استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح كتاب الموطأ (للإمام مالك) لمعالي الشيخ د. سعد بن ناصر الشثري الدرس-39

0:01والان مع الدرس التاسع والثلاثين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا لقاء جديد من لقاء قاعات قراءتنا لكتاب الحج من كتاب الموطىء للامام مالك رحمه الله تعالى
0:33قال الامام باب الوقوف بعرفة الوقوف بعرفة ركن من اركان الحج لا يتم الحج الا به روى الامام مالك قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف
0:51اي ففي اي مكان وقف الانسان من عرفة فان حجه مجزئ قال وارتفعوا عن بطن عرنة. عرنة واد يقع بجوار عرفة. يكون محاذيا لها من جهة مغرب وقال والمزدلفة كلها موقف
1:11المزدلفة كل اجزاء المزدلفة يجوز للانسان ان يبيت او ان يقف فيها في ليلة العيد. قال وارتفعوا عن محسر محسر واد بين مزدلفة ومنى اهلك فيه اصحاب الفيل. وامر النبي صلى الله عليه
1:31سلم الناس الا يقفوا في بطن محسر. مما يدل على ان محسر ليس من المزدلفة ثم روى عن هشام ابن عروة عن عبد الله ابن الزبير انه كان يقول اعلموا ان عرفة كلها موقف الا بطن عرنة اي
1:50وادي وان مزدلفة كلها موقف الا بطن محسر ثم قال مالك في تفسير قوله فلا رفث الرفث اصابة النساء. واما الفسوق فالمراد به فسره الامام مالك بانه الذبح للانصاب ولقوله تعالى او فسق نهل لغير الله به
2:14وبعض اهل العلم فسره بان المراد به المعاصي قال والجدال في الحج ان قريشا كانت تقف عند المشعل الحرام بالمزدلفة بقزح وقزح جبيل صغير في مزدلفة وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة. يعني ان قريشا كانت لا تذهب الى عرفة تقتصر في البقاء على البقاء
2:38وفي مزدلفة لانهم يقولون نحن اهل الحرم وعرفة من الحل. ولذلك لا يذهبون الى الحل فكانوا في مزدلفة يتجادلون. يقول هؤلاء نحن اصوب لبقائهم في المزدلفة ويقول هؤلاء نحن اصوب لذهابهم الى عرفة. فنزل قوله تعالى لكل امة جعلنا منسكا
3:03هم ناسكوا فلا ينازعنك في الامر وادع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم. قال مالك فهذا الجدال فيما نرى وقال طائفة بان هذا لا يصح ان تحصر به الاية. وانما هذا جزء مما يمكن ان تفسر به الاية. لان
3:23قوله الجدال معرف باهل الجنسية. فيفيد كل مجادلة بين الناس ما لم يكن ذلك من العلم النافع او مناقشة الهادفة هل يصح للانسان ان يقف في عرفة وهو آآ غير متوضأ؟ وهل يجوز له ان يقف في عرفة على
3:45دابة بحيث لا ينزل من سيارته ولا يكون على الارض تويل مالك عن الرجل يقف بعرفة او بالمزدلفة او يرمي الجمار او يسعى بين الصفا والمروة وهو على غير طهارة. فقال
4:02كل امر تصنعه الحائط اي كل امر يجوز للحائض ان تفعله فيجوز للرجل ان يفعله من غير طهارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للحائض افعلي ما يفعله الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت. قال ثم لا يكون عليه شيء في ذلك يعني
4:22اذا طاف على غير طهارة ولكن الفضل ان يكون لكن الافظل والاحسن ان يكون الرجل متطهرا. ولا ينبغي له ان يتعمد ترك طهارة في هذه الامور. وسئل ما لك عن الوقوف بعرفة للراكب اينزل؟ فقال مالك بل الافضل ان يقف
4:46راكب لان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عرى دخل عرفة بقي راكبا على ناقته ولم ينزل صلى الله عليه وسلم الا ان يكون به او بدابته علة فحينئذ ينزل فالله قد اعذر الناس اذا كان عنده اعذار
5:07قال المؤلف باب وقوف من فاته الحج بعرفة. اذا فات الانسان ان يقف في عرفة مع الناس ماذا يفعل؟ ان كان قد جاء في الليل جاز له ان يقف في عرفة في الليل ليلة المزدلفة. وروى المؤلف عن نافع
5:27ابن عمر كان يقول من لم يقف بعرفة ليلة المزدلفة قبل ان يطلع فجر يوم النحر فحينئذ يكون قد فاته الحج. واما من وقف بعرفة قبل ان يطلع الفجر من يوم النحر فانه يكون قد ادرك الحج. وروى عن هشام
5:47عن ابيه قال من ادركه الفجر من ليلة المزدلفة ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج. ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل ان يطلع الفجر فقد ادرك الحج وهذا محل اتفاق بين الفقهاء
6:02وقال مالك في العبد يعتق اذا حج العبد وهو مملوك فان حجه صحيح لكنه لا يجزئه عن حجة الاسلام واذا اعتق قبل يوم عرفة فان حجه يجزئه عن حجة الاسلام. فاذا اعتق المملوك وهو بعرفة
6:23قال مالك لا يجزئ عنه من حجة الاسلام الا ان يكون لم يحرم قبل. لان الاحرام يشترط فيه ما لك ليجزئ الحج يعني حجة الاسلام ان يحج ان يكون حال الاحرام آآ حرا. وقال الجمهور بخلاف هذا فقالوا
6:43بانه لذا العبرة والمعول عليه بالوقوف في عرفة. فان وقف بعرفة واعتق قبل ان يخرج منها فان حجه يجزئه عن حجة الاسلام قال ثم يقف بعرفة من قبله فان ذلك لا يجزئ عنه من حجة الاسلام الا ان يكون لم يحرم فيحرم بعد ان
7:10ان يعتق ثم يقف بعرفة من تلك الليلة قبل ان يطلع الفجر. فان فعل ذلك اجزأ عن حجة الاسلام قال المؤلف باب تقديم النساء والصبيان اي جعل النساء والصبيان يخرجون من المزدلفة
7:30روى المؤلف عن نافع عن سالم وعبدالله بني عبد الله بن عمر ان اباهما ابن عمر كان يقدم اهله وصبيانه من مزدلفة الى منى حتى يصلوا صلاة الفجر بمنى. ويرموا قبل ان يأتي الناس. وروى عن يحيى عن عطاء
7:50ولاة لاسماء قالت جينا مع اسماء منى بغلس يعني في اخر الليل لم يصله الا الا وقد اظلم الليل قالت فقلت لها لقد جئنا منى بغلس. فقالت قد كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك. يعني
8:10انها استنكرت هذه المولات على على اسماء انهم قد وصلوا الى منى قبل طلوع الفجر قالت ما فعلناه مع من هو خير منك؟ وقال ما لك بلغني ان طلحة بن عبيد الله كان يقدم نساءه وصبيانا من المزدلفة
8:30ده منى قال وسمعت بعض اهل العلم يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم النحر. ومن رمى فقد حل له ان نحر. وروى عن عائشة عن هشام عن فاطمة بنت المنذر
8:45اخبرته انها كانت ترى اسماء بنت ابي بكر بالمزدلفة تؤتمر الذي يصلي لها ولاصحابها الصبح يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر بمجرد طلوع الفجر ثم تركب فتسير الى امن ولا تقف
9:02من مذهب الامام المشهور من مذهب الامام مالك ان المزدلفة يجزئ ان يجلس الانسان فيها ولو الوقت في القليل ولا يلزمه البقاء الى منتصف الليل. وعند الامام احمد والشافعي انه لا يجوز الذهاب
9:22ومن المزدلفة قبل منتصف الليل. وظاهر هذه الاثار التي نقلها مالك في هذا الباب انه ان اصحابه يخالفونه وانه يرى ان يبقى في المزدلفة حتى اواخر الليل. واما بالنسبة لرمي الجمرة جمرة العقبة. فعند احمد والشافعي يجوز ان ترمى جمرة العقبة بعد منتصف الليل من ليلة
9:52مزدلفة وعند ابي حنيفة لا يجوز ان ترمى الا بعد طلوع الفجر والمشهور من مذهب ما لك انها لا ترمى الا بعد طلوع الشمس قال المؤلف باب السير في الدفعة. وروى عن هشام عن ابيه قال سئل اسامة ابن زيد وانا جالس معه. كيف كان يسير
10:16رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع قال كان يسير العنق يعني سير معتدل آآ فاذا وجد فجوة وتنص اي اذا وجد مكانا ليس فيه احد اسرع قليلا
10:32قال مالك قال هشام والنص فوق العنق وروى عن نافع ان ابن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر. اذا بلغ وادي محسر اسرعوا نوادي محسر عذب فيه اصحاب الفيل. قال المؤلف باب ما جاء في النحر في الحج
10:56قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمنى هذا المنحر يعني منى وكل منى من حر وقال في العمرة هذا المنحر يعني المروة. وكل فجاج مكة وطرقها من حر
11:11فالنحر للهدي لابد ان يكون داخل حدود الحرم. والافضل في الحج ان يذبح هديه في منى. وان ذبح في من مما يكون داخل الحرم فانه يجوز. وروى عن يحيى ابن سعيد قال اخبرتني عمرة انها سمعت عائشة
11:31تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال فقين من ذي القعدة ولا نرى الا انه الحج اي لا نقصد ولا ننوي الى الحج المفرد. فلما دنونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف بالبيت
11:51وسعى بين الصفا والمروة ان يحل اي يقلب حجة من الافراد فيجعله تمتعا. ويجعل طوافه وسعيه طواف عمرة عمرة التمتع. قالت عائشة وبالتالي يجب عليهم هدي لان المتمتع يجب عليه هدي. قالت عائشة
12:11دخل علينا يوم النحر بلحم بقر فيه ان لحم البقر ان البقر مجزئ وظاهره ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى بالبقر عن نسائه فقلت ما هذا؟ فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم
12:28عن ازواجه مما يدل على انه يستحب للرجل ان يذبح الهدي عن زوجاته. وانه اذا ذبح الرجل عن زوجته ولم يستأذنها في ذلك فانه مجزئ. قال يحيى ابن سعيد فذكرت هذا الحديث للقاسم ابن محمد فقال اتتك والله
12:48حديثي على وجهه ثم روى عن نافع عن ابن عمر عن حفصة قلت قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا؟ لانهم لما قدموا طافوا وسعوا فحلوا لانهم متمتعون ولم
13:03اه تحل انت من عمرتك لان صلى الله عليه وسلم بقي على احرامه فقال اني لبت رأسي اي جعلت فيهما مادة تجعله يتماسك وقلدت هديي اي وضعت على هدي علامة. وسكته معي فلا احل حتى انحر الهدي. فدل
13:25هذا على ان من ساق الهدي فانه لا يحل حتى يذبح هديه قال المؤلف باب العمل في النحر. وروى عن جعفر عن ابيه عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر هديه نحر بعضه
13:40هدي بنفسه ونحر غيره بعضه الاخر وهو علي رضي الله عنه. وقد نحر صلى الله عليه وسلم بيده ثلاثا وستين. ونحر علي سبعا والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر ونحر الثلاثين الباقية بعد ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم
14:02روى المؤلف عن نافع عن ابن عمر قال من نذر بدنه فانه يقلدها نعلين ويشعرها. والتقليد وضع علامة على رقبة الهدي والاشعار جرح السنام ليخرج منه دم قليل ليعرف انه هدي. قال ثم ينحرها عند البيت او بمنى يوم النحر ليس
14:22لها محل دون ذلك. اي لا يجوز ذبحها قبل ذلك. اخذ من هذا الجمهور ان الهدي لا يجوز نحره ليوم العيد فما وراءه. وبعض الشافعية يقولون يجوز ذبحه قبل ذلك لكنه يخالف قوله تعالى ولا تحلقوا
14:42رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قال ومن نذر جزورا من الابل او البقر فلينحرها حيث شاء. ما دام انه داخل حدود الحرم وروى عن هشام ان اباه كان ينحر قياما. يعني والبعير واقف يذبح البعير وهو
15:02قال مالك لا يجوز لاحد ان يحلق رأسه حتى ينحر هديه ولا ينبغي لاحد ان ينحر قبل الفجر يوم النحر. وعندما وعند احمد والشافعي يجوز الذبح ذبح الهدي من منتصف الليل. يقول لان الحاج رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الذهاب من المزدلفة. الى منى من نصف الليل
15:27فاجازوا له ان يشتغل باعمال اه منى من ذلك الوقت قال مالك العمل كله يوم النحر الذبح ولبس الثياب والقاء التفث والحلاق لا يكون شيء من يفعل قبل يوم النحر ومنه ايضا رمي الجمار في مذهب مالك
15:48قال المؤلف باب الحلاقة وروى عن نافع عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين فيه فضل تحليق شعر وفيه ان الحلق نسك من انساك الحج وهو واجب من واجباته. قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم
16:08التي قالوا والمقصرين قال والمقصرين. فيه ان التقصير يجزئ لكنه خلاف الافضل. ثم روى عن عثمان ابن القاسم عن ابيه انه كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويؤخر الحلاقة حتى يصبح
16:29قال ولكنه لا يعود الى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه فكان يتمتع فحينئذ يبقى على احرامه فلا يطوف بالكعبة حتى يتحلل. قال وربما دخل المسجد فاوتر فيه لكنه لا يطوف لانه لا
16:49ازالت ذمته مشغولة بالاحرام الاول قال مالك التفث حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك يريد بذلك في تفسير قوله تعالى وليطوفوا بالبيت وليقضوا تفثهم. ان المراد به حلاق الشعر. قال
17:12سئل مالك عن رجل نسي الحلاقة بمنى في الحج هل له رخصة في ان يحلق بمكة؟ قال ذلك واسع. وهكذا ذهب جمهور اهل العلم ان الحلق لا يقتصر على منى
17:26لكن الحلاق بمنى احب بان النبي صلى الله عليه وسلم فعله قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان احدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا ان كان معه ولا
17:43يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر. لان الله قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله قال المؤلف باب التقصير. وروى عن نافع عن ابن عمر كان اذا افطر من رمظان يعني في يوم عيد الفطر وهو يريد
18:02الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج يريد ان يوفر شعره ليبقى له في الحاج. قال مالك ليس ذلك على الناس يعني هذا ليس من الواجبات وانما اراد ابن عمران يكثر اجره بذلك. وروى عن نافع ان ابن عمر كان
18:22فاذا حلق في حج نوع او عمرة اخذ من لحيته وشاربه. من مذهب ابن عمر انه يجيز اخذ ما زاد عن القبضة ولذلك كان يأخذ منه في اه حجه او عمرته. وكثير من اهل العلم يقول بان اقوال الصحابة في هذا
18:42لا يصح ان يخصص بها عموم النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى عن مالك عن ربيعة ان رجلا اتى قاسم بن محمد فقال اني افضت وافظت مع اهلي يعني طفت طواف الافاظة
18:59ثم عدلت الى شعب فذهبت لادنوا من اهلي. فقالت اني لم اقصر من شعري بعد. فاخذت من شعرها باسناني ثم وقعت بها فضحك القاسم وقال مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمتين
19:18والمراد به مقراظ الاظافر فكأنه هنا المقصود قص الشعر سواء كان بالاسنان او بالمقص. قال مالك استحب في مثل هذا ان ان يهرق دما لانه لم يقص شعره. والنص انما ورد بالقص. وذلك ان ابن عباس قال
19:42من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما. فدل هذا على ان مالكا رحمه الله يقول من نسي آآ التقصير كان قد نوى التحلل فانه حينئذ يعد حلالا ويجب عليه دم لانه ترك واجبا
20:02من واجبات العمرة او الحج. ثم روى عن نافع عن ابن عمر انه لقي رجلا من اهله يقال له المجبر قد افاض ولم يحلف ولم قصر جهل ذلك فامره ابن عمران يرجع في حلق او يقصر ثم يرجع الى البيت فيفيض. وروى
20:22مالك بلغني ان سالم كان اذا اراد ان يحرم دعا بالجلمين فقص شاربه واخذ من لحيته قبل ان يركب قبل ان يهل محرما قبل الاهلال يجوز للانسان ان يأخذ من شعره خصوصا انه سيطول عليه الشعر وسيحتاج الى ذلك حال الاحرام
20:45ومن هنا لكن ذلك عند جماهير اهل العلم ليس على سبيل الاستحباب. وانما هو على سبيل الاباحة. وقال طائفة لانه مستحب. واستدلوا على ذلك بفعل بعض التابعين له قال المؤلف باب التلبيد والمراد بالتلبيد ان يوضع على الشعر مادة من اجل ان يتماسك فلا يدخل الغبار فيه
21:12وروى عن نافع عن ابن عمر ان عمر قال من ظفر رأسه فليحلق. اي من جعل رأسه ظفائر فعليه ان يحلق. ولا تشبهوا بالتلبيد ثم روى عن يحيى بن سعيد عن سعيد ان عمر قال من عقص رأسه او ظفر او لبد فقد وجب عليه الحلاق. يعني ان من مذهب يمين
21:36المؤمنين عمر بن الخطاب ان من فعل هذه الامور فانه لا يجزئه التقصير بل يجب عليه الحلق ويتعين عليه الحلق. قال المؤلف باب الصلاة والجمهور يقولون بانه يجزئه ان يقصر. ولعل
21:56هذه المسألة آآ فيها عموم النصوص. وهو ان ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز للمحرم ان يقصر شعره. ومن ذلك من فعل هذه الامور. قال المؤلف باب الصلاة في البيت وقصر يعني الكعبة وقصر الصلاة
22:16هل تتم الصلاة اربعة او تقصر؟ وتعجيل الخطبة بعرفة. وروى عن نافع ان ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل كعبة هو واسامة ابن زيد. وبلال بن رباح وعثمان ابن طلحة
22:32فاغلقها عليه ومكث فيها. فيه استحباب دخول البيت لمن استطاعه. قال قال ابن عمر فسألت بلالا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة اعمدة وراءه لان الكعبة فيها ستة اعمدة
22:52ايه ده؟ وكان البيت يومئذ على ستة اعمدة ثم صلى. وفي بعض الروايات ان ابن عمر نسي ان يسأله كم صلى. ومن هنا نقول باستحباب الصلاة داخل الكعبة. لكنها صلاة النافلة
23:08ثم روى عن ابن شهاب عن سالم قال كتب عبد الملك ابن مروان الى الحجاج ابن يوسف الا تخالف ابن عمر في شيء من امر الحج في هذا الرجوع الى اهل العلم
23:19ومنهم ابن عمر فلما كان يوم عرفة جاءه عبدالله بن عمر حين زالت الشمس قال وانا معه فصاح به عند سرادقه اي اذهب صلي بالناس وعجل فخرج عليه الحجاج وعليه ملحفة معصرة
23:38فقال الحجاج ما لك يا ابا عبدالرحمن؟ فقال الرواحي اي اذهب لاداء الصلاة ان كنت تريد السنة. قال اهذه الساعة؟ قال نعم قال فانظرني حتى اغتسل وافيض علي ماء ثم
23:55اخرج فنزل عبد الله حتى خرج الحجاج قال سالم فسار بيني وبين ابي فقلت له يقول السالم ان كنت تريد ان تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الصلاة. قال فجعل الحجاج ينظر الى ابن عمر كأنه يسأل
24:15فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق سالم. ففي هذا استحباب تخفيف الصلاة في يوم اه عرفة و آآ وقصر الخطبة بعرفة وفيه ان الصلاة تكون بعد الزوال وقال المؤلف باب الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنى وعرفة ولعلنا ان شاء الله نترك هذا للقاء قادم
24:44اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.