١٠٥. شرح زاد المستقنع (درس ١٠٥) للشَّيخ أ.د. عبدالسلام الشويعر
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه
0:10وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى في باب جامع الايمان قصف فان عدم ذلك حينما تكلم المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب باب جامع الايمان
0:28تكلم ان الايمان يرجع فيها الى اربعة اشياء فيرجع فيها اولا لنية الحالف ثم الاستاد المهيج بهذه اليمين ثم بعد ذلك لمسألة التعيين سواء كان بالاشارة او ما يقوم مقام الاشارة من الفاظ التي تدل على التعيين
0:49وهذه الامور الثلاثة سبق بيانها في الدرس الماظي وافاد المصنف رحمه الله تعالى فصلا للنوع الرابع وهو الرجوع الى ما يتناوله الاسم بدلالته الشرعية والعرفية واللغوية وسبب افراد المصنف للامر الرابع بفصل مستقل لكثرة مسائله
1:12فلما كثرت مسائله والفروع المتولدة عنه ناسب ان يفرد بفصل اي ان هذا الفصل يكون تابعا للباب الذي قبله يقول الشيخ فان عدم ذلك اي فان عدمت الامور الثلاثة التي سبق ذكرها وهي نية الحالف
1:29وسبب اليمين المهيج لليمين والامر الثالث وهو ان يكون قد فقد التعيين فلم يذكر في اليمين تعيينا قال رجع الى ما يتناوله الاسم ان يرجعوا الى ما الى دلالة الاسم
1:49وما دل عليه هذا الاسم بوظعه قال وهو ثلاثة اي ان ما يتناوله الاسم ثلاثة اشياء شرعي وحقيقي وعرفي الاسم في الغالب يكون له ثلاثة معاني او في كثير من الاحيان يكون له ثلاثة
2:10دلالات فاحيانا قد تكون له دلالة شرعية واحيانا تكون له دلالة حقيقية واحيانا تكون له دلالة عرفية في بعض الاحيان هذه الدلائل ثلاث تجتمع في معنى واحد مثل عندما نطلق لفظ السماء
2:28السماء اذا وردت في الشرع وفي المعاني الشرعية فانها يقصد بها ما يقابل الارض وهي كذلك في دلالة اللغة فانها في اللغة في الاصل ان السماء هي ما يقابل الارض
2:43وهي في عرفنا الان وفي استخدامنا اذا اطلق احاد الناس في هذه اللفظة اعني لفظة السماء فانه يقصد بها ما يقابل الارض وفي احايين اخرى يكون للفظة الواحدة دلالتان وربما كان في الثلاث معا
3:00فعلى سبيل المثال لفوت الصلاة فان لفظة الصلاة الشرعي لها دلالة معينة وهي العبادة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم ولها دلالة باللغة فان الصلاة في اللغة هي في الحقيقة كل دعاء يسمى صلاة
3:24قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اي ان دعائي له سبحانه وتعالى اذ الدعاء هو العبادة وقد يقال ان للصلاة ايضا دلالة عرفية فانها في الدلالة العرفية الصلاة المعهودة
3:43لان بعض الفقهاء يطلق الصلاة على بعض العبادات كسجود التلاوة وسجود الشكر فيعتبرونها صلاة ومرت معنا في كتاب الصلاة ان المذهب انها صلاة اذا هذه الدلالات الثلاث قد تتفق وقد تختلف بناء على اللفظ الذي استخدمت له
4:06قبل ان ننتقل لتفصيل هذه الامور الثلاث المصنف رتبها هكذا شرعية وحقيقية وعرفية وسبب ترتيبه لها بهذه الهيئة متابعة اصله وهو المقنع فانه المقنع رتبها بهذه الهيئة ولكن الصواب في ترتيبها
4:26ان يقال انها شرعية وعرفية وحقيقية لان الدلالة العرفية مقدمة على الدلالة الحقيقية او اللغوية كما ساذكر لكم بعد قليل والواو وان كانت لا تدل على الترتيب برأي كثير من
4:46اللغويين بل اكثر اللغويين الا ان بعضهم يرى ذلك كما ذكر ذلك ابن هشام في مغني اللبيب لكنها لغة. لكن جرت العادة انه يقدم الاول الاول وخاصة ان المصنف لم يتكلم عن التقديم عند التعارف
5:02اذا هذه الاخوات الثلاثة نريد ان ان نعرف شيئا انها اذا اختلفت دلالتها في اسم معين فيقدم الشرعي ثم يقدم بعده العرفي ثم يقدم بعده الحقيقي او اللغوي لان الحقيقي هو اللغوي
5:20وهذه المسألة انتبه لها لان المصنف لم يذكرها. وهي في الحقيقة من اهم المسائل وهي عند التعارض ما الذي يقدم؟ ولو رتبها المصنف لقلنا انه او ما بترتيبه الى معنى الذي يقصده العلماء
5:34قال الشيخ الشرعي اي اي اي الاسم الشرعي قال ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة هناك الفاظ لها دلالة في اللغة فاخذ الشرع هذه الالفاظ ونقلها الى معان اخرى
5:52وهذه من المباحث الاصولية وهي ان الشرع اذا نقل لفظة من اللغة الى معنى اصطلاحي فان هذا المعنى الاصطلاحي في الغالب انما يكون فيه معنى اللغوي ولا ينقله نقل اشتراك
6:06وانما ينقله نقل تواطؤ فيكون فيه المعنى اللغوي ولكنه يزيد من الشروط والقيود والحدود ما يجعل معناه مخصوصا ببعض افراده. وهذي مسألة مشهورة جدا في كتب الاصول عندما تكلموا عن اللغات
6:21اذا الشرع عندما نقول ان للفظة موضوع في الشرع وموضوع في اللغة المراد بذلك مع وجود القاسم المشترك بينهم وهو التواطؤ بمعنى الشرع ومعنى اللغة من امثلة ذلك ما ذكرته قبل قليل في مسألة الصلاة
6:38فان الصلاة في اللغة هي الدعاء واما في الشرع فان المقصود بها هذه الصلاة المعهودة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم ومثله يقال ايضا في الامساك وهو الصوم فان الصوم في اللغة هو الامساك فمن امسك عن الكلام فانه صائم عنه
6:56وكذلك من امسك عن غيره من الامور لكنه في الشرع اذا اطلق الصوم فانما يقصد به الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس ومثله ايضا الحج فان الحج في اللغة هو القصد
7:09واما الحج في اصطلاح او في استخدام الشرع فالمقصود به قصد بيت الله الحرام لافعال مخصوصة ومثله ايضا الزكاة فان الزكاة هي النماء والزيادة ونقلت الى اخراج بعض المال بان اخراج بعض المال يزيد المال
7:27فان من انفق صدقة او تزكى زاد الله عز وجل ما له بركة ونماء اذا قال الشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة ثم قال فالمطلق قوله فالمطلق
7:43اي ان الاسم المطلق كل اسم مطلق هذه يكون حكم عام وقد نقول ان مراد المصنف المطلق اي اليمين المطلقة. والمعنى واحد لكن اذا قلنا انها اليمين المطلقة فيكون الحكم خاص بالايمان
8:00واذا قلنا المطلق فانه يشمل الايمان والحلف بالطلاق وغيره ويشمل كل شيء والمعنى واحد سواء جعلت يعني اذا قدرت مضافا يعني يوصف به المطلق اما الاسم او اليمين اذا فالمطلق هو اليمين او الاسم المطلق
8:15ينصرف الى الموضوع الشرعي الصحيح اذا وجد لاسم معنى لغوي وشرعي فان المتكلم اذا تكلم بشيء فالاصل اننا نحمله على الاستخدام الشرعي حتى في عقوده فلو ان امرأ قال على سبيل المثال
8:36بوصية كتبها وقفت هذه الدار فانه ربما ظن ان وقفت بمعنى كذا من المعاني اللغوية نقول لا انما تحمل على المعنى الشرعي الا ان يوجد طارف له من النية مع وجود العلاقة السلبية والاحتمال اللي تكلمت عنه في الدرس الماظي
8:56اذا ينصرف الى الموضوع الشرعي فالموضوع الشرعي يقدم على الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية. يقدم عليهما جميعا المهم عندي هنا كلمة اتى بها المصنف فانه عبر قال فالمطلق اي الاسم المطلق او اليمين المطلقة ينصرف الى الموضوع الشرعي الصحيح
9:16كلمة الصحيح هنا لانه في بعض الاحيان الاسم يطلق على على الموضوع الشرعي الفاسد واضرب لك مثالا لو ان شخصا قال في يمينه قال والله لا ابيع بيعا او قال والله لا عقدت نكاحا
9:41ثم جاء فباع بيعا فاسدا مثل ان يبيع خمر او ان يبيع كلب فنقول انه لا يحنس ما السبب لان هذا اللفظ انما نتجه الى البيع الصحيح وهذا بيع فاسد
9:59وهذا بيع فاسد ومثله ايضا يقاتل من قال والله لا نكحت ثم تزوج نكاحا فاسدا او باطلا كأن يكون تزوج متعة او تزوج بلا ولي او نحو ذلك من اسباب فساد العقد
10:17وبطلانه فانه حينئذ نقول لا يكون فعله ذلك سببا في حملته لا يكون سببا فلا يحلف لماذا قلنا هذا الشيء نقول انه يقال هذا الشيء لانه في الحقيقة الشرعية لا يسمى هذا التصرف عقدا
10:36وبيعا ونكاحا الا اذا كان صحيحا والفاسد لا يتناوله الاصطلاح الشرعي لا يتناوله التواضع والاصطلاح الشرعي طيب يقول الشيخ فاذا حلف لا يبيع او لا ينكح فعقد عقدا فاسدا عقد عقدا فاسدا مثل
10:57يعني لو انه آآ طرح امثلة قبل قيف بيع محرم العين او باع كلبا او مثلا عقد عقد رباه فانه لا يحنث لانه ليس يسمى بيعا في اصل الشرع قال لم يحنث
11:13لم يحنس بمعنى انه لا تجب عليه الكفارة. طبعا لكنه يأثم بفعله العقد المحرم عندي هنا مسألتان اريد بيانهما. المسألة الاولى ان قول المصنف فعقد عقدا فاسدا يشمل كل عقد فاسد
11:32سواء كان هذا العقد الفاسد مجمع على فساده وهو الذي يسميه فقهاؤنا بالباطل او كان هذا العقد مختلف فيه وهو الذي يسميه اصحابنا بالفساد اذا فقوله فاسد يشمل الفاسد والباطل معا وليس خاصا بالمختلف فيه بل جميع العقود غير الصحيحة
11:52اذا فلو عبر المصنف فقال فعقد عقدا غير صحيح لكان ذلك اولى في الدلالة على العبارة الامر الثاني انه استثنى من ذلك سورة واحدة وهذه الصورة ذكرها ابن عوض في حاشيته
12:09على الدليل وهو اذا حلف الا يحج فان من حلف الا يحج فحج حجا فاسدا طبعا وفي معنى الحج العمرة فاعتمر عمرة فاسدة فيقول انه يحنث بذلك استثني الحج والعمرة فقط دون ما عداهما من العبادات والتصرفات
12:31لان الحج والعمرة خاصان يجب فيها الاتمام لمن دخل فيهما واتموا الحج والعمرة لله اذا سمى الله عز وجل الحج الفاسد حجا فامر باتمامه فالدلالة الشرعية لكلمة الحج تشمل الصحيح والفاسد لوجوب اتمامه
12:52اذا لا يستثنى من العقول والتصرفات الا الحج. بخلاف سائر العبادات لو قال شخص والله لا اصلي فقام فصلى بلا وضوء نقول لا يحنت لو قال والله لا اصوم فصام
13:06آآ بعد فصل من بعد طلوع الفجر ليس قبل طلوع الفجر او من طلوع الفجر وانما بعده الحين اذ نقول لا يحدث وهكذا الا الحج هذا هو المستثنى. طيب يقول الشيخ وان قيد يمينه بما يمنع الصحة
13:23هذه العبارة يعني ذكرها المصنف بان قال لو ان شخصا يعني مسألة اخرى غير المسألة السابقة لو ان شخصا حلف على عقد معين او تصرف معين ثم اضاف هذا التصرف
13:41الى ما يمكن تصور الصحة الشرعية فيه هناك حلف على النفي المسألة الاولى حليف على النفي وهنا حلف على الاثبات هذا الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة الاولى حلف الا يبيع
13:59والا يصلي والا يحج الصورة هذه حلف بالاثبات فاذا حلف باثبات فعل لافعلن كذا وهذا الفعل الذي حلف على فعله اظافه الى ما يمكن ان تتصور فيه الصحة الشرعية كأن يكون مثل لها المصنف قال كأن كائن حلف حلف لا يبيع الخمر
14:24على ان لا يبيع الخمر او الحر او حلف على الاثبات فقال والله لابيعن الخمر او ابيع الحر او قال لابيعن الخمر او ابيع الحر ففي هذه الحالة قال المصنف فانه يحنث بصورة العقد
14:46بمجرد الصورة وان لم تكن صحيحة في في الشرع وان لم تكن صحيحة في الشرع السبب في ذلك لانه لما حلف فقال والله لا ابيع الخمر ونصف على العين فانه لا يتصور وجود هذا هذا المحلوف عليه فكأنه غير موجود
15:07فكأن هذه القرينة قرينة السياق تدل على انه لم يقصد الحقيقة الشرعية وانما قصد الدلالة اللغوية ومطلق المعاوضة فان السياق يدل على انه قصد مطلق المعاوضة ولذلك قال فانه يحنث بصورة العقد
15:27من الصور الاخرى التي لم يذكرها المصنف قالوا لو ان رجلا قال والله لاطلقنه هذا بالاثبات والله لاطلقن او نعم والله بالنفي قال والله لا طلقت فلانة والله لاطلقت فلانا
15:51وكانت فلانة هذه اجنبية عنه ثم قال ان فلانة طالق وهي اجنبية اسمها شرعا لا يقع الطلاق لانه لا يقع الطلاق الا لمن كانت زوجة فان طلقها وهي اجنبية فصورة العقد
16:06الظاهرية انها يعني هي باطل لكن ظاهرته انها طلاق فحينئذ يحنث به حينئذ يحنث به السبب لانه قيد العقد بما يمنع الصحة ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالنوع الثاني من الاسماء او دلالة الاسماء قال والحقيقي اي الاسم الحقيقي وهو الذي يسمى اللغوي
16:28قال هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته وذلك بان يكون اللفظ حقيقة ومجاز وتكون الحقيقة هي المعلومة والمشهورة عند الناس في استخدامهم ولم يغلب المجاز على الحقيقة وقبل ان ننتقل للامثلة التي اوردها المصنف هنا مسألة قضية الحقيقة والمجاز
16:50هذه مسألة مشهور الخلاف بين اللغويين فيها قديم جدا فبعض اللغويين يثبته ومن يعني اشهر من الف ذلك ابو عبيدة معمر ابن المثنى فان له كتابا كاملا سماه مجاز القرآن
17:06وهناك من اللغويين من ينكره اه ابن فارس وغيره فانه ينكر المجازة في القرآن وقضية اثبات المجاز عفوا ذات المجازر في اللغة وقضية اثبات المجاز في اللغة ونفيه لا يستلزم
17:23التأويل فان من اهل العلم من يثبت المجاز في اللغة او في القرآن ولا يلزم من قوله ان يثبت التأويل في اسماء الله جل وعلا وصفاته ليس لازما هذان امران
17:39انه ليس من لوازمه لان بعض الناس يقول ان نفي المجاز من الاعتقاد لا ليس من الاعتقاد وانما هي مسألة لغوية وبعض اهل العلم طريقته انه اذا اراد ان ينقض قولا ببعض لاهل البدع نقضه مع اصله
17:54وقال انما استبدلتم به على سبيل الابتداء وهو المجاز متنازع في وجوده طيب قال كاللحم فان اللحم يطلق على معان مختلفة كما سيذكر المصنف قال فاذا حلف لا يأكل اللحم
18:09فاكل شحما او مخا او كبدا او نحوه لم يحنث لان الشحم او المخ لا يسمى لحما في دلالة اللغة وكذلك الكبد وغيرها من الاشياء كحواش البطن كالمصران والامعاء والكلى كذلك كل ما يكون في الحواجب
18:31والحق به الفقهاء ايضا اللحم الذي يكون في الرأس فان اللحم الذي يكون في الرأس لا يسمى لحما في دلالة اللغة وهو امران اللحم الذي يكون في اللسان واللحم الذي يكون في جوانب الرأس يقولون ان هذا لا يسمى في عادة العرب لحما
18:51يستثنى من ذلك صورتان فقط اذا وجدت نية او ثلاث صور اذا وجدت نية او سبب او تعيين فلو حلف رجل لا يأكل لحما وكان ينوي اللسان او الحواشي التي تكون في البطن
19:10فحينئذ نقول يحنث بأكله لانه نواة او تعيين كما سبق معنا او سبب وقول الحالف والله لا اكل لحما كلمة اللحن هذا يشمل كل لحم سواء كان اللحم ابيظ او كان اللحم احمر
19:32فلحم الدجاج والسمك يدخل في دلالة اللغة في اللحم خلافا للخرق وكذلك اللحم الحلال والحرام سواء كان حراما لذاته كالميتة او حراما لوصفه كالمرصود ففي جميع هذه الامور يحلف لانها تدخل في اللغة لها
19:52قال وان حلف لا يأكل ادما قبل ان نتكلم ما الذي يحنث به يجب ان نعرف ما هو الادن الادم كما ذكر ابو بكر الانباري في كتابه الزاهر قال ان الادم معناه في كلام العرب
20:09هو الذي يطيب الخبز ويصلحه ويلتذ به الاكل قال من قوله ادام الله بينهما اي اصلح الله عز وجل ما بينهما اي بين الزوجين اذا كل ما يؤكل مع الخبز
20:30فانه يسمى ادما هذا هو في اصل لسان العرب ولذلك سيقول سيذكر لك المصنف اشياء كلها تؤكل مع الخبز يقول وان حلف لا يأكل ادما حنسا باكل البيض لان البيض عادة انما يؤكل بالخبز وهذا واضح
20:50فمن اكل البيض فانه يسمى قد اكل ادمانا لانه جرت العادة ان يؤكل بالخبز ايضا مما جرت العادة انه يؤكل بالخبز عندنا الان مثلا وقديما كذلك يعرف به قالوا الشواء
21:06لحم الشواء خاصة نصط فقهاؤنا على ان من حلف على الاذن فاكل شواء فانه يعتبر ادما. لانه جرت العادة انه يؤكل بالخبز فيطيب الخبز بخلاف غيره من اللحوم فانه لا يؤكل مع الخبز
21:22اللحم الذي نعرفه يطبخ مع الرز وغيره قال والتمر كذلك من اكل التمر لانه في عرفهم قديما كانوا يأكلون التمر بالخبز لكن في عرفنا الان لا نأكله بل اظن غالب اعرافنا واعراف من قبلنا في بلادنا انهم لا يأكلون التمر مع الخبز
21:41ولكنه يظهر ان هذه طريقة كثير من الشاميين بالخصوص لان المؤلف واصل كتاب امشي قيون فيبدو انهم كانوا يأكلون التمر وكثير من الفواكه المجففة مع الخبز قال والملح المس كذلك
21:55لانه ورد اثر في اسناده ضعف ان الملح من خير الادب وهذا الحديث يعني انصح فانه دليل وان لم يصلح فانه لا يسمى ادنى قال والزيتون سواء كان زيتا او كان حبا فانه يأكل بالخبز. قال ونحوه
22:14ونحوه مما يؤكل عادة مع الخبز مثل سائر ما نسميه نحن بلسان العامي النواشف الجبن والمربى والعسل وغيره فمن اكل شيئا من هذه ولو بدون خبز فانه يكون قد حنث لانه مما يطيب الخبز
22:31قال وكل ما اصطبغوا المراد بما يصطبغ هو كل ما يغمس فيه الخبز كل شيء يغمس فيه الخبز فانه يسمى يصطبق اذا كل شيء يغمس فكذلك مما يغمس فيه المرق
22:49العسل المربى الزيت السمن كل هذه الامور يغمس فيها الخبز. اذا من حلف في الاذن فان كل ما يصطبغ فيه او به يعني يغمس فيه الخبز فانه يكون كذلك طبعا والظابط
23:06هو جريان العادة قال الفقهاء وما يصطبغ به عادة عادة فلو اختلفت الاعراف فان ما لم تجري به العادة لا يعتبر قال ولو حلف لا يلبس شيئا قوله شيئا مطلق
23:23ولفظ شيء من الفاظ العموم كما تعلمون قال فلبس ثوبا او درعا او جوشنا او نعلا حدث اذا يحدث بلبس اي لباس سواء كان ثوبا او درعا او جوشنا كلمة جوشن هذه
23:41الاصل في الجوشن ونوع من انواع الدروع نوع من انواع الدروع بل هو الدرع صفة من صفاته هذا الموجود في كتب اللغة كلها ولذلك نقل ابن ابي الفتح البعلي في المطلع
23:55ان لما عرف الجوشن بانه نوع من الدروع كيف يعطف شيء على مثله قال لعله نوع من الدروع له هيئة معينة لكني لا اعرفها مع ابن ابي الفتح البعدي قريب
24:09جدا من الموفق سبع مئة توفي عليه رحمة الله ثم قال واما في زماننا عن وقته فانه فان البدع لا يسمى جوشنا ولكنه اسم لنوع معروف من الملابس يسمى قرقل بكسر
24:30القافين وسكون الراء وهذا لباس معروف عند الشاميين ولا ادري انه فظني ان المصنف يقصد به ليس الدلالة اللغوية هو نوع الدروع وانما هذا اللباس الذي ذكره البعلي وهو القرد
24:43طيب قول المصنف او لبس نعلا حنزت ان الشخص معنى هذا ان الشخص اذا حلف ان لا يلبس شيئا فانه يحنث بكل ما يسمى لبسا بكل ما يسمى لبسا وعلى اي هيئة ولو كان
25:06هذا الشيء استخدم في غير ما يستخدم له عادة وبناء على ذلك فانه لو تعمم بقميص فانه يحلف الا لو كان استخدامه لهذا القماش في غير اللبس كأن يجعله كأن يجعله تحتها
25:26فيطأ عليه او يرقد عليه او يلتحف به لحافا او يجعله على رأسه وضعا ولا يجعله على هيئة العمامة فانه حينئذ لا يكون لذلك قد لبس وانما وضعه لا يسمى لباسا في لسان العرب
25:43يقول الشيخ وان حلف لا يكلم انسانا حلف بكلام كل انسان قول المصنف وان حلف لا يكلم انسانا الانسان هذه نكرة بسياق النفي والنكرات في سياق النفي تفيد عموم الاشخاص
25:58والتنكرات في سياق الاثبات تفيد عموم الاوصاف اذا هذه من صيغ العموم نكرة في سياق النفي فلو حلف لا يكلم انسانا حلف بكلام كل انسان اي انسان فيعم كل الاشخاص سواء كان صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى يعرف كلامه او لا يعرف كلامه مجنون او عاقل فالحكم فيها
26:21واحد المسألة الثانية في قوله حلف بكلام الفقهاء يجعلون بعض الامور في حكم الكلام قالوا ومنها المراسلة فلو ارسل له رسالة او كتب له كتابا فانه يحلس لو ان رجلا حلف
26:44الا يكلم زيدا وارسل رسالة بالجوال او بغيره من وسائل التواصل ان الفقهاء يقولون انه يحنث لانه يصدق على من كتب كتابا انه تكلم به والمتقرر هذي مسألة الكتابة ان المتقرر عند فقهائنا
27:03ان الكتابة فعل وكلام ايضا ولذلك يثبت بالكلام بالكتابة كثير من الاحكام وقد ادلت فيها بن مفلح رسالة طبعت مرتين فيما يتعلق الاثبات الاحتجاج بالكتابة وما يتعلق بها الكتابة عندهم كلام ولذلك يعني كثير من الاحكام بنيت عليه من من ما يتعلق بالاداب على سبيل المثال
27:27ذكر بن مثله في الاداب ان من ارسل الى اخر رسالة وكتب فيها السلام عليكم فانه يستحب ان يرد عليه فيقول وعليكم السلام نرد عليه ولو من غير كتابة اذا ارسلك شخص في رسالة السلام عليكم رد عليه ولو كان بعيدا عنك
27:46قال ولا يفعل شيئا يعني اذا حلف لا يفعل شيئا معينا فوكل من يفعله. اي فوكل شخصا اخر ان يفعله عنه عنيف اي حنف بهذا الفعل لان القاعدة عندنا ان الوكيل يقوم مقام الاصيل
28:04وفعل الوكيل كفعل الاصيل نفسه وهذه منها قال الا ان ينوي مباشرته بنفسه فهنا حينئذ لا يحنث لان النية مقدمة على دلالة الاستنفار ثم قال الشيخ والعرفي والنوع الثالث من
28:21دلائل الاسم الدلالة العرفية والدلال العرفية مقدمة على الدلالة الحقيقية كما ذكرت لكم قبل قليل وسبب تقديمها على الدلالة الحقيقية او اللغوية لان الاصل في الايمان انها تبنى على العرف
28:39تبنى على العرف دون الحقيقة وخصوصا ان كثيرا من الحقائق اللغوية قد هجرت فيهجر الناس كثيرا من الحقائق اللغوية ويستخدمون اللفظ في بعض دلائله العرفية ولذلك فان العرف يقدم على الدلالة اللغوية
28:55قال والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة يعني فاصبح في استخدام الناس اكثر من استخدام الحقيقة ضرب لذلك المصنف مثالين فقال كالراوية الراوية تطلق على اطلاقين حقيقي ومجازي فاما الحقيقي فالاصل انها تطلق على الجمل
29:14الذي ينقل عليه الماء فيسمى راوية فيكون التأليف في حقه تأليفا مجازيا وان كانت ناقة فالتأليف حقيقي ثم نقله بعد ذلك الناس في استخدامهم الى القربة الكبيرة التي ينقم فيها الماء
29:29ولذلك عند الان القبة الكبيرة تقول يسمون الناس راوية موجودة ويستخدمونها وخاصة عندما يكونون في خارج المدن والامطار قال وكالغائط كلمة الغائط ايضا له دلالتان لغوية ومجازية. يدل عليهما اللغة فالحقيقية في الاصل
29:46انه كل منخفض ونازل من الارض وكان وكان يعني مطمئنا. واما المجازية فهي الخارج المستخبث من الانسان والمستقبل اذا الراويت والغائط لهما مصطلحان حقيقي ومجازي غلب عند الناس المجازي فالمجازي يسمى هذا الدلالة العرفية
30:06لابد ان يكون بدلالة عصبية قال ونحوهما يعني نحو هذه الالفاظ كثيرة جدا جدا جدا تستطيع ان تؤلف مئات الامثلة لكن من الامثلة لو عبر المرء بالعيش العيش هو الحياة
30:20لكن في كثير من الناس ان العيش عندهم والخبز وبعض الناس العيش عندهم هو الرز فيختلف العرف من بلد الى بلد اخر عندنا في المملكة من يسمي العيش رز وبعض مناطق المملكة يسمونه
30:32عفوا نسمي نعم الرز عيشا وبعض مناطق المملكة يسمون الخبز عيش فتختلف المناطق وهنا يعني متجاورون لسنا بعيدين عن بعضنا قال فتتعلق اليمين بالعرف اي دون الحقيقة فتقدم على الحقيقة
30:50ضرب مثالا لذلك قال فان حلف على وطأ زوجته او وطأ دار تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار لو ان رجلا قال والله لا وطأت زوجتي او قال والله لاطأن زوجتي
31:04الوطء في اللغة يطلق على معنيين حقيقي ومجازر فالحقيقي هو الوطء بالقدم والمجازي هو الجماع نقول يقدم الدلالة المجازية لانها مقدمة عرفا تستخدم في العرف على هذا المعنى دون معنى اللغو
31:19وكذلك اذا قال والله لا وطئت دار فلان فانها تحتمل الوطء بالقدم وتحتمل غيرها لكن قدم دراسة اللغة حينئذ قال وان حلف لا يأكل شيئا فاكله مستهلكا في غيره هذه مسألة
31:38يعني مبنية على قاعدة كبيرة جدا تدخل في كثير من الابواب وهي قاعدة متعلقة بالاستحالة والاستهلاك اولا خل نعرف الاستهلاك والاستحالة الاستحالة ذكر الشيخ تقييد ميم ان استحالة هي ذهاب العين
32:01واتيان عين غيرها تأتي عين مختلفة تماما عن العين الاولى حينئذ تسمى استحالة واما ان كان اختلاطا مم مازجة من غير ذهاب للعين فلا يسمى استحالة مطلقة اذا هذا الامر الاول
32:21لكن الجميع يسمى استهلاكا الامر الثاني ان القاعدة المشهورة عند اهل العلم ان الاستحالة والاختلاط بمثابة الاتلاف لانك غيرت العين فكأنك اتلفتها بحقيقتها فانتقلت الى عين اخرى فمن اخذ من من شخص شيئا فخلطه بشيء اخر فتغيرت حقيقته او صفته الى شيء مختلف ولا يمكن الفصل
32:48فكأنه قد اتلفه فيلزم بقيمته في القيميات وبمثله في المثليات لا يلزم بالعين التي تحالت او اختلطت او استهلكت هذه المسألة الثانية ينبني عليها القاعدة المهمة عندنا المتعلقة ببابنا ان الفقهاء يقولون نص على ذلك من المنجى وتبعه متأخرون كمنصور وغيره
33:11ان المستهلك في الشيء وجوده كعدمه اذا هذه ثلاث مقدمات بهذا الترتيب عرفنا معنى الاختلاط عفوا عرفنا معنى الاستحالة والاستهلاك ثم عرفنا ان هذا الاستهلاك اتلاف يترتب عليه ان هذا الشيء
33:27المستهلك في غيره وجوده كعدمه كأنه غير موجود انه غير موجود من الفروع المترتبة على قظية الاستهلاك وقضية الاستحالة انه ما ذكر المصنف ان من حلف الا يأكل شيئا فاكله مستهلكا في غيره
33:47بمعنى انه قد ذهبت عينه وانتقلت الى عين اخرى فانه حينئذ لا يحنث لا يحدث طبعا عندنا مشكلة في كتب الفقه والمختصرات بالخصوص انهم احيانا يفصلون بين المبتدأ والخبر بالمثال
34:08وهذه تشتت ذهن طالب كثيرا فلو جعلت الجملة كاملة ثم جيء بالمثال بعده لكان انسب لكن ما غرض الفقهاء من ذلك غرضهم ان الكتب قديما لم يكن فيها هذا التثقيف كل واحدة في سطر
34:24وعلامات الترقيم فاراد ان يقول لك ان هذا المثال متعلق بهذا الحكم فجعله بين مبتدأه وخبره قبل تمام الجملة لكي لا تظن ان هذا المثال متعلق التي بعدها هذا هو سبب ذكر الفقهاء
34:38الامثلة يعني طيات الجملة الواحدة والا ولا يجعلوها بعدها اذا من اكله مستهلكا فانه لا يحمس ضرب المصنف في ذلك امثلة فقال كمن حلف لا يأكل سمنا فاكل خبيصا الف الا يأكلوا السمن
34:58فاكل الخبيص ما هو الخبيث الخامس هو ان يؤتى بتمر ومعه سمن فيخلطان وحينئذ يسمى خبيس هذا الخبيث وش نسميه حنا والحنين الحنيني عندنا الان هو سمن و وتمر تمر وسمن
35:18او تمر وزيت هو الحين هذا يسمى الخبيس الذي كانت تعرفه العرب قديما هو نفسه ويعتبرونه نوع من الحلوى ان التمر يعني به سكر ففيه نوع نحل فيعد نحله طبعا تطور بحسب بلدان هذا الخبيث
35:34اذا فاكل نعم فاكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه بل استحال اصبح خبيصا الذي هو الحنيني مثلا فانه لا يحلف قال او حلف لا يأكل بيضا فاكل ناطحا يعني اكله وقد اختلط بغيره. ناطف يعني خلط
35:52مع اشياء اخرى مثل يسميها عندنا الان العجة او العجة بكسر العين ليخلط مع مع يعني خضروات مثلا ويخلط بغيرها حين اذ لا يصبح بيضاء يصبح خيار اخر وهكذا قال لم يحنث لانه استهلك
36:11قال وان ظهر طعم شيء من المحلوف عليه انس وان لم يظهر فانه لا يحلف لاني قلت لكم في البداية كما عرف الشيخ تقي الدين الاستهلاك والاستحالة هو ذهاب العين واتيان بعين جديدة
36:24واما ان لم تذهب العين بالكلية فلا اه ختم المصنف باب الايمان فقال فصل هذا الفصل الحقيقة يعني عيد عليه ان فيه كلاما قد تكرر وفي الدرس الماظي قلت لكم ان هناك جملة ساؤجل الحديث عنها في اخر الباب
36:43بان المصنف كرر كلاما ولا ادري ما وجه حقيقة تكرار المصنف لهذا الكلام مع ان الاصل ليس فيه هذا التكرار ولكن يعني ربما ند بصره او لسبب او لاخر قال الشيخ وان حلف لا يفعل شيئا
36:59ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث بدأ يتكلم المصنف عن قضية الاكراه في الفعل فبين ان الشخص اذا حلف لا يفعل شيئا عن النفي كما لو حلف الا يكلم
37:16شخصا معينا او الا يدخل دارا فاكره على هذا الفعل يمر معنا اكثر من مرة بيان نوع الاكراه مما يتحقق به الاكراه ولو بالتهديد المذهب ولو بالتهديد فانه لا يحنث
37:30لماذا شف الاكراه اما ان يكون على القول واما ان يكون على الفعل فان كان الاكراه على القول فانه لا يختلف المذهب واظنه باتفاق للاية الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان
37:48ان الاكراه على الفعل ان الاكراه على القول ينفي حكم هذا القول فيكون المكره كمن لم يتكلم واما الاكراه على الفعل فان فيه روايتين المذهب وهذا خلاف مشكور ذكره الشيخ في الاستقامة وذكره كثيرون
38:09والمشهور والمعتمد في المذهب ان الاكراه على الفعل ينفي حكمه اي ينفع حكم الفعل المكره عليه في الجملة لماذا قلت الجملة لان صور الاتلاف لا يعذر فيها بالاكراه. وهكذا مما يشار اليه في محله
38:28وبناء على ذلك فان صورة الاكراه على القول ان يكره شخص على يمين على التلفظ بيمينه فان هذه اليمين لا تنعقد وسورة الاكراه على الفعل ان يكره على الحنث فيه بان يجبر بالقوة وبالدفع على دخول دار
38:50او يجبر على اكل طعام فانه حينئذ لا يحنس لا يحزن لانه مكره والمكره الاصل ان افعاله غير معتبرة ان الاكراه مؤثر في الاقوال والافعال معا يقول الشيخ وان حلف على نفسه
39:09انظر هنا المصنف في هذا الباب ذكر حلف المسألة الاولى وهي المسألة الثانية ذكر انه قد حلف بان عبارة حلف تشمل الحلف باليمين وهو الحلف بالله جل وعلا ويشمل الحلف
39:29بالطلاق وبالعتاق فان من علق الطلاق والعتاق فانه سمى حلفا ولذلك مر معنا باب باب باب الحلف بالطلاق ومثله الحلف بالعتق فهذا الباب اورد فيه المصنف بحكم الحلف بنوعين باليمين بالله جل وعلا
39:50وبالعتاق والطلاق ونحوها وبين ان الاكراه يسقط الحنس في الجميع واما النوع الثاني وهو الحلف على نفسه او غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد فهذا يختلف فيه الطلاق والعتاق عن الحلف باليمين
40:11بس اذا قبل ان انتقل كلام المصنف الحلف نوعان يجب ان نفرق بينهما حلف بالله جل وعلا وتسمى ايمانا نكررها والنوع الثاني حلف بالعتاق والطلاق بان يعلق الطلاق والعتاق على فعل او وصف معين
40:29وقصده ليس ايقاع الطلاق ولا العتاق وانما قصده الحسد او المنع يقول الشيخ فان حلف على نفسه او غيره ممن يقصد منعه الا يفعل شيئا فعله جاهلا او ناسي الحنث في الطلاق
40:43انظر معي من حلف اما ان يحلف على ماض او ان يحلف على المستقبل الماضي قلنا انه نوعان اليس كذلك اوعى بار بها وايش وكاذب وهو الغموس الاولى بر والثانية غموس انتهينا منها
41:05النوع الثاني من الحلف وهو الحلف على المستقبل والحلف على المستقبل لتكون الصورة كاملة عندنا اربعة اشكياء حلف على فعل نفسه وحلف على فعل من يمتنع ويأتمر بامره زوجته وولده وصديقه
41:30وضيفه والنوع الثالث حلف على فعل من لا يأتمر بامره ولا يمتنع بنهيه الغريب والسلطان وغيره والنوع الرابع الحلف على ما ليس بفعل ادمي كما يكون من امر الله عز وجل من الامطار
41:48وما تنبته الارض من الزهور وغيرها اول مسألة في هذه الامور الاربعة كلها ان هذه الامور الاربعة الحلف على فعل نفسه وعلى حلف من يمتنع به وغيره وما كان من امر الله عز وجل وقضائه وقدره
42:06انها اذا لم تتحقق فانه يحنت بذلك معنى يحلف انه تجب عليه الكفارة هذا هو المذهب لان الرواية الثانية من المذهب يفرق بين الصورتين من هذه السورة هذي المسألة الاولى
42:20المسألة الثانية انه هذه المسألة الثانية هي التي اوردها المصنف هنا انه اذا فعل المحلوف عليه هذا الشيء نسيانا وجهلا فهل يحنث بذلك ام لا؟ هذا هو كلام المصنف او اما ما كان من تقدير الله عز وجل فهذا لا شك انه لا يعرض فيه النسكان ولا الجهل
42:46وضحت في محل المسألة اريدك ان تفهم الان محل المسألة يقول وان حلف على نفسه او غيره النوع الاول والنوع الثاني ممن يقصد منعه يعني يمتنعوا بامره وينتهي عن نهيه
43:01وهي الزوجة والولد والضيف والصديق ومثله المعلم مع تلاميذه المعلم في الفصل والله ما تطلع فهو يأتمر بامره التلميذ وخاصة في المراحل الابتدائية يعني اولية يأتمر بامره بمثابة المعلم له او مدرس القرآن وهكذا
43:20قال ان حلف الا يفعل شيئا ففعله من الذي فعله الشخص نفسه اذا كان حلف على نفسه او حلف فعله من يأتمر بامره ناسيا او جاهلا فانه حينئذ لا يحنث في اليمين
43:36اذا كان الحلف بالله جل وعلا اذا كان الحلف بالله فانه لا يحلف اذا قال والله لا ادخل دار زيد ثم نسي فدخل دار زيد انه لا يحنث وان قال والله يا ابني
43:53لا تدخلوا دار زيد فنسي ابنه او جهل ايش معنى جهل؟ يعني لم يعلم بيمين والده؟ فدخل دار زيد فانه لا يحنث اذا كان الحلف بالله جل وعلا ما الدليل على ذلك
44:06القاعدة مشهودين نكررها وهي ان الجهل والنسيان يجعلان الموجودة معدوما ولا يجعلان المعدوم موجودا الحقيقة ان عندما جهل ونسي فكأنه لم يفعل فالجهل بالمسكين جعلان الموجود معدوم فكأنه لم يفعل شيئا
44:24طيب قال حنف طبعا اه قبل ان اقول حنف اذا لم يحنث في اليمين وغيره. ثم قال وحنس في الطلاق والعتاق فقط طبعا قول المصنف حنف في الطلاق والعتاب فقط
44:36نستفيد منها معنيين منطوق ومفهوم. المفهوم ذكرته قبل قليل ما هو المفهوم؟ انه لا يحنث في اليمين بالله لا يحنث في اليمين بالله ولكن يحنث في الطلاق والعتاق لماذا يحنث بالطلاق؟ اقول ما هي صورة الطلاق والعتاق
44:54قالوا لو ان رجلا حلف فقال والله والله ما قال والله؟ قال عليه الطلاق هو عليه الطلاق الا تدخلي يا فلانة دار فلان انست زوجته او فنسيت زوجته فدخلت او جهلته
45:15فاننا حينئذ نقول وقع وقع الطلاق هذا على مشهور المذهب لماذا فرقوا بين الميثاق والطلاق؟ الحلف بالعتاق والطلاق وبين اليمين بالله قالوا لسببين كم من اول ان العتاق والطلاق من حقوق الآدميين
45:34بحقوق الادميين مبنية على المشاحة الامر الثاني عندهم قالوا ان الطلاق الاصل فيه الاحتياط والاحتياط عندنا اثبات الطلاق اثبات الطلاق مسؤوليتك ان تعرف هذه المسألة هي التي قصدها الشيخ الدين حينما قال
45:57ان الحلف بالطلاق وهو تعليق الطلاق قصد الحث والمنع بشروطه ليست مطلقا فانه لا يقع به الطلاق فقال لماذا؟ قلتم لا يحنث باليمين ويحنث بالعتاق والطلاق والاصل فيهما انهما حلف جميعا
46:14الشيخ يقول نم في الخلافة بين نم في الفرق بينهما والف كتابا كاملا في نفي الفارق بين الحلف بالله والحلف بالعتاق والطلاق بتعرف ان المسألة هي هذه هنا هذا محلها هنا تذكر
46:28هل ينفى الفارق ام يثبت الفارق طبعا هو بنى على رأيك ومن رأيه فقط بل الاستطراد وان كان ليس عادتي ان اذكر رأي الشيخ انه يرى طبعا مثل الفارق بل يقول ان الطلاق
46:41الاحتياط فيه نفيه وليس الاحتياط فيه اثباته هذا تقرير الشيخ هذه مسألة في التنظير الفقهي ليس هذا محله لعل محل اخر ان شاء الله طيب اذا اه قلنا ان قول المصلى الحنث في الطلاق والعتاق لها مفهوم منطوق المنطوق عرفناه
46:57والمفهوم انه يحنث في اليمين بالله جل وعلا وفي كذلك عفوا انه لا يحنس لا يحنس في اليمين بالله جل وعلا ولا يحنث كذلك في النذر بالنذر فلو ان رجلا نذر نذرا
47:13قال لله علي ان افعل كذا ان حدث كذا ثم هو لم يفعله حينئذ يعني او فعله عفوا فعله جاهل او ناس فانه آآ قال لله علي نذر ان ان اعمل كذا ان فعلت انا ان فعلت انا كذا ثم فعله
47:34ناسيا او جاهلا فلا يلزمه النذر يقول الشيخ وعلى من لم يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله انس مطلقا هذا هو النوع الثالث ممن يحلف عليه وهو ان يحلف على من لا يأتمر بامره
47:52ولا يمتنع بيمينه قال ومن وعلى من وان حلف على من لا يمتنع بيمينه من سلطان المغير يعني اي مستوى رجل في الدولة قل صاحب البلدية هذا يسمى صاحب سلطان ذو سلطان
48:07لن يأتمر بامرك او على امام مسجد والله ما تصلي الحين باقي عشر دقايق فصلى الامام نقول حلفت ولو كان لا يعلم بيمينك قال ففعله اي فعله هذا من لا يأتمر بامره حنس مطلقا
48:23مطلقا اي سواء كان الفاعل عالما باليمين او جاهلا بها ذاكرا لها او ناسيها لا فرق قال وان فعل هو او غيره ممن قصد منعه يعني ان فعل الف اليمين
48:38هو او غيره اي ممن يمتنع بامتناعه اي بيمينه ويأتمر بامرك الزوجة والولد والضيفة بعض ما حلف على كله لم يحنث الشخص اذا حلف على شيء فان له حالتان ان له حالتين
48:58الحالة الاولى ان يحلف على شيء كامل ويسكت فلا بد من فعله كاملا ان يقول والله لا اكلت هذا الغريب هذا الرغيف فيأكل نصفه نقول لا تحنس لانك لم تأكل الرغيف كله
49:14والله لا اشرب هذا الكأس ما قال من هذا الكأس انما قال هذا الكأس فدل على وجوب استيعاب الكأس بالماء. ما في هذا الكأس من الماء فلابد من شرب شرب الكأس او اكل الرغيف
49:31هذي الحالة الاولى فلا يحنث الا بأكل جميعه. وهذا معنى قوله فلا يحنس بفعل بعض ما حلف على كله الحالة الثانية اذا كان قد تلفظ بهذه الجملة وقد نوى بعضها
49:50او كان السبب المهيج له بعضها جاءه شخص برغيف هو لا يهتم بذات الرغيف وانما نريد يعني رد جميع الطعام فقال والله لا اكل من هذا الرغيف. فالسبل المهيجة الرد
50:08او كان ناويا الا يأكل ولو جزءا منها فحينئذ يحنث ولو باكل جزء يسير منها وهذا معنى قول المصنف ما لم تكن له نية اذا قول المصنف وان فعله او غيره ممن قصد منعه
50:24بعض ما حلف على كله لم يحنث هذا اذا لم تكن هناك نية ولا سبب ما لم تكن هناك نية او سبب وهي القرينة فانه يعمل بها طيب اه عندنا هنا في قول المصنف مسألة
50:40قال وان فعله او غيره ممن قصد منعه شف ممن قصد منعه قوله ممن قصد منعه يشمل الكل سواء كان الكل يعني سواء كان هذا المحلوف عليه ممن يمتنع بامره
50:55او ممن لا يمتنع بامر سواء لان المصنف قال ممن قصد منعه ولم يقل اه الذين يأتمر بامره او يعني جرت العادة به عندنا بعد ذلك باب صغير جدا نمر عليه بسرعة وهو باب نذر
51:14آآ يقول المصنف رحمه الله تعالى باب النذر النذر هو ان يلتزم الشخص ولا نقول مسلم وانما نقول مطلق الشخص ان يلتزم الشخص لله جل وعلا لان الالتزام لغيره سبحانه وتعالى يعتبر شركا ولا يسمى نذرا
51:35التزام الشخص لله ان يلتزم الشخص لله عز وجل شيئا غير لازم له سواء كان هذا الشيء غير اللازم له عبادة او غير عبادة ان يلتزم شيئا غير لازم له باصل الشرع
51:49ليس لازم باصل الحرمة وانما لازم بالتزامه لنفسه بقول منه لا بنية مجردة فلابد ان يكون النذر ناتجا عن قوم ولذلك يقول النذر هو من انواع التصرفات وليس من العقود وانما هو من التصرفات
52:06اورد المصنف رحمه الله تعالى النذرة بعد كتاب الايمان لان النذر فيه شبه بالايمان كيف يكون النذر في سبب الايمان الفقهاء يقولون ان للنذر شرطين اذا وجد فهو نذر وان اختل احدهما
52:25فانه حينئذ يكون يمينا هذان الشرطان الاول منهما ان يلتزم قربة لله جل وعلا ان يلتزم قربة لله وبناء على ذلك فانه ان التزم معصية فانه لا يسمى نذرا وانما يجب عليه كفارتها يمين وسيأتي بعد قليل
52:48وكذلك اه التزم لغير الله جل وعلا هذا اصلا ليس بنذر ولكن ليس فيه حتى الكفارة وانما هو شرك فمن التزم قربة لغير الله جل وعلا فانها شرك ومن التزم الشرك
53:04لا كفارة فيه وانما عليه التوبة ولكن يبذل مثلها مع التوبة يحسن ويبذل مثلها في الطاعة فيؤمر بان يأتي بحسنة لتمحوها لتمحو هذه السيئة اذا هذا الشرط الاول الشرط الثاني
53:22لا بد ان يقصد بهذا القول لانه لا يكون نذر الا بقول لا بد ان يقصد بهذا القول الالتزام لله جل وعلا والا يكون قصده الحث او المنع فان كان قصده الحث او المنع
53:40فان حكمها حكم اليمين وسيأتي بعد قليل وهي التي تسمى بنذر اللجاج او يسمى نحو ذلك من الامور المذكورة بعد قليل اذا اعرف هذين الشرطين اذا اختل واحد من هذين الشرطين
53:55يصبح النذر حينئذ يمينا ولذا دائما يذكر النظر بعد باب الايمان النذر لا شك انه مكروه وبين النبي صلى الله عليه وسلم انه انما يستخرج من مال البخيل وانه لا يأتي بخير
54:11معنى قول قولهم انه لا يأتي بخير يعني انه لا يرد قدرا ولا يجلب نفعا لا يأتي بخير سواء نذرت او لم تنذر الذي قدره الله عز وجل سيأتي ولذلك فان الافضل في العبادة انه اذا جاءك الخير
54:29من غير نذر تطوع بها من غير الزام طوع بها من غير الزام. ولذلك يقول الفقهاء دائما الفرائض افضل من المندوبات الا في حالات ومنها هذه المسألة وهي اربع مسائل من هذه المسألة
54:44باب النذر فان التطوع بالعبادة افضل من ان تلزم نفسك اياها بالنثر افضل واعظم اجر عند الله عز وجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم انها انما تخرج من مال البخيل فهي مكروهة
54:56مكروه للنذر واما العبادة فانها محبوبة لله جل وعلا يقول الشيخ لا يصح الا من بالغ عاقل لا يصح النذر الذي تلفظ به صاحبه الا من بالغ عاقل بان غير البالغ
55:10لا نية له ومن لا نية له فان تصرفه بالقول وبانشاء العقود من باب اولى لان التصرف يشمل العقود وغيره لا وجوده كعدمه لفقده شرطه وهو النية قال عاقل لان المجنون كذلك لا نية له
55:27ولو كافرا الكافر وان كانت نيته غير صحيحة فان نذره صحيح الدليل على ذلك ما ثبت عند ابي داود ان عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ان من حديث العمدة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني نذرت ان اعتكف ليلة في الجاهلية
55:48ولا عمر نذر عمر في الجاهلية ان يعتكف قال له النبي صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك فدل على ان نذره صحيح ولازم طيب انظر معي يقول فقهاؤنا ان الكافر اذا نذر نذرا
56:08قبل اسلامه فهذا النذر نوعان ان كان هذا المنذور يشترط فيه النية ويحتاج الى نية الا يصح منه حال كفره بل لو فعله حال كفره يأمر بقضائه في الاسلام الصلاة
56:24الصوم والحج ونحو ذلك النوع الثاني ان تكون المنذور لا يحتاج الى نية مثل الصدقة ان الصدقة مثل النفس الشخص اذا انفق على زوجه يعد صدقة من غير نية الصدقة
56:39فانه لو بذله حال كفره قبل الاسلام صحت منه يقول الشيخ الصحيح منه خمسة اقسام هذه الاقسام بنيت على الاستقراء كما نعلم دائما التقسيمات عند الفقهاء مبنية على الاستقراء والفقهاء لهم طريقتان بعضهم يجعل أنواع النذر خمسة وبعضهم يجعلها ستة
56:56صاحب المنتج جعلها ستة على سبيل المثال والفرق بينهما واحد فانا من جعلها ستة جعل نذر المكروه قسما مستقلا واما المصنف ومن سار على طريقتهم فانهم جعلوا نذر المكروه داخلا
57:12في نذر مباشر بدأ بالقسم الاول فقال المطلق اي النذر المطلق والنذر المطلق معناه ان يقول ان ان لله علي نذر ولا يذكر ما هو هذا الشيء المنذور لم يسمه ولم ينويه
57:29اذا ان يتلفظ بالنذر من غير تسمية المنذور او نيته عندنا قيدان لا بد من الاتيان بهما من غير ان ينوي شيئا منجورا او تسميته فلو قال لله علي ان اصوم يوما هذا ليس مطلقا
57:48بل هو نذر تضرر سيأتي بعد قليل لو قال لله علي نفر وهو في ذهنه ان قصده بالنظر هنا صيام يوم فانه يسمى نذر تبرر وليس نذرا نذرا مطلقا قال مثل ان يقول لله علي نذر
58:04اذا ان يتلفظ بلفظ من القرآن سواء كان تلفظه مطلقا مثل مثال ذكره المصنف او معلقا كأن يقول ان حدث كذا وكذا فلله علي النذر في قال ولم يسم شيئا لم يذكر شيئا
58:20ونزيد ايضا ولم ينوي ولم ينمو شيئا فيلزمه كفارة يمين لماذا تلزمه كفارة يمين لامرين للدليل؟ وهو ما ثبت عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر
58:33اذا لم يسمى كفارة اليمين الامر الثاني ان هذا النذر لا حد لاقله لا حد لاقله وانما يوجد بدله بحيث لا يوجد حد لا قلبه فانه ينتقل البدن ليس كل حد لاقله لانه لو قال الله علي ان اتصدق نذر ان اتصدق وسكت
58:57انه حينئذ تصدقوا باقل ما يكون هو درهم وهكذا او اصوم فيصوم الاقل لكن لا يوجد اقل ما من شيء الا وفيه اقل منه فلما عنز عن تحديد مقدار هذا المجهول
59:12اننا ننتقل لبدنه وهو طبعا عندي هنا مسألة انا قول مصنف لله علي نذر طبعا الفاظ النذر ليست يعني محددة فكل ما دل على النذر فانه نذر سواء كان قال لله علي نذر سواء كان قال لله علي
59:31فيسمى نذرا سواء كان قال لله علي واجبا او لازما او اي عبارة اخرى اذا النذر ليست له لفظة مخصوصة بل كل ما دل على الالزام على النفت كما ذكرنا قبل قليل هو ان يلزم شيئا غير لازم عليه باصل الشر
59:48فانه يكون حينئذ من الفاظ مفردة قال والثاني اي من انواع النذر ندر اللجاج والغضب الاجر والغضب بان يتكلم الشخص في وقت ملاججته ووقت محادثة لغيره والغضب معروفة سورته طبعا والغضب كما تعلمون انه ثلاث درجات مر معنا في الطلاق
1:00:08بمقتداه وهذا لا يسمى نذر غضب وفي منتهاه حينما يفقد عقله ولا يعرف ما يقوله وهذا ملحق بالمجنون ومتوسط بينهما والمتوسط بينهما هو الذي يفقه ما يقول لكنه لا يستطيع ان يتحكم بما يقول
1:00:23بعض الناس قد يتلفظ بنذر او يتلفظ بيمين فنقول ان هذا النذر وهذا اليمين نذر غضب ونذر لجاج واما التلفظ بالطلاق في المرحلة فليكنها قبل قليل النوع الثالث فالمذهب انها ملحقة بتمام العقل
1:00:39ورؤساءنا ملحقة يعني شبيهة بالنذر فتلحق بالمنح قال نذر اللجاج والغضب قال وهو تعليق نذر بشرط يقصد المنع منه او الحمل عليه طيب انظر معي نذر اللجاج والغضب هو كل نذر
1:00:59قصد منه عبرت قبل قليل بانه قصد به الحس او المنع كل من نذر نذرا ليحث نفسه او يمنع نفسه او ان يحث من يمتنع بيمينه ويأتمر بامره كزوجه وولده ونحو ذلك
1:01:19وكان قصده من هذا النذر الحث او المنع فانه حينئذ يكون نذر لجاج نذر الجاج يعني انه وقت المخاطبة لغيره والحث لغيره ما الدليل عليه ما حكمه انه يخير وسيأتي بعد قليل دليل
1:01:38قال يقصد المنع منه او الحمل عليه متى يقصد المنع اذا كان الشرط مثبتا واما الحمل عليه فاذا كان الشرط منفيا اذا قال لله علي ان اصوم شهرا ان رجعت مثلا الدخان
1:02:06بعض الناس يقول هذا لله علي ان اصوم شهرا ان رجعت للدخان هنا قصده المنع او الحث يقصد يمنع نفسه من الدخان لان الشرط هنا مثبت لله علي ان اصوم ان رجعت ان فعلت
1:02:22التدخين هذا المن النوع الثاني الحمل عليه يكون الشرط فيه منفيا فيقول لله علي نذر ان اصوم شهرا ان دخلت بيت فلان فهو عفوا ان لم ادخل ان لم اظرب فلانا فنقول ان لم اظرب فلانا
1:02:45ان لم اظرب فلانا وقصده ان يحمل نفسه على ضرب هذا الرجل اذا هذا قصده الحس والثاني قصده المنع يعرف الحسس او المنع ليس بالصيغة ليس بالصيغة وانما يعرف الحس والمنع
1:03:04بامور منها نيته فتسأل يسأل عن نيته قال قصدي ان امتنع من الدخان او ان اظرب فلانا ونحو ذلك الامر الثاني ان يكون الجزاء ابغض اليه من الشرط هذا القيد
1:03:24لابد ان يكون الجزاء ابغض اليهم الشر ابن يكون حثا او منعا فيكون نظر اعجاز قال او التصديق او التكذيب الحقيقة التصديق والتكذيب يعني وان كانت في الخطاب لكن بعض اهل العلم يقول ان داخلة في الحس والمنع فانها حس على التصديق ومنع من التكبير
1:03:46التصديق يقول رجل يقول لقد ذهبت لفلان وعله علي نذر صم ثلاث ايام ان لم اكن صادقا وهكذا هذا لبس التصديق والتكثيف ضده قال فيخير اي اذا وجد الشرط بين فعله للمنظور وبين كفارة اليمين
1:04:03يخير بينهما لانها اصبحت يمينا اختلال الشرط الثاني. الدليل عليه ما روينا من حديث عمران بن الحسين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في غضب هذا النوع الاول
1:04:15وكفارته كفارة اليمين فيكون الغضب واللجاج حكم وواحد كذلك قضى به جمع من الصحابة رضوان الله عليهم قال الثالث من انواع النذر نذر مباح كلبس ثوبه وركوب دابته فحكمه كالثاني
1:04:32يعني انه مخير بين الفعل وبين الترك يجوز له فعله وتركه آآ طبعا لماذا قلنا انه حكمه كحكم الثاني لاختلال الشرط الاول فليس فيه قربة يقال بالله علي نذرا البس ثوبي اين التقرب في ذلك؟ لا يوجد. او قال الله علي نذر ان اركب سيارتي. هذا ليس فيه
1:04:55ليس فيه قربة وانما فيه معنى الحذف والمنع حقيقة فيه معنى الحث والمنع حينئذ يكون حكمه حكم اليمين فاختل فيه الشرط الاول ذكرت لكم في الابتداء قال فحكمه فالثاني ان لم يفي
1:05:10فانه يكفر وان وفى بما نذر فانه لا يكفر قال الشيخ وان نذر مكروها هذا اللي ذكرت لكم ان صاحب المنتحر افردها بقسم قال وان نذر مكروها من طلاق او غيره استحب ان يكفر ولا يفعله. وان لا يفعله
1:05:26قوله ان نذر مكروها اي مكروها باعتبار اصله لا باعتبار وصفه لان المكروهات نوعان مكروه باصله ومكروه بوصفه المكروه باصله مثل ما ذكر المصنف كالطلاق ومثل بعض التصرفات في الصلاة وفي غيرها
1:05:45مم قال لي وهو في صلاة يقول الله علي انا افعل كذا من الهيئات هذه مكروهة فحينئذ الافضل له ان يحنث وان يكفر اما المكروف بوصفه وهو ان يحلف على عبادة
1:06:03ويذكر وصفا مكروها فيها فيلزمه الوفاء بها على المذهب مثل قالوا لو حلفت او نذر قال لله علي ان احج وان احرم من بيتي المذهب انه يكره الاحرام قبل الميقات
1:06:19لكن يقول يلزمه لان الكراهة ليست لاصل الفعل وانما لوصفه وهو الاحرام قبل الميقات قال من طلاق وغيره اي من من الامور المكروهة مثل رفع الصوت ومثل يعني غير ذلك من الامور اذ تحب ان يكفر ولا يفعلها لان
1:06:36يعني الترك هو الاولى ما رأيتم من شيء ما حلفت على يمينه فرأيت غيرها خيرا منها الا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني ولا شكك ان هذا هو الخير
1:06:45يقول الشيخ الرابع اي من انواع النذر. نذر المعصية اه نذر المعصية هو ان ينذر ان يفعل شيئا محرما ومثل ذلك بامثلة فقال كشرب الخمر كأن ينظر يقول الله عليه ان يشرب خمرا
1:07:04او ان تنظر المرأة بان تصوم يوم الحيض وهي حائض ولا يجوز لها ان تصوم وكما مر معنا او ان يصوم ان ينذر شخص ان يصوم يوم النحر ونحو ذلك
1:07:16اه نذر المعصية يقول الشيخ لا يجوز الوفاء به ويكفر عندنا حكما الامر الاول انه لا يجوز الوفاء به هذا دليله ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر
1:07:32ان يعصي الله فلا يعصه قال نص صريح انه لا يجوز الوفاء به قال الشيخ ويكفر انظر معي يكفر نستفيد منها عددا من المسائل المسألة الاولى ان قوله ويكفر تفيد ان نذر المعصية منعقد
1:07:51بانه ما وجبت الكفارة الا بعد انعقاد النذر وهذا من مفردات المذهب خالف فيه جمهور اهل العلم فالمذهب ان نذر المعصية ينعقد دليلهم النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يعصيه ان يعصي الله فلا يعصه هذا نص
1:08:11نذر ان يرتف لا يعصيه حينئذ نقول يعني لا يجوز عفوا انعقدت النذر المعصية هذي المسألة الاولى المسألة الثانية نتكلم عن دليلها دليلها ان قضى بذلك عدد من الصحابة رضوان الله عليهم جمع كابن مسعود وغيره رضي الله عن الجميع
1:08:31المسألة الثانية معنا لقول المصنف فلا يجوز الوفاء به ويكفر انه ان وفى به ان خالف فوفى بالمعصية فشرب الخمر او امسك يوم النحر فحين اذ نقول اثم وسقط عنه كفارة اليمين
1:08:50لكنه يأثم يأثم بهذا الفعل هذا الامر الثاني وذكرنا هذه القاعدة في في اليمين لو وصفها الى امر محرم فانه يحنث بفعلها اللي ذكرناها قبل قليل في مسألة الايمان المسألة الاخيرة
1:09:08انه ان كان نذره متعلقا بصوم يوم النحر فانه يجب عليه ان يقضي يوما مكانه ويكفر كذلك يعني استثنى يوم النحر بخلاف صيام يوم الحج فان من نذر قال لله علي ان اصوم يوم النحر
1:09:30فانه يجب عليه ان يصوم يوم مكان يوم النحر لان النحر قد يقضى هذا اليوم بيوم اخر فيصوم يوم مكانه ويقضي لفوات الصفة واما المرأة اذا نذرت ان تصوم وهي حائض فانها لا تقضي هذا اليوم ولا تكفر
1:09:47ما السبب في ذلك؟ نقول ان اللفظ اذا امكن اعماله فانه اولى من اهماله فلما قال الله علي ان اصوم يوم النحر الغينا لفظة يوم النحر واعملنا قيام هذا اليوم
1:10:02واوجبنا الكفارة لاهمال هذه اللفظة الامر الخامس يقول الشيخ نذر التبرر مطلقا او معلقا نظر التبرر مطلقا بان يقول الله علي ان افعل هذه العبادة او معلقا على زمان بعد شهر
1:10:18او على وجود شيء كأن يقول اذا جاءه ما يحبه او اندفع عنه ما يضره ولم يكن قصده بالمعلق الحث والمنع لنفسه او لمن يأتمر بامره قال كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه
1:10:35كقوله ان شفى الله مريضي او سلم مالي الغائب فلله علي كذا قال فوجد الشرط لزمه الوفاء به وليس له ان ينتقد عن للكفارة مطلقا لانه ولد الشرطان فان القرب فيه
1:10:51واضحة لانه تضرر والامر الثاني انه لم يقصد به الحث والمنوى انما قصد التبرؤ فاذا ولد الشرط يلزمه الوفاء به ولا ينتقل الى بدنه ذكر المصنف بعض الاستثناءات قال الا اذا نذر الصدقة بماله كله
1:11:06فانه حينئذ يجزيه قدر الثلث الدليل على ذلك ما ثبت عند الامام احمد وابي داوود وغيرهم من حديث ابي لبابة رضي الله عنه انه لما نزلت توبته قال ان من توبتي
1:11:20ان انخلع من مالي اي كله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يدي يجزيك من ذلك او من مالك الثلث او يعني يجزيك الثلث يجزيك الثلث فقوله يجزيك الثلث يدل على ان اخراج الثلث يجزئ
1:11:38هذا اذا انظر معي هذا اذا نذر ان يتصدق بماله كله. قبل ان ننتقل للمسألة الثانية انا فصلت بين المسألتين لان فيها خلافا قبل ان انتقل المسألة الثالثة عرفنا دليل هذه المسألة ان الثلث يجزئ
1:11:53قاعدتها الفقهية هي قاعدة ذكرتها لكم قبل عندنا قاعدتان تريد ان تفرق بينهما القاعدة الاولى ان الاكثر يأخذ حكم الكل القاعدة الثانية ان الكثير قد يأخذ حكم الكل هناك قاعدة اقل
1:12:15وهي ان البعض قد يأخذ حكم الكل. اذا ثلاث قواعد عندنا مختلفة احيانا الاكثر يأخذ حكم الكل واحيانا الكثير يأخذ حكم الكل واحيانا البعض. البعض هذا نادر جدا. ولذلك احمد قال
1:12:29البعض لا يأخذ حكم الكل الا في مسائل تعد عدا ولها قاعدتها الخاصة بها الفرق بين الاكثر والكثير ان الكثير عند المذهب هو الثلث خلاف لابي حنيفة هو الربع الاكثر قد يأخذ حكم الكل ومنه هذه المسألة
1:12:47عفوا كثير يأخذ الحكم كله اما الاكثر فانه النصف والرواية الثانية ما زاد عن نصف بشيء قريب. مشهور مذهب انه النصف هو الاكثر والرواية الثانية ما زال عن نصف ولو بدرهم
1:12:58واشرت لهذه في باب المال الحرام قبل هذا الموضوع اذا هذه المسألة الاولى المسألة الثانية قال او نذر بمسمم منه بمسمم منه يعني بمسمى من ماله كان يقول نذرت ان اتصدق ببيتي
1:13:13او بالف قد يكون مبلغا وقد يكون معينا ولما نظر في هذا المسمى اذا به يزيد عن الثلث قال او بمسنى منه يزيد على ثلث الكل اي كل المال فانه يجزيه
1:13:28قدر الثلث فانه يجزيه قد رسلت قول المصنف المصنف هناك طبعا عطف المسألتين على بعض وهذا الذي مشى عليه المصنف بينما ظاهر ما في المنتهى انه فرق بين المسألة الاولى والثانية
1:13:47فجعل المسألة الثانية انه يلزمه ان يخرج المسمى ومتى يتصدق بالثلث اذا كان حاله كحال ابي لبابة نذر ان يتصدق بكل ماله هذا هو ظاهر المنتهى وهو الذي ذكر ايضا في الانصاف انه
1:14:07هو المشهور عند المتأخرين. اذا فرق بين المسألتين كما هو ظاهر المنتهى طيب قال فانه يجزيه الثلث عرفنا دليلها قبل قليل وهو حديث ابي لبابة فاذا اخرج الثلث فلا يلزمه كفارة
1:14:23ولا يلزمه طبعا الزيادة عن ذلك. قال وفيما عداهما يعني لم يكن عداهم اي عدا ما سبق فلم يكن قد نذر التصدق بالكل ولم يكن قد نذر ان يتصدق بمسمى
1:14:38زادت قيمته على ثلث كل ماله قال يلزمه المسمى فقط يلزمه المسمى فقط وهذه واضحة قال ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع هذي اخر مسألة في هذا الباب بكليته يقول ان من نذر شهرا لزمه التتابع. عندنا في هذه الجملة
1:14:56ثلاث مسائل او اربع ان شئت المسألة الاولى آآ لفوة هذه النذر ما هي لفظة النذر هنا؟ ان يقول نذرت او علي ان اصوم شهرا هذا واضح وعندنا فرق بين ان يقول شهرا وبين ان يقول ثلاثين يوما
1:15:15الكلام هنا فيما اذا قال شهرا سماها شهرا وفي حكم الشهر كذلك لو قال اسبوعا او قال سنة فما دام قد اطلق اسما يصدق على عدد من الايام اسبوعا سنة
1:15:31جهرا فالمعنى فيهما واحد قال لزمه التتابع يلزمه ان يكون هذا الشهر متتابعا الا يصوم ثلاثين يوما متفرقة ولا سبعة ايام متفرقة بل يجب ان تكون متتابعة. لما بان هذه الثلاثين لا تسمى شهرا الا اذا كانت متتابعة
1:15:51والامر الثاني ان هذا التتابع يعني يدل عليه اللغة فيلزم ذلك اذا هذي المسألة الاولى ذكرناها قبل قليل وهي صورة المسألة وحكمها. المسألة الثانية ان من نذر صوم شهر يلزمه التتابع سواء كان نذره مطلقا او معينا
1:16:11كل فرق مطلقا ومعينا مطلقا قال لله علي ان اصوم شهرا لم يحدد شهرا بعينه فيلزمه التتابع فيه معينا قال لله علي ان اصوم شهر رجب هذا يلزمه التتابع فيه كاملا
1:16:26لا فرق بين المطلق والمعين المسألة الثالثة معي وهو كيف يمكن حساب هذا الشهر نقول ان حساب هذا الشهر على مشهور المذهب له صورتان اما ان يبتدأ الصيام من اول الشهر يعني من اول
1:16:42رأس الشهر من الهلال فحينئذ اذا انقضى الشهر فانه قد تم صيامه سواء كان الشهر تسعا وعشرين او كان ثلاثين لا فرق واما ان ابتدأ صيام بعد اليوم الاول ولو اليوم الثاني
1:16:57فيلزمه ان يصوم ثلاثين يوما متتابعا اذا هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة معنا او الرابعة اوتيك الان فيما اذا صام الشخص بدأ الشخص في صيام هذا الشهر ثم قطعه فما الحكم فيه
1:17:20نقول اذا قطع التتابع فله حالتان وان شئت تقول ثلاث حالات ان نجعل الحالة الثانية والثالثة مندرجة في الحالة الثانية. نقول له حالتان الحالة الاولى ان يشرع في الصيام ثم يقطعه بلا عذر
1:17:37يبدأ ثم يقطعه بلا عذر فيجب عليه امران الامر الاول يجب عليه ان يستأنف الصيام من جديد يبدأ فيصوم من جديد شهر جديد والامر الثاني يجب عليه كفارة لقطعه ذلك صحيحا
1:17:58بل يجب عليه ان يتم الشهر كاملا هذه الصورة الاولى الصورة الثانية ان يقطع التتابع لعذر والاعذار نوعان العذر الاول عذر يبيح الفطر بسبب عدم القدرة على الصوم كالمرظ العجز ونحو ذلك
1:18:23والنوع الثاني اه عذر يمنع الصوم مع قدرة البدن مثل اه السفر مثل السفر والحيض كذا لاحظ ممنوع شرف يعني ممنوع ملحق بالاول وهو العجز لكن مثل السفر مثلا اباحه الشارع
1:18:47طيب مشهور المذهب وهو ظاهر كلام المصنف وهو الذي مشى عليه ظاهر المنتهى والتوضيح وغيره انه يخير اذا كان العذر مهما كان العذران مهما كان احد العذرين السابقين فانه يخير بين امرين
1:19:04بين ان يستأنف من جديد ايعيد من جديد وحينئذ فلا كفارة عليه والامر الثاني ان يبني على ما مضى ويتم ثلاثين ما يكون تسعة وعشرين حتى لو كان الشهر تسعة وعشرين ويتم ثلاثين يوما
1:19:27ويكفر كفارة يومين اذا لو افطر حتى لعذر فيجب عليه حينئذ ان يكفر كفارة جميل ايه نعم وصام شهرا في الحقيقة لكن صام ثلاثين يوما لكن ليس شهرا متتابعا فاوجبنا الكفارة لعدم التتابع
1:19:45ولكن تم الثلاثين اه خالف في الاقناع فقال ان كان السبب الذي يبيح العذر مع قدرة البدن فانه لا ينقطع التتابع هو قصده بذلك ان يخرج الحيض الذي ذكرتها قبل قليل
1:20:05والحقيقة تتبعه الشيخ منصور الكشاف وقال ان هذا غير صحيح بل حكم فيه من سواء. سواء مع القدرة ومع القدرة وواحد الحكم فيجب ان نثبت الحكم للامرين سواء آآ قال وان نذر اياما معدودة
1:20:23يعني حدد الايام قال خمسة ايام او قال ثلاثين يوم او تسعة وعشرين يوم لم يلزمه اي لم يلزمه التتابع ولو قال ثلاثين يوم التي هي عدة الشهر قال لم يلزمه اي التتابع الا بشرط
1:20:36يعني ان يشترط يقول ثلاثين يوما متتابعة او بنية بان ينوي التتابع فيها يبقى عندنا مسألتان نختم بها هذا الباب المسألة الاولى ان من نذر الصيام ثم عجز عن هذا الصيام ليس بسبب عذر طارئ فانه يلزمه قضاؤه بعد ذلك وانما
1:20:57لعذر دائم ككبر ونحوه المذهب يقولون يجب عليه ان يكفر كفارة يمين وان يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع او مدة من بر نصف صاع من طعام او نصف او مد من بر
1:21:13اذا في الصيام خاصة الزموه بامرين الكفارة واضافة الكفارة الاطعام قياسا على من عجز عن الصيام في رمضان فاردت ان ابين هذه المسألة باهميته وان لم يذكرها المصلي اه باقي مسألة يعني في قضية
1:21:29او نتركها لانها لم يذكرها المصنف وهي قضية فرق بين الصفة والعبادة لعله يبتشي ان شاء الله مناسبة بعد ذلك لذلك نقوم بحمد الله عز وجل انهينا باب النذر كاملا وفي الدرس القادم بمشيئة الله جل وعلا نبدأ
1:21:44بدار القضاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وكان شهر شهر حج هذا الكلام اذا وافق يوم عيد يجب عليه الكفارة يقال لله علي ان اصوم شهر ذي الحجة كأنه نذر
1:22:05معصية بنظر ان يكون شهر ذي الحجة انه كأنه نذر معصية فحينئذ يلزمه صيام ثلاثين يوما ويفطر هذا المذهب انا امشيك على المذهب ويفطر يوم العيد ويكفر عن فطره يوم العيد
1:22:24يجب من بين الكفارة وتتم الصيام ثلاثين يوما نذر نذر معصية فيلزمه الكفارة ويلزمه قضاء هذا اليوم اما قبل غيموت مثلها نفس القاعدة هناك وهناك ونفس القاعدة طيب يعني هذا اخونا يقول
1:22:53قول الشارح على قول المؤلف لا اكلت هذا الرطب قال المؤلف الا ان ينوي ما دام على تلك الصفة يرجى التوضيح معنى عبارة المصنف لا اكلت هذا الرطب من حلف فقال لا اكلت هذا الرطب
1:23:10له حالتان اما ان يكون له نية واما الا تكون له نية ونحن قلنا ان النية هي اول ما يقدم في تفكير الايمان فان كانت له نية فقال قصدي بالرطب هذا المعين سواء كان رطبا او كان تمرا او غيره
1:23:34او ولد سبب مثل قصد هذا الرطب لان فلان نملكه كل شيء مكان من طرف فلان سواء على هيئة رطب ولا غيره تمه رطب من باب الوصف الطردي غير المؤثر في الحكم
1:23:45فحينئذ يأكل يحنث سواء اكله رطبا او اكله تمرا هذه السورة الاولى وهي واضحة الحالة الثانية اذا كان من باب التعيين وذكر الوصف انه رطب فقط ولم تكن له نية
1:24:04بالامتناع من اكل هذا الشيء على اي هيئة كان فنقول اذا انتقل هذا الرطب من كونه رطبا الى كونه تمرا التمر ما هو الرطب هذا الذي يكون نصفه بسفه ونصفه يعني لون
1:24:20اذا اصبح كله لون وجدت بعد ذلك ثم تمرا كم مرة فاذا اكله تمرا فانه لا يصدق عليه انه رطب لا يصدق عليه انه رطب حينئذ اذا كانت هناك نية او سبب للتعيين
1:24:36يدل على ان المراد بالرطب نفس هذه العين على اي هيئة كانت حينئذ يحنث على كل حال وان لم تكن هناك نية فاذا اختلفت صفته فانه لا يحنث يقول هنا قال الشارح يرجع في التفسير لتفسير الايمان الى النية واليمين والتعيين واللفظ
1:24:59ذكر الشارع في اللفظ وفصل ثم ثم غير اللفظ قال اللفظ الى لفظة الاسم وهذا خلاف لما بدأ به والذي ذكر فيه اللفظ يعني هو هو نعم فهمت قصد اخونا اخونا ايش يقول
1:25:13يقول ان المصنف مرة عبر بكلمة اللفظ ومرة عبر بلفظ الاسم لماذا هو في الحقيقة الاسم يدخل في الاربعة كلها لان النية وحدها اذا لم يكن بينها وبين الاسم احتمال متوسط او غالب
1:25:32فانه لا اثر لها اذا النية لابد ان يكون معها تلفظ باسمه كذلك ما يتعلق السبب المهيج لليمين فانه كذلك لابد ان يكون معه اسم فيفسر هذا الاسم من باب التخصيص مثلا
1:25:51وكذلك ما يتعلق بالتعيين التعيين كذلك لابد معه اسم ثم رجع قال فلفظ الاسم اي نظرنا الى دلالة العبارة هذا قصده الدلالة في الحقيقة ان لا تعارض بينهما وانما يعني النتيجة بينهما واحدة
1:26:09طيب هذا اخونا يقول اذا كبر الامام للصلاة ثم تذكر انه ليس على وضوء فقطع صلاته ثم تقدم المؤذن واما المصلين فهل فعل المؤذن صحيح ام لا هذي الحقيقة مسألة مهمة جدا
1:26:26لابد ان ننتبه لها ونبينا صلى الله عليه واله وسلم قال ليلني منكم اولو الاحلام والنهى اي الذين يكونون قريبين من الامام والسبب قالوا لكي يفتح القريب من الامام على الامام اذا اخطأ في صلاته يفتح عليه في القرآن
1:26:44ولكي يكون عارفا لاحكام الصلاة فاذا سها نبهه وبين له ما يلزمه الرجوع اليه من الواجبات دون السنن وان يكون عارفا لاحكام الاستخفاف هذه احكام الاستخفاف مهمة ولذلك فانه لا يكون خلف الامام في الغالب الا من يكون عالم لهذه الامور
1:27:06مسألة الاستخلاف هذه استفعال لابد فيها من شخص يستخلف اخر فلا بد ان الامام هو الذي يستخلف الذي خلفه لابد ان يستخلفه وهذه دلالتها والامام له حالتان اذا اثبت صلاته
1:27:22ويجب ان ننتبه لهاتين الحالتين الحالة الاولى ان يكون فساد صلاته بسبب سابق على افتتاح الصلاة كأن يكون قد احدث حدثا ونسي هذا الحدث ولم يتذكره الا في اثناء الصلاة
1:27:38فان المذهب بل قول جمهور اهل العلم انه لا يشرع الاستخلاف لا يشرع الاستخلاف مطلقا بل تبطل صلاة الامام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ
1:27:54وهذا الحديث الصحيح من حديث ابي هريرة فتبطل صلاة الامام واذا بطلت صلاة الامام ابتداء بطلت صلاة المأمومين لا تصح فلا يشرع الاستخلاف الحالة الثانية ان يكون بطلان صلاة الامام في اثناء
1:28:09الصلاة كأن يكون قائما في الركعة الثانية فانتقض وضوءه في اثناء الركعة هذه هي التي يشرع فيها الاستخلاف فيستخلف الامام من خلفه ممن يرى انه يعرف فقه الصلاة ويشترط الفقهاء بذلك شرطا يجب الانتباه اليه
1:28:31وهو انه اذا احدث الامام في الصلاة الا يفعل ركنا بعده وهو محدث صورة ذلك لو ان اماما احدث في سجوده ثم بعد ذلك استحى ان يستخلف وانما قام واستخلف واستخلف بعد قيامه
1:28:53نقول صلاة المأمومين بالمستخلف باطلة لانه هناك ركن كامل فعله الامام وهو السجود والانتقال بعده للقيام وشرع في الركن الثاني وهو القيام وكانت صلاته باطلة فاذا بطلت صلاة الامام وبطلت صلاة المؤمن وبطلان ركن يبطل الصلاة كلها
1:29:13ولم يتداركه المأموم اذا قضية الاستخلاف مهمة جدا ومعرفة احكامها دقيقة ولذا قال الفقهاء انه استخلاف ليس خلف لا بد ان يأتي بما فيستأنف فاذا لم يستخلف الامام احدا بعده
1:29:29الاصل ان الصلاة باطلة لانه قد يكون الامام انقطع من الصلاة وانفتل منها لكون الحدث السابق وهذا اللي ذكرته لكم قبل قليل هو الاحوط من قول اهل العلم وهو المذهب وهو قول الجمهور
1:29:41نعم كثير من مسائل الفقه ان لم يكن اكثرها فيها خلاف والشيخ ثقي الدين رأيي في هذه المسألة بناها على مسألة التعبد بالظن اللي الشيخ تقي الدين له رأي في قضية التعبد بالظن
1:29:54يعني يتوسع فيني في قضية ينبني عليها فروع كثيرة منها هذه ومنها الخامسة اذا قام لها الامام وغيره انا اريد ان انبه لمسألة وهي قضية ان معرفة احكام الاستخلاف مسألة مهمة جدا
1:30:08ولعدم ضبط هذه المسألة انكر بعض الناس على بعض اهل العلم فان بعض من اهل العلم باحد ائمة الحرمين لما انقطع الصلاة ولم يستخلف انكر عليه من لا يعرف الحكم
1:30:20والصواب مع ذلك العالم في انه يجب ان ينفد من صلاته لانه احدث قبل دخوله في صلاته وذلك من جهل شيئا عابه وانما اذا زاد علم المرء قل انكاره في المسائل
1:30:35وهذه المسائل العبادات يجب للشخص ان يحتاط فيها فانها التمام نعم الدليل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فبطلت صلاة الامام
1:30:53وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رحمن بن عوف وغيرهم انما جعل الامام ليؤتم به اذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا وجاءت احاديث كثيرة توجب المتابعة للامام يجب متابعته
1:31:08المراد بمتابعته فيما صح من افعاله افعال الايمان هنا باطلة وجودها كعدمها كعدمها يعني كأن هو هل تصح صلاته لنفسه؟ لا اللي هي وجودها كعدمها فلا تصح صلاته اذا فلا يصلح ائتمام من خلفه به
1:31:26باتفاق اهل العلم انظر معي باتفاق اهل العلم ان المأموم اذا كان عالما بحدث امامه فان صلاته باطلة باتفاق اهل العلم ما دليلكم قالوا لان بطلان صلاة الامام تبطل صلاة المؤمن هذه باجماع لا خلاف بها لا خلاف
1:31:47التي فيها الخلاف هي فيما لو ظن المأموم صحة امامه ولذلك فان سؤالك في غير محله لان سؤالك هو سؤال عن مجمع عليه وهو ان بطلان صلاة الامام تبطل صلاة المأمومين يجب ان يكون السؤال بالطريقة الاخرى
1:32:05وهي فينا هل يعفى عن صحة صلاة المأمون ان ظنت صحة صلاة امامه هذا هو محل الخلاف وليس لا تنازع في الاصل وضحت المسؤولية هذا هو قصدك انت الثاني. انا اعيد لك صياغة السؤال لماذا
1:32:19بان الدقة في السهم بمعرفة الفقه بالذات بمعرفة المأخذ فلربما نزع امرؤ وانشغل بتأصيل هذا الاصل او في نقضه مع انه مجمع عليه انه مجمع عليه في الصورة اللي ذكرت لك قبل قليل
1:32:36لكن استثنيت الثاني في الخلاف الذي اورده بعض اهل العلم بناء على ما ذكرت له المأخذ منفصل تماما عن المأخذ الذكر ثم بعد الصلاة اكتشف ان صلاته باطلة نعم يقولون صلاته باطلة على قول الجمهور صلاته باطلة وصلاة المأمومين باطلة
1:32:53فيلزمه ان يخبر المأمومين باعادة صلاتهم فمن غاب منهم ولم يك حاظرا فان صلاتهم عند الله عز وجل صحيحة اننا متعبدون بالظاهر من لم يعلم بحال الامام دليله ما ثبت في الصحيح من حديث ابي هريرة
1:33:11بقصة ذي اليدين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انفتن من صلاته من اثنتين قام سرعان الناس خرجوا فحينئذ لما نبه من ذي اليدين وصدقه ابو بكر وعمر قام فاتى بركعتين قال الشراح
1:33:28ولم يذكر ان هؤلاء الذين خرجوا وابتعدوا انهم امروا بالاعادة وانما من كان قريبا وحضر فيلزمه الاعادة والا بطلت صلاته اذا من كان قد خرج من المسجد ولم يعلم منبه الامام ولم ينتبه
1:33:43فهو متعبد بالظاهر الامام المأموم الامام ينبه الجماعة اذا جت الصلاة الثانية يقول صلى معنا الظهر صلاة الظهر باطلة اعيدوها وهنا في جانب يتعلق بالتقوى بالله عز وجل بعض الناس يستحي
1:34:00ولكن كان يتعلق به قضية عبادة فهذا خطير جدا بعض اهل العلم لما تكلم عن قضية من احدث في صلاته جاء من حديث عائشة انه يجعل ثوبه او علامته على انفه ويخرج
1:34:17حتى يظن الناس ان فيه رعافا ويخرج لاجل ذلك لكن يلزمه الخروج بعض اهل العلم شف عبارة بعض اهل العلم يقولون ان الذي لم يخرج من صلاته آثم كيف يكون بعض اهل العلم يقولون انه اثم
1:34:32بل بالغ بعضهم ومن بعض الحنفية قالوا انه يكفر انه استهزاء بالصلاة تعمد ان يصلي الصلاة وهو محدث بعضهم قال على ذلك لكن غير صحيح والصحيح انها لا اثم عليه اذا كان يستحي
1:34:48طبعا غير الامام يتكلم عن عموم الناس ولكنهم يقولون لا يقرأ في صلاته وانما يستغفر الله عز وجل كما ذكر الفقهاء نستغفر ينوي الانفصال بقلبه انه خارج الصلاة ولكن يتابعهم لمن يكون مسجد مزدحما
1:35:02وهو في اول مسجد مسجد ما شاء الله خمسين صف كيف يخرج وهنا لكنه ينوي الانفصال بقلبه لكي لا يكون مستهزئا ان يعني انه يكون كفر وكذا فهذا بعيد جدا
1:35:15اه الامام هنا اذا اذا احدث يجب عليه ان ينفصل وجوبا ويجب عليه ان ينبه المأمومين ان الحكومة ليس متعلقا به وحده بل بمن خلفه قال انت الله غفور رحيم استغفر الله يتوب
1:35:37وعليه دين تم اول شيء عبارة النذر ما عبارة النذر نعم نذر تبرر جيد بالف نبقى في ذمته حتى يغريه الله عز وجل ما يجوز تبقى في ذمته واذا مات
1:35:56يستحب يجب ان تخرج من تركته وجوبا تخرج الف ريال من تركته وجوبا فان لم يكن في تركته شيء استحب لاوليائه ان يخرجوها عنه بل لو نذر صوما ولم يصم في حياته
1:36:11او كان عجزه في حياته واخرج الكفارة في حياته فيستحب لاوليائه استحبابا ان يصوموا عنه النذر خاصة هذي كنا ناوي نتكلم عنها اليوم باستغراق الوقت شيخ محمد لا يسقط اسقط مطلقا
1:36:30الا عند العجز الا عند العجز يعني بعض الناس بعض الناس يا شيخ يأتي بندر خطير يعني بعض الناس يقول ان نجحت مر عليه كثير جدا ان نجحت فالله علي نذر ان اصوم يوما
1:36:45باش يقول الفقهاء يقولون يجب عليه ان يوفي بمثله حتى يعجزه حتى يشيل فان افطر يوما فكل يوم يفطره يجب عليه قضاؤه ويجب عليه كفارة عنه او يبدأ بالشيخ موجود انا سمعت بالله علي نذر ان نجحت من ثالث ثانوي مسكين
1:37:07عمرك كم من ستطعش ثمنطعش سنة يحطون لحمه مسكين طول اليوم خلفهم لذلك لا يؤخذ الا المال البخيل نادر خطير لا يكمل يكمل يعني لو استخلف في القيام يوم القيامة استخلف من السجود
1:37:35يكمل السجود لو استخرج من السجود يقول يقوم وهو في سجوده ويقول لي اذا استخلف يعني الامام وهو في سجوده فيقوم ويقول للمؤذن مثلا او الذي خلفه يا مسعود صلي بالناس
1:37:49ابن مسعود وهو ساجد في مكانه يقول الله اكبر ثم يتقدم ان السجود ليس فيه حركة وانما حالة قيامة لكن من يتأخرن الساعة العاشرة الاربع عليكم ورحمة الله