استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح كتاب الموطأ (للإمام مالك) لمعالي الشيخ د. سعد بن ناصر الشثري الدرس-54

0:01والان مع الدرس الرابع والخمسين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد قال الامام ما لك باب ارخاء الستور المراد بهذه المسألة اذا عقد رجل على امرأة فخلى بها
0:37ثم طلقها هل تستحق المرأة المهر كاملا او ليس لها من المهر الا النصف فقال طائفة لها المهر كاملا لان الخلوة في حكم المسيس واذا مسها وجب المهر كاملا واستدلوا على ذلك
1:01ببعض الاثار الواردة في هذا الباب وقال طائفة بان الخلوة لا تمنع من بان الخلوة لا لا تثبت جميع المهر وليس لها حكم الدخول والقول بان الخلوة يثبت بها جميع المهر ومذهب جمهور اهل العلم
1:30وهو ارجح القولين في المسألة لورود عدد من الاثار في الباب وقال الامام الشافعي بان الخلوة لا يثبت بها حكم اورد المؤلف من حديث سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب قضى في المرأة اذا تزوجها الرجل انها انه اذا ارخيت
1:53في الستور فقد وجب الصداق يعني كاملا ثم ذكر عن ابن شهاب عن زيد ابن ثابت قال اذا دخل الرجل بامرأته فارخيت عليهما الستور فقد وجب ثم قال مالك بلغني ان سعيد كان يقول اذا دخل الرجل بامرأته في بيتها صدق عليها
2:17واذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه. يعني من الذي يقبل قوله؟ من جهة المسيس وثبوت المهر هذا مراد سعيد ابن المسيب وتقدم ان الصواب انه لا فرق بين المسألتين
2:36قال الامام مالك ارى ذلك في المسيس اذا دخل الزوج على الزوجة في بيتها وقالت الزوجة مسني وقال الزوج لم امسها. فحين اذ يصدق كلام المرأة. اما اذا دخلت المرأة على الرجل
2:56في بيت الرجل فقال الرجل لما مسها وقالت هي بل مسني فانه يصدى فانه يصدق وذلك لانه في بيتها. وتقدم معنا ان الصواب انه اذا حصلت الخلوة ثبت المهر وكاملة
3:17قال المؤلف باب المقام عند البكر والايم. يعني اذا تزوج رجل عنده زوجة سابقة على زوجة جديدة هل يلزمه ان يبقى عندها عددا من الليالي عند الزوجة الجديدة ويسقط حق
3:38زوجتي الاولى في هذه الليالي او انه لا يجوز له ذلك قال الجمهور للزوجة للزوج ان يبقى هذه الايام اياما معدودة عند الزوجة خلافا لبعض الحنفية. قالوا لان العدل بين الزوجات واجب. فلا يترك العدل
4:05والصواب هو قول الجمهور لما ورد من الاخبار في هذا الباب. وقد روى المؤلف من حديث ابي بكر ابن عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ام سلمة
4:24رضي الله عنها واصبحت عنده. فقال لها ليس بك على اهلك هوان. ان شئت عندك اي اقمت سبعة ايام ثم بعد ذلك سبعت عند كل واحدة منهن وان شئت ثلثت عندك اي اقمت ثلاثة ايام ثم بعد ذلك قسمت بين الزوجات ودرت فقالت
4:53ام سلمة ثلث وهذا الخبر مرسل لكنه قد ورد باسناد صحيح عند الامام اه مسلم. ثم ذكر ما لك عن حميد عن انس انه كان يقول للبكر سبع وللثيب ثلاث وفي بعض الفاظ هذا الخبر انه قال من السنة
5:17واذا قال الصحابي من السنة فهذا له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم قال الامام مالك وذلك الامر عندنا. فاختار انه يقيم ان الزوج يجب عليه ان يقيم عند الزوجة
5:35كير الجديدة سبعة ايام. وعند الثيب ثلاثة ايام. وانه اذا تزوج الثيب شاة ان يبقى عندها سبعة بقي سبعة لكنه يبقى عند كل واحدة من زوجاته الاخريات سبعة ايام قال وقد وقع الاختلاف هل هذا من حق الزوج
6:00او من حق الزوجة الجديدة. والظاهر انه من حق الزوجة الجديدة قال الامام ما لك وان كانت له امرأة غير التي تزوج فانه يقسم بينهما بعد ان تمضي التي تزوج بالسواء فيجعل لكل واحدة من زوجاته ليلة او ليلتين ليلتين للاولى وليلتين
6:26بالثانية ولا يحسب على التي تزوج ما اقام عندها. فاذا تزوج بكرا وبقي عندها سبعة ايام فاذا مضت السبعة ايام قسم بينها وبين غيرها من الزوجات بالسوية. ولا يقضي لبقية الزوجات
6:46قال الامام ما لك باب ما يجوز من الشروط في النكاح هناك فرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح فشروط النكاح من قبل الشارع وهي محصورة بشروط معتبرة. واذا فات احدها لم يصح عقد النكاح
7:07بخلاف الشروط في النكاح فانها تكون من المتعاقدين وهذه الشروط يلزم الوفاء بها. لكن لو قدر انه لم يتم الوفاء بها فلمن فاته مرضه حق الفسخ بسبب عدم آآ الوفاة بهذه الشروط. وهذه الشروط ليست محصورة بعدد. والاصل انه يجب الوفاء بعقود
7:38في عقد النكاح لما ورد ان احق ما اوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج ثم قال مالك بلغني عن سعيد بن المسيب انه سئل عن المرأة تشترط على زوجها انه لا يخرج بها من بلدها
8:01فقال سعيد يخرج بها ان شاء هذا الشرط وقع الاختلاف فيه بناء على ان هذا الشرط هل ينافي مقتضى عقد النكاح؟ فقال طائفة ينافي هذا الشرط ينافي مقتضى عقد النكاح لان
8:19بمقتضى عقد النكاح استمتاع الزوج بزوجته ومن لازم ذلك ان تسافر معه اذا سافر. فاعتبر هذا شرطا فاسدا وجمهور اهل العلم على ان هذا شرط شرط صحيح يتحقق به مقصود يقصده العقلاء ولعل هذا
8:39القول الثاني اصوب لان الاصل في هذه الشروط الصحة للخبر السابق فلا نقول بعدم صحة شرط من من الشروط الا بدليل شرعي قال الامام مالك فالامر عندنا انه اذا شرط الرجل المرأة ان كان ذلك عند عقدة النكاح
9:03الا انكح عليك ولا اتسرر ان ذلك ليس بشيء اختلف اهل العلم فيما اذا شرطت المرأة على زوجها الا يتزوج عليها فقال الجمهور هذا شرط باطل. لانه يخالف ما جاءت به الشريعة. من اباحة الزواج باخرى
9:28وقال الامام احمد هذا شرط صحيح يترتب عليه انه يحق للمرأة فسخ النكاح متى تزوج الزوج بزوجة اخرى لعل قول احمد في هذه المسألة ارجح وذلك لان الاصل لان الاصل وجوب الوفاء بالشروط
9:52قال مالك الامر عندنا انه اذا شرط الرجل للمرأة ان لا انكح عليك ان ذلك ليس بشيء. الا ان يكون في ذلك يمين بطلاق انه عتاقة فيجب ذلك عليه ويلزمه
10:09قال المؤلف باب نكاح المحلل وما اشبهه. المراد بالمحلل هو من يتزوج المرأة المطلقة الثلاثة من اجل ان تحل لمطلقها التحليل هذا من المحرمات. ومن كبائر الذنوب. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس
10:35المستعار سمى المحلل التيس المستعار. ثم روى المؤلف عن المسور عن الزبير ابن عبدالرحمن ابن الزبير ان رفاعة بن صموال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة
11:02استدل به طائفة على ان من طلق زوجته الثلاثة بلفظ واحد وقع الطلاق ثلاثة كما هو مذهب الجمهور وذهب طائفة من التابعين الى ان من طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد انه لا يقع الا طلقة واحدة
11:26واستدلوا على ذلك بما ورد عن ابن عباس كانت الطلقات الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدر من امارة عمر واحدة. فلما رأى عمر الناس اه تجاوزوا ذلك امضاه عليهم
11:46ولعل هذا القول ارجح من قول الجمهور في هذه المسألة. وحديث الباب يحتمل ان تكون الطلقة الثالثة منفردة ويكون قد طلقت طلقتين السابقتين كل واحدة بانفراد من الاخرى. قال فنكحت تميمة
12:06الرحمن ابن الزبير اعترض عنها يعني كأنه عجز عن اتيانها. اما لعين او مرض او عدم رغبة فلم يستطع ان يمسها. ففارقها وفي بعض الالفاظ ان عبدالرحمن ادعى انه قد قربها وانه قد جامعها فانكرت. وقالت يا رسول الله انما معه
12:38هدبة مثل هدبة الثوب. يعني ان ذكره لا يقوم وبالتالي لن يتمكن من جماعها قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تحلي له. قال فاراد رفاعة وهو زوجها الاول ان ينكحها
12:59وهو زوجها الاول الذي كان طلقها. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة. المراد بالعسيلة ماء الزوج الاخر ثم
13:21ذكر المؤلف عن يحيى عن القاسم عن عائشة انها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة اخذ منه امضاء الطلقات الثلاث قال فتزوجها رجل فتزوجها بعده رجل اخر. فتزوجها بعده رجل اخر
13:45قبل ان يمسها. فيه جواز وقوع الطلاق قبل الدخول فسئلت هل يصلح لزوجها الاول ان يتزوجها؟ فقالت عائشة لا. يعني لا يجوز للزوج الاول ان يتزوجها حتى يطأ الزوج الثاني. وحتى يذوق عسيلتها
14:11وقد ورد هذا الخبر مرفوعا من طريق عائشة قال مالك بلغني ان القاسم ابن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة ثم تزوجها بعده رجل اخر عنها قبل ان يمسها. هل يحل لزوجها الاول ان يراجعها؟ فقال القاسم ابن محمد لا يحل لزوجها الاول ان
14:37راجعها قال مالك في المحلل انه لا يقيم على نكاحه حتى يستقبل نكاحا جديدا فالامام مالك يرى ان نكاح التحليل باطل. وان من تزوج بنكاح تحليل لم يجوز له البقاء عند
14:56هذه المرأة ويلزمه ان يجدد العقد وهذا قول جماهير اهل العلم فان اصابها يعني فانه يثبت عليه مهر مهرها وذلك لانه قد مسها قال المؤلف باب ما لا يجمع بينه من النساء
15:21الاصل انه يجوز لمريد النكاح ان يتزوج باي امرأة واستثني من ذلك نساء قليلات ولا يجوز للانسان ان يتزوج بهن والنساء اللاتي لا يجوز للانسان ان يتزوج بهن على نوعين. النوع الاول محرمات على التأبيد
15:47محرمات على التأبيد وهؤلاء على اربعة اصناف في المحرمات بسبب القرابة ويشمل الام والبنت والاخت والعمة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت سبعة اصناف والنوع الثاني المحرمات بسبب المصاهرة بسبب المصاهرة ويشمل اربعة اصناف
16:18ام الزوجة ام آآ ام الزوجة وآآ زوجة الابن وزوجة الاب فهؤلاء يحرمن بمجرد العقد عليهن. والرابعة بنت الزوجة. ولا تحرم الا بالدخول بامها والمانع الثالث من موانع او من اسباب اه المنع من النكاح على التأبيد الرضاع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من
16:51من الرضاع ما يأمى آآ يحرم من آآ النسب النوع الرابع اللعان. فاذا لعن الرجل امرأة فانها تحرم عليه على التأبيد والنوع الثاني من المحرمات المحرمات الى امد اي بسبب وجود صفة متى زالت هذه الصفة جاز للانسان ان يتزوج بتلك المرأة
17:23وذلك في انواع منها اخت قريبة زوجته من اخواتها وعماتها وخالاتها اخواتها وبناتي اخوانها ومن ذلك ايضا المرأة المتزوجة حتى يطلقها زوجها. والمرأة المعتدة اتى تنتهي عدتها والمرأة الزانية حتى تتوب من جريمتها. ثم ذكر المؤلف عن الاعرج
17:55عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها في القرآن ذكر النهي عن الجمع بين الاختين. قال تعالى وان تجمعوا بين الاختين الله ما قد سلف. يعني ما تزوجت
18:15دموه من الاخوات قبل دخولكم في دين الاسلام ثم روى عن سعيد بن المسيب انه كان يقول ينهى ان تنكح المرأة على عمتها او على خالتها وهذا من مواطن الاجماع ولم يخالف فيه الا بعض المبتدعة. قال او ان يطأ الرجل وليدة وفي بطنها
18:40لغيره كالحامل لا يجوز وطوها ولو كانت مملوكة قال المؤلف باب ما لا يجوز من نكاح الرجل امرأته فام الزوجة لا يجوز للانسان ان يتزوجها. وهي من محارمه. لقوله تعالى وامهات نساء
19:04ثم روى المؤلف عن يحيى ابن سعيد انه قال سئل زيد ابن ثابت عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل ان يصيبها هل تحل له امها؟ فقال زيد لا الام مبهمة. يعني في قوله وامهات نسائكم
19:24لم يقيد ذلك بالدخول. بينما في الربائب قيده بالدخول. فقال وربايبكم اللاتي في من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم قال زيد ابن ثابت لا يعني لا يجوز للانسان ان يتزوج ام امرأة قد قد عقد عليها
19:53ولو كان قد فارقها قبل الدخول فان الام في الاية مبهمة ليس فيها شرط وانما الشرط في الرب نائب قال مالك واخبرني غير واحد ان ابن مسعود استفتي وهو بالكوفة عن نكاح الام بعد ليبنة. اذا لم تكن الابنة قد
20:16اسة فارخص في ذلك. ثمان ابن مسعود قدم المدينة فسأل عن ذلك فاخبر انه ليس كما قال وانما الشرط في الربائب. فرجع ابن مسعود الى الكوفة فلم يصل الى منزله حتى اتى الرجل الذي افتاه بذلك
20:36فامره ان يفارق امرأته فيه ان العالم الكبير قد يخفى عليه مسائل من العلم. وفيه ان متى تبين له ان قوله خلاف الدليل وجب عليه الرجوع الى مقتضى الدليل. وفيه ان من
20:56افتى به مخالفة دليل واضح فانه لا يجوز الاستناد على فتواه. وآآ انه اذا استند على فتوى خاطئة مخالفة للدليل وجب تصحيح الامر واعادة الامر على ما كان عليه قبل ذلك
21:17قال مالك في الرجل تكون تحتهم المرأة ثم ينكح امها فيصيبها انها تحرم عليه امرأته يعني عليه مطلقته الاولى وتحرم عليه ام المطلقة ويفارقهما جميعا ويحرمان عليه ابدا. اذا كان قد اصاب الام لانه لا يجوز للرجل ان
21:43يجمع في الوطئ بين فرج امرأة وابنتها. فان لم يصب الام لم تحرم عليه البنت امرأته اولى وانما وجب عليه وانما وجب عليه ترك اه ما الام وعدم اعتبار العقد على
22:03امي شيئا. قال مالك في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح امها فيصيب الام بانه لا تحل له امها ابدا ولا تحل لابيه ولا لابنه ولا تحل له ابنتها. وتحرم عليه امرأته. في هذا
22:28قال ولا تحل لابيه يعني ان المرأة التي طلقها لم لا يجوز لابيه ان يتزوجها. وهكذا ايضا ام لا يجوز له ان يتزوجها عند مالك. وقال طائفة بانه يجوز له ان يتزوجها اذا لم
22:48يدخل بالام. اما اذا دخل بالام لم يحل للاب ان يتزوجها. لانه لا يجوز لاب وابنه ان يجتمعا في فرج واحد قال مالك فاما الزنا فانه لا يحرم شيئا يعني لو قدر ان رجلا زنا بامرأة
23:12فانعقد من مائه بنت زنا فانه لا يجوز له ان يتزوج بهذه البنت الذي انعقدت من مائة باجماع اهل العلم لكن بقية بنات هذه المرأة هل يجوز له ان يتزوج بهن؟ قال الجمهور هؤلاء البنات
23:37هن بنات امرأة قد وطئها الرجل. ولا يجوز له ان يجمع في الوطئ بين امرأة وبناتها وهذا هو مذهب ابي حنيفة واحمد وطوائف من اهل العلم. وقال الامام ما لك بان الزنا لا يحرم
23:56والحرام لا يمنع من الحلال. قال مالك فاما الزنا فانه لا يحرم شيئا. لان الله تبارك وتعالى قال وامهات نسائكم فانما حرم ما كان تزويجا من امهات النساء ولم يذكر تحريم الزنا
24:19وكل تزويج كان على وجه الحلال بالشبهة يصيب صاحبه امرأته فهو بمنزلة التزويج الحلال قال مالك هذا الذي سمعت وهذا الذي عليه امر الناسي عندنا قال مالك باب نكاح الرجل ام امرأة قد اصابها على وجه ما يكره
24:46يعني لو وطأ امرأة بالزنا هل يجوز له ان يتزوج بامها ولو وطئ امرأة بالشبهة هل يجوز له ان يتزوج بامها؟ قال مالك في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها يجوز له ان ينكح ابنتها
25:08وينكحها وينكحها ابنه ان شاء. وذلك لان الحرام لا يمنع من الحلال. وانما الذي حرم الله وما اصيب بالحلال واستدل ما لك بقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء. قال مالك فلو ان رجلا نك حمراء
25:34في عدتها نكاحا حلالا ما اصابها حرمت على ابنه ان يتزوجها وذلك ان اباه نكحها على وجه الحلال. لا يقام عليه فيه الحد هذا وطئ بشبهة ويلحق به الولد الذي يولد فيه بابيه. وكما حرمت على ابنه ان يتزوجها حين تزوجها ابوه في عدتها
26:01اصابعها فكذلك تحرم على الاب على الاب ابنتها. اذا هو اصاب الام ثم ذكر المؤلف بعد ذلك بابا فيما لا يجوز من النكاح اي عقود النكاح المحرمة التي لا يجوز ان يعقد النكاح بها
26:24واول ذلك نكاح الشغار. وهو نكاح البدل وروى عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار وفسر الشغار بان يزوج الرجل ابنته الرجل على ان يزوجه الاخر ابنته ليس بينهما صداق
26:48اختلف اهل العلم في نكاح الشغار. ما العلة التي من اجلها يمنع نكاح الشغار هل هو لعدم وجود الصداق او لعدم وجود الرضا او لكون النكاح مبنيا على التبادل. وفيه ثلاثة
27:10اقوال ولعل الاظهر ان المنع من اجل البدل. فكل ما كان فيه بدل ولو كان فيه رضا ولو سمي صداق فانه يمنع منه. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا ان يوفقني واياكم لخير
27:30في الدنيا والاخرة وان يجعلني واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.