استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح كتاب الموطأ (للإمام مالك) لمعالي الشيخ د. سعد بن ناصر الشثري الدرس-6

0:01والان مع الدرس السادس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد لا زلنا في سياق كتاب الطهارة من موطأ الامام مالك رحمه الله تعالى قال باب واجب الغسل اذا التقى الختانان
0:35اذا حصل انزال فانه يجب الغسل بلا اشكال واما اذا لم يحصل انزال فالتقى الختانان وغيب الرجل حشفته في فرج المرأة فهل يجب الاغتسال حينئذ او لا يجب الجمهور قالوا يجب وخالف في هذا بعض الفقهاء من الظاهرية وغيرهم
1:00هناك احاديث منها ما ذكرها المؤلف عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان عمر وعثمان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل
1:16وفيه دلالة على مشروعية الختان للذكور. وعلى جواز الختان للنساء. وفيه دلالة على ان ايجاب الغسل انما يكون بتغييب جميع الحشفة. لان موطن الختان هو اخر الحشفة ثم روى المؤلف عن ابي النظر عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن قال سألت عائشة ما يوجب الغسل
1:46فقالت هل تدري ما مثلك يا ابا سلمة مثلك مثل الفروج وهو صغار الدجاج. يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها. اذا جاوز الختان فقد وجب الغسل الذي يظهر ان ابا سلمة عارض ابا هريرة
2:06في هذه المسألة فقال ابو سلمة ابن عبد الرحمن لا لا يجب الغسل الا بالانزال فانكرت عليه عائشة وقالت كيف تعارظ ابا هريرة في مثل هذا الباب وروى المؤلف عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان ابا موسى اتى عائشة فقال لها لقد شق علي اختلاف اصحاب النبي صلى الله عليه
2:32عليه وسلم في امر اني لاعظم ان استقبلك به. يعني كيف اقابلك واسألك عنه وهو من الامور التي تكون بين الرجل وامرأته فقالت ما هو انا بمثابة امك ما كنت سائلا عنه امك فسلني. فقال الرجل يصيب اهله بجامع زوجته. ثم يكسل
2:58لا ينزل فقالت اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قال ابو موسى لا اسأل عن هذا احدا بعدك ابدا. وقد ورد في بعض الاحاديث ان المهاجرين والانصار اختلفوا في هذا فسألوا عائشة فروت لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
3:20اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وان لم ينزل ثم روى المؤلف عن يحيى بن سعيد عن عبد الله ابن كعب مولى عثمان ان محمود بن الابيد سأل زيد ابن ثابت عن الرجل يصيب
3:39واهله ثم يكسل ولا ينزل. فقال زيد يغتسل. فقال محمود ان ابي ابن كعب كان لا يرى الغسل. فقال له جيد ان ابي نزع عن ذلك قبل ان يموت يعني رجع وفيه رجوع العالم عما كان يفتي به متى
3:59وصل اليه الدليل بخلاف ذلك. وروى المؤلف عن نافع ان ابن عمر كان يقول اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ثم ذكر المؤلف باب وظوء الجنب اذا اراد ان ينام او يطعم قبل ان يغتسل. والجمهور على ان هذا الوضوء مستحب
4:20اما ان يغتسل واما ان يتوضأ قبل ان ينام واستدل المؤلف بها بما رواه عن ابن دينار عن ابن عمر ان عمر ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يصيبه جنابة من الليل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ واغسل
4:40كركع ثم نم وحمل الجمهور هذا الحديث على الاستحباب بدلالة ما ورد في الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي اهله ثم آآ يناموا ولا يمس ماء. وروى المؤلف
5:01عن هشام عن ابيه عن عائشة انها كانت تقول اذا اصاب احدكم المرأة ثم اراد ان ينام قبل ان يغتسل فلا ينام حتى وضوءه للصلاة وفيه ان الوضوء يخفف اثار الجنابة. وروى المؤلف عن نافع ان ابن عمر كان اذا اراد ان ينام او
5:23طعام وهو جنب غسل وجهه ويديه الى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم او نام ثم ذكر المؤلف ان الجنب اذا صلى وهو جنب فعليه ان يعيد الصلاة. فقال باب اعادة الجنب والصلاة
5:44اسره اذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه وروى عن اسماعيل ابن ابي حكيم ان عطاء ابن يسار اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم اشار اليه
6:01بيده ان امكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده اثر الماء وهذا مرسل لكن قد ورد في الصحيحين من حديث ابي هريرة وفيه ان من تذكر الحدث في اثناء الصلاة فانه يقطع صلاته
6:22والذي في الصحيحين انه قبل ان يكبر تذكر الجنابة فعاد ثم روى المؤلف عن هشام ابن عروة عن زبيد ابن الصلت انه قال خرجت مع عمر الى الجرف وهي منطقة او مكان آآ شمال المدينة
6:45قال فنظر فاذا هو قد احتلم وجد على ثيابه اثار الاحتلام بعد نومته. وكان قد صلى بالناس الفجر فاذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال والله ما اراني الاحتلمت وما شعرت
7:03يعني ما اه كل ما علمت بذلك قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى واذن او اقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. وفيه ان من صلى
7:21محدثا فانه اذا تذكر يعيد الصلاة ولو كان بعد خروج الوقت. ثم روى عن اسماعيل ابن ابي حكيم عن سليمان ابن يسار ان عمر غدا الى ارضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت امر الناس
7:41فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام. ثم صلى بعد ان طلعت الشمس. وفيه ان الاحتلام لا ينقص من منزلة العبد ثم روى عن يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار ان عمر صلى بالناس الصبح ثم غدى الى ارضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال
8:01انا لما اصبنا الودك لانت العروق. الودك الشحم والدهن. يقول كانه لانت العروق وبالتالي الاحتلام فاغتسل وغسل الاحتلام يعني اثر المني من ثوبه وعاد لصلاته وروى المؤلف عن هشام عن ابيه عن يحيى بن عبد الرحمن انه اعتمر مع عمر في ركب فيهم عمرو ابن العاص
8:28وان عمر عرس ببعض الطريق اي نزل في اخر الليل قريبا من بعض المياه فاحتلم عمر وقد كاد ان يصبح فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل مارا من ذلك الاحتلام حتى اسفر. فقال له عمرو بن العاص اصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل
8:52لان عمر يرى انه لابد من غسل الثياب من اثار المني وقد وقع على اختلاف المني هل هو ناجس او طاهر؟ على قولين لاهل العلم منشأه الاختلاف في فعل عائشة بالمني في ثوب
9:08النبي صلى الله عليه وسلم هل هو على سبيل غسل النجاسة او على سبيل اه التنظيف والتطهير بدون ان يكون نجسا؟ فقال عمر عجبا لك يا عمر لان كنت تجد ثيابا افكل الناس يجد ثيابا كان عمر يقول الناس يقتدون بي فاريد ان افعل ما يكون
9:31ثقل حالهم والله لو فعلتها لك انت سنة بل اغسل ما رأيت وانضحوا وانضح ما لم ارى قال مالك في رجل وجد في ثوبه اثر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رأى في منامه قال ليغتسل
9:50وليعتبر ان هذا الاحتلام من اخر نومة النام فليصلي الصلوات بعد تلك النومة. فان كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم. من اجل ان ان الرجل ربما احتلم ولا يرى في المنام انه قد احتلم وانما يرى اثار الاحتلام. اذا الاغتسال
10:15برؤية اثار الاحتلام برؤية المني وليس بي اه وليس برؤية برؤية منامية يرى الانسان فيها انه قد جامع قال من اجل ان الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحتلم. فاذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل. لحديث انما الماء من الماء وذلك ان عمر اعاد ما كان
10:44صلى لاخر نومة نام ولم يعد ما كان قبله. ثم ذكر المؤلف باب غسل المرأة اذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل فانه يجب عليها الاغتسال كما يجب على الرجل والعبرة في هذا برؤية
11:00الماء لا برؤية الجماع في المنام. وروى عن ابن شهاب عن عروة ان ام سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل اتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل
11:18هنا امر ولا امر للوجوب. فقالت لها عائشة اف لك. وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك ومن اين يكون الشبه وروى عن هشام عن ابيه عن زينب بنت ام سلمة عن امها انها قالت جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة الى رسول الله صلى الله
11:40عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء وفيه استفتاء المرأة من المفتي
11:54ولو كان في امور النساء الخاصة فعلى المؤلف باب جامع غسل الجنابة وروى عن نافع ان ابن عمر كان يقول لا بأس ان يغتسل بفظل المرأة ما لم تكن او جنبا قد تقدم بحث هذه المسألة وان الامام احمد قد خالف في ذلك. وروى عن نافع ان ابن عمر كان يعرق في
12:18ثوبي وهو جنب ثم يصلي فيه فيه دلالة على ان العرق طاهر. ولو كان قد خرج من الجنب وروى عن نافع ان ابن عمر كان يغسل جواربه كان كان جواريه يغسلون رجليه. ويعطينه الخمرة
12:36وهن حيظ والمراد الخمرة آآ سجادة يصلى عليها وتكون صغيرة بمقدار الوجه هو الكفين وفيه دلالة على ان الحائض اه يجوز لها ان تمس الاشياء ولا تنتقل النجاسة بذلك روى وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطأهن جميعا قبل ان يغتسل؟ يعني هل يجمع بين
13:09جماع اكثر من امرأة بغسل واحد فقال لا بأس ان يصيب الرجل جاريتيه قبل ان يغتسل تأمل نساء الحرائر فيكره ان يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الاخرى فاما ان يصيب الجارية ثم يصيب الاخرى وهو جنب فلا بأس بذلك
13:30وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين نسائه في غسل واحد. وسئل ما لك عن رجل جنب جنب طيب كيف يفسر هذا مع الوجوب العدل بين الزوجات؟ كانه كان يجامعهن كل واحدة في ليلة اخرى. وبالتالي يعدل بين
13:50هن في ذلك وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسهى فادخل اصبعه فيه ليعرف هل الماء حار ام بارد فقال مالك ان لم يكن اصاب اصبعه اصبعه اذى فلا ارى ذلك ينجس عليه الماء
14:12فان يد الجنب ليست بنجسة واما اذا كان عليه اه اثر المني ففيه خلاف بناء على الخلاف في هل المني نجس او لا ثم قال المؤلف باب التيمم وروى عن
14:30ما عن عبد الرحمن ابن القاسم عن عن ابيه القاسم عن عائشة ام المؤمنين انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء مكان او بذات
14:44الجيش انقطع عقد لي. فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه اي على البحث من اقام من اجل ان يبحث عن ذلك العقد واقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء
15:00فاتى الناس الى ابي بكر الصديق فقالوا الا ترى ما صنعت عائشة؟ اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس قالت عائشة فجاء ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام
15:19فقال حبستي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في معاتبة الرجل لابنته ولو كانت متزوجة وفيه جواز نوم الرجل على فخذ امرأته قالت عائشة فعاتبني ابو بكر فقال ما شاء الله ان يقول وجعل يطعن في بيده في خاصرتي
15:46فلا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فيه حسن تبعل المرأة لزوجها. وان عائشة من افضل من يفعل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصبح على غير ماء
16:06انزل الله تبارك وتعالى التيمم فتيمموا فقال اسيد بن حضير ما هي باول بركتكم يا ابا بكر فيه مشروعية التيمم عند فقد الماء وفيه جواز وصف بعظ العباد بوصف البركة. متى كانوا اه قد كان لهم اثار
16:32طيبة على العباد ولكن لا يقال للناس تبارك وانما تبارك خاصة برب العزة والجلال قالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته كانه انما لاحظ في هذا ان
16:52الله عز وجل قد اراد ان يشرع للناس احكام آآ التيمم. وسئل ما لك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة اخرى هل يكفي التيمم للصلاتين؟ او لابد لكل صلاة من تيمم مستقل. فقال الامام ما لك بل يتيمم
17:15لكل صلاة لان عليه ان يبتغي الماء لكل صلاة. فمن ابتغى الماء فلم يجده فانه يتيمم وهذا احد الاقوال في هذه المسألة ومبنى الخلاف في هذا هل التيمم مبيح للصلاة او هو رافع مؤقت للحدث
17:39فمن قال بانه مبيح كما هو ظاهر كلام المؤلف وهو مذهب الشافعي واحمد قال لابد من تيمم لكل وقت صلاة والقول الثاني انه يكفيه تيمم واحد ما دام لم يجد الماء ولعل هذا اظهر. لما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور
18:04طهور المسلم اذا لم يجد الماء ولو عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته وسئل مالك عن رجل تيمم ايؤم اصحابه وهم على وضوء؟ قال يؤمهم غيره احب الي
18:22ولو امهم لم ارى بذلك بأسا. وقد ورد في حديث عمرو بن العاص انه اما اصحابه وهو متيمم وهم على وضوء واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال يحيى قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد
18:42ادمان فقام وكبر ودخل في الصلاة فطلع عليه انسان في اثناء الصلاة وذلك الانسان معهما ماذا يفعل تلف العلماء في هذا ما لك يقول لا يقطع صلاته. بل يتم بل يتمها بالتيمم
19:00وليتوظأ بعد فراغه من الصلاة وقال اخرون يجب عليه ان يتوضأ. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته لعل هذا القول اظهر قال مالك من قام الى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما امره الله من التيمم فقد اطاع الله وليس الذي وجد
19:25باطهر منه ولا تم صلاة لانهما امرا جميعا. كل منهما حقق ما امره الله به. فكل عمل بما امره الله به وانما العمل بما امر الله به من الوضوء لمن وجد الماء
19:42وبالتيمم لمن لم يجد الماء قبل ان يدخل في الصلاة وقال مالك في الرجل الجنب انه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء وانما ذلك في المكان الذي يجوز له ان يصلي فيه بالتيمم
20:03من عليه جنابة ولم يجد الماء هل يتيمم او لا؟ قال بعض الصحابة التيمم انما يكون بدلا عن الوضوء لا عن الاغتسال ولكن قد ورد في الحديث ان رجلين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
20:24عليهما جنابة فتمعك احدهما بالتراب ولم يتوضأ ولم يصلي الاخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ما يكفيك ان تقول هكذا وظرب بيده على الارض فتيمم وجاء في حديث عمرو بن العاص انه اصابته جنابة
20:43فخشي من استعمال الماء فتيمم فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قال المؤلف باب العمل في التيمم يعني كيفية التيمم. وروى عن نافع انه اقبل هو وعبد الله ابن عمر من الجرف
21:00حتى اذا كان بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه اولا ويديه الى المرفقين ثم صلى عند الشافعي ومالك انه يمسح تمسح اليدان الى المرفقين وعند عند احمد انه يمسح الكفان ظاهرهما وباطنهما فقط. ولا يمسح الساعد ولا المرفق
21:31وابن عمر آآ قول ابن عمر مما استدل به الاولون. وقد روى المؤلف عن نافع ان ابن عمر كان يتيمم الى المرفقين سئل ما لك كيف التيمم واين يبلغ به؟ فقال يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين ويمسحهما الى المرفقين
21:53ولعل الاظهر انه يكفي المسح الى اه اه مسح الكفين فقط فان ذلك قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث متعددة هل يكتفي بضربة واحدة ام لابد من ضربتين؟ ظاهر كلام ما لك انه لابد من ضربتين. وهذا قول طائفة. وهناك من قال
22:18التيمم عن الوضوء آآ ضربتان وتيمم عن الجنابة ضربة. وهناك من عكس. والصواب انه يكفي ضربة واحدة عن الجميع فان صلى الله عليه وسلم في حديث عمار وظرب ظربة واحدة وقال انما يكفيك ان تقول هكذا
22:39قال يكفيك فدل هذا على ان الظربة الواحدة مجزية ثم ذكر المؤلف باب تيمم الجنب فروى عن عبدالرحمن بن حرملة ان رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء. فقال سعيد
22:57اذا ادرك الماء فعليه الاغتسال. لما يستقبل واما ما مضى فانه يكتفي به. قال مالك في من احتلم وهو في سفر ولا يقدر من الماء الا على قدر الوضوء ليس عنده الا ماء قليل
23:15وهو لا يعطش حتى يأتي الماء فقال يغسل بذلك فرجه اولا وما اصابه من الاذى ثم يتيمم صعيدا طيبا كما امره الله تعالى. وهناك طائفة تقول يجب عليه الوضوء. لان الوضوء يخفف اثره
23:34التيمم ولعل قول مالك ارجح وذلك لان الواجب عليه هو التيمم لانه لا يجد ماء بالنسبة لما فظل هذه قاعدة اه المعسور هل الميسور؟ هل يسقط بالمعسور او لا هو الان قدر على غسل بعظ بدنه
24:01و تعسر عليه غسل بقية البدن فهل يغسل ما قدر عليه ويتيمم للباقي او يترك الجميع ويتيمم هذه المسألة من مواطن الخلاف والظاهر ان الاحكام تختلف باختلاف المسائل. فان المسائل الشريعة على نوعين
24:25نوعي الاول ما كان وحدة واحدة اذا عجز الانسان عن بعظه سقط جميعه مثل الصيام ما تصوم نصف يوم وحينئذ اذا عجزت عن البعظ سقط الجميع النوع الثاني ما كان وحدات متجزئة
24:45وبالتالي اذا سقطت اذا عجزت عن بعظه لم يسقط عنك باقيه مثال هذا صاع الفطرة اذا عجز الانسان عن بعظه دون جميعه قل نتصدق بالبعظ الذي تقدر عليه طيب اعتاق الرقبة اذا عجز عن الكل وقدر على البعض
25:06قدرا يعتق نصف رقبة نقول الرقبة لا تتبعظ. وبالتالي لا يجزئه. ومن ثم ينتقل الى الصيام. طيب في الاغتسال قال اه المؤلف يقول لا يلزمه واعتبرها بمثابة وحدة. والاظهر انه يغسل ما قدر عليه
25:30الاظهر انه يغسل لماذا؟ لان حكم الجنابة في البدن يتبعظ فلو غسل بقي بعض بدنه ارتفع حكم الجنابة عن ذلك البعض ولم يلزمه الا غسل الباقي ولذلك المرأة لو كان على اظافرها مناكير فاغتسلت
25:50ثم تبينت هذه المناكير قلنا تمسح المناكير ثم تغسل مكان المناكير فقط ولا يلزمها اعادة الاغتسال قال وسئل مالك عن رجل جنب اراد ان يتيمم فلم يجد ترابا الا تراب سبخة. هل يتيمم بالسباخ وهل تكره الصلاة في السباخ؟ قال
26:11مالك لا بأس بالصلاة في السباق والتيمم منها. لان الله تبارك وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا. فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان او غيره. اختلف الفقهاء فيما يتيمم عليه
26:25فعند احمد والشافعي انه لا يتيمم الا على التراب. حتى الرمل لا يتيمم به وعند ابي حنيفة بانه يتيمم بما كان من جنس الارض عند مالك عند مالك بانه يتيمم بما كان من جنس الارض ومن ذلك السباق والرمل والصخرة والحصى يتيمم
26:51عليها عند ماله. عند ابي حنيفة يقول كل ما صعد على الارض جاز ان يتيمم به. ولعل هذا القول اظهر فان النبي صلى الله عليه وسلم قد تيمم على رحله وقد تيمم على الجدار. فدل وكانوا آآ يسافرون في
27:11مواطن الرمل ولم يكونوا ينقلون ترابا ولا ماء لوظوئهم. فدل هذا على جواز التيمم على هذه الامور. ولعلنا نقف على هذا نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من هداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله
27:31وعلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.