استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري تخريج الفروع على الأصول للزنجاني 12 من الإيجاب والقبول له حكمان

0:00الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فلا زال البحث جاريا في مسائلي العقود المبايعات والربا والقواعد المؤثرة فيها. حيث تكلمت عن سبع مسائل في باب الربا ونتحدث اليوم عن المسألة الثامنة
0:37من المعلوم ان العقود تكون بفعل او بقول من المتعاقدين. البائع والمشتري وما اخذهما فاللفظ الصادر من البائع يقال له الايجاب بان يقول بعتك السلعة الفلانية. فيقول المشتري قبلت هذا العقد
1:11يترتب عليه اثار واحكام هل هذه الاثار تنقسم الى قسمين اولها انعقاد العقد وثانيها زوال الملك. كما قال الحنفية او انعقاد العقد هو ذات العقد وزوال الملك بقية الاثار هي الامور المترتبة عليه
1:45اورد لذلك مثلا في ده هي الصبي المميز فلو قدر ان الصبي المميز باع من ماله باع سلعة يملكها فحينئذ هل نقول هذا العقد لا قيمة له لان الولي لم يأذن فيه. وبالتالي
2:21لا يترتب عليه اثاره لان اثار العقد لا تكون الا بعد عقد صحيح. والمميز ليس له عقد صحيح اذا لم يؤذن له باذن سابق للعقد. كما قال الشافعية او يقول
2:47بان هذا العقد من الصغير المميز يترتب عليه اثران. الاول انعقاد العقد بوجود ايجابي هو قبول والثاني ترتب الاثار. وبالتالي نقول بان العقد صحيح متى اجازه الولي اما اذا لم يجزه الولي فانه لا تترتب عليه اثاره
3:16ولذا قال المؤلف هنا ذهب اصحاب ابي حنيفة رضي الله عنه الى ان الايجاب والقبول الايجاب والقبول هو العقد لايجاد لفظ البائع والقبول لفظ المشتري له حكمان. معنى كلمة حكمان اي اثران
3:37ينتجان عن العقد احدهما الانعقاد اي المقارنة بين الايجاب والقبول وانعقاد اللفظين معهما. وهو مقترن بهما. اي ابليس ومعناه الارتباط الحاصل من الخطاب والجواب ثم بعد ذلك يحصل اثار العقد الاخرى ومنها زوال الملك
4:09من البائع وانتقاله الى المشتري وزوال ملكية الثمن من المشتري الى البائع. وهم يرون انه حكم منفصل عن الانعقادية يوجد بعد الانعقاد مقابل هذا القول الشافعي يقولون الانعقاد هذا ليس اثرا من اثار العقد وانما هو ذات العقد
4:46وبالتالي الانعقاد هو الذي ينتج عنه الاثار من انتقال الملك بين البائع والمشتري الحنفية استدلوا بان قالوا ممكن ان نتصور انعقاد منفصل عن انتقال العقد وهذا كما في مسألة العقد في مدة الخيار
5:20لو باعه السلعة وقال بشرط ان لي الخيار لمدة ثلاثة ايام فحينئذ وجد انعقاد العقد ثم بعد ذلك قد يختار فسخ العقد فوجد الانعقاد ومع ذلك لم يوجد زوال الملك. ومثله الهبة قبل قبل القفص
5:46فان انعقاد العقد يكون بوجود الايجاب في قوله وهبتك والقبول في قوله قبلت. ولو لم يحصل قبض ولا يحصل الانتقال في الملك الا بعد قفز الموهوب فان الهبة لا تلزم الا بالقبض
6:09فانها اي الهبة منعقدة بوجود الايجاب والقبول قبل القبض. ولم يتأثر المحل بها اي لم ينتقل الملك للموهوب له قالوا ولا معنى لانعقابهما الايجاب والقبول الا تعلق الايجاب والقبول على نهج الخطاب واجراء
6:36بحيث يكون سببا في بقية الاثار المترتبة على العقد متى وجد الشرط الذي هو قالوا فهذا دليل على ان انعقاد العقد امر مغاير لوجود اثاره وقد يستدلهم مثلا في عقد النكاح
7:04الايجاب والقبول قد يوجد ولا توجد بعض الاثار من امثلة ذلك مثلا فيما يتعلق اه لو كان هناك اه لو كان هناك اه امور قد عقد او قد علق عقد النكاح عليها
7:30فانه ينعقد العقد ولكن لا تترتب الاثار الا بوجود تلك الشروط التي اشترطت في قال واذا ثبت انهما اي الانعقاد وزوال الملك حكمان منفصلان فحينئذ قد يوجد الانعقاد وبالايجاب والقبول وقد وفي نفس الوقت لا تترتب عليه اثاره. ومن هنا
8:02فان الانعقاد يكونوا باهلية المتكلم ولو لم يترتب عليه الاثار. هكذا قال الحنفية ويقابلهم الشافعية يقولون بان الانعقاد مقترن بان الانعقاد هو ذات العقد. وهو الذي تترتب عليه الاثار ولم يثبت للانعقاد معنى اخر سوى كون العقد
8:39يفيد الحكم اي الاثر الذي وضع له استدلوا على ذلك بان قالوا الايجاب والقبول هما اسباب اثارها من زوال الملك فحين اذ لا معنى ان يكون هناك انعقاد بدون ان يكون هناك زوال للملك
9:06كوني الاحكام مرتبطة اسبابها قالوا واما مسألة الهبة فهذه عقدت وشرعت على هذا المنوال ان القبض شرط لي حصول الاثار ومن ثم فلابد مع الايجاب والقبول من وجود الشرط رتب المؤلف على هذا الخلاف في هذه القاعدة الفقهية مسائل فقهية منها مسألة
9:47فضولي المراد بالفظول من يبيع سلعة يملكها غيره بدون اذن الفضولي من يبيع سلعة مملوكة لغيره بدون اذن لا من المالك ولا من الشارع فاذا باع الفضولي سيارة غيره. قال انا ابيعك هذي السيارة الموجودة في الشارع
10:14فحينئذ هذا البيع وقع من غير المالك ومن غير من اذن له. فعند الشافعية ان الاثر هو انتقال الملك مرتبط بالانعقاد وبالتالي هذا عقد فاسد لاغي لا قيمة له وعند الحنافير يقولون الانعقاد امر وزوال الملك امر اخر. فينعقد العقد لكن
10:48لا يثبت انتقال الملك هو الاثر الاخر الا بوجود اجازة وعلى هذا فالشافعي يرون ان بيع الفضولي لا ينعقد ولو كان باجازة منه المالك بينما الحنفية يقولون اذا اجاز المالك بيع الفضولي فانه يصح البيع وتترتب عليه اثاره
11:25ولم ينفذ بالاجازة عندنا. اي باذن المالك الذي جاء بعد العقد عند الشافعية وعندهم اي عند الحنفية يصح عقد الفضولي متى اجازه؟ المالك مسألة اخرى في الايجارة اذا اجر ملك الغير فهل نقول الاجارة باطلة؟ مطلقا
11:58كما قال الشافعية بناء على ان الانعقاد لا يغاير عقد تجارة او يصح متى اذن المالك كما قال الحنفية بناء على ان الانعقاد لعقد تجارة مغاير لمسألة تملك المنافع في الاجرة. ومثله لو وهب
12:28الفضولي قال وهبتك هذه السيارة وهي ليست ملكا له. فقال قبلت ثم بعد ذلك اجاز المالك هذه الهبة ففي هذه الحال هل تصح هذه ايجاز او ينتقل بها الملك كما قال الحنفية او لا تصح كما قال الشافعية
12:55ومثله ما لو جاء رجل اجنبي فزوج ابنة شخص بدون ان تأذن ولا يأذن وليها. بدون ان يأذن الولي او زوج مولية الغير بغير اذن الولي قال الشافعية لا ينعقد النكاح لان اثاره لان اثاره لا تكون الا بعد ان
13:26انعقاده الا بعد وجود العقد الصحيح. بخلاف قول الحنفية في هذه المسألة فانهم يجيزون العقد ويصححونه متى اجازه الولي ومثل هذا مسألة تصرفات الصبي باطلة عندنا عند الشافعية وعبارته اي لفظه بالعقد
13:53فيها. في الليل اذا كان هناك اذن سابق وعند الحنفية يصح تصح تصرفات الصبي وتنفذ اذا اجازها الولي ولو كان الاجازة بعد ذلك ننتقل بعد ذلك الى مسألة اخرى وهي قاعدة فقهية
14:28هل شرط العين الذي التي يجوز بيعها. طهارتها او حل الانتفاع بها فهناك طائفة يقولون بان المبيع لابد ان يكون طاهرا فلا يصح بيع النجاسات. وهناك من يقول المعول عليه في هذا الباب حل الانتفاع. ولو كانت العين نجسة
15:08قال قال المؤلف ذهب الشافعي الى ان جواز بيع الاعيان يتبع الطهارة. اي تكون الطهارة في المبيع شرطا من جملة الشروط التي لا يصح البيع الا بوجودها. فما كان طاهرا صح بيعه
15:33عند وجود بقية الشرعات. وما كان نجسا فانه لا يصح بيعه واحتج في ذلك بان النجس واجب الاجتناب منهي الاقتراب والبيع وسيلة مؤدية الى الاقتراب من النجاسات ومخالطتها ها؟ بينما الامام ابو حنيفة ويتبعه الجمهور في هذه المسألة ان جواز البيع يتبع
16:07حل الانتفاع فكل عين حل الانتفاع بها وجاز الانتفاع بها جاز بيعها. ولو كانت نجسة واحتج بان الاعيان انما خلقت لينتفع الناس بها. كما قال تعالى هو الذي خلق ولكم ما في الارض جميعا
16:34فكل ما كان فيه منفعة جاز ما في كل ما كان فيه منفعة مباحة جاز ان يباع وان يشترى اما ما لا يحل الانتفاع به فانه لا يجوز بيعه ولا شراءه. مثل لهذا بالخمر
17:02انه لا يحل الانتفاع بها فلم يصح البيع فيها. وكذا الخنزير وعذرة الادمي والجلد قبل والودق المأخوذ من شحم الميتة النجس فان عندنا لا يجوز الانتفاع بشيء من هذه الاشياء فلاجله امتنع بيعها. وفرع على هذا الاصل مسائل
17:32المسألة الاولى الكلب المعلم الكلب نجس وليس بطاهر لكنه يحل الانتفاع به في الصيد والمعلم المراد به الذي علم اداب الصيد بان يا ينطلق متى لا ينطلق الا اذا امر بالانطلاق وبان ينزجر عند
18:06عن تتبع الصيد وبان لا يكون مما يأكل الصيد فهذا هو الكلب المعلب الذي يجوز صيده الكلب المعلم هل يجوز بيعه او لا يجوز قال الشافعية هو نجس. وبالتالي لا يجوز بيعه
18:30وقال الحنفية يحل الانتفاع به فجاز بيعه ويرتب على ذلك مسألة ما لو جاء شخص فاتلف الكلب المعلم كان جاء شخص فاتلف الكلب المعلم فحينئذ هل يجب الظمان على المتلف؟ اذا قلنا الكلب المعلم يجوز بيعه فان متلفه يجب عليه
19:05وماله وان قلنا لانه يحل الانتفاع به. وان قلنا لا يجوز بيعه فان متلفه لا يجب عليه ظمانه لماذا؟ لانه لا يحل بيعه عندهم بسبب نجاسته ومسألة اخرى قال بيع لبن الادمية
19:32جائز لانه طاهر جائز عند الشافعية لانه طاهر. وعند الحنفية قالوا لا يجوز. بيع لبن الادمية. لماذا ولانه لا يحل الانتفاع به الا في حال الظرورات والظرورة تقدر بقدرها. وبالتالي لا يحل بيعه
20:03ومثل هذا مسألة الشرقين وما يخرج من الدبر من الحيوانات عند الشافعية قالوا بانه نجس. وبالتالي لم يجيزوا. بعضهم يذكره بحرف القاف وبعضهم اذكروا بحرف الجيم فالشافعية لا يجيزون بيعه لعدم طهارته
20:34والحنفية يقولون يجوز بيعه لانه ينتفع به لانه يحل دفاع به في وضعه سمادا تسند به الارض وان تبدأ تعلمون ان الحنابلة يرون ان السرجين الحيوانات المأكول لحمها طاهر وليس بنجس
21:04قال ومنها مسألة بيع خمور اهل الذمة فيما بينهم لو بعد مي على ذمي خمرا لم يسدده الثمن ثم ترافعوا الى القضاء. نعم. فالقاضي المسلم ماذا يقول الحنفية يقولون هذا يحل لهم الانتفاع به في دينهم
21:37وبالتالي نلزمه بالسداد والشافعي يقولون هذا نجس بالتالي لا يصح العقد ومن ثم لا يلزمون ذلك الذمي بسداد قيمة هذه الخمقر ومنها ان بيع خمور اهل الذمة فيما بينهم باطل عندنا لنجاستها. ويصح
22:02عند الحنفية لانهم يرون ان صحة العقد مرتبط بحل الانتفاع. واهل الذمة يحل لهم الانتفاع فيما بينهم. ولذلك لو اتلف ذمي على ذمي خمرا فتحاكم الينا فعند الحنفية يقولون يجب عليها الظمان. وعند الشافعية لا يجيبون الظمان
22:32مسألة اخرى متعلقة العقود وهي مسألة مورد عقد النكاح. اي ما هو المحل الذي يتعلق عقد النكاح. فالعلماء لهم قولان. القول الاول يقول بان العقد ينطلق على منافع البقع والاخر وهذا قول الشافعي
23:11والاخر يقول بان مورد عقد النكاح على ذات البغض الذي يترتب عليه حل الانتفاع به الشافعي احتجوا بامرين ان المنافع منافع البضع هي التي نستطيع ان نستوفيها بعقد للنكاح والمراد بالعقد
23:41ان نستوفي هذه المنافع فحينئذ يكون مولد العقد هو ذات المنافع. هو المنافع وليس ذات البغض واستدلوا على ذلك بان الله تعالى سمى العوظ والمهر اجرا. في قوله فما استمتعتم
24:03منهن فاتوهن اجورهن. والاجرة تكون للمنفعة. لا للعين كالعين بالمقابل للعين يسمى ثمنا. والمنفعة التي يقابلها يسمى اجرة. بينما ذهب ابو حنيفة الى ان مولد عقد النكاح هو العين الموصوفة بالحلم
24:31ولذلك جعلوه بمثابة او جعلوا اثره يتعلق بذات العين كما هو في الكلام عن عقد البيع الذي تملك به العلم واستدلوا على ذلك بامور منها اربعة ذكرها المؤلف. الاول ان الشارع اظاف الحل
24:57الى ذات المنكوحة فقال واضاف الحرمة كذلك فقال حرمت عليكم امهاتكم ثم قال واحل لكم ما وراء ذلكم. فدل هذا على ان مورد العقد هو ذات والثاني قالوا بان الطفلة الصغيرة يصح عقد النكاح عليها مع
25:28انه لا يجوز استيفاء المنافع منها. ولو كان مورد العقد هو منافع البوظع لم هي صحة عقد النكاح على هذه الصغيرة ولذلك في عقد الاجارة لا يصح ان نعقد على عين لتحصيل منفعة لا تحصل منها
25:56فلو مثلا كان هناك ارض مالحة لا يمكن زراعتها. فلا يصح ان تعقد عقد ايجارة لزراعة هذه الارض لان المنفعة وهي الزراعة لا يمكن استيفاؤها من هذه الارض وقالوا بان
26:23عقود المنافع مؤقتة عقد الايجارة مؤقت بينما عقد النكاح دائم فدلنا هذا على ان العقد ليس على المنفعة وانما على العين. استدلوا بان المهر يستقر بمجرد الخلوة. ولو لم يحصل استيفاء للمنفعة. والمهر يستقر
26:54الوفاة ولو كان مورد العام هو منافع البضع لم يستقر المهر في هذه الحالات وهناك من قال بان مورد العقد منفعة البغض التي لها حكم الاجزاء والاعيان رتب المؤلف على هذا الخلاف في هذه القاعدة الفقهية عددا من المسائل
27:33المسألة الاولى ان وضع السيد لا يمنع الرد بالعيب عندنا ان وضع السيدة يشترى سيد الامان فوضع الامة ثم تبين ان هذه الامة فيها عيب فهل يحق للسيد ان يرد هذا البيع بخيار العيب
28:02ويقول هذه الامة المملوكة معيبة. وبالتالي فانني اقوم بردها فعند الشافعي قالوا يجوز الرد بالعيب ولو وطي السيد الامة لماذا؟ لان العقد استيفاء منفعة بينما الحنفية قالوا بان وطأ السيد يمنع الرد بالعيب
28:33لانه حينئذ قد ملك العين وبالتالي كانه بمثابة حبس جزء انه حبس جزءا من هذه العين عنده. ومن ثم لا يتمكن هو من رد العين او من رد آآ المعقود عليه كاملا. لكونه قد وطأ
29:02مثال اخر واوضح من هذا عقد النكاح هل لا بد ان يكون بلفظ الانكاح والتزويج كما يقول الشافعية والحنابلة او يصح باي لفظ يدل عليه مثال ذلك لو قال الوالد والد البنت لرجل وهبتك ابنتي
29:34فهنا هل يصح هل ينعقد عقد النكاح بهذا اللفظ او لا؟ قال الحنفية والمالكية لا ينعقد ها معي؟ قالوا ينعقد قالوا ينعقد خلوكم معي. وقال الشافعية والحنابلة لا ينعقد عقد النكاح
30:00بذلك فعلى اي شيء بنوه قال الحنفية والمالكية بان عقد النكاح مورده العين ولذلك صح العقد بكل لفظ يدل عليك كما في البيوع وعند الاخرين قالوا مورد عقد النكاح هو المنفعة المستوفاة من البضع. وبالتالي لا
30:39يصح لله باللفظ الخاص بهذا العقد وهو لفظ الانكاح التزويج وهكذا لو كان بعتك ابنتي بمهر الف ريال نعقد العقد ولا ما ينعقد؟ عند الحنفية والمالكية ينعقد وعند الشافعية والحنابلة لا ينعقد
31:10من المسائل ايضا ان الخلوة الصحيحة لو خلا الرجل بالزوجة وخلوة صحيحة يعني وجدت فيها الشروط. بحيث يكون لا يوجد احد معهم واغلقت الابواب يكون الزوج عالما بوجود الزوجة فاذا حصلت خلوة صحيحة تامة بشروطها ولم يكن هناك وقت
31:48فهل يستقر به المهر كاملا؟ بحيث لو طلقها اخذت المهر كاملا او نقول لا يستقر المهر بذلك. وبالتالي لو طلقها قبل الدخول وبعد الخلوة كان له عليها نصف المهر تعيده. قال ومنها ان الخلوة الصحيحة لا تقر لا تقرر المهر عند
32:18ده انا لان المعقود عليه المنفعة هو لم يستوفي منفعة وظمان المنافع يعتمد تلفها تحت عليه البدن وهو هنا لم يتلف المنفعة ولم يستوفي منفعة ومنافع البغض لا تدخل تحت اليد
32:41وبالتالي لا يجب عليه الظمان. لان هذه المنافع ليست بمال ولا تقبل الانتقال ويدر ولذلك كانت يد الغاصب غير مانعة من التزويج لو كان هناك امة مغصوبة اخذها غاصب جاز لوليها ولسيدها ان يزوجها وصح عقد
33:07النكاح مع وجود الغصب قال وما لا يدخل تحت العد؟ وما لا يدخل تحت اليد. يكون ظمانه بالاتلاف فقط. لا بالاستيفاء فهنا لم يحصل ائتلاف حتى قال اصحابنا ان البدل لا يتكرر باستئجار الحر بالتمكين. وانما يتكرر
33:36بالاستيفاء. لو استأجر حرا ليعمل عنده. وتعلم الان موجود عندك. انت ما اردتني انا تحت امرك مضت المدة ولم يطلب منه عملا قال قال الشافعية هنا لم يستوفي المستأجر المنفعة. وبالتالي ليس لهذا الاجير
34:05اجرة على عمله في احد الاوجه المعتمدة عند الشافعية قال وعند الحنفية يتكرر المهر كاملا بالخلوة الصحيحة. لان المعقود عليه عين المرأة وقد سلمت نفسها للزوج وخلاء بها من المسائل ان النكاح
34:41ينفسخ بالعيوب الخمسة عندنا هذه العيوب منها اثنان في الرجل العنة بان يكون ذكر الرجل لا ينعق او يقوم والجب بان يكون ذكر الرجل مقطوعا او مقطوعا بعضا وهناك ثلاثة عيوب متعلقة بالمرأة
35:14تتعلق بعدم تمكن الزوج من الاستمتاع بالزوجة لوجود عظم او لحم او انسداد في فرجها فاذا عقد على امرأة ثم تبين وجود العين فحينئذ هل ينفسخ العقد او لا ينفسخ؟ فقال الشافعية ينفسخ
35:45العقد بطلب الزوج الاخر لان المقصود بهذا العقد هو المنفعة الانتفاع الوقت وبالتالي يمكن لمن فات لمن فات حظه بي هذا العيب ان يطلب الفسخ كما في عقد الاجارة. وعند الحنفية لا ينفسخ العقد بوجود هذه العيوب. لان
36:19ان مورد عقد النكاح هو عين المرأة وبالتالي يكون وعين المرأة قد تم تسليمه. قال لان اثبات الملك في العين كان ضروريا. اذ حرية المملوكية فيقدر بقدر الضرورة. والظرورة قد انتفعت باثبات الطلاق. يمكنه ان يفارق
36:48بالطلاق والفرق بين الطلاق الفسخ في مسائل متعلقة باثبات المهر كاملا او متنصفا ومن المسائل المترتبة على هذه القاعدة هل الخلع فسخ؟ او ان الخلع طلاق ويترتب على هذا هل يحسب الخلع في عدد الطلقات
37:24لو طلقها مرتين وخلعها مرة نقول لا تحل له باعتبار ان الخلع طلاق او نقول تحل المرأة له ويجوز له ان يعقد عليها باعتبار ان الخلعة فسخ وليس بطلاقة قال مؤلف ومنها اي من المسائل المتفرعة لهذه القاعدة ان ان الخلع فسخ عندنا. على القول المنصوب
37:55عرف الخلاف لماذا؟ لان العقد انما ورد على المنفعة. وليس على العين وبالتالي يكون الخلع فسخا. فالقول الثاني ان الخلع طلاق قالوا لان مورد عقد النكاح هو العين وهي حرة. وحينئذ ملك الجزء
38:27ظروري على الظرورة وليس على الاصل لان الحر لا يملك وبالتالي فاننا نقول بان الخلع طلاق لانه هو الذي يتعلق به عقد النكاح. واما فانها ترد على عقود الاملاك من المسائل ايضا
38:51اذا اراد المملوك النكاح فهل يلزم السيد بانكاح مملوكه او لا فان كنا عقد النكاح مورده منفعة البوظع فان السيد لا لا يجبر عبده على النكاح لان مورد عقد النكاح منفعة البظع
39:19وهي مملوكة من الامة وعند الحنفية بان السيد يجبر كما ان السيد يجبر امته على الزواج يجبر مملوكه الزواج ومنها انه لو كان عنده اربع اماء فاعتق واحدة من اماه ولم يعينها
39:55فهل يكون الوطء لو وطئ واحدة من هؤلاء الاربع يكون تعيينا بحيث لا يكون العتق الا على البقية اللاتي لم يضعهن اولى قال قال الشافعي الوطؤ في العتق المبهم لا يكون تعيينا عندنا فيمكن
40:24ان يوقع هذا العتق على تلك الامة الموطوءة لان الوطء استيفاء منفعة. فكان كالاستقدام وبالتالي كما انه لو طلب منها طلبا من احدى الايماء ان تنفذ شيئا فنفذته لا يعد اختيارا كون العتق لغيره
40:52فهكذا في الوقت. وقال الحنفية وطؤ امة من الاماء التي اعتق احداهن مبهما يكون تعيينا بحيث يثبت العتق لغير هذه اما هالموضوع قالوا لان الوضع كانه بمثابة اخذ جزء منها لان مورده ذات العين
41:25وبالتالي كانه اختار بقاء هذه الامة الموطوة في ملكه لتعلق ذلك بعينها ناخذ قاعدة ولا يكفينا؟ ناخذ طيب العقود على انواع مختلفة منها عقود المعارضات التي يكون كل واحد من المتعاقدين يدفع شيئا من عنده
42:19كما في عقد البيع فالبائع يدفع السلعة المباعة والمشتري يدفع الثمن. فهذا يقال له عقد معاوضة بخلاف مثل عقود التوثيق عقود التوثيق مثل الظمان والكفالة فهذه ليست عقود معاوظات ومثله ايضا
42:53الهبة فانه ليس فيها معارضة الا هي بدء الثواب ليس منا عهود الارتفاق ومزرع في العكوع عقد العارية فانه ليس في معاوضة في عقود المعارضات هل هي مبنية على ان الاصل المساواة
43:30بين العوضين او ليست مبنية على ذلك فقال الشافعي بان موجب اي اثر عقود المعارضات ان يكون هناك تسوية بين العوظ والمعوظ في الذات بان يكون كل منهما مالا يصح تمول ليس المراد بالمال هنا النقد وانما المراد الاعيان التي يمكن بيعها
44:05ولابد من التسوية بينهما في الوصف بان يكون كل واحد منهما جائز ان يكون حالا ومؤجلا ودينا وعينا. ولا بد ان يكون كل منهما مساويا للاخر في الحكم. بان يكون كل واحد منهما مقصودا في العقد
44:31واستدل على ذلك بان العاقدين لهما مقاصد ولابد ان تكون مقاصدهم متحققة في هذا العقد. وبالتالي يرتفع الظرر عنهما. ويكون والعاقد محققا لمصلحتهما بينما الامام ابو حنيفة لم يشترط هذا التساوي
45:06وقال بان المبيع جزء من العاقل والثمن هذا اثر من اثار العقد يعني لا يتصور وجود عقد بدون مبيع. عقد معارضة بدون مبيع. لان المبيع هو المحل الذي يقع عليه العقد
45:32بخلاف الزمن. فهو ليس من ذات العقد وانما هو اثر من اثاره اذا الشافعي هيرون ان الثمن جزء من العقد بينما الحنفي يرون ان الثمن اثر من اثار العقد قالوا
46:02ان وجود العقد بدون المبيع لا يتصور. لان المبيع هو الذي يضاف اليه العقد. بالتالي السيارة مع تلك السياح هذه السيارة بخلاف الزمن فان الاسماء متماثلة الخمسين هذي او تلك الخمسين وبالتالي الثمن غير داخل في حقيقة العقد بل هو
46:33وحكم العقد اي اثر العقد وموجبه. كما ان الموهوبة ركن الهبة. والثواب فيه الثواب حكمها وموجبها اي اثر وانما يجب تسليم الثواب في هبة الثواب تحقيقا للمساواة بين العوظين. فان ملك المشتري متعين في
47:03المبيع فيجب ان يتعين ملك البائع بتسليم الثمن ترتب على هذا الخلاف عدد من المسائل المسألة الاولى السلم في الحال عقد السلام عاقد على موصوف في الذمة يسلم ثمنه في الحال
47:37فهنا المبيع غير معين تقول ابيعك ثلاثين صاعا من القمح اي ثلاثين صاع ولا اي ثلاثين صاع بالشروط الموجودة بتحديد نوعه وصفته فهنا السلم في المؤجل جائز. يقال اعطيك خمسين مقابل خمسين ريالا مقابل ان تعطيني عشرة
48:07بعد ستة اشهر جائز بالاتفاق. لحديث رخص في السلم لكن اذا كان السلم بشرط التسليم في الحال قال تسلم هذي بعد ابيعك او اشتري منك ابيعك الثلاثين صاعا اسلمك اسلمها لك بعد قليل
48:33ثمن بالمقدار الفلاني فهذا سلم في حال عند الشافعية يصححونه قالوا لان الثمن يجوز تسليمه في الحال فهكذا المبيع المثمن وعند جمهور يقولون لا يجوز ولا يصح السلم في الحال
49:00لان خاصية السلام التأجيل فاذا لم يوجد تأجيل في تسليم المثمن المبيع فحينئذ لم توجد خاصية السلام المسألة الثانية السلف في الحيوان يصححه الشافعية لماذا؟ قالوا لانه جاز ان يكون ثمنا
49:30فجاز ان يكون مثمنا وبالتالي يصح السلام في الحيوان حعطيك خمسين مقابل ان تعطيني جملا بعد ستة اشهر بتحديد صفاته وعند الحنفية لا يصح السلم في الحيوان قالوا لان المبيع
49:54تفرقة بين المبيع والثمن. فالثمن يجوز تأخيره وما بنى من لم يصحح السلام في الحيوان ان صفات الحيوان لا تنضبط وبالتالي لم يصح السلام فيه. اذ من شرط السلم ان يكون المبيع
50:19له صفات منضبطة والحيوانات غير منضبطة الصفة ما تجد حيوانين متشابهين في كل صفاته بخلاف القمح او المكيلات من المسائل السلم في السلع المفقودة الان العنب والزبيب العنب في وقتنا الحاضر لا يوجد
50:55وبالتالي فان العنب منقطع الان. على فرض عدم وجود هذه الوسائل في نقل الاغذية وحفظها فاذا كان كذلك وكان مثلا غير وقت القمح فاذا كانت السلعة لا توجد وقت العقد
51:22لكنها توجد في وقت التسليم في وقت التسليم. فهل يصح عقد السلم؟ او لا؟ قال المؤلف ومنها يعني من المسائل المتفرعة على هذا الاصل ان السلم في المنقطع جنسه لدى العقد
51:42المعلوم وجوده لدى المحل. يعني الاجل الذي فرض في عبد السلام عبد صحيح عندنا لماذا؟ قالوا لتوفر التسوية بين الثمن والمثمن فانه يسلم لنا انه لو باع بمكيل او موزون وكان منقطع الجنس في الحال موجودا عند المحل صح
52:11انا وحقيقة بيع السلم انه بيع مكيل او موزون الى اجل فلا فرق بين المبيع بالمكيل وبين بيع المكي فاذا لم يمنع انقطاع الجنس احدهما فانه لا يمنع الثاني وقال ابو حنيفة لا يصح بل لا بد ان يكون السلم في سلعة موجود جنسها في وقت العقد
52:43بناء على الفرق الذي قدمنا من ان الثمن حكم العقد اي اثرة عند الحنفية والعجز عن تسليم حكم العقد لا يمنع صحة بخلال او يمنع مفروض يمنع. ونحن نقول هما اي الثمن والمبيع ركنان في
53:16كما تكرر ونمنع شراء العبد المأذون وشراء المفلس للعجز عن التسليم. فالعبد المأذون له اذا عجز عن التسليم لم يصح منه وكذا منعنا الكتابة الحالة. المراد بالكتابة عقد يعقده السيد مع مملوكه على ان يقوم
53:42بتسليم مبلغ معين يصبح العبد به حرا غير مملوك. والاصل في الكتابة ان تكون منجمة على اقساط والشافعي يمنعون من الكتابة الحالة ويوجبون ان تكون الكتابة ان مقصطة قال ومنها مسألة
54:11افلاس المشتري بالثمن اشترى منه سلعة بالف ريال فافلس وعجز عن ان يسدد فحينئذ هل يحق للبائع ان يفسخ العقد ويسترد العين المباعة اذا كان المبيع قائما تسوية بين العوظ والمعوظ. كما انه يجوز
54:43فسخ العقد عند تلف العين المباعة قبل التسليم فكذلك يجيزون فسخ العقد عند افلاس المشتري بالثمن وقد ورد في ذلك حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد عين سلعته عند مفلس فهو احق بها
55:12وعند الحنفية لا يثبت حق الفسخ لبائع السلعة الذي افلس المشتري منه قبل سداد الثمن لماذا؟ لانهم يرون ان الثمن حكم العقد فهو اثر من اثاره فلا يفسخ العقد من اجل اثره
55:39لكنهم وافقوا الجمهور فيما اذا كان افلاس المشتري قبل قبضه للسلعة المباعة من المسائل ايضا مسألة وهذي مفروض ان تجعل اه مسألة جديدة رقم اثنا عشر وليس كما وضعها نحقق عندنا
56:11فهذه قاعدة جديدة وليست فرعا للقاعدة السابقة قال ومنها اي من القواعد التي تتعلق بهذا الباب ويترتب عليها اختلاف فقهي. مسألة هل النقود تتعين بالتعيين في عقود المعارضات او لا يتعين
56:39وقد يكون هذا مرتب على المسألة السابقة بحيث اذا قلنا بان النقود ركن في العقد فحينئذ تتعين بالتعيين واذا قلنا هي اثر فانها لا تتعين بالتعيين قال المؤلف ومنها ان النقود
57:02تتعين في عقود المعاوظات عندنا بحيث لو اراد المشتري ان يبدل هذه النقود بنقود اخرى لم يقبل منه ولو قدر انه ولو قدر ان هذه النقود تلفت حق للبائع ان يفسخ العقد
57:25لماذا؟ قالوا لان العقد ارتبط بهذه النقود بعينها صحيح هناك عقود تصح في الذمة ولو مؤجلة وهذا اجازه الشرع من باب التسهيل ولا يعني هذا ان النقود لا تتعين بالتعيين
57:48وعند الحنفية ان النقود لا تتعين بالتعيين. لتماثلها ولان الثمن اثر للعقد وليست ركنا فيه لان العقد يثبت ويصح مع عدم تعين الثمن بل في مرات يكون الثمن في الذمة
58:16وصحيح هذه المالية لا يمكن ايصالها الى المالك يعني النقود غير المتعينة لا يمكن ان توصل نقودا غير متعينة. لا تصل اليه الا بعد تعينها معينة وحينئذ هذا التعين والتشكل هو
58:44معيار المالية التي يمكن ان نجعلها محلا لشراء السلع ويترتب على هذه القاعدة هل النقود تتعين بالتعيين او لا؟ عدد من المسائل من تلك المسائل مثلا اذا تزوج امرأة على دراهم او دنانير
59:16ودافع دفع الزوج الدراهم والدنانير الى الزوجة. فقامت الزوجة باعادتها للزوج ووهبتها له ثم طلقها قبل الدخول طلقها قبل الدخول. جاء الزوج وقال اعطيني نصف المهر قالت انا سبق ان اعطيتك نصف المهر
59:40فعند الحنفي عند الشافعي يقولون النقود تتعين بالتعيين وبالتالي يكون قد استلم حقه من المهر قبل ذلك ولا يرجع عليها وعند الحنفية يقولون ان النقود لا تتعين بالتعيين وبالتالي هذه الهبة لم تقع على ذات المهر
1:00:09وانما وقعت على نقود مخالفة للنقود التي كانت مهرا للمرأة وبالتالي فلما طلق المرأة لما طلق المرأة وكانت قد وهبت له بعض مهرها فان الزوج يحق له ان يطالب المرأة
1:00:33باعادة نصف المهر لان الاثمان لا تتعين بالتعيين ومن ثم يجب عليها ان تعيد نقودا اخرى الى الزوج. لانها انما وهبت له نقودا تماثل المهر لعدم تعين النقود بالتأييد من المسائل ان الصفقة تتعدد بتعدد المشتري عندنا
1:01:12كما تتعدد بتعدد البائع. تسوية بين الايجاب والقبول حتى لو بعد من اثنين وشرط لهما الخيار فان كل واحد منهما يستقل بالخيار بحيث يمكن لاحدهما ان يبطل العقل والاخر لا يبطله ولا
1:01:37او لم يكن هناك موافقة بين الاثنين مثال ذلك عندنا ارض الف متر بعتها لي اثنين زيد وخالد و كان هناك شرط خيار لمدة ثلاثة ايام. احد المشتريين قال اريد
1:02:02فسخ العقد بخيار الشرط. وقال الاخر لا اريد فسخ العقد فحينئذ اذا قلنا بان الثمن اثر للعقد فانه لا يصح فالفسخ لاحدهما دون الاخر وينقل الثمن جزء من العقد حق لاحدهما الفسخ دون الاخر. قال ومنها ان الصفقة تتعدد بتعدد
1:02:32المشتري عندنا كما تتعدد بتعدد البائع. يعني في البائع لو كان هناك شخصان يملكان ارضا فباع الارض على واحد واشترط الخيار كان لكل واحد من البائعين حق وحدة لان المبيع ركن في البيع
1:02:56ركن في عقد البيع بالاتفاق فقالوا بان الثمن لما كان الثمن ركن في العقد كالمبيع فان العقد ان الفسخ في خيار الشرط يثبت لكل واحد من المشتريين. حتى لو باع عينا من اثنين وشرط لهما الخيار استغلوا
1:03:20كل واحد منهما برد نصيبه دون موافقة صاحبه عندنا وعندهم لا ينفرد احد المشتريين دون الاخر بفسخ العقد لماذا؟ قالوا لان المبيع واحد وهو ركن العقد وان تعدد الثمن لان الثمن اثر من اثار العقد
1:03:44قال وكذا لو اطلعا على عيب قديم جاز لاحدهما لاحد المشتريين ان ينفرد برد نصيب ولو لم يرد الاخر كما انه انفرد بالعقد فينفرد بالرد لان عندهم ان الثمن ركن من اركان العقد
1:04:10وقال الحنفية الثمن اثر. وبالتالي الفسخ لا يتعلق الا بالمبيع فاما ان يفسخ جميعا لوجود العيب واما ان يمضي العقد. فهذه مسائل من المسائل او القواعد آآ الفقهية التي اوردها المؤلف في آآ باب آآ الربا. وهي مسائل تلاحظنا
1:04:41انها قواعد فقهية ترتب عليها اختلافات فقهية في هذا الباب وقد يترتب عليها اثار او في غير ابواب عقود البيع كما رتب هنا بعض الاثار في مسائل النكاح بارك الله فيكم وفقكم الله للخير ورزقكم الله العلم النافع والعمل الصالح وجعلنا الله واياكم الهداة
1:05:11تدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في احد بيسأل اللي بيشاركها بالنسبة الا يخالف الحنفية مذهبهم في اللي عنده وفاء فيحاربون تغسيل الزوج لزوجته
1:05:49يقول من مقتضى قول الحنفية بان العقد يقع على العين عقد النكاح انا الحنفي يقولون بان الزوج لا يغسل زوجته بعد وفاتها فكأنهم يقصرون العقد على المنافع دون العين. وقد يكون
1:06:19مبنى الحنفية في هذا هذه المسألة هو انفساخ العقد بفوات المحل ولما حصل الموت انفسخ العقد فوات المحل الذي يقع عليه العقد. وبالتالي قد يبنون قد يبنون آآ هذا الفرع وعدم جواز ترصيد الزوج لزوجته
1:06:48هذا التأصيل الذي يذكرونه اه بالنسبة في مسألة قال رحمه الله عندهم ثم قاسم على عدة مسائل باجازة مالك؟ اجازة جواب نعم اذا اجر ممكن غير او وهبة او زوج
1:07:09هل هذا يكون عنده من باب الجهاز لا هذي ايظا تفريعات اخرى على القاعدة. في جارة الفظول اثر من اثار القاعدة. وهبة اثر من اثار القاعدة كما في بيع الفضول. فهذه فروع اخرى للقاعدة التي سبقت. احسن الله اليك
1:07:32واستنبطوا من هذا يجوز اه البيع بالاجازة ثم ذكر هذه المسائل هل يقال هذا غلط يعني اذا اجرهم فغير او وهب وزوجهم اذا اجر الفضول ولي بيع الغيب ملك الغير. ثم اجازه المالك. فانه مما يترتب على هذه المسألة
1:08:01وبالتالي الشافعية لا يصححون العقد والمالكية الحنفية يصححون العقد نعم ذكر ان مذهب الشافعي انه بحكم الاستفتاء بانه لا يكون تعيينا مذهب الحنفية علم النظر في انه يكون تأمين ولما وضع هل يكون بمثابة
1:08:44استيفاء منفعة او وضع يد على العين. فيقولن الوطأ وضع يد على العين فحينئذ يكون بمثابة تعيين واذا قلنا هو العقد مورده على الاستيفاء فهو بمثابة الاستخدام لو قال لاحدى ايماءه احضري ماء
1:09:12فانه لا يعد اختيارا لهذه الامة بانها لا تعتقه فهكذا في الوطء عندهم فلما وطئها يا شيخ من عتقات لا يعثق غيرها عند نامتان عنده امتان وقال احداهما حرة فوضع احداهما هل تتعين الاخرى في كونها هي التي تتحرر وتعتق بذلك
1:09:44او لا هذه المسألة يعني عنده شريرة يكون نعم لا يقول بارك الله فيكم وفقكم الله للخير وجعلكم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.