استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد
0:13فيقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الصداق المراد بالصداق هو ما يعطيه الرجل للمرأة في مقابل عقد النكاح ويسمى صداقا ويسمى مهرا ويسمى نحلة ويسمى غير ذلك من المسميات وهذا الصداق هو اثر من اثار عقد النكاح
0:38وليس شرطا من شروطه وبناء على ذلك فلو نفي في ابتداء العقد فان العقد صحيح وهذا النفي يكون من باب نفي اثر العقد ومقتضاه فيكون النفي باطلا ويكون لها مهر المثل وتأتي المسألة بعد قليل
0:57اذا فليس شرطا في النكاح وانما هو اثر من اثاره وكذلك فان الصداقة ليس مقصود النكاح فقد ذكر الشيخ ابو محمد الموفق رحمه الله تعالى في المغني وتبعه من بعده
1:12ان المقصود من النكاح ليس الصداق وانما المقصود من النكاح انما هو السكن والزواج يعني البقاء بين الرجل والمرأة ولذلك فان هذا الامر وهو الصداق يصح ان يكون قليلا ولا شيئا يسيرا كما سيمر معنا بعد قليل
1:37وكذلك فان هذا الصداق تملكه المرأة بمعاوضة غير محضة لانه ليس مقصودا في العقد بخلاف الثمن والمثمن في البيوع فانه مقصود فيه ولذلك اذا فسد المسمى هنا او جهل احيانا كما سيمر معنا بعد قليل فان العقد يكون صحيحا
2:00انا اردت ان اتي بهذه المقدمة من باب التنظير الكلي للصداق ان الصداقة ليس شرطا وليس مقصدا للنكاح وانما هو اثر من اثاره وينبني على ذلك انه يتسامح في الصداق في صور كثيرة
2:16فانه اذا خلي العقد من ذكر الصداق فان العقد صحيح واذا نفي في العقد الصداق فان العقد كذلك صحيح على مشهور المذهب واذا جهل عقد واذا جهل الصداق فان العقد صحيح
2:35وتنتقل لبدنه وهم مهر المثل ويغتفر فيه الجهالة اليسيرة اكثر من الاغتفار في سائر المعوظات كما مر معنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى يسن تخفيفه اي يستحب ان يكون المهر قليلا
2:52غير كثير وقد جاء عند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال خيركن ايسركن مؤنة فكلما كانت المرأة اقل مؤنة في مهرها وفي وليمتها وفي شأنها كله
3:08فانها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء للرجل ولذلك يسعى المرء الى ان يكون مهر بناته ومولياته خفيفا موافقة للسنة ولا يسعى ليتجمل بزيادة في مغالاة مهر ولا وليمة ولا نحو ذلك فانه
3:28قد يدخل في مفهوم الحديث وهو نسي البركة عن ذلك النكاح والمفهوم لا شك انه اضعف قد يكون موجودا احيانا ويتخلى في الصور لكن المنطوق ان المرأة كلما قل مهرها وقلت مئنتها كلما كان ذلك علامة بركتها على زوجها وعلى ابنائها من بعد
3:48الامر الثاني قال وتسميته اي يستحب عند العقد ان يسمى بمعنى يذكر قدره وفائدة يعني تسميته لكي لا يكون هناك نزاع بعد ذلك وكثير من قضايا الزوجية انما يكون النزاع في الصداق بسبب
4:07عدم تسميته في عقد النكاح بناء على ان الرجل يقبل والمرأة في اول الزواج على انه متراضون ثم بعد ذلك تحدث الخصومات وكذلك سائر البيوعات البيوعات قد يكون بالمعاطات من غير ثمن
4:22اذا فتسميته سنة لكنه ليس واجبا فيه البيوعات تسمية الثمن واجب فان لم يسمى فانه باطل الا ان يكون من الاشياء المعروف سعرها عرفا ومرت معنا واما عقد النكاح فانما يستحب ولا يجب
4:38طيب مر معنا دائما وخاصة في باب العبادات ان ترك المسنون اما ان يكون مباحا واما ان يكون مكروها ليس دائما ترك المسنون مكروه وانما تارة يكون مباحا وتارة يكون مكروها
4:55فان كان مباحا سماه الفقهاء خلاف الاولى وان كان مكروها نصوا على ان ما يقابل المسنون مكروه عدم تسمية الصداق والمغاناة عبارة المغالاة ولا نقول كثرة الصداق وانما نقول مغالاة الصداق مكروهان
5:17والسبب في كراهتهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المغالاة فباقي من جهة وفي المقابل ان عدم التسمية تؤدي الى نزاع وخصومة ولذلك لا بد من فرضه عن طريق حاكم
5:31فالرفع اولى من الدفع فرفع المشكلة اولى من دفعها بعد وقوعها. ولذلك نص الفقهاء على ان عدم ان المغالاة وعدم التسمية مكروهان يقول الشيخ في العقد اي انه يستحب ان تكون التسمية في العقد
5:47تكون التسمية في العقد فيتفقون عند الايجاب والقبول قالوا بمهر كذا قال من اربع مئة درهم الى خمس مئة يقول ان السنة ان يكون الصداق بين هذين بين الاربع مئة درهم الى خمس مئة
6:04وذلك لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ان صداق النبي صلى الله عليه وسلم على ازواجه كان خمس مئة درهم والدرهم كما مر معنا كثيرا
6:17يعادل وخمسة وتسعين بالمئة لنقل ثلاث جرامات اذا فتكون بخمس مئة درهم خمس مئة جرام من الفضة ثم انظر خمس مئة درهم تكون الف وخمس مئة عفوا الف وخمس مئة جرام من الفضة. ثم انظر كم سعر الجرام
6:37في سعر هذا الوقت يعني كيلو ونصف فضة وانظر كم سعره وقيمته في هذا الوقت حينئذ هذا هو السنة لانه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني آآ ينكح به على زوجاته صلى الله عليه وسلم
6:55طيب الزيادة عالخمس مئة نقول لا بأس به يجوز جوازا انما يكره اذا غال مغالاة فاحشة والمرد في المغالاة للعرف والدليل على انه يجوز انه قد ثبت في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم
7:15حينما نكح ام حبيبة بنت ابي سفيان رضي الله عنها اصدقها اربعة الاف درهم بدل على انه اكثر من خمس مئة درهم فيجوز ذلك فيجوز الزيادة كما اصدق النبي صلى الله عليه وسلم امة حبيبة
7:30والادلة التي تدل على واذيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. القنطار هو الشيء الثقيل جدا على انه لا حد لاكثره ما لم تصل للمغالاة ان الله عز وجل نهى عن الاسراف والمخيلة وذلك منه
7:47بعد ذلك بدأ يتكلم المصنف عن ما الذي يصح ان يكون مهرا فقال وكل ما صح ثمنا او اجرة صح مهرا يقول ان كل شيء يصح ان يكون عوضا في عقد بيع
8:02او عوضا في عقد اجارة لان قوله او اجرة لكي يدخل المنافع فيجوز ان المرء يتزوج امرأة في مقابل ان يحمل لها متاعا او يكون مثلا عندها بيت يقوم في مقابل مهره ماذا؟ ان يشرف على بناء هذا البيت او على اصلاح الاشراف
8:22انفعه او يكون غير ذلك من المنافع والمنافع كالتعليم والصنعة ويعني كأن يكون نجارا فتقول اصنع لي من الخشب الفلاني كذا وهكذا اذا فقول المصنف ما صح ثمنا اي في بيع او اجرة ليشمل
8:36الاعيان والمنافع قال صح مهرا يعني يصح ان يكون مهرا سواء كان قليلا او كثيرا سواء كان عينا او دينا سواء كان معجلا او مؤجلا سواء كان عينا او منفعة
8:56اذا عندنا كل ما يصح ان يكون يعني اه ثمنا او اجرة فانه يصح اما ان يكون قليل او كثير واما ان يكون دينا الذمة او عينا واما كذلك الصحيفون مقبوضا او غير مقبوض كذلك بمعنى
9:16ويصح ايضا ان يكون منفعة ويصح ان يكون عينا من التي يصح بيعها وهكذا قال وان قل وان قل عبارة المصنف وان قل يعني يدل على ان كل شيء يصدق عليه انه مال
9:38فانه حينئذ يصح ان يكون مهرا لاننا سبق معنا في البيع ان من شرط العين المبيعة ان تكون مالا اما الغيت ماليته او لا منفعة فيه كالشيء الخسيس جدا كالحشرات
9:57والشعرة مما لا قيمة له لا قيمة للشعرة وهكذا فانه لا يصح بيعه فكذلك لا يصح ان يكون مهرا قوله وان قل هذه اشارة لخلاف بعض فقهاء المذهب الذين يقولون من شرط
10:13الصداق ان يكون مما يقبل التوصيف ولذلك عندهم هذا رأي ابي القاسم الخرقي ان حبة الشعير لا تصح ان هنا مهرا انها لا تقبل التنصيف لا يمكن قصمها فلابد ان تكون حبتي شعير وهكذا
10:29اذا فقوله وان قل اذا كل شيء يصح بيعه مما له مالية ومنفعة معتبرة في الشرع فانه يصح ان يكون مهرا هذا الامر الاول الامر الثاني نأخذ من قول المصنف وان قل
10:43انه لا حد لاقله من باب الجواز من حيث الجواز لا حد لاقله ودليل ذلك امران الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتم من حديد
10:59وهنا لو للتقليل وليست يعني على سبيل ان هذا هو الاقل مطلقا بل قد تؤتى بالتقليل المقصود التقرير مطلقا وليس المقصود ان اقل الصداق خاتم الحديد هذا الامر الاول الامر الثاني انه قد جاء عند الامام احمد وابي داود
11:18ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اعطى رجل امرأة ملء الكف طعاما في نكاحها فهي حلال له الكف يعني يعني شيء قليل جدا من الطعام يعني يعني لا تستطيع ان تقدر حتى باقل مهرة سنذكره بعد قليل
11:38اذا من حيث الاباحة كل شيء له مالية يصح بيعه او المعاوضة عليه في عقد الاجارة فانه يصح التعاقد عليه وان لم يكن منصفا. يعني يقبل التنصيف هذا من حيث الإباحة
11:54من حيث الندب فقهاؤنا يقولون ان الافضل الا يقل المهر عن عشرة دراهم يعني عشرة في ثلاثة ما يعادل ثلاثين جرام فضة ودليلهم في ذلك قالوا مراعاة لخلاف ابي حنيفة النعمان
12:14ان النعمان مثابة ابا حنيفة رحمه الله تعالى كان يرى ان اقل المهر انما هو عشرة دراهم للحديث ذكرناه قبل قليل فلان الخاتم من حديد يعني متوسط هذه القيمة ربما عشرة دراهم ولا ادري ما هو دليل على سبيل التفصيل
12:30فمراعاة لخلاف ابي حنيفة قالوا الافضل الا ينقص المهر عن ذلك بناء عليه فان الافضل الا تتزوج بريال ولا بريالين ولا بعشرة بل ما يعادل ثلاثين جراما او بمعنى اصح
12:44او عشرين جرام ونصف من الفضة طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى وان اصدقها قرآنا وان اصدقها تعليم قرآني بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن مسألة مهمة جدا وهي مسألة
13:00ما الذي يصح ان يكون مهرا وما الذي لا يصح ان ان لا يكون مهرا وقبل ان نتكلم عن هذا الامر لاوطئ بمقدمتين قصيرتين يجب ان تكون في الذهن الى انتهاء درسنا اليوم. لان لنهاية الدرس متعلق بهاتين المقدمتين
13:21المقدمة الاولى عندنا ان المهر ان اي يسمى او لا يسمى اما ان يسمع ان يذكر شيء او لا يسمى الذي لا يسمى سنتكلم عنه ان شاء الله. نهاية الدرس اليوم يسمى المفوضة او المفوضة
13:41يعني ذكر زوجتك ابنتي قال قبلت ولم يسميا مهرا هذا يسمى المسكوت عنه. اما المسمى الاصل العمل بما سمي سواء كان قليلا او كثيرا قلنا قبل قليل بما انهم اتفقوا على شيء
13:58كان قليلا او كثيرا فانه يعمل به ويبطل المسمى باربعة اشياء وهذي الارباع سيذكرها المصنف لكن ذكرتها في البداية لكي يعني نرتب الذهن بعد ذلك يبطل المسمى باربعة اشياء الامر الاول
14:17اذا كان المسمى محرما شرعا حرم شرعا مثل لو جعل مهرها خمرا او خنزيرا او غير ذلك مما سيمثله المصنف الامر الثاني اذا كان المسمى فيه جهالة كبيرة وليست جهالة يسيرة
14:38والامر الثالث اذا كان المسمى مستحقا الملك لشخص ثالث والامر الرابع اذا كان المسمى لم تأذن او لم يأذن المستحق بقدره لم يأذن المستحق بقدره وهو الزوجة غالبا او الاب
15:11الذي له حق الرضا به اذا لم يأذن به انما جاء الوكيل فجعل هذا مسمى اخر قال لا نرضى بهذا وانما ننتقل انما لابد من اكثر فنقول بطل المسمى اذا يبطل المسمى باربعة اشياء
15:26التحريم له والاستحقاق له والجهالة غير اليسيرة به وعدم الاذن بتسميته من المستحق عدم الاذن بتسميته للمستحق بس هذه المقدمة الاولى عرفنا انواع الصداق من التسمية وعدمه ومتى يبطل غير المسمى. المقدمة الثانية معنا
15:48انه اذا كان العقد غير مسمى المهر فيه كان المهر غير مسمم في العقد او بطلة التسمية. ما الذي يترتب عليه ما الذي يترتب على الصداق او العقد الذي لم يسمى الصداق فيه او بطلة التسمية
16:10نقول يترتب عليه حكما الحكم الاول اذا لم يسمى او بطل المسمى الحكم الاول انه يفرظ لها مهر المثل والامر الثاني ان الزوجة اذا طلقها اي طلق الزوجة قبل التسمية
16:33او الفرض بان يفرضها الحاكم قبل التسمية ان يتفقا على شيء او يفرضه الحاكم فانه لا تأخذ نصف المهر وانما تأخذ وجوبا المتعة متعة الطلاق اذا متى تجب متعة الطلاق
16:50اذا كان المهر غير مسمم او فسد او فسدت التسمية فقبل التسمية او فرض الحاكم بمهر المثل فانه حينئذ وطلقت. وقبل الدخول طبعا انه في هذه الحالة نقول ليس لها نصف مهر وانما لها المتعة فقط وجوبا
17:12وان كان طبعا بعد الدخول فخلاص فانه يفرظ لها ثم تأخذ نصفه طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى نرجع لكلام المصنف هذه المقدمة قلتها لكم او قبل قليل اذا ظبطتها بهذا التقسيم
17:29يعني اغلب المسائل التي سيذكرها المصنف بعد قليل هي مندرجة تحتها من باب الامثلة فقط من باب الامثلة لكن اعرف هذا التقسيم في اول الباب لكي ينضبط باب الصداق فيه
17:40في ذهنك يقول المصنف وان اصدقها تعليم قرآن لم يصح يقول انه لا يجوز ان يعلم المرء غيره القرآن باجرة ما يجوز لانه لا يجوز اخذ اجرة عليه انما يؤخذ عليه جعل وتكلمنا عنه في
17:57عبادة فبما انه لا يجوز ان يؤخذ عليه الاجرة فنحن قلنا ان المهر لابد ان يكون مما يصح بيعه او اخذ الاجرة عليه وهذه منفعة غير متقومة بالمال اذا ما يصح ان يكون القرآن مهرا
18:15المصحف ان يكون مهرا ولا يصح ان يكون تعليم القرآن مهرا كل الثنتين لان الامر هذان الامران نشر فيهما وتعظيمهما لا يعاوض عليهما قال الامام احمد لا اعلم في بيع المصحف رخصة
18:31ومشهور المذهب المجزوم به انه لا يجوز ان يكون القرآن مهرا لتزويج امرأة لا ذات المصحف ولا يجوز ايضا من باب اولى ولا ايضا تعليم القرآن ولا يجوز ان يكون تعليم القرآن
18:48مهرا والسبب في ذلك قلنا لتعظيم هذا القرآن. اذ القرآن هذا معظم ولذلك كلما عظمه المسلم كلما عظم في قلبه نهينا عن السفر به الى بلاد الكفر نهينا عن الدخول به الى الخلاء
19:05اما نهي تحريم او نهي كراهة بناء على نوع المدخول به ومرت معنا في باب الخلاء من تعظيم هذا القرآن انك منهي عن قراءته في السجود حديث ابن عباس وعلي رضي الله عنهما
19:21انهما قالا النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا والسبب ان هذا السجود موضع تذلل لله عز وجل فتدعو وتطلب والقرآن انما هو محل عزة
19:38القيام اذا فالمقصود تعظيم هذا القرآن ولذلك لا يؤخذ عليه على على المصحف اجر ولا على تعليمه كذلك اجر اذا قال وان اصدقها تعليم القرآن لم يصلح لم يصح عقد النكاح
19:52فان قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجتك بما عندك من القرآن فنقول ان الجواب عنه من جهتين او بما معك من القرآن الجواب الاول انه الباء هنا ليست
20:07انما هي اعباء الوصف زوجتكها بما معك من القرآن اي لاجلي ليست هي من باب تعلق لان فيك هذه الصفة والمهر مسكوت عن لم يذكر وانما هو مهر المثل قد يكون في الذمة وغير ذلك اي بمعنى انها زوجتك
20:28لاجل هذه الصفة التي فيك وليس هو المهر اليست هي دالة على انه مهر الامر الثاني انه قد جاء في بعض الروايات هذا الحديث عند سعيد بن منصور والنجاد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
20:43زوجتك وليست لاحد بعدك فدل على انها خاصة بذلك الرجل وعندنا قاعدة ان الحكم اذا خاص كان خاصا باحد الصحابة فانه لا يتجاوزه لغيره قال بل فقه وادب وشعر مباح معلوم
21:00ان يصح ان يكون المهر تعليم الفقه والسبب قالوا لان الفقه صنعة وليس علما فهو صنعة فقد يقرأ المرء كتبا كثيرة جدا لكنه لا يعرف الفقه فهو رزق من الله عز وجل والله فضل بعضكم على بعض في الرزق
21:19فهو من باب التعليم فهو من باب الصنائع الاخرى كما لو علمها النجارة او علمها الحدادة او نحو ذلك من الصنائع وادب اي تأديب كأن تكون صغيرة فتؤدب مثلا وشعر مباح لان الشعر المحرم لا يجوز اخذ الاجرة عليه
21:36فمن باب اولى يعني لا يجوز ان يكون آآ منفعة للتعليم في عقد النكاح قال معلوم ان يصح اذا كان تعليم الفقه يصح وقوله معلوم اي لابد ان يحدد القدر الذي تعلم اياه
21:54كان يقال يحفظ الف بيت من الشعر او يزوجها الرجل على ان تزوج الرجل على ان يعلمها يشرح لها متنا من الفقه مثلا من اوله الى منتهاه او تظبط بابا من ابواب الفقوة
22:10وهذا مذكور في كتب يرقدي من ان كثيرا من الرجال يزوج ابنته على شيء من هذه الامور على التعليم طيب هذه مسألة لابد ان يكون معلوما اي محدودا والا فان اطلق
22:23فانه يكون مجهولا والمجهول بهالة كبيرة لا يعترض يعني لا يعني يقبل الى اذ ننتقل الى مهر المسد اما الجهال اليسيرة فمقبول لاننا نعلم ان تعليم زيد الفقه او الشعر قد يأخذ خمس دقائق لكن عمرو يأخذ يومين بعض الناس حفظه ضعيف
22:43وهكذا هذا قالوا ان من الجهالة المغتفرة في الصداقة وان عدم معرفة المقدار هذا غير مغتفر المسألة الثانية معنا هنا قبل ان ننتقل للمسألة التي بعدها انهم قالوا ان التعليم لا يلزم ان يعلم بنفسه
22:58فلو اجر شخصا اخر ليعلم نفع استأجر معلما او معلمة متى انه يصح ان يعلم. طبعا اطالوا على قضية التعليم فانهم تكلموا قالوا لو طلقها قبل الدخول ما الذي يجب
23:12يجب تعليم نصف المنهج قال تزداد كاملا؟ قال ابوها احفظها ازداد كاملا او نصفه يجب ان تشرح لها النصف قالوا طيب كيف يكلمها وهي اجنبية عنه قالوا يجوز سماع صوت المرأة بان صوت المرأة ليست بعورة لحاجة
23:29ده كلام فقهاؤه او فقهاء هذا الكلام فطوروا في التفريع على هذه المسألة مبني على قولهم طيب آآ المسألة الاخيرة انه اذا عجز انه ينتقل للقيمة لان التسمية صحيحة فما هي اجرة المعلم
23:47ويعطيه فيعطيها اجرة المعلم فيعطيها اجرة المعلم طيب يقول الشيخ وان اصدقها طلاق ضرتها لم يصح اي لم يصح صداق وصح العقد والسبب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك
24:04نهى ان تطلب المرأة طلاق ضرتها لتكفأ اناءها وعندنا قاعدة ان كل ما نهي عنه فلا يصح ان يكون عوضا في عقد النكاح مر معنا في باب البيوع لما قلنا الا يكون منهيا عنه اسباب النهي ثلاثة النهي
24:18وان يكون غررا ومنه القمار او ان يكون ربا كان تتذكرون اول باب البيت ان المنهي عنه في البيوع لاحد ثلاثة غرف اذا لما نهى الشارع عنه فلا يصح ان يكون عوضا
24:31طيب قال ولها مهر مثلها اي في كل ما سبق وسيأتي ان شاء الله معنا كيف يحسب مهر المثل ثم ذكر مصنف قاعدة قال ومتى بطل المسمى هنا عندهم بطل
24:45كانوا يعبرون بفسد دائما عند فقهائنا ان البطلان والفساد متقاربان الا في موضعهم في باب الحج وتقدم وعندنا هنا في باب النكاح لكن ليس في هذا الموضع وانما حينما يتكلمون عن بطلان وفساد العقد نفسه
25:02تمر ان شاء الله معنا بعد قليل لكن هنا لما قال فسد المسمى او بطل المسمى فهما مترادفان من حيث المعنى قلنا قبل قليل نعم يقول الشيخ ومتى بطل المسمى
25:16وجب مهر المثل كنا قبل قليل ان بطلان المسمى يكون باربعة اشياء الامر الاول بجهالته جهالة كبيرة والامر الثاني بتحريمه مثل الشرط ذكرنا قبل قليل او القرآن اجعل القرآن او المصحف او التعليم او الكلب مهرا
25:36والامر الثالث ان يكون مستحقا كالمقصود والمسروق وما ليس في ملكه اذا كان معينا والرابع اذا لم يأذن بقدره من له الحق او الاستحقاق وهو الزوجة او ابوها بالذات فقط ابوها
25:54واستمروا ان شاء الله المسائل اربع بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في الفصل الذي بعده فقال فصل فصل من هذا الفصل ما هو؟ هو تنزيل لمسائل عن الامور الاربع ولذلك انا كررتها مرة اخرى
26:09بدأ ينزل بعض الامثلة على هذه الاشياء الاربع فبدأ اولا بذكر بطلان المسمى لاجل الجهالة بحالة الشيء المسمى فقال ان اصدقها الفا ان كان ابوها حيا والفين ان كان ميتا وجب مهر المثل
26:31يقول معنى ذلك يعني انه بطل المسمى فانتقلنا الى بدله وهو مهر المثل يقول ان الرجل اذا قال لامرأة ان كان ابوك حيا فمهرك الف وان كان ميتا ان مهرك
26:48الفين يقول له حالتان الحالة الاولى اذا كان الاب يعلم حاله تعاقب فهل هنا جهالة ام لا تدج جهالة ابوها هو الولي او حاظر وهي تدري ليس غائبا نقول ماذا
27:05والعقد صحيح بعدم وجود الجهالة واما اذا كان الاب لا يعلم حاله قائد غائب فحينئذ نقول ان العقد ان التسمية للصداق غير صحيحة ان فيه جهالة فرق بين الف والفين الضعف
27:27مبلغ كبير جدا وهذا الذي علق عليه لا مصلحة للمرأة فيه لابد ان تكون مصلحة للمرأة المصلحة للرجل ربما لكن المرأة لا مصلحة لها فيه ليس لها مصلحة فيه مطلقا
27:46والمصلحة في العقد انما او في الصداق انما هي للمرأة وبناء عليه فنقول ان يتباطل فينتقل ببدنه انظر المسألة الثانية ففيها شبه في الظاهر لكن الحكم مختلف وركز معي يقول وان اصدقها المسألة الثانية
28:03على ان كان لي زوجة فبالفين وان لم تكن لي زوجة فالف يصح بالمسمى يصح بالمسمى لماذا هنا صححناه؟ نقول لسببين السب الاول ان الزوج ارخي عالم يعلم هو وهو الذي
28:25لما شرط على نفسه هذين الشرطين اعلم هو ليس مثل الحالة الاولى الحالة الاولى لا يعلمون لا الزوج ولا الزوجة هل حاضر ام ليس بحاضر وهو الذي سيدفع المال اذا هو في الحقيقة عالم
28:40اي المبلغين سيدفع الف او الفين الامر الثاني ان هذا العقد من مصلحة المرأة فالاكثر فالاكثر اذا وجدت فيه زوجة فلها مصلحة في المال ان نقصت الالف فلها مصلحة ايضا بالا تكون لها ضرة
29:00فكلا الحالتين فيها مصلحة في الاكثر وفي الاقل سواء جاءها الف لها مصلحة جاءها الفين فيها مصلحة فهذا الالف مقابل شيء اخر لمصلحتها بخلاف السورة الاولى ما لها مصلحة قد يكون الف او الفين يعني
29:16مرة في الحالتين ان ثبت اذا عرفنا لماذا هذه السورة تخالف الأولى من جهتين لعلم الزوج به والامر الثاني في آآ مصلحة الزوجة يعني لماذا يقول في مصلحة الزوجة؟ لان كثير من الناس قديما وحديث ليس ليس من افعال الحاضرين. يتزوج امرأة اخرى ويقول ليس عندي امرأة
29:38فاذا ضمن بنت الناس وعقد النكاح عليها ظهر ان له زوجة اولى ان قد اعطاها قسما او ربما قد علقها فيكون في ذلك ضرر ليس بالسهل ولذلك المرأة قد تحتاط فتقول انا مهري المعتاد الف لكن ان تبين ان لك زوجة
29:55اريد مئة مليون ريال لتعرف انه صادق ام كاذب يقول الشيخ رحمه الله تعالى واذا اجل الصداق او بعضه صح يعني يصح ان يكون الصداق معجل ومعنى كونه معجلا اي
30:16من حين تعاقد تستحقه المرأة من حين التعاقد ويصح ان يكون مؤجلا ويترتب على التأجيل والتعجيل امران الامر الاول ان المعجل المرأة يصح لها ان تمتنع من التمكين لزوجها والانتقال لبيته حتى تستلم
30:47واما المؤجل وان حل يعني قالت الثاني مؤجل الى ان يأتي يوم الجمعة القادم. جاء اليوم الجمعة القادم وما وما يعني تزوج تمكنت من نفسها مثلا ما صار فيه الدخلة يسمونها مثلا
31:04هنا نقول المؤجل لا اثر له في الدخول ديانة يجب عليها ان يعني تذهب هذا من حيث التمكين تأخذ حكم النشوز ويأتي بعد قليل او الدرس القادم هذا الحكم الاول
31:18يعني هو نعم الحكم نعم الحكم الثاني هو المفروض ان نقدمه نقول ان المعجل يكون عند التعاقد والمؤجل عند وجود الشرط يقول واذا اجل الصداق او بعضه صح ثم بدأ يتكلم عن التأجيل وهو سهل
31:34قال فان عين اجلا فانه يكون عند وجود هذا المكان المعين قد يكون الاجل زمانا المقدم خمسة الاف والمؤخر خمسة الاف ويكون المؤخر بعد شهر وقد يكون وصفا عند قدوم الغائب فلان
31:54ايضا وقد يكون معلقا على شرط ويكون المؤخر اذا قدمنا مثلا او انهيت البيت او يعني بعض هذه الاوصاف التي تتعلق به يصح الجميع اذا المعلق هو الذي علق على شرط
32:12وانتبه الفرق بين ثنتين فرق بين غير المقبوظ وبين المؤجل غير المقبول قد يكون حال معنى انهم تعاقدوا على ان المهر عشرة الاف لكن لم يسلم لها الزوج الا خمسة
32:27نقول هذه الخمسة الاخرى ليست مؤجل وانما حال فلها الحق ان تمتنع من الانتقال لبيته يسلم الخمسة هذه ان هذا يسمى حال لكنه غير مقبوض اما المؤجل فهو الذي علق على شرط
32:42قال فان عين اجلا فمحله الاجل والا معنى والا يعني لم نعين اجل المهر خمسة حالة وخمسة مؤجلة وسكت قال والا فمحله يعني وقت الحلول الفرقة بينهما اذا حدثت اي فرقة بينهما
33:03سواء كانت الفرقة بطلاق او بفسخ او بوفاة فانه يحل حين ذاك يحل المهر تفضل يا شيخ يحل في ذلك الوقت وبناء عليه فلو ان الرجل مات اذا مات نقول الديون تستخرج من تركته قبل القسمة وقبل اخراج الثلث
33:25ومن الديون المهر المؤجل طيب فان ماتت هي قبله يستحق ورثتها هي المهر ويكون دين على زوجها المؤجل مئة الف لما مات يأتي ابناؤها منه ومن غيره وابوها يقول رب اعطنا
33:47نصيبنا من الدين الذي في ذمتك فما حل الا عند الوفاة وفاته او وفاته طيب هذه مسألة فان قتلته هي فهل يحل الاجل المذهب نعم على مشهور المذهب نعم يحل وان قتلته
34:00وان قتلته يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان اصدقها مالا مغصوبا بدأ يتكلم عن بطلان المسمى ان للاستحقاق او للتحريم بتحريمه فقال ان اصدقها مالا مغصوبا يعني اخذ مالا مغصوبا واعطاه اياها
34:23قال هذا مهروكي واتفق ما هو مهري؟ قال مهرك ناقتي الفلانية ناقتي وناقته هذه مغصوبة طبق معنا شارح المنتهى قال ان الغسط عشر سور من هذه الصور لو التقطها من غير تعريف
34:42مثاله طال مهرك هذه الناقة وهذه الناقة التقطها مع انه ما يجوز التقاط الابن فنقول انها يده يد غصب فلا يجوز له ان يجعلها مهرا اخذها على سبيل القوة والمغالبة عنده امانة جحدها
35:02غير ذلك من صور الغصب اذا كل مغصوب لا يصح ان يكون مهرا وقبل ان ننتقل لقضية المحرم نقول المقصود له حالتان او المستحق انا اقول مستحق عموما مغصوب مسروق
35:17ودائما خذ قاعدة غالبا الفقهاء ولا اقول دائما غالبا يتزوجون في المستحق ويسمونه مقصود المسروق يسمونه مغصوب تجوزا يسمون كل مستحق اي كل يد تكون عادية على عين تسمى استحقاق يسمى غصبا تجوزا
35:33نقول المستحق له حالتان ركز معي فيها الحالة الاولى ان يعلم الزوج والزوجة معا ان هذا المال مستحق او غير ذلك واتفقا عليه تزوجها على هذا الكأس وهما يعلمان انه
35:54مستحق فما الذي يجب المرأة نقول يبطل هذا المسمى ويجب لها قيمته اذ يجب لها القيمة بانها رضيت بالقيمة ولا ننتقل لمهر المثل هذي الصورة الاولى الصورة الثانية اذا كانت المرأة
36:14غير عالمة بالاستحقاق ما كانت تعلم زوجتك يقول الرجل تزوجتك على هذه الناقة او على هذا البيت او على هذا الكأس وهكذا ولا تعلم سواء هو يعلم او لا يعلم هو الاستحقاق هي لا تعلم اهم شي هي
36:30هي لا تعلم الاستحقاق فحينئذ بطل المسمى ننتقل لبدله وهو مهر المثل اذا انما يكون المسمى انت له صورتان يجب ان نفرق بين هاتين الصورتين اذا كانت عالمة بانه مستحق فلها القيمة
36:48وان لم تكن عالمة بانها بانه مستحق فلها مهر المثل ما قلبتها اذا كانت عالمة اذا كانت عالمة كونه مستحقا لها مهر المثل وان كانت جاهلة فانه يكون بقيمته يوم العقد لانها راضية به
37:19اذا كانت جاهلة بالاستحقاق ان الجهل لا يبطل العقد بالكلي ولذلك يعني توسع في قبول الرضا ان كانت جاهلة هذا الضبط ان كانت جاهلة فلها القيمة كانت عالمة لها مهر مثله
37:36يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان اصدقها مالا مغصوبا وجب مهر المثل اذا نقيد المال المغصوب لماذا وكانت عالمة باستحقاقه وغصبه ايجب لها مهر المثل او خنزيرا يعني مالا محرما
37:55ونحوه اي نحو الخنزير بان يطلقها خمرا او ان يصدقها مثلا حرا والحر لا يجوز ان يباع ويشترى وهكذا وجب لها المهر مثل لان القاعدة ذكرناها قبل قليل انه اذا فسد المسمى
38:09وجب مهر المثل يقول وان وجدت المباحة معيبا يعني تصدقها على او او تزوجها على صداق هو سيارة معينة فوجدت فيها عيبا قيرت بين عرشه والارشح هو فرق ما بين الصحيح والمعيب
38:27وقيمته هي مخيرة تختار احد امرين اما الارح الفرق بين فتقبض هذا المعيب مع عرشه واما ان تأخذ القيمة كاملة ولا تنتقل الى بدنه وهو مهر المثل لانها راضية بهذا المباح
38:45في ظنها غير معيب يقول الشيخ وان تزوجها على الف لها والف لابيها بدأ يتكلم عن مسألة استطرابية وان كانت ليست بقضية وانما هي في قضية التسمية تدخل في عدم الصحة من حيث
39:04تسمية يسمى لغيرها يقول وان تزوج الرجل امرأة على الف لها والف لابيها قال لك الف والالف الاخرى لابيها قال صحت التسمية اي ان المهر صحيح العقد صحيح والتسمية صحيحة
39:21ويعطي اباها الفين فيأخذ ابوها الفا ويعطي ابنته الفا اخرى لان الاب وحده ما مر معنا يجوز له ان يأخذ من مال ابنه وابنته يأخذ منهم من غير اذن فكأن الاب هنا
39:43قال ان للبنت الفين فاعطى البنت الالفين ثم اخذ منها الفا انه يعني كأنه قبض منها بعد التسمية ان الزوج قال للبنت الفين ان المال البنت هو لابيها انت ومالك لابيك
40:01هذا معنى قول صح للتسمية اي ان المهر الفان ان الاب اعطاها المهر كاملا ثم اخذ بعضه طيب قال فلو طلقت او طلقت قبل الدخول فلو طلق نعم فلو طلق قبل الدخول
40:21وبعد القبض رجع بالالف ولا شيء على الاب لهما انظر معي الرجل اذا تزوج المرأة وكان مهرها الفين الف لها والف لابيها نحن قلنا ان الالفين في الحقيقة كلاهما مهر
40:37كلاهما مهر كل الالفين مرة وانما الاب بعدما قبظ المهر اخذ منه الفا واعطاها الفا بناء على ذلك لو ان الرجل طلق امرأته قبل الدخول انما يستحق نصف المهر يرجع على من؟ على الزوج ام على الزوجة
41:00يرجع على الزوجة عفوا يرجع على الزوجة ام على ابيها يرجع على الزوجة يقول للزوجة اعطيني النصف وهو الالف الذي قبضتيه من ابيك ومثله ايضا لو ان الاب اخذ المهر كله قال لي المهر كله
41:20الابن او الزوج يرجع على الزوجة بالالف وان لم تقض منه شيئا هذا موجود في المحاكم يوجد بعض الناس يعني لامر او لاخر يأخذ مهر ابنته كله ثم لما طلق الزوج قبل الدخول
41:37يوجهوا تنصيف على الزوجة ولا يوجه لابيها ابوها ما له دخل حينئذ تعان البنت اما لو كانت مدينة طيب صورة اخرى تشابه هذه المسألة لو خالعت المرأة زوجها على الصداق المسمى من الذي يدفعه
41:59يدفعه زوجة وان كان ابوها قد اخذ تبعه هي لان عندنا قاعدة ستمر بعد قليل انتبهوا لهذه القاعدة مهمة وهي قول فقهاء نصف قهرا ان وعقد جديد رد نصف المهر
42:22هو عقد جديد غير العقد الاول وينبني عليه ان العقد الاول ان كان بعضه للاب انها ترده وان كان بعضه قد اشترطه الاب وكذلك النماء لا ترده نماء المال لا يرد
42:37لانه عقد جديد وهذا معنى قولهم قهرا واستمر ان شاء الله بعد قليل يقول الشيخ رحمه الله تعالى فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض اي قبظها للمهر رجع يعني قبض الاب
42:50بعد قبض الاب للمهر رجع بالالف عليها ولا شيء على الاب لهما لا شيء للأب لهما ما يلزمه ان يعطيهما لا يعطي الزوج ولا يعطي الزوجة قال ولو شرط ذلك لغير الاب
43:08حتى لو كانت الام على مشهور مذهب او كان الجد فكل المسمى لها ويكون الشرط باطل لن كتب كتب في العقد نشترط المهر خمسة الاف لها وخمسة الاف لامها نقول الشرط باطل
43:27فيأخذ الخمسة الاولى والخمسة الثانية البنت ان قاعدة المذهب ان الام لكن طبعا الموفق ان الام لا لا تكن كالاب انت ومالك لابيك لم يقل لامك والجد كذلك ليس له ان يأخذ من مال ابنه
43:44وانما يأخذ من ابن الصليب فقط اه ثم بدأ المصنف الان يتكلم عن فساد المسمى او بطلانه بسبب عدم الاذن من بطلان التسمية لاجل عدم الاذن بس كان طويل شوي
44:04طيب يقول الشيخ ومن زوج بنته هذه مسألة دقيقة ارجو ان تركزوا فيها قليلا يعني تحتاج الى تركيز ومن زوج بنته ولو ثيبا ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح يقول ان الاب وحده دون من عداه
44:24يجوز له ان يزوج بنته بدون مهر المثل وان كرهت وان كرهت يصح العقد ويصح التسمية وان كرهت لان الاب يجوز له ان يأخذ من مال ابنه وابنته ويجوز له ان يشترط
44:42جزءا من المهر كذلك فمن باب اولى لو زوج باقل فكان لو لو قال اعطوني النصف هنا قال النصب لك ايها الاب وحده اذا الذي يصح له ان يزوج بدون المهر بدون الاذن
44:57والاب فقط دون من عاداه من باقي الاولياء لانه يحق له ان يأخذ من مال ابنه وكذلك يحق له التزويج حتى الوسيط عندهم ما يصح طيب يقول وان زوجها به
45:13ولي غيره اي ولي اخر حتى لو كان جدا او وصيا او غير ذلك باذنها صح لابد ان تأذن اذا زوج الرجل امرأة باقل من مهر مثلها لابد ان يكون باذنها هي
45:31مهر المثل عندنا مثلا اغلب المناطق تختلف فبعض المناطق مثلا مهر المثل خمس ما الفا بعض المناطق مهر المثلي مئتا الف نحن في المملكة ما نقول لك ننتقل بلدان بعيدة
45:46بعض القرى يقول بعض الشباب عندنا يقول قبيلتنا ومنطقتنا وقريتنا مهر المثل ثلاثمئة الف ومصر اربعمئة الف بعد ذهب تحسب الذهب ذهبت للمهر مسمى اذا هذا مهر المثل يختلف من
46:04قرية لقرية ومن منطقة لمنطقة وكل ذاته بلاد واحدة لكن لو زوج الرجل امرأته قل من ذلك عفوا زوج الولي موليته زوج الرجل موليته غير ابنته باقل من ذلك زوجها بعشرة الاف
46:22نقول لا بد ان تأذن فان لم تأذن هي انه حينئذ بطل المسمى ان المسمى يبطل عدم اذن من يثبت له الاستحقاق وهو البنت والزوجة اذا قال وان زوجها ولي غيره اي غير الاب باذنها صح واضح
46:44ينصح لانه الحق لها واسقطته يجوز لها ذلك طبعا الاذن هنا متعلق لابد ان تكون بالغة بحيس لا يكفي ان واب بنت تسع بل لابد ان تكون بالغة وان تكون رشيدة
47:00لان الاذن هنا ليس متعلقا بعقد النكاح وانما متعلق بالصداق وهو مال فيأخذ حكم التصرفات المالية فلابد ان تكون بالغة رشيدة خلاف الاذن في التزويج في التسويج يقوم بالنكاح يكفى فيه
47:17قال وان لم تأذن لم ترضى فمهر المثل مهر المثل يعني يجب ان يعطيها مهر المثل طيب من الذي يعطي همار المثل اهو الولي الذي اخطأ ام الزوج نقول يعطيها مهر مثل الزوج
47:34اذا يجب على الزوج ان يعطيها مهر المثل لفساد التسمية لعدم اذنها به اي فان كان الزوج قد امتنع من من لن اعطيك ما زاد مني معطيس شيء الذكر ابن مفلح
47:52وقبله في الشرح الكبير النبي عمر ان الولي غير الاب طبعا يكون ضامنا انه اخطأ تزويج فيكون ضامنا نمتنع امتناعا كليا طالب الولي والولي يرجع على الزوج طبعا هذا لم يذكره المتأخرون وانما ذكر صاحب
48:14وقبله ابن ابي عمر والحقيقة ان هذا يعني سكتوا عن لم ينفوه وله حظ من النظر تقول لوليها اخوها مثلا الزائد مهر مثل خمسون زوجها بعشرة قل اعطني اربعين وانت طالب زوجي
48:30مر معنا في الكفالة ان الضامن او الكفيل المكفول له له الحق ان يطالب ايا ما شاء اما الكثير او المدين يقول وان زوج ابنه الصغير بمهر المثل رجل زوج ابنه الصغير بمهر المثل او اكثر صح
48:48صح ويكون لازم صح العقد وصحة التسمية ويكون ما زاد عن مهر المثل في ذمة الزوج وهو الابن الصغير ولو كان الابن معسرا ما سيأتي بعد قليل لماذا قالوا انه يصح
49:08قالوا لان المهر او لان الاذن الذي يفسد التسمية انما هو اذن المستحق وهي الزوجة وليس اذن الباذل وقلنا انه يفسد عقد النكاح اذن مستحق هي الزوجة واما الزوج اذا كان ابنا
49:28عليه ونحوه والمجنون وزوج اذنه سواء سمي باقل او باكثر لا اثر له بصحة عقد النكاح يقول وان كان معسرا اي الزوج الابن هذا الصغير او المجنون وان كان معسرا لم يضمنه الاب
49:45الا في حالة واحدة اذا التزم الابن ذلك اذا التزم الاب ذلك في يعني ذمته عن غير الاب ليس له ان يزوج المجنونة ولا الابن فوق مهر النسب تمر معنا هذه المسألة
50:03قبل اه يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل بدأ يتكلم في هذا الفصل عن مسألة مهمة جدا وهو متى يثبت ملك الزوجة للصداقة متى يثبت ملكها للصوت مر معنا قبل في كتاب الزكاة
50:21ان الملك احيانا قد يكون مستقرا اما واحيانا يكون غير تام واحيانا يكون غير مستقر هناك احكام تتعلق بالملك التام المستقر هناك احكام تتعلق بغير المستقر هناك احكام تتعلق بغير التام
50:36مر علينا بعضها في باب البيوع وبعضها لباب الزكاة نقول ان الملك يثبت للزوجة على الصداق بهذا الباب الذي سيذكره المصنف وقبل ان نتكلم عن ذكر المصنف نقول انا لنلخص للباب باختصار
50:58بتقسيم سهل نقول ان الصداقة نوعان اما ان يكون معينا واما ان يكون غير معين فان كان معينا فانه يثبت ملك الزوجة عليه طيب من التعاون وبناء عليه فنماؤه وزكاته
51:21وظمانه على الزوجة الا في حالات مستثناة يمنع الزوج تسليمها اياه وان كان المال او او المهر الصداقة غير معين مثل الموصوفات يقول تزوجتك على امست اصع من بر موصوفات
51:42مذهب الموصوفات تزوجتك على خمسة اصع من بر وهكذا غير معين بر من النوع الفلاني او الرز الفلاني فهنا لا يثبت ملكها عليه الا بالقبر الملخص في الباب او الفصل كامل
52:00ننظر لكلام المصنف رحمه الله تعالى يقول الشيخ وتملك الزوجة صداقها بالعقد مباشرة تملكه بالعقد حتى ان المذهب يقولون تملك المؤجل والحال معا حتى المؤجل ملكته بالعقد وتملك الزوجة صداقها بالعقد
52:21ولها نماء المعين قبل قبضه سواء كان حالا لم تقبضه او كان مؤجلا وقلنا قبل قليل يجب ان نفرق بين المؤجل وبين غير المقبول قوله قبل القبض يشمش سورتين المؤجل
52:37والحال غير المقبول قال ولها نماء معين. ايش معنى نماء معين يعني قال مهرك هذه الناقة ثم ولدت ولدها لها وان لم تقبضه قال لك هذه الشجرة او المزرعة فثمرة هذه الشجرة لها
52:59وكذلك كل ما نبت في حماها ان كان لها حمى وهكذا قال ولها نماء معين عرفناه قبل قبضه لماذا لانها ملكت الاصل العين تملكون ماءه وان لم تقبضه قال وضده بضده
53:17اي ان المال غير المعين كالموصوفات يضرب امثلة كالصبر او غيرها وضده اي غير المعين تكيل رز او عشرة كيلو رز او خمسين كيلو كيس رز وهكذا موصوفات وضده غير معين بضده
53:35لا تملئ لا يثبت ملكها عليه الملك التام ناقص لا تثبت يثبت ملكها عليه الملك التام الا بالقفز وبناء عليه انا ماؤه وغير ذلك من الاحكام الاخرى للزوج وليس لها
53:52قال لك عشرين شاة من شياه المذهب تصح عشرين شاة من شياه تصح مع انه ليس من ليس من الموصوفات تأتي ان شاء الله بعد قليل وعند ثم ولدت هذه الشيعة
54:09بعد اسبوع قبل ان تقبضها نقول ولد الشيات له هو وليس لها هي لانها لم تعين يقول وان تلف يعني تلف المعين فمن ضمانها بدأ يرجع للاصل وهي مسألة المعين
54:26قال وان تلف المعين يجب ان نبين ان المقصود تلف المعين وليس غير معين انما تلفا معين وان تلف المعين فمن ضمانها يعني هي التي تضمنه بعد القبض لا شك
54:40وكذلك قبل القبض اذا سواء كان قبل القبض او بعده بعد القبض لا اشكال وكذلك قبل الظهر وقصد هنا قبل القبض قال الا ان يمنعها زوجها قبضه فيظمن هذي الصورة الوحيدة المستثناة
54:56انه انحل ومع ذلك قال لا بعدين بكرة بعده اجلها ان مطل الغني قل ويكون تعدي منها فان منعها قبضة رفض ان يعطيها وتلف انه هو الذي يضمنه لان يده عليه يد عابية
55:15قال ولها التصرف فيه يعني يجوز لها ان تتصرف فيه في ما شاءت كالاسقاط ونحوه لكن هناك تصرفات تمنع المرأة من التصرف فيه قبل القبض. مرت معنا في باب البيع
55:32من يتذكرها اذا كان اي وقياسا على البيع هو قياسا على البيع اذا كان لا اذا كان او موزونا او مزروعا او معدودا فقط هذي الاربع لا يصح بيعها ولاهبتها ولا نقل الملك فيها الا بعد القبر
56:02نهي عن يعني بيع الطعام حتى يحوزه التجار الى رحالهم فالمذهب هذا خاص بالمكيلات والموزونات ذات والمزروعات فكما لا يجوز بيعه ولا هبته كذلك اذا لا يجوز للمرأة هنا ان تبيعه ولا تهب
56:20الا بعد القبض الا ان تقبضه لانه جاء عن معاوضة غير محضة وضحت المسألة يا شيخ هذي كرة ذكرها كتاب البيت نفس الشيء اذا فقول المصنف وله التصرف فيه الا في شيء واحد لا يجوز لها التصرف فيه
56:34وهو نقل الملك فيه الا يصح نقل الملك فيه فيما يشترط له القبض الا بعد قبضه. وهو المكيل والموزون والمزروع والمعدود. مرت معنا لها فصل كامل في كتاب الدين يقول وعليها زكاته هذا هو المذهب
56:52ان المرأة تزكي مهرها قبضته او لم تقبضه قدم معنا ان الدين على مشهور المذهب يزكى مطلقا كل دين ان كان مما تثبت فيه الزكاة اموالها لا زكاة فيها لو كانت عروظ تجارة
57:10قال مهرك المؤخر مثلا لنقول مثلا انه يعني بيت هذا عروض فلا تجب فيه الزكاة الا اذا نوت بيعها واما النقد انه لا يشترط فيه النية من الاصل في النية انما هو في النقد انما هو
57:29الانتقال منك والبيع والشراء يقول الشيخ وان طلق قبل الدخول او الخلوة اه قبل ان نتكلم عن مسألة لنعلم ان الخلوة ملحقة بالدخول وما المراد بالخلوة المراد بالخلوة ان يكون الرجل والمرأة
57:55في مكان واحد والا ينظر اليهما مميز ما يكون عنده مميز يعني عمره سبع سنوات او نقول ست قال ما ينظر اليهم ولو كان معه من كان دون سن التمييز
58:14انه لا ينفي الخلوة من كان دون سن التمييز لا ينفي الخلوة لذلك لو ان امرأة ركبت مع السائق وكان معه طفل دون سن التمييز قليلا في الخلوة اللي عند الفقهاء
58:27هنا وفي غيرها كذلك هنا اذا لابد ان يكون معهم الا يكون معهم مميز وان يكون مكانا مغلقا غير مفتوح لانه ثبت ان ابا بكر وعمر وعثمان قضوا رضي الله عنهم خلفاء رجل جميعا
58:43قبل انه اذا اغلقت الابواب وارخيت الستر فقد وجب المهر اذا فقول المصنف قبل الدخول المراد بالدخول هو البطء والمراد بالخلوة مظنة الوطئ وهو ان يكون في مكان مغلق والا ينظر اليهما مميزون
59:04او الا يكون معهم مميز تأتي ان شاء الله تفصيله بعد ذلك بما يثبت المهر وانه باربعة اشياء ربع دقائق من باب التركيز هنا عرفنا دليل الخلوة وهو الخلفاء الراشدون عليه
59:16وعرفنا بما تكون به الخلوة طيب قال فلها نصفه لان الله عز وجل يقول وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده اعطت النكاح والزوج
59:34قال فلها نصفه اي نصف المهر تكمن وبعض الفقهاء يقول قهرا الحكم والقهر سواء ومعنى قولنا انه حكما او قهرا امران الامر الاول ان القاضي يلزم به والامر الثاني انه نقل
59:58للملك كما قلت لكم قبل قليل قولنا حكما اي ان الذي يرد له ليس النصف الحقيقي ونصف حكمي انها ردت له مال اخر لكن قدره قدر النصف وضحت الفكرة قدره قدر النصف لكن نقلت له مالا اخر
1:00:21ولذلك في انما لا يلزم له كما بعد قليل قال فله نصفه حكما اي قهرا دون نماءه النماء المنفصل قبل الطلاق كلها كل نماء ولدت المنفصلون والمتصلين المتصل يتبع اصله
1:00:38تابع تابع ولدت الشاة لها اثمرت الشجرة لها وهكذا فكل نماء كان قبل الطلاق يكون لها طيب النماء الذي يكون بعد الطلاق يكون لمن ما رأيكم؟ هي مسألة رياضية يكون لمن
1:00:54يلا رياضيات ما قلنا اعيدها مسألة الرجل طلق امرأته قبل الدخول له نصف المهر طلقها قبل الدخول فله نصف المهر النماء المنفصل قبل الطلاق لها ان ماء المنفصل بعد الطلاق يكون لمن
1:01:20ما رأيكم لهما معا لان المال اصبح لهما يكون لهما لان المال اصلا نصفهم فنماؤه يكون بينهما ان ملكه فيها مثابة المشاع المشاة. طيب يقول وفي المتصل له نصف قيمته بدون نماء
1:01:40يعني ان المتصل هو في الحقيقة لها النماء لها لكن له نصف القيمة لان المتصل تابع للاصل تابع للاصل فله نصف القيمة لن لا ذاك انما يقول وان اختلف الزوجان هذه مسألة سهلة نمر عليها بسرعة يقول وان اختلف الزوجان او ورثتهما
1:02:03اختلف الزوجان او بعد ما ماتا قام ورثتهما مقامهما او ولي الزوجين ولي المرأة مثلا او ولي الزوج اذا كان عليه او غير ذلك قال اختلف في قبض الصداق احدهم يقول خمسة والثاني يقول عشرة
1:02:21او عينه بعضهم يقول شاة من النوع الفلاني وبعضهم يقول شاة من النوع الفلاني معلوم ان الشياه تختلف الجودة ومنذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان من اغلى الشياه الشياه النجدية
1:02:35وقد جاء في حديث عند الحاكم النبي صلى الله عليه وسلم غلظ على بعظ الناس في الكفارة فقال فيه شاة نجدي او فيه خروف نجدي الشيعة تختلف من حيث السعر باعتبار نوعها
1:02:45بعظ هذي اكبر حجما هذي اكبر حجما وقد يكون بيضاء ايضا فهي اكبر حجم من غيرها من الشياه اختلفوا في عيني مثلا الشياة مثلا او او الطعام او اختلف فيما يستقر به
1:03:02يعني اختلفوا هل خلت بها لا هو يقول لا لم اخلو بها لا يثبت المهر كاملا وهي تقول لا بل خلوت بي ايه قال فقوله في هذه الامور الثلاثة كلها
1:03:17قوله فيكم مقدار الصداق وقوله في كم عينه وصفته وقوله في هل خلا بها ام لا؟ لماذا؟ لان الاصل العدم في هذه الامور الثلاثة اصل الادب القول قوله فالقول قوله
1:03:35طبعا لا بد هنا ننتبه لامرين الامر الاول اذا لم توجد بينة ان وجدت بينة فتقدم والحمد لله الان التوثيق الرسمي طريق المأذون يشترط فيه كتابة المهر هذا الامر الاول
1:03:47الامر الثاني انه اذا قلنا ان القول قول الزوج فلا بد من يمينه انه مستمسك بالاصل وهو في الغالب مدعى عليه فالقول بيمينه قال وقولها في قبضه ان القول قولها في قبضه
1:04:04هو يقول انت ما قبضتيه انت قبضتيه وهي تقول لها ما قبضته مهرهم عشرة الاف ثم رفعت القاضي قالت مهري كتبنا عشرة الاف ولم يقبر ولذلك الآن وهذي كثيرة امام القضاء فلذلك يلزم المأذون
1:04:20ان يكتب عشرة الاف مقبوضة او غير مقبوضة مقبوضة لو قالت لم اقبضها قبضتها رسميا مقبوضة غير مقبوضة لابد ان لا ترفع عليه دعوة غدا ولم اقبضه منك نادر لكن قد يوجد وجد في المحاكم
1:04:40فان كان غير مقبوض هي تقول انا لم اقبض منك المهر وهو يقول بل اقبضتك ولا بينة بينهما. فالقول قولها انه لم يقبض لان الاصل العدم العدم الاصل انه لم
1:04:53يكون بينهم قبض القول قولها بيمينها لابد نقول بيمينها لانها في الاصل هي مدعى عليها في هذه الجزئية اخر فصل نختم به الباب على سبيل السرعة بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن
1:05:05احنا قلنا تذكرون اول باب قلت لكم الصداق قسمان مسمى وغير مسمى بدأ يتكلم عن غير المسمى واستطب بعد ذلك لبعض المسائل الاخرى غير المسمى يجوز ان يترك العقد من غير تسمية
1:05:29وهذا الغير مسمى يسمى تفويضا مفوقة او مفوضة اما مفوضة يعني فوظ مهرها او مفوضة هي التي فوضت غيرها في مهرها والتفويض هذا والتفويض نوعان انتبهوا وذكره المصنف انا لا اخرج عن كلام المصنف
1:05:50تقسيم ولا في غيره التفويض نوعان تفويض بضع والنوع الثاني تفويض مهر تفويض بضع وتفويض مهر ايش معنى تفويضه بوضع يعني انه يسكت عن المهر تماما يسكت عن مهر عشان نتكلم عن نوعية بعد قليل
1:06:12لا يذكر مهر مطلقا كانه فوض البضع نفسه تفويض المهر ان يحدد يترك تقدير التحديد لشخص معين نقول بمهر لكن نحدده فلان فكأنه فوض تقديره لشخص نبدأ بالنوع الاول وحكمهما واحد
1:06:35سواء كان تفويض بضع او تفويض مهر فالعقد فيهما صحيح ويجب فيهما معا مهر المثل التقسيم فقط من باب الفهم والا الحكم واحد فيهما بدأ يذكر النوع الاول قال ويصح تفويض البضع
1:06:52قال وصورته له صورتان ذكرهم المصنف وساذكر بعد قليل يعني كيف يكون في المهر قال بان يزوج الرجل ابنته المجبرة ومن البنت المجبرة من البكر صغيرة البكر مطلقا احسنت اذا البكر
1:07:14آآ هي هي تكون مجبرة. فلو زوج الاب دون من عاداها طبعا ابنته المجبرة بلا مهر صح عقد النكاح وتنتقل الى مهر المثلث قال بان يزوج الرجل ابنته المجبرة او تأذن المرأة لوليها لابد ان تأذن لوليها
1:07:35ان يزوجها بلا مهر هي تقول رضيت انك تزوجني بلا مهر فحينئذ نقول يصح العقد ولكن لها مهر المثل لكن لها مهر المثلي طيب قول المصنف هنا بلا مهر لها صورتان
1:07:55نفي المهر لها صورتان اما ان ينفى حقيقة فتقول المرأة اذنت لك ان زوجني بلا مهر حقيقة وينصون في العقد بلا مهر بينهما والصورة الثانية بلا مهر بمعنى الا يذكر المهر
1:08:13والحكم على مشهور المذهب في المسألتين واحد يسمى تفويضا هذا المشهور مذهب واضحة المسألة بدأ الشيخ ينتقل الي بعدها قال وتفويض المهر النوع الآخر وتفويض المهر ان يتزوجها رجل على ما شاء احدهما
1:08:30اي ما شاءت الزوجة او اشاء زوجها على ما يشاء احدهما او اجنبي يعني رجل ثالث قد يكون ولي قد يكون غريب قد يكون قريب وغير ذلك هذا التفويض او التسمية نقول تسمية باطلة
1:08:47بان الجهالة فيها كبيرة جدا قد تكون ريال وقد تكون مليون كبيرة جدا اذا كانت الجهالة غير صحيحة وكبيرة جدا فاذا فالتسمية باطلة المنتقل حينئذ بمهر المثل قال فلها مهر المثل بالعقد
1:09:07اي من حين التعاقد بدأ يتكلم رحمه الله تعالى انتهى الان المفوض انتهى حكمها بدأ يتكلم من هذه الجملة عن احكام مهر المثل كيف يكون مهر المثل بدأ يتكلم عن احكام هر مثل
1:09:27سواء كانت مفوضة لم يسمى مهرها او سمي مهرها وكان باطنا باحد الاسباب الاربعة اللي ذكرناها قبل قليل بدأ يتكلم عن مهر المثل فقال ويفرضه الحاكم مهر المثل دائما الذي يقدره الحاكم
1:09:42لماذا قالوا لان تقديره مما تختلف فيه الاراء ويأتي ان شاء الله يقدر مهر مثل تختلف الاراء يقول لا مهرس مهر مثلك اربعين تقول لا مهر مثلي مئة فلابد ان يرجع فيه للحاكم
1:09:59هذا من جهة ومن جهة اخرى اننا نقول اذا قدره الحاكم وفرضه فان فرض غيره من الحكام لا يلغي فرض الاول فرضه الحاكم بخمسة الاف جاء حاكم اخر قال لا بل بخمسين
1:10:15والحكم الثاني باطل. بلغي لان الحكم لا ينقض بمثله لا ينقض بمثل الحكم وهذا معنى قولنا يفرضه الحاكم اذا فرضه حاكم لا ينقضه غيره من الحكام قال ويفرضه الحاكم بقدره اي بقدر مهر المثل وسيأتي بعد قليل
1:10:33بطلبها لابد ان تطلب هي لان الحق لها لابد من تحريك هذه الدعوة الحقوقية ان تطلب هي ان قد لا تطلب وترظى بغير ذلك كما سيأتي قال وان تراضيا قبله
1:10:49اتفق الزوج والزوجة لما كان المهر مفوضا غير مسمى او كان التسمية باطلة قال وان تراضيا قبله اي قبل فرض الحاكم على مفروض اي على شيء اتفقا عليه سواء كان قليلا او كثيرا معجلا او مؤجلا
1:11:08سواء كان يعلمان كم مقدار مهر المثل او احدهما او لا يعلمان اهم شيء اتفقا على مبلغ معين فان تغاظيا قبله على مفروض جاز ولزم اذا قبضته ان الحق لهما واتفقا على كسائر عقود الصلح
1:11:30قال ويصح ابراؤها من مهر المثل قبل فرضه امرأة فوض مهرها ثم بعد ذلك قالت اذنت لك اسقطته نقول يصح ذلك يجوز لها ان تسقط لان الحق لها وهو ثابت في ذمته لها
1:11:46فكما يجوز لها ان تطالب به جاز لها اسقاطه قبل العلم مثل الصلح عن عن جهالة يجوز اسقاطه في اي شيء اخر انك لا تعلم كم مقداره على سبيل العلم التام لكنك تسقط
1:11:59يقول الشيخ من مات منهما اي من الزوجين قبل الاصابة هنا قبل الاصابة المراد به الدخول وفي حكمه الخلوة ايضا يجب ان نقول فقول المصنف قبل الاصابة يشمل الدخول والخلوة
1:12:15ولذلك الفقهاء يتجوزون احيانا يسمونها الاصابة يقصدون بها الامرين اثنين يطلقون الدخول ويقصدون به الدخول وما يلحق في حكمه وهو الخلوة اذا فقول مصنف الاصابة يقصد به الدخول او الخلوة عرفة من بني الله
1:12:29قبل الاصابة والفرض ورثه الاخر هنا بدأ يتكلم عن مسألة يعني المفروض انا قدمناها لكن خلنا نذكرها المهر نحن قلنا يثبت ملكا تاما للمرأة بماذا العقد يكون ملكا تاما ليس ملكا ناقصا وانما هو ملك تام
1:12:59لكنه غير مستقر في كله الا بالدخول طيب واضح هذي المسألة كررته قبل نقول يستقر مال المال المهر ملكا للمرأة باحد اربعة امور الامر الاول قلناها قبل قليل وهو ماذا
1:13:23الدخول وهو الوطء اذا وطأ الزوج زوجته اذا المهر كاملا لها الحالة الاولى الحالة الثانية قلناها قبل قليل وهي الخلوة بان يخلوان في مكان مغلق الا ينظر لهما مميز واما لو كان عندهم طفل
1:13:44في خلوة او سنتان او ثلاث او اربع الى خمس الامر الثالث اننا نقول لو ولدت خلوة بلا جماع اتفق الزوج الزوجة قالوا انه لم يوجد بيننا اجماع بل وفقط
1:14:07من غير ان يحدث بيننا شيء مطلقا حتى لم تصافح اليد باليد نقول على مشهور المذهب انه يثبت بها المهر الدرجة الثانية والامر الثاني يقول لان الخلوة مظنة الوضع ولا يعرف الحقيقة
1:14:26هنا اتفق الزوجان كلاهما تقول انا ما خلفت ما وطئني وهو يقول انا ما وطأته ما اتفقا على ذلك نقول يثبت المهر كاملا ان الحكم علق بالخلوة هنا بالنص اذا اغلقت الابواب ارخيت الستر فقد وجب المهر
1:14:46الامر الرابع الذي يثبت به المهر وهو على مشهور المذهب انه اذا لمس الرجل المرأة او نظر اليها بشهوة او قبلها ولو بمحضر الناس وجب به المهر كاملا هذا مشغول
1:15:02اللمس والنظر بشهوة والتقبيل ولو بمحظر الناس يثبت به المهر لماذا؟ قالوا لان هذا الامر حرام على الاجنبية فعله مع زوجه قد استباحه باجل عقد اذا يثبت المهر كاملا والوفاة
1:15:25واللفات يثبت بهم ما ركان احسن اصبحت خمس صور او هي اربع هي ثلاث الخلوة بصورتيها النظر والوفاة هي اربع بالضبط هي اربع تقر يقول الشيخ وان طلقها قبل الدخول سواء كنا مفوضة او سمي لها مهر فاسد
1:15:52فلها المتعة اللي قلناها قبل قليل لها المتعة لا يجب لها نصف المهر قلنا في بداية الدرس ان من لم يسمى مهرها او كان مهرها فاسدا تبع حكمه لها مهر مثل وانتهينا منه
1:16:08ويجب لها اذا طلقها قبل الدخول ان تأخذ المتعة وليس لها وليس لها اه نصف المهر ليس لها نصف المهر قال فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره ما هي المتعة
1:16:31المتعة هو مال يبذله الزوج للزوجة عند الطلاق واحيانا يكون واجبا نكون مندوبا واحيانا يكون مباحا فيكون واجبا اذا طلقها قبل الدخول وقبل التسمية او الفرض ومتعة متعوهن المسع قدره على المخسر قدره
1:16:58يجب التمثيل او المتعة ويكون مندوبا اذا كان بعد الدخول وان سمي او لم يسمى لان بعد الدخول يستقر المهر مهر المثل وحينئذ نقول انه يثبت لها مهر المثل ويستحب له اذا طلقها بعد الدخول ان يمتعها
1:17:18حسنا استحبابا ويكون مباحا اذا طلقها قبل الدخول وقد فرض لها مهر لانها تأخذ النصف للمتعة دائما ما اغرض منها ان الرجل طبعا المندوبة ان الرجل اذا طلق امرأته يعني دائما الاعمال بالخواتيم
1:17:40اغلب الناس اذا طلق امرأته يعني يكون في اخرها سب وشتم المحاكم واللعان والسباب الشرع يقول لا اذا طلقت امرأتك بعد لك ان تعطيه ولذلك ليكون اخر ما تذكرك هذا الشيء
1:17:55دائما الاعمال بالخواتيم عبرة بالنهايات لا بالبدايات ويقولون ان الحسن ابن علي رضي الله عنه طلق امرأة فمتعها مالا كثيرا مدري عشرة الاف درهم غير ذلك فقالت له تلك المرأة
1:18:07متاع قليل من حبيب مفارق عنها مال كثير لكن قال مهما اعطيتني فادع رضي الله عنه وعن ابيه المقصود ان الرجل طلق امرأة فمن مكارم الاخلاق ومن طيبها ان يمتعها. كم المتعة
1:18:24قالوا لا حد لاعلى ما شاء لكن من حيث الكمال اقله كسوة صلاته الكسوة التي تقف الصلاة وهي ما يستر الجسد كاملا. ما الذي يجوز كشفه وجهي والقدمين والكفين اما عن رواية ثانية فالوجه فقط دون القدمين والكفين
1:18:42اذا كان الدرع السابع ينصب وراء القدمين هذا اقل المتعة الواجبة واكثره في تمام قالوا خادم او قيمة خادم قديما لما كان هناك لا يوجد خادم يعني يعني الان ربما يعني
1:19:00لا استطيع ان اقول هناك له ما له قيمة بالملايين الملايين ربما القيام غالب الناس متع بما تيسر الموسع قدره على المقترف اذا عرفنا معنى المتعة اسد يسري الرجل وعسره ومتعوه ومتعوهن عن موسع قدر
1:19:24قال ويستقر مهر المثل بالدخول نعم هذه المسألة ذكرناها قبل قليل بما يستقر به المهر قال وان طلقها بعده اي بعد الدخول فلا متعة اي فلا متعة لها متعة واجبة
1:19:42فلا متعة لها واجبة انما يستحب طلقها قبرها مباح قال وان افترقا في الفاسد وان افترقا في الفاسد هذه هي المسألة اللي قلناها اولا اول الباب ان فقهائنا يفرقون بين الفاسد والباطل
1:20:02ويجعلون النكاح الفاسد هو النكاح المختلف فيه مثل النكاح بلا ولي ابو حنيفة يصححه ومثل النكاح بلا شهود مالك واصحابه يصححونه ومثل نكاح السر بعض الانواع الانكحة المختلف فيها بنية الطلاق وهكذا
1:20:21وان افترقا في الفاسد اي المختلف فيه قبل الدخول والخلوة فلا مهر لها ولا متعة انه فاسد ولم يترتب عليه اي اثر لا خلوة ولا اي اثر من اثار ذكرناها قبل قليل
1:20:35الا مهر لها ولا متعة قال وبعد احدهما اي بعد الخلوة والدخول او الدخول يجب المسمى يعني يجب المسمى المذكور في العقد لما جاء في الحديث عائشة رضي الله عنها انه قال لها الذي اعطاها
1:20:56بما اصاب منها وبناء على ذلك اختصر جملة واحد طويل جدا نقول النكاح الفاسد المختلف فيه اولا له حالتان الحالة الاولى اذا دخل فيه الزوج او احد الزوجين وهو يعلم ان هذا النكاح فاسد
1:21:16فنقول ان هذا النكاح لا يسمى فاسدا وانما يسمى باطلا حكم حكم الزنا فيكون حكمك حكم النكاح الباطل لا يترتب عليه اي اثر لا يستحق اما ولا غيره وانما ربما
1:21:32النكاح الباطل الحالة الثانية ان يكون النكاح فاسدا مختلفا فيه مختلف فيه مثل النكاح بالاولي وبلا شهود وهكذا فنقول ان هذا النكاح المختلف فيه ترتب عليه بعض الاثار دون بعضها
1:21:49فان حكم به حاكم دولة الاثنين طبعا لا يعلم ان لا يصح اما تدينا او جهلا حكم به حاكم يعني سجل في احد المحاكم الشرعية في احد الدول ليس عقدا عرفيا مأخوذ من المكتبة وزوجتك
1:22:07لا عقدا حكم به حاكم موثق رسميا موثق رسمي يعتبر حكم به حاكم فنقول يترتب عليه جميع اثاره من تبعي جميع الاثار فان لم يكن قد حكم به حاكم انما
1:22:22اخذه الرجل هكذا جهلا منه فيجب عليه ان يصحح العقد يجب عليهم صاحبهم يأتي بولي او غير ذلك لانه كان جاهلا بالحكم ويترتب على العقد الفاسد اثاره اولاد ينسب نسبهم
1:22:42النكاح صحيح الصحيح المهر يثبت فيه المسمى اذا حدثت هناك طلاق ونحو ذلك طيب بدأ المصنف يتكلم عن نكاح الباطل وهو النكاح المجمع على تحريمه كمن كمن يتزوج خامسة او ان يتزوج امرأة في عدتها
1:23:01ونحو ذلك فيقول ويجب مهر المثل بمن وطأت بشبهة او زنا اه تكلم المصلي في هذه الجملة عن ثلاثة احكام متشابهة نكاح الباطل والنكاح بشبهة والنكاح بزنا النكاح الباطل قلناه قبل قليل
1:23:22والنكاح الباطل له صورتان اما ان يكون بشبهة او بلا شبهة فان كان لها شبهة المرأة او الرجل بان جهلت او جهل التحريم جهلت هي او جهل التحريم مثل امرأة ما تدري مشهور عند بعض الناس
1:23:41ان المرأة في عدتها يجوز ان تتزوج يحرم عليها ان تتزوج حتى تنقضي عدتها فنقول ان هذا العقد مجمع على تحريم الباطل ما الذي يجب فيه يجب تصحيح العقد وتجديده من جديد
1:23:57وان حكم به حاكم لانه باطل مجمع على ولكنه ملحق بوضع الشبهة لانها جاهلة واما ان كانت هي او هما كلاهما عالمان بالتحريم فالنكاح نكاح زنا او حكمه ليس نكاح زنا هو زنا
1:24:14لا يثبت فيه مهر ان كانت مطاوعة كما سيأتي يقول ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة غير عالمة ببطلان النكاح جاهلة به وطئها وهي معتدة او كونها خامسة وهكذا او وطئت بزنا
1:24:33برها يعني اكرهت على الزنا اغتصاب او نائمة وغير ذلك انه يجب لها مهر المثل يجب لها مهر المثل واما ان كانت مطاوعة كالخدينة وغيرها فلا يجب لها شيء انها زانية
1:24:50والدليل على انه يجب لها المهر لما جاء في الحديث لها المهر بما استحل من فرجها قال ولا يجب معه ارف بكارة ما يجمع لها مهر وار والسبب ان نقول يدخل الاصغر في الاكبر
1:25:07المهرة اكثر من عرش البكارة معروف التقدير هو اكثر واما الارش انما يثبت للمرأة اذا ضربت ما زالت بكارتها لا تأخذ ارشة ليست دين وانما ارجل والسبب ان ارش البكارة اصغر والاصغر يدخل في الاكبر وهذا من تداخل
1:25:27تعويذ قبل ان ننتقل للجملة الاخيرة ونختم بها درسنا اليوم واعذرونا على الاطالة اه في اول هذه الجملة قال المصنف كلمة ذكرتها الان وهو قول مصنف ومن مات منهما قبل الاصابة
1:25:42والفرظ ورثه الاخر قلت لهم الجملة طيب قال ولها مهر نسائها قوله وله مهر نسائها نستفيد منها جملة مهمة جدا كيف نقدر مهر المرأة مهر مثلها كيف نقدر مهر مثلها
1:25:59من الذي يقدم مهر المثل؟ القاضي والحاكم كيف يقدر الحاكم مهر مثل المرأة نقول بنسائها ما المراد بنسائها المراد بالنساء القرابات اولا قراباتها من حيث النسب ثم ثانيا قراباتها من حيث البلد
1:26:20فننظر في نسائها القريبات وعماتها وبنات عمها وهكذا وننظر في اهل فان وجد لهن هذا مهر المثل فبه فان لم يوجد ما لها احد بلدتها فننظر في اهل بلدها كم مهرهم؟ فننظر للبلد. اذا ننظر اول شيء النساء
1:26:40قرابة ثم ننظر بعد ذلك في البلد ونساء القرابة ان اختلف مهروهن فننظر القربى منهن القربى مهرها لان بنت فلان غير مهر الخالة مثلا ما بنت فلان مثلا وهكذا انظر للقربى منهن
1:27:03القربى الامر الثاني اذا نظرنا باعتبار نسب واعتبرنا ايضا ونظرنا ايضا باعتبار البلد باعتبار نسائها امر ثالث وهو اننا ننظر باعتبار الوصف هذا مهم جدا فنقول مثلها من حيث العمر
1:27:23ومثلها من حيث الجمال مثلها من حيث البكورة والثيوبة ومثلها من حيث ايضا يعني الحسب والمال وهكذا ومثلها ايضا من حيث ربما الوظيفة بعض الناس مهر الموظفة اكثر غير موظفة
1:27:41هكذا اذا تختلف المعايير عند الناس فننظر في هذه الاوصاف لكن غالبا قديما وحديثا والى الان حديثا قد ذكر ذلك الشويتي وغيره ان ظهور بنات القرى كما يقول بنات القرى والبوادي
1:27:59الغالب متحد نادرا يكون في خلاف لاجل غالبا مهر المثل مثقف فقط اردت ان ابين ذكرت المكان المناسب له اخر جملة ثم نختم بها درسنا اليوم واطلت عليكم اعذروني يقول الشيخ
1:28:15وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحالي بدأ يتكلم عن قضية المرأة متى يجوز لها ان تقبض ان تمتنع من زوجها الامتناع الجائز شرعا ان شاء الله في باب العشرة الدرس القادم
1:28:30يقول للمرأة منع نفسها فلا تنتقل لبيته ولا تمكن المنع يعيش من امرين الانتقال لبيته ويشمل ايضا التمكين بالوطء وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال ليس المؤجل وانما الحال
1:28:48وبناء على ذلك سواء كانت طبعا هذي المرأة مفوضة او غير مفوضة سمي او لم يسمى لها الحق ان تمتنع حتى يسمى مهرها ثم تقبضه ان كان حالا لها الحق
1:29:04قال فان كان مؤجلا اليس لها حق الامتناع انه مؤجل او حل قبل التسليم يعني حل المؤجل قبل ان تسلم نفسها قالت مهري عشرة الاف خمسة الان وخمسة اذا قدم اخي
1:29:23وقدم اخوها ثاني يوم قبل ان يكون هناك التسليم اللي يسميه مثلا دخول ان سبيل الدخول وبعض الناس يسمي الدخلة مثلا الدخول هو فقبل التسليم حل لكن لم يعطها اياه
1:29:37لم يقبض وليجب عليها ان تمثل لان التمكين متعلق قال لي دون المؤجل قال او سلمت نفسها تضرعا يعني قبل ان تستلم المهر الحال فليس لها المنع بعد ذلك انا الحق ان تمتنع بعد ذلك
1:29:54ليس لها ان تمتنع فيجب عليها من باب العشرة بالمعروف يجب عليها التمكين وعدم الخروج ان خرج فتكون ناشدا فتأخذ تأتي ان شاء الله الدرس القادم قال فان اعسر اي الزوج بالمهر
1:30:09اعسر ما استطعنا ما عنده مال ليعطيها او يعني امتنع بعض الناس امتن لئيم قال فلها الفسخ لها الفسخ هنا تفسخ لاجل الاعتار بالمهر والفسخ بالاعتار بالمهر هذا له حكم مستقل اخر
1:30:29فتفسخ بالاعسار ولو بعد الدخول ولو دخل بها ولو يعني مكن من نفسها قال ولا يفسخه الا حاكم هذه من من العقود التي لا يفسخها الا حاكم مر معنا ان الفسخ بالعيب
1:30:46لابد فيه من حكم حاكم وهنا الفسخ لاجل الاعتراف بالمهر لابد فيه من حكم حاكم ماذا مر معنا ايضا قال له في الشرط قال له في الشرط لابد ايضا فيه من حكم حاكم
1:31:02طيب اعتاق عتاق الحرة المتزوجة لعبد اذا عتقت المرأة الامان اصبحت حرة هل يفترظ فيه حكم حاكم؟ يقول هذا لا لانه واضح كل الناس يعرفون هذه حرة وهذا عبد نختار نفسنا من غير حكمها
1:31:16لذلك نقول بحمد الله عز وجل انهينا كتاب الصداق واعذروني ان اطلت عليكم في الدرس عن وقت المعتاد لكنكم بحمد الله انهينا كتاب الصداق كاملا وانا تعمدت ان انهي الصداقة كاملة لانه
1:31:31معانيه مرتبطة بعضها ببعض ونريد ان نبدأ بالعشب عشرة الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل نأخذه كاملا لكي يكون القادم اصبر للتاسعة بل بدأت اختبارات الجامعة ان شاء الله الدرس الذي بعده نبدأ بفرق النكاح
1:31:48ابد بلسان في المأخود زيادة ربع ساعة او ثلث ساعة اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد ان يعيروني اليوم قد اكون مت اه عذرونا لن اجعل هناك
1:32:00مرهق صلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.