شرح كتاب الموطأ (للإمام مالك) لمعالي الشيخ د. سعد بن ناصر الشثري الدرس-9
0:01والان مع الدرس التاسع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب النداء في السفر وعلى غير وضوء اي هل يؤذن المسافرون في اسفارهم
0:37او انهم يكتفون بالإقامة والأذان ليس من الأمور المشروعة وهذا من المسائل الخلافية بين الفقهاء والراجح من اقوالهم مشروعية الاذان في الاسفار. فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم
0:56اذن في عرفة وفي المزدلفة كما روى ذلك جابر في صحيح مسلم قال وعلى غير وضوء اي هل يصح للانسان ان يؤذن وهو على غير وضوء؟ او لا وسيأتي الكلام في ذلك
1:18قال مالك رحمه الله عن نافع ان ابن عمر اذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال الا صلوا في الرحال ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن اذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول الا
1:40صلوا في الرحال فيه سقوط صلاة الجماعة حال البرد الشديد والريح وفيه شفقة الشريعة بالناس ومراعاتها لاحوالهم وفيها زيادة هذه اللفظة الا صلوا في الرحال عند آآ وجود الامطار او الليالي
2:06الباردة ثم روى مالك عن نافع ان ابن عمر كان لا يزيد على الاقامة في السفر يعني انه لا يؤذن فكأنه يشعر بانه يرى عدم مناسبة الاذان للمسافر والصواب كما تقدم انه يشرع. وقد تقدم معنا في حديث ابي سعيد انه قال اذا آآ
2:32كنت في غنمك عباديتك فاذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء قال الا في الصبح فانه كان ينادي فيها ويقيم وكان ابن عمر يقول انما الاذان للامام الذي يجتمع الناس اليه هل يشرع للمنفرد
2:58ان يؤذن او يكتفي الاذان الذي يكون في المساجد وفي الامصار. هذا ايضا من مزمور باطن الخلاف والاظهر انه يشرع له ان يؤذن. لان النصوص التي وردت بمشروعية الاذان عامة
3:18ثم روى الامام مالك عن هشام ابن عروة ان اباه قال له اذا كنت في سفر فان شئت ان تؤذن وتقيم فعلت وان شئت فاقم ولا تؤذن. فالاذان انما يجب على اهل الامصار
3:35اما اهل اما المسافرون فانه يستحب لهم ولا يجب عليهم ثم قال مالك لا بأس ان يؤذن الرجل وهو راكب. يعني وهو راكب على دابته لا حرج عليه في ان يكون ان يؤذن
3:52كذلك ثم روى عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه كان يقول من صلى بارض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فاذا اذن واقام الصلاة صلى وراءه من الملائكة امثال الجبال. هذا من كلام سعيد ابن
4:12المسيب وهو من التابعين واما بالنسبة للاذان راكبا فلا شك ان الافضل في الاذان ان يؤذن الانسان وهو واقف كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤلف باب قدر السحور من النداء
4:35السحور المراد به اكلة السحر. واما السحور فهو ذات الاكل. والمراد هنا الفعل الاكل لا ذات المأكول اراد بذلك ان يعرف ان الاذان كان يفعل في اوائل الوقت في رمضان
4:59قال عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا ينادي بليل فدل هذا على جواز تقديم اذان الفجر قبل وقته كما قال الجمهور خلافا لمالك
5:15قال فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم فيه دلالة على ان من اراد الصيام يستمر حتى يؤذن للصلاة الاذان الذي يكون على اول الوقت وفيه جواز ان يكون هناك مؤذنان في المسجد
5:34وفيه جواز ان يؤذن للفجر مرتين. مرة قبل دخول الوقت من اجل تنبيه الناس وتذكيرهم وايقاظهم لقيام الليل. ومؤذن اخر يؤذن على دخول الوقت من اجل ان يمسك الناس عن الطعام والصلاة باذانه
5:55ثم روى عن ابن شهاب عن سالم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن امه مكتوم فيه دلالة على ان الاعمى يجوز ان يكون
6:11مؤذنا كما كان ابن ام مكتوم وهذا الاثر وهذا الاثر مرسل سالم لم يدرك عهد النبوة قال وكان ابن ام مكتوم رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت
6:29فيه جواز اعتماد المؤذن على كلام غيره في الاخبار بوقت الاذان اذا كان ثقة كما في آآ الاعتماد على التقاويم والاعتماد على النشرات التي يتم توزيعها المؤلف باب افتتاح الصلاة. يعني الان سنتحدث عن
6:54اه كيفية الصلاة واجزاء الصلاة واحكامها بعد ان تكلمنا عن الاذان عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه
7:10حذو منكبيه. المنكب المفصل الذي يكون بين الكتف والعضد وفي هذا مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام هو محل اتفاق بين الفقهاء قال واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا
7:34وفيه مشروعية رفع اليدين في هذا الموطن وبه قال الجمهور خلافا للحنفية وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. اي انه يشرع للمصلي خصوصا الامام ان يجمع بين هاتين اللفظتين. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد
7:56وبعض الفقهاء قال بان الامام يقتصر على سمع الله لمن حمده ولكن حديث الباب صريح في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما قال وكان لا يفعل ذلك في السجود
8:13ذلك يعني رفع اليدين فدل هذا على ان التكبيرة التي قبلها سجود او بعدها سجود لا يشرع رفع اليدين فيها الى حذو المنك كباين وقد ورد في بعض الاحاديث انه كان يرفع يديه حذو اذنيه
8:34ومن هنا قال طائفة بان للمصلي مخير والصواب ان اطراف الاصابع تكون عند الاذنين وان اصل اليد تكون عند المنكب ثم روى الامام رحمه الله عن ابن شهاب عن علي ابن حسين انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض
9:02ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. هذا الاثر مرسل علي ابن حسين لم يدرك عهد النبوة وقد وقع اختلاف في الزمان الاول في التكبيرات فبعضهم يقول بانه لا يكبر
9:21في الانتقال مطلقا وبعضهم يقول يكبر في الانتقال الذي يكون في الوقوف دون السجود والصواب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. كما سيأتي في عدد من الاحاديث واخذ
9:38من هذا انه اذا سجد للتلاوة او للسهو في اثناء صلاته فانه يشرع له ان يكبر قبل السجود وبعده. وروى عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة
9:59ويقيد هذا بحديث ابن عمر السابق. ثم روى عن ابن شهاب عن ابي سلمة ان ابا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع. فاذا انصرف قال والله اني لاشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه
10:19الاقتداء بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى عن ابن شهاب عن سالم ان ابن عمر كان يكبر في كلما خفض ورفع. ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه. واذا
10:39رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك ثم روى عن ابي نعيم وهب بن كيسان عن جابر انه كان يعلمهم التكبير في الصلاة. قال فكان يأمرنا ان تكبر كلما خفضنا ورفعنا
10:57اخذ احمد من هذه اللفظة كان يأمرنا وجوب تكبيرات الانتقال وعند الجمهور ان تكبيرات الانتقال مستحبة اما تكبيرة الاحرام فهي ركن لا تنعقد الصلاة الا بها ثم روى مالك عن ابن شهاب انه كان يقول اذا ادرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة اجزاءه عن تلك التكبيرة
11:24من دخل والامام راكع عنده تكبيرة احرام وعنده تكبيرة ركوع فاذا اه كبر تكبيرة الاحرام فركع مباشرة لم يحتج الى تكبيرة اخرى. لانه اذا اجتمع اثنان من اه جنس واحد
11:43ومقصودهما واحدا فانه فانهما يتداخلان قال مالك وذلك اذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة لا ينوي تكبيرة الركوع وانما ينوي تكبيرة الاحرام وسئل مالك عن رجل دخل مع الامام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة
12:09تكبيرة الاحرام ركن. ثم ذكر انه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح. ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية قال الامام ما لك يبتدأ صلاته احب الي. لان تكبيرة الاحرام ركن
12:27ولو سها مع الامام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الاول كبر قبل الركعة رأيت ذلك مجزيا عنه في حال السهو تكفي تكبيرة الركوع عن تكبيرة الاحرام. اذا نوى بها
12:48تكبيرة الافتتاح ثم قال مالك في الذي يصلي لنفسه يعني لوحده ليس اماما فنسي تكبيرة الافتتاح انه يستأنف الصلاة يعني يبتدئها من جديد لان تكبيرة الاحرام ركن وهذا هو قول الفقهاء
13:06وقال مالك في امام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته؟ قال ارى ان يعيد ويعيد من خلفه آآ الصلاة وان كان من خلفه قد كبروا فانهم يعيدون الصلاة. لانه لم تنعقد صلاة امامهم فلم تنعقد
13:28ولم ينووا الانفراد بصلواتهم ثم ذكر القراءة في المغرب والعشاء صلاة المغرب والعشاء يستحب الجهر بالقراءة فيهما في الركعتين الاوليين روى المؤلف عن ابن شهاب عن محمد ابن جبير عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب
13:55فيه مشروعية الجهر بالقراءة. وجبير بن مطعم سمع هذه القراءة وهو لم يسلم بعد لما كان من اسرى بدر وروى المؤلف عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس ان ام الفضل بنت الحارس سمعته وهو يقرأ والمرسلات
14:17يعني قرأها ابن عباس فقالت ام الفضل وهي خالة ابن عباس يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة الاخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب
14:35ومن هنا اه كأن المؤلف يقول بانه لا يستحب الاقتصار على قصار السور في صلاة المغرب. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ مرة بالطور ومرة المرسلات وروى بعد ذلك عن ابي عبيد عن عبادة ابن نسي عن قيس ابن الحارث عن ابي عبدالله الصنابيحي قال قدمت المدينة في
15:02خلافة ابي بكر وصليت ورأى ابا بكر وصليت وراء ابي بكر المغرب. فقرأ في الركعتين الاوليين بام القرآن وسورة وسورة من قصار المفصل ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى ان ثيابي لتكاد ان تمس ثيابه. فسمعته قرأ بام القرآن وبهذه
15:25الاية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب فيه اه مشروعية الجهر بالقراءة في الركعتين الاوليين والاسرار في الركعة الثالثة من صلاة المغرب
15:41وفيه انه يستحب ان يقرأ بالاية في الركعة الثالثة من ركعات المغرب ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان اذا صلى وحده يقرأ في الاربع جميعا في كل ركعة بام القرآن. والجمهور على ان
16:00قراءة الفاتحة في كل ركعة ركن لا تصح الصلاة الا بها وعند طوائف انها آآ انما تكون ركن في الركعتين الاوليين فقط. وعند بعضهم ان الركن قراءتها مرة واحدة قال قرأ بام القرآن وسورة من القرآن. وكان يقرأ احيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الاولى من صلاة الفريضة. في
16:28جواز القرن بين السور في الركعة الواحدة. ويقرأ في الركعتين في الركعتين من المغرب كذلك القرآن وسورة سورة وفي مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة المغرب. ثم روى عن يحيى ابن سعيد عن عدي ابن ثابت الانصاري عن البراء بن عاز
16:48قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء. فقرأ فيها بالتين والزيتون فقال طائفة بان هذه الصلاة كانت خارجة كانت في اسفار لهم. والمسافر يستحب له ان يقلل القراءة
17:06ليشتغل بمهام سفره ثم قال باب العمل في القراءة يعني متى نقرأ؟ وكيفية القراءة روى عن نافع عن ابراهيم بن عبدالله بن حنين عن ابيه عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نها عن لبس القسي وهي
17:30بثياب مخططة بالحرير وعن تختم بالذهب يعني استعمال خواتم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. فدل هذا على انه لا يجوز للانسان ان يقرأ القرآن في ركوعه. لان الاصل في النهي المنع والتحريم. ثم روى عن يحيى ابن سعيد عن ابراهيم التي
17:54عن ابي حازم عن البياظي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت اصواتهم قراءة فقال ان المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فيه
18:14باب الاسرار بالقراءة في الصلاة النافلة عندما يكون عند الانسان اخرون قد يتأذون من قراءته. اما اذا لم يكن عنده احد فلا بأس ان يرفع صوته بالقرآن قال تعالى ولا تجهر بالقرآن ايش
18:36ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وابتغي بين ذلك سبيلا وفي الحديث تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لاحوال الناس ومثله تفقد العلما لاحوال الناس ينصحوهم بما يناسب مع احوالهم. وفيه
18:59اثبات المناجاة بين العبد والرب جل وعلا. وفيه انه ينبغي بالانسان ان يختار ما يقوله في صلاته وان يحرص على الاقتداء بالهدي النبوي. قال ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن
19:18فيه المنع من الجهر بالقرآن عند وجود الاخرين لان لا يحصل اذية من ذلك. ثم روى عن حميد الطويل عن انس ابن مالك انه قال قمت ورا ابي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ باسمه لا يقرأ باسم الله
19:38الرحمن الرحيم اذا افتتح الصلاة اخذ من هذا اخذ الامام ما لك من هذا انه لا يستحب للمصلي ان يقرأ البسملة قبل سورة الفاتحة وعند الشافعي ان البسملة ركن لا تصح الصلاة الا بها
19:58وعند الجمهور يقولون البسملة اية يستحب للانسان ان يأتي بها ومن هنا قالوا الحديث انما يراد به الجهر. كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم واخذ منه عدم مشروعية الجهر كما قال بذلك الجمهور خلافا للشافعي
20:20واستدل ما لك بهذا الحديث على انه لا يستحب دعاء الاستفتاح ولا الاستعاذة وانما بتكبيرة يقول الحمد لله رب العالمين وقد جاء في الاحاديث مشروعية دعاء الاستفتاح ومشروعية الاستعاذة والبسملة. ثم روى عن عمه ابي سهيل عن ابيه قال كنا نسمع قراءة
20:45عمر بن الخطاب عند ادار ابي جهل بالبلاط. لان عمر كان يرفع صوته ولعله لم يكن عنده احد ثم روى عن نافع ان ابن عمر كان اذا فاته شيء من الصلاة مع الامام فيما جهر فيه الامام بالقراءة انه اذا سلم الامام
21:04قام ابن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر في ان المنفرد يجهر بالقراءة ولا حرج عليه في ذلك فيجهر في الصلوات التي يشرع الجهر فيها وهي صلاة المغرب والعشاء والفجر
21:25ثم روى عن يزيد ابن رومان انه قال كنت اصلي الى جنبي نافع ابن جبير فيغمزني فافتح عليه ونحن نصلي فيه جواز الفتح على الامام في الصلاة. يعني الرد عليه اذا
21:41او التذكير بما اذا وقف في اثناء صلاته ثم قال باب القراءة في الصبح ما هو مقدار ما يقرأ فروى عن هشام عن ابيه ان ابا بكر صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة. في الركعتين كلتيهما. فيه دلالة
22:02اعلى مشروعية التطويل في صلاة الفجر ثم روى عن هشام ابن عروة عن ابيه انه سمع عبد الله ابن عامر ابن ربيعة يقول صلينا ورأى عمر الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف
22:18وسورة الحج قراءة بطيئة في مشروعيتي طالت القراءة في صلاة الفجر فقلت والله ان اذا كان اذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر قال اجل. يعني ان عمر يبتدأ بالصلاة بمجرد دخول الوقت
22:39من اجل ان يتمكن من قراءة مثل هاتين السورتين اللتين تحتاجان الى وقت من المعلوم ان سورة يوسف قرابة الجزء وسورة الحج نصف الجزء ثم روى عن يحيى بن سعيد وربيعة بن ابي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد ان الفرافصة ابن عمير
23:06بعد ما اخذت سورة يوسف الا من قراءة عثمان اياها في الصبح. من كثرة ما كان يرددها لنا وفيه جواز ترديد السورة في ايام متعددة ثم روى عن نافعا ان ابن عمر كان يقرأ في الصبح
23:25بالسفر بالعشر السور الاول من المفصل. في كل ركعة بام القرآن وسورة اي ان صلاة الفجر يشرع تخفيفها بالنسبة للمسافرين ثم قال باب ما جاء في ام القرآن والمراد بذلك سورة
23:43الفاتحة. فروى عن مالك فروى مالك عن العلاء ابن عبد الرحمن ان ابا سعيد مولى عامر ابن كريز ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى ابي بن كعب وهو يصلي
23:59فلما فرغ ابي من صلاته لحق النبي صلى الله عليه وسلم فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد ان يخرج من باب المسجد فقال اني لارجو الا تخرج من المسجد
24:17حتى تعلم سورة ما انزل الله في التوراة ولا في الانجيل ولا في القرآن مثلها. فيه دلالة على ان ايات القرآن ان تتفاوت في الفظيلة وليست على رتبة واحدة وفي
24:34الحديث فضيلة ابي ابن كعب رضي الله عنه قال ابي فجعلت ابطئ في الماشي. رجاء ذلك اي من اجل ان يخبرني النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قبل ان يخرج
24:48فلما خشيت ان يخرج قلت يا رسول الله السورة التي وعدتني قال كيف تقرأ اذا افتتحت الصلاة؟ قال فقرأت الحمد لله رب العالمين حتى اتيت على اخرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه السورة. وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي اعطيت
25:14في فضيلة هذه السورة. ثم روى عن ابي نعيم وهب عن جابر قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بام القرآن فلم يصلي الا وراء الامام. يعني ان صلاته باطلة
25:30الا اذا كان مأموما فان المأموم يتحمل القراءة عن اه فان الامام يتحمل القراءة عن المأموم وهي المسألة التي سيبحثها المؤلف بعد ذلك حيث قال باب القراءة خلف الامام فيما لا يجهر
25:50بالقراءة هل يقرأ المأموم او لا يقرأ؟ وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال مشهورة القول الاول بان الامام اذا قرأ فانه لا يجب على المأموم ان يقرأ سورة الفاتحة
26:13وهذا مذهب احمد وابي حنيفة واستدلوا على ذلك بقوله تعالى واذا اه واذا قرأ فانصتوا وذهب الامام الشافعي الى ان قراءة الفاتحة واجبة على المأموم. سواء في الصلاة السرية او الجهرية
26:33وفرق بعضهم فقال تجب في السرية دون الجهرية. ولعل مذهب الامام الشافعي بايجاب القراءة على المأموم ارجح لانه قد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اه صلى فلما فرغ من صلاته قال من ذا الذي ينازعني القراءة؟ قال رجل انا. فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا الا
27:01ام القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن. ثم روى المصنف عن العلاء بن عبدالرحمن عن ابي السائب قال سمعت ابا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداجع ناقص
27:21صح فهي خداج هي خداج غير تمام قال فقلت يا ابا هريرة اني احيانا اكون وراء الامام. قال فغمز ذراعي ثم قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي. فاني سمعت رسول الله صلى
27:40عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين فيه دلالة على ان البسملة ليست اية من الفاتحة
28:00يقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي. ويقول العبد الرحمن الرحيم فيقول الله اثنى علي عبدي. اي كرر المدح ويقول العبد مالك يوم الدين فيقول الله مجدني عبدي ويقول العبد اياك نعبد واياك نستعين
28:19قال الله فهذه الاية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ويقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيقول الله هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل
28:37ثم روى عن هشام عن ابيه انه كان يقرأ خلف الامام فيما لا يجهر فيه الامام القراءة. وروى عن القاسم ابن محمد انه كان يقرأ خلف الامام فيما لا يجهر فيه الامام بالقراءة. وروى عن نافع بن جبير انه كان يقرأ خلف الامام فيما لا يجهر به
28:57في القراءة قال وذلك احب ما سمعت الي تفرق بين الصلاة الجهرية والصلاة السرية هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين