الشيخ / سعد الشثرى 7 ذو القعده 1434هـ
6:34يقول الامام الشافعي. ثم نجد الاستشفائية من هو؟ قد قال لانه الاستحسان للكلمات المشتركة ولكل مستقل به ثلاثة اول المسألة الخاص العلوم الابتكار وعدم السر المسائل لكن لله بما هذا في الحقيقة
9:05استحسان وعدد من اوصيك اعراض الصحة. اشتباه عن قال مسالات ستأتي سياتي المعنى بتاع الراجل على والثالثة باجماعها. اذا ما علم الصلاة من العذاب؟ فهنا عدلنا بمسألته الايماء عن نظائرها
12:22ظاهرها مسألة الزنا بدليل خاص هذا يسمى استحسان لان تركنا فيه القياس يا ترى ثلاثين مدلول اللفظ العام ثم قسنا عليه المملوك اسمع عليه المملوك هذا استحسان ومثله في مسألة
13:02المزابنة هي بيع تمر برطب قد منع منها الشارع وقد بين العلة فقال اينقص الرطب اذا جف فقالوا نعم قال فلا اذا لكنه اجاز العرايا وهي بيع رطب لتمر بشروط خاصة. العلة موجودة فيه. العرايا علة منع المزابنة موجودة في
13:36للعراية ومع ذلك اجازها الشرع ومع ذلك جازعان الشرع. هذا يقال له استحسان العدول بالمسألة عن نظائرها ومن المسائل التي لها صلة بهذا المبحث مسألة اشتراط الاضطراب مراد بالاضطراب وجود العلم وجود الحكم كلما وجدت العلة
14:21لكن هنا العلة موجودة الحكم غير موجود من الوسائل التي لها صلة بهذا المبحث مسائل قادح النقض ومثله ايضا المعارضة في الفرح وقول المؤلف هنا لدليل خاص من كتاب او سنة
15:04الرعاية لجهة التمثيل والا فقد يكون الاستحسان بسبب الاجماع وان يترك القياس لقياس اقوى منه وبعض اهل العلم ايضا ترك القياس لقول الصحابي استحسن الوجود قول الصحابي الصواب وبعضهم ايضا
15:42استحسن من اجل العرف الصواب في هذا ان العرف على نوعين العرف الزمن النبوي فهذا بصحة تخصيص به والاستحسان واما العرف الناشئ بعد ذلك فلا يصح انتشرت به مدلولات العلل
16:06ومن ثم اه سحب الاستحسان به وبعضهم قال باننا نستحسن بالمصلحة الكلام في المصالح والتفصيل في حجيتها ما اثبت انه حجة جاز الاستحسان به ما حكم الاستحسان على هذا المعنى
16:37يجب العمل به لانه مدلول دليل اخر اقوى ويكون حينئذ من باب الترجيح بين الادلة والعمل بالدليل الاهواء او بعبارة اخرى نقول هو ترك للقياس من اجل دليل اقوى منه
17:04قال القاضي يعقوب القول بالاستحسان مذهب احمد. يعني على هذا المعنى وهو ان يترك حكما الى حكم هو اولى منه والاستحسان لهذا المعنى موطن اتفاق في الجملة وقد نسب الى مذهب الائمة الاربعة
17:41كل من الائمة الاربعة قال في هذا النوع من الاستحسان ويمكن خلاف اللفظ ليس خلافا في المعنى الطائفة الاولى الظاهرية فانهم يقولون لا نلتفت الى النظائر بناء على قولهم بان القياس
18:12ليس بحجة لكن المحصلة انهم يأخذون بالدليل الخاص ومن ثم لا يوجد ترك في الاثر والثمرات بين مذهب الظاهرية ومذهب الجمهور وطائفة ثانية من يرى انه لا يمكن ان يوجد تعارض بين القياس
18:46والنص او لقيتها الصحيحة كما اشار الى الشيخ الاسلام ابن تيمية وعده ابن القيم وجماعة وحقيقة مذهب هؤلاء انهم قالوا بان هذه المسائل المعدول بها عن نظائرها والتي وقع فيها الاستحسان
19:11وجد فيها علة اقوى من علة القياس الاول فاخذنا بالعلة الاقوى وبالتالي لم يتعارض الى سم مع النص وخلاصة مذهب هؤلاء ان النص الخاص متأيد بقياس هو اقوى من القياس المعارض
19:42ويسمى ويرجع قولهم الى قول الجماهير المعنى الثاني من معاني كلمة الاستحسان انه ما يستحسنه المجتهد بعقله بحيث يثبت حكما بدون ان يكون له مستند من الادلة الشرعية الكتاب والسنة والاجماع والقياس والادلة المختلف فيها
20:29وهذا المعنى حكي فيه خلاف بين الفقهاء الجماهير يقولون بعدم حجيته ولذا قال المؤلف هنا وليس بحجة واصحاب هذا القول استدلوا على ذلك بعدد من الادلة الاول انه لا يصح ان يجعل شيئا ذليلا
21:05الا بان تقوم الحجة على صحة الاستدلال به وهذا المعنى لم يوجد في دليله يدل على الاستدلال به ومن ثم لا يكون حجة ولا دليلا اذ لا يوجد دليل عقلي ولا دليل شرعي
21:30فلا يوجد دليل عقلي ضروري ان يضطر الناس الى الاذعان اليه وتسليمه ولا يوجد دليل شرعي لا متواتر ولا احاد واذا انتفى الدليل الدال على صحة الاستدلال بالاستحسان على هذا المعنى فانه حينئذ
21:58نأخذ ان هذا المعنى من معاني الاستحسان ليس دليلا ولا يصح التمسك به ولا يصح ان يثبته ان نثبت به حكما شرعيا الدليل الثاني للجمهور الاجماع من الامة بعصورها الفاضلة
22:26على ان العالم ليس له ان يحكم بمجرد هواه من غير نظر في الادلة فكان الاستحسان بهذا المعنى حجة لا جاز له ان يحكم بنظره المجرد وهذا لا يصح فان العلماء في القرون الفاضلة اتفقوا على انه لا يصلح ان يثبت حكما الا بدليل شرعي
23:01الدليل الثالث لهم القياس على العامي فان المجتهد اذا حكم بمجرد عقله بدون دليل بينما المماثل العامي في هذا الباب والعامي بالاتفاق لا يصح التمسك بقوله هكذا المجتهد الدليل الرابع
23:37من الاستحسان بهذا المعنى يثبت احكاما شرعية بدون مستعد الشرع قد عاد على من قال على الله بلا علم قال تعالى املأهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله
24:02والدليل اذا قال الامام الشافعي من استحسن فقد شرع الدليل الخامس حديث معاذ فلما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لليمن. قال بم تحكم؟ قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال فبسنة رسول الله
24:30قال فان لم تجد؟ قال اجتهد رأيي ولم يذكره الاستحسان الا هذا على ان الاستحسان بهذا المعنى وما يستحسنه المجتهد بعقله من مجرد لا يصح ان يكون دليلا شرعيا القول الثاني
24:56لان الاستحسان بهذا المعنى وهو ما يستحسنه المجتهد بعقله حجة شرعية والشكل اثبات الاحكام بناء عليها قال المؤلف حكي عن ابي حنيفة وهذه الحكاية فيها نظر انها لم تثبت عنه رحمه الله
25:26واستدل لهذا القول بعدد من الادلة الدليل الاول ان النصوص القرآنية امرت بالاستحسان قال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وقال واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم واجيب عن هذا الاستدلال
25:57لانني بان هذه الايات انما هي في الاحسن مما انزل اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم واما الاستحسان بهذا المعنى فليس مما انزل من عند الله عز وجل ومن ثم لا يصح
26:21ان يستدل بهذه الايات على حجية الاستحسان بهذا المعنى الدليل الثاني استدلوا بما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم من قوله ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله اسد وتقدم معنا
26:48هذا اللفظ وذكرنا انه من كلام ابن مسعود وليس كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم وفي الاجماع ما رآه المسلمون حسنا ولم يقل ما رآه احد المجتهدين حسنا ومن ثم فهذا
27:17لا دليل فيه الدليل الثاني لهم؟ قالوا بان الامة مجمعة على استحسان دخول الحمام وان ظاهره من غير تقديم اجرة فهنا قالوا هناك مسائل كثيرة اثبت الفقهاء لها حكما باستحسانهم بعقولهم بدون ان يكون هناك ادلة
27:54وذكروا له مثالا هذه المسألة يدخلون في الحمام الذي يغتسلون فيه احدهم يستعمل ماء قليلا ولا اخر يستعمل ماء كثيرا والجميع باجرة واحدة مثل ايش البوفيه المفتوح يدخلون جميعا باجرة متماثلة احدهم يأكل كثيرا ولا اخر يأكل
28:26ولذا هكذا يظل الحمام انما لو قالوا وقد اجمع العلماء على جواز ذلك وصحته مع تفاوتهم في مقدار الماء الذي يستعملونه اجيب عن هذا بعدد من الامور منها ان هذه المسائل فيها ادلة شرعية
29:03فيها ادلة شرعية من كتاب وسنة او عمل الصحابة وبالتالي فليست من مسائل الاستحسان على هذا المعنى ويحتمل ان يقال بانهم دخلوا الحمام باذنه والماء متلف بشرط العوظ فحينئذ اذا بذل المغتسل
29:39اجرة مناسبة يرضاها صاحب الحمام المعاملة واذا كانت غير راض حق له ان يطالبه بالمزيد ونزلنا هذه المسألة عملنا فيها بالقياس ولم نعمل فيها بمجرد ما استحسنه المجتهد في عقله
30:09وبذا يظهر انه لا يصح الاستناد على الاستحسان بهذا المعنى او اثبات الاحكام به والناظر او السامع بفتاوى بعض من يفتون في وسائل الاعلام نجد انهم يفتون ويحكمون بناء على
30:40ما يرونه بعقولهم بدون ان يستندوا للدليل الشرعي سيأتي معنا ان الفتوى لا يجوز الا ان لا يجوز ان تكون الا بعد اجتهاد ولا يكون اجتهاد الا بجمع جميع الادلة الواردة في المسألة
31:06المستهد فيها المعنى الثالث من معاني الاستحسان انه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنهم الفقيه والمجتهد لكثرة الاحكام عليه وكثرت المسائل التي يدرسها اذا وردت له مسألة
31:40ينطبع في ذهنه حكم لها قبل ان ينظر في الادلة هذا يسمى الاستحسان بحسب المعنى الثالث وبعض الصوفية يعتمد عليه يسمونه الهام يسمونه الابهام وشيخ الاسلام رأى انه دليل يصلح للترجيح
32:18لكنه لا يصلح لاثبات حكم على سبيل الاستقلال والصواب قول الجمهور بعدم صحة بناء الاحكام عليه ولذا قال المؤلف وهذا هوس فكيف يبنى عليه الحكم الشرعي وعند الغزالي قال وهذا هوى
32:52بين قال فلابد من ظهوره بهذا المعنى الذي دليل هذا الذي ينقدح في نفس لا بد ان يظهره لنا حتى نقيسه هل هو دليل صحيح او ليس كذا. واذا قال ليعتبر
33:16هذا الدليل الذي ينطبق في نفس المجتهد ليقاس ويحكم عليه بمقاربته بادلة الشريعة الاخرى. فيصحح هذا الدليل المنكر المجتهد او يزيف اما ما دام انه مجهول لا يدرى معه فلا يصح ان يبنى عليه حكم
33:45المؤلف بعد هذا الدليل الرابع من الادلة المختلف فيها وهو الاستصلاح والمراد بالاستصلاح طلب اصلح الامور طلب الاصلح فجعله المؤلف هو اتباع المصلحة المرسلة مراد بالجباع اي الاستدلال بها باثبات الحكم الشرعي بناء عليها
34:27وقوله المرسلة اي التي لم يعتبرها الشارع وفي نفس الوقت لم يلغها ولذا ارسلت عن الاعتبار وعن الالغاء وذلك ان المصالح لا ما هو معتبر ومنها ما هو غير معتبر
34:56قال والمصلحة المراد بها جلب المنفعة اي ما ينتفع به الناس او دفع المضرة. لازالة ما يلحقه من مضرة واذى قال وهي يعني المصلحة على ثلاثة اقسام هي يعني المصلحة. ليست المصلحة المرسلة خاصة
35:27القسم الاول اسم شهيد الشرع باعتبارها قد يكون شهادة الاعتبار بالنص او الاجماع او الاستنباط قال فهذا هو القيام يعني العمل بهذه المصلحة واثبات الاحكام بناء عليها هذا نوع من انواع
35:55او قياس لماذا؟ لان المصلحة هنا معتبرة بناء الاحكام عليها ولذا قال وهو الاستصلاح على هذا المعنى اقتباس الحكم من معقول النص يعني معناه وعلته والاجماع فهذا النوع لا اشكال في حجيته وجواز العمل به
36:29وان قال الظاهرية بانه لا يصح دليل القياس الا انهم قد يقولون به في وسائل مفهوم الموافقة في اثبات الحكم لكونه بمعنى اثبات الحكم في الفرع وكونه بمعنى الاصل وهذه محل اتفاق حتى ظاهرية يقولون به
37:03النوع الثاني من المصالح المصالح الملغاة وهي ما شهد الشرع ببطلانها فينبغي ان نعرف انها ليست بمصالح حقيقية وانما هي امور يتوهم انها مصالح وليست كذلك لان الشرع لا يأتي
37:36بالغاء المصالح الحقيقية كما قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي كما قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ومن ثم لا يصح عند السماء مصالح انما هي في حقيقة الامر مفاسد
38:05لكن بعض العباد تخيلوا انها مصلحة مثال ذلك قال المؤلف كايجاب الصوم بالوقاع في رمضان هذا مليك من ملوك الزمان الاول عنده مماليك كثر فجامع زوجته في نهار رمضان اوجى مع بعضهما في نهار رمضان
38:49تساهل الفقهاء فقال نقدمهم يجب عليك ان تصوم شهرين متتابعين فلما خرجوا من عنده قال بقية الفقهاء رحمك الله انما يجب عليه العتق قال المماليك عنده كثر فلو قلت اعتق
39:18تجامع في كل يوم واحد فهذه مصلحة ملغاة او ليست مصلحة حقيقة ولا يجوز العمل بها او بناء الاحكام عليها ايمان مخالفة للشرع وما خالف الشرع فليس بمصلحة والطوفي في
39:51شرح مختصر الروضة قرر هذا المعنى يعني لا يجوز العمل بالملغاة بنا الاحكام عينيها ونقل عنه انه لشرح الاربعين النووي في كتابه التعيين قال بان المصالح المخالفة للنصوص تقدم عليها
40:21كما تقدم ان هذا فهم خاطئ. ما خالف النص فليس بمصلحة قال المؤلف كيجاب الصوم صوم شهرين متتابعين وعدم ايجاب عتق الرقبة. بالوقاع في رمضان على الملك دون عتق الرقبة. بسهولة العتق عليه
40:53فلكل الواجب عليك العتق فانه قد لا ينسجم ما حكم هذا النوع لانه باطل ولا يصح بناء الاحكام عليه وحكى المؤلف الاتفاق عليه فقال فلا خلاف في برمانه لماذا؟ لانه يخالف النص
41:19وكل قياس يخالف النص فهو اسف الاعتبار وفتحه يؤدي الى تغيير حدود الشرع ومن امثلة هذا مثلا ما لو قال قائل لان الناس انهمكوا في الايمان بايجاب اطعام ستة مساكين عليهم سعر الايجابي لاطعام عشرة مساكين عليهم يسهل عليهم الايمان
41:56سالم يطالبهم بالصيام ثلاثة ايام فنقول هذا فاضل لانها مصلحة الغاة قابلة للنقد مثال اخر فواتى ات وقال في بعض البلدان انما تكون اجازتهم في يوم الاحد ان نجعل صلاة الجمعة في يوم الاحد
42:32ماذا نقول اجي هذا اسف لماذا؟ لانه مخالف للنص واذا قال فتحه يعني فتح هذا النوع من المصالح يؤدي لبناء الاحكام عليه يؤدي الى تغيير حدود الشرع يؤدي الى اختلاف الناس في احكامها
43:05هؤلاء يصلون الجمعة فهؤلاء يصلون صلاة الجمعة يوم السبت واولئك يصلون صلاة الجمعة يوم الاحد حسب الاجازات قد يوجد في بعض البلدان يوم الاثنين او الثلاثاء يؤدي الى تغيب حدود
43:27للشارع ثمان ما يظن انه مصلحة قد يتفاوت فيه الناس وتقدم بان الشرع لا يمكن ان يأتي بحكم يضاد للمصالح وفتح هذا الباب يؤدي الى اكل حقوق الخلق استيلاء على اموالهم باسم
43:56عمل بالمصلحة المخالفة للناس النوع الثالث من انواع المصالح المصالح المرسلة اي لم يشهد للشرع ما باعتبار ولا بالغاء وقد جعلها المؤلف لثلاث مراتب. المرتبة الاولى ما يقع في رتبة الحاجيات
44:26والمراد بالحاجيات ما يلحق بفقدها حرج الوظيق اتى المؤلف لهذا بمثال قال كتسليط الولي على تزويج الصغيرة اذا تقدم لها كفر لا يفوت يدين محتاجة الى تزويجها بمثل هذا من اجل
45:03الا يفوت عليها الخاطب بالكفر هذه مصلحة حاجية لكنها شهد لها الشرع بالاعتبار وبالتالي جعلها في لصالح المرسلة فيه نظر النوع الثاني من المصالح المرسلة ما يقع في رتبة التحسين والتزيين
45:35اذا هذا بامور التفسيرية وضابطه انه يقع في رتبة التحسين والتزيين ورعاية حسن المناهج في العبادات والمعاملات ومثل لذلك باشتراط اعتبار يعني ايه؟ اشتراط. الولي في نكاح المرأة الكبيرة لماذا
46:09لان مباشرة المرأة للعقد زوجتك نفسي لاشعار بانها تميل للرجال تشتهي ما عندهم وهذا مخل بحدود الادب ولكن هذا المثال ايضا قد ورد فيه دليل يدل على اعتبار الاولياء قال ولو علل ذلك يعني علل منع المرأة من تزويج نفسها بقصور رأيها
46:55سرعة اضطرارها بالظهر فيها كلام معسول وتغتر به فمثل هذا يجعله من ضرب الحاجيات فهذا للقسمان من المصالح المرسلة الحاجية والتحسينية المؤلف لا نعلم خلافا لعدم جواز التمسك بهما من غير اصل
47:24وهذا يدلك على الفرق بين المصالح المعتبرة والمصالح المرسلة فان المصالح المعتبرة لها اصل يشهد لها بالاعتبار ما حكم اثبات العمل بهذا؟ قال لا يجوز لماذا؟ لانه من شرع الاحكام الشرعية بواسطة الرأي
47:50ولو كان فلو كانت المصالح المرسلة معتبرة بهذين الرتبتين التي تساوى العامي والعالم مزية لاحدهما غير اخر لذلك وبعض اهل العلم قال بل يصح اثبات الحكم بالمصالح المرسلة ولو كانت حاجية او تحسين نية
48:24النوع الثالث من انواع المصالح المرسلة الضروريات والمراد بالضروريات ما لو قدر فقده اتى الى تضارب وتهارج في الدنيا او الاخرة يؤدي الى فوات النعيم في الاخرة المؤلف وهو ما عرف من الشارع الالتفات اليه ببناء الاحكام عليه
49:04ولكن الامثلة التي اتى بها كلها من المصالح المعتبرة قالوا هي خمس يعني ضروريات الظرورة الاولى حفظ الدين هذا ظرورة ولذلك جاء الشرع لعقوبة الداعي الى البدعة ومقاتلة الكفار حفاظا على الدين
49:34وساني حفظ النفس واذا جاء بمشروعية قتل القاتل اللي هو القصاص وحفظ العقل لايجاب حد للشارب على شارب الخمر كذلك رجاء الشارع بضرورة رابعة هي حفظ النسب واذا اوجب حد
50:04محافظة على النسب والامر الخامس حفظ المال فجاء الشرع بالمحافظة على الاموال بطرائق متعددة منها ايجاد رفع يد السائق للسرقة فيستحيل تفويت هذه المصالح والزجر عنها تلاحظون ان الامثلة السابقة كلها في مصالح
50:35معتبرة ووقع الخلاف المصالح المرسلة في الجهتين الجهة الاولى هل هناك مصالح مرسلة هل هناك مصالح مرسلة وطائفة يقول لا يوجد مصلحة مرسلة وكل مصلحة فقد ورد دليل باعتباره علمه من علم وكان من جهله
51:07واذا قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شكر وقال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. ورضيت لكم الاسلام دي والجمهور يثبتون والجمهور يثبتون وجود مصالح مرسلة ويذكرون مسائل ونماذج اذا تأمل الانسان فيها لم يجد منها شيئا الا من دليل
51:56مرة يقولون كتابة المصحف ان كتابة المصحف تدخل في النصوص العامة الواردة حفظ القرآن مرة يقولون تدليل الدواوين يدخل في الحقوق ولذا الذي يظهر ان الخلاف في مثل هذه المسائل
52:38لم يتوارد على محل واحد فمن اثبت حجية المصالح المرسلة وانه لم يدل عليها دليل خاص وجعلها مصالح مرسلة والاخرون وقد دلت عمومات الشريعة عليه وبالتالي فهو مدلول عليه بالنص لا بالمصلحة
53:09المرسل وخلاف ايل الى هل اثبات الحكم يحتاج الى استنادي الى اصل معين او يكفي فيه النظر في المعاني العامة في الشرع ثم يلتفت الخلاف الى هل اثبات الحكم بناء على المعاني العامة للشرع
53:51يكون عملا للعموم او يكون عملا بالمصالح المرسلة ثم ذكر المؤلف الخلاف في المسألة الثانية وهي مسألة حجية المصالح المرسلة ونسب الى مالك وبعض الشافعية للمصالح المرسلة في رتبة الضروريات حجة
54:23وقال يا لعلمنا انها من مقاصد الشرع بادلته واختار المؤلف انها ليست بحجة فدل عليه لان كون الشارع حافظ على هذا المعنى في محل لا يعني انه يحافظ عليه في جميع المحال
54:53وكونه حافظ على هذا المعنى فيه بحب بطريق واحد ليس معناه فتح جميع الطرق للمحافظة على هذا ولذلك مثلا من قطع واصبر على غيره. لا يأتينا الانسان ويقول اغفر لي
55:19ضرورة النفس ومقدماتها نقتله او يقول قائل لان السارق نقتله محافظة على اموال الخلق اداة السبيل لم يأتي به الشرع وقتله نوع من انواع الظلم لا يشرع مثله ومن سار على هذا القول سند
55:57الادلة متعددة منها ان القول باثبات الحكم بلا مستند بناء على هذه المعاني قول على الله بلا علم والسند ان اثبات الحكم بناء على هذه المصالح يؤدي الى فتحه باب تشريع احكام جديدة بناء على
56:42او النفوس آآ لا يأتي صاحب ولاية او قضا الا واثبت من الاحكام ما يريد بناء على انه مصلحة مرسلة وفي هذا محاذاة لاهل الاعتزال في قولهم بالتحسين والتقبيح العقلي
57:14هذا ليس له اصل شرعي كيف نثبت الحكم ثم كيف يقال في مسألة هذا واجب بناء على كونه مصلحة مرسل ثم ان تقرير كون الفعل مصلحة او مفسدة تختلف فيه الانظار
57:36من ثم الصواب هو القول بعدم حجية المصالح المرسلة او ما يسمى بالمصالح المرسلة قل عند هذا المبحث يذكر بعض الناس شيئا مما يتعلق بمقاصد الشرع فذكر المؤلف شيئا منها
58:04ولها ضوابط وشروط وترتيبات كذلك هناك ادلة شرعية اخرى يمكن ان يقع فيها الاختلاف من الامثلة الثالث سدد ذرائع وزريعة اذا كانت تؤدي الى المفسدة قطعا فانه يقال بمنعها بالاتفاق
58:48بناء على قاعدة ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فهو حرام اما اذا كانت الذريعة لا تؤدي الى المفسدة الا نادرا فانه لا يقال بمنعها وتحريمها بالاتفاق واختلفوا فيما اذا كانت الذريعة تؤدي الى مفسدة
59:15وغالبا لا قطعا ولا نادرا الصواب انه يقال بسد الذرائع في هذه الرتبة لان هذه هي طريقة الشرع ولان في ذلك يزيد التمسك بالنص ولانه لا يعقل ان تباح منافذ الحرام والمفاسد
59:49ثم تغلق تلك المفاسد على العباد مع وصولهم اليها وقد يستدل عليه بقوله تعالى تلك حدود الله فلا اقربها كذلك هناك دليل العرف ومما بصحة تمسك به المسائل والاحكام التي لم يرد لها ضابط لا في الشرع ولا في اللغة
1:00:31كما في ضبط القبر فانه لم يرد في الشرع ولا في اللغة ونرجع فيه الى العرف وكذلك نرجع اليه في تسيير الالفاظ هذا نشر ما يتعلق بالبحث في الادلة المختلف فيها
1:01:00نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للخيرات ان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين
1:01:20في امان الله ستر الله عليكم