شرح كتاب الموطأ (للإمام مالك) لمعالي الشيخ د. سعد بن ناصر الشثري الدرس-57
0:01والان مع الدرس السابع والخمسين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فان الفرقة بين الزوجين تكون بانواع النوع الاول الفسخ وذلك بحكم قضائي ولا يعتبر طلاقا ولا تحتسب فيه
0:38تلك الفرقة بعدد الطلاق والفرقة والفسخ لا يكون الا بسبب عيب من الزوج او من الزوجة النوع الثاني من انواع الفرق بين الزوجين الخلع والخلع يكون بطلب من الزوجة يكون بطلب من الزوجة
1:02ويكون بفدية يقدمها الزوجة للزوج قد اختلف اهل العلم في الخلع فليحسب في عدد الطلقات او لا الجمهور قالوا لا يحتسب فالجمهور قالوا يحسب في عدد الطلقات في مذهب الامام احمد انه لا يحسب في عدد الطلقات
1:24وقول ابن عباس وجماعة ولعله ارجح الاقوال في المسألة النوع الثالث من انواع الفرق الموت فاذا مات احد الزوجين حصلت الفرقة النوع الرابع الطلاق الطلاق يكون من قبل الزوج ولا يكون في الغالب ولا يشترط فيه ان يكون بعوض مالي
1:49ولا يشترط فيه ان يكون من طريق القضاء قال المؤلف كتاب الطلاق الطلاق فرقة بين الزوجين تكون بلفظ من الزوج قال المؤلف باب ما جاء في البتة اي اذا طلق الرجل زوجته
2:13طلاقا باتا في مجلس واحد فهل تحسب عليه ثلاث طلقات او انما تحسب عليه طلقة واحدة قال مالك بلغني ان رجلا قال لابن عباس اني طلقت امرأتي مئة تطليقة فماذا ترى علي
2:34فقال ابن عباس طلقت منك لثلاث واما الباقي هي سبع وتسعون فهذا من اتخاذ ايات الله هزوا ولعبا فعليك ان تتوب الى الله منها فابن عباس يرى ان جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد
2:57يقع به ثلاث طلقات ان ثبت هذا الاثر عن ابن عباس لانه قد روي اه اسناد منقطع قال وحدثني قال مالك بلغني ان رجلا جاء الى ابن مسعود فقال اني طلقت امرأتي ثمانية تطليقات
3:20فقال ابن مسعود فماذا قيل لك؟ يعني ماذا افتاك المفتون؟ قال قيل لي انها قد بانت مني فقال ابن مسعود صدقوا من طلق كما امره الله يعني بان يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه
3:41من طلق كما امره الله فقد بين الله له ومن لبس على نفسه وفي لفظ ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه به. ولا تلبسوا على ونتحمله عنكم يعني نفتيكم بانها واحدة فيكون الاثم علينا هو كما يقولون يعني من
4:06انه يقع بها ثلاث طلقات ثم روى مالك عن يحيى عن ابي بكر ابن حزم ان عمر ابن عبد العزيز قال البتة ما يقول الناس فيها؟ فقال ابو بكر ابن
4:19حزم وكان من الفقهاء كان ابان ابن عثمان يجعلها واحدة فقال عمر بن عبدالعزيز لو كان الطلاق الفا ما ابقت البتة منه شيئا. من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى. فعمر بن عبدالعزيز يرى ان جمع الطلقات بلفظ واحد انه يقع به جميع هذه الطلقات
4:45ثم روى مالك عن ابن شهاب ان مروان ابن الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة انها ثلاث تطليقات. قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في ذلك جمع الطلقات الثلاث
5:03بلفظ واحد قال الشافعي هو جائز وليس من البدع وقال الجمهور بل هو محرم. لانه ينافي مقصد الشارع في تفريق الطلقات ولا يجوز للانسان ان يقدم عليه وبعضهم قال هو من الطلاق البدعي
5:26ثم بقي البحث في هل يقع الطلاق ثلاثا او واحدة فقال الجمهور والمشهور من مذهب الائمة الثلاثة انه يقع بذلك ثلاث تطليقات بهذه الاخبار ولغيرها. وقد ورد في حديث ركانة انه طلق زوجته فبت طلاقها. وورد في
5:49رفاعة انه طلق زوجته طلاقها. فلم تحل له الا بمحلل وذهب طائفة من الصحابة وتبعهم جماعة من التابعين وهو رواية عن احمد بان جمع الطلقات بلفظ واحد لا يقع لا يقع به الا طلقة واحدة
6:12بما ورد في الصحيح قال كانت الطلقات الثلاث واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من امارة آآ عمر. فلما رأى الناس تتابعوا عليها امضاها ثلاثا
6:31وقال طائفة بان الطلقات الثلاث اذا جمعت في لفظ واحد لم يقع بها الا واحدة كما لو قال انت طالق بالثلاث اما اذا فرقت وقعت ثلاثة. كما لو قال انت طالق طالق ثم طالق ثم طالق
6:54ولعل الاظهر هو قول من يقول بانه انما يقع بها طلقة واحدة لهذه الاخبار قال المؤلف باب ما جاء في الخلية والبرية وما اشبه ذلك واشبه ذلك. الخلية ان يقول لزوجه لزوجته انت خالية من الزوج
7:17والبرية ان يبرئها من حقوق الزوجية وقيل هي من البر بمعنى كأنها لم تتقيد ببنيان كتقيد مثل المطلقة لا تتقيد بزوج الخلية والبرية من كنايات الطلاق من كنايات الطلاق ولان الفاظ الطلاق على نوعين لفظ الصريح يقع الطلاق بمجرده
7:47ولفظ كناية لا يقع الطلاق الا اذا كان معه دليل او قرينة او نية تدل على ان المقصود المتكلم هو ايقاع الطلاق واما لفظ الطلاق الصريح فانه لفظ طلق وما تصرف عنه. فيقع الطلاق بمجرده
8:11وقد اختلف اهل العلم في الخلية والبرية فبعضهم قال يقع الطلاق بها ثلاثا مع النية. وبعضهم قال لا يقع بها الا واحدة في مذهب احمد والشافعي وجماعة لا يقع بها يقع بها ثلاث طلقات
8:31لانها لفظ كناية لكنه قد وصل الغاية في الدلالة على الفرقة. ومن ثم قالوا بانه يقع ثلاث طلقات وقال طائفة بانه لا يقع به الا طلقة واحدة. ولعل هذا اظهر القولين
8:50قال مالك بلغني ان انه كتب الى عمر من العراق ان رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك هذه ايضا من الفاظ غايات الكناية فكتب عمر الى عامله ان مره يوافيني بمكة في الموسم فبينما عمر يطوف بالبيت اذ لقيه الرجل فسلم
9:14عليه فيه جواز الكلام والسلام في الطواف. فقال عمر من انت؟ قال انا الذي امرت ان اجلب عليك فقال له عمر اسألك برب هذه البنية يعني الكعبة ما اردت بقولك حبلك على غاربك. فقال له الرجل لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك
9:43اردت بذلك الفراق فقال عمر هو ما اردت يعني من الفراق وثبوت الطلاق به فيه دلالة على ان الفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق الا اذا كان معها نية الفراق
10:00واستدل به من يرى ان الفاظ الكناية الصريحة يقع بها ثلاث طلقات ثم قال مالك بلغني ان علي كان يقول في الرجل يقول في الرجل يقول لامرأته انت علي حرام انها ثلاث تطليقات. قال مالك وذلك احسن ما سمعت في ذلك. اختلف
10:27اهل العلم في الرجل اذا حرم زوجته على نفسه. ما الحكم في هذا؟ فقال الحنابلة هو ظهار يصوم شهرين متتابعين ان لم يجد رقبة يعتقها وذهب طائفة الى انها طلاق
10:45كما ذكر المؤلف هنا واختاره وجعله طلاقا بائنا. وبعضهم يجعله طلاق واحدة ومن اهل العلم من قال بانه على يمين على نية المتكلم به ماذا ينوي ومنهم من قال هو يمين ولعل الاظهر ان الفاظ التحريم يراد بها اليمين
11:09وذلك لان الله جل وعلا قال يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك ثم قال بعد ذلك قد فرظ الله لكم تحلة ايمانكم فدل هذا على ان التحريم يأخذ احكام اليمين
11:29قال مالك عن نافعا ابن عمر كان يقول في الخلية والبرية انها ثلاث تطليقات. كل واحدة منهما فما تقدم ان الشافعي واحمد يرون ان هذه الالفاظ مع النية يقع بها ثلاث تطليقات
11:47وقد خالف ابن عمر عدد من الصحابة فرأوا ان هذه الالفاظ لا يقع بها الا طلقة واحدة ولعل قولهم ارجح في هذه المسألة ثم روى عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد ان رجلا كانت تحته وليدة لقومه
12:07فقال لاهلها شأنكم بها يعني زوجته قال شأنكم بها فهذا بمثابة عدم ابداء عدم الرغبة فيها. قال فرأى الناس انها تطليقة واحدة لانها ليست من الفاظ الكنايات غير الصريح قال ما لك سمعت ابن شهاب يقول في الرجل يقول لامرأته
12:37برئتي مني وبرئت منك انها ثلاث تطبيقات بمنزلة البتة. وفيها الخلاف السابق. قال ما لك في الرجل يقول لامرأته انت خلية او برية او بائنة انها ثلاث تطبيقات للمرأة التي قد دخل بها. ويدين يعني ينظر يصدق قوله فيما
13:02يخبر به عن نيته ويدين في التي لم يدخل بها. هل اراد واحدة ام اراد ثلاث طلقات فان قال اردت واحدة احلف على ذلك او احلف على ذلك. ثم بعد ذلك تبين منه. لان المطلق قبل الدخول لا عدة عليها
13:26وليس عليها رجعة ويكون حينئذ هذا الزوج خاطبا من الخطاب لانه لا يخلي المرأة التي قد دخل بها زوجها. ولا يبريها الا ثلاث تطليقات. اما التي لم يدخل بها فان الطلقة الواحدة تبينها
13:50قال مالك وهذا احسن ما سمعت باب ما يبين من التمليك. يعني اذا قال الزوج لزوجته انت تملكين نفسك فماذا يحق لها من التطليب هل يحق لها ان تطلق نفسها ثلاثا؟ او لا يجوز لها ان تطلق نفسها الا واحدة
14:13قال مالك بلغني ان رجلا جاء الى ابن عمر فقال يا ابا عبد الرحمن اني قد جعلت امر امرأتي في يدها فطلقت فماذا ترى؟ فقال ابن عمر اراه كما قالت. فقال الرجل لا تفعل يا ابا عبد الرحمن. فقال ابن عمر
14:33انا افعل انت الذي ملكت زوجتك وجعلت امرها في يدها ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان يقول اذا ملك الرجل امرأته امرها فالقضاء ما قضت به الا ان ينكر عليها
14:52فيقول لم ارد الا واحدة القضاء يعني هل هي واحدة او ثلاث؟ ما قضت به المرأة فان قالت طلقت نفسي ثلاثة وقعت ثلاثا وان قالت طلقت نفسي اثنتين وقعت كذلك الا ان ينكر عليها فيكذب
15:12يقول انا عندما قلت انت تملكين نفسك لموردي الا طلقة واحدة. فحينئذ نطالب رجل باليمين ويكون املك بها يجوز له ان يراجعها ما دامت في عدتها قال مالك باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك
15:40يعني هناك انواع يقوم الزوج بتمليك زوجته امرها لكنه لا يصح لها ان تطلق نفسها الا طلقة واحدة واحدة ثم روى عن سعيد بن سليمان عن خارجة بن زيد بن ثابت انه كان جالسا عند زيد فاتاه محمد بن ابي
16:01وعيناه تدمعان. فقال زيد ما شأنك؟ قال ملكت امرأتي امرها. ففارقتني فقال زيد ما حملك على ذلك؟ فقال القدر فقال زيد ارتجعها ان شئت يعني انه لم يجعلها الا طلقة واحدة
16:21يحق له مراجعتها ما دامت العدة. فانما هي واحدة وانت املك بها ثم روى عن ابن القاسم عن ابيه ان رجلا من ثقيف ملك امرأته امرها فقالت انت الطلاق فسكت ثم قالت انت الطلاق. فقال بفيك الحجر
16:46يعني ادعو الله ان يجعل في فمك حجرا يسكته ثم قالت انت الطلاق. فقال بفيك الحجر فاختصما الى مروان ابن الحكم فاستحلفه انه لم يملكها الا واحدة ورد فحلف على ذلك ورد المرأة اليه. قال مالك؟ قال عبدالرحمن وكان القاسم ابن محمد يعجبه
17:17القضاء ويراه احسن ما سمع في ذلك قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك واحبه الي ان التمليك لا نوقع به الا واحدة ثم روى عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة انها خطبت على عبدالرحمن ابن ابي بكر قريبة بنت
17:43ابي امية فزوجوه ثم انهم لحظوا على على عبد الرحمن وعتبوا عليه وقالوا نحن لم نزوج الا لكون عائشة هي التي خطبت فارسلت عائشة الى عبدالرحمن فذكرت له ذلك فجعل امر قريبة بيدها. فقال امرها بيدك
18:07ان شئت طلقيها اه ان شئت تطل ان شاءت تطلق نفسها. فاختارت قريبة زوجها. والبقاء معه. فلم يكن ذلك بك طلاقا فدل هذا على ان التخيير والتمليك بمجرده ليس طلاقا حتى تختار الزوجة الفرقة
18:30فاذا اختارت الفرقة كان طلاقا ثم روى عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجت حفصة بنت عبدالرحمن بنت اخيها المنذرة بن الزبير
18:47وعبد ابن اختها وعبدالرحمن غائب والد المرأة وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال ومثلي يصنع به هذا تزوج ابنه بدون ان يشاور وبدون ان يخبر ومثلي يقتات يفتات عليه اي تتخذ القرارات
19:11اولا بدون الرجوع اليه قال فكلمت عائشة المنذر بن الزبير وقالت ان عبدالرحمن قال كذا وكذا. فقال المنذر الامر بيد عبدالرحمن. ان اراد ان يزوجني وان اراد ان يبت زواجي
19:32فقال عبدالرحمن ما كنت لارد امرا قضيتيه فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا. فدل هذا على ان التخيير والتمليك لا يكون بمجرده طلاق حتى تختار الزوجة التطليق خلافا لبعض الفقهاء قال مالك بلغني عن ابن عمر وابي هريرة انهما سئلا عن الرجل يملك امرأته
20:04فترد ذلك اليه ولا تقضي فيه شيئا. قال ليس ذلك بطلاق قال وروى عن يحيى عن سعيد انه قال اذا ملك الرجل امرأته امرها فلم تفارقه وقرت عنده فليس ذلك بطلاق
20:24قال مالك في المملكة اذا ملكها زوجها امرها هناك عقد نكاح ولم يدخل ثم افترقا ولم تقبل منه شيئا فليس بيدها من ذلك شيء. وهو لها يعني الخيار لها ما دام في مجلسهما
20:44فالتمليك اذا قال انت تملكين امرك فليس لها ان تختار نفسها الا في المجلس فقط واما ما بعد ذلك فانه ليس لها حق فيه. هكذا يقول مالك وطائفة من اهل العلم. بخلاف لفظ التخيير
21:07لو قال اختاري نفسك فهذا لا يختص بالمجلس قال المؤلف باب الايلاء المراد بالايلاء ان يقسم الزوج الا يأتي زوجته والا يجامعها مدة من الزمان قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاو فان الله غفور رحيم
21:33وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم الايلاء لمدة اقل من اربعة اشهر جائز لا حرج فيه ولا يلحق به حكم. فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم الى من نسائه شهرا
21:52اما اذا الزوج من زوجته اكثر من اربعة اشهر حينئذ اذا مضت الاربعة الاشهر قلنا له اما ان تكفر عن يمينك تعود الى زوجتك واما ان تطلق الزوجة. واما ان تعلقها فهذا لا يقبل منك
22:14ثم روى المؤلف عن جعفر بن محمد عن ابيه عن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه كان يقول اذا ال الرجل من امرأته اي حلف الا يقربها
22:30لم يقع عليه طلاق واذا مضت الاربعة الاشهر حتى يوقف فيقال له اما انت في وترجع واما ان تطلق قال مالك وذلك الامر عندنا فيه دلالة على ان الايقاف يكون بعد الاربعة اشهر
22:51وهذا قول الجماهير قال الحنفي لا بد ان يكون هذا الايقاف بالاربعة الاشهر ثم روى مالك عن نافع عن ابن عمر انه كان يقول ايما رجل الا من امرأته فاذا مضت الاربعة الاشهر وقف
23:09حتى يطلق او يفي ولا يقع عليه طلاق اذا مضت الاربعة الاشهر حتى يوقف وروى عن ابن شهاب ان ابن المسيب وابا بكر ابن عبد الرحمن كانا يقول ان في الرجل يولي من امرأته يحلف الا يقربها
23:30انها اذا مضت الاربعة الاشهر تكون تطليقة ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة. والعدة تبتدأ بعد الاربعة الاشهر وقال مالك بلغني ان مروان كان يقضي في الرجل اذا ال من امرأته انها اذا مضت الاربعة الاشهر فهي
23:52طليقة يعني بمجرد مضي الاشهر تكون تطليقا. هذا رأي اه مروان ابن الحكم قال فهي تطليقة فله عليها الرجعة ما دامت في عدتها. والجماهير على ان مضي المدة لا يكون تطليقا
24:11انما يقوم القاضي بايقاف الزوج والطلب منه اما ان يعود واما ان يطلق قال مالك في الرجل يولي من امرأته يقسم الا يقربها فيوقف فيطلق بعد انقضاء الاربعة الاشهر ثم بعد ذلك يراجع امرأته. قال ان لم يصبها حتى تنقظي عدتها فلا سبيل له اليها
24:39لانها انما اثبتنا الفرقة الاولى من اجل عدم قربانه لها قال ولا رجعة له عليها الا ان يكون هناك عذر من مطر من مرض او سجن او ما اشبه ذلك من العذر
24:56فان ارتجاعه اياها ثابت عليها. فان مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فانه ان لم يصبها حتى تنقظي الاربعة الاشهر وقف مرة اخرى. فان لم فان لم يفي يعني لم يرجع
25:16وينتهي عن يمينه دخل عليه الطلاق بالايلاء الاول اذا مضت الاربعة الاشهر وحينئذ لا يكون للزوج عليها رجعة لانه نكحها ثم طلقها قبل ان يمسها. فلا عدة له عليها ولا رجعة
25:34قال مالك فالرجل يولي من امرأته فيوقف بعد الاربعة الاشهر فيطلق ثم يراجع ولا يمس الاربع ولا يمس المرأة فتنقضي اربعة اشهر فحينئذ قبل ان تنقضي عدتها يكون احق بها
25:54واما اذا مضت عدتها قبل ان يصيبها فلا سبيل له اليها ثم حسن مالك ذلك ثم قال فالرجل يولي من امرأته اي يقسم الا يقربها ثم يطلقها فتنقضي الاربعة الاشهر قبل ان تنقضي عدة الطلاق. لان المدة بين الحيضات عندها طويلة
26:20فقال هما تطليقتان اذا وقف فلم يفي وان مضت عدة الطلاق قبل الاربعة الاشهر فليس الايلاء بطلاق. وذلك لان الاربعة الاشهر التي كان يوقف بعد مضت وليست المرأة يومئذ بزوجة له
26:41قال مالك ومن حلف الا يطأ امرأته يوما او شهرا ثم مكث حتى ينقضي اكثر من الاربعة الاشهر هذا لا يكون ايلاء اذا الايلاء ليوم او شهر او مدة اقل من اربعة ايام لا يثبت به احكام الايلاء
27:03انما يتم التوقيف في الايلاء الذي يكون اكثر من اربعة اشهر فاما من حلف الا يطأ امرأته لمدة اقل من اربعة اشهر فهذا لا يثبت له في الاحكام السابقة. اما اذا كانت المدة
27:22اربعة اشهر تماما قال المؤلف ليس هذا من الايلاء لانه اذا جاء الاجل بعد ثلاثة اشهر وانتهت المدة ولم يطأ انحلت يمينه وجاز له الواط وقال مالك ومن حلف لامرأته الا يطأها حتى تفطم ولدها
27:48هل هذا يكون ايلاء فنقول هنا فطام الولد باختيار المرأة ومن ثم يمكنها ان تفطم الولد فينتفي الايلاء في هذه الحال وقد بلغني ان عليا ابتل عن ذلك فلم يره ايلا
28:12قال المؤلف باب ايلاء العبد اذ اي اذا اقسم المملوك الا يقرب زوجته مد اكثر من اربعة اشهر. فهل نعامله معاملة الحر قال عن مالك انه سأل ابن شهاب عن اله العبد فقال هو نحو اله الحر وهو عليه واجب
28:33والى لكن اله العبد طهران لان المملوك على النصف من الحر قال المؤلف باب ظهار الحر المراد به ان يشبه الرجل امرأته بظهر من تحرم عليه على التأبيد ولعلنا ان شاء الله نتكلم عن احكام الظهار في لقاء ات هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد
29:01وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين