استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح كتاب إحكام الأحكام لابن النقاش15 الشيخ العلامة سعد الشثري

0:02ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد فنتكلم عن بقية باحكام الزكاة من كتاب احكام الاحكام لابن النقاش. قال رحمه الله ولمسلم فيما سقت الانهار
0:31الغيم العشور وفيما سقت السانية نصف العشر فيه ان الزكاة تجب في الثمار والزروع. ولا تجب الزكاة الا في الثمار التي يمكن ان تحفظ اما الثمار التي لا تحفظ ولا تبقى فانها لا تجب زكاتها. وآآ
0:58الزكاة في الثمار والزروع على نوعين. النوع الاول ما كان يسقى بكلفة وتعب مؤونة فالواجب فيه نصف العشر خمسة في المئة. ما يسقى بكلفة يجب فيه نصف العشر خمسة في المئة. النوع الثاني ما لا كلفة في سقيه. بان يكون يسقى بالانهار او تنزل عليه الامطار. فهذا
1:28يجب فيه العشر عشرة في المئة. بحيث اذا اخرجنا هذه الثمار من التمر او القمح او الشعير او او اه نحو ذلك من انواع الثمار فحينئذ وآويناه الى الجرين نظرنا الى مقدار ما خرج
1:48اخرجنا المقدار السابق منه في الزكاة. قال والجمهور على قال ولاحمد انه صلى الله عليه وسلم اخذ من العسل العشر. اختلف في العسل. هل تجب فيه الزكاة او لا تجب
2:08والاظهر من قولي اهل العلم وجوب الزكاة فيه بوروده صحيحا عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم ايعلم لهم مخالف في زمانهم؟ والواجب فيه كما يجب في الخارج من الارض. ان كان يتعب فيه وفيه مشقة
2:28ففيه نصف العشر. وان كان لا مشقة في ترتيبه وتهيئة امره. فالواجب فيه العشر. وكان عمر يأخذ ذو قربة من العسل من عشر قرب. قال وروى الشافعي انه صلى الله عليه وسلم قال ما خالط الصدقة مال
2:48صدقة مالا الا اهلكته. يعني ان الانسان اذا بخل بالصدقة ولم يدفع الزكاة فانها تكون من اسباب زوال البركة ومن اسباب الخسارة عليه في امواله. قال ولابي داود ان العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
3:08في تعجيل صدقته قبل ان تحل فرخص له في ذلك. فيه دلالة على جواز تقديم الزكاة قبل يوم حول متى كان الانسان مالكا للنصاب؟ قال وله لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي فيه ان
3:28الاغنياء الذين عندهم قدرة على سداد حوائجهم لا يجوز ان يعطوا من الزكاة. وان من اعطاهم منها فانه لا تجزئه تلك الزكاة. وعليه ان يدفع بدلها. وهكذا ايضا من كان قويا في بدنه قادرا على
3:48الاكتساب ويتمكن من الاكتساب فانه لا يعطى من الزكاة. قال وله من سأل وله قيمة تؤوقيه فقد الحفت. فيه تحريم سؤال الزكاة. لمن كان غنيا. وقد روى احمد ان النبي صلى الله عليه
4:08وسلم قال من سأل وعنده ما يغنيه فانما يستكثر من نار جهنم. قالوا يا رسول الله وما يغنيه؟ قال ما يغديه او يعشيه وله من بلغه معروف من اغيه وله يعني في حديث اذا قال وله يعني
4:28الامام احمد حديث يدل على جواز ان يأخذ الانسان ما يهدى اليه من اخوانه. مما يريدون به مما يريدون به البر والصلة فيما بينهم. قال وله من بلغه معروف من اخيه من غير مسألة ولا
4:48في نفس فليقبله ولا يرده. فانما هو رزق ساقه الله عز وجل اليه. قال وللشيخين اذا اعطيت شيئا من غير ان تسأل فكل وتصدق. لكن في بعض المرات قد يريد المهدي غرضا غير مشروع. وامرا
5:08ممنوعا في الشرع فحينئذ يحذر الانسان من مثل هذه الهدايا. قال ولاحمد جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة. فقال اعتق النسمة وفك الرقبة
5:28اي اعتق المماليك. فقال يا رسول الله اوليستا بواحدة عتق النسمة وفك الرقبة؟ قال لا. ان عتق النسبة ان تفرد بعتقها وفك الرقبة ان تعين في ثمنها. قال وله ثلاثة حق على الله
5:48عونهم اي ان الله عز وجل قد وعد وعدا لا يخلف بان يعين هذه الاصناف الثلاثة اولهم المجاهد في سبيل الله الذي يقاتل في سبيل الله لاعلاء كلمة الله عز وجل. ولتحكيم شرعه والمكاتب الذي
6:08يريدوا الاداء اي المملوك الذي عقد مع سيده على ان يعطيه مالا بنجوم معينة يعتق المملوك بعدها قال والناكح الذي يريد العفاف اي المتزوج الذي يستدين من اجل ان يعف نفسه فان الله
6:28قد وعده بان يكون معينا له. قال ولابي داوود ان المسألة لا تحل الا لثلاثة. لذي فقر اي شديد اي شديد بحيث يجعله ذلك الفقر يسقط على الارض. او لذي غرم
6:48اي عليه دين لم يتمكن من سداده. او لذي دم اي وجب عليه دم فاراد ان يستعين باخوانه من اجل ان يزيل ذلك الدم عن نفسه. قال وله لا تحل الصدقة لغني
7:08الا في سبيل الله فما فمن جاهد في سبيل الله فحينئذ يحل له ان يأخذ من الزكاة ما يستعين به على الجهاد في سبيل الله او ابن السبيل. فان ابن السبيل في بلده كان غنيا. لكنه لما سافر فقد المال وحين
7:28حينئذ يأخذ من المال ما يمكنه من العودة الى بلده. ويأخذ من الصدقة ما يمكنه من العود قال او جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك او يدعوك. فان الفقير اذا دفعت له الزكاة جاز له
7:48حينئذ ان يتصرف فيها باي نوع من انواع التصرف لانه قد ملكها. فلو اهدى لاحد شيئا فلو اهدى لغني شيئا جاز للغني ان يأخذ منه. قال وللشيخين اخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة
8:08جعلها في فيه يريد ان يمضغها وان يأكلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها اما علمت كانا لا نأكل الصدقة فيه ان اهل البيت النبوي لا يأكلون من الزكاة ولا يجوز لهم ان يأخذوا شيئا منها واذا
8:28احتاج اهل البيت النبوي فان الناس يعطونهم من حر اموالهم. وقد ورد في الحديث ان صدقة اوساخ الناس وانها لا تحل لال محمد صلى الله عليه وسلم. كما ورد في مسلم ان لا تحل
8:48لنا الصدقة قال ولاحمد الصدقة على المسكين صدقة. وهي على ذي الرحم صدقة وصلة. هل يجوز للانسان ان يدفع زكاة ما له لاقربائه او لا يجوز ان يدفعها لهم. الاقارب على نوعين. النوع الاول من اذا
9:11مات ورثته فهذا يجب عليك ان تنفق عليه من حر مالك. ولا يجوز ان تعطيه من زكاتك. والنوع من اذا مات لم ترثه فهذا يجوز له ان تعطيه من زكاة مالك. قال وله ان افضل الصدقة
9:31الصدقة على ذي الرحم الكاشح. المراد بالكاشح المبغظ. قال وللاثرم عن ابن عباس اذا كان ذو قرابة لا يعولهم فاعطهم من زكاة مالك. فان كنت تعولهم ويجب عليك ان تنفق عليهم
9:51لا تعطهم يعني من زكاة مالك. ولا تجعلها لمن يعول. قال المؤلف باب صدقة الفطر. المراد بالفطر الفطر من رمضان فانه اذا اكمل فانه اذا اكتمل شهر رمضان شرع للناس ان يفطروا
10:11وشرع لهم ان يدفعوا صدقة الفطر. طهرة لصيامهم طهرة لهم. قال روى دار قطني والواجب في صدقة الفطر هو صاع. يخرجه الانسان عن نفسه يخرج صاعا عن نفسه وصاعا عمن يمون من زوجته وابنائه وكل من يجب عليه ان ينفق عليهم. قال روى الدار
10:41قال لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب او صاعا من دقيق او صاعا من اقط او صاعا من سلت وهو نوع من انواع الشعير. فقال ابن المدين لسفيان يا ابا
11:01محمد ان احدا لا يذكر في هذا الدقيق فقال بلى هو فيه. يعني سواء اخرجه حبا او اخرجه دقيقا. اختلف فاهل العلم فيما يجزئ اخراجه في صدقة الفطر. فقال طائفة لابد ان يكون من الاصناف المذكورة في الحديث
11:21ولا يجزئ غيرها وعلى هذا القول لا يجزئ اخراج الرز ولا الذرة لماذا؟ لانها ليست من الاصناف المذكورة في الحديث والقول الثاني بانه يجوز اخراج صدقة الفطر من كل طعام يقتاته الناس. لما ورد في
11:41حديث ابي سعيد كانوا يخرجونها صاعا من طعام ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صدقة قطر طعمة للمساكين وطهرة للنفس هذا القول ارجح من القول الاول. والقول الثالث
12:01بانه يجوز او اخراجها من النقد. وهذا هو مذهب الامام ابي حنيفة. ولعل هذا القول قول مرجوح. وذلك لان صدقة الفطر انما نسير فيها على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو اخرجت زكاة الفطر من النقد لا
12:21ذلك الى ان يطلبها من ليس محتاجا اليها. ولادى ذلك الى ان يستكثر الناس منها. بخلاف ما اذا كان الطعام فان الناس لا يأخذون منها الا بقدر حاجتهم في يوم العيد. واما بالنسبة لوقت اخراج
12:41فان الاصل ان تخرج في يوم عيد الفطر قبل الزكاة. لما روى الشيخان قال امر بزكاة الفطر قبل خروج الناس الى الصلاة. ويجوز اخراجها قبل يوم العيد بيوم او يومين. و
13:01بعض اهل العلم قال تخرج من اول الشهر. لكن الصواب قصر ذلك على اليومين الاخيرين لانه هو المنقول عن احوال الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر هذا
13:21حديث انه لا يجوز تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد. قال ولابي داود رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. اللغو الكلام الذي لا فائدة
13:41منه والرفث الكلام المسرذل وطعمة للمساكين. من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قال المؤلف كتاب الصيام ركن من اركان دين الله. المراد به صيام شهر رمضان. والمراد بالصيام الامساك عن الطعام والشراب وسائر
14:11المفطرات من طلوع من طلوع الفجر الى غروب الشمس. الواجب هو صيام شهر رمضان الواجب الذي يتعين على جميع الناس هو صيام شهر رمضان. قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام
14:31كما كتب على الذين من قبلكم. وقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ثم روى ابو داوود عن ابن عمر انه قال ترى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان
14:49اني رأيته فصامه وامر الناس بصيامه. فيه ان المرجع في دخول الشهر وخروجه هو رؤية الهلال لا بالحساب ولا لغيره. وفيه انه اذا شهد شاهد واحد من الثقات برؤية الهلال اعتمدت شهادته وقبلت. واخذ بها
15:09بعد ان يتحقق انه قد رأى الهلال حقيقة. وفيه ان امر الصيام والفطر موكول بالامام وليس افراد الناس وظاهر هذا الحديث ان من رأى الهلال وحده فانه لا يصوم حتى يعمل صاحب الولاية
15:29بشهادته ويقبلها. وفيه ان الصيام موكول بامر الناس بحيث اينقسم الناس في امر الصيام؟ بعضهم يصوم وبعضهم يفطر. ولذا ورد في الخبر الصوم يوم تصومون قال وله يعني لابي داوود. جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني راية الهلال فقال اتشهد
15:59وان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال نادي في الناس فليصوموا غدا. وهذا الخبر فيه ضعف من جهة باسناده. قال وروى ابو داوود عن عكرمة. ورواه ابو داوود عن عكرمة وقال فامر بلالا فنادى في الناس ان يقوموا
16:19وان يصوموا قوله ان يقوموا يعني يصلوا صلاة التراويح ولابي داوود اختلف الناس في اخر يوم من رمضان فقدم اعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لا هل الهلال امس عشية؟ فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ان يفطروا وان يغدوا الى مصلاهم
16:47يعني يذهب الى مكان صلاة العيد من الغد. وفيه دلالة على ان صلاة العيد لا تكون بعد زوال الشمس وانما تكون قبل ذلك. قال وللبخاري الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه
17:09ان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين. فيه ان الشهر قد يكون تسعا وعشرين يوما. وقد يكون ثلاثين. وفيه ان عول عليه في دخول الشهر وخروجه هو رؤية الهلال. وانه لا يعتمد على حساب ولا غيره. وقوله فان غم عليكم
17:29اي انه اذا كان هناك غيم وسحاب فحينئذ اكملوا عدة الشهر ولا تلتفتوا الى امر اخر من حساب وغيره قال فاكملوا العدة ثلاثين يوما. قال ولمسلم قال كريب استهل علي رمظان
17:49وانا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في اخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنه ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة. فقال انت رأيته؟ فقلت نعم
18:09ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال ابن عباس لكنا رأيناه ليلة السبت. فلا نزال نصوم حتى حتى نكمل ثلاثين او نراه. فقلت او لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا هكذا امرنا رسول الله
18:29صلى الله عليه وسلم في هذا من الفوائد اعتماد رؤية الهلال في اثبات دخول الشهر وخروجه. وظاهر هذا الخبر ان كل بلد له رؤية مستقلة. وان كل بلد يصوم ويفطر برؤيته هو
18:49هذا قول بعض الفقهاء وجماهير الفقهاء على ان الهلال اذا رؤي في بلد فانه يلزم بقية البلدان الصيام. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وبقول النبي صلى الله
19:09الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. قالوا امر جميع الامة بالصوم لرؤية الهلال. فدل هذا على انه اذا رؤي الهلال في بلد لزم بقية البلدان. وهناك طائفة قالوا بان الهلال اذا روي رؤي في بلد لزم البلدان
19:29التي تقع عنه غربا ان يصوموا بخلاف البلدان التي تقع عنه شرقا. لانه اذا اهل في بلد انه لا بد ان يهل في البلدان التي تقع عنه شرقا. بخلاف تقع عنه غربا بخلاف البلدان التي تقع
19:49عنه شرقا. قال المؤلف ولابي داود ان اسلم يعني قبيلة اسلم اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صمتم يومكم هذا قالوا لا. قال فاتموا بقية يومكم واقضوه. فيه دلالة
20:09على ان الهلال اذا ثبتت رؤيته في اثناء النهار. اذا جاء الشاهد في اثناء النهار وقال قد رأيته نال رمضان البارحة فحينئذ يلزمهم امساك بقية هذا اليوم لانه ثبت انه من الشهر ويلزمهم قضاء هذا
20:29يوم لماذا؟ لانهم لم يصوموه حتى ولو كانوا قد امسكوا عن الطعام لان الصيام لا يصح الا بنية من الليل وحين اذ لا يصح صومهم وامساكهم بهذا اليوم. وفي هذه وفي هذه
20:49قال وفي هذه الاحاديث دلالة على وجوب اه النية للصوم وان النية وان تبييت النية شرط في صحة الصوم. كما قال الجمهور خلافا كما قال الجمهور في صيام الفرض خياء خلافة
21:09للامام ابي حنيفة رحمه الله. قال وللبخاري احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم واحتج وهو صائم الحجامة اخراج دم محتبس يكون في الرأس و الحجامة يكون فيها سحب للدم. وقد اختلف اهل العلم في الحجامة هل هي مفطرة او ليست بمفطرة؟ فذهب
21:39الى ان الحجامة ليست بمفطرة. وان الصائم اذا استعملها لم يؤثر ذلك على صومه. واستدلوا عليه بهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. لكن هذا الحديث انما وقع في مسير النبي صلى الله عليه
21:59وسلم من المدينة الى مكة فاحتجم وهو صائم مسافر فكأنه قد افطر لانه يحق له ان تفطر افطر بالحجامة. والقول الثاني ان الحجامة من المفطرات. لما ورد عن جماعة من الصحابة ان النبي
22:19صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم. والاصل في الحجامة ان تكون في الرأس. اما ما يكون في البدن فانه لا يسمى حجامة بل يسمى فصدا. ولذلك من اخذ التحليل من من اخذ التحليل منه سواء
22:39كان بدم قليل او بدم كثير فانه لا يؤثر على صومه لانه لم يؤخذ من رأسه وانما اخذ من بدنه قال ولابي داوود من زرعه القيء اي جاه القيء بغير طلب منه فليس عليه قضاء اي ان
22:59صحيح ولا يطالب بالقضاء. ومن استقاء عمدا فليقضي. اي من طلب خروج القيء فخرج منه اي فانه يفسد صومه بذلك ويجب عليه القضاء. ففي هذا دلالة على دلالة على ان طلب خروج القيء وخروج القي بعد طلبه من مفسدات الصوم. كما قال ذلك احمد والشافعي
23:29وجماهير اهل العلم ولصحة حديث الباب. قال وللدار قطني من اكل او شرب ناسيا لا يفطر فانما هو رزق رزقه الله. وهذا الحديث اصله في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي
23:49فاكل وشرب وهو صائم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. فيه دلالة على ان الاكل والشرب نسيانا لا يؤثر على صحة الصوم كما قال الجمهور خلافا للامام مالك رحمه الله تعالى الذي آآ افسد
24:09صومه بذلك. قال وللبخاري عن ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم فيه دلالة على جواز القبلة للصائم. وان القبلة بنفسها لا تؤثر على الصوم. لكن لو قبل الصائم فخرج
24:29منه المني اثر ذلك على صومه. ولذلك من يخشى على نفسه من خروج المني عند تقبيله لم يجوز له ان يقبل فان قبل ولم يخرج منه شيء لم يؤثر على صومه. لكن ان خرج منه شيء اثر ذلك على
24:49وصومه. اما اذا خرج منه المذي ولم يخرج المني فقال احمد ومالك يفسد صومه بذلك. وقال وابو حنيفة لا يفسد صومه بهذا. ولعل القول بعدم افساد الصوم ارجح القولين في هذه المسألة
25:09لان الاصل تصحيح الصيام. والا يقال بان شيئا من الافعال مفسد للصوم الا بدليل ولم يرد دليل يدل على فساد الصوم بخروج المذي. وقال ولابي داود ان رجلا سأل النبي
25:29صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له واتاه اخر فسأله فنهاه. فاذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب وهذا الحديث لاهل العلم فيه آآ كلام. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم
25:49خيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. اللهم يا حي يا قيوم املأ قلوبنا من التقوى والايمان والسرور والطمأنينة واليقين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم
26:09تسليما كثيرا الى يوم الدين مع تحيات ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.