استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:05السلام عليكم عشان اقلب الريحة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد نواصل ما كنا ابتدأنا به من الكلام عن الاعتراضات الموجهة للاستدلال بالدليل من القياس
0:45وقد اخذنا اعتراضين الاعتراض الاول هو افتراض المتظمن رد الاستدلال بالقياس من جهات حجيته والاعتراض الثاني القول بان القياس في هذا الباب لا يجري في مذهب المستدل وبالتالي يلزمه ان يقول
1:26عدم حجية هذا النوع الاعتراظ الثاني مبني الاعتراظ الاول يقول يقول المعترض بان القياس ليس بحجة اما مطلقا او في هذا الباب. والاعتراض الثاني ان يقول المعترض انت في مذهبك يا ايها المستدل لا تصحح الاستدلال بالقياس في هذا الباب
1:58فيلزمك ان تمنع ان تمتنع من الاستدلال بالقياس في هذا الباب. وان كنت على مذهبي انا يا ايها المعترض استدل بالقياس في هذا الباب لكن انت يا ايها المستدل لا تقول بالقياس في هذا الباب فيلزمك ان تجري على مقتضى مذهبك
2:21وبينا فيما مضى ان النسخة التي لديكم فيها تقديم وتأخير و لعلنا نعيد قراءة الاعتراظ الثاني ثم بعد ذلك نواصل قراءة الاعتراظ الثالث. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا
2:52فله ولشيخنا للحاضرين والمستمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا ارحم الراحمين. قال المؤلف رحمنا الله الله واياه والاعتراظ الثاني ان يقول انت لا تقول بالقياس في هذا الحكم. ان يقول يعني المعترظ. انت يا
3:12ايها المستدل لا تقولوا بالقياس في هذا النوع من الاحكام فيلزمك ان تمتنع من استدلالي بالقياس في هذا الباب. نعم وذلك مثل ان يستدل الحنفي بالقياس في ايجاد الكفارة على الاكل قياسا على المجامع. او يستدل في ايجاب الحد على الرتب
3:36في قاطع الطريق قياسا على الرديء في الغنيمة. وما اشبه ذلك من الاحكام التي لا يجوز اثباتها بالقياس في مذهبك يا المستدل نعم فيقول الشافعي القياس عندك في هذه الاحكام باطل ولا يجوز ان يحتج به. عندك فيقول الشافعي المعترظ القياس
3:59عندك يا ايها الحنفي المستدل في هذه الاحكام باطل. فعلى مذهبك لا يجوز ان تحتج بالقياس في هذا الباب نعم. وتكلف بعضهم الجواب عنه بان بان عندنا انما لا يجوز اثبات اصل الحج والكفارة. في
4:19لم في باب لم يثبت ذلك فيه. فهم يقولون يقول بعضهم باننا لا نثبت اصل الحد ولا الكفارة. لكن لا مانع من اثبات تفاريع احكام الحد والكفارة بواسطة القياس. نعم
4:35واما في باب وجبت فيه الكفارة بالاجماع واختلف في موضعها فيجوز. وها هنا الكفارة في الصوم قد وجبت بالاجماع والحد قد وجب في المحاربة وانما اختلفنا في موضعها فاثبتنا في موضعها بالقياس. تلاحظون انه الصفحة السابقة نعم
4:55والاعتراض الثالث منع الحكم في الاصل. والجواب عنه من ثلاثة اوجه. احدها ان يبين موضعها مسلما. وذلك مثل يقيس الشافعي في ايجاد الترتيب في الوضوء على الصلاة. فيقول الحنفي لا اسلم الاصل. فان الترتيب لا يجب في الصلاة. فانه لو ترك
5:17اربع سجدات في اربع ركعات فاتى بهن في اخر صلاته اجزأه من غير ترتيب. فيقول الشافعي لا خلاف انه اذا قدم السجود الركوع ان ذلك لا يجوز وهذا يكفيني. والثاني ان يفسر الحكم بتفسير مسلم. وذلك مثل ان يقول الحنفي ان
5:37الايجار ستبطل بالموت لانه عقد على المنفعة فبطل بموت المعقود له كالنكاح. ويقول الشافعي لا اسلم الاصل فان النكاح الا يبطل بالموت وانما ينتهي بالموت كما تنتهي الاجارة بانقضاء مدة. فيفسر الحنفي جهدان الميكروفون شوي عشان ما يصير صدى
5:57بعيد عن المقرفون شوي نعم ويقول الشافعي لا اسلم الاصل فان النكاح لا يبطل بالموت وانما ينتهي بالموت كما تنتهي الاجارة بانقضاء المدة فيفسر الحنفي الحكم بانه يريد انه لا يبقى بعد الموت وهذا مسلم
6:19والثالث ان يدل عليه وذلك مثل ان يقول الشافعي في غسل الاناء من ولوغ من ولوغ الخنزير سبعة انه حيوان نجس في حال حياته فوجب غسل الاناء من ولوغه سبعا كالكلب. فيقول الحنفي لا اسلم الاصل. فيقول الشافعي يدل
6:39عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه ان يغسل ان يغسل سبعا احداهن بالتراب فاذا ثبت الاصل بالخبر صح قياس خنزير عليه. والحق اصحاب ابي حنيفة منع الاصل من جهة القياس. وذلك مثل ان يقيس الشافعي
6:59حج على على الصوم في انه لا يفسد بالجماع ناسيا فيقول الحنفي الاصل غير مسلم من جهة القياس فان القياس ان يفسد الصوم بالجماع ناسيا. وانما لم يفسد استحسانا للخبر والقياس على موضع الاستحسان لا يجوز
7:19والجواب عنه من وجهين احدهما ان يقال اذا ثبت بالخبر انه لا يفسد صار ذلك اصلا. وكان القياس عليه اولى من القياس على غيره ولان الخبر انما ورد في الاكل ناسيا لا في الجماع. ثم قاسوا عليه الجماع. فدل على جواز القياس على ما ما استحسن بالخبر
7:39هذا هو الاعتراظ الرابع منع الحكم في الاصل بان يقول المعترظ ان القياس الذي استدللت به يا ايها المستدل بني على اصل لم يثبت حكمه. مثال ذلك على جهة التقريب ولا ليس على جهة الحقيقة
8:06قال المستدل النبيذ حرام قياسا على الخمر فقال المعترض الخمر ليس بحرام هنا منع حكم الاصل والجواب عن هذا ان ان يفسر الاصل تفسير متفق عليه بحيث يكون متفقا على تحريم
8:40في المذهبين او ان يبين ان من مذهب المعترض القول بتحريم القول باثبات حكم الاصل او ان يقيم الدليل على حكم الاصل مثال ذلك في مسألة هل يجب الترتيب في الوضوء؟ او لا يجب
9:13قال الجمهور لا يجب قال الجمهور يجب الترتيب في الوضوء وقال الحنفية لا يجب الترتيب في الوضوء. لو غسل قدميه قبل يديه صح استدل المستدل على مذهب الجمهور بايجاب الترتيب بقياس الوضوء على الصلاة
9:42فعندنا الاصل هو الصلاة والفرع الوضوء والحكم ايجاب الترتيب فيعترض المعترض ويقول لا اسلم الاصل فالصلاة لا يجب فيها الترتيب يقول فانه لو ترك اربع سجدات في اربع ركعات لما اوجبنا عليه الترتيب وقلنا يأتي باربع سجدات قبل
10:16فيجيب المجيب بان يقول لو قدم هذا او هذا الكلام الذي ذكرتموه في منع حكم الاصل قد سلمتم بحكم الاصل في موطن اخر وهو انه اذا قدم السجود على الركوع لم تصح صلاته مما يدل على ان الصلاة يشترط فيها
10:49او يجب فيها الترتيب الجواب الثاني ان يقول المستدل ان المراد بالاصل في قياس معنى اتفق عليه او افسره بمعنى يقع الاتفاق عليه بيني وبينك مثال ذلك مسألة الاجارة اذا مات المستأجر هل تبطل الاجارة او لا
11:28قال الجمهور لا تبطل الايجار بموت المستأجر. ويقوم الورثة مقام مورثهم في الاستفادة من الاجارة. وقال الحنفية اذا مات المستأجر بطلت تجارة ما دليلكم يا ايها الحنفية؟ على بطلان الاجارة
11:59قالوا القياس كيف القياس؟ قالوا قياس الايجارة على النكاح الاصل هو النكاح. والفرع الاجارة. الحكم تبطل بموت العاقد ما العلة؟ قالوا لانه عقد على المنفعة فبطل بموت المعقود له فيقول
12:31من يرى عدم بطلان من يرى عدم بطلان الاجارة بموت العاقد النكاح لا يبطل بموت العاقد فلا اسلم الاصل لا اسلم وجود الحكم في الاصل فان النكاح لا يبطل بموت احد الزوجين وانما يقال انتهى عقد النكاح
12:56ما يقال بطل عقد النكاح وفرق بين الانتهاء وبين البطلان الانتهاء مثل انتهاء عقد الاجارة بانتهاء المدة. هذا ما يقال له بطلان فيقول الحنفي بان المراد ان العقد لا يبقى بعد الموت
13:24فيقول الحنفي فيفسر الحنفي الحكم بانه لا يريد بانه يريد انه لا يبقى العقد بعد الموت فاذا قلنا فحينئذ يكون امرا مسلما. الجواب الثالث ان يقوم المستدل بالاستدلال على اثبات حكم الاصل بايراد دليل يدل على ثبوته
13:58مثال ذلك الاختلاف فيما لو ولا غل الخنزير في الاناء. هل يغسل سبعا او لا يغسل سبعا فعند الشافعي واحمد يغسل الاناء من ولوغ الخنزير سبعا وعند ابي حنيفة ومالك لا يغسل الاناء سبعا
14:32قال المستدل الذي يرى ان الاناء يغسل من ولوغ الخنزير سبعا اقيسه على الكلب. فالكلب غسل الاناء من بلوغه سبعة فكذلك الخنزير فالاصل هنا هو الكلب. والفرع هو الخنزير. والحكم هو
14:58وجوب غسل الاناء سبعا من ولوغه. والعلة انه حيوان نجس في حال حياته فيعترظ المعترظ ويقول لا اسلم حكم الاصل فان الكلب لو ولغ في الاناء لم يجب غسله سبعا
15:19فيجيب المستدل بان حكم الاصل ثابت بواسطة الدليل ومن ثم لا يصح الاعتراض عليه بمنع حكم الاصل فان الاصل ثبت بحديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليصله سبعا فاذا ثبت الاصل وهو وجوب
15:46فاذا ثبت حكم الاصل وهو وجوب غسل الاناء من ولوغ الكلب سبعا صح قياس الخنزير عليه قال المؤلف والحق اصحاب ابي حنيفة بهذا منع الاصل من جهة القياس بان يقول المعترض
16:12حكم الاصل لديك مخالف للقياس. وما كان مخالفا للقياس لم يصح الحكم عليه ومثل لذلك والجواب عنه بان بجوابين اما ان يقول الحكم هنا لم يثبت على خلاف الاصل الحكم في الاصل لم يثبت على خلاف الاصل. واما بان يقول الحكم
16:50اما ان يقول الحكم الجواب الاول ان يقول ان الحكم في الاصل لم يثبت على خلاف القياس والجواب الثاني ان يقول بتسليم كون حكم الاصل ثبت على خلاف القياس. لكن
17:11ما خالف القياس يجوز ان يقاس عليه متى علم المعنى فيه. مثال ذلك الاختلاف في مسألة جماع الحاج ناسيا هل يفسد به الحج اولى اختلف الفقهاء فطائفة تقول بان بان الناس بان المجامع الناسي لا يفسد حجه
17:52وقال اخرون بل يفسد استدل المستدل على عدم الفساد بالقياس على جماع الناس في الصوم قال كما لا يفسو الجماع كما لا يفسد صوم المجامع ناسيا كذلك لا يفسد حجه
18:18الاصل ما هو الصوم والفرع الحج. والحكم لا يفسد بالجماع ناسيا فيعترظ المعترظ ويقول بان عدم فساد صوم المجامع ناسيا على خلاف القياس وما كان كذلك لا يصح ان يقاس عليه. اذ ان الاصل ان يفسد الصوم بالجماع
19:04ناسيا وانما تركنا الحكم هنا استحسانا يعني مخالفة للقياس اذ الاستحسان هو مخالفة القياس من اجل دليل اقوى منه وما كان مخالفا للقياس لا يصح ان يقاس عليه القياس على موضع الاستحسان لا يجوز
19:32والجواب عن هذا من وجهين الاول ان يقول المخالف للقياس يجوز ان وقاسى عليه لانه اصبر لانه اصبح اصلا مستقلا والجواب الثاني بانه بان الحكم في الاصل لم يثبت على خلاف القياس. ويقيم الدليل على ذلك. نعم
20:12قال رحمه الله والاعتراض الرابع منع الوصف في الاصل او في الفرع او فيهما وقد يكون ذلك على اصل المعلم. مثل ان يقول الحنفي في المنع من اضافة الطلاق الى الشعر انه معنى يتعلق صحته بالقول فلم يصح
20:28تعليقه على الشعر كالبيع. لا الشرط وقد يكون ذلك نعم انه معنى يتعلق صحته بالقول فلم يصح تعليقه على الشرط كالبيع. كل السنين حتى اللي قبله الشرط وقد يكون ذلك. نعم. وقد يكون ذلك
20:50على اصل المعلم. على اصل المعلم يعني على مذهب المستدل. اصل معناها مذهب. والمستدل معناه اها والمعلل معناها المستدل. نعم مثل ان يقول الحنفي في المنع من اضافة الطلاق الى الشرط انه مال يتعلق صحته بالقول فلم يصح تعليقه على الشرط كالبيع
21:15يقول الشافعي عندك الطلاق لا يتعلق صحته بالقول فانه يصح بالكتابة وكذلك البيع يصح عندك بالكتابة فلا يصح الوصف على اصلك والجواب عنه ان يفسر بما يسلم وهو يقول اريد به ان اريد به ان انه يصح بالقول ولا خلاف انه يصح
21:36بالقول واما على اصل السائل فمثل ان يقول الشافعي في ايجاب الترتيب في الطهارة انه عبادة يبطلها النوم فوجب فيها الترتيب كالصلاة فيقول المخالف لا اسلم ان الوضوء عبادة. والجواب عنه من ثلاثة اوجه. احدها ان يبين موضعا يسلم
21:56ثم ان يقول اعلل التيمم ولا خلاف وهو وهو ان يقول وهو ان يقول اعلل التيمم ولا خلاف ان ذلك عبادة. والثاني ان يفسر بما يسلم له. بما يسلم والثاني ان يفسر بما يسلم له وهو ان يقول اريد به انه طاعة لله تعالى فهو مسلم. والثالث ان يدل عليه ان يدل
22:22ان يدل عليه لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوضوء شطر الايمان. فدل على انه عبادة الاعتراض الرابع ان يقول المعترض ان الوصف الذي ذكرت انه علة يا ايها المستدل
22:42لا يوجد في الاصل او هذا الوصف المدعى علة ليس موجودا في الفرع. وبالتالي لا يصح لك ان تقيس عليه مثال ذلك قال المستدل النبيذ حرام قياسا على الخمر لانه مسكر
23:02فيقول المعترض الخمر ليس بمسكر. فهنا منع من وجود الوصف في الاصل او يقول النبيذ ليس بمسك. فمنع من وجود الوصف في الفرع قال المؤلف هذا الاعتراض قد يكون على مذهب المستدل
23:26فيقول المعترض ان الوصف ليس موجودا في الاصل على مذهبك يا ايها المستدل وانا وان سلمت انه موجود في الاصل لكنه على مقتضى مذهبك ليس موجودا. قال وقد يكون ذلك. يعني الاعتراف
23:45بمنع الوصف انما هو على مذهب المعلل المستدل. مثال ذلك مسألة تعليق الطلاق على الشرط تعليق الطلاق على الشرط لو قال الزوج ان طار هذا الطائر فانت طالق هذا تعليق للطلاق على الشرط. قال الجمهور اذا طار الطائر وقع الطلاق
24:24وقال اخرون لا يقع الطلاق بهذا استدل من قال بانه لا يقع بالقياس. فقال معنى تتعلق صحته بالقول اذا لم يصح تعليقه على الشرط كالبيع. اذا هذا استدلال بالقياس اين الاصل؟ البيع. اين الفرع
24:54هاه الطلاق الاصل هو البيع. الفرع هو الطلاق. الحكم لا يصح تعليقه على شرط العلة انه معنى تتعلق صحته بالقول. فكل من البيع والطلاق معنى هذا المعنى لا يقع الا بالقول على مذهبهم
25:24فعند الحنفية فعند الشافعية والحنفية يقولون لا يقع البيع الا بواسطة القول. لا يقع بالمعاطات وهكذا ايضا الطلاق لا يقع بالمعاطات انما يقع بالقول قالوا فاذا تشابه في هذا المعنى فحين اذ
25:51يجب ان يتشابه في عدم صحة تعليقه بالطلاق فيقول الشافعي عندك يا ايها الحنفي في مذهبك ان الطلاق لا يشترط فيه ان يكون قولا بل لو وقع الطلاق بالكتابة لصح
26:17وهكذا فحينئذ منع من وجود العلة في الفرع لان الطلاق هو الفرع قال وكذلك البيع عندك يصح بالكتابة يعني هذا اعتراض اخر بحيث يقول المعترض البيع الذي هو الاصل لا يوجد فيه الوصف المدعى علة. وهو عدم
26:47صحته بغير البيع بغير القول فان البيع يصح عندك بالكتابة فحينئذ عدم وجود الوصف في الاصل يدل على انه ليس بعلة وعدم الوجود الوصف في الفرع يدل على ان القياس ليس بصحيح
27:11وهذا على مذهبك يا ايها المستدل قال فالجواب عنه ان يفسر الوصف بمعنى يسلم له الخصم انه موجود في الاصل وموجود في الفرع. فاقول مثلا هناك قالوا تتعلق صحته بالقول
27:37ليس معناه انه يشترط في صحته ان يكون بالقول. وانما معناه انه اذا وقع بالقول كان صحيحا فاذا فسرنا الوصف بهذا التفسير فان المعترظ يسلم ان هذا الوصف موجود في الاصل وموجود في الفرع
28:03قال واما على اصل السائل يعني اما الاعتراظ بمنع وجود الوصف في الاصل او منع وجود الوصف في الفرع على مذهب المعترظ اصل السائل يعني مذهب المعترظ فمثاله ان يقول الشافعي في اجابة ترتيب في الطهارة. اذا المسألة عندنا هي مسألة هل يجب الترتيب في الطهارة
28:33ترى هؤلاء قال الحنفي لا يشترط ولا يجب في الطهارة الترتيب وقال غيرهم يجب في الوضوء الترتيب استدل المستدل على ايجاب الترتيب في الوضوء بالقياس فقال الوضوء عبادة يبطلها النوم فوجب فيها الترتيب كالصلاة
29:07الاصل هنا هو الصلاة والفرع الوضوء والحكم وجوب الترتيب والعلة عبادة يبطلها النوم فاعترض المعترظ وقال هذا الوصف ليس موجودا في الفرع على مذهبك على مذهبي على مذهب انا يا ايها المعترض
29:39فان وصف عبادة يبطلها النوم ليس موجودا في الفرع الذي هو الوضوء. فان الوضوء ليس بعبادة قال والجواب عن هذا الاعتراض من ثلاثة اوجه الجواب الاول بانني ابين ان يبين موضعا يسلم. يعني انا اذكر مسألة اخرى
30:24يقوم المعترض بالتسليم بوجود الوصف فيها فيقول عندك مسألة التيمم فانه عبادة. فافسر كلمة في الطهارة بان المراد بها التيمم. والتيمم يقع الاتفاق على انه عبادة فهنا بينا موضعا اخر وذكرنا مسألة اخرى
31:01يقول المعترض بالتسليم فيها بان الوصف موجود في الفرع الجواب الثاني ان يجيب بتفسير الوصف بتفسير يقع الاتفاق فيه بين المستدل على وجوده في الفرع فالمعترظ اعترض وقال الوظوء ليس بعبادة. عندي
31:43فيقول المستدل قولي الوضوء عبادة اريد به انه قربة وطاعة لله وانت تسلم لهذا المعنى الجواب الثالث ان يقيم الدليل الذي يدل على وجود الوصف في الفرع الادلة التي تدل على ان الوصف موجود في الفرع
32:19او في الاصل انواع النوع الاول الادلة الشرعية ومن امثلته ما ذكره المؤلف هنا من الاستدلال على وجود الوصف في الاصل او في الفرع بحديث الوضوء الايمان النوع الثاني ان تكون ان يكون الوصف عقليا. فالاستدلال عليه يكون بواسطة العقل
32:54والنوع الثالث ان يكون الوصف حسيا فيكون الاستدلال عليه بواسطة الحس والنوع الرابع الاستدلال عليه بالاثر او باللازم واضرب مثلا لهذه المسألة في مسألة القتل بالمثقل لو قتل القاتل بمثقل
33:30كحديدة فهنا هل يثبت القصاص فيه او لا يثبت؟ قال الحنفية لا يثبت وقال الجمهور يثبت القصاص في القتل بالمثقل استدل من يرى اثبات القصاص في القتل بالمثقل بقوله القتل بالمثقل قتل عمد
34:01قتل عمد عدوان فوجب القصاص كالقتل بالمحدد الاصل ما هو القتل بالمحدد الفرع القتل بالمثقل. الحكم وجوب القصاص. العلة قتل عمد عدوان قتل عمد عدوان اعترظ المعترظ وقال القتل بالمثقل ليس قتل عمد عدوان فالعلة والوصف ليس
34:37وجودا في الفرع فيقول اما كونه قتل فهذا ثبت بالعقل. او ثبت بالحس ثبت بالحس اننا رأيناه بعيوننا قد زهقت الروح منه تم ظربه بالمثقل زهقت روحه. رأيناه بالحس فهذا وصف اثبتناه بواسطة الحس
35:04واما كونه قتل عمد فهذا اثبتناه بواسطة العقل فانه قصده وعمده بهذه الالة التي تقتل غالبا فالعقل يدلنا على ان هذا المثقل يقتل غالبا فكان قتل عمد فهنا اثبتنا وصف عمد بواسطة
35:36ايش؟ العقل واما كونه عدوان فنثبته بواسطة ايش؟ الشرع بواسطة الشرع فان هذا القتل قتل حرام. والقتل الحرام والقتل الحرام من اين من اين اخذنا انه حرام بواسطة الادلة الشرعية
36:06نعم قال رحمه الله والاعتراض الخامس المطالبة بتصحيح العلة والجواب ان يدل عليه والطريق في تصحيحها سياق الالفاظ والاستنباط. فاما الالفاظ فدلالتها من وجهين النص والظاهر. فالنص مثل ان يقول الشافعي في بيع الرطب بالتمر انهما مطعومان اتفقا في الجنس واختلفا في حال الادخار. فاشبه الحنطة بالدقيق
36:35فيدل عليه ما بما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا يبس فقيل نعم فقال فلا اذا ومعناه من اجلك. واما الظاهر فقد يكون نطقا كقولنا في بيع البر
36:55انه مطعوم الجنس والدليل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام الا مثلا بمثله. وذكر الصفة بالحكم تعليل. فدل على ان الطعم علة وقد يكون سببا ينقل مع الحكم. ينقل مع الحكم. مثل ان يقول الشافعي ان الثيب لا تجبر على النكاح
37:15لانها حية سليمة موطوءة في القبل فلا تجبر على النكاح كالبالغة. عندي حرة لانها حرة. نعم لانها حرة سليمة موطوءة في القبل فلا تدبر على النكاح كالبالغة فيطالب بالدلالة على صحة العلة فيقول الدليل عليه ما روي ان خنساء زوجها ابوها وهي ثيب. فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم
37:39فدل على ان للوطأ تأثيرا في نفي الاجبار. واما الاستنباط فظربان التأثير هو شهادة الاصول. فالتأثير هو ان يقول في النبيذ انه حرام لانه شراب فيه شدة مطربة فكان حراما كالخمر. فيقول الحنفي ما الدليل على صحة هذه العلة؟ فيقول
37:59الدليل عليه التأثير وهو وجود الحكم لوجود العلة وعدمه لعدمها. الا ترى ان العصير قبل حدوث الشدة مجمع على تحليله؟ ثم وحدثت الشدة ولم يحدث غيرها واجمعوا على تحريمه. ثم زالت الشدة ولم يزل غيرها واجمعوا على تحليله. ولو قدرنا عود الشدة
38:19قدرنا عودة تحريم كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فدل على انه هو العلة. وشهادة الاصول مثل يقول الشافعي في القيء انه لا يبطل الوضوء لان ما لا ينقض لان ما لا ينقض قليله الوضوء لم ينقض كثيره
38:39والوضوء كالدمع والارق فيقال له ما الدليل على صحة هذه العلة؟ فيقول شهادة الاصول وذلك ان الاصول متفقة على التسوية بين القليل والكثير فيما ينقض وفيما لا ينقض. الا ترى ان البول والغائط والنوم لما نقض استوى قليله وكثيره وما
38:59ينقض كالدمع والعرق والكلام يستوي فيه القليل والكثير. فدل على ما قلنا. الاعتراظ الخامس هو اعتراض المطالبة افتراض ماذا؟ المطالبة وهو نفس الاعتراظ بمنع كون الوصف علة وخلاصة هذا الاعتراض ان يقول المعترض ما الدليل على ان الوصف الذي ذكرته يا
39:34ايها المستدل هو العلة. فانني امنع كون الوصف علة والجواب عنه يكون باقامة الدليل الدال على كون الوصف علة. باحد مسالك التعليل والادلة الدالة على صحة العلة الادلة الدالة على صحة كون الوصف علة منها ادلة نصية صريحة
40:11ومنها ادلة نصية ظاهرة. بواسطة الايماء والتنبيه. ومنها ادلة اجماعية ومنها ادلة مستنبطة والمستنبطة تنقسم الى ثلاثة اقسام المناسبة والدوران والصبر والتقسيم نأتي بهذه الامثلة التي ذكر المؤلف. المسألة الاولى
40:58مسألة بيع الرطب بالتمر بيع الرطب بالتمر ما حكم بيع الرطب بالتمر قال المؤلف ان المستدل استدل على منع بيع الرطب بالتمر بالقياس فقال بيع الرطب بالتمر الرطب والتمر مطعومان اتفقا في الجنس واختلفا في
41:37في حال الادخار فمنع منه كبيع الحنطة بالدقيق الاصل ما هو؟ بيع الحنطة بالدقيق الفرع بيع الرطب بالتمر الحكم تحريم الربا او التحريم الحكم التحريم. العلة قال مطعومان اتفقا في الجنس واختلفا في حال الادخار
42:14فيعترض عليه المعترض ويقول ما الدليل على كون وصف الطعم هو العلة فان وصف الطعم ليس هو علة تحريم الربا. بل هو الكيل والوزن او يقول ان العلة هي الادخار والطعم ليس هو العلة
42:38فيجيب المستدل باقامة الدليل على ان هذا الوصف علة فيقول الدليل على ان الطعم علة هو الدليل الفلاني ويقيم كما في الاثر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام متفاضلا
43:11او قال في بعض الالفاظ ولا الطعام بالطعام. او قال الطعام بالطعام ربا الا هاء وهاء. فدل هذا على ان العلة هي واما الاستدلال الذي ذكره المؤلف هنا فهذا دليل على ثبوت الحكم في الفرع. بواسطة النص
43:40هذا ليس مما نحن فيه المثال الثاني قال كقوله في بيع البر انه مطعوم جنس. كقوله يعني قول المستدل فاعترض عليه المعترض بان الطعم ليس هو العلة فاعطني الدليل على كون الطعم علة. في تحريم الربا. فيستدل عليه المستدل بحديث نهى عن بيع الطعام
44:16طعام الا مثلا بمثل فيدل على ان الطعم وصف مؤثر في مسألة تحريم الربا يدل على ان العلة في تحريم الربا هي الطعم المسألة الاخرى اجبار اجبار الاجبار على النكاح
44:52يقول المستدل الثيب لا تجبر على النكاح ولو كانت صغيرة المسألة في اجبار الثيب الصغيرة عند الحنفية يحق للاب ان يجبر الصغيرة على النكاح وعند الجمهور يقولون لا حق للاب في اجبار بنته السيب
45:24الصغيرة استدل من يقول بنفي الاجبار بقوله الثيب لا تجبر على النكاح لانها حرة سليمة موطوءة في القبل فلا تجبر على النكاح كالبالغة الاصل البالغة الفرع الثيب الصغيرة. الحكم لا تجبر على النكاح. العلة انها
45:56سليمة اما كلمة موطوءة في القبل فهذا لا مدخل له. لان الاصل وهي البالغة الا ان كان يريد البالغة الثيب ان كان كذلك فلا بأس. فيقول اذا العلة حرة سليمة موطوءة في القبل
46:24اذا الاصل ما هو؟ البالغة الثيب البالغة. الفرع الثيب الصغيرة الحكم لا تجبر على النكاح. العلة حرة سليمة موطوءة في القبل فيعترظ المعترظ ويقول ما الدليل على ان هذا الوصف هو علة الحكم في الاصل. امنع
46:52من التعليل بهذا الوصف فيقوم المستدل بارادة دليل الدال على كون هذا الوصف علة وهو حديث ان خنساء زوجها ابوها وهي ثيب فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا الوصف المذكور قوله وهي تيب
47:19فدل ذلك على ان كونها ثيب هو الوصف المؤثر في عدم صحة الاجبار قال واما الاستنباط فظربان التأثير المراد بالتأثير عند الاصوليين المناسبة. بان يكون الوصف مناسبا لتشريع الحكم بحيث تترتب على بحيث يترتب او بحيث يحصل بحيث يحصل على ترتيب الحكم على
47:55بوصف مصلحة او تندفع مفسدة واما شهادة الاصول فالمراد بها الدوران فالمراد بها الدوران. وهناك طريق ثالث اللي هو الصبر والتقسيم لم يذكره المؤلف هنا فقد يكون ممن لا يرتضي ذلك الطريق
48:29مثال ذلك قال المستدل النبيذ حرام قياسا على الخمر لانه مسكر. الاصل الخمر الفرع النبيذ الحكم تحريم العلة الاسكار قال المعترض ما الدليل على ان الاسكار علة في الخمر؟ فنقول لانه
49:02لانه يحصل بترتيب الحكم على هذا الوصف مصلحة وهي كذا فهذا جواب فهذا اعتراظ او هذا جواب لاثبات كون الوصف علة بواسطة المناسبة والتأثير ومثله المؤلف بمثال هو في الحقيقة عائد للدوران. اذا قوله شهادة الاصول هذا هو الدوران
49:41بان يقول لما قال النبيذ حرام قياسا على الخمر لانه مسكر قال ما الدليل على ان الا هي الاسكار ما الدليل على ان العلة في التحريم هي الاسكار؟ اجاب قال اذا وجد الاسكار وجد التحريم واذا
50:02الاسكار انتفى التحريم لما كان عصير عنب لم يكن مسكرا فكان حلالا. ولما اصبح خمرا كان مسكرا فكان حراما. فلما تخلل واصبح خلا انتفى وصف الاسكار فانتبه وصف فانتفى الحكم بالتحريم
50:28مما يدل على ان حكم التحريم مرتبط بوصف الاسكار وجودا وعدما هذا يسمونه الدوران. وقد يسميه بعظهم شهادة الاصول مثل المؤلف في مسألة التأثير بالنبيذ قال المستدل النبيذ حرام لانه شراب فيه شدة
50:55مطربة قل لانه مسكر. فكان حراما كالخمر الاصل الخمر والفرع النبيذ والحكم التحريم والعلة مسكر او شراب فيه شدة مطربة فيعترظ المعترظ الحنفي فيقول ما الدليل على ان هذا الوصف هو علة التحريم في الاصل
51:24فيقول المستدل الدليل على كون هذا الوصف علة ووجود الحكم لوجود العلة وعدمه لعدمها. هذا الذي سمينا قبل قليل الدوران فليس هذا من التأثير لان التأثير هو المناسبة قالوا شهادة الاصول هذا هو الدوران. مثل ان المسألة في القيء
51:55هل ينقض الوضوء او لا اذا المسألة في الخارج النجس من غير السبيلين. هل ينقض الوضوء او لا عند الشافعية لا ينقض وقال بعض الفقهاء ينقض استدل الشافعي فقال القيء لا يبطل
52:25عند في مذهب احمد ان القيء اذا كان كثيرا بطل الوضوء به. واذا كان قليلا لم يبطل الوضوء به استدل الفقيه الشافعي على عدم بطلان الوضوء بالقيء والخارج النجس من غير السبيلين ولو كان كثيرا
52:45قياسه على الدمع والعرق فقال القيء لا يبطل الوضوء به. لان ما لا ينقض قليله الوضوء لم ينقض كثير كالدمع والعرق. الاصل ما هو؟ الدمع والعرق الفرع القيء. الحكم عدم انتقاض الوضوء. العلة استواء القليل والكثير
53:21اذا لم ما لا ينقض قليله لا ينقض كثيره فاعترض المعترض وقال ما الدليل على ان هذا الوصف هو العلة فيقول شهادة الاصول وهو اننا وجدنا الشريعة لا تفرق بين القليل والكثير
53:48بل تعطي القليل والكثير حكما واحدا كما في البول والغائط واكل لحم الجزور فان القليل والكثير يستويان نعم قال رحمه الله والاعتراض السادس عدم التأثير وهو وجود الحكم مع عدم العلة وذلك ظربان. احدهما عدم التأثير في وصف اذا سقط
54:17من العلة تنتقض العلة والثاني عدم التأثير في وصف اذا سقط من العلة لم تنتقض العلة فاما الاول فالجواب عنه من عدة فالجواب عنه من وجوه. احدها ان يقول التأثير انما يطلب في قياس العلة. وهذا قياس
54:34دلالة وذلك مثل ان يقول الشافعي في النية في الوضوء انه طهارة عن حدث فافتقرت الى النية كالتيمم. فيقول الحنفي لا تأثير للطهارة فانما ليس بطهارة ايضا يفتقر الى النية. وهو الصوم والصلاة. فيقول هذا ليس بقياس علة وان
54:54انما هو قياس دلالة والتأثير انما يلزم قياس العلة. لان لان المعلل يدعي ان الحكم ثبت له لان المعلم يدعي ان الحكم ثبت لهذه العلة. ولا يعلم ثبوت الحكم بالعلة لا يعلم. ولا يعلم ثبوت الحكم بالعلة الا بالتأثير
55:14فاما في قياس الدلالة فلا يلزم. ولا يعلم ثبوت الحكم بالعلة الا بالتأثير فام نعم لان ولا يعلم ثبوت الحكم بالعلة الا بالتأثير فاما في قياس الدلالة فلا يلزم. لانه لم يدع لم يدعي ان الحكم ثبت بهذه
55:34وانما ادعى ان ذلك دليل على الحكم. ولهذا لزم التأثير في العلل العقلية ولم يلزم في الادلة العقلية والثاني ان يقول هذه العلة منصوص عليها ولا يحتاج الى التأثير. وذلك مثل ان يقول الشافعي في ردة المرأة انه كفر بعد ايمان
55:53فاوجب القتل كردة الرجل. فيقول المخالف لا تأثير لقولك. لا تأثير لقولك كفر بعد ايمان فان كفر الرجل لو كان قبل الايمان اوجب القتل. فيقول الكفر بعد الايمان منصوص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث
56:13كفر بعد ايمان والتأثير انما يتوصل به الى معرفة علة الشرع بالاستنباط. فاذا نص عليه صاحب الشرع ثبت كونه واستغنى عن تعرف ذلك بالاستنباط. واستغني عن تعرف ذلك بالاستنباط. والثالث ان يبين تأثيرها في موضع من المواضع
56:33وذلك مثل ان يقول الشافعي في لبن الميتة انه نجس. لانه مائع غير الماء لاقى نجاسة فنجس كما لو وقع في اللبن نجاسة. فيقول الحنفي لا تأثير لقولك غير الماء لان الماء ايضا ينجس بملاقاة النجاسة
56:52وهو ما دون القلتين. فيقول تأثيره في القلتين والتأثير يكفي في موضع واحد. فانه لو اعتبر في جميع المواضع صار عكسه وليس من شرط العلة العكس. واما عدم التأثير فيما لا تنتقد العلة باسقاطه. فالجواب عنهم الوجوه. احدها ان
57:12يقول هذه الزيادة هذه الزيادة ذكرتها للتأكيد. وذلك مثل ان يقول الشافعي في المتولد بين الظباء والغنم انه لا زكاة فيه لانه متولد من اصلين لا زكاة في احدهما بحال لا زكاة في احدهما بحال. فلم تجب فيه الزكاة كما لو كانت الامهات من
57:32فيقول المخالف لا تأثير لقولك بحال فانك لو اقتصرت على قولك لا زكاة في احدهما لم ينتقص بشيء فقولك بحال حشو في العلة لا لا يحتاج اليه. فيقول الشافعي ذكرته للتأكيد وتأكيد الالفاظ لغة العرب. ولا
57:52يعد حشوة ولهذا قال تعالى فسجد الملائكة كلهم اجمعون. فاكد ثم اكد ولم ولم يعد ذلك لغوا. والجواب الثاني ان يقول فهذه الزيادة ذكرتها لتأكيد الحكم. وذلك مثل ان يقول الشافعي في القذف انه يتعلق به رد الشهادة. لانها كبيرة توجب
58:12الحد فتعلق بها رد الشهادة كالزنا. فيقول المخالف قولك توجب الحد حشو في العلة لا يحتاج اليه. والجواب ان يقول تعلق الحد بها تعلق الحد بها فدل على تأكدها وتأكد وتأكد العلة يوجب تأكيد الحكم وما يوجب
58:32تأكيد الحكم لا يعد لغوا. والجواب الثالث ان يقول هذه الزيادة ذكرتها للبيان. وذلك مثل ان يقول الشافعي في التحري في الاواني انه جنس يدخله التحري اذا كان عدد اذا كان عدد المباح اكثر. فدخله التحري. وان لم يكن عدد المباح اكثر كالثياب
58:52وان لم يكن العدد المباح اكثر كالثياب فيقول المخالف لا تأثير لقولك اذا كان عدد المباح اكثر فانك لو قلت جنس يدخله التحري لكفى فقولك اذا كان عجز المباح اكثر حشو لا لا تحتاج اليه. فهو كما لو قال مطعوم مقتات جنس. فيقول الشافعي هذا بيان لما
59:16العلة وذلك انك لو قلت جنس يدخله التحري لكان معناه اذا كان عدد المباح اكثر وبيان ما يقتضيه الكلام لا يعد حشوة ويخالف ذكر القوت مع الطعن لان ذلك ليس ببيان لمعنى العلة. الا ترى ان ذكر القوت يخرج من العلة ما ليس بقوت. وهذا بيان لمعنى العلة. الا ترى
59:40انه لا يخرج به من العلة شيء فوزانه فوزانه ان ان يضيف الى الطعم ما هو ما هو بيان لمعناه. بان يقول مطعوم الادميين في انس فيجوز حين كان ذلك معنى المطعون. والجواب الرابع ان يقول هذه الزيادة لتقريب الفرع من الاصل. وذلك مثل ان يقول
1:00:05الشافعي في جلد الكلب لا لا يطهر بالدماغ. لان ما يعد للدماغ حاله يحكم فيه بطهارة جلد حالة حالة لان ما يعد للدماغ حالة يحكم فيها بطهارة لان ما بعد الدباغ
1:00:25لان لان ما بعد لان ما بعد الدماغ حالة واصل لان ما بعد الدماغ حالة يعد فيها يحكم يحكم فيها بطهارة جلد الشاة فوجب ان بنجاسة جلد الكلب كحال الحياة. فيقول الحنفي لا تأثيرا لقولك يحكم فيها بطهارة جلد الشاة. فانك لو قلت حالة
1:00:55لانك لقلت فانك لو قلت حالة يحكم فيها بنجاسة جلد الكلب لكفى وش عندك؟ تفظل كفى نعم حالة يحكم فيها بنجاسة جلد الكلب كفى لكفى الزيادة عليه حشو. فيقول الشافعي هذه الزيادة ذكرتها لتقريب
1:01:19فرعي من الاصل واما بعد الدماغ يجري مجرى حال الحياة. بدليل انهما يستويان في ايجاب الطهارة. فاذا لم فاذا لم يؤثر الحياة في طهارة جلد الكلب دل على ان الدماغ مثله وتقريب الفرع من الاصل يزيد في الظن فلا يعد حشوا
1:01:39هذا هو الاعتراض السادس من الاعتراظات الموجهة للقياس والاعتراظ بعدم التأثير. وخلاصة هذا الاعتراظ ان يقول المعترض يا ايها المستدل انك ذكرت وصف ان في العلة لا اثر له. وكان ينبغي بك ان تحدث هذا الوصف
1:02:07مثال هذا في مسألة الاستجمار هل يشترط فيه العدد او لا يشترط عند في مذهب الامام احمد ان الاستجمار لابد ان يكون بثلاث مرات فاكثر وعند الجمهور يكفي واحدة اذا حصل لانقاذها
1:02:37استدل الحنبلي على هذا بقوله او استدل من كان على مذهب الجمهور بقوله الاستجمار حكم يتعلق بالاحجار يستوي فيه السيب والبكر فاشترط فيه العدد قياسا على وش الاحكام المتعلقة بالاحجار
1:03:45قياسا على رمي الجمار الاصل ما هو؟ رمي الجمار. الفرع الاستجمار. الحكم وجوب العدد العلة يستوي فيه العلة حكم يتعلق بالاحجار يستوي فيه الثيب فاعترض المعترظ وقال يستوي فيه الثيب والبكر هذا وصف غير مؤثر
1:04:23فبالتالي لا معنى لذكره وهنا هذا الوصف لماذا ذكره المستدل؟ للتحرز من النقض لمسألة رمي علي فان رمي الزاني حكم يتعلق بالاحجار لا يشترط فيه عدد فلو قال الاستجمار حكم يتعلق بالاحجار فاشترط فيه العدد قياسا على رمي الجمار لقال له عندي مسألة اخرى
1:05:02انقض بها قياسك وهي مسألة رمي الزاني. فانه حكم يتعلق بالاحجار ومع ذلك لا يشترط فيه العدد فاتى بهذه الجملة في العلة من اجل الا يعترض عليه بالنقض في مسألة رمي الزاني فقال
1:05:24يستوي فيه الثيب ولا ابكار فاعترض المعترظ وقال جملة يستوي فيه الثيب والابكار هذه جملة غير مؤثرة. فلا يصح ان تظعها في العلة هنا اذا سقطت هذه الجملة يستوي فيه الثيب والابكار تنتقض العلة ولا ما تنتقض؟ تنتقض
1:05:56اذا هذا هو خلاصة هذا الاعتراظ والجواب عنه ان يذكر المستدل فائدة لذكر هذا الوصف غير المؤثر في علة قال انا انما اذكر هذا الوصف في العلة من اجل فائدة هي الشيء الفلاني
1:06:22منها مثلا ان يقول قياسي قياس دلالة وقياس الدلالة لا يلزم ان يكون تكون طاف مؤثرة قياس الدلالة هو الجمع بين الاصل والفرع بواسطة اثر العلة او لازم العلة مثال ذلك في قياس الدلالة
1:06:57لو قال النبيذ حرام قياسا على الخمر لانه فيه الرائحة التي تكون في الخمر فهذا قياس دلالة لانه جمع بين الاصل والفرع بواسطة اثر العلة مثل له المؤلف بمسألة النية في الوضوء. الحنفية يقولون النية ليست شرطا في الوضوء. والجمهور يقولون بانها شرط
1:07:28استدل من يشترط النية في الوضوء بقوله الوضوء طهارة عن حدث فافتقر الى نية كالتيمم. الاصل التيمم الفرع الوضوء الحكم اشتراط النية العلة طهارة عن حدث فاعترض المعترظ وقال قولك طهارة عن حدث في
1:08:04بالوصف هذا وصف غير مؤثر هذا وصف غير مؤثر لان عندنا اشياء تعد طهارة تعد آآ او تشترط فيها النية وليست طهارة عن حدث الحج لابد فيه من نية هل هو طهارة عن حدث؟ فدل ذلك على ان ايجاب النية ليس العلة فيه هو كونه طهارة
1:08:33عن حدث فيجيب بان هذا قياس دلالة الطهارة عن حدث هذا ليس هو المعنى الذي من اجله ثبت الحكم. وانما هذا وصف ملازم لمحل الحكم وبالتالي لهذا قياس دلالة وقياس الدلالة لا يشترط في الجامع فيه ان ولا يشترط في الجامع في قياس
1:09:01دلالة ان يكون مؤثرا جواب اخر ان يقول ان العلة التي ذكرت منصوص عليها في الدليل. وبالتالي لا يصح لك الاعتراض على العلة بانها غير مؤثرة ومثل له بمسألة ردة المرأة. المرأة المرتدة هل تقتل؟ قال الجمهور لا. وقال الحنفية تقتل
1:09:37استدل من يقول بقتل المرتدة بقوله ردة المرأة كفر بعد ايمان فاوجب القتل كردة رجل الاصل ردة الرجل الفرع ردة المرأة. الحكم وجوب القتل او وجوب الحد بالقتل العلة كفر بعد ايمان. فيعترظ المعترظ ويقول قولك كفر بعد ايمان هذا
1:10:11بعد ايمان هذا وصف غير مؤثر بدلالة ان الرجل الكافر يقتل على القول بان العلة في القتل الكفر طوابا ان يفرق بين القتل والقتال العموم المعترض قال كلمة بعد ايمان هذا وصف غير مؤثر. فاجاب المستدل بان هذا هذا الوصف مذكور في الحديث
1:10:46فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث كفر بعد ايمان وبالتالي لا يصح لك ان تعترظ على هذا الوصف بانه غير مؤثر. جواب اخر ان يقول المستدل هذا الوصف
1:11:06ثبت تأثيره في موطن اخر وبالتالي لا يصح لك ان تعترض عليه بانه غير مؤثر مثال ذلك مسألة لبن الميتة شاة ماتت. كان في ظرعها لبن فحلبناه. هذا اللبن هل يعد نجسا او لا يعد نجسا
1:11:29موطن خلاف بين الفقهاء من قال بان لبن الميتة نجس استدل بقوله مايع غير الماء لاقى نجاسة فنجسا. كما لو وقع في اللبن نجاسة الاصل ما هو؟ اللبن الذي وقعت فيه نجاسة
1:11:55الفرع اللبن في ظرع الميتة الحكم انه نجس. العلة مائع غير الماء لاقى نجاسة فنجس اعترظ المعترظ فقال قولكم غير الماء هذا وصف غير مؤثر فلا يصح ان تجعله في العلة
1:12:23لان الماء اذا لاقى النجاسة تنجس ايضا فقولكم غير المال لا داعي له فيجيب المستدل بان يقول الماء الكثير اذا لاقى نجاسة ولم يتغير لم ينجس فدلنا ذلك على ان هذا الوصف غير الماء وصف مؤثر في موطن اخر
1:12:52ولا يشترط في التأثير ان يكون مؤثرا في جميع المواطن قال اما عدم التأثير فيما لا تنتقد العلة في اسقاطه هناك اوصاف لو اسقطناها لم تنتقض العلة فقد تكون ذكر هذا الوصف غير المؤثر من اجل التأكيد اللغوي من اجل التأكيد اللغوي
1:13:30مثال ذلك مسألة زكاة المتولد بين الظبا والغنم. هل تجب فيه الزكاة او لا قال الشافعي لا زكاة فيه قياسا على ما لو كانت الامهات من الظباء اذا اذا كانت الامهات من الغنم والاباء من الظباء وقع الخلاف فيه. تحرير محل النزاع
1:14:07ان يقال ما كانت امهاته من الظبا وجبت الزكاة فيه وما كانت امهاتهم من الغنم وقع الخلاف فيه استدل الشافعي على ايجاد الزكاة في هذا القسم بقوله متولد بين اصلين لا زكاة في احد
1:14:29بهما بحال فلم تجب فيه الزكاة كما لو كانت الامهات من الظبا الاصل ما هو؟ متولد بين الظباء والغنم اماته من الظبا الفرع متولد بين الظباء والغنم اماته من الغنم
1:14:55الحكم لا زكاة فيه العلة انه متولد بين اصلين لا زكاة في احدهما بحال فاعترض المعترض وقال قولك لا زكاة في احدهما بحال قولك قولك بحال لا زكاة في احدهما بحال كلمة بحال يقول هذا وصف غير مؤثر. وبالتالي لا يصح ان تجعله في
1:15:28قياس لانك لو قلت لا زكاة في احدهما كفى فيقول ذكرته لي التأكيد على ان هذا الوصف وصف مؤثر لماذا؟ لان قوله لا زكاة في احدهما لو قال لا زكاة في احدهما لكان الكلام
1:16:01تاما وبالتالي كلمة بحال قالوا غير مؤثرة لان الظبا لا زكاة فيها والتأكيد في لغة العرب وارد. ويستدل بقوله فسجد الملائكة كلهم اجمعون الجواب الاخر ان يقول هذه الزيادة غير المؤثرة ذكرتها في العلة من اجل تأكيد الحكم
1:16:30ومثال ذلك في مسألة القذف هل ترد به الشهادة او لا؟ القاذف هل ترد شهادته او لا فيقول المستدل انه يتعلق به رد الشهادة لانها كبيرة توجب الحد فتعلق بها رد الشهادة كالزنا
1:17:10الاصل ما هو؟ الزنا والفرع القذف. والحكم رد الشهادة والعلة كبيرة توجب الحد فيعترظ المعترض ويقول ما الفائدة لكلمة توجب الحد؟ متى كان الفعل كبيرة؟ ردت به الشهادة سواء اوجب الحد او لم
1:17:35يوجب الحد فقولك توجب الحد هذه زيادة غير مؤثرة فاعترض عليك اعتراض عدم التأثير فيقول المستدل هذه الزيادة انما ذكرتها من اجل تأكيد الحكم لانه اذا كانت الكبيرة توجب الحد فانه يتأكد حينئذ رد الشهادة به
1:18:08الجواب الاخر ان يقول المستدل هذه الزيادة غير المؤثرة ذكرتها من اجل البيان ومثال ذلك مسألة التحري في الاواني اذا كان عند الانسان اواني بعظها طاهر وبعظها نجس يعلم ان عدد الطاهر ثلاثة. وان عدد النجس
1:18:45اربعة فحينئذ اذا اراد استخدام هذه الاواني هل يلزمه التحري او لا موطن خلاف بين الفقهاء من يقول بانه يتحرى قال في الاستدلال على وجوب التحري انه جنس يدخله التحري. اذا كان عدد
1:19:19بالمباح اكثر فدخله التحري وان لم يكن عدد المباح اكثر كالثياب اذا عنده اواني عدد الاواني النجسة ثلاثة وعدد الاواني الطاهرة اثنان فحينئذ هل يجوز التحري او لا يجوز؟ السدل المستدل بهذا
1:19:44ايه الدليل؟ اين الاصل الثياب اين الفرع؟ الاواني اين العلة؟ جنس يدخله التحري اذا كان عدد المباح اكثر اين الحكم يدخله التحري وان لم يكن عدد المباح اكثر. فيعترض المعترض ويقول قولك
1:20:16اذا كان عدد المباح اكثر هذا وصف غير مؤثر. وبالتالي لا يصح ان تجعله في العلة يكفيك ان تقول جنس يدخله التحري فقولك اذا كان عدد المباح اكثر هذا زيادة لا داعي لها
1:20:39فاعترض عليها بعدم التأثير فيقول الشافعي هذا بيان لاثر العلة بيان لاثار العلة فانك لو قلت جنس يدخله التحري وسكت لكان معناه انه اذا كان عدد المباح اكثر فانه حينئذ
1:21:12لكان معناها انه اذا لم يكن عدد المباح اكثر لم يدخله التحري الجواب الاخر ان يقول المستدل انما زدت هذه الوصف من اجل تقريب الفرع من الاصل ومثال ذلك في مسألة جلد الميتة هل يطهر بالدماغ او لا يطهر
1:21:43موطن خلاف من قال بانه لا يطهر قال جلد الميتة بعد الدماغ حالة يحكم فيها بطهارة الجلد بعد الدماغ حالة فيها بطهارة جلد الميتة فوجب ان يحكم فيها بنجاسة الكلب
1:22:11اصله حال الحياة الاصل هنا ما هو؟ الجلد حال الحياة الفرع الجلد بعد وفاة الحيوان الحكم انه نجس او الحكم طهارته ونجاسته. طهارته ونجاسته. المعنى والعلة تساوي ما قبل ما قبل الدماغ مع ما بعده
1:23:16جلد الميتة قبل الدماغ كان مباحا طاهرا فيكون ما بعد الدماغ طاهرا. بخلاف جلدي الكلب فانه كان قبل الدماغ نجسا فيكون بعد الدماغ نجسا فيقول الحنفي قولكم يحكم فيها حالة يحكم فيها بطهارة جلد الشاة هذا وصف غير مؤثر وبالتالي لا
1:23:52داعي لذكره فاجيب عن هذا بان هذه الزيادة ذكرناها من اجل تقريب الفرع من الاصل نعم قال رحمه الله والاعتراض السابع النقد وهو وجود العلة ولا حكم على قول من لا يرى تخصيص العلة. فالجواب عنه من وجوب احد
1:24:18الا يسلم مسألة النقد وذلك مثل ان يقول مثل ان يقول الشافعي في في تحالف المتبايعين عند هلاك السلعة فسخ بيع يصح مع رد العين. فصح مع رد القيمة كما لو اشترى ثوبا بعبد وتقابظ ثم هلك العبد ووجد مشتري الثوب
1:24:38بالثوب عيبا. فيقول الحنفي هذا يبطل بالاقالة. فيقول الشافعي لا اسلم لا اسلم الاقالة فانها تجوز مع هلاك السلعة والثاني الا يسلم وجود العلة وذلك مثل ان يقول للحنفي في المضمضة انها تجب في الغسل لانه عضو يجب غسله من النجاسة فوجب
1:25:01فغسله من الجنابة كسائر الاعضاء. فيقول الشافعي هذا يبطل بالعين. فيقول المخالف العين لا يجب غسلها من النجاسة فلا الزموا النقب والثالث ان يدفع النقض بمعنى اللفظ وذلك شيئان مقتضى اللفظ وتفسير اللفظ فاما مقتضى اللفظ فهو مثل
1:25:21يقول الشافعي في في مهر المستكرهة على الزنا ظلمها باتلاف ما يتقوم فلزم الظمان كما لو اتلف عليها ماله لها فيقول الحنفي هذا يبطل بالحربي اذا وطئها. فيقول قولها فيقول قولنا ظلمها يرجع الى هذه
1:25:41المستكره الذي هو من اهل الظمان. هذا المستكره نعم يرجع الى هذا المستكر هذا المستكثر يرجع الى هذا المستكره الذي هو من اهل الضمان. اذ لا يجوز ان يخلو قولنا ظلمها من فاعل معين. وليس وليس الا
1:26:03هذا المستكره حينئذ مستكره نعم وليس الا هذا المستكره الذي هو من اهل الضمان. فصار كانا قلنا هذا الذي هو من اهل الضمان ظلمها. ومثل ان يقول الشافعي في عن المنافع بالغصب انما ضمن بالمسمى في العقد الصحيح جاز ان يضمن يضمن يضمن الاتلاف انما ضمن
1:26:27انما ضمن بالمسمى في العقد الصحيح جاز ان يظمن بالاتلاف بالعدوان المحظ كالاعيان. فقال هذا يبطل بالحربي فانه يضمن يضمن المنافع بالمسمى في العقل الصحيح ولا يضمن بالاتلاف. فيقول الشافعي هذا لا يلزم لانا لم نقل ان من ظمن ان من
1:26:47ضمن بالمسمى ضمن بالاتلاف وانما قلنا ما ضمن بالمسمى ضمن بالاتلاف. وتلك المنافع يجوز ان تضمن بالاتلاف وهو اذا اتلفنا وهو اذا اتلفها مسلم او او ذمي فلا يلزم النقد. واما التفسير فهو ان يحتمل اللفظ ان يحتمل اللفظ امرين
1:27:07احتمالا واحدا فيفسر باحدهما فيفسر باحدهما ليدفع النقض وذلك مثل والحق اصحاب ابي حنيفة فتى بذلك اجوبة اخر احدها التسوية بين الاصل والفرع في مسألة النقد وذلك مثل ان يقول في ايجاب الاحداد على المبتوتة
1:27:27بانها معتدة بائن فلزمها الاحداد كالمتوفى عنها زوجها. فيقال له هذا ينتقض بالذمية. فقال يستوي فيه اصلها الفرع فان الذمية لو كانت متوفيا عنها زوجها متوفيا عنها زوجها لم يجب عليها ايضا الاحداث وهذا ليس
1:27:47بجواب عندنا لانا نقضنا بالذمية المبتوتة فقالوا وينتقض بالذمية المتوفى عنها زوجها فيصير النقض نقضي والثاني ان قالوا هذا موضع استحسان مثل ان يقول الحنفي في الكلام في الصلاة ناسيا انما
1:28:07ابطل العبادة عمده ابطلها سهو كالحدث. فقلنا ينتقب بالاكل في الصوت. فقالوا هذا استحسان. والجواب ان هذا اكيد للنقد لان معناه ان ان النص دل على انتقاضه فيكون اكد للنقد. والثالث ان قالوا ان عندنا تخصيص
1:28:27العلة لا تخصيص العلة هي جائز. وهذا ليس بشيء لانهم دخلوا معنى لانهم دخلوا معنا على مراعاة الطرد والاحتراز من النقب ولهذا احترزوا من سائر النقود ولم يرجعوا فيها الى جواز التخصيص. الاعتراض السابع من
1:28:47اعتراضات الموجهة على الاستدلال بالقياس الاعتراض بالنقض والمراد به ان يأتي المعترظ بصورة ومسألة اخرى غير الاصل والفرع توجد فيها العلة ولا يوجد الحكم مثال ذلك قال المستدل من اخذ
1:29:23الاموال بواسطة الانترنت اجرينا عليه حد القطع كمن اخذ المال بواسطة السرقة بجامع انه اخذ مال بخفية فلا اصل ما هو سرقة الفرع اخذ المال بالتحويل بالانترنت والعلة اخذ مال بخفية والحكم وجوب القطع. فاعترض المعترظ وقال
1:30:10السارق او سارق اقل من النصاب قد اخذ المال بخفية ولم يجب قطعه. فصورة النقض هنا وجد فيها المعنى المدعى علة وهو اخذ المال خفية. ولم يوجد الحكم وهو وجوب القطع. فيدل هذا على ان هذا الوصف ليس العلة. اذ لو كان الوصف مؤثرا لثبت
1:30:45الحكم في صورة النقض عرفنا معنى النقض ايجاد صورة اخرى ومسألة جديدة وجد فيها الوصف المدعى علة ولم يوجد الحكم. مما يدل على ان هذا الوصف ليس علة قوله هنا وهو النقض وهو وجود العلة ولا حكم يعني وجود العلة في مسألة اخرى غير
1:31:24مسألة الاصل والفرع مع تخلف الحكم في صورة النقض وهذا انما يكون على قول من يقول بان العلة يشترط فيها الاضطرار والانعكاس بحيث لا يصح تخصيص العلة. ايش معنى تخصيص العلة
1:31:49معنى تخصيص العلة القول بجواز وجود العلة في بعض المسائل مع تخلف الحكم عنها والجواب عن سؤال النقض بامور الامر الاول منع تخلف الحكم في سورة النقظ فيقول في المثال السابق
1:32:33سارق ما دون النصاب يقطع فهنا قال سورة النقض وهي مسألة سرقة ما دون النصاب لم يتخلف الحكم فيها مثل له المؤلف بمسألة اختلاف المتبايعين عند هلاك السلعة هل ترد به السلعة او لا
1:33:06مثال ذلك شخص باعك هذا الجهاز شخص باعث هذا الجهاز بمئة ريال وهو في السوق قيمته خمسين فلما اخذته تلف لديك ثم اختلفتم في السعر قلت انا بعته عليك بمئة وخمسة قلت انت لا انا ما اشتريته الا
1:33:41وخمسة وتسعين فهنا اختلف المتبايعان في السعر والسلعة قد هلكت فماذا نفعل قال طائفة يرجع فيها الى قيمة الميكروفون في السوق السوق في السوق ما يسوى الا خمسين فحينئذ نقول اعطه خمسين
1:34:11والقول الاخر يقول يتحالف المتبايعان ويترادان. انا اعطيك تعطيني ما استلمته وانا اعطيك قيمة هذا التالف من قال بان المتبايعين يتحالفان عند هلاك السلعة استدل بقوله فسق بيع يصح مع رد
1:34:39عيني فصح مع رد القيمة كما لو اشترى ثوبا بعبد وتقابظ ثم هلك العبد ووجد الثوب بالثوب عيبا اين الاصل الاصل في بيع الاصل بيع عين بعين تلفت احداهما وجد في الاخرى عيب
1:35:19بيع عين اللي هو الثوب بعين اللي هو العبد تلف تلفت احداهما اللي هو العبد مع عيب الاخرى اللي هو الثوب هذا هو الاصل الفرع الفرع بيع عين بنقد بيع
1:36:03عين بنقد بيع عين بنقد وقد تلف وقد تلفت العين مع الاختلاف في الثمن ما هو الحكم الحكم التحالف والتراد لكل منهما العلة ان انه فسخ بيع يصح مع رد
1:36:52العيب مع رد العين يمكن ان نجعل اذا الحكم التحالف والتراد والعلة فسخ بيع يصح مع رد العين ويمكن ان نجعل الحكم صحة الفسخ صحة الفسخ مع رد القيمة والحكم صحة الفسخ مع رد
1:37:45والعلة صحة الفسخ مع رد العين. فاذا صح الفسخ مع رد العين فليصح الفسخ مع رد القيمة فاعترض المعترظ وقال هذا منتقظ بالاقالة فان الاقالة يصح الفسخ مع رد العين ولا يصح الفسخ فيها مع رد القيمة
1:38:15فاجاب المجيب وقال امنع من تخلف الحكم في صورة النقض فان الاقالة يصح الفسخ فيها مع رد القيمة فهنا لم يتخلف الحكم بل وجد لوجود العلة الجواب الثاني ان الا يسلم وجود العلة. يعني ان يدعي
1:38:51المستدل ان العلة غير موجودة في صورة النقض مثال ذلك في مسألة السرقة قبل قليل قال السارق لما دون النصاب لم خذ المال بخفية وبالتالي تخلف الحكم لعدم وجود العلة
1:39:18مثال ذلك في القتل بالمثقل التي ذكرناها قبل قليل قال يثبت القصاص في القتل بالمثقل كالقتل بالمحدد لانه قتل عمد عدوان الاصل القتل بالمحدد الفرع القتل بالمثقل. العلة قتل عمد عدوان الحكم وجوب القصار
1:39:57بس فاعترض المعترض وقال انقض هذا القياس بقتل الوالد لولده فان العلة موجودة والحكم متخلف فاذا قتل الوالد ولده فهو قتل عمد عدوان ومع ذلك لا يثبت القصاص مما يدل على ان هذا الوصف ليس هو العلة
1:40:26والجواب عن هذا بان نقول قتل الوالد لولده تخلف الحكم لتخلف العلة. فان الوالد لا يقتل ولده عمدا عدوانا ما يمكن يقتل الوالد وولده عمدا. فهنا سلمت ان الحكم تخلف في
1:40:56سورة النقض وادعيت ان سبب تخلف الحكم في سورة النقض هو عدم وجود الوصف المدعى علة وبالتالي يكون هذا الوصف صالحا للتعليم نزل له المؤلف بمسألة المظمظة بمسألة المظمظة هل تجب في الوضوء او لا تجب؟ هل تجب في الغسل او لا تجب
1:41:28بعض الفقهاء يوجبها وبعض الفقهاء لا يوجبها. من اوجب المضمضة في الاغتسال قال الفم عضو يجب غسل من النجاسة فوجب غسله من الجنابة كسائر الاعضاء الاصل ما هو؟ سائر الاعضاء. الفرع الفم. الحكم وجوب غسل
1:41:55في الاغتسال العلة عضو يجب غسله من النجاسة فاعترض المعترظ فقال هذا يبطل او ينتقض بالعين فان العين عضو يجب غسله من النجاسة ومع ذلك لا يوجد الحكم فيه فانه لا يجب غسله في الجنابة
1:42:33فيقول فيجيب المستدل اما بان يقول الحكم هنا لم يتخلف فالعين يجب غسلها في النجاسة ويجب غسلها في الجنابة او يقول بان العلة غير موجودة في العين فان العين لا يجب غسلها من النجاسة. وبالتالي لا يجب غسلها في الاغتسال
1:43:10فتخلف الحكم في صورة النقض لعدم وجود العلة. انا اسلم لك ان سورة النقض قد تخلف الحكم فيها لكن بسبب تخلف العلة تخلف الوصف ومن ثم صورة النقض التي اوردت علي دليل على صحة هذه العلة
1:43:33الجواب الثالث ان يقول المستدل للمعترض انت لم تفهم العلة وبالتالي انا افسر علتي بتفسير يجعل صورة النقظ غير داخلة في العلة التي ذكرت مثال ذلك في مسألة المكرهة على الزنا. هل يجب لها مهر المثل او لا
1:44:09من قال يجب لها مهر المثل استدل بقوله ظلمها باتلاف ما يتقوم فلزمه الظمان كما لو اتلف عليها ما لها الاصل ما هو؟ المال. الفرع. الفرج الحكم لزوم الظمان الاتلاف
1:44:44العلة ظلمها باتلاف ما يتقوم فيعترظ المعترظ ويقول لو ان حربيا لو ان حربيا زنا بامرأة ثم اسلم فانه لا يجب عليه الظمان ولا يجب عليه المهر فهنا وجد وجدت العلة وهو ان هذا الحربي ظلم هذه المرأة باتلاف ما يتقوم. ومع ذلك
1:45:24لم يوجد الحكم وهو لزوم الضمان بالاتلاف فيجيب المجيب بان قولنا في العلة ظلمها هنا المراد به المكره على الزنا لانه هو الذي من اهل الضمان وبالتالي فان الحربي لا يدخل في هذه الكلمة
1:45:59بان الحربي مثلا يقول يعتقد جواز الوطء فلا يعد ظالما بذلك مثلا ما السله المؤلف مسألة ضمان المنافع بالغصب شخص غصب من شخص اخر فاقفلها جلست عند السنتين هذا الغاصب هل يجب عليه ضمان المنفعة التي هي السكنة او لا يجب موطن خلاف
1:46:37من قال بوجوب الظمان استدل بقوله ما ضمن بالمسمى في العقد الصحيح جاز ان يظمن بالاتلاف في العدوان كالاعيان الاصل ما هو الاعيان لو اتلفت هذا الكأس المملوك لغيرك يجب عليك ظمانه اليس كذلك؟ اذا الاصل الاعيان
1:47:07الفرع المنافع العلة الظمان بالمسمى في العقد الصحيح لو اتلف عينا قد اشتراها منه لو اتلف عينا قد غصبها منه. الا يجب عليه ظمانه ليس كذلك يجب عليه الضمان في الاعيان. قال فكذلك في المنافع
1:47:46لانه لو اشتراها بثمن معلوم مسمى لوجب عليه دفع المسمى اذا الحكم هو وجوب الظمان بالاتلاف. في حال العمد في حال العدوان فكما انه يظلم العين فكما انه يظمن العين اذا اتلفها
1:48:18فكذلك يضمن المنفعة السكنى في الشقة فاعترض المعترض قال عندي مسألة وجدت فيها العلة ولم يوجد الحكم وهو الكافر الحربي يضمن المنافع بالمسمى في العقد الصحيح. لو جاءنا كافر حربي
1:48:41واخذ شقة بايجار لانه مستأمن. وجب عليه دفع هذا الايجار اليس كذلك؟ ومع ذلك وهكذا في الاعياد ولكنه في الاتلاف لو وجد حربي في حال الحرب قام باتلاف مال مسلم
1:49:07هل يجب عليه ضمانه؟ لا يجب عليه الظمان. قال فهنا في الحرب وجدت العلة ولم يوجد الحكم. مما يدل على ان هذا الحكم منتقض لا يصح تعليقه بهذا الوصف المدعى علة
1:49:27فيقوم ويقول انا قلت وجوب الضمان بالمسمى الظمان بالمسمى في العقد الصحيح والمنافع يجوز ان تظمن بالاتلاف المراد بذلك اذا كان مسلما او ذميا من اذا عندنا الان ثلاثة اجوبة. الجواب الاول ان يمنع تخلف الحكم في صورة النقض
1:50:02الجواب الثاني ان يدعي ان العلة لم توجد في سورة النقظ. الجواب الثالث ان يفسر العلة بما الزم عليه ان انتفاء النقض. الجواب الرابع ان يدعي ان تخلف الحكم في صورة النقض لوجود مانع او تخلف شرط
1:50:38وهذا الجواب لم يذكره المؤلف هنا مثال ذلك لما قال السرقة او اخذ المال بالانترنت يقطع به كالسرقة لانه اخذ مال بخفيان اعترض عليه بمسألة السرقة لما دون النصاب. فيجيب يقول تخلف الحكم في صورة
1:51:07النقض لفوات شرط اذ من شرط القطع ان يكون المسروق نصابا. وتخلف الحكم هنا لفوات شرط. وليس لان الوصف ليس تعلة وليس لان الوصف لا يصح التعليل به والجواب الرابع هو ان سورة النقظ
1:51:38موطن استحسان مخالفة للقياس. والمخالف للقياس لا يصح لا يصح النقض به وسيأتي بعد قليل قال والحق اصحاب ابي حنيفة بذلك جبة اخر. الجواب الاول التسوية بين الاصل والفرع في مسألة النقض
1:51:59بحيث يقول في صورة النقض بحيث يقول في سورة النقظ وجد الوصف ولم يوجد الحكم وهكذا في الاصل يوجد الوصف ولا يوجد الحكم وهذا الجواب ضعيف لانه يسلم بتخلف الحكم في صورة الاصل مع وجود
1:52:31الوصف هذا يدل على ان الوصف ليس علة ومسا له بمسألة المبتوتة اذا توفي زوجها المراد بذلك اذا طلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة. وهي في العدة مات المطلق. هل يجب
1:53:01عليها الاحداد ولا ما يجب قال طائفة يجب عليها الاحداد. قالوا لانها معتدة باء فلزمها الاحداد توفى عنها زوجها الاصل المتوفى عنها زوجها ان عندنا المسألة ليست في آآ المطلقة ثلاثا فمات زوجها. المسألة في المطلقة الثلاثا. هل يجب عليها الاحداد ولا ما يجب
1:53:35طلق زوجته ثلاثا يجب عليها العدة وقت العدة تجتنب الزينة او لا تجتنب في مذهب احمد يقول تجتنب الزينة قياسا على من توفي زوجها اذا الاصل ما هو؟ المتوفى عنها زوجها. الاصل المتوفى عنها زوجها
1:54:08الفرع المطلقة ثلاثا الحكم وجوب الاحداد او مشروعية الاحداد العلة انها معتدة فيعترظ المعترظ ويقول هذا ينتقظ بالمطلقة الذمية. بالمطلقة يعترظ معترظ بالذمية يقول ان الذمية اذا طلقت ثلاثا لا يجب عليها الاحداث فهنا
1:54:55وجدت العلة وهي معتدة ولم يوجد الحكم وهو مشروعية الاحداد فيجيب المجيب ويقول الذمية لا يجب عليها الاحداد سواء كانت متوفى عنها او كانت مطلقة ثلاثا وقال المؤلف بان هذا الجواب ليس بجواب سديد
1:55:29لانه كانه قد نقض مرتين نقض بالذمية المطلقة ثلاثا ونقض العلة بالذمية المتوفى عنها زوجها. فهذا زيادة في تأكيد ان الوصف ليس بعلة فبدل مسألة النقض الواحدة التي اوردها المعترظ اورد المستدل مسألة اخرى يحصل بها النقظ مما يدل على تأكيد
1:56:03ان الوصف ليس بعلة. لثبوت النقض في مسألتين المسألة الاخرى او الجواب الاخر ان يقول المستدل سورة النقظ موطن استحسان اي مخالف الحكم فيها يخالف القياس مثال ذلك في مسألة علة الربا. في مسألة علة الربا
1:56:39لو قال المستدل علة الربا هي الطعم فقال المعترض مسألة المزابنة بيع التمر بالرطب لو قال المستدل مسألة العرايا مسألة العرايا بيع رطب بتمر فالعلة وهي الطعم موجودة ومع ذلك لم
1:57:01يوجد الحكم وهو تحريم الربا فيقول المستدل هذه الصورة موطن استحسان يخالف فيها ايش؟ الحكم فيها يخالف القياس. وبالتالي لا يصح النقض بها. لان هذه المسألة كما يصح بها النقض على مذهبي يصح بها النقض على مذهبك. ان تقول العلة الكي
1:57:33وهذه العلة علة الكيل يمكن نقضها بمسألة العرايا فالمسألة المخالفة للقياس يمكن النقض بها على جميع المذاهب. وبالتالي لا يصح لنا ان ننقض بمسألة الاستحسان مثل لها المؤلف بمسألة من تكلم في الصلاة ناسيا هل تبطل صلاته او لا
1:58:12فقال الحنفي تبطل صلاته قياسا على المتكلم عمدا فهنا الاصل هو الحدث والفرع هو الكلام والحكم بطلان الصلاة بسهوه العلة بطلان الصلاة بعمده فقال نقيس الكلام على البول في بطلان الصلاة بسهوه بدلالة بطلان الصلاة
1:59:08فيعترظ المعترظ ويقول انا عندي مسألة يثبت البطلان فيها بالعمد ولا يثبت البطلان بالسهو وهي مسألة الاكل في نهار رمضان. فانه يبطل الصوم بالاكل عمدا ولا الصوم بالاكل نسيانا وسهوا
1:59:42فيجيب المجيب فيقول هذه الصورة مخالفة للقياس وما خالف القياس فانه لا يصح ان يقاس عليه ولا ان يعترض به قال المؤلف هذا الجواب لا يصح عندي لانه تأكيد للنقض. لان معنى هذا الجواب ان
2:00:11نص في سورة النقظ دل دل على ان الوصف منتقظ يكون هذا اكد للنقض لانه قد دل على الانتقاض دليل شرعي الجواب الاخير من اجوبة النقظ ان يقول لا مانع من تخصيص العلة. وبالتالي
2:00:40لا يكون سؤال النقص سؤالا صحيحا يعني كما يجوز تخصيص العموم يمكن ان نخصص العلة وبالتالي يقول سورة النقض مخصوصة من العلة بالدليل الوارد عليها قال المؤلف وهذا الجواب ليس بصحيح
2:01:04لان المتناظرين دخلا على دخلا في المناظرة على التزام الاحتراز من النقض فاذا توجه النقض الى قياس القائس بطل قياسه لان كلا من المتناظرين دخل على مراعاة عدم نقظ قياسه
2:01:31نعم قال رحمه الله والاعتراض الثامن الكسر وهو وجود معنى العلة ولا حكم. والجواب عنه ان يبين ان ما ورده ليس في معنى العلة. وذلك مثل ان يقول الشافعي في بيع ما لم يره المشتري انه مبيع مجهول الصفة عند عند العاقد حال العقد فلم يصح بيعه كما لو قال
2:01:54ثوبا فيقول المخالف هذا ينكسر به اذا تزوج امرأة لم يرها فانها مجهولة عند الحاقد حال العقد ثم يصح فيقول الشافعي ليس النكاح كالبيع في هذا الحكم لان للجهالة من من التأثير في باب البيع ما ليس لها في النكاح. ولهذا لو
2:02:15تزوج امرأة لم يرها ثم رآها ثبت له الخيار فجاز ان يكون عدم الرؤية في النكاح لا يمنع الصحة وفي البيع يمنع الاعتراض الثامن الكسر وهو ان يقول المعترض ان الحكمة التي التي من اجلها ثبت الحكم وجدت في صورة اخرى ولم يوجد
2:02:43معها مما يدل على ان هذا الوصف ليس محل لبناء الحكم. مثال ذلك قال المستدل من سافر بالطائرة جاز له الفطر. قياسا على من سافر البعير. او قال من سافر
2:03:12طرب السيارة جاز له الفطر قياسا على من سافر بالبعير الاصل ما هو السفر بالبعير الفرح السفر بالسيارة. الحكم جواز الفطر العلة هي السفر. الحكمة ما هي؟ المشقة. قال المعترظ انا عندي مسألة
2:03:42الا وجد فيها وجدت فيها الحكمة. ولم يوجد الحكم. وهي مسألة الخباز الخباز عليه مشقة ومع ذلك لا يجوز له الفطر وهنا وجدت الحكمة ولم يوجد الحكم هذا يسمونه الكسر. فالكسر نقظ للحكمة
2:04:13بايراد صورة وجدت فيها الحكمة ولم يوجد الحكم. وجمهور اهل الاصول يقولون سؤال الكسر ليس سؤالا صحيحا لعلنا ان نأخذ ما يأتي من الاعتراظات آآ باختصار من اجل استدراك الوقت
2:04:40قال المؤلف الاعتراض التاسع القول بموجب العلة بفتح الجيم. المراد بالموجب اثر وذلك بان يقول المعترظ انا اسلم الاثر المترتب على هذه العلة. لكنه لا ينفعك في محل النزاع هذا هو الاعتراظ بالموجب
2:05:15والجواب عليه ان يقول المستدل هذا الموجب يلزم التسليم بالموجب تسليم الحكم الذي تنازعت عليه انا واياك. لوجود الترابط بينهما. اما ان يقول هو نفس المسألة او يقول ومسألتان مترابطتان
2:05:49وقد يجيب عن هذا اجابات متعددة ذكر المؤلف شيئا منها الاعتراظ العاشر ان يقول المعترض الاعتراض العاشر الا توجب العلة احكامها فيقول المعترض بان العلة او الوصف الذي ذكرت انه علة الوصف الذي ذكرت انه علة يا ايها
2:06:40يترتب عليه حكمان وقد سلمت معي ان احد الحكمين لا يترتب على هذا الوصف فيلزمك ان تسلم ان الوصف لا اقتضي الحكم الثاني لترابطهما ويجيب عن هذا ببيان عدم الترابط بين الحكمين. او ببيان ان
2:07:15الحكم الاخر ليس لازما العلة الاعتراظ الحادي عشر فساد الوضع بان يقول المعترظ يا ايها المستدل علتك تقتظي خلاف الحكم الذي اثبته خلاف الحكم الذي اثبته مثال ذلك ان يقول المستدل كفارة ان يقول المستدل القتل العمد فيه الكفارة
2:07:55في الكفارة تخفيفا للقاتل تخفيفا على القاتل كما خففنا على القاتل خطأ فنقول العلة ما هي التخفيف والحكم ايجاب الكفارة. فنقول التخفيف يقتضي عدم وجوب الكفارة تقتضي خلاف الحكم الذي رتبت
2:08:27رتبته عليها فهذا هو فساد الوضع ان يعلق المستدل على الوصف المدعى علة حكما يقتضي ضد ما يقتضيه الوصف الاعتراظ الثاني عشر فساد الاعتبار والمراد به ان يدعي المعترظ ان قياس المستدل يخالف دليلا من ادلة الشريعة
2:09:07فيقول هذا قياس مخالف للقرآن. او قياس مخالف للسنة. فيكون فاسد الاعتبار والجواب عن فساد الاعتبار اما ببيان عدم المعارضة بين الدليلين الدليل القياسي والنصي واما بان يبين ان القياس في هذا الموطن يجب تقديمه على النص لكونه خاصا او نحو ذلك
2:09:39الاعتراظ الثالث عشر الاعتراظ على ان يعترض ان يعترض العلة على اصلها فيأتي بدليل الاصل الذي اخذت منه العلة فيعترض على دلالته على العلة مثل له المؤلف بمسألة ابتداء الصلاة عند الجمهور لا يصح ابتداء الصلاة الا بالتكبير
2:10:32عند الحنفية يقولون يجوز ان يبتدى بأي لفظ دال على التعظيم قال الحنفي التعظيم لفظ يقصد به التعظيم فاشبه لفظ التكبير لحديث مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. فيعترض على هذا بان يقال هذا الحديث الذي ذكرته اصلا لعلتك
2:11:04يقتضي عدم جواز لفظة التعظيم لان مقتضاه حصر بدء الصلاة بالتكبير فهنا دليل العلة بينا انه لا يدل على لا يدل عليها او تبينا ان دليل العلة يقتضي خلاف مذهب المستدل
2:11:31الاعتراض الرابع عشر القلب والمراد به ان يسلم المعترض اصل الاصل الذي بنى عليه المستدل والفرع والعلة لكنه يقول ان العلة تقتضي بطلان مذهبك فيا ايها المستدل فالمستدل جاء بالقياس من اجل اثبات قوله. فقام المعترض فقلب الدليل فقال قياسك هذا
2:12:08تضي بطلان مذهبك لا صحة وقد يبطل مذهب الخصم لكنه لا يصحح مذهب نفسه وقد يقوم المعترض في القلب بابطال مذهب الخصم وفي نفس الوقت يقوم بتصحيح مذهب نفسه قال مثال ذلك
2:12:44في مسألة الاعتكاف. هل يشترط له صوم او لا يشترط له صوم من قال بانه اشترط له الصوم قال اقيسه على الوقوف في عرفة فان الوقوف في عرفة لبس محض
2:13:08فلا يكون بمجرده قربة لبس محض فلا يكون بمجرد قربة اين الاصل؟ الوقوف بعرفة اين الفرع الاعتكاف العلة لبس محض الحكم فلا يكون بمجرده قربة اذ في الوقوف بعرفة لابد من النية. اذ في الوقوف في عرفة لابد من النية. وهكذا في
2:13:46الا الاعتكاف لا بد من الصيام فيقوم المعترض فيعترض بالقلب. ويقول الاعتكاف لبس محض فلا يشترط له الصوم كالوقوف في عرفة جاب اصل المستدل وجاب فرع المستدل وجاب العلة والحكم اختلف
2:14:18فدل على بطلان مذهب المستدل بواسطة قياسه والجواب عنه بمنع اقتضاء القياس للحكم الذي ذكره المعترظ او بالتسليم انه يقتضي ذلك الحكم لكنه حكم لكن حكم المستدل ارجح من حكم
2:14:46المعترظ الاعتراض الخامس عشر المعارضة. ما معنى المعارضة المعارضة ان يستدل المستدل بقياس فيقوم المعترظ ايراد قياس اخر او بايراد علة اخرى والمعارضة يدخل فيها فساد الاعتبار الذي ذكرناه قبل قليل لانه عارض القياس بدليل من الكتاب والسنة هذا يسمى يصبح القياس فاسد الاعتبار
2:15:26ويدخل فيها المعارضة في الاصل والمعارضة في الفرع مثال ذلك قال النبي الحرام قياسا على الخمر لانه مسكر فاعترض المعترض وقال السبب في تحريم الخمر هو كونه عصير عنب فاورد المعترض هنا علة اخرى غير علة المستدل. المستدل قال العلة الاسكار. فالمعترض قال لا
2:16:04العلة انه عصير عنب والنبيذ ليس بعصير عنب فلا يصح الحاقه به الجواب عن هذا بان يقوم المعترض بان يقوم المستدل بابطال علة المعترظ لتبقى له علة علتك آآ يا ايها المستدل
2:16:32هذا يسمى معارظة في الاصل النوع الثاني المعارضة في الفرع بان يقول انا اسلم بحكم الاصل واسلم بوجود بكون الوصف علة اللي هو الاسكار وبكون آآ الفرع قد وجدت فيه العلة لكن الفرع وجدت فيه علة اقوى. فاقتضت فاقتضت الحاقه باصل اخر
2:17:05هذا يسمى المعارضة في الفرع وهو الذي يسمونه قياس مع الفارق القياس مع الفارق يقول الفرع فيه معنى يفارق به الاصل يقتضي ابي اصل اخر ثم ذكر المؤلف بعد ذلك الاعتراضات الموجهة على الاستدلال بدليل استصحاب الحال
2:17:40وبين ان الاستصحاب على نوعين استصحاب براءة الذمة واستصحاب حال الاجماع و تقدم الكلام معناه ان الاستصحاب سبعة انواع. في اول درس قال استصحاب براءة الذمة يمكن الاعتراض عليه باوجه. الوجه الاول
2:18:10المعارضة الاستدلال بدليل براءة الذمة بدليل اخر مثال ذلك مسألة ايجاب صلاة الوتر الجمهور يقولون صلاة الوتر غير واجبة والحنفية يقولون واجبة. استدل المستدل على مذهب الجمهور قال الاصل براءة الذمة
2:18:37فلا نصدر ذمة المكلف بصلاة الا بدليل فاعترض المعترض وقال جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر او يستدل بحديث اوتروا يا اهل القرآن
2:19:04فهنا عارضنا براءة الذمة بدليل قد يكون الدليل كتاب وقد يكون سنة وقد يكون اجماع وقد يكون قياس والجواب الاخر بان بان يدعي المعترض ان هذه المسألة الاصل اشتغال الذمة بها
2:19:35هذا هو الاصل على كلام المعترظ فيقول لا يصح لك ان تنقل الكلام عن اشتغال الذمة لهذا واجب الا بدليل والنوع الثاني استصحاب حال الاجماع وقد ذكر المؤلف ان هذا ليس بحجة وذكرنا ان الصواب انه حجة
2:20:01ثم ذكر المؤلف بعد ذلك الترجيح بين الادلة النصية او النقلية الترجيح بين الادلة النقلية وسبب ذكر الترجيح لان من الاعتراضات الواردة على الادلة اعتراض المعارضة بان تولي الدليل واورد انا دليل اخر
2:20:31فعند اعتراض المعارضة ايهما يقدم دليل مستدل او دليل المعترض؟ نقول بحسب قوة الدليل بحسب الترجيحات في الاسناد والمتن والمعنى. فبالتالي ناسب ان نذكر اسباب بالترجيح لنعرف الدليل الاقوى من غيره
2:20:57وذكر من اسباب الترجيح ترجيح اسباب متعلقة بالاسناد وذكر فيها اثني عشر سبب وهناك اسباب للترجيح بين المتنين المتعارضين بحسب المتن. بحسب المتن الاول وهو موافقة دليل خارجي والثاني وهو عمل الائمة به هذان السببان ليسا من المتن
2:21:38وانما هي بامر خارجي كان ينبغي ان يضعها في الترجيح الامور الخارجة عن الدليلين واما كون احدهما نطقا والاخر مفهوما او دلالة فهذا طريق من الترجيح بواسطة المتن واما السابع فهذا ليس من الترجيح بحسب المتن وانما من الترجيح بحسب امر خارجي لان تفسير
2:22:15خارج متن الحديث بعض اهل العلم يقسم الترجيحات هذه الى قسمين ترجيح بحسب لفظ المتن وترجيح بلفظ بحسب مدلول المتن. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالترجيح بين المعاني الاول ان يكون اصل احد القياسين منصوصا عليه. والثاني القياس الثاني يكون
2:23:02اصله ليس منصوصا عليه والصواب ان ما ثبت بالقياس لا يجوز ان يقاس عليه وبالتالي فهذا الوجه من اوجه الترجيح فيه نظر ثم ذكر قال الثالث ان يكون لاحد القياسين اصول كثيرة. والقياس الثاني ليس له الا اصل واحد
2:23:32فيرجح القياس الذي اصوله كثيرة ان ذكر ايضا اسبابا من اسباب الترجيح بين العلل قال المؤلف السادس عشر ان تكون احداهما توافق دليلا اخر يعني تكون العلة في احد القياسين موافقة لدليل اخر. سواء كان من اصل
2:24:10في الكتاب والسنة والاجماع او معقول اصل القياس ومفهوم الموافقة فهي اولى يعني ان الموافقة لاصل اولى من المستنبطة والمفهومة من الاصل قال والله اعلم بالصواب تمت المعونة بحمد الله وقد وقع الفراغ من تجهيزه
2:24:38في جمادى الاخرة سنة خمس وثمانين واربع مئة هذه اربع مئة وخمسة وثمانين بعد وفاة المؤلف بقرابة تسع سنوات وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه واله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا وحسبنا الله ونعم المولى ونعم
2:25:08النصير هذا السائل يسأل عن التداخل في النية يقول هل يجوز ان ننوي بعمل واحد عملين مختلفين؟ فنقول فاذا كان احد العملين ليس مقصودا لذاته جاز مثال ذلك صلى تحية المسجد
2:25:38وسنة الفجر فهذه هنا نيتان احد العملين وهو تحية المسجد ليس مقصودا لذاته لان المراد ان لا يجلس حتى يصلي طيب يوم عرفة هو يوم الخميس. هل يمكن انوي الامرين معا
2:26:03او لا يصح ذلك. يوم عرفة مقصود لذاته يوم الخميس يقصد صيامه لذاته او ليس لذاته لاظهر انه ليس مقصودا لذاته. لو صام عندك في ست شوال نوى انها ست شوال وانه يوم اثنين وخميس
2:26:26في ثلاثة اسابيع هذا الاجرين. فهكذا لا مانع من الامرين اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.