال فرع عليها انه نزلها منزلة الاعيان في عقد الاجارة اثبت للمنافع احكام الاعيان وعلى ذلك قال بان المنافع المعقودة عليها تملك بعقد الاجارة وان كانت لا تستوفى هذه المنافع مرة واحدة وانما تستوفى شيئا فشيئا سكنى كل يوم بعد
2:31الشكر لليوم الاخر واستدل على ذلك بانه بالاجماع عقد الاجارة عقد جائز. وعقد صحيح. و من المقرر ان العقود والبيوع لا تقع على المعدومات فلو كان البيع منعقدا على منفعة لم توجد او ليست اه
3:03حاضرة بل معدومة فانه على قاعدة الشريعة يمتنع منها اذا الشافعي يقول بان عقد الاجارة يترتب عليه التملك المنفعة في مدة مستقبلة لان المنفعة عنده مال يجوز الاستعاضة عنها قال الامام ابو حنيفة واصحابه المنافع المعقود عليها في عقد الاجارة لا تملك
3:39بالعقد بل تملك شيئا فشيئا بحسب وجودها فاذا الشافعي يقول بان المنفعة تملك بمجرد عقد الاجارة. والحنفية يقولون بان المنفعة لا تملك الا وقت وجودها. استدل الحنفية قالوا بان المنافع معدومة. عند
4:08آآ وجود عقد للايجارة. وحينئذ مالك الدار لا يملك هذه المنفعة قبل وجودها ويستحيل ان يملك عليه وان يعقد على شيء لا يملكه قالوا باننا لو التفتنا الى القياس لكنا بان عقد الايجارة عقد باطل. لماذا؟ لان العقد لا يقع الا
4:38على محل مملوك يقدر على تسليمه. والمنفعة في عقد الايجارة ليست مملوكة بعد وليست مقدورة على تسليمها وليست معينة. وبالتالي المعاني الثلاثة مع الملك والقدرة على التسليم والتعيين هذه لابد ان تكون في العقد
5:11اصلا الا اننا في عقد الاجارة ترخصنا في هذه الامور لماذا؟ لوجود خلف للمنفعة يمكن اقامة العقد عليه والدار او العين المؤجرة سواء كانت دارا او كانت دابة او غير ذلك. فهذه العين
5:36هي المملوكة وهي المقدور على تسليمها وهي المعينة. فالعقد عنده يقع على المؤجرة والاولون يقولون يضع عقد الاجارة على منفعة العين قالوا وجه الخلفية يعني كون العين هي خلف للمنفعة ان الدار هي سبب المنفعة وهي
6:06سبب وجود المنفعة. ولذلك امكننا ان نجعل عقد الاجارة على العين المؤجرة ذاتها لانها هي التي ينتج عنها المنفعة قال الحنفية ونجد في مواطن كثيرة ان الشريعة لم تجعل الحكم والامر على ما يتعلق به الحال وانما جعلته باشياء مرتبطة به
6:34كالاسباب فان اسباب المعاني تنزل منزلة اعين الاعيان مثلا الصفات هذه معاني تأتي وتزول. المنفعة معاني. فيقول حينئذ السبب المعنى وهو الدار التي ينتج عنها المنفعة هي التي هي المعنى المعنى ننزل سبب المعنى منزلة ذات المعنى
7:03فننزل دارا مؤجرة منزلة العين منزلة المنفعة المستفادة من تلك الدار. ومن ذلك من امثلة اه ربط اه الشارع اه الاحكام باسباب المعاني بحيث تنزل منزلة اه اعيان المعاني ان حكم الكفر والاسلام نربطه النطق
7:34يربطه بالنطق. ومع مع الاعراض عما في الجنابة. الجنان الذي هو القلب فاذا جاءنا من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله حكمنا عليه بالاسلام. ومن تكلم بكلمة
7:54حكمنا عليه بالكفر. وهذا مبني على مسألة الكفر مبني على اه مسألة او رأي عند المرجية يقولون الكفر انما يكون في القلوب وما في الالسنة معبر عنها. وليس ذات الكفر
8:18والنصوص تدل على خلاف هذا القول. وتدل على ان الكفر قد يقع باللسان وقد يقع فعل وقد يقع بما فيه القلوب. ولذلك قال تعالى وانما النسيء زيادة في الكفر والنسي عمل
8:44وقال تعالى في مواطن من سورة اه التوبة اه انهم لما تكلموا ببعض الكلام قال قد كفروا اه لما ذكر الله عز وجل حكم الاستهزاء وقل بالله واياته ورسوله كنتم ثم قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم فحكم عليهم بالكفر بسبب
9:14فقال التي اه قالوها. قال وهكذا الرخصة ارتبطت بسورة السفر مع الاعراض عن المشقة. فهنا المعنى الذي من اجله ثبتت الرخصة في السفر سواء بقصر الصلاة او بالفطر في رمضان او بالمسح ثلاثة ايام في الاصل انها
9:40مرتبطة بالمشقة لكن المشقة معنى ومن ثم نزلنا آآ الاعيان منزلة المعاني وقلنا الحكم يناقض بالسفر لا بالمشقة. هكذا قال مع ان هذا ايضا فيه نظر. لان عدم الربط بالمشقة لعدم انضباط
10:00ولان السفر معنى الصفة ليس عينا انما هو معنى ومع ذلك ارتبط الحكم به. قال وارتبطت العلة العدة بسبب الشغل وهو الوقت مع الاعراض عن الشغل. يعني عندما يوجد وقتين
10:24انه يترتب عليه ثبوتا عنده بالطلاق او بالفرقة. ومع كوني الاصل ان يناط الحكم بالرحم هل هو مشغول او لا؟ ومع ذلك ارتبط الحكم بالوقف. قالوا كل هذا كلام الحنفية في قولهم بان المعاني لا تربط بها الاحكام مباشرة وانما
10:54الاحكام باسباب المعاني التي تنزل منزلة الاعيان وكان وارتبط التكليف بالاسلام والبلوغ. مع الاعراض عن المعنى وهو الهداية الهداية هي التي في الاصل يرتبط بها التكليف وهي تجب به الواجبات ولكن قال ربط الشارع الحكم
11:24بالحكم بالاسلام وبالبلوغ. من باب جعل سبب المعنى منزلا منزلة اعيان المعاني. وهذا ايضا فيه نظر فان الارتباط ارتباط التكليف بالاسلام وبالبلوغ هو ارتباط بمعاني. وليس ارتباطا باعيان وهكذا قال ارتبطت الشهادة على الملك باليد والتصرف الى نظائر لا تحصى
12:03فالشهادة عندما يشهد الانسان على ان فلانا يملك هذه العين ولا يعلم من يملكها ولا زال ملكه باقيا عليها او انما يشهد بثبوت اليد. يقول انا هذه العين هذه السيارة تحت يد فلان
12:26فعندما يأتي ويشهد بانها ملك فلان هو لا يشهد لا يعرف حقيقة وجود الملك وانما هو يشهد ما يشاهده من وجود يده عليها. ومن كونه يتصرف في هذه العلم. مفتاح السيارة بيده وهو اللي يرهبها واللي
12:46ولذلك شهد الشاهد بانه يملكها. كيف شهد مع ان هذا معنى؟ لان اسباب المعاني امين من اليد والتصرف تنزل منزلة اعيان المعاني من التملك ونحوه قال كل ذلك اي السبب الذي جعل الشارع يربط الحكم بسبب المعنى ويجعله منزلا منزلا
13:16العين المعنى لان اتباع المعاني عسير. ربط الاحكام بالمعاني امر صعب وحينئذ ربطت الاحكام الشرعية باسباب ظاهرة لهذه المعاني. والغى اعتبار ذات معناه لانه امر خفي. وان كان الاصل اعتبار المعنى. قال فكذلك اعتبار الملك
13:44والقدرة في المنافع فاننا في الملك الملك هنا معنى المنفعة معنى المنفعة معنى فهو عندما جعل الشارع الايجار عقدا على المنفعة التي هي معنى هو في الحقيقة يجعلها على العين التي هي العين المؤجرة
14:16هذا كله كلام من؟ حنفية. قال فكذلك اعتبار الملك والقدرة في المنافع عرب يأتي ويزول. فانها لا تبقى زمنين. فالداخل منها في الوجود لا بقاء له او حتى يعقد عليه. الداخل من المنافع في الوجود على طول يزول. وبالتالي لا يمكن ان يعقد عليه. والذي لم
14:42يخلق بعد من المنافع هذا امر معدوم. وبالتالي لا يصح ان نجعل العقد عليه لانه لا يمكن ان نتأكد من وجود شروط البيع فيه. فاقيمت الدار التي هي العين والتي هي سبب وجود المنفعة
15:02قام المنافع وبالتالي جعلنا العقد على العين المؤجرة لا على المنفعة. وربطت الشرائط شرائط العقد بها اي بالعين المؤجرة. من اجل تصحيح العقد. فيقتصر في التقدير عليه فنحن لا نحتاج الى تقدير امور اخرى الا العين المؤجرة. ويرد ما عداه الى ما هو
15:32والحقيقة الموجودة بين ايدي الناس. اذا خلاصة هذا ان الشافعي يرون ان عقد الاجارة يكون على المنافع التي ستحدث وان الحنفية يرون ان عقد الاجارة منعقد على العين المؤجرة. وليس
15:52المنفعة. ترتب على ذلك عدد من المسائل المسألة الاولى ان الاجرة تملك بنفس العقد في الاجارة المطلقة عندنا دفعة واحدة. كالثمن في بيعه الاعياد اجرتك من اول يوم استحق الاجرة. والاجرة تملك بنفس العقد في الاجارة
16:21الموضة يعني غير المحدد زمان تشديد الاجرة فيه كالثمن في بيع الاعيان وعندهم ان الاجرة في عقد الاجارة لا تملك الا يوما بيوم. وساعة بحسب ساعة بحسب وجود المنافع المسألة الثانية المترتبة على هذه القاعدة
16:45ان الايجار ان ايجارة المشاع جائزة عندنا المراد المشاع الملك لجزء من العين المملوكة غير معين. كالربع والنصف غير المعين عندنا دار تملك نصفها وانت تملك نصفها هل يجوز لي ان اؤجل هذه النصف الدار الذي عندي؟ هنا ايجارات مشاة. قال الشافعية هذا امر جائز
17:18لماذا؟ قالوا لان العقد وقع على المنفعة ويمكن استيفاء المنفعة منها فجاز ان تنزل تابعين وعند الحنفية لا يجوز عقد الايجار على المشاع. لماذا؟ قالوا لان المنافع لا يمكن قبضها الا بفعل
17:45متعلق بعين واستيفاء المنفعة. من ملك المشاع هذا امر غير ممكن لان السكنى فعل وهل الفعل لا يتبعظ؟ وكذلك اللبس لو كان الثوب بين اثنين. فانجره احدهما قالوا هذا لا يصح لا يمكن ان ينتفع بالثوب هكذا
18:12وبالتالي لا يصححونه لانه خلاف بين الشائع مسألة ثابتة هل تبطل الايجار بموت المستأجر اذا قلنا بان العقد في الايجار على المنافع فحينئذ لا تبطل الاجارة بموت المستأجر بل توقف عنه ويتمكن ابناؤه من
18:45البقاء في ذلك المنزل والسكنة بقية السنة ومنها ان الايجار لا تقطر بموت المستأجر عندنا. لانه ملك المنافع بالعقد دفعة واحدة. ملكا لازما وبالتالي يرثه وراثته يرث من ماذا؟ السكنة في بقية مدة العقد. وعند
19:10حنفية تنفسح الاجارة. لان ملك المنافع مرتب على الوجود شيئا فشيئا وقد فات الانتفاع بهذه المنافع قبل تملك المستأجر نقض المؤلف مذهبهم فقال وهذا يبطل عليهم. بمن ينصب شبكة بها صيد بعد الموت
19:37فانه يرحمك الله. فانه يملكه وارثه. لجريان السبب في حال الحياة. والسبب ها هنا هو وقد جرى في حال الحياة لو اخذ آآ شبكة فالقاها في الماء ووقت وفاته لم يكن فيه في الشبكة شيء من السمك. توفي فامتلأت الشبكة من السمك
20:06فحينئذ يقول انتم يا ايها الحنفية تقولون بان والده يملكه قال فلتقولوا مثل ذلك في الاجارة مع موت المستأجر قال ومنها يعني من الثمرات المترتبة على هذه القاعدة ان المؤجر
20:28لونت المستأجر ان المؤجر اذا مات لا ينفسخ العقد عندنا. لماذا؟ قال بانه قد زاد ملكه عن المنافع في مدة الايجارة. وبالتالي يستمر المستأجر فيه. ولا يعود الى ورثة المالك المؤجل
20:53وعند الحنفية يقولون ينفسخ عقد الاجارة. لماذا؟ قالوا لان العقد هنا لا يقع المنافع الا عند وجودها. وبالتالي عند وجود المنفعة لم تكن العين مملوءة نكتا للمؤجر بل اصبحت مملوكة للورثة
21:19الوعي عنده من الفسخ لانه عقد يتجدد على ملكه لان عقد الاجارة عقد يتجدد وما يتجدد بعد موته لا يحدث على ملك المالك انما يحدث على ملك ورثته حتى يتناوله
21:39مطلق عقد المورث ومنها من الثمرات المترتبة على هذه القاعدة ان اضافة الايجار الى السنة القابلة لا يصح عندنا لتعذر تسليم المنافع المعقود عليها نحن في اي سنة ثمانية وثلاثين في اي شهر
22:05ستة جمد الثانية لو انه اجره الدار السنة القادمة تبتدأ في عام الف واربع مئة واربعين في الف واربع مئة واربعين هنا يوجد مدة بين العقد وبين بداية مدة الاجارة. الشافعي يرون ان
22:32هذا العقد لا يصح لماذا يا ايها الشافعية؟ قالوا لان لابد ان يكون المعقود عليه موجودا او موجودا بعضه في اثناء العقد. وهنا لا يوجد الجمهور ومنهم الحنفية والحنابلة يصححون هذا العقد
22:57الحنفية بنوه على هذه القاعدة قالوا بانه كانه كل لحظة يؤجل اجارة جديدة في عقد الاجارة. بحسب وجود المنفعة واذا كانت كذلك فانه لا يمتنع عن تكون بداية مدة الاجارة غير متصلة بوقت العقد
23:23وبالتالي هو في الحقيقة كل تجارة مترتبة او مبنية على هذا الاصل عندهم. ان كل منفعة يوجد العقد بوجودها قال ومنها ان الموصى له بالسكنى وهذه منفعة اذا مات ورث عنه عندنا
23:46فيأتي وراثته الموصى له بالسكنة فيسكنون محله والقول الثاني يقول بانه لا يورث لانه لا يورث وان ورثة الموصى له لا يحق لهم السكنى لان المالك انما اذن للموصى له فقط. واما ورثته فانه لم يوصي لهم
24:13الباب الذي بعده باب مسائل الشفعة المراد بالشفعة استحقاق حصة الشريك عند انتقال ملكه عنها بسبب ذلك اذا كانت ارجو مملوكة بين اثنين ملوكا مشاعا فباع احدهما نصيبه فان للشريك الاخر ان يتملك
25:10الشخص الذي باعه شريكه من هذه الارض المشاعة فينفع للمشتري ما دفعه ويأخذ ارضي والشرعة محل اتفاق على جوازها والشفعة مبنية على اصول متعددة. قال الشاب قال المؤلف معتقد الشافعي رضي الله عنه ان مناط الشفعاء
25:39يعني الامر الذي يعول عليه في وجود مسائل الشفعة هو اتصال الملكين بجميع اجزائها وهو الاختلاط فلا تستحق الشرعة الا بوجود اختلاط في الملك لابد ان يكون ملكا مشاعا لماذا؟ لانه اذا كان الملك مشاعا فان الشريك سيتظرر بمن سيأتي معه وقد يكون من
26:09اسباب عدم قدرته في استعمال هذه العين. قال والحكمة المرعية في الملاحظة في الشفعة سوء المداخلة والمخالطة. قد يأتي شريك جديد فيسيء التعامل معه. ولزوم مأونة القسمة. لان الارض المشاعه اذا كان المشتري الجديد سيأتي فانه سيتضرر منه شريكه
26:40المالك الاول ولو قلنا بان كل واحد منهما يلزمه ان يفصل وان يكسب ملكه فحين اذ هذه القصة تحتاج الى مؤونة فكيف نكلفه في ماله قال ثم يلزم عليه على عدم الشفعة ان نضيق الدار عند جريان القسمة
27:07الا يملك نصفا وهذا يملك نصفا من البيت فعندما يملك احد فعندما يبيع احدهما نصيبه المشاع سيأتيه شريك اخر لا يدري هل يتلاعب مع هؤلاء وحينئذ قد يطالب بالقسمة والقسمة تحتاج الى تكاليف
27:29ثم سيترتب على هذه القسمة ان يضيق الدار بعد ان كانت واسعة لماذا؟ لان هناك منافع مشتركة بين الاثنين جعلوها واحدة وبالتالي لم تاخذ مساحة كبيرة مثلا لو كانت دار
27:51لو كانت الدار واحدة لم يلزمهم ان يجعلوا للسطح الا درجا واحدا لكن اذا فصلنا وقسمنا فيلزم لكل واحد منهما برجل مستقل وهكذا بقية البيت كمطرح التراب المطابخ آآ الممرات بالوعة الدار وما يجري مجرى هذا
28:19الامور فهذه انواع من الظرر فيما يتأبد ولا سبيل الى دفعها الا بواسطة السلطان بطريق الشفعة وذهب الامام ابو حنيفة الى ان السبب الذي من اجله ثبتت الشفعة هو اتصال الملكين فقط. هناك اتصال الملكين بجميع الاجزاء
28:50وعلى ذلك على القول الاول ان الملك المشاع هو الذي تثبت فيه الشفعة. وان الملك المشترك المعين لا تثبت في الشفعة لماذا؟ لانهم لا يشتركون في جميع الاجزاء. لو كنت تملك انتر الجزء الشمالي من الدار وانا املك الجزء الجنوبي. على قول
29:11وجمهور لا تثبت الشفعة. وعلى قول ابي حنيفة تثبت قال وذهب ابو حنيفة الى ان السبب الموجب لثبوت الشفعة اتصال اصل اصل اتصال الملكين ولم يقول بجميع اجزائها والحكمة المرعية في ثبوته اي التي راعها الشارع هو هي دفع الظرر الحاصل
29:41المعاشرة والصحبة ويتفرع عما سبق مسائل مسألة الاولى هل الجار يحق له الشفعة فان قلنا مناط الشفعاء اتصال الملكين بجميع اجزائها فلا حق للجار. لماذا؟ لانه لا يتصف بجميع انما يتصل في في بعض الاجزاء ولذلك قال الشافعي لا شفعة للجار
30:15قال مصيرا منه الى ان الشفعة تملك قهري تأباه العصمة. غير ان الشرع ولد ورد به في الشريك مقرونا لدفع انواع الظرر فيتقدر بقدر الظرورة. والجار لا يساوي الشريك في اللزوم فانه
30:35يمكنه دفعه دفع اذاه بالمرافعة الى السلطان. ولذلك اذا اجتمعا قدم الشريك على يقول الشافعية ولو تساويا في الضرر لتساوي في الاستحقاق كما في الخليطين. وعند الامام ابي فتثبت الشفعة بالجوار
30:59لماذا؟ لان المقصود دفع الظرر والداء الظرر قد يقع على الشريك عندما يبيع شريكه نصيبه ومن الارض. قال ومنها ان الشفعة عندنا توزع على قدر الانصبة. يعني مثلا عندنا ارض مملوكة لاربعة
31:19احدهم باعها بقي ثلاثة. هل الثلاثة يستحقون الشفاء؟ نقول نعم. ما مقدار استحقاقهم للشفعة؟ هل هو بحسب برؤوسهم فنقسم هذا الملك ثلاثة اقسام او بحسب ملكهم واحد يملك نصف واحد يملك آآ
31:39واحد وبالتالي نعطيه على قدر ملكه قال ومنها ان الشفعة عندنا توزع على قدر الانصبة فيكون لكل واحد من الشبهة بمقدار نصيب من الميراث. قال لان مناط الاستحقاق هو الاتصال بجميع الاجزاء
32:01واتصال كل جزء من اجزاء ملكي سبب لاخذ ما يتصل به. فمن ازدادت اجزاء ملكه ازداد ما يتصل به من شخصي وقال ابو حنيفة يوزع على عدد رؤوسهم بالسوية. لان مناط الاستحقاق ليس هو
32:21وانما هو اصل الاتصال. ومن ثم فاصل الملك ثابت لجميع الشركاء اللي ما عنده الا زمن واللي عنده نصف جميعهما عنده اصل الاتصال اللي هو التملك وبالتالي يقولون نوزعها بعينهم
32:41حسب عدد رؤوسهم القاعدة الثالثة في المأذون. المراد بالاذن اباحة التصرف للغير الباحة التصرف اوعي وقد يكون من معانيها السماح للمملوء بان يبيع ويشتري قال معتقد الشافعي رضي الله عنه ان العبد المأذون يقول للسيدة رح اشتغل بالتجارة وعطني المبلغ الفلاني
33:33لان العبد المأذون متصرف لسيده بحكم الاذن كالوكيل والشريك والمضارب وتصرفه تقع اثاره ونتيجته على السيد. فينفذ بمقدار ما يوجد من الاذان وعند الامام ابي حنيفة ان تصرف المملوك المأذون له لنفسه
34:04اذا عند الشافعي ان العبد المأذون متصرف لسيده وليس لنفسه بحكم الايذاء ولان اعراض العروض سواء وحصولا ترجع الى السيد. ولان المأذون في فرض لا يملك ما عداه والمأذون في جنس لا يملك جنسا سواك البيع والنكاح. وبالتالي
34:35يكون تصرف العبد المأذون له بالتصرف منوطا بحكم الاذن قالوا ويكون السيد يملك عادة الحجر عليه متى شاء ولو كان الحجر قد انفك وارتفع لما ملك عن تلك المكاتب اذا الحنفية يرون ان المأذون للعبد المملوك المأذون له في التصرف يتصرف لنفسه. بحكم فك الحجر
35:06كالمكاتب وتصرفه يقع لنفسه بمقتضى انسانيته ابتداء ثم ينتقل الى السيد فلا ينفرد بنوع دون نوع او لا يتقيد طيب قال لان العبد يساوي الحر في اهلية التصرف وبالتالي يكون العبد المأذون له عنده الية التصرف كالحر. بل لا يفارق العبد السيد الا في المالكية
35:42والمملوكية والملك هذا امر حكم عربيتي ويزول. وليست امرا حقيقيا ماشي نعم ليس ذاتيا اذا المملوكية ليست امرا متعلقا بحقيقة الاشياء ليست صفة ذاتية غير ان غير عن ذلك ان غيره صار احق باستعماله في مصلحة نفسه. لوجود الكفر من المملوء
36:19لا من المالك جزاء بعملهما فكان الحجر عليه وسلب تصرفاته اي المملوك مع وجود عقله وهدايته وكمال اهليته وعاد حق السيد بالا يشتغل عن خدمته فاذا فك الحجر عن المملوء في نوع ملك ملك جنس المأذون فيه فانه حينئذ
36:48يمسك لان المقصود عقود البياعات والمعاملات واحد وهو تحصيل الارباح والاكساب. بخلاف ما اذا اختلف الجنس في عقد النكاح غير عقد البيت للمملوك في عقد البيع لا يعني الاذن له في عقد النكاح. وبخلاف الادن في الفرض
37:12فان قرينة العرف تقيده بالحاجة الى عينه دون الحاجة الى التجارة. ويتأيد ذلك بالمرتهل اذا اذن للراهن ان يبيع من شخص فانه يملك بيعه مطلقا ويزول الهجر من المسائل المتفرعة
37:36على مذهب الشافعي ان اذن السيد لمملوكة بنوع من التصرفات كالاجارة لا لا يعني التصرف في جميع العقوب وقال ابو حنيفة ابن السيد المملوك في نوع من انواع التجارة تسلط تسلط العبد على جميع انواع
38:02تجارة وتكون اذا له فيه قال ومنها ان المأذون في التجارة في التجارة وخسر اذا استغرقت ديون التجارة اجساده. فان بقية الديون لا تتعلق برقبته على القول الاول ولا باع المملوك فيها بل تتعلق بذمته ونطالبه بالكسب فيسدد هذه الحقوق
38:30قال لان تصرفه حق السيد فيظهر اثره في محله اذنه. وهي محل اذنه وهي الاقسام والرقبة لم يتناولها الاذن وقال ابو حنيفة تباع رقبته كاملة مع انه مأذون له في التصرف
38:52بناء على ان التصرف حق العبد يعني حق المملوك حق صاحب الدين والاذن يقتضي تعلق الديون بحقه. والرقبة حق عليه فيتعلق ذمته من المسائل اذا اذن السيد للعبد في التجارة
39:19فهل يؤجر لنفسه عند جمهوره يقول لا يؤجر لنفسه لماذا؟ قالوا لان منافع المملوك مملوكة للسيد وهو لم يأذن له الا في ايجار على مقتضى العرف. لم يأذن له فيه تجارة بيع او ايجارة لنفسه
39:41الهذا ليس بمقتظى العنف قال ان المأذون في التجارة لا يؤجر نفسه هل يأتي يقول قال ايش؟ هذي يدرك في التجارة ان يصح يروح يشتغل وياخذ اجرة على شغله واذن له في البيع
40:03ما دين له في تأجير نفسه عند الحنفية يقولون يؤجر نفسه وعند الجمهور يقول لا يؤجر نفسه قال الجمهور المأذون له في التجارة لا يحق له ان يؤجر نفسه عندنا
40:26لان انما وجد له في التجارة. اما استيفاء منافعه فهذا لم يؤذن له. وانما هي ملك للسيد وبالتالي لا يصح له ان يستعير باختيار مهنة اخرى. كتأجيل نفسه. وقال ابو حنيفة يملك المأذون له في التجارة ان يؤجر نفسه. لماذا؟ قال لانه ما دون الا في الاكتساب
40:55ولا جارة احد طرق الاكتساب ومنها ان السيد اذا رأى عبده يبيع ويشتري فسكت هل يعتبر اكراما قال الشافعية لا يعتبر اقرأ ولا يصح تصرفه لانه انما يتصرف بالاذن وهنا لا يوجد اذن سكت السيد
41:21وسكوت السيد لا يؤخذ منه معنى. لانه متردد محتمل ولا دلالة له ولا يصح ان نقيس سكوت السيد على سكوت البكر لان اعتبار سكوت البكر نطقا بالرضا هذا بدليل من الشارع
41:42وليؤه بالتالي لا يصح قياس مسألة اه سكوت السيد عندما يرى مملوكه يبيع او يشتري لا يعتبر هذا اثمه. وقال ابو حنيفة سكوت السيد تصرف المملوء ببيع وشراء يعتبر اذنا له في التصرف
42:04لماذا؟ لانه يدل على رضاه بتصرف المملوك. فان العبد يتصرف لنفسه. لكن حق السيد تعلق والسكوت يكفي في اسقاط حق السيد. كما في مسائل الشفع. قال وهذا يقتل عليهم في بيع مال الحر في بيع الحر مال غيره
42:32جا واخذ اترك وراح وباعها وانت شوف ساكت هل يعتبر اقرارا في البيع؟ نقول لا يعتبر اقرار في البيت ومثله في مسألة المملوءة. قالوا في مسألة بيع الراهن عند سكوت المرتهن
42:53منك دين عشرة الاف وقلت هذه السلعة رهن عندك من الذي يملكها انا طيب لو بعتها الست المالك ولكن تعلق بها حق او غير. ومع ذلك هنا السكوت لا يعتبر اذنا ولا اجازة بالتصاف
43:15قالوا فهكذا في مسألة هكذا في مسألة بيع المملوء وسكوت السيد كروية ويلحق باديال هذا الاصل مسألة. وهي ان الموصل هو في نوع من التصرف اوف كتاب وصية قال فلان يبيع العقارات. بس
43:44ما يربي ولا يأجل ولا الموصى له في نوع من التصرف يقتصر على ذلك النوع المأذون له فيه ولا ادى عندنا الى تصرف اخر. لان هذا الموصى له لا يتصرف الا بالتفويض. وهو لم يفوض الا بهذا
44:04بالتعاون كالمضارب والمهين المظالم في عقد شركة اتفق معاهم العامل مع صاحب المال على وضع الشركة تكون الارباح مناصفة شرط عليه صاحب المال وقال له شرط انك ما تركب به البحر
44:27بشرط انك لا تسيغه في السيارة مسافة اطول من مئة كيلو مثلا الوكيل خالف فحينئذ نقول يضمن لو تلفت السلعة لماذا؟ لانه تعدى تصرفت بخلاف الشعوب وهكذا في البيع الوكيل لو باع السلعة
44:59في اقل من ثمنها عادة هو اللي هيغرام وقال ابو حنيفة رضي الله عنه يصير وصيا مطلقا التالي يبيع قال لان الوصية ولاية والولاية لا تتجزأ وما لا يتجزأ فاثبات بعضه اثبات كله. اذا اثبتت جزءا من كانك اثبت بقية
45:30الاجزاء ناخذ هذي المسألة ولا نقف طيب قال مسائل من النذر والاهلية النار يراد به التزام الانسان باداء عمل لم يجب عليه باصل الشرع قال ذهب جماهير اهل العلم الى ان التحسين والتقبيح راجعان الى الامر والنهي
46:39فلا يقبح شيء لعينه ولا يحسن شيء لعينه بل المعنى بل المعني بكونه قبيحا محرما انه متعلق النهي. والمعني بكونه حسنا واجبا انه متعلق الامر هذا الكلام متى يكون الشيء حسنا؟ قال اذا امر به الشارع. قبل امر الشارع ليس بحسب
47:08ولا وكذلك القبيح لا يكون قبيحا الا بحسب نهي الشارع وهذا رأي الاشاعرة في هذه المسألة والمعتزلة يخالفونه ويقولون بان مصدر الحسن والقبح هو العقل والعقل وهناك مذهب ثالث يقول بان الحسن والقبح صفات لاتية في الاشياء قبل ورود الشرائع وقبل وجود العقود
47:46وانما العقول والشرائع معرفات بالحسن والقبح وهذا رأي اهل السنة احتج الاشاعرة في ابطال مذهب المعتزلة بان قالوا ان ايجاب العقل شيئا اما ان يكون من طريق الضرورة او من طريق النظر
48:09زارورة بلا يرد الى النفوس بدون احتياج الى دليل والنظر ما دل عليه دليل الاول محال اي بدلالة الظروريات على كون العقل يدل على الحسن والقبح هذا امر محال. لماذا؟ لان الظروريات لا
48:29نتنازع فيها ونحن متنازعون في هذا الامر بل نجد الكم الغفير والعدد الكثير الوفير يقولون لا نجد حسن هذه الاشياء ولا قبحة في نفوسنا والثاني اي القول بان العقل يثبت الحسن بناء على النظر والاستدلال هذا ايضا محال
49:01لافظاعه الى التسلسل فالعقل يدل على الحسن والحسن يدل على العقل فتكون دائرة. قال وذهب المنتمون الى ابي حنيفة رضي الله عنه من علماء الاصول الى ان الافعال تقسم الى ثلاثة اقسام. منها ما يستقل العقل بدرك حسنه
49:26وقبحه بديهة. لاحظ كلمة بدرك اذا هو دليل ليس مصدرهم كحسن الصدق الذي لا ضرر فيه وقبح الكذب الذي لا نفع فيه. ومعنى استقلال العقل بدرك ذلك عندهم وانه لا يتوقف على اخبار مخبر
49:50ومن انواع الافعال ما يدرك حسنه وقبحه بنظر العقل كحسن الصدق المشتمل على الضرر وقبح الكذب المشتمل على النفع. ومنها ما لا يستقل العقل بدرك وقبحه اصل كحسن الصلاة فهذا ما عرفناه الا من طريق
50:14الشعر وقل تناول الخمر والخنزير زعم وان امر الشرع في هذا القسم ونهيه كاشف عن وجه حسن هذه الافعال وقبحها ليس هو مصدر القبح وانما كاشف لعلمه بان امتثال امره فيها يدعو الى المستحسنات العقلية. وكذلك
50:40الترك في نقيض هذا المناهج. واحتجوا على كون العقل مدركا لمعرفة الحسن والقبح. بان البراهمة هم نزع شرح يقبحون ويحسنون مع انكارهم الشرائع وجهدهم النبوات قال المؤلف وهذا القول او الفاسد
51:04لماذا؟ قال ينهؤلاء يقبلهم البراهمة يقبحون ويحسنون باعتبار المنافع والمضار الناجزة الموجودة الان والخلاف فيما لا يتعلق به عرض عاجل. وكان المقصود منه الثواب او درء العقاب الاجل هم لا يحسنون ولا يقبلون
51:25في يتفرع على ذلك عدد من المسائل. المسألة الاولى قال اسلام الصغير المميز لا يصح عندهم ها عندهم عند المؤلف واصحابه حنا ما نرتظي قوله انتم ترتظون قوله؟ ها؟ لا حتى الشافعية ما يقولون هذي الاشاعرة
51:53المفروض قال لان الاسلام لا يعقل الا بعد تقدم الالزام كما لا يعقل لا يعقل الجواب الا بعد تقدم الخطاب. فانه من اسماء الشبه والاظافة والاسلام استسلام واذعان والابتداء بالتبرع لا يسمى اسلاما ولا قيادة كما ان الابتداء بالكلام لا يسمى جوابا
52:28وعلى ذلك فان الالزام ملتزم في حق الصبي فانتفى الاسلام وذهب اصحاب ابي حنيفة الى صحة اسلامه. اسلام من؟ صبي مميز. بناء على ان اللزوم قد بطريق العقل والعقل يوجب على الصبي والبالغ
52:54اذا كان الصبي عاقلا هناك توجه اخر بتصحيح اسلام الصبي المميز. ليس بناء على القول بان اللزوم قد يثبت عقلا وانما بناء على ان الاسلام له والشارع مكنه من فعل ما له. ولذا يصح صيامه
53:25النفل صيام الصبي المميز لانه له بخلاف ما عليه فهنا كلامهم هم في اللزوم يعني فيما يجب عليه وهؤلاء يثبت له لا يجب عليه قال ومنها اذا انه اذا نذر صوم يوم العيد وايام التشريق لا ينعقد نذره ولا يصح صومه فيها عند
53:59تنال النهي الوارد عن صوم يوم العيد. وعند الحنفية يصح بناء على ان العقل يدرك حسن العبادات والصوم مدرك حسنه. وبالتالي يصح نذره. قال بناء على ان الصوم عبادة مأمور بها
54:23والامر به يدل على كونه حسنا. فيستحيل ان ينهى عنه صباحكم هذا التعديل يمشي على رأي الاوائل الذين يقولون الحس المرتبط بامر الشارع هو هنا يقول والامر به شرعا يعني
54:48يأمر بالصوم يدل على كونه حسنا فيستحيل ان ينهى عنه. فيجب صرف النهي الى معنى وراءه. كترك اجابة الداعي مثلا وهذا البناء فيه نظر وذلك ان هذه المسألة مبنية على
55:13ان النهي هل يعقل ان يكون نهيا عن اصل الفعل عن وصف الفعل دون اصله او لا يكون النهي الا عنهما وهذا مبني على اصل اخر وهو هل الاحكام الشرعية مرتبطة بما في بالصور الواردة في الاذهان
55:37او بالمسائل الواقعة في الاعيان هنا صوم يوم العيد هل هو وحدة واحدة كل شيء منفك صوب يوم العيد في الذهن منفك نتصور الانفكاك في الصوم عن يوم العيد بالتالي نقول يصح الصوم ويصح يصح نذر صومه ويلزمه ان يصوم يوما اخر
56:09كما هو مذهب الحنفية وعند الجمهور يقولون الانفكاك بين الصوم ويوم العيد هذا ليس موجودا في الخارج هو انما نذر صوم العيد والانفكاك بينهما فيكون النهي هنا عن الصيام حال الاتصاف بوصف كونه في يوم العيد. فالنهي
56:36من الاصل والوصف هنا المؤلف ولا يلزم على هذا الصوم والصلاة في زمن الحيض والنفاس. فان ذلك اللي هو الصوم من باب النفي لا يعقل لا من باب النهي كما في مسألة الصلاة. ومعنى النفي اخبار الشرع بانعدام هذه العبادات
56:59بزمن الحيض لقيام النافلة وهو حدوث الحيض والنفاس. ولا يلزم على هذا الاستحقاضة فان الاستعاضة ليست حيوان ولا نفاسد بل هو ملحق بالامراض لا بالاحداث. احداث ايش؟ حدث الاصر والحدث الاكبر
57:19والنفاس والحيض هذي احداث انما الاستحاضة اعتبرناها مرضا. والمرض لا ينافي القيام بالعبادات قال من المسائل المتفرعة على هذا ان شهادة اهل الذمة بعضهم على بعض غير مقبولة عندنا لتهمة الكذب
57:43فلا نصدق بعظهم على بعظهم الاخر فالكذب هنا لماذا لم يقبلوا؟ قالوا الكذب لا يعد قبيحا الا بعد ان نهى عنه الشر. وبالتالي اهل الذمة لا يمتنعون عني لانهم لا
58:02ملتزمون بالامر والنهي اما عند الحنفية فقالوا تقبل شهادة اهل الذمة بعضهم على بعض لان قبح الكذب معلوم عندهم لانه مأخوذ بطريق العقل الذي يشاركوننا فيه. قال وعندهم تقبل وشهادة والي الذمة لان قبح الكذب ثابت عقله. وكذلك حسن الصدق وكل ذي دين يجتنب ما هو محظور
58:31وعقله ظاهرا رتب على هذا او قال واتابع لما سبق المشروعات يعني الامور الواردة في الشرع اصلها حسن عند اهل الرأي لانها اما عبادة والعبادة اظهار العبودية للخالق وهذا امر
59:02حسن واما معاملة يترتب عليها تبادل المنافع واقامة المصالح وقطع النزاع وهذا ايضا حسن واما مناكحة والمناكحات وعقود الزواجات هذه يترتب عليها اثار جميلة حسنة فهي سبب للتناسل والتكاثر من العباد من العباد والعباد
59:37والعقوبات والحدود ايضا حسنة. لماذا؟ لانها سيترتب عليها محاسن منها الناس سببه الاستبقاء الانفس فالناس يتدارؤون عن القتل متى علموا بان القاتل يقتل. وكذلك سبب والاستبقاء بالعقول والاديان والاوضاع والاموال
1:00:01قالوا ولا يخفى على كل ذي عقل ان هذه الاشياء حسنة. وبالتالي ما كان حسنا فانه لا ينسخ. ولا يتصور ان ينهى عنه فاصل المشروع حسن بالاتفاق لكن الكيفيات والهيئة والشروط هذه لا تعرف الا بواسطة في الشرع لا بالعقل
1:00:29هذه الامور يمكن ان يرد الناس والنهي عنها فمتى ورد النهي مضافا الى شيء منها يجب صرف النهي الى مجاور له صيانة لادلة الشرع عن تناقض فهنا يقولون هذه الاشياء
1:00:54فمتى ورد النهي مضافا الى شيء مثل نهى عن صوم يوم العيد و الصوم ما الدليل بانه حسن؟ فحينئذ يجب ان نصرف النهي الى امر مجاور له. يعني قد وردنا دليل من الشرع بتحسين
1:01:14الصوت صيانة لادلة الشرع عن التناقض. اما عندنا ما عنده هناك عقل. فالحسن والقبح تابعان للامر والنهي على ما سبق. فيتصور الامر كي لعينه والنهي عن عينه هكذا ذكر المؤلف بناء على قاعدة التحسين والتقبيح. ومن المعلوم ان الصواب ان للاشياء
1:01:50ذاتية يثبت فيها الحسن والقبح. لذاتها. ولو لم يقل بذلك لادى الى الغاء حكمة الشارع من تقرير الاحكام. والغاء ما ورد في الشارع ان الشارع جاءت بتحقيق المصالح يوم اكملتم لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ولما
1:02:20اصح لنا ان نفهم عددا من النصوص التي علقت الحسنى او وصفت المأمورة بانه حسن كما في قوله عز وجل يأمرهم بالمعروف كما في قوله عز وجل على قول الاشاعرة يكون معنى الاية يأمرهم بما امرهم به
1:02:43ما يكون لها معنى يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات عندنا شعرها يقول احل لكم ما احل لكم. بالتالي لا تقول الاية اتت بمعنى جديد. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث
1:03:00للنفس المعنى اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. بارك الله بكم. وفقكم الله لكل خير
1:03:25صلى الله على نبينا محمد. واليك انه اذا نظر لم يحصل الصبي مميز ام يقصد؟ لا لا عموما يعني انت لو نذرت ان تصوم يوم العيد. ايه. انت لو نذرت ان تصوم
1:03:45يوم العيد عند الجمهور يقولون هذا نذر باطل لا قيمة له. وعند الحنفية يقولون يصح نذر ويلزمه ان يصوم يوما اخر قالت لله علي صوم يوم العيد عند جمهور يقولون هذا نذر باطل لا قيمة له
1:04:05وعند الحنفية يقولون لماذا؟ يقول لان الشارع نهى عنه. عند الحنفية يقولون يصح النذر ويلزمه ان يصوم يوما اخر تصحيحا بسبب عدم بسبب عدم الانفية بسبب وجود الانفكاك عندهم نعم
1:04:33اليوم يجب ان نعم وان لكن هنا قال هو على القاعدة على الاصل انه لا ينسب الى ساكت قول يقولون هنا لا حاجة للبيان نعم سبحانك اللهم وبحمدك نعم السفر المشقة معنى
1:05:26المشقة معنى وبالتالي جعلوا اه قالوا بان الشارع هنا استعاض عن المعنى بجعل لسببه محله وهو السفر السفر هو سبب المشقة هو سبب المشقة. فهكذا في مسألتنا هنا نقول بان
1:05:52الحكم كان بالاساس يناط بالمنفعة. لكن المنفعة غير صالحة لاناضة الحكم بها فانطناه بمحل المنفعة هذا قول الحنفية. جمهور يخالفنا طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك