معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري تخريج الفروع على الأصول للزنجاني 6 من كتاب الزكاة إلى السكوت عن
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد فاسأل الله لو على ان ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. وان يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. هذا درس
0:20جديد من دروسنا في قراءة كتاب تخريج الفروع على الاصول للعلامة الزنجاني رحمه الله تعالى نبتدأ فيه من مباحث كتاب الزكاة. المسألة الاولى في الامر المطلق المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور او لا يقتضي الفور؟ والمراد
0:50الامر المطلق الذي لا يوجد معه دليل يدل على انه للفور او للتراخي وبذلك نعلم تحرير محل النزاع في المسألة. فانه اذا ورد مع الامر دليل يدل على انه على الفور عمل به. واذا ورد مع اللفظ مع الامر دليل على انه على
1:20تراخي مثل الاوامر المؤقتة. فحينئذ يعمل بما تدل عليه القرينة. وانما البحث في الامر المجرد الذي لا توجد معه قرائن. وقد ذكر المؤلف قولين لاهل العلم فذكر بان مذهب الامام الشافعي على ان الامر
1:50يدل يقتضي الفور. وبعض الشافعية لا يقول بهذا القول ويرى ان الامر المجرد لا دلالة فيه على الزمان. وينسب لي الامام الشافعي. اخذا من قول الامام الشافعي بانه لا يجب
2:20التعجيل بالحج. وعلى كل ذكر المؤلف دليلا لهم ياء مبني على السبر والتقسيم. قال لو جاز التأخير في امتثال الامر المطلق لكان جوازه اما لغاية معينة ولا يصح هذا لانه لا يوجد دليل يدل على تقييده بهذه
2:50وبالتالي يكون استهداف قول جديد في المسألة. واما ان يكون تأخيره الى غير غاية فهذا ابطاله وعدم لزومه. فرض المسألة انه يدل على الوجوب. فاذا اجزنا تأخيره الى غير غاية
3:10معناها اننا نجيز الترك. وهذا ينافي القول اقتضاء الامر الوجوب ذكر المؤلف او نسب المؤلف الى كثير من اصحاب ابيه حنيفة انهم يقولون بانه على التراخي. وفي نسبة هذا القول اشكال ايضا. وجه هذا
3:40اشكال انه على لو كان على هذا التحرير لعد الممتثل على جهة المبادرة والفورية غير ممتثل. اذا قلنا بان الامر يدل على معناها ان الممتثل على الفورية لا يعد ممتثلا. ومن ثم هم
4:10اما ان يقولوا بان الامر المطلق لا دلالة فيه على الزمان وهذا الظاهر من اقوالهم واما ولذلك اشار اليه المؤلف واما ان يقولوا بان دلالة الامر على الامتثال على الفورية وعلى التراخي سواء. وقد استدل المؤلف لهم بان
4:40بان الامر له دلالة على استدعاء الفعل اي على طلب الفعل وليس له دلالة على زمان الامتثال بل الازمنة كلها بالاضافة الى الامر سواء. فتعيين الزمان بعد ذلك اعتبارا لا دلالة عليه. بل حظ الفعل يعني حظ
5:10امتثال للامر. من الوقت الثاني كحظ من الوقت الاول. فكما جاز الامتثال في الزمن الاول جاز الامتثال في الزمن الثاني ثم فرع فروعا فقهية على هذه القاعدة. الفرع الاول يجب اداء الزكاة على الفور او يجوز التأخير
5:40مبني على هذه القاعدة. فان قلنا الامر للفورية وجب المبادرة للامتثال بمجرد مرور الحول المسألة الثانية بعد ان تم الحول تلف المال قبل اخراج الزكاة. فحينئذ هل تسقط الزكاة؟ او لا تسقط
6:10قال طائفة لا تسقط لان وجوب الزكاة على الفور والاوامر الفورية فلما اخر واداء الزكاة عند مفرطا فتعلقت الزكاة بذمته. كما لو اعطي مال فاتلفه يجب عليها ضمان هكذا الزكاة الباقية عنده في ضمانه وفي وديعته. والقول الثاني يقول
6:40لا يجب ضمان هذا المال. وتسقط الزكاة عنه. لماذا؟ قالوا لانه لان الامر ليس على الفورية. وبالتالي لا يعد عاصيا بالتأخير. ومن لم يعد عاصيا اذا تلف فانه يعد معذورا. وبالتالي تسقط الزكاة عنه
7:10ومن خلال ما سبق خلال دلالة اللغة على اقتضاء الامر للفورية يترجح لنا من الزكاة يجب ان تودع على الفور وانها اذا تعلقت بالذمة لم تسقط بعد ذلك المال القاعدة الاصولية الثانية. وهذه القاعدة الحقيقة هي
7:40قاعدة فقهية او ضابط فقهي اقرب منه الى ان تكون قاعدة اصولية. وهي هل الزكاة واجب مالي على الاغنياء للفقراء على سبيل المواساة. او انها بعده فيلاحظ انها يتقرب بها لله عز وجل. في
8:20اول قال تجب الزكاة مواساة للفقراء. باب التكافل الاجتماعي والثاني يقول هذه عبادة يعبد الله بها كلا المعنيين الصحيح لكن الكلام ما هو المعنى الاصلي وما هو المعنى التابع فمن قال بان المعنى الاصلي للمواساة قال في مسائل لا يلاحظ فيها هذا
8:50جانب جانب العبادة. مثال ذلك من امتنع من اداء الزكاة اخذت منه قهرا لو كانت عبادة ما تصح مع القهر. ويدل على ذلك دخول النيابة فيها جاني احد يصلي عن احد ما صحت لانها عبادة. خلافي الزكاة. ويدل على هذا
9:20صدقة الفطر تتحمل الزكاة عن غيرك. كانت عبادة كل يزكي عن نفسه. القول ثانيا المعنى المغلب في الزكاة انها عبادة لله عز وجل. وقد نسبه المؤلف الى الامام ابي حنيفة
9:40وآآ حلل المؤلف هذا بانها شرعت ترويضا للنفس. ليقل المال وبالتالي يبتعد الطغيان عن النفس. كما قال تعالى كلا كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى و الطغيان مؤثر في كون العبد يعاقب في الاخرة
10:20واحتج على ذلك بحديث الاسلام على خمس. رتب المؤلف عددا من المسائل على هذا الخلاف. المسألة الاولى الصبر طيب هل تجب الزكاة في ماله؟ قال من قال الزكاة مواساة اوجبها في ماله. ومن قال الزكاة عبادة؟ قال
10:50الصبي ليس من اهل العبادات الواجبة. لذلك في المذهب الشافعي والجمهور تجلب الزكاة في مال الصبي. بمذهب الامام ابي حنيفة لا تجب الزكاة في مال الصبي. ومثله في المجنون اعتدي بالزكاة في ماله قال ابو حنيفة لا لان الزكاة ما لان الزكاة عبادة والمجنون ليس من اهل العبادة
11:20وعند جمهور قالوا تجب الزكاة لانها تتعلق بالمال المسألة الثالثة من فروع هذه القاعدة اذا مات من وجبت عليه الزكاة فهل نخرج الزكاة فامتلكته؟ قال الجمهور نعم رجلها من تركتي. واجب تعلقه بالذمة
11:50وهذا الواجب انما وجب مراعاة لحال الفقراء. وقال الحنفية تسقط الزكاة حينئذ لماذا قالوا لان المراد بالزكاة العبادة ليس من اهل العبادة من الفروع التي ذكرها المؤلف رجل عنده مال ظاهر وعليه ديون
12:30فهل نسقط مقدار الديون من المال الظاهر؟ او لا ذلك مئة الف وعنده اموال تجارية بضاعة تجارية معدة للبيع مئة الف تجب عليه الزكاة ولا ما تجب؟ قال ومنها ان الزكاة تجب على المديون
13:00عندنا لاستغنائه بما في يده وتعلق الدين بذمته. تعلق بذمته. وعندهم لا تجب الزكاة. قال الامتناع الارتياب في حقه. يقول اوجبنا الزكاة عبادة لانه بذلك يروض نفسه لان لا يحصل لها
13:30يعني وهذا الذي عليه دين لا يوجد هذا المعنى عنده مسألة اخرى قال الزكاة. تجب في ما الضمان والاخراج بعد عود المال انا عندي مال لكنني وضعته غير عند غير ضمان. مثل الرهون ونحوها
14:20هل تجب الزكاة فيه؟ انا عندي عمارة معدة للبيع رهنتها فحينئذ هل تجب زكاتها ولا ما تجب؟ ومثلا لو راهن نقودا قال عندنا تجب لانه مال يملكه فوجب عليه ان يزكيه. متى يزكي
14:50يزكيه بعد رجوع المال. ومثله اموال الديون التي لك على غيرك نقول الجمهور يقولون يجب عليه ان يزكيها والحنفية قالوا لا يجب عليه لماذا؟ يقول لان هذا مال عند الغير ليس عندك وبالتالي
15:20لا يوجد معنى او لا يكون سببا لوجود الطغيان من المسائل مسألة الحلي المباح ماذا قال مباح لاخراج الحرام الحلي الحرام هذا يجب زكاته. في الحرام مثل ماذا حوالي حلي للرجل. الزكاة لا تجب في الحلي المباح عندنا
16:00لانه متعلق بانه متعلق حاجة المالك في ايجادها ابطال لمعنى مواساة فجمهور يرون ان الزكاة لا تجب في الحلي الحنفية يقولون تجب للزكاة. لماذا يا ايها الجمهور؟ قالوا لان الحلي بمثابة اموال القنية التي يحتاج اليها
16:30الانسان وبالتالي لا معنى لايجاد تكافل بحيث نحجب صاحب المال الاصل من الانتفاع بماله في حوائجه. المعتادة. قال وعندهم الى الحنفية تجب الزكاة في الحلي. لان حاجة التحلي لا تمنع من الوقوع في الطغيان
17:00من ثم تجب الزكاة ليحصل ارتياظ النفس. مسألة اخرى عندي اموال زكوية حولها في رمضان. استفدت مالا في شهر محرم فهل اظمه لي؟ الحول السابق بالتالي يكون حولهما واحدا او نقول
17:30كل مال حول مستقل قال المال المستفاد في اثناء الحول لا يضم الى المال السابق لديه بل يستأنف له حولا جديدا فيكون عنده حول حول المال القديم وحول للماء للمال الجديد
17:50وقال ابو حنيفة يضم الى ما عنده ملك نصابا وفي ملكه نصاب قد مضت عليه ستة اشهر. فعندنا يفرد ما يملكه ثانيا بحول مستأنف جديد. تحقيقا لمعنى الرفق بالمالك في المؤن المالية
18:10وعندهم اذا تم الحول زكى الجميع الاصل والربح تحقيقا لمعنى العبادة بالابتلاء والامتحان. اذا المال المستفاد في اثناء الحول ان كان مستفادا من المال السابق الذي لديه فحولهما واحد بالاتفاق. واذا
18:40كان المال الجديد الذي سيستفيده من مال اخر لا علاقة له بالمال الاول فهذا موطن الخلاف. والجمهور يقولون به حولا مسألة اخرى ان احد النقدين لا يضم الى الاخر في كمال النصاب عندنا. انا عندي ذهب وعندي فظة. عندي مئة درهم من الفظة واحدى عشر
19:10مثقال من الذهب. التالي عندي نصف نصاب ذهب ونصف صاد فضة. فهل يكمل احدهما مع الاخر؟ قال ومنها ان احد النقدين لا يظم الى الاخر في كمال النصاب عندنا اتباعا لقاعدة اليسر. لان الظم بالقيمة يتضمن عشرا وحرجا
19:40وعند الحنفية يضم احدهما احد النقدين الى الاخر الذهب والفضة. لاشتراكهما في المعنى المطلوب منهما وهو الاعداد مسألة اخرى الخلطة هل تؤثر في الزكاة او لا تؤثر؟ ما معنى تؤثر تجعل المالين كالمال الواحد في احكام الزكاة. مثل
20:10قال عندنا الخلطة مؤثرة وعند الحنفية سلطة غير مؤثرة بناء على قولهم بانها الزكاة عبادة. بالتالي يلاحظ فيها ذلك المال ذلك المالك ثم ذكر مسألة من الارض خارج من الارض كم مقدار الواجب فيه؟ وما هي الاصناف
20:50التي تخرج منها الزكاة. قال ومنها ان العشر لا يجب فيما عدا الاقوات عندنا خارج من الارض من الثمار والنبات والزروع يقول للشافعية لا تجب الزكاة الا فيما كان قوتا. ليش؟ قالوا لان الزكاة انما وجبت مراعاة لحاجة
21:20الفقراء. وعندهم يجب والزكاة زكاة الخارج من الارض في كل ما ينبته الادميون. وكل ما يؤكل قوتا وتحليا وتفقها واستهدنا منها مراعاة لمعنى الابتلاء والامتحان طماط في زكاة ولا ما في زكاة؟ الاولون يقولون لا زكاة. والبرتقان
22:00في سوءة واضح هذا ما يتعلق بكتاب الزكاة ننتقل لكتاب الصوم نعم تفضلوا هذه المسألة على الاصل نعم الموظفون اللي عندهم رواتب شهرية. هل حولهم واحد؟ حول كل موظف واحد تجد فيه تاريخ
22:30هددت او كلما استفاد مالا وراتبا جعل له حولا مستقلا. هذا البحث هنا الشافعي يقولون لكل راتب حول مستقل. كان في هناك في راتب واحد المسألة التي تليه نعم هل ننتظر به حولا جديدا؟ ولا حوله حول اصلا
23:10خريجي الزكاة بعد ستة اشهر. يبقى النحو الجديد ما نخرج زكاة هذا الجزء الا بعد مرور سنة كاملة. نعم متألق بحاجة الملك في جميع ابطال المعهد المواساة. معنى المواساة يعني هو بيطلع اعماله
23:30الان في معنى ايجاب الزكاة انها لا تجب الا في المال الذي لا يعد من الامور الاساسية بالنسبة الانسان ولا تجب الزكاة الا في الاموال القابلة للنماء. التجارة والحركة. هذا الحلي
24:00قالوا لا يعد لي انما لا يعد للنماء. لو اوجبنا الزكاة ما لبث ان يذهب. فينتفي معنى المواساة. عطينا الفقير اكثر من حاجته بخلاف ما اذا قلنا الزكاة عبادة. هذا وجهة نظر المؤلف. نعم
24:30شلون؟ ارباح الاسم بقلوبنا حولنا حول اصلها انقلاب المال لكون عضو تجارة الى كونه نقود او العكس لا يقطع الحب. الشيء الثاني ان هذا محل اتفاق يهون انقلاب المال من كونه تجارة الى كون النقود لا يقطع الحظ. طيب هنا في
25:20الاسهم هل الناس حاجة الى ذات مضطر اليه ولا حاجة زائد عن حاجة يتاجر فيه بالتالي نوجب الزكاة عليه في سواء قلت بان الزكاة عبادة وانها شرعت المواساة. المسألة التي تليها اذا
26:00فعل منفي. ماذا نفعل به؟ مثال ذلك لا نكحها الا بولي. لا نكاح الا بولي. هل هذا يعد مجملا او لا الحنفية يقول ان هو مجمل. يعني قد يراد به الصورة
26:30طاهرة وقد يراد به الصحة الشرعية والمراد به ترتب اثاره عليه قالوا فلما تردد فحينئذ نقول هو مجمل ونتوقف فيه ونحتاج الى البحث عن الحكم في دليل اخر. او نقول نغلب المعنى الشرعي
27:00لان هذه احكام شرعية والشارع يخاطب الناس بلغته هو لا من لغة الناس ولا بحسب اللغة. مثلا لما قال لا صيام هل المراد المعنى اللغوي؟ لا امساك هذا مو معقول. يجد من يمسك بالالية. او ان
27:30المراد به لا اعتداد شرعا بصيام الا اذا كان بنية من الليل. الحنفية قالوا تردد بين المعنيين فقلنا بانه مجمل ونبحث عن مرجح خارجي. الجمهور يقول ولا هذا اللفظ لفظ شرعي. والفاظ الشارع تحمل على مصطلحه هو. فاذا نفى
28:00فمعناه انه ينفي الصحة الشرعية. ينفي الصحة الشرعية قال لا صيام لمن لم يجمع الصيام ان الليل يجب العمل بالمقتضاة ولا يعد من المجملات عندنا ليش؟ لان له معنى ظاهر فيعمل على المعنى الظاهر. ولا نقول بانه مجمل لان المجمل هو الذي
28:30يتناول مسميات يمكن ان يكون كل واحد منها مرادا للمتكلم وحده. من واتوا حقه يوم حصاده. يمكن العشر بنصف العشر يمكن ربع العشر مثل لا صيام فان الصيام في اللغة الامساك لا يصح ان تفسره بالمعنى اللغوي
29:00فتعين المراد به صحة الصوم الشرعي. من مسائل مترتبة مسألة النية التي قبل قليل الحنفية يقولون يجوز الصوم بنية من النهار. والجمهور يقولون لابد من تبييت نية في صيام رمضان. ليش؟ لان الحنفية يقولون لا صيام لمن لم يبيت النية هذا مجمل
29:30ومثل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب لا صلاة نفي. لا يمكن تحمله على المعنى اللغوي فتعين حملها على المعنى الشرع اي الاصطلاح. مثل لا نكاح لله بولي. بمثله لا صلاة
30:00فذ خلف الصف. انا عندي خطأ في الطباعة ايش عندكم لا صلاة ايش؟ الا لفرض الا لفرض لا صلاة عليه غلط الحين بيقول بهالكلام لا صلاة الا لفرد خلف الصف. ها
30:30في الصواب لا صلاة لفرد خلف الصف اذا عند تعارض الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية فاننا نحمل خطاب الشارع لا في الحقيقة الشرعية لا اللغوية. لان الشرع جاء لبين لاحكامه ولم يأتي
31:00بتعليل او تعريف الناس بلغة العرب الرجل الذي جامع زوجته وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال اهلكت واهلكت تعرفون قصته طيب ومراته زوجته اوجب النبي سلم عليه كفارة. طيب والزوجة؟ ما ذكر عنها شيء. وش نقول؟ تجب عليه ولا ما تجب
31:40بعض اهل العلم قال ايش؟ لا يجب علي شيء. لانه لا يجوز السكوت في معرض الحاجة للبيان هنا حاجة وقال ابو حنيفة لا يدل على انتفاء الوجوب فان السكوت لا دلالة له على
32:00الاحكام سم وهي نعم اذا سئل عن مسألة فيها اطراف. فبين الحكم المتعلق ببعضهم ولم يبين ما يتعلق بغيره من الاحكام فهل يقال هذا اقرأ؟ لمن سكت عنه او لا يعد اكراما هذا منشأ المسألة
32:50بارك الله فيكم وفقكم الله لخيري الدنيا والاخرة جعلكم الله ومن الهداة المهتدين كما سلوا جل وعلا ان يصلح احوال الامة وان يردهم الى دينه ردا حميدا هذا فوالله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
33:20في احد بيسأل؟ نعم؟ ما هواش الاجابة الزكاة والاحترام شي اشكال مال ولا مو مال؟ شوف في فرق بانك تقول هذا واجب عليه لاخراج واحد تقول مأجور بما اخرجه. فليخرج
34:00المال ولا اجرى له فيه لعدم نيته او لسبب اخر. مثل قضايا القبول تكلم عن مقدار الواجب الذي تبرأ به ذمته كونه يقبل او لا يقبل هذا الى الله. نعم
34:20السكوت النبي صلى الله عليه وسلم احيانا قد يكون يعرف ان السائل يعرف يعني اذا انت ان سكوته لا يعد اقرارا. هذا احد القولين في المسألة خلاف قديم ليس جديدا. نعم. تفضل. المسألة اخيرة. الحنفية قال
34:50نادر على ارتفاع ومع ذلك اوجه كمقتضى قول يقولون الاصل ايجاد الكفارة على المجامل. لم يأتي ناقلا عن هذا الادلة الدالة على وايجاد الكفارة على المجامع لم يفرق. نعم. المؤلف يقرأ في كتابه في كتاب الزكاة
35:30هذا خلاف المشروع نشرت الى هذا يمكن ان تصلي كنت الزجاج طيب بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك