٨٩. شرح زاد المستقنع (درس ٨٩) للشَّيخ أ.د. عبدالسلام الشويعر
0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد
0:16ففي هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل اتكلم عن تتمة باب العدد بالحديث عن المسائل الاخيرة فيه ومسائل الاحداث ومسائل الاستبراء بمشيئة الله جل وعلا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى
0:36هذا فصل هذا الفصل اورده المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكره لانواع المعتدات. واورد في هذا الفصل ثلاث مسائل المسألة الاولى تكلم عن مسألة متعلقة بابتداء مدة العدة وانتهائها اي
0:56متى يبتدأ تبتدأ عدة المرأة المفارقة ومتى تنتهي؟ والمسألة الثانية تكلم فيها المصنف عن العدة من غير النكاح الصحيح كالنكاح الفاسد والباطل والزنا ونحو ذلك والوطء بشبهة ونحو ذلك. ثم تكلم في المسألة الثالثة
1:16عند تداخل العدد وسيورد المصنف صور تداخل العدد وما الحكم فيها بمشيئة الله جل وعلا؟ فاول هذه المسائل هي المسألة المتعلقة بابتداء العدة وانتهائها. القاعدة عندنا كما سيورد المصنف رحمه الله تعالى ان العدة
1:36تبتدئ من حين الفرقة. سواء كانت الفرقة بلفظ اي من الزوج بان طلق ونحو ذلك او كانت الفرقة بحكم حاكم فمن فمن حين حكم الحاكم بالفرقة فقد ابتدأت العدة او كانت الفرقة بسبب
1:56بالوفاة فحينئذ نقول ان الفرقة تكون من ذلك من حين وفاة الزوج او كانت معلقة على شيء كغيب ونحن ستتعلق بالمدة المعلقة به. وبناء على ذلك اي بالمسألة المتعلقة بابتداء العدة اورد المصنف رحمه الله تعالى
2:16مسألة فقال ومن مات زوجها الغائب او طلق اي ان المرأة اذا غاب زوجها عنها فطلقها وهي لا تعلم بطلاق او مات عنها ولم تعلم بوفاته. ثم علمت بعد ذلك. فان عدتها تبتدأ من حين الفرقة. اي
2:36من حين وقت التطليق ومن حين وفاته سواء علمت او لم تعلم. ولذلك يقول المصنف اعتدت منذ الفرقة او منذ الفرقة والفرقة هنا تشمل الوفاة وتشمل التطليق. قال وان لم تحب اي وان لم
2:56تحب عند موته لان الاحداد ليس شرطا في صحة الاعتداد كما سيأتي بعد قليل من مشيئة الله جل وعلا. اذا عرفنا هنا ان بداية العدة تبتدأ من حين الفرقة. واما انتهاء العدة فان العدة تنتهي بواحد من امرين. الامر الاول وسبق
3:16بيانه وهو خروج الولد كاملا وتكلمنا عنه في محله في عدة الحامل. والسبب الثاني الذي تنقضي به العدة وهو مضي المدة بالساعة. وسبق معنا ان تقرير المذهب في باب العدد ان العدة تنقضي بالساعة. وخالف
3:36ذلك الشيخ ابو عبد الله بن حامد فرأى انها تنقضي باعتبار نهاية اليوم. فاذا كان الزوج قد مات في الساعة العاشرة ضحى فانه على تمام اربعة اشهر وعشرة ايام تنقضي عدتها في تمام الساعة العاشرة. والسبب الثالث الذي تنقضي به
3:56ومر معنا وهو خاص بذوات الاقرار وهو انتهاء قرئها الثالث ثم بعد ذلك تغتسل. لان انتهاء لا تعرف على سبيل الدقة كالساعة ولا يعرف على سبيل الدقة كالولادة. وانما قد تخطئ المرأة في تقديمه لحظات او دقائق او ساعات او
4:16اؤخر فيه ولذلك علق انتهاء العدة لذوات الاقراء باغتسالها من حيضها. وسبق معنا بيان انتهاء العدة قبل ذلك في الدرس الماظي بحمد الله هذه هي المسألة الاولى التي اوردها المصنف وهي قضية ان ابتداء العدة تبتدأ من حين الفرقة وان لم تعلم الزوجة او لم تحل
4:36فانه لا علاقة بالعلم ولا بالاحداد في ابتداء العدة وصحة الاعتداد. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى في المسألة الثانية. وهو او وهي المسألة المتعلقة بعدة المرأة من النكاح غير الصحيح. عدة المرأة من النكاح غير الصحيح
4:56وقولنا انه نكاح غير صحيح ليشمل النكاح الباطل اي المجمع على عدم صحته والنكاح الفاسد وهو تلف فيه كالنكاح بلا ولي او بلا اعلان او بلا شهود ونحو ذلك. ويشمل كذلك الوطء المحرم بزنا
5:16الوطء بشبهة ونحو ذلك من المسائل. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعدة موطوءة بشبهة او زنا او بعقد فاسد مطلقة هذه مسألة مهمة جدا وهي ان المرأة اذا وقعت في زنا سواء كان برضا منها او بغيرها
5:36دعاء او وطئت بشبهة كأن يطأها رجل يظنها زوجته. في ظهر انها ليست بزوجته. او ان هذه المرأة اعقدوا عقدا فاسدا يعقد عليها عقد فاسد اي بلا ولي او تتزوج زواجا باطلا كالزواج بمتعة فانه يجب
5:56التفريق بين الزوجين ان كان او التفريق بينهما ان كان عقدا ويجب عليها بعد ذلك بعد التفريق ان تعتد ونحن نعلم ان الفرقة في النكاح الفاسد والباطل طبعا اذا كانت لم تعلم ببطلانه تكون متى؟ تكون الفرقة من حين العلم بفساد
6:16زاد العقد عندنا قاعدة ان الفرقة في النكاح الباطل والفاسد اذا لم تكن عالمة بفساده ولا ببطلانه فمن حين العلم حين علم المرأة او الرجل بفساد العقد وبطلانه ثبت بينهم الفرقة فتبتدأ العدة اذا من حين علمها بذلك وسيأتي فيما لو علمت واستمرت عند
6:36زوجها قال ان عدتها تكون كعدة مطلقة اما ثلاثة قروء او ثلاثة اشهر ان كان قد ارتفع حيضها او كانت ايسا او بوضع الحمد ان كانت ان ينوي نحو ذلك من صور الاعتداد التي سبق بيانها. والسبب في ذلك ان الفقهاء يقولون ان العدة تكون للحرائر
6:56العدة تكون للحرائض لاجل استبراء رحمها. فالعدة عند الفقهاء لها معنيان. المعنى الاول انها لاجل استبراء الرحم والمعنى الثاني انها لحق الزوج معا. لان من اهل العلم من يرى وهي الرواية الثانية كما تعلمون يقولون ان
7:16العدة انما هي لحق الزوج فقط. وليست لاستبراء الرحم. وبناء على ذلك فانهم يقولون لو امكن استبراء لو فان فان الفرق فان الفرق بين الزوجين التي تكون اه لا يسد فيها حق للزوج بان تكون لا رجعة فيها
7:36فانه انما تعتد المرأة بحيضة واحدة. واستثني من ذلك صورة واحدة وهي مسألة التطليق الثلاث البائن. فان هذه هو دليل المذهب فان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا تطليقا بائنا بينونة كبرى فانها يجب باجماع اهل العلم ان تعتد ثلاثة قرون مع انه ليس له ان ان يرجعها
7:56فدل على ان المقصود من العدة الحرة امران اي مجموع الامرين وهو حظ الزوج واستبراء الرحم معا. ولذلك فان مشهور المذهب يقولون ان كل موطوءة من الحرائر فانها لابد ان تعتد عدة المطلقة ولا تستبرئ بحيضة بل لا بد ان تعتد ثلاثة قرون او
8:16نحوها. طيب انظر معي. عندما نقول ان المرأة تعتد كالمطلق فنقول اما ان تكون المرأة ذات زوج واما ان تكون غير ذات زوج. فالموضوء بشبهة او بعقد قد تكون غير مزوجة وهذا واضح كأن تكون امرأة ايما غير مزوجة ثم توطأ او يزنى بها او يعقد
8:46عليها عقد فاسد فهنا نقول تعتد عدة مطلقة فتمكث المدة ثلاثة اشهر او ثلاثة قروء او نحوها تمكث لا يجوز لها ان تتزوج فيها ولا ان تعقد عقدا جديدا مع زوج اخر. وهذه بلا اشكال واضحة ليس فيها اي اشكال. فيما لو كانت المرأة ايمن
9:06غير مزوجة انظر الحالة الثانية لو كانت المرأة مزوجة اي انها متزوجة ثم زني بها او انها وطأت بشبهة وطئها رجل يظنها زوجته فاذا هي ليست بزوجته. فهنا نقول انا في اثناء عدتها تحرم على زوجها
9:26من باب الوطء فقط. اذا المرأة التي تعتد بسبب وطء شبهة او زنا ونحوه ان كانت مزوجة ففي اثناء العدة تحرم يحرم على زوجها وطؤها فقط. ولا يحرم عليه السائر ما يتحقق به الاستمتاع من غير الوطء. من غير الوطئ
9:46طيب هذه المسألة الاولى فيما يتعلق ما الذي تحرم فيه او ما الذي من الذي تحرم ما الذي تحرم عليه في اثناء الوضع. المسألة الثانية في اثناء العدة عفوا في اثناء العدة. المسألة الثانية لو كانت المرأة غير ذات زوج
10:06انظر معي لو كانت المرأة غير ذات زوج فاننا نقول تعتد عدة مطلقة ان وطئت بشبهة او بزنا فان اراد ذلك الرجل الذي وطأها بزنا او بشبهة او بنكاع فاسد او باطل. ان يتزوجها
10:26فهل يتزوجها؟ يجوز له ان يتزوجها في اثناء العدة ام لا يجوز له ذلك؟ واضح المسألة فمشهور المذهب كما قرر صاحب الاقناع انه لا يجوز لمن وطئها ان يتزوجها في اثناء العدة. قال هذا هو ظاهر المذهب وهو المعتمد لا
10:46له بل ينتظر حتى تنقضي عدتها ثم بعد ذلك يتزوجها. ومن صورة ذلك لو ان رجلا زنا بامرأة فيجب عليها ان تمكث ثلاث حيض ثم بعد ذلك يجوز له ان يتقدم لها وان يتزوجها ان تاب. لو ان رجلا تزوج امرأة بعقد فاسد اي بلا ولي
11:06ثم علم ان هذا العقد فاسد. فانه يجب عليه ان يفارقها. وان تعتد ثلاثة قروء ان كانت من صلاة الخروج ثم بعد ذلك يعقد عليها عقدا جديدا. هذه مسألة. هذا هو مشهور مذهب وظاهره كما ذكر اه
11:26المؤلف في كتاب الاقناع وقال انه قياس المذهب. الرواية الثانية التي اختارها الموفق رحمه الله تعالى ورجحها جمع من المتأخرين ان من وطأها وخاصة ان كان بعقد فاتن او باطل جاز له ان يعقد عليها في اثناء
11:46عدتها اذا كان جاهلا بالحكم. اذا كان جاهلا بالحكم. وهذا يعني آآ فيه يعني سعاه هذا الذهب له الموفق كما ذكرت لكم وبعض المتأخرين يقول الشيخ وان وطئت معتدة بشبهة
12:06او نكاح فاسد فرق بينهما. واتمت عدة الاول. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر احكام تداخل العدد فهي بعض الصور يكون على المرأة عدتان او تكون عليه عدة وهي ذات زوج. فقال الشيخ بدأت الصورة الثانية فقال وان وطأت معتدة بشبهة. لو ان امرأة وطأت بشبهة
12:36فانه يجب عليها ان تعتد عدة مطلقة وهي ثلاثة قروء او ثلاثة شروط او نحو ذلك شهور او نحو ذلك. فان وطئت في اثناء وطأ شبهة او بنكاح فاسد فتجب عدة اخرى. فهل تتداخل هاتان العدتان؟ سنتكلم عنها بعد قليل. قال وان وطأت
12:56معتدة بشبهة او بطأت معتدة بنكاح فاسد فرق بينهما. اي فرق بينها وبين من وطئها في اثناء هذه المدة. قال واتمت عدة الاول. ولا يحسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثاني. اذا في هذه الصورة تتعدد العدد بتعدد الوطء
13:26بالشبهة تتعدد العدد بتعدد الوطئ بالشبهة. لان مسألة تداخل العدد انظر معي هناك حالات تتداخل فيها العدد وهناك حالات لا تتداخل فيها العدد وهذه المسألة من لا يتداخل فيه العدد. من الصور التي تتداخل فيها العدد. يقولون ان الرجل اذا طلق زوجته
13:56ثم قبل انقضاء عدتها طلقها ثانية فان عدة الثانية الطلق الثانية تدخل في عدة الطلقة الاولى. فهنا تتداخل العدتان. الصورة التي لا تتداخل فيها العدد فيما لو ان رجلا طلق زوجته وقبل انقضاء عدتها راجعها. ثم طلقها قال راجعتك
14:26ثم قال انت طالق فانها حينئذ تستأنف عدة جديدة بطلاقه الثاني لانه بعد رجعة. هذه لا تتداخل فيه العدة وانما فتلتغي العدة الاولى برجعته لها ثم يستأنف لها عدة جديدة. الصورة الثالثة هي التي لا تتداخل
14:46ولا تنقطع العدة الاولى. وهي التي ذكرها المصنف وهو بتعدد الوطء بشبهة او بعقد فاسد. من هذه الصور ما ذكره المصنف لو ان امرأة وطأت وطأ شبهة ثم وطأت في اثناء هذا الوطء وطأ شبهة اخر فلا يصلح او ان امرأة
15:06وطأت وطأ شبهة ثم عقد عليها. في اثناء العدة. والعقد في اثناء العدة يسمى عقدا باطنا مجمع على بطلانه لكن الرجل لم يكن يعلم بحرمته. فنقول يجب ان يفرق بينها وبين هذا الرجل الذي عقد عليها قبل انقضاء عدتها من الوطء الفاسد او من
15:26من عدة الزنا ولا تتداخل العدتان ولا تنقضي العدة الاولى بوطئ الثانية. طيب يقول المصنف نعيد هذه الجملة مرة اخرى يقول وان وطئت معتدة بشبهة او نكاح فاسد اي وطأ ثانيا فرق بينهما يجب ان يفرق بينها وبين الواط الثاني
15:46لماذا؟ لان الوضع الثاني وطأ باطل لانه وطأ في اثناء العدة. وكل وطئ في اثناء العدة فانه لا يجوز. سواء من الزوج او من غيره كما مر معنا ولو كان زوجا لكن هنا يتكلم فيما لو لم يكن زوجان. قال فرق بينهما واتمت عدة الاول. يعني
16:06لو ان امرأة انظر معي عدتها لنقول بالاشهر باسهل الحساب. وطأت وطأ شبهة فاعتدت شهرين ثم بعد ذلك جاءها شخص اخر فعقد عليها عقدا فاسدا. او باطلا بل هو باطل لانه
16:26في اثناء العدة ودخل بها وبنى بها بمعنى وطأها بمعنى انه وطئها من بداية نهاية الشهر الثالث واستمر معها الى منتصف الثالث. ثم فرق بينهما في منتصف الثالث فنقول ان الشهران الاولان يعتبران من عدة الوطء الاول. ونصف الشهر الاسبوعان الذي التي وطأ فيها الزوج الثاني
16:56تكتسب من المدة ثم من منتصف الشهر الثالث نحتسب شهرا كاملا لها. ثم بعد انقضاء الثلاث اشهر تحتسب ثلاث اشهر اخرى لوطأ الثاني. اذا هذا معنى قول المصنف واتمت عدة الاول. اي بعد التفريق. ولا
17:16تحسب منها اي من عدة من عدتها من الاول مدة مقامها او مقامها عند الثاني. وقت بقاؤها عند الثاني من من الدخول الى حين التفريق لا تحسب لا في عدة الاول ولا في عدة الثاني. قال ثم اعتدت للثاني بعد ذلك
17:36ثم اعتدت للثاني بعد ذلك. طيب. قال وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين. اي وتحل للزوج الاول او الزوج الثاني لكل شخص طبعا بعد انقضاء العدتين. ثم اورد المصنف رحمه الله تعالى سورة اخرى
17:56ومتعلقة ايضا بالتداخل. فقال وان تزوجت في عدتها لم تنقطع اي عدتها حتى يدخل فبها اي الثانية. ما معنى هذه السورة؟ قبل ان نذكر حكمها؟ لو ان امرأة كانت معتدة من زنا
18:16ثم عقد عليها. في اثناء العدة. نقول ان مجرد العقد على المرأة. لا يكون يعني عقد عليها مدة اسبوعين او شهر. فان عقده عليها لا لا يعد من المدة التي لا تحتسب. نحن قلنا قبل
18:36يقول المصنف ولا يحسب مقامها عند الثاني. مجرد العقد هذا لا يحتسب بل لا بد فيه من الدخول والمراد بالدخول هنا الوطء. فلو انها عقد عليها عند الوطء بس عند في عدة الاول. فمجرد العقد هذا غير مؤثر في احتساب العدة. لكنه غير صحيح العقد. لانه عقد في اثناء
18:56العدة بل لا بد ان يكون بعد انقضاءه. قال لم تنقطع حتى يدخل بها. والمراد بيدخل بها هنا اي يطأ وطأ صريحا وليس المراد بالدخول هنا الخلوة. ولذلك صرح كثير من المتأخرين بانه يعبرون فيقولون حتى يطأها. وهذا التعبير
19:16من تعبير المصنف بقوله حتى يدخل بها. يقول الشيخ نعم فان فارقها بنت على عدتها من الاول ثم استأنفت العدة من الثاني. يقول لو انها عقد عليها ثم فارقها بعد ذلك فانه تجب لها العدة لاجل
19:36لان المذهب انه تجب العدة حتى في النكاح الفاسد. وتجب العدة حتى في النكاح الباطل. فتجب عليها عدة اخرى. قال فان فارقها بنت على عدتها فتكمل عدة الاول ثم تستأنف بعد ذلك عدة من الثاني وهو النكاح الفاسد او الباطل
19:56يقول وان اتت بولد من احدهما انقضت منه اي من الزوج. المرأة اذا كانت عندها فيها عدتان وذكرنا صورتها قبل قليل في الوطء بشبهة ونحوه فولدت فنقول ان هذا الولد اما ان يمكن ان ينسب لاحد الزوجة
20:16واما ان لا يمكن ذلك. فان امكن نسبته لاحد الزوجين وغالبا ما يكون الزوج الاول فان اتيانها بهذا الولد انقظاء لعدتها منه فلا نقول انه لو وطأها الزوج الثاني لا تحتسب هذه المدة فنقول لو ولدت مع وقت الزوج الثاني لها فانه قد انقضت عدة الاول
20:36والحالة الثانية ان لم يمكن نسبة الولد لاي من الزوجين فيقول انه يعرض على القاف فان لم يمكن عرظه على القافة فانها تستأنف عدة جديدة. ذكر ذلك الفقهاء وهي اجرا. يقول وان اتت بولد من احدهما انقضت عدة انقضت منه اي انقضت عدتها من هذا الزوج الذي نسب الولد اليه. انقضى
20:56منه عدتها به. هذه الجملة الحقيقة يعني فيها ركاكة بعض الشيء. انظر معي قول المصنف وان اتت بولد من احدهما اي اتت المرأة التي وجبت عليها عدة بولد من احدهما اي من الزوجين او الواطئين اللذان وطئاها
21:16انقضت منه عدتها به. انا اظن ان العبارة هذي فيها تصحيح. والاولى ان يقال انقضت به عدتها منه. فتجعل به بعد الانقضاء ومنه بعد عدتها. لان انقضت يجب ان تنقظي بماذا؟ بالولادة. فيكون يعني وظوح الجملة انقظت بولادتها عدتها من
21:46الزوج لان منه متعلقة بعدتها من الزوج. وهذا هو الافصح ولذلك في بعض المتون المختصرة المتأخرة جعل العبارة كما ذكرت لكم بدلا من العبارة التي اوردها المصنف فلعل فيه تصحيح من النسخ او غيره. قال ثم اعتدت للاخر اي بعد
22:06ده يقول الشيخ رحمه الله تعالى في الصورة الثالثة في صور التداخل العدد قال وان وطأ معتدته البائن شبهة استأنفت العدة بوطئه. ودخلت فيها بقية الأولى. هذه المسألة فيما لو ان رجلا وطأ امرأة بشبهة
22:26وكانت المرأة حال وطئه معتدة منه. وكانت بائنا بينونة كبرى فيما لو ان رجلا لو ان رجلا طلق امرأته ثلاث تطبيقات وهذه بينونة كبرى. او طلقها بعوض وان بذلته هي وهي بينونة صغرى. ولكنها باء تعد طلقة باء. وفي اثناء العدة في الخلع الذي
22:56كان بلفظ الطلاق او في اثناء العدة بعد الطلاق الثلاث وطئها. فهي قد يكون قد وطأ امرأته داء الملح لكن وضؤه اياها كان بشبهة كان لا يعلم بالحكم او ظنها زوجته الثانية او نحو ذلك وهذا معنى قوله ومن وطأ
23:16معتدته البائن. فقول البائن يشمل البينونة الكبرى وهي الطلاق الثلاث ويشمل البينونة الطلاق البائن البينون الصغرى في اثناء العدة وهو في الخلع اذا كان بلفظ الطلاق. ولم نقل طلقها بعد انقظاء عدته لانها تسمى معتدة
23:36اذا لها سطورتان بشبهة وذكرت امثلة للشبهة. قال استأنفت العدة بوضئه يعني اتمت العدة الاولى تكملها ولا ينقطع وطؤه اياها في اثناء ذلك. ودخلت فيها بقية الاولى يعني انها تعتد اعتدادا جديدا من حين الوطء معنى ذلك. فتدخل فيها البقية فيكون من باب التداخل. المسألة الرابعة يقول الشيخ وان نكح
24:06من ابانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنته. يعني وان تزوجها بعقد في عدتها ثم طلقها قبل الدخول فانها تبني على ما مضى وهذا ذكرته في اول التداخل في عندما الذكر ان من طلق زوجته في اثناء عدتها وفي حاله بعد
24:26بعدما انقضى عدتها طيب بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بعد بعد ذلك بذكر احكام الاحداد فقال الشيخ رحمه الله تعالى فصل يلزم اعداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح. هذا الفصل اورد فيه المصنف احكام الاحداث
24:46ولنعلم ان احكام الاحداد احكام منفصلة عن العدة فليست كل معتدة تحد على زوجها وانما يجب الاحداد على المتوفى عنها فقط هذا واحد. الامر الثاني انه الاحداد على غير المعتدة. يجوز وليس واجبا. وهو ان تحد المرأة على غير زوجها ثلاثة ايام. وقد جاءت فيه الرخصة في حديث ام
25:16اذا رضي الله عنها اذا لا تلازم بين الاحداد وبين العدة وانما مدة الاحداد متعلقة مدة الاحداد الواحد متعلقة بحال العدة من المتوفى عنها زوجها. هذه مسألة. المسألة الثانية ان
25:36الاحداث احيانا يكون واجبا واحيانا يكون مباحا واحيانا يكون محرما. فاما المحرم فهو ان ان تحد المرأة على غير زوجها فوق ثلاث. اي فوق ثلاثة ايام بلياليهم. فكل امرأة احدت على غير زوجها فوق ثلاثة
25:56في ايام بلياليهن فان ذلك حرام ولا يجوز. ولذلك فان ام حبيبة رضي الله عنها لما مات بعض قرابته فيها لما اتمت ثلاثا اتت بصيف وتطيبت وذكرت انه ليس لها حاجة الى الطيب وانما هو حديث سمعته من النبي صلى الله
26:16عليه وسلم حينما قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على غير زوج فوق ثلاث اي فوق ثلاثة ايام بلياليهم والاحداد يكون واجبا فيما لو كانت المرأة قد توفى او توفي عنها زوجها
26:36ويكون مباحا في حالتين في كل عدة في كل عدة غير عدة الوفاة فانه مباح كما سيذكر المصنف. وعلى غير الزوج ثلاثة ايام فما دم. يقول الشيخ يلزم الاحداد مدة العدة
26:56كل متوفى زوجها عنها. قوله مدة مدة العدة اي مدة عدة الوفاة. وعدة الوفاة تكون اما بوضع الحمل الحامل او بالمضي اربعة اشهر وعشرة ايام. وعشرة ايام. وآآ مر معنا معرفة
27:16ابتداء المدة وانتهائها في اول الدرس. قال متوفا عنها زوجها في نكاح صحيح. قوله في نكاح صحيح يفيد ان النكاح غير الصحيح كالنكاح الفاسد. والوطء بشبهة ونحو ذلك مما ذكرناه قبل قليل ان
27:36انه لا يجب فيه الاحداث. فمن مات زوجها في نكاح في نكاح فاسد. رجل او امرأة تزوجت زوجا بلا ولي. ولم يكن قد حكم به حاكم. انتبه. ولم يكن قد حكم به حاكم. ولم تك تعلم
27:56بحرمة هذا النكاح عند انشائه لان النكاح الفاسد المختلف فيه متى يصح بشرطين؟ الشرط الاول الا يعلم الزوجان فساده عند انشائه. الشرط الثاني ان يحكم به حاكم. وصفة ان يحكم به حاكم الان في زماننا ان يوثق في المحاكم الشرعية
28:16في دولة من دول الاسلامية. فبعض الدول توثق عقد النكاح بدون ولي. ولو كان الزوجان يعلمان ان او يظن ان ان هذا العقد صحيح فنقول ان عقدهم صحيح ولا يلزمهم تجديده ما يلزم التجديد بوجود هذين الشرطين طيب هذا النكاح الفاسد الذي اختل فيه احد هذين الوصفين بان لم
28:36وقد حكم به حاكم او علم احد الزوجين بفساده فان المرأة لا تعتد له ولو مات زوجها لا لا لكن تعتد لا تحد اذا انما يحتد الزوج في النكاح الصحيح. قال ولو ذمية
28:56وقوله ولو ذمية يدلنا على ان الزوجة سواء كانت وارثة او غير وارثة فانها تحد. والمرأة الذمية انما تحد اذا مات زوجها المسلم. لان الاحداد انما هو لحظ الزوج واحترامه. قال او امة
29:16كذلك الامة تحد والمراد بالامة اي المزوجة وليس المراد بالامة السرية فان السرية لا احداد عليها لانها انما وطئت بملك اليمين ولم تملك بالعقد النكاح. قال او غير مكلفة كأن تكون مجنونة او صغيرة دون البلوغ. يقول
29:36المرأة اذا كانت مجنونة او صغيرة فيلزم وليها ان يجنبها ما يلزم المحدة ان تجتنبه كالطين والزينة وغير ذلك مما سنذكره بعد قليل. انتهى البيان من يجب عليه الاحداث وهي من مات زوجها في نكاح صحيح ولو كانت ذمية
29:56او غير مكلفة يقول الشيخ ويباح لباء بدأ يتكلم من التي يباح لها الاحداث فقال مباح لباء قوله ويباح يدل على انه جائز ليس محرما لكنه ليس بسنة ليس سنة وهذه نص عليها المتأخر
30:16المتقدمون فقد ذكر في الرعاية انه حيثما قلنا ويباح اوله ولها فانه مباح وليس بسنة في هذه الصور قال ويباح لدائن من حي اي المطلقة او التي فارقت زوجها بسبب فرقة حاكم
30:36وكانت بائنا قال ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة عبر بانه لا يجب على الرجعية لماذا؟ لان الرجعية الافضل في حقها الا تحد. لان الافضل في حق الرجعية ان تتجمل. وان تتزين لزوجها
30:56فلعل الله عز وجل ان يلين قلبه اليها فيراجعها. كذا ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى. قال ومطوءة بشبهة وزنا او وقعها زوجها في زنا او في نكاح فاسد. فانه في هذه الحال اه لا لا يجب فيه الاحداث. طبعا الموطوءة بالشبهة والزنا لعدم
31:16حرمة الزوج وكذلك في النكاح الفاسد بخلاف ما لو كان مات عنها فانه مباح مباحث واما لو كانت فرقة لنكاح فاسد فانه غير مشروع فيه الاحداث. قال او باطن او بملك يمين وتكلمنا عنه قبل قليل. يبقى
31:36حرمة ويحرم فوق ثلاث لغير ذات زوج. بدأ يتكلم المصنف بعد ذلك عن الاحداد يقول المصنف الاحداد اجتناب ما يدعو الى جماعيها ويرغب في النظر اليها من الزنا والطيب والتحسين والحناء الى اخر كلامه
31:56اه الاحداد هو في الاصل المعنى فيه ان تجتنب المرأة كل ما يدعو الى جماعها ويرغب في نظر اليها من الزينة هذا هو مناطه. وبعض اهل العلم يقول ان الاحداد هنا كالاحداد في
32:16احرام فكل ما حرم على المحرمة فانه يحرم على المحدة هنا حتى ان بعضهم يقول وهذا رأي الخراف ان المرأة اذا كانت محدة من وفاة من زوج فانه يحرم عليها النقاب. لان النقاب فيه معنى الزينة لانه
32:36ويظهر العينين واظهار العينين فيه معنى الزينة. ولو زينة اذن بها وهي داخلة في قول الله عز وجل على قول عامة اهل العلم ولا يبدين زينتهن الا ما ما ظهر منها وقد ذكر في ان ما ظهر منها قيل الكفان من غير خضاب وقيل انها العينان وقيل انهما يتعلق
32:56التجسيم للجسم مثل ما جاء في حديث عمر مع مع سودا قد عرفناك هي سودا فهذه انزل الله عز وجل فيها ما ظهر منها. طيب. اه لكن التحقيق بهذه المسألة كما قرر الشيخ فقيه الدين وهو المعتمد عند المتأخرين
33:16الحنابلة ذكر الشيخ ابن القيم في شرح العمدة ان هناك فرقا بين الاحداد والاحرام فان الاحرام اشد من الاحداث ولذلك فان المحرم يحرم عليها قص شعرها. واما المحدة فيجوز لها قص شعرها
33:36والمحرمة والمحرم كذلك يكره له على مشهور المذهب يكره له الاغتسال او على تحقيق المذهب ونصوص احمد لا نقول مشكور مذهب وانما يكره له على تحقيق المذهب كما قال الشيخ وقال انه نصوص احمد في اكثر نصوص يكره له الاغتسال بخلاف المحدة فلا يكره لها الاغتسال. طيب
33:56قول المصنف اجتناب المحدة يجب عليها اجتناب اربعة اشياء سأذكرها على سبيل الاجمال ثم نذكرها كلام المصنف اول هذه الامور الاربعة الطيب. والثاني الزينة. والثالث الخروج من البيت والرابع ان تتقبل الخطاب او او ان تنكح في اثناء
34:26عدتها وحتى الخطبة لا يجوز لها وانما يجوز التعريض فقط. هذه اربعة اشياء يحرم على المحدة فعلها ويجب عليها اجتنابها اول هذه الامور الطيب قد يعني ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمس المحرمة طيبا وسيأتي بعد قليل
34:56او نأخذها من كلام المصنف بعد قليل. طيب يقول الشيخ اجتناب ما يدعو الى جماعها ويرغب في النظر اليها. قال اولا من الزينة والطيب والتحسين. انظر معي هنا اتى المصنف بثلاث جمل قال الزينة والطيب والتحسين ثم اتى بعدها بالحنة
35:16وانا اريدك ان تركز في مسألة التفريق بين الزينة والتحسين. فالزينة والتحسين الوقف بينهما هو من باب عطف الخاص على العام. لان الزينة تشمل الطيب وتشمل التحسين اذا فقول المصنف ويرغب في النظر اليها من الزنا هذا هو اللفظ العام. ويدخل في الزينة الطيب
35:46ويدخل في الزينة التحسين وهذا من باب عطف الخاص على العام. وليس العطف هنا يقصد المغايرة. اذا التحسين هو الزينة ولكن الزنا يشمل شيئا زائدا عليه وهو الطيب. ثم قال المصنف والحناء الحناء هو من من التحسين. فعطه
36:06خاصا على خاص وهكذا. فانا اردت ان تعرف ان هذا يعني هناك يفرقون بين العبارات. طيب. قال الطيب نبدأ في الطيب المحرم على المرأة. الطيب المحرم على المرأة عرفنا دليله وما ثبت في الصحيحين. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا
36:26تمس اي المحدة طيبا والحديث الصحيحين من حديث ام سلمة رضي الله عنها وهذا الطيب يشمل ما يتطيب به ويشمل ما يدهن به. ويشمل ما يدهن به اذا كان الدهن فيه طيب
36:46واما اذا كان الدهن لا طيب فيه فانه يجوز للمحدة من غير كراهة بخلاف المحرم وهو المحرم فان المحرم يحرم عليه الدهن المطيب ويكره يجوز له لكن مع الكراهة جوازه مع الكراهة يكره له الادهان في شعره
37:06في بدنه. اذا المحرم والمحرمة هو اشد واغلب من المحدة. المحدة اقل. فيباح لها الدهن بلا طيب ويحرم عليها الدهن بالطيب. طيب. قال والتحسين التحسين هنا هنا المصنف على التحسين جزءا من الزينة. وبعض الفقهاء ومنهم يعني الموفق في المغني وغيره يجعل التحسين هو الزينة. ولكن لا مشاحة في الاصطلاح
37:36لكن نقول التحسين ثلاثة انواع. اما ان يكون التحسين في البدن. واما ان يكون التحسين في الثوب واما ان يكون التحسين في الحلي ثلاثة اشياء يشملها التحسين. تحسين في البدن وتحسين
37:56في الثوب وتحسين في الحلي. نبدأ اولا بالتحسين الذي يكون في البدن والنفس التحسين الذي يكون في البدن والنفس يشمل ما ذكره المصنف وهو الحناء وفي ما معنى الحنا كالخطاب الحنة قد يكون للرأس والخظاب ويشمل كذلك ايظا الكحل
38:26ويدخل في الكحل كل ما كان في معنى الكحل كالتحمير والتصفير والتبييض. الفقهاء قديما كانوا يكونون تحمير الوجنتين وتصفيره بالزعفران وتبييضه بالصبر يجعلون على الوجه فتبيض بشرة المرأة قديما كل هذه الامور الثلاث
38:46محرمة على المرأة في اثناء عدتها. اذا عرفنا اولا انه يحرم عليها الحناء. ويحرم عليها الكحل وما كان في معنى الحناء والكحل مثل التحمير والتصفيف والتبييض وهي التي يسمى الان عندنا بادوات المكياج تحرم تماما على المرأة المحبة
39:06ومما يحرم ايضا على المرأة من باب التحسين في نفسها ما كان من باب النقص كالرسم اليد وما كان من باب الحث الحث والمراد بالحث اي ازالة الشعر من وجهها
39:26فان المذهب انه يجوز للمرأة ان تزيل وجه شعر وجهها بالمقص. ولا يجوز لها ان ان تزيله بالنتف فذلك احمس في كتاب الترجل كما في كتاب الترجل الخلاب وهذا مذهب. يجوز لها ان تقص رموشها ولكن لا يجوز لها ان تنتفها من باب النفس
39:46المحد لا يجوز لها ان تقص ولا يجوز لها ان تنمص. فلو نمصت جاءها محرما لا محرم واحد. طيب الدليل على حرمة هذه الامور كلها ما جاء في حديث ام سلمة رضي الله عنها وفي حديث ايضا زينب بنت ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
40:06لا تختضب المحدة ولا تكتحل. فدل على انه لا تجوز الزينة في نفسها ويقاس على الاقتظاب والاكتحال كل ما ذكرناه قبل قليل من باب الحث او من باب التحمير او من باب النقش ونحو ذلك. هذا النوع الاول من انواع الزينة وهو الزينة
40:26في النفس. النوع الثاني من الزينة او التحسين التحسين في الثياب. وهو الذي عبر عنه المصنف بقوله وما صبغ للزينة. والدليل على حرمة هذا الشيء للمرأة ما ثبت في الصحيح مسلم
40:46من حديث ام عطية رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا المحدة ثوبا مصبوغا فدل على ان الثوب المصبوغ للزينة كما عبر المصنف رحمه الله تعالى انه يكون محرما وهذا
41:06زينة الثوب. وقبل ان نذكر الظابط في الثياب المحرمة للمحدة. نجد ان الفقهاء رحمهم الله تعالى لهم تعبيران فبعضهم يعبر مثل ما ذكر المصنف بقوله ما صبغ للزينة وبعضهم يعبر بقوله الملون من الثياب
41:26الملون من الثياب. وذلك ان المصبوغ نوعان. اما ان يكون مصبوغا قبل النسج. واما ان يكون مسلوغا بعد النسر. يعني صبغ ثم نسج او انه يعني منسوج ثم صبغ بعد ذلك. والمذهب ان
41:46لا فرق بين النوعين فكلاهما يدخلان في المحرم. وانما ذكرت هذا التقسيم اناء لخلاف بعض اهل العلم انهم يفرقون بين النوعين. فوقفوا عند ظاهر فقالوا المصروخ الذي يكون صبغه بعد نسجه. والصحيح انه لا فرق بين المصبوغ قبل النسج وبعده. هذا واحد. القيد الثاني
42:06ان يكون ان يكون اه اللون للزينة. فان الالوان معاذ لون للزينة ولون لغير الزينة. وهذا هو الوصف المؤثر عند اصحابنا. فيقول ان اذا كان للزينة بان كان ولد فيه احد امرين اما ان لونه فاتح لونا فاتحا او
42:36كان غامقا او ولو كان غامقا لكنه لا يلبس الا للتجمل عند النساء. فانه يحرم لوجود احد هذين الوصفين اذا قول المصنف وما صبغ للزينة يشمل امرين كل ما كان اللون فيه فاتحا. او كل ما كان الثوب الملون
42:56فيه لا يلبس الا للزينة يعني لا تلبس المرأة الا للتجمل امام النساء الاجنبيات او تتجمل به امام الرجال لا يجوز لها اي لزوجها ان تلبسها. ولذلك لما ارادوا ان يتكلموا عن الاول وهو الفاتح قالوا كالاحمر عبروا كذا قالوا كالاحمر والاصفر والازرق الازرق
43:16طبعا ليس الكحلي الغامق كالاخضر الصافي غير الغامق فانهم يقولون يحرم على المحبة النوع الثاني من الثياب التي تكون تجعل للزينة امام الاجانب فانها لا تلبس. لا تلبس. طيب. يقول الشيخ وحولي هذا
43:36هو النوع الثالث من انواع التحسين وهو التحسين بلبس الحلي. فيحرم على المرأة ان تلبس الحلي مطلقا. لما ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تلبسوا المحبة حوليا ولا حليا في حديث في حديث ام سلمة والحلي يشمل الذهب والفضة
43:56ولو كان الحلي شيئا يسيرا كخاتم فيجب عليه ان تفسخ الخاتم المحده ولو بقصده فتقص الخاتم وجوبا يجب ان تقص الخاتم واما الحلي من غير الذهب والفظة فلو لبسته المحدة جاز مثل هذا اللي يسمى بإكسسوارات فانه لا يدخل في معنى
44:16عليه الفقهاء فانهم يقولون انه خاص بالذهب والفضة دون ما عدا. لكن المرأة الاولى لها اذا كانت محبة الا تلبس هذه السوارات لكي لا يظن انها حلي فيظن بها الظن السيء. لكن الاشياء التي ليست من ذهب ولا فظة كالبلاستيك امرها سهل. لكن الذي يشبه الذهب والفضة الاولى تركه
44:36الاولى ولكنه ليس بواجب. اذا قولنا الحلي يشمل الذهب والفضة خاصة ويشمل القليل والكثير ولو كان شيئا يسيرا كالخاتم فيجب عليها قصده ولو ثلث قال وكحل اسود الكحل الاسود هذا يتعلق بالحلي في النفس اي في البدن في حرم عليها الكحل الاسود ويشمل ذلك
44:56الكحل اسود والاسمد فان الاسود ايضا في ظاهر المذهب آآ يعني محرم واما ما مشى عليه المصنف في الاقناع فان ظاهر كلام المصنف انه يجوز الاثمد لانه ليس اسود خالصا. وانما الحقيقة الفقهاء عندما يعبرون بالاسود
45:16لا يقصدون بالاسود الخالص بل كل ما كان غامقا كل ما كان غامقا. فالكحل الازرق او الاسود الذي فيه حمرة او زراق يسير. نقول هو محرم هذا هو المعتمد في المذهب خلافا لما مشى عليه المصنف في الاقناع. وسبب الخلاف بين الفقهاء المتأخرين في تفسير معنى الاسود. هل هو الاسود القاني؟ ام ان كل غامق
45:36اما اسود ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حيض المرأة فيما روي عنه عليه الصلاة والسلام قال ان دم الحيض دم اسود ليس اسود مثل هذا اللاقط الذي امامنا
45:46انما هو احمر غامق والعرب تسمي كل شيء غامق تسميه اسود. نعم. قال وكحل اسود. لا توتيا ونحوه اي فاتحا فانه غالبا لا يستخدم للزينة. لكن ان كان يعني آآ للزينة
46:06فانه لا يجوز فيكون داخل في مطلق الصبغ للزينة. طيب اه الكحل يستثنى منه شيء واحد وهو اذا كانت المرأة محتاجة له كالعلاج. طبعا مما يتعلق بالكحل غير الذي يعني يجعل غير الزينة
46:26آآ احيانا بعض الكريمات تجعل في العين. فبعض الناس يسأل هل هو محرم؟ نقول لا ليس بمحرم. وان كان يجعل في العين كهيئة الكحل ويبقى في العين بياضه هذا ليس محرما للمحدة. لانه ليس داخلا فيه. نقول ان الكحل اذا احتاجت اليه المرأة وثبت حاجتها اليه فانه
46:46كسائر انواع التداوي. هذا هو المذهب ويجوز ان تكتحل ليلا ونهارا. ومشى صاحب الاقناع على ان الاكتحال انما يجوز في الليل دون النهار. واما الحديث الذي جاء عن حديث ام سلمة رضي الله عنها في امرأة محدة وانها ارادت ان تكتحل لضرر
47:06اصاب عينها فمنعت من ذلك حمل على المذهب فيما لو كانت هذه المرأة اه غير محتاجة اليه او انه لم الحاجة اليه بان وجد بدلا منه وهو الصف. طيب قال لا نقاب وابيض. اي فيجوز للمرأة ان تلبس
47:26النقاب وذكر المصنف انه يجوز للمرأة المحدة ان تلبس النقاب ايماء لخلاف ابي القاسم الخرقي رحمه الله تعالى. وهنا فائدة يتعلق في مختصر ابي القاسم فالقاعدة عند فقهائنا وذكر هذه المسألة الشيخ ابو عبد الله بن حامد ذكرناه قبل قليل
47:46في اخر كتابه تهذيب الاجوبة. فانه قد ذكر ان كل ما ذكره ابو القاسم الخرقي في مختصره المشهور بمختصر خرقي انه نص الامام احمد. كل ما ذكره فانه نص للامام احمد. الا
48:06هائلة معدودة فانها ليست نصف احمد وانما هي اجتهاد من الخرق وقد عدوها عدا عدوها عدا وممن عدها هذه المسائل تذكرون عدها اثنان ابو عبد الله بن حامد هنا في اخر تهذيب الاجوبة وعدها رجل اخر طبعت قديما
48:26مشتدة من طبقات القاضي ابي حسين ابن القاضي ابي يعلى وهو ابو بكر عبد العزيز. فقد عد مسائل خالف فيها الخرقي نص الامام احمد. اذا هذي المسائل التي عني اصحابنا بعدها في مختصر الخرقي هي المسائل ماذا
48:46التي اجتهد فيها الخراقي وخالف فيها نص الامام احمد والا فالاصل ان كل ما ذكره الخراقي انما هو نص الامام احمد وهذه طريقة قديمة عند الفقهاء في ان يذكروا نصوص الامام. فانه عند المالكية مثلا فان مختصر ابن عبد الحكم الصغير والكبير
49:06ومختصر عبد الله بن وهب المصري ومختصر ابي مصعب الزهري المدني كلها نصوص الامام مالك نص الامام مالك يأتون به كما هو ولذلك بعض الناس لعدم فهمه لهذه المسألة يعجب فيقول اجد ان نص مختصر الزهري هو نص
49:26مختصر ابن عبد الحكم. نفس النص لا يتفارقان. نقول السبب في ذلك لانهما يأتيان بنص مالك لكن بعضهم يعلم نصا اخر فيزيده وبعضهم يعني يتركه وهكذا. ولذلك ليس هذا من باب النقل وانما هم يجمعون نصوص مالك. عند الشافعية
49:46هناك مختصر واحد هو نص الشافعي وهو مختصر الامام المزني رحمه الله تعالى. فان المزني في مختصره كل كلام اتى به هو نص كلام الشافعي الا مسائل معدودة جمعوها ايضا. جمعوها جمعا فقالوا ان هذا من اجتهاد الخرقي. اتيت بهذه الفائدة لماذا
50:06سعة الوقت من جهة ولكي اقول لكم ان ما نص عليه الخرق من تحريم النقاب على المحدة ذكر الفقهاء انه من قول الخراقي وليس من منصوص الامام احمد فهو من كلام الخرق ليس من نصوص الامام احمد وان كان الخرقي قد اورده في مختصره. طيب هذه
50:26فائدة في معرفة الكتب. قال وابيض اي ويجوز للمرأة المحدة ان تلبس الثياب البيض. ولو كانت تلك الثياب حسنة اي جميلة ومعنى قوله حسنة اي جميلة ونظيفة وليس معنى ذلك انها ثياب زينة لانه في
50:46او الاحيان قد يكون الثوب الابيض ثوب زينة. فعلى سبيل المثال جرى عادة كثير من اهل زماننا وليس جميعهم بحمد الله. ان المرأة العروس تلبس ثوبا ابيضا. وهل هناك ثوب اجمل عند المرأة من ثوب عرسها؟ فلا نقول ان المرأة يجوز لها ان تلبس هذا الثوب
51:06ويتجمل به امام النساء لانه من اجمل الثياب واغلاها. اذا فقول المصنف ولو كان حسنا لا يلزم منه ان يكون كل ثوب ابيض يجوز لبسه. فان الثوب الابيض اذا كان ثوب زينة تتجمل به عند عند النساء الاغراظ يعني ثوب زينة لا تلبسه في بيتها فنقول تمنع منه ولو كان ابيظ
51:26لكن لا تمنعوا من هذا الثوب او من هذا اللون عفوا لا تمنعوا من هذا اللون. الامر الثاني من الالوان لم يذكرها المصنف لكن نأتي به لاهميته نقول يجوز للمرأة ان تلبس الثوب الملون اذا كان اللون لغير الزينة كان يكون الثوب بدفع الوسخ بعض الالوان
51:46بس لدفع الوسخ نحن نعلم ذلك يعني الناس يعني يجعل ثوبه لغير غامق لاجل دفع الوسخ يجوز ولو كان حسنا. او جرت العادة بنفسها هذا الثوب اللون يعني مثل الوان الغامقة دائما جرت العادة بلبسها لا يلزم الاسود ان تلبس المرأة اسود او ابيض فقط بل تلبس ما شاءت من
52:06لكن لا يكون فاتحا ولا ثوب زينة في ذاته. اذا اورد المصنف في هذي الجملة اوردها امرين او رد انها يحرم على المرأة ان تلبس الطيب عفوا ان تمسح الطيب وان تأتي بالتحسين وقلنا ان
52:26في جسمه ثلاثة اشياء في بدنها او نفسها ويشمله في ثوبها ويشمل الحلي فتمتنع من هذه الامور الثلاثة جميعا اه مسألة متعلقة بالطيب نسيتها وهي متعلقة الطيب. يشمل التطيب في البدن. ويشمل التطيب في الثواب
52:46ويشمل التطيب بالتناول. فانه على مشهور المذهب لا يجوز للمرأة المحدة ان تتناول الطيب اي تأكله. فلا يجوز لها ان تشرب يعني قهوة فيها زعفران. لان الزعفران في اصله واما ما كان من الاشياء التي ليست في اصلها طيب كالفواكه فيجوز لها ان تأكلها وانما لا يجوز لها ان تستخدم الزعفران لان
53:16زعفران تستخدم ثلاثة اشياء طعام وطيب. ويستخدم صبغا. فالمحد لا يجوز لها ان تصبغ ثوبها بالزعفران. لانه مزعفر. فلا يجوز لها ذلك لانه ثوب زينة ولا يجوز لها ان تتطيب به ولا يجوز لها ان تشربه
53:36لان الغالب فيه ان يكون كذلك هذا هو طبعا مشهور مذهب في هذه المسألة. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل بدأ في هذا الفصل بذكر الامر الثالث يحرم على المرأة المحدة وهو الخروج من المنزل. وقد ثبت عند ابي داوود واحمد من حديث فريعة بنت ما لك اخت ابي سعيد الخدري رضي الله
53:56وعنها انها تأيمت من زوجها اي مات عنها زوجها. فاتت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له انه لا يوجد لها احد من قرابتها في المدينة وانها ارادت ان تخرج الى اهلها. فلما انصرفت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجعي وعود واعيدي
54:16علي مسألتك اعادت عليه مسألتها. فقال امكثي حتى يبلغ الكتاب اجله. فامرها النبي صلى الله عليه وسلم بامرين الا تخرج من البلد التي هي فيها وامرها النبي صلى الله عليه وسلم الا تخرج من المنزل الذي مات زوجها عنه. اذا عندنا مسألتان
54:36والامر الثاني المنزل. فنبدأ اولا في البرد. البلد اولا لا يجوز للمرأة ان تخرج من البلد التي فزوجها عنها في الا في حالة واحدة. وهو اذا مات عنها زوجها بعد
54:56فارقتها العامر اذا مات عنها زوجها بعد مفارقتها العامة وكان خروجها باذن منه. لو ان امرأة خرجت وفارقت العامر وتريد ان تنتقل لبلدة اخرى وبعد مجاوزتها العامر مات زوجها جاز لها ان تحتد
55:16في البلدة الاخرى حيث شاءت تختار اي مدينة اخرى فتحتج فيها. او كانت البلدة الاخرى فيجوز لها ان تنتقل لاي بلدة كانت. هذا ما يتعلق آآ بها. طبعا ان ماتت قبل مفارقة العام من مفهوم الكلام
55:36يعني ما زالت في داخل البلد وان كانت مشيئة للسفر فيلزمها العود لمنزلها فقط من باب التنبيه لهذه المسألة. طيب الامر الثاني ما بالمنزل يقول الشيخ وتجب عدة الوفاة في المنزل. وضابط المنزل وهذا الضابط مهم جدا. ولذلك قال بعضهم يجب
55:56ان نذكر هذا الضابط مثل اللبدي في حاشيته على نيل المآرب. ضابط المنزل هو اللذ هو المنزل. الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه. اذا قيد وهي ساكنة في المهم. مات زوجها وهي ساكنة فيه. سواء
56:16هذا البيت ملكا لزوجها او ملكا لها هي او كانت بإجارة من زوجها او ومنها او كانت بإعارة. فالعبرة بأن كان زوجها قد مات وهي ساكنة في نيفه. فتمكث في هذا البيت المنزل
56:36قال وتجب الوفاة في المنزل حيث وجبته. اي في الوقت الذي مات الزوج حيث وجبت العدة. العبرة بوقت وفاته فلو مات زوجها وهي خارجة عن هذا البيت خارج البلد فنقول يجوز لها ان تعتد حيث شاءت
56:56ان كان في داخل البلد فيجب عليها ان تعتد في المنزل. لانها في داخل بلد واحد. قال حيث وجبت. فان تحولت اي خرجت من هذا المنزل خوفا اي خوفا على نفسها او خوفا على مالها او على ولدها فانها تنتقل حيث شاءت
57:16او خرجت قهرا وخروجها قهرا اي ظلما. من غير ارادة منها قال او لحق او لحق كأن يكون البيت للمالك والمالك قال اخرجي اريد ان اؤجر هذا البيت فيكون مالك الدار حولها منه. فحينئذ يجوز لها ان تنتقل لاي منزل اخر. لاي منزل اخر
57:46وهناك سورتان لم يردهما المصنف اوردهما الموفق واعتمدها المتأخرون. فيما لو كان البيت مستأجرا المؤجر منها فوق اجرته المعتادة. فانه حينئذ يجب عليها الخروج والحالة الخامسة يجوز لها الخروج عفوا. والحالة الخامسة اذا لم تجد هي من المال ما تكتري به. اذا لم تجد هي
58:16من المال ما تكتري به الا من مالها هي فلا يلزمها ان تكتري بهذا الثمن. طيب قال انت قلت حيث شاءت مفهوم هذه الجملة ان من انتقلت بلا حاجة فيجب عليها ان ترجع الى منزلها. يقول الشيخ وله الخروج بحاجتها نهارا لا ليلا
58:36خروج المرأة من بيت البيت الذي مات زوجها عنه وهي ساكنته له ثلاث حالات ان تخرج للضرورة كعلاج وولادة ونحو ذلك من الامور. فانه يجوز لها ان تخرج ليلا ونهارا
58:56ان القاعدة عندنا ان كل ضرورة ان الضرورة تبيح عفوا ان الضرورة تبيح كل محظور. اذا اذا كان الخروج لظرورة فيجوز ليلا ونهارا في اي لحظة كعلاج ولادة آآ امر يتعلق بأكلها وشربها الذي قد يؤدي الى هلاكها. حريق في البيت
59:16يجوز ان تخرج ليلا او نهارا. الامر الثاني اذا كان الخروج بحاجة كطلب رزق امرأة موظفة تعمل في وظيفة معينة او لتتبضأ يجوز للمرأة ان تتبظع ما كان من حاجتها لا لاجل التحسين والتسوق وانما لتتبظع من باب
59:36حاجتها هي تريد ان تشتري لها شيئا لا يلزمها ويجب عليها ان توكل من يشتري لها يجوز لها ان تخرج وتشتري اذا كل ما كان من باب الحاجة يجوز ان تخرج له في النهار دون الليل. اذا ما كان من باب الحاجة تخرج له نهارا لا ليلا كالتبضع
59:56بالرزق او كان المرأة عندها حلال يعني غنم فتريد ان تقوم يعني رعي حلالها والقيام بشأنه او عندها زراعة وتقوم بالزرع واحيانا من الحاجة انظر لهذه الحاجة بعض النساء يأتيهن اكتئاب شديد بعد الوفاة
1:00:16وخاصة انها مات زوجها وعائلها ويأتيها من الانغلاق وخاصة في مجتمعهم الان حينما قلت العلاقات الاجتماعية كثيرة عن الوقت السابق فقد تقول يعني محتاجة الى الخروج من بيتها لترفه عن نفسها الترفيه المعتاد لشدة حاجتها
1:00:36فنقول يجوز لها الخروج في النهار فتخرج للبر وخاصة من كانت معتادة على البر دائما المعتادة على البر اذا يعني سكيت عليه في البيت تنقبض نفسه فتخرج في النهار لكنها تعود في الليل لانها ليست ضرورة وانما هي حاجة. اذا مطلق الحاجة والحاجة متوسعة متوسع فيها ونحن نعلم ان
1:00:56ثقة اصحابنا في الحجم من اوسع المذاهب في الحاجة تعرفون هذا الشيء. ولذلك يجيزون الجمع للحاجة ويجيزون العرايا للحاجة ويجيزون اشياء كثيرة حاجة طيب اذا قال ولها الخروج لحاجتها نهارا ومن قبل ومن باب اولى ايضا الضرورة
1:01:16يجوز لها ان تخرج نهارا وليلا واما لغير حاجة وهو السورة الثالثة لا يجوز لها الخروج لا نهارا ولا ليلا. تخرج لتتمشى هكذا تذهب تذهب لزيارة صديقاتها وقرايبها لا يجوز لها القول لا نهارا ولا ليلا لعدم الحاجة. لكن لو كانت امها مريظة وتحتاج امها من يقوم
1:01:36وعلى حاجتها فتخرج لها نهارا. وان كانت امها تضطر يعني مضطرة الى خدمتها فتخرج لها ليلا ونهارا. قال وان تركت الاحداد اثمت وتمت عدتها بمضي زمنها. الاحداد ليس شرطا في صحة الاعتدال. وانما هو واجب منفصل
1:01:56ولذلك لو تركت الاحداث مطلقا او تركت او تركت الاحداث في المنزل فقط وهو واحد من الامور الاربعة ذكرناها قبل قليل اثمت اثما وليس عليها كفارة وعدتها تنقضي بمضي الزمن. اذا لا تعلق وارتباط بينهما. فليست صحة العدة مرتبط بالاحداد
1:02:16ولا يلزمها ان تستأنف من جديد وانما تنقضي بمضي زمنها. آآ عندنا هنا مسألة مهمة جدا في قول المصنف وتجب عدة الوفاة في المنزل. عدة الوفاة في المنزل. عرفنا قبل قليل ما هو المنزل
1:02:36الذي تلزم فيه. ما هو حد المنزل؟ نقول ان حد المنزل السور. فكل ما كان في داخل السور فانه يعتبر منزل وبناء على ذلك فلو كان في السور منزلان بعض البيوت يكون فيه بيتان وسرورهما
1:02:56واحد السور واحد بينهما. فيجوز للمرأة ان تنتقل من البيت الاول للبيت الثاني. وهذا يتطور في بعض الرجال يكون له زوجتان فيجعل لكل زوجة بيتا ولكن السور بينهما واحد فنقول اذا يجوز لها ان تنتقل بين هذين البيتين ما دام السور واحدا لان العبرة في المنزل هو السوء
1:03:16في مسألة الشقق الان لو كانت المرأة في عمارة وهذي العمارة فيها اربع او ست او عشر شقق هل يجوز لها ان تدخل غير هذه الشقة الشق الثاني والثالثة والرابعة؟ نقول نعم يجوز لها ان تنتقل للشقق الاخرى وقد افتى بذلك بعض
1:03:36مشايخنا تخريجا عن المذهب ان لم ارى نصا لهم في قضية العلو والسفلي. ولكن بعض المشايخ يقولون يجوز لها ان تنتقل لانه في مثابة السور الواحد. فتنتقل الثقة التي بجانبها ويكون من باب الحاجة فتخرج لها في النهار. والاولى ان لا تخرج له في الليل. الباب الاخير هو باب قصير جدا
1:03:56نيته قليلة على مشهور المذهب وهو باب الاستبراء. والاستبراء هو استفعال من البراءة. والمقصود به استبراء الرحم وتمييزه هل هل المرأة التي تستبرأ؟ اهي حائض؟ اهي حامل ام انها حائض؟ ليست بحامل. والاستبراء على مشهور المذهب انما هو
1:04:16قاسم بالاماء فقط. واما على الرواية الثانية من المذهب فانهم يتوسعون في استبراء. فيرون ان كل فرقة ليس فيها حظ للزوج فانما يجب فيها استبراء فقط. وبناء على ذلك فعلى الرواية الثانية وانا لا اذكر خلافا ولكن لكي نعلم ان هذا الباب
1:04:36وان كان المذهب يخصونه بالاماء الا ان له اهمية فلذلك معرفته مهمة. فعلى الرواية الثانية ان المزني بها وان المطوء بشبهة وان المفارقة في نكاح فاسد او باطل. الفاسد طبعا فيه خلاف على روايتين. وان
1:04:56وخالعه ولو بلفظ الطلاق انها تستبرئ بحيضة واحدة كالابى. واما على المذهب فلا انما يكون الا في المخالعة بلفظ الطلاق بلفظ الخلق. يقول الاستبراء باب الاستبراء قال من ملك امة يوطأ مثلها. بدأ
1:05:16المصنف رحمه الله تعالى عن موجبات استبراء الامل. وذكر المصنف رحمه الله تعالى صورة واحدة فقط. والحقيقة ان موجبات استبراء الامة ثلاث صور على سبيل الحصر. وانما اورد المصنف سورة واحدة. لان المصنف
1:05:36رحمه الله تعالى في مسائل الايماء والعتق وما يتعلق بها اختصرها جدا لانه يبدو ان القرن العاشر الذي عاش فيه مصنف كان الرق قليلا ليس منتشرا بخلاف القرون السابقة التي قبلك الثامن والخامس اكثر والثالث اكثر
1:05:56وقد ذكر بعض علماء عصره وهو ابن حجر الهيتمي ان الرقة في ذلك الزمان كان قليلا وافتى علماء ذلك القرن بانه لا يجوز شراء الرقيق. لان جزءا كبيرا من الارقة في القرن العاشر كان رقهم بسبب غير شرعي. وتكلمنا عن هذه المسألة في باب العلم
1:06:16موجبات الرق ثلاثة اشياء. الموجب الاول طبعا عفوا. موجبات الاستبراء اي استبراء الامة يعيد العبارة استبراء الامة ثلاثة اشياء. الامر الاول اللي ذكره المصنف ان المرء اذا وطأ امته اذا وطئ امته ثم اراد تزويجها او بيعها هذه صورة لم يذكرها المصنف
1:06:46اني سأرجع لكلام المصلي ترجع له الثالثة لتكون هي الشرح. الصورة الاولى الرجل اذا وطأ امته ثم اراد ان يزوجها او اراد ان فيجب عليه هو الخطاب المتجه للمالك ان يستبرئها قبل بيعها وقبل تزويجها
1:07:06لانها قد تكون حاملا منه. الصورة الثانية اذا اعتق الرجل امته. او ام ولده او مات عنها فانه يلزمه يلزمها هي فانه يلزمها هي بعد عتقها وبعد وفاة وفاته عنها وام الولد اذا مات زوجها ومات سيدها فانها تعتق من رأس المال فهي
1:07:36يلزمها هي ان تستبرئ نفسها بحيضة. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة وهو استبراء المالك الجديد. وهو الذي ذكرها المصنف فقال من ملك امة يوطأ مثلها حرم عليه وطؤها قبل استبرائها لا يجوز له ان يطأها حتى يستبرأها. اذا الصورة الثالثة اذا ملك الرجل امة
1:08:06اذا ملك الرجل امة يوطأ مثلها فانه يجب عليه استبراؤها سواء علم انها استبرئت او لم يعلم هذا هو ظاهر قول المصنف من ملك امة يشمل كل اسباب الملك سواء كان بشراء او بئر او بوصية او
1:08:26او بهبة او بسبي كل هذه اسباب الملك توجب الاستبراء. قال امة يوطأ مثلها يوطأ مثلها. اذا الامة اذا كان لا يوطأ مثلها بان كانت صغيرة. وما ضابط المرأة التي لا يطأ مثلها؟ ان تكون بنت
1:08:46ان تكون بنت تسع فتسع فاكثر يوطأ مثلها. اقل من تسع لا يوطأ. واما الرجل الذي يطأ مثله وهو ابن عشرة عندنا احيانا احكام تتعلق احكام تتعلق بالتمييز واحكام تتعلق بالوطء واحكام تتعلق
1:09:06بلوغ واحكام تتعلق بالرشد بالرشد واحكام تتعلق بالمراهقة. وكل سن من هذه الاسنان الخمسة لها احكام تخصه. طيب قال من صغير وذكر وضدهما قول المصنف من يحتمل ان يعود المالك الثاني
1:09:26وتحتمل ان تكون للمالك الاول. وكلا المعنيين صحيح. المالك الثاني بان كان المشتري صغيرا فيجب عليه استبراء او كان المالك الثاني ذكرا او انثى صغيرا او كبيرا او ذكرا او انثى فيجب على المالك الثاني ان يستبرئ
1:09:46وان قلنا ان قوله منه يعود للمالك الاول فلو كان المشي منه صغيرا او كبيرا يعني يطأ او لا يطأ. ذكرا او انثى فيجب الاستبراء ايضا وهذا من باب الحكم الكلي بناء على اغلب صوره قال من صغير وبكر وضدهما اي
1:10:06وانثى قال حرم عليه وطؤها اي هذه الامة ومقدماته ومقدمات الوطء قبل استبرائها لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه في هذا الباب ثم بدأ يتكلم عن كيفية الاستفراغ قال واستبراء الحامل بوظعها اي بوظعها الحمل والمراد بوظعها الحمل اي بوظعها
1:10:26ما تنقضي به العدة. وسبق معنا في الدرس الماضي ان كنتم تذكرون ما هو الحمل الذي تنقضي به العدة؟ هو ما استبان به خلق ادمي واقله كم؟ لا ستة اشهر؟ لا. واقل
1:10:46واحد وثمانون يوما. هذا هو اقل عن مشروع المذهب. في درس اخر سنتكلم عن روايتين فرق بين اربعين واثمن. اذا لابد ان يكون هذا المولود عمره واحد وثمانين يوم فاكثر. لماذا قالوا واقله؟ لانه ربما يخرج الجنين غير
1:11:06ايش تبين الخلقة؟ تكلمنا عنها؟ فدل على انه لم يتخلق اساسا ولو كان عمره اربعة اشهر لا نعتبر به. لا نعتبر به. ذكرت لكم قبل ان الجنين هناك احكام تتعلق اذا كان عمره كم؟ لحظة وهناك احكام تتعلق بهما اذا كان عمره كان عمره اربعين
1:11:26يوم وليلة وهناك احكام تتعلق فيما اذا جاوز عمره ثمانين. وهناك احكام تتعلق فيما اذا جاوز عمره مئة وعشرين يوما مئة وعشرين يوما وهناك احكام تتعلق باكثر مدة حمل وهي تسعة اشهر. طيب. قال ومن تحيض بحيضة اي بحيضة
1:11:46لا ببعضها. فلو انه بدأ استبراؤها وهي حائض لا يجزئ بل لابد ان تأتي بحيض بقرآن كامل فتحيض وتطهر في اثناء الاستبراء. قال والايسة والصغيرة وكذلك من لم تحض بمضي شهر
1:12:06لان عدتها ثلاثة اشهر فهنا بمضي شهر. ايضا لم يدخل المصنف لكن نفهمها من كلام المصنف الاول وهنا. ان التي ارتفع حيضها ولم تعلم ما الذي رفعه؟ فانها تعتد او تستبرئ بتسعة اشهر. عفوا بعشرة اشهر
1:12:26تسعة اشهر للحمل وشهر زائد عن حمل استبراء. واما المرأة التي ارتفع حيظها وهي تعلم ما يعني رفعه فانها تمكث كالحرة. لحين انقطاع حيضها وهو الايات. آآ طبعا ذكر المصنف انه يحرم وطأ مستبرأة وكذلك يحرم مقدمات الوطء كالمباشرة والتقبيل وغيره وغير ذلك لانه قد يؤدي الى الوطء
1:12:56فيكون فيه يعني التباس في في الانساب وحين اذ حرم تحريم وسائل لا تحريم مقاصد بذلك نكون انهينا ان بحمد الله عز وجل باب العدة الكاملة في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل. نبدأ بباب الرظاع ان شاء الله عز وجل
1:13:16ونكمل ما بعده. نبدأ بالرضاع واول النفقات. وننهي النفقات الدرس الذي بعده. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداده. وصلى الله وسلم على نبينا محمد