٧٤. شرح زاد المستقنع (درس ٧٤) للشَّيخ أ.د. عبدالسلام الشويعر
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر المحرمات من النساء
0:20بدأ اولا في ذكر المحرمات على سبيل التأبيد. وبقي لنا مما يتعلق بالمحرمات على سبيل التأبيد. بعض صور نساء وهن اللاتي حرمن على سبيل التأبيد بسبب الصهر. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى ويحرم بالعقد زوجة ابيه
0:40وكل جد وكل جد اي ان المرء يحرم عليه ان يتزوج بان يعقد عقد نكاح لزوجة ابيه واوجده سواء كان الجد صليبا بان ادلى اليه خلص او كان غير ذلك كأن يكون ان يكون جدا له لام وليس الحكم خاصا بالعصبات بل هو عام بكل الاجداد
1:10ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء. قال وزوجة ابنه وان نزل اي ويحرم عليه ان يتزوج زوجة ابنه. وان نزل ابنه كزوجة ابن ابنه او ابن بنته سواء كان من العصبات او من غيرهم. وقد نهى الله عز وجل عن نكاحهن فعطف تحريم نكاحهن على تحريم
1:39زوجة الاب فقال وحلائل ابنائكم قال دون بناتهن وامهاتهن. اي فانه يحل بنت زوجة الابن. زوجة الابن يحل للمرء ان يتزوج ابنتها فيكون الاب اخذ البنت والابن اخذ الام هذا يجوز. فيجوز للمرأة ان يتزوج بنت زوجة ابنها
2:09واما زوجة ابنه فانها تحرم. قال وامهاتهن بان يأخذ الاب الام وياخذ الولد بنتها. هذه تجوز ايضا بانها داخلة في عموم قول الله عز وجل واحل لكم ما وراء ذلك فكل ما لم يحرم بالكتاب
2:29السنة فانه يكون حلالا. يقول الشيخ وتحرم ام زوجته وجداتها بالعقد. اه بدأ يتكلم عن قضية ان الاصل في كل المحرمات السبب الذي ذكرناه قبل طيره والمصاهرة انهن جميعا يحرمن بسبب العقد فمن مجرد ان
2:49المرء يعقد على امرأة مجرد انه يعقد على امرأة فانه يحرم على ابيه ان تزوجها ولو طلقها ابنه يعني رجل تزوج امرأة بمجرد العقد وطلقها فيحرم على ابيه ان يتزوجها
3:09لانها زوجة ابنه وكذلك ما سبق الا ما استثني هنا. وهو اه بنات البنات الزوجة وبناته واولادها. يقول وتحرم ام زوجته وجداتها بالعقد. وهو الايجاب والقبول وبنتها وبنات اولادها بالدخول. لان الله عز وجل يقول وربائبكم الذين الذين في حجوركم من نساءكم
3:38هم اللاتي دخلتم بهم فدل على انه لابد من الدخول بهم. فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وهذا معنى قول الشيخ فان بانت الزوجة او ماتت قبل الخلوة ابحنا. يعني لو ان الزوجة طلقت وخرجت من عدتها
3:57او ماتت قبل الدخول بها والخلوة فانهن يبحن. وهناك مسائل يلحق الخلوة يلحق الدخول بالخلوة. يلحق الدخول بالخلوة وان لم يكن هناك وطء. منها هذه المسألة ومنها مسألة ثبوت المهر ومنها مسألة ثبوت العدة وهي اربع مسائل كما ذكر ذلك الساموري في المستوعب
4:27اه بدأ الشيخ بعد ذلك رحمه الله تعالى بذكر المحرمات الى امد يعني يحرمنا مؤقتا فاذا ذهب هذا السبب للتحريم فانهن يبحن او يبحن. فيقول وتحرم الى امد اي مؤقتا. اخت معتدته
4:48آآ اول من يحرمنا ان يجمع المرء بين المرأة واختها طبعا اول شي نبدأ نتكلم نقول ان المحرمات الى امد نوعان. النوع الاول محرمة لاجل الجمع. محرمة لاجل الجمع بين من يحرم الجمع بينهما. والنوع الثاني المحرمة لانها متزوجة
5:14بغيره وسيأتي ذكرها بعد قليل فنبدأ اولا الذي بدأ به المصنف وهي وهن النساء المحرمات لاجل الجمع. ونذكر ضابطا لهن ثم نذكر تطبيق هذا الضابط من كلام المصلي والضابط عند الفقهاء انه يحرم الجمع بين كل امرأتين
5:36اذا فرض ان احد هاتين المرأتين ذكر والاخرى انثى انه لا يجوز الزواج بينهن هذا هو الظبط اعيده مرة اخرى كل امرأتين لو فرض ان احداهما ذكر والاخرى انثى فحرم زواج هذه بهذه
5:58فانه حينئذ يحرم الجمع بينهما. كالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. والجمع بين المرأة واختها وهكذا تطبيق هذا الضابط في كلام المصنف اول صورة انه يحرم الجمع بين المرأة واختها وان تجمعوا بين الاختين فدل على انه لا يجوز الجمع بين المرأة واختها في نص كلام الله عز وجل في كتابه
6:24والجمع بين المرأة واختها اما ان تكون المرأة الاولى ما زالت في ذمته لم يطلقها. فهذا واضح انها تدخل في كونها زوجة او تكون معتدة من طلاق ونحوه لاني سأذكر ما الذي يتعلق بنحو بعد قليل. او تكون معتدة منه
6:51او تكون معتدة منه فلو ان رجلا تزوج امرأة وطلقها ولو كان الطلاق بائنا بالثلاث. ففي اثناء العدة وهي ثلاثة قروء يحرم عليه ان يتزوج اختها حتى تنقضي عدتها فلا بد ان تنقظي العدة لان هذه المرأة ليست زوجة له لانها طبعا بائن ولكنها ملحقة بزوجته ملحقة وهذه من مسائل
7:20اما بتبعيض الاحكام نحن نبعض بعض الاحكام لو كانت معتدة رجعية فانها زوجته ترثه. ولكن المعتدة الباء ليست زوجة له ولا تريكه. ولكن نقول نحتاط في باب الخروج فنمنعه من الزواج باختها حتى تنتهي وتنقضي عدتها
7:43اذا هذا الامر الاول وهو الجمع بين المرأة واختها. وقلنا ان الجمع له صورتان. الصورة الاولى ان تكون الزوجة الاولى منهما. ما زالت في ذمته لم طلقها والحالة الثانية ان تكون ماذا؟ معتدة
8:00والمرأة المعتدة لها صور فقد تكون العدة بسبب طلاق بسبب طلاق وهذا واضح رجل تزوج امرأة وطلقها في اثناء عدتها يحرم عليه ان يتزوج باختها واضح هذا الشيء وقد تكون العدة استبراء بسبب فسخ
8:22الفسوخ عدتها حيضة واحدة كما سيمر معنا ان شاء الله. كذلك الفسخ الذي يكون اثرا من اثار عقد صحيح على المرء ان يتزوج اخت امرأته في اثناء عدة الفسخ وهي الاستبراء وهي حيضة واحدة
8:41وقد تكون العدة بسبب شبهة او امر محرم كيف؟ لو ان رجلا وطأ امرأة بنكاح شبهة او ببطء شبهة فانها تبين منه ويكون فسخ فيكون فسخا هذا الفسخ طبعا اذا كان بعقد شبهة وان كان من غير عقد شبهة فهو استبراء رحم من غير فسخ. خلال هذا الاستبراء الرحم يحرم عليه ان يتزوج
9:13باختها اذا هذه الصورة الثالثة الاولى قلنا انها تكون معتدة من نكاح صحيح. الصورة الثانية ان سواء كانت العدة من نكاح صحيح. بينونة صغرى او كبرى يعني او اعفى رجعية او بينونة لا فرق بينهما. الحالة الثانية ان تكون مستبرئة من فسخ نكاح. الصورة
9:35الثالثة ان تكون مستبرئة اي استبراء رحمة وحيظة واحدة بسبب وطئ شبهة بسبب وطء شبهة. الصورة الرابعة ان تكون مستبرئة بسبب وطئ محرم وهو الزنا فمن زنى بامرأة يحرم عليه ان يتزوج اختها في اثناء عدتها وهو الحيض بعد الزنا يحرم عليه والنكاح باطل
10:01لابد ان تنقضي عدتها وكل هذه السور الخمس اخذناها من قول المصنف اخت معتدته وعرفنا سورة الاعتداد طيب يقول اخت زوجه اي زوجة التي نزلت في ذمته ولم تحدث بينهما بينونة. وبنتاهما اي
10:21البنت اختي زوجته وبنت اختي معتدته ويلحق ببنتيهما وانتبهوا معي بنت او او بنت اخيه بنت اخيها عفوا بنت اخيها المرأة لا تجمع مع بنت اختها ولا تجمع مع ابن اخيها ايضا لانهم بدأوا يتكلم عن ان المرأة لا تجمع مع بنت اختها فكذلك بنت اخي لها ما تجمع انها
10:53ابن عمتها قال وعمتاهما وخالاتاهما طبعا هنا ما ذكر الا ان المرأة لا تجمع مع خالتها وهنا نقول ايضا نزيد بنت اخيها قال وعمتاهما اي وعمت المرأة لا تجمع المرأة مع عمتها ولا تجمع مع خالتها
11:13فالمرأة لا تتزوج لا تزوج مع اخت ابيها سواء كانت اخت ابيها وهي عمتها شقيقة او لاب او لام وكذلك يقال لا تجمع مع خالتها الشقيقة او او لام وان علت فقد تكون اختا لجدها او اختا لجدتها وهكذا
11:31يقول الشيخ فان طلقنا بدأ يتكلم متى تحل هذه النساء؟ يقول فان طلقن وفرغت العدة قبحنا. اذا ضلت هؤلاء النسوة وانقضت العدة يجب ان نعرف انها قد انقضت العدة. وما المراد بانقضاء العدة؟ انتهاء
11:52انقطاع الدم لان عندنا نوعان من الاحكام نوع من الاحكام يتعلق بانقطاع الدم ونوع من الاحكام يتعلق كسالي بعد انقطاع الدم انقضاء العدة يتعلق بماذا على المذهب؟ يتعلق بالاغتسال بعد انقطاع الدم. اذا انقظاء العدة متى تنقظي العدة الاولى؟ الاخت الاولى لكي
12:15ان يتزوج اختها اذا انتهت الحيضة الثالثة اذا كانت من طلاق ثم اغتسلت. طيب لو اخرتها الاغتسال يوما او يومين؟ هي اثمة يؤدي الصلاة نقول لم تنقضي عدتها فيجوز مراجعتها اذا كانت رجعية ويحرم نكاح اختها فيجب ان تكون قد اغتسلت من
12:37وهذه من الاحكام المتعلقة بالاغتسال وليس متعلقة بانقطاع الدم طيب لذلك يقول كل الاحكام متعلقة بانقطاع الدم الا انقظاء العدة والصلاة فلا بد ان تكون متعلقة بالاغتسال يقول الشيخ فان تزوجهما في عقد او عقدين معا بطلا بدأ يتكلم عن مسألة اخرى وهي مسألة اذا تزوج امرأتين يحرم الجمع بينهما في
13:04عقد او عقد وقبل ان ننتقل له اريد ان استرجع المسألة الماضية وساذكر سورتين مقابلتين لها. قلنا الظابط في في النهي عن الجمع بين امرأتي ما هو؟ هو ان كل امرأتين لو فرض ان احداهما ذكر لك انت محرما للاخرى يعني يحرم زواجها بها
13:27فانه يحرم الجمع بين هاتين الثنتين اليس كذلك عندي صور وانظروا هل هو داخل في ذلك ام لا؟ الصورة الاولى لو ان رجلا له اختان اخت من ابيكم. واخت اخرى من امه. فاراد رجل ان يتزوج هاتين الاختين معا
13:50فهل يصح ذلك ام لا؟ ان يجمع بين هذه الاخت. لماذا؟ اليست اختان لهذا الرجل هما اختان لرجل ثالث لكن كل واحدة من هاتين الاختين لو فرضنا انها ذكر والاخر انثى فانه حينئذ يعني
14:08آآ يجوز الزواج بينهم. تعرف بعض الناس اخوه لابيه يتزوج اخته لامه يجوز. اذا هنا يجوز الجمع بينهما من غير كره. طيب لو ان هناك امرأتين ابنتا عم ببعض هذه بنت عم الثانية صليبة جدهما واحد هل يجوز الجمع
14:28بينهما؟ هل يجوز الجمع واحد ياخذ ثنتين بنات عم بنات عمه ابوهم اخوان نعم نقول يجوز لكن مع الكراهة المذهب ان الجمع بين ابنتي العم يكره دليله في ذلك قالوا لان ربما
14:45الى العداوة دائم الضرات يكون بينهن من العداوة ما يكون. ولذلك قالوا يكره الجمع بين ابنتي يلعن. كراهة ادب وليست كراهة حكم شرعي الكراهة نوعان الكراهة ادب وكراهة حكم شرعي وكراهة حكم شرعي تثبت ولا ترتفع الا بوجود الحاجة وغيرها واما كراهة الادب
15:05فانه اذا امن ذلك الادب فانها ترتفع حينئذ يعني او امنت بذلك الضرر فانه ترتفع حينئذ. طيب. بدأ يتكلم فيما لو اخطأ شخص فجمع امرأتين في عقد او في عقدين كيف عقد؟ يأتي رجل فعنده ابنتان فيقول للرجل زوجتك ابنتي فاطمة ورقية
15:28فيقول قبلت لمن تزوج الثنتين في عقد واحد بقوله قبلته فجمع عقدين في عقد واحد او تزوجهما في عقدين تزوج عقد ثم عقدا بعد ذلك. طيب قال معا كيف تصور ان الرجل يتزوج امرأتين في عقد واحد يوكل في احد العقدين مثلا فيقول اقبل لي
15:53مثلا فلانة اقبل لي وفلانة يقول اقبل لي. فيها فيكون عقدان. او يحضر آآ ولي فاطمة وولي رقية وهذه عمة لتلك. فيقول ابو فاطمة زوجتك فاطمة ويقول ابو رقية زوجتك رقية
16:13فيأتي هو يقول قبلت بهما فيكون جمعا بين الثنتين في عقد واحد ممكن يتصور ان يتزوج اثنتين في عقد واحد وهذا موجود موجود يعني قبل فترة ان الرجل زوجا ليستا مما يحرم الجمع بينهما. في عقد واحد. قبل الثنتين في عقد واحد. طيب
16:33قال ان تزوجهما في عقد عرفنا كيف عقد بان يوجد ايجابا واحدا او عقدين بان يكون هناك ايجابان معا بطلا يعني كان العقدان في وقت واحد لماذا بطله لان تصحيح احد العقدين ليس اولى من تصحيح الثاني. فحينئذ اشتبه اي العقدين صحيح وايهما الباطن
16:55فحينئذ نحكم بطلان الاثنين وهذه ندرس تحت قاعدة الاحتباء. فانه اذا اشتبه الاصلان حكمن برفعهما معا والبقاء على الاصل وهو البطمان. وهنا استثناء فقط من باب الفائدة دائما انا احرص على استثناءات الكلمات الفقهية لما؟ لان معرفة الاستثناءات علم ولذلك الف البكري من علماء الشافعية رسالة سماها الاعتناء
17:21بمعرفة الفروق والاستثناء. فمعرفة الاستثناء هذي من الصور المهمة الدقيقة. هناك صورة واحدة ذكر الفقهاء ان من جمع فيه في واحد الزواج بامرأتين يحرم الجمع بينهما فانه يصح العقد على احداهما. وهو اذا جمع الزواج جمع في عقد واحد
17:41فتزوج امرأة وبنتها يكون المرأة وليها ابنها والبنت وليها اخوها. فيأتي هذا الرجل فيقول زوجتك امي فلانة واختي فلانة فيأتي الرجل فيقول قبلت هذه الصورة من العقل يقولون يصح فيه الزواج بالبنت ويبطل بالام
18:06لماذا؟ لان الربيبة انما يحرم نكاحها بعد الدخول فدل ذلك على امكان تصحيح احد العقدين. هذه الصورة الوحيدة المستثنى. طيب. يقول الشيخ فان تأخر احدهما يعني لو ان تزوج امرأة ثم تزوج الثانية بعدها ولو بساعة او ساعتين او ثلاث او اربع. فان تأخر احدهما بطل اي بطل المتأخر
18:33لان الاول عقل صحيح والثاني هو الذي طرأ عليه. الثاني هو الباطل. قال او وقع في عدة اخرى يعني رجل تزوج امرأة ثم طلقها وفي اثناء العدة تزوجه الثانية. فزواج الثانية وهي اختها باطل
18:53قال او وقع في عدة اخرى وهي باء او رجعية هاي تكلمنا عنها ان العدة يشمل الرجعية والبائن انا قدمت هذه الكلمة. قال بطل اي بطل والمتأخر من العقدين او بطل في الحالة الثانية الزواج الذي وقع في اثناء العدة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وتحرم المعتدة
19:16امرأة من غيره هذا تفصيل بمعنى المعتدة فان المعتدة قد تكون من طلاق كما مر معنا. وقد تكون من فسخ فيكون استبراء. وقد تكون مستبرأة ايضا كما مر معنا في انواع المعتدات. كل امرأة معتدة من الانكحة السابقة من الصور الاربعة ذكرناها قبل قليل من نكاح صحيح. او من فسخ
19:40او من وطن شبهة او من محرم لو كان الزوج او الذي وضع وطأ محرما غيره فانه يحرم على رجل ثالث على يقود الانسان ان يتزوج لهذه المرأة. كيف يكون ذلك
19:55لو ان رجلا طلق امرأة فيحرم على كل الرجال ان يتزوجوا هذه المرأة في عدتها يحرم عليهم لان هذه العدة لمصلحة الزوج فيجب ان ينتظر حتى تنقضي عدتها ثم تنكهي. ومن تزوج امرأة في عدتها فنكاحها باطل
20:18وهو ان كان عالما بالحكم يعتبر زانيا. والولد الذي ينتج عن منهما بسبب هذا النكاح وان تأخر ولد زنا لا ينسب لابيه لانه تزوجها في نكاح باطل وقد انعقد اجماع اهل العلم على ان النكاح الباطل اذا علم ببطلانه فان الولد
20:38بيكون ولد زنا. اذا فلا يجوز زواج المرأة في عدتها. وكثير من الناس اكتشفت انه يعني يظن ان ان المرأة من ان تطلق ابنه زواجها غير صحيح لا يجوز ان تتزوج حتى تنقضي عدتها فهذا يجب ان ننتبه لها. قال والمستبرأة من غيره كذلك. وذكرنا ان المستبرأ
20:58انواع اما ان تكون مستبرأة بسبب فسخ بس قل علم بلفظ الخلع مثلا او بحكم حاكم هذا يسمى استبراء بسبب الفسحة او مستبرأة بسبب وطأ شبهة. وطأ امرأة يظنها زوجته فبانت اجنبية. فهنا يحرم على كل احد ان يطأ هذه المرأة مدة
21:20شهر استبراء لرحمها حتى تحيض وليس شهرا وانما حتى تحيض. وان كانت لا تحيض فانها تكون شهر. فيكون شهر بدل. يحرم حتى زوجه يجب عليه ان يمتنع عنها الصورة الثالثة ان تكون مستبرأة من زنا اي هم اي من فعل محرم
21:36فالرجل اذا خطب امرأة وكانت قد وقعت في الفعل المحرم وهو الزنا فيحرم عليه ان يعقد عليها حتى تستبرئ ماذا عيضة كاملة اذا سواء كان الزنا منه او من غيره يحرم العقد على الزانية الا بعد الاستبراء
21:56طيب قال والمستبرأة من بينه وهذه شبيهة بمسألة قبل قلت من حيث تعديل انواع النساء المعتدات والمستبرات قال والزانية حتى تتوب. ابرز الزانية بالخصوص لماذا؟ لان الزانية يحرم نكاحها. الله عز وجل يقول في سورة النور
22:15لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. وحرم ذلك عن المؤمن. فقول الله عز وجل لا ينكحها اي لا يطأها ليس معنى ذلك الا يعقد عليها فان الزانية في الحقيقة لا يطأها الا الزاني
22:34او مشرك لا دين له فلذلك يقع في الزنا وحرم ذلك اي وحرم الوطء وسببه وهو العقد على المؤمن. فلا يجوز للمؤمن ان ينكح وهو الزواج. فسمى الله عز وجل
22:47علاقة الزانية بالزانية نكاحا وهو في الحقيقة وطء. واما علاقتها بالمؤمن وهو المحرم فانه مجرد العقد. اذا المرأة اذا كانت زانية يحرم على الرجل ان يتزوج المرأة الزانية. وهذا بنص كلام الله عز وجل في كتابه. وقد حكي اتفاق عليه انه يحرم الزواج بالزانية حتى
23:07في قول عامة اهل العلم. بعض الناس يقول حتى تتوب حتى وان لم تتب كما جاء عن عائشة ان الزانية تحرم الزواج بها وان. وهذا طبعا ما نقل عن عائشة
23:17ان الزانية يحرم الزواج بها وان تابت محمول على انه لم يعرف صدق توبتها. طيب ما معنى حتى تتوب؟ جاء عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان معنى المرأة اذا تابت معنى يعني توبة المرأة من الزنا قال ان يراودها بالزنا فان طاوعت
23:37فانها ليست بتائبة قال احمد وهذا الذي اذهب له. اذا ضابط التوبة ان يراودها في فعل محرم. قد بعض الناس يستغرب من هذا الكلام نقول لا هذا صحيح. احمد الله عز وجل انك في بلاد المسلمين
23:50والمسلمون لا يعرفون هذه الامور لكن هناك بعض البلدان خاصة في اوروبا وغيرها يتزوج امرأة يقول اعرفها انها كانت فاجرة واسلمت هذا من ان عفوا كافر واسلم او هي مسلمة لكنها فاجرة
24:06وكان بينه وبينها مخادلة. لكن يقول تابت اريد ان اعقد عليها. فيسألني بعض مثلا رؤساء المراكز الاسلامية كيف نعرف انها تائبة؟ نقول اسأل الزوج لو انك قلت لها قبل عقد النكاح اريد فعل الحرام. فان قالت نعم اذا انت فهذه ما زالت مخادمة. ولا يجوز
24:30لرجلها لان المخادن اخف من البغي كما تعلمون البغي لكل احد مخادنه لرجل واحد. اذا فكلام عمر وكلام الفقهاء في محله. فمن اطلب والعلامات التي تعرف بها المرأة انها تائبة ان يسألها فعل الحرام قبل العقد
24:47فان رضيت وهذا خاص بالمخادمة فمعنى ذلك انها ليست تائبة ليست تائبة لانها انما قالت انا تائبة بلسانها او لاجله هو فان ارادها للحرام وقعت فدل على انها ليست صادقة وكلام الفقهاء في محله
25:03لكن في احيان قد نستصعب المرء ان يمتحن المرأة فحينئذ نقول دلائل الحام تغني في هذه الحال لا نقول دائما بالدلائل وانما نقول احيانا بالدلائل وخاصة التي وقعت في الزنا مرة فهذه دلائل حال تدل على صدقها. اما المخادمة فانها هي التي تمتحن
25:23نعم يقول حتى تتوب وعرفنا صفة التوبة وهي ان تراود فتمتنع هذا معنى قول فتراوي فتمتنع وهذا خاص بالمخادم كما قلت قال وتنقضي عدتها لا بد ان تنقضي عدتها وعدتها حيضة واحدة استبراء لان الزانية استبراء او
25:43بدلا من الحيضة في وضع الولد اذا ثبت حملها فان كانت حاملة فلا يجوز العقد عليها حتى تجد وان لم تكن حاملا فبحيضة او بشهر ان كانت قد ارتفع حيضها
25:53يقول ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره. يقول يحرم على الرجل اذا طلق امرأة ثلاث طلقات وهو الطلاق يسمونها البينونة الكبرى اذا طلقها ثلاثا يحرم عليه ان يتزوجها. حتى تنكح زوجا غيره. قد قال الله عز وجل فان طلقت فان طلقها اي فان
26:14اطلق زوجته الطلقة الثالثة فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فدل على انه لا يجوز للمرء ان يتزوج امرأته التي طلقها ثلاث طلقات حتى تنكح زوجا اخر. ومعنى تنكح هنا اي يعقد عليها زوج اخر ويطأها
26:34ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فلا بد هنا بمعنى تنكح اي ان يعقد وان يطأ. وهذا دليل على ان العقد عقد رغبة وليس عقد تحليل وسنتكلم عن عقد التحليل ان شاء الله منه. اذا الرجل يحرم عليه اذا طلق امرأته ثلاث طلقات
26:54وسنتكلم عن صفة الطلاقات يحرم عليه ان يتزوجها حتى تنكح زوجا اخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل وان يكون فيه وطء قال والمحرمة حتى تحل. لا يجوز للمرء ان يتزوج امرأة محرمة. والمحرمة سواء كانت محرمة بحج او محرمة
27:14بعمرة ولابد ان يكون الاحلال احلالا كاملا هو التحلل الاكبر بفعل ثلاثة ثلاثة كاملا. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح لا يتزوج ولا ينكح اي لا يكون وليا لغيره فيزوجه فاذا كان قول
27:37من لا ينكح المحرم اي لا يتزوج يشمل المرأة والزوجة معا ولا ينكح ايش من الولي يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا ينكح كافر مسلمة باجماع اهل العلم ان الكافر مهما كانت ملته. ذميا او غيره لا يجوز
27:55له ان ينكح المسلم ان يتزوجها. لان الله عز وجل يقول ولا اه ولا ولا تنكحوا المشركين ولا تنكحوا والمشركين حتى يؤمنوا. فدل على انهم لا يجوز ان يتزوج مشرك كائنا من كان
28:13يعني كان ما كان دينه المؤمنة مطلقا. ولانه لا علو لكافر على مسلمة. قال ولا مسلم ولو عبدا كافرا. ما يجوز للمسلم ان يتزوج لان الله عز وجل يقول ولا تنكحوا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. فدل على انه لا يجوز زواج
28:33المشركة لمسلم لا يجوز له ان يتزوجها ولا تنكف المشركات حتى يؤمنوا. قال ولو عبدا حتى العبد لا يجوز له ان يتزوج الكافرة قال الا حرة كتابية. اي يجوز للمسلم ان يتزوج الكافرة في حالة واحدة. اذا كانت حرة. ليست امة. سنتكلم عن زواج الامل
28:56بعد قليل والامر الثاني ان تكون كتابية والمراد بالكتابية اليهودية والنصرانية وان حرف دينهما وان حرف الدين طيب اه طبعا الله عز وجل يقول والمحصنات من الذين قوتوا الكتاب من قبل. يقول ولا ينكح مسلم امة
29:18يقول ان المسلم لا يجوز له ان ينكح المسلم الامة مطلقا. اذا كانت كافرة. اما الكافر لا يجوز زواجها. النكاح هنا بمعنى العقد واما الوطء فانه يجوز ان يطأ امته الكتابية كما سيمر معنا بعد قليل
29:35واما عقد النكاح على الامة فلا يجوز لماذا؟ لسببين اول شيء قول الله عز وجل ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات آآ ان ينكح المحصنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات
29:51ادل ذلك على انه لا يجوز نكاح الفتيات المؤمنة وهن الامام الا لمن لم يستطع القول. فمن وجد الطول يبقى الاصل هو النهي هذا واحد اذا يحرم نكاح الامة الكافرة مطلقا. ويحرم نكاح اي عقد النكاح على الامة المسلمة لمن وجد طولها. سنتكلم عن القول بعد قليل
30:12وعرفنا الدليل من كلام الله عز وجل ومن السنة او من المعنى اننا نقول ان من تزوج امة فانجب ولدا او بنتا فان الولد والبنت سيكون عبدا ولذلك حرم نكاح الامة لانه يؤدي الى ان تكون ابناؤه عبيد. يكونون مملوكين لغيره
30:32وهذا يعني بخلاف معاني التي قصدها الشرع الا عند عدم وجود القول كما سيأتي بعد قليل. ولذلك ولا ينكح حر مسلمة ولا ينكح حر مسلم امة مسلمة. الا ان يخاف عنك العزوبة. فمن خاف العنت ولم يجد قولا
30:53جاز له ان ينكح امة مسلمة دون الكافرة. قال الا ان يخاف عنت العزوبة يعني يتضرر بعزوبته. اما في بدنه او او يتضرر من عزوبته في دينه بان يقع في الحرام
31:07قال لحاجة المتعة او الخدمة. كذلك ان يكون محتاجا للزواج على المتعة. او يحتاج الى خدمة. رجل يحتاج الى من يخدمه وليس عنده خادم يعني اما يملكه يعني يقوم بخدمته وليس عنده زوجة يقوم بخدمته ولا ولده. قال ويعجز عن طوله
31:27حرة معنى يعجز عن قول حرة يعني لا يجد مهرها ولا يتزوج به الحرة او ثمن امه يقول الشيخ ان من وجد ثمن امة ولو كانت من نوع رخيص يحرم عليه ان يتزوج الامل لماذا
31:47لانه قادر على ما يقوم مقامها وهو ملك اليمين فيتسرى بها وتقوم الامة بخدمته حين ذلك. فحينئذ اذا وجد الاصل فانه لا ينتقل الى بدنه. وهذا الذي ذكره المصنف هنا خالفه في منتهى الايرادات فانه في المنتهى يرى ان
32:07انما هو للحرة فقط واما ثمن الامة فليس شرطا في فقد الطول. طيب يقول الشيخ ولا ينكح عبد سيدته او يعني ان العبد اذا كانت تملكه سيدته فلا يجوز له ان يتزوجها مطلقا. قال ولا سيد امته. ما يجوز للمرء اذا ملك امة ان
32:27تزوجها لماذا؟ قالوا لان الامة ملك له وهو ملك او الملك اقوى من عقد النكاح فهو ويملك هذه يملك بضعها للمرأة ومنافعها من الخدمة بعقد الملك للعين وهو اقوى من عقد النكاح الذي هو عقد
32:47على منفعة به فدل ذلك على ان النكاح السيد لامته حرام. ولا يصح لانه هذي كلها اصلا واما نكاح العبد لسيدة فقد انعقد الاجماع عليه حكاها المنذر وغيره يقول الشيخ وللحر وللحر نكاح امة ابيه دون امة ابنه
33:09الحر الذي لم يجد قولا يجوز له ان يتزوج امة ابيه. لان امة ابيه ليست ملكا له. بخلاف امة ابنه. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك
33:22ولذلك من وطأ امة ابنه فانه تحرم على ابنه ان وضعه صحيح لان في معنى ملكه وهكذا يترتب عليه احكام. طيب قال وليس للحرة نكاح عبد ولدها. يقول ان الحرة لا يجوز لها ان تنكح عبد ولدها. لانها قد تحل
33:45يعني قد تملك هذا العبد بعد ولدها فحين اذ لا يعني لا يحل لها ان تنكح. وعلى الرواية الثانية فذهب اليه الموفق فانه يرى ان الام كالاب في قول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك
34:01طبعا انا خسرت في هذه مسألة العدل لانها ليست ذات اهمية يقول وان اشترى احد الزوجين او ولده الحر او مكاتبه الزوجة الاخر لو ان زوجا اشترى زوجته او الزوجة الحرة كانت متزوجة من عبد
34:20طبعا زواج العبد من الحرة يجوز من غير شرط او بخلاف العكس امرأة حرة زوجت عبدا او حر تزوج امتا. فالحر منهما ملك زوجة. نقول ينتسخ العقد مباشرة لان العقد حينئذ ينتقل للاعلى وهو الملك والملك اقوى من ملك من عقد النكاح
34:42ومثله الولد فان الولد انت ومالك لابيك او مكاتبه لان المكاتب عبد للشخص وملك له فملك الملك ملك للشخص الاصل الاول قال او بعضه يعني ملك بعض زوجه ان فسخ نكاحهما ينفسخ انفساخا ويسمى احد انواع الفسخ لان عقود
35:03الفرقة بين الزوجين ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى انها عشرون نوع. الفرقة بين الزوجين عشرون نوع منها الطلاق ومنها الخلع ومنها العيب يمر معنا ان شاء الله الدرس القادم ومنها فواتير شرط سنتكلم عنه بعد قليل ومنها ملك احد الزوجين لغيره فان ملك احد الزوجين
35:23غير السبب من اسباب الفرقة وهو فسخ وليس طلاقا يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن حرم وطؤها يعني ان كل امرأة لم يجز وطؤها بعقد لم يجز الزواج بها. مثل من؟ مثل
35:39الكافرة غير الكتابية يحرم وطؤها يعني غير المسلم لا يجوز الزواج بها هذا واحد. كذلك ما سبق معنا من قلنا قبل قليل المحرمة. المحرمة يحرم وطؤها بعقد اه كذلك ايضا اه قلنا قبل المطلقة ثلاثا في عدتها
36:00او اه المطلقة ثلاثا بعد انقضاء عدتها حتى تنكح زوجا غيره. المعتدة مطلقا الزانية حتى تتوب كل هذه الامور الرسالة التي ذكر انه يحرم وطؤه قال وما الحرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين؟ اذا
36:16سواء كان حرب وطؤها بسبب او حرم وطؤها بنسب فانه يحرم بملك اليمين صورة ذلك لو ان رجلا تزوج امرأة ثم نعم لو ان رجلا يحرم عليه ان يتزوج بالمجوسيين مثلا او الوثني لو ملك وثنية نقول حرام ما يجوز لك ان تطأها
36:48فكل من حرم وطؤها بعقد حرم بملك اليمين قال الا امة كتابية الا الامة كتابية فانه يحرم من لكن يجوز وضعها. لان النكاح انما هو خاص بالامة المسلمة كما مر معنا قبل قليل
37:05يقول ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل لان المحرم لا اثر له مطلقا. فيصبح عقد المحلل امتثاله رجل تزوج امرأتين احداهما حلال له والاخرى مشركة
37:22فنقول ان عقد الحلال الصحيح وعقد المشركة باطل وان كان عقدا واحدا. وهذا داخل في مبدأ تكلمنا عنه المعاملات المالية وهو مبدأ تفريق الصفقة كذلك هذا داخل في تفريق الصفقة لانه جمع بين محللة محرمة. فما نقول ان بعض العقد محرم ترد العقد كله
37:42يقول ولا يصح النكاح خنثى مشكل. سبق معنى معنى خنت المشكل وهو الذي له التان وقد بلغ ولم نعلم اي التيه مقدم. قال ذكر والة انثى. وقد بلغ لابد ان نقول قد بلغ. لانه قبل البلوغ قد لا
37:59يستطيع الجزم وغالبا اخذ محل لمعرفة الجزم اهو ذكر او انثى عند البلوغ فينظر في علامات في العلامات المحدودة في محلها قال ولا يصح نكاح خنس المشكل قبل تبين امره. لابد ان يتبين اهو ذكر ام انثى. والتبين مر معنا اما يكون بالبول او
38:21بالحمل او يكون بغير ذلك من الامور ذكرها اهل العلم على خلاف في بعضها ولا يقبل في تبين امره قوله. والآن طبعا الخنثى المشكل انتهى. اذا الان الاطباء يستطيع ان يجزم باحد الصفتين
38:35وان وجدت الصفتان كاملتان في في الخنس الة كاملة للذكر والة كاملة للانثى فان الاطباء يزيلون احد احدى الالتين فيكون حينئذ يخير هذا موجود في سور قليلة في خير هذا الشخص
38:51هل تريد ان تكون ذكر ام انثى؟ اختر ما شاء منهما. ولكن ان كان احدى الالتين هي الغالبة فالاطباء يبينون ذلك. والخنس المشكل كان عند اهل العلم مشكل ولذلك الف الاسم كتابا حقق في كلية الشريعة قديما ولم يطبع لعدم ثمرتها في نظري اه سماه
39:12هذا المشكل في بيان احكام الخنس المشكل يعني حل المشكل او كذا في بيان احكام المشكل في مجلدين ضخمين في جمع احكام الخنثى فله احكام كثيرة جدا بدءا من الطهارة
39:26والصلاة والامامة والائتمان ونحو ذلك والمصافاة الى باب الجنايات في قضية القصاص وما يتعلق به نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الشروط والعيون في النكاح هذا الباب اورد فيه الشيخ امرين الشروط والعيوب لوجود ثمرة مشتركة بينهما وهي انه اذا
39:49تخلف الشرط او وجد العيب ثبت للزوج الثاني حق الخيار بين امضاء العقد او فسحه اعيد مرة اخرى لماذا جمع المصنف بين الشروط والعيوب لان الشرط اذا تخلف الشرط المشروط الصحيح اذا تخلف او وجد العيب في الزوج او الزوجة فللزوج الاخر الذي اشترط الشرط
40:17تخلف او كان العيب في زوجه الآخر الخيار بين امراء العقد او فسخ فهو مخير بين امرين. امضاء العقد او فسخه وعندنا هنا مسألة في قضية امضاء قد اذكر الان واكتفي بها. لو انه من له الخيار بين امضاء العقل وفسحة. مثلا الزوجة وجدت
40:39لزوجها عيبا او اشترطت عليه شرطة فلم يتحقق فقال اصالحك على اسقاط هذا الشرط بمبلغ كذا فصالحها نقول يجوز ذلك فهذا داخل في الإمضاء. فالإمضاء يجوز بعوض ويجوز مجاني. ساشير له بعد قليل ان شاء الله في محله
41:00الشروط في عقد النكاح مر معنا قبل في الدرس الماظي شروط صحة النكاح اليس كذلك الذي سنتكلم عنه اليوم هو الشروط في عقد النكاح. وهي التي تسمى بالشروط الجعلية الجعلية يعني جعلها احد الزوجين في العقد. وليست من الشرع ليست ملزمة بالشرع
41:28والشروط في عقد النكاح من اهم الشروط واكدها ولذلك يعني جاء في اثر احق ما استحللتم به به الفروج آآ فان احق ما استحللتم به ان احق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج
41:48اذن من اكل الشروط بالوفاء هو الشرط الشرط المدون في عقد النكاح. لخطورة هذا العقد واهميته. طيب انظروا معي انا سأذكر تقسيما وهذا التقسيم مهم. يريحك كثير جدا وهو ما هي انواع الشروط في عقد النكاح
42:08نقول ان الشروط في النكاح ثلاثة لابد ان تقول فيه لو قلت شروط النكاح انتهينا منها. لا نقول الشروط في الشروط في عقد النكاح ثلاثة انواع النوع الاول الشروط الصحيحة
42:26وهي نوعان او قسمة ما كان من مقتضى العقد وما كان من مصلحة احد الزوجين بس نرجع لها النوع الاول الشرط الصحيح وهنا يلزم الوفاء به؟ وما هي الشروط الصحيحة امران
42:42ما كان من مقتضى العقد رجل قال لامرأته ساتزوجك على ان يكون هناك مثلا وطأ او ولد. هذا الشيطان منه فايدة لابد ان يكون هناك للزواج وطأ وولد الا ان يشاء الله عز وجل
42:57وهناك شروط لمصلحة احد الزوجين سيمثل لها الزوج مثل زيادة المهر ومثل النفقة زيادة النفقة ومثل مثل امور اخرى سنشير لها بعد قليل هذه صحيحة النوع الثاني من الشروط شروط باطلة
43:13ولكن العقد صحيح الشرط باطل لا اثر له ولكن العقد الصحيح وهي الشروط التي تخالف مقتضى العقد. شف مقتضى شف عبادة المقتضى يعني يخالف ليس العقد نفسه وانما يخالف بعض اثار العقد
43:35نحن قلنا قبل قليل الشروط الصحيحة امران ما هي ما ايش؟ ما كان من مقتضى العقد. اذا كل شرط يخالف مقتضى العقد هو باطل لكن العقد صحيح سيمر معنا من امثلتها رجل تزوج امرأة وقال اشترط عليك ليست لك نفقة
43:55ليس لك ليلة ليس لك قسم يعني حينئذ نقول الشرط باطل لان مقتضى العقد النفقة والقسم والمبيت والولد الشرط باطل ولكن العقد صحيح لان الشرط ليس متعلقا بالعقد وانما الشرط متعلق باثره ومقتضاه وثمرته
44:19هذا النوع الثاني من الشروط النوع الثالث من الشروط الشرط الذي يكون باطلا ويعود على العقد بالبطلة يعني هو باطل ووجوده في العقد يبطل العقد وما هو؟ نقول الشرط الذي يخالف حقيقة العقد
44:39حقيقة العقد يعني وجود هذا الشرط في العقد ينقله من اسم وهو اسم النكاح الى اسم محرم. فينقله من عقد نكاح الى عقد تحليل ينقله الى عقد متعة ينقله الى عقد شغار وهكذا
44:57فحين اذ يكون عقدا محرما باطلا اذا العقود ثلاثة الصحيحة وهو ما كان من مصلحة العقد او مقتضاه الفاسدة وحدها ولا تفسد العقد وهي التي تخالف مقتضى العقد الثالثة التي تكون باطلة وتبطل العقد وهي التي تخالف حقيقة العقد
45:17سيأتي المصنف رحمه الله تعالى ويذكرها امثلة لهذه الامور الثلاثة بدأ باول هذه العقود وهي العقود الصحيحة. طبعا لم يذكر المصنف امثلة لعقود عفوا الشروط التي تكون من مقتضى العمل لانها واضحة. واظحة بالعقل موجودة. الشروط التي مقتضى العقد كأن يتزوجها وتشترط عليه ان
45:43انك تنفق عليه حتى لو لم تشترطي فانه يجب عليه ان ينفق عليك وهكذا. هذه النقطة العقد لذلك يعني اختصر المصنف ذكرها بوضوحها. ولكنه ذكر امثلة بشروط لمصلحة الزوجة. وسيأتي في اخر الباب شروط لمصلحة الزوج. بدأ بامثلة لشروط تشترطها المرأة لمصلحتها
46:08قال اذا شرطت المرأة طلاق ضرتها صح الشرط اذا زوج رجل امرأة وقالت المرأة اني اشترط ان تطلق زوجتك الاولى طبعا قبل ان انتقل هذه المسألة نسيت مسألة مهمة جدا
46:32ان الفقهاء يقولون ان من شرط صحة الشرط في العقد انه لابد ان يكون الشرط موجودا حال التعاقد يعني وقت التعاقد يكون وجود الشرط او اتفقوا عليه قبله. يكون قبل العقد وقد اتفقوا عليه ولم يأتي ما ينقضه لم يكن
46:52المخالفة من احدهم يقول لا يعني مثلا قبل الزواج باسبوع اتفقوا على ان الشرط الفلاني او جرى العادة والعرف به. اذا صفات العطف ثلاثة الشروط في العقد ثلاثة اما ان يتلفظ به في اثناء العقد. او
47:10قبل العقد واتفقوا عليه ولم يأتي ما ينقضه ويخالفه من احدهما. الامر الثالث ان يكون العرف السائد في بلد على شيء معين. مثلا مثلا نضرب مثالا يعني في بعض البلدان العرف السائد عندهم انه لابد من زواج من وليمة مثلا
47:30يعني مثلا هذا الشيء مثلا من عرف السائد ان جهاز البيت يكون مثلا عند بعض الناس على الرجل عند بعض الناس على المرأة هذا شرط يعتبر مثابة الشرط. فالمشروط المعروف عرفا كالمشروط شرطا وهكذا. او يقولون يقولون هذا موجود من نعم
47:50عرفي بعض الاسر وعادتهم انه لا يتزوج بضرة اخرى على على المرأة. معروف ان هذه البلدة او وهذه الاسرة او هذه يعني لا يتزوج عليها فيكون من باب العرف عندهم عدم الزواج فكأنهم مشروط في العقد ان لا يتزوج عليها وسنتكلم عن الشرط بعد قليل
48:14هذه شروط اذا عرفنا بدأ المصنف بذكر بعض الامثلة انا اعيدكم بما تحطه قبل قليل نرجع له وهو اذا شرط الطلاق ضرتها قال صح مشهور نذهب عند المتأخرين وقد قيل ان اول من قال هذه هو ابو الخطاب الحوذاني ان المرأة اذا اشترطت في عقد النكاح في اثناء العقد او قبل العقد واتفقوا
48:37انك تطلق زوجتك الاولى. يقول يصح العقد ويصح الشرط لماذا يصح الشرط قالوا لان للمرأة مصلحة ظاهرة في هذا في في هذا الشرط. كل امرأة تتمنى الا تكون عندها ضرة وتكون
48:55الزوج عندها كل ليلة بدل ليلة خلف ليلة. فالمذهب ان هذا الشرط صحيح عند المتأخرين وذهب الامام ابو محمد ابن قدامة رحمة الله عليه الى ان هذا الشرط غير صحيح
49:12فيكون من الشروط الفاسدة لنهي الشارع عنه فانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح انه قال لا تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في اناء فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال فمن باب اولى النهي عن الشرط. فيكون هذا الشرط فاسدا والعقل صحيح
49:34وسبب فساده نهي الشارع عنه. هذا اختيار موفق ابو محمد فلو اشترطت امرأة على زوجها ان يطلق زوجته الاولى وهي الضارة فنقول ان هذا شرط على الرواية الثانية اختيار ابو محمد شرط باطل لا يلزم الوفاء به
49:52وهذا القول اختاره الموفق كما قلت قبل قليل واختاره ايضا الشيخ تقي الدين واستظهره بمعنى انه قال هو الاظهر من المتأخرين كويكي لان الشويكة في التوضيح استطهر هذا القول واش خويكي للتوضيح له يعني اختياراته
50:10لطيفة وافق فيها الشيخ ابا محمد كثيرا طيب ما الفرق بين الاثنين ما الفرق بين القولين؟ لو ان رجلا تزوج امرأة واشترطت عليه ان تطلق زوجته الاولى فلم يطلق فلم يطلق. فعلى المذهب
50:28نعم للزوجة الثانية الفسخ ايش معنى الفسخ؟ يعني انها تقول فسخت نفسي من العقد خلاص فسخت نفسي ولا ترجع له ولا ريال من المهر لانه فسخ بسببه هو وهو عدم الوفاء بالشرط
50:44وتستبرأ بحيضة تفتح نفسها واذا قلنا ان هذا الشرط باطل وهو الذي استظهر حقيقة من اهل العلم فانه لا يلزمه وان ملت الزوجة فحينئذ تخالل بان ترد المخ كاملا. اذا قضيت من نقول هذا الشرط باطل او صحيح ينبني عليه ثمرة ضخمة
51:04جدة ليست بالسهلة هذا الشرط الاول. الشرط الثاني قال ولا اولى يتسرى عليها. لو افترضت امرأة قالت انا ما تتسرى علي معنى انك لا تشتري امة فتجعلها سرية في ان يطأها هذا معنى التسري اجعلها سرية. في معناه قال او لا يتزوج عليها. كثير من النساء تشتد
51:24وهذا موجود وعقدت لامرأتين تشترط على زوجها الا يتزوج عليها. الشرط الا يتزوج عليها فحين اذ هل هذا شرط صحيح ام لا نقول نعم شرط صحيح ولكن هذا الشرط هو صحيح في حياتها لا بعد وفاتها
51:47فما دامت الزوجة التي اشترطت في هذا الشرط آآ وجد من هذا الامر ما دامت حية فان الشرط قائم فاذا ماتت جاز له ان يتزوج ويترتب عليه اي ثمرة لانه انتهى العمل اقول انفسخ انتهى العقد. انتهى العقد. طيب
52:05ما ثمرة هذا الشرط؟ اذا تزوج عليها اصبحت بالخيار لها الحق. ان تمضي ان تصبر يعني لا تفسخ ولها الحق ان تفسخ عقد النكاح. سيمر ان شاء الله بعد قليل كيف يكون الخيار؟ يقول او لا يخرجها من دارها. امرأة
52:21طبعا الاصل ان الرجل اذا تزوج امرأة يجب عليها ان تنتقل الى دارها. لان بيت الزوجية لكن لو اشترطت في عقد النكاح انني ابقى في بيتي. ابقى قال في بيته اذا حينئذ يحرم يعني يمنع من اخراجها من ذلك فتبقى في بيتها او في بيت ابيها اذا كان مثلا ابوها محتاج لها وهكذا
52:42فلان لها غرضا في عدم الانتقاد طبعا الفقهاء فرعوا فيما لو كان الرجل متزوج على متزوج امرأة وسكن في بيتها نعرف المرأة اذا سكنت في بيت زوجها متى تكون ناشزا؟ سيمرون في النشوز باحد امرين منها الخروج من البيت. طيب اذا كان هو ساكن في بيتها فكيف النشوز
53:02نشوز الخروج وهو الاحتباس نقول يكون النشوز بطرده فاذا طردته زوجته من بيتها حينئذ تكون ناشذا فيه قال فادخل البيت غيرت مفتاح الباب حينئذ نحكم بانها ناشز ويترتب يترتب على احكام النشوذ ان شاء الله بعد يعني بضعة اسابيع نتكلم عنها
53:22قال او بلدها امرأة قالت انا لا اخرج من بلدي. تسافر ما تسافر انا ابقى ملك حقا. نقول حينئذ يصبح لها الخير. طبعا الرجل اساسا ليس له الحق ان يجبر امرأته على الخروج من البلد. ليس له الحق ذلك
53:38لان الخروج من البلد عقوبة كما نعلم ذلك. وقد جعل الله عز وجل التغريب والخروج من البلد يعني تقريبا في الزنا وعقوبة فيه او يخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم وجعله الله عز وجل عقوبة. فلا تلزم المرأة بان تسافر مع زوجها. ولا ان تنتقل من بلدها
53:58طبعا الفرق يعني ينبني لها الف اربعة دقائق. قال او شرطت نقدا معينا في المهر او في النفقة قالت اريد نقدا معينا من الذهب لابد من فضة قديما او قالت الان اريد مهري ونفقتي بالدولار لا اريد بالريال
54:14من حقها ذلك يشترط النفقة نقدا واشترطت مهرا نقدا معينا يعني نوعا معينا من النقد لمصلحة تريدها هي قال او اشترطت زيادة في مهرها مهر نسائها مثلا خمسون؟ قالت لا انا اريد مئة يجوز ذلك
54:32سواء كان المهر معجلا او مؤجلا ومثله ايضا لو اشترطت زيادة في نفقتها قالت انا ابغى نفقة نساء مثلي الف اريد الفين وهكذا يختلف كيف النفق طبعا النفقة سيمر يقول فان خالفها خالفه اي خالف الشرط فلهل فسخ
54:53عندنا هنا مسائل مهمة جدا كل شرط صحيح صححناه اذا خالفه الزوج فان المرأة تكون مخيرة بين امرين بين ان تفسخ العقد وبين ان ترضى وتبقي نبدأ اولا في الفسخ
55:16المرأة لها الفسخ بماذا؟ بان تقول فسخت نفسي. هي تقول فسخت نفسي وهل يشترط فيه حكم حاكم ام لا نقول الاحوط ان يكون فيه حكم حاكم لان دائما الاشياء التي يختلف في وجودها وعدمها لابد فيه من حكم حاكم. لكن لو سلمت هي والزوج
55:38بعدم وجود هذا الشرط جاز لها الفسخ بدون حكم حاكم لكن الاحوط ان يكون في حكم حاكم لان الوجود والعدم خاصة في الشروط لابد ان يكون فسق عن طريق حكم حاكم فترفع للمحكمة والقاضي مباشرة يقول للزوج هل حققت هذا الشرط؟ ان قال لا فسخ
55:57وان قال نعم فيتأكد من تحققهما طيب الامر الثاني ان ترضى فتسكت وكيف يكون رضاها؟ طبعا قبل ان نقول كيف يكون رضاها؟ الفسخ يكون على التراخي ليس لازما من حين العلم مثل ما قلنا في الشفعة مثلا
56:16قل هو على التراخي الا ان ترضى. وكيف يكون رضاها يكون رضاها باحد امرين. الامر الاول يكون رضاها بلا فتقول يعني رضيت رضيت بالقول او بما يدل على الرضا تقول سامحتك وهكذا اذا يكون بالرضا لفظا او بما يدل على الرضا لفظا
56:44الامر الثاني انظر قالوا التمكين مع العلم. فيقول ان المرأة اذا كانت عالمة بتخلف الشرط يعني يكون تزوج عليها زوجة ثانية مثلا او يعني اراد اخراجها علمت وعلمت ايضا بالحكم اذا علم بالحال وعلم بالحكم. نعم
57:12وعلمت بالحكم فانها اذا سكتت ولم تتكلم ويسمونها التمكين مع العلم ومكنت من نفسها فحين اذ هذا دلالة حالية على الرضا هو دلالة حالية على الرضا هذا هو المنهج والا لو فتحنا الباب فان المرأة قد يتزوج مثلا ما نقول الزواج خلنا نغير هذه المسألة هذه نقول مثلا يعني اشترطت مثلا امرا معينا في
57:38نفقة فلم يعطها اياه سكتت قالت خلاص اصبري سنة سنتين ثلاث بعد عشر سنوات ارادتها ان تقول خلاص الشرط الذي تركته قبل عشر سنوات اذا افسخ الان اذا يصبح الزواج يعني متردد ليس ثابتا. نقول لا عند وجود الشرط وعند علمها به. لها حق الخيار على التراك فليس على الفضل
58:01يقول الشيخ رحمه الله تعالى واذا زوج وليته بدأ يتكلم عن النوع الثاني من انواع الشروط وهي الشروط وانا الثالث قبل قليل المفروض اني اجعله الثاني وهي الشروط التي تخالف حقيقة العقد
58:17وما هو الشرطة تخالف حقيقة العقد؟ اي الشرط الذي ينقل العقد من صورة مباحة الى صورة محرمة وهي ثلاثة شروط او ثلاثة عقود اما ان تنقله الى عبد صغار او تنقله الى عقد تحليل او تنقله الى عقد متعة
58:37الشروط التي تنقل عقد النكاح الى واحد من هذه الامور الثلاثة حينئذ تكون ماذا؟ شروطا مبطلة للعقد. بدأ الاول بدأ الشيخ في ذكر الشرط الاول وهو اشتراط الشغار وقبل ان يعني نذكر كلام المصنف والعلة فيه
58:55ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه واله وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار قيل وسمي الشغار شغارا لخلوه عن المهد
59:08ولذلك يقول الكلب اذا رفع رجله ليتبول قالوا شجر الكلب فألحق هذا العقد بشغار الكلب لقبحه من جهة او لانه قد خلا من النار وما معنى الشغار؟ نكاح الشغار؟ نكاح الشغار كما ذكر مصنف ان يزوجه وليته. مو نيته ابنته اخته او غير ذلك. على ان يزوجه الاخر
59:39وليته او موريته. كل واحد يزوجه على ان يزوج الثاني. قال ففعل. اذا لابد ان يكون فعل ذلك ليس مجرد شرط بدون فعل قال ولا مهر بينهما. ولا مهر. اذا انتبه معي. عقب النكاح الشغار هو ما وجد فيه امر
59:59التعليق عقد نكاح على الاخر ما نقول تعليق نقول شرط نكاح في اخر والامر الثاني ماذا؟ الا يوجد بينهما مهر حقيقي يجب ان نقول حقيقي لاني ساذكر بعد قليل صور المهر غير الحقيقي
1:00:17ولذلك العلة في المذهب في تحريم نكاح الشقار ليس الشرط. وانما الاشتراك شف الاشتراك بان جعل بضع كل واحدة من الموريتين بضعا للاخرى وضحت الصورة؟ طيب بناء على ذلك فلو ان
1:00:39احدهما او كلاهما تم نقول كلاهما من سيأتي بعد قليل احدهما. لو ان كليهما سمى مهرا صحيحا يصح ان مهرا ليس حيلة هل يصح العقد؟ نقول نعم يصح الفقد ولكن الشرط باطل
1:00:58شرط ماذا؟ شرط اني لا ازوجك حتى تدوم جميل وبناء على ذلك فلو ان رجلا قال لاخر زور لي اختك وزوجك اختي وكلاهما ولي ابائهن متوفى فقال وافقت فزوجه قال زوجتك اختي كم مهرها؟ مهرها اربعون مثلا خمسون واعطاها المهر والبنت راضية. العقد صحيح
1:01:20قالت لها تزوجي زوجني اختك. قال لا. نقول خلاص الشرط باطل. الشرط باطل لا يجوز. لكن العقد صحيح. فلا يعلق احدهما اذا العلة على المذهب نص من سرعة ذلك ليس الشرط
1:01:32وانما العلة الاشتراك وهو مجموع الشرط مع خلو مع خلوه عن المهر. ولذلك قال المصنف فان سمي لهما اي للزوجين للمرأتين. مهر صح والشرط حينئذ لا يكون ملزما لانه ليس ليس
1:01:49صحيح عندي هنا مسألتان المسألة الاولى لو سمي لاحدهما مهر والاخرى لم يسمى لها مهر. نقول يصلح النكاح التي سمي لها مهر برضاها. والثاني لا يصح نكاحها. لان العبرة نمشي على المذهب وكل مسألة فيها خلاف الفقه
1:02:08المسألة الثانية عندي انهم يقولون انه اذا سمى مهرا قليلا فانه لا يجوز. قالوا لان المهر القليل دليل على ان التسمية حيلة دليل على ان التسمية تحيدها قد يكون خمسة ريال زودنا خمسة ريال اذا خمسة ريال لا قيمة لها
1:02:32فهذا مثل درهم بدرهمين وبينهما حريرة فهو حيلة ومعلوم ان من اشد المذاهب في نفي الحيل مذهب الحنابلة والمالكية ولذلك يقول لابد ان يكون مهرا حقيقيا. ومن صور كونه مهرا حقيقيا لابد ان يكون كثيرا. القليل يجوز لو لم يكن فيه شرط التعليق اللي قلناه قبل قليل. ازوجك موليتي على
1:02:52ولكن لما وجد الشرط لابد ان يكون مهرا كثيرا. وما ضابط المهر الكثير؟ قيل انه مهر مثلها وقيل العادة والعرف. وهو الاقرب المعتمد عند المتأخرين العدو وليس المهروب به الصورة الثانية من الشروط التي تكون مبطلة لعقد النكاح. قال وان تزوجها بشرط انه متى حللها للاول طلقها. هذا يسمى نكاح
1:03:18التحريم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. فنكاح التحرير هو ان يتزوج امرأة مبانة من زوجها يعني مطلقة ثلاثا
1:03:33ليحلها شف لابد النية لابد من النية نية الزوج ليحلها لزوجها الاول فان نوى ان يحلها لزوجها الاول ولو وطئها النكاح باطل ومعنى قولنا ان باطل لا تحل لزوجها الاول. لا تحل له. لا بد النكاح رغبة هذا واحد. الامر الثاني ان فقهائنا يقولون ان
1:03:56تحليل اذا انتج ولدا فان الولد ولد زنا. خطير لعن الله المحلل والمحلل له. اذا فالمسألة خطيرة ليست سهلة لا يجوز انفتاح امرأة لتحلل بغيرها. طيب اذا نبدأ بكلام صنف قال تزوجها يشمل ذلك العقد ويشمل ذلك العقد مع الوطء. بشرط انه متى حللها للاول
1:04:22طلقها من الذي يشترط؟ قد يشترط عليها تشترط المرأة هي وقد يشترط ابوها في العقد وقد يشترطان متى؟ قبل العقد. والاشتراط قبل العقد كشرط فيه وقد لا يشترطان لكن معروف ان فلان تخصصه وجد في التاريخ رجل تخصصه يحلل الحريم معروف وهؤلاء يكونوا من رذلة القوم
1:04:51ففلان معروف ما يقبل به الا لانه محدث ولا يأتيه ولا يخطب الا بالتحريم هذا واضح والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. اذا الانواع صوره ان يكون منصوص عليه في العقل ان يكون قبل التعاقد وان لم ينص عليه فيه ولم يأتي ما ينفيه. الامر الثالث الشرط الاوسط وهكذا
1:05:12اذا هذه الصور الثلاثة ما دام مشروط بالسور الثلاث اذا نقول العقد باطل ولا يستحي ما وجه كونه باطل؟ نقله من كونه عقدا محرما حلالا الى كونه عقدا محرما ملعون صاحبه. والملعون طاقة. طيب
1:05:29قال بشرط انه نعم قال او نواه بلا شرط احيانا يكون الزوج هو الذي ينوي التحريم الزوجة لا تدري ووليدها لا يدري لكن هو الذي نواه لم يشترط له نوى له صديق طلق امرأته ثلاثا فزعا يعني اللغة العامية فزعا يريد ان يقوم له
1:05:51فقال ساتزوج امرأته اسبوعا ثم اطلقها لاجله انا ما ابغاها انا عندي عيالي ما علمت هي ما عند الزوج ولا علم الزوج الاول ولا علم هو محسن في ظنه نقول ان هذا النكاح نكاح باطل
1:06:07والقاعدة عند الفقهاء في النية ان العبرة بنية الزوج. طبعا نذهب عند المتأخرين فيه رأيان. كما ذهب اليه صاحب التنقيح وش الاخلال التنقيح بعد قليل من العبرة بنيته؟ المعتمد عند المتأخرين ان العبرة بنية الزوج وحده
1:06:25لا عبرة بنية الزوجة ولا وليها ولا زوجها الاول ولا قريبها لونوا كلهم التحليل وهو كان لم ينوي التحليل يعني جاء على وجهه حينئذ على المذهب المعتمد ان هذا النكاح ليس نكاح تحريم
1:06:41اذا العبرة بنية من؟ الزوج وحده قد تنفع وقد تضر تنفع يعني نقول العقد صحيح متى؟ اذا كانوا كلهم قد نووا التحريض وهو لا. فالزواج صحيح والنخوع والعقد صحيح. وحلة زوجها الاول. وتضر اذا كان هو قد
1:06:58وهم كلهم لا يريدون التوحيد وانما يريدون الرغبة. فالنكاح على هذه الرواية ماذا؟ باطل هذا هذا المعتمد عند المتأخرين قولا لان العقد له والعبرة بنيته. الرواية الثانية ذهب لها بعض المتأخرين ومال لها صاحب التنقيح وغيره
1:07:14المراد بصاحب التنقيح من هو المنقح؟ المرداوي اذا قالوا عند الحنابلة المنقح فهو مرداوى واذا قالوا المنقح عند الحنفية فهو وابنهما رحمة الله عليه صاحب فتح القدير يسمى المنقح عنده. طيب نأتي للمنقح المنقح قال لا. النية
1:07:34ان من الزوج او من الزوجة او وليها لو كانت الزوجة تزوجت هذا الزوج لاجل ان يحلها لزوجها اصبح نكاح التحريم لا بد ان يكون نكاح رغبة من الجميع وليس خاصا بالزوج وحده لا بد ان يكون مشتركا بينهما
1:07:54طيب طبعا على الرواية الثانية قلنا قبل مرداوي اذا السورتان يقولها قبل قليل كلاهما نكاح باطل ما هما السورتان؟ اذا تزوج وهو الذي ينمي اتحد وهم لا ينمون التحليل فعلى الرواية الاولى باطل وعلى الرواية الثانية ماذا؟ باطل
1:08:12طيب اذا نووا هما التحليل وهو لم ينوي التحليل اللي هي الزوجة الولية فقط اما الاجنبي ما يهمنا اللي هو يكون وسيط وعلى الرواية الاولى نكاح صحيح وعلى الرواية الثانية نكاح باطل
1:08:27واضح الفرق بين الروايتين في تصحيح النكاح. طيب لو كان الزوج والزوجة ووليهم متفقون بالنية من غير كلام. كل نية موجودة على الروايتين باطل النكاح المذهب عند المتأخرين مشوا عليه ان العبرة بنية الزوج فقط
1:08:44هل اذا خالعت المرأة زوجها هل هذا المخالعة يقوم مقام الطلاق في التحذير فيه رواية والمعتمد في المذهب ان الخلع يقوم مقام الطلاق طبعا بشرط عدم سيمر معنا ان شاء الله
1:09:02طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى انتهينا من قضية التحليل بدأ في الشرط الثالث ربما نقف عنده وينتهي في نفس اليوم او نكمل النوع الثالث من الشروط. ذكر النوع الثالث من الشروط التي ايش؟ تخالف حقيقة العقد
1:09:20وهو الشرط الذي ينقل عقد النكاح من كونه عقدا صحيحا الى كونه نكاح متعة وقد نهي عن نكاح المتعة نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان مباحا في اول الاسلام
1:09:34ثم نسخ وحرم بعد ذلك وقيل لانه اختلف على هالكلام صحيح ولا لا؟ انه نسخ مرتين ولا يعرف ان حكما اثبت ثم نسخ ثم اثبت ثم نسخ الا المتاح ولكن كثير من اهل العلم يرى انه انما نسخ مرة واحدة
1:09:50طيب العجيب ان اكثر حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم المتعة هو حديث علي رضي الله عنه فقد جاء عنه من طريق اثني عشر صحابيا عنه. كما ذكر ذلك ابو الفتح البوستي في كتاب الله وفي تحريم المتعة باسناده
1:10:09اثنى عشر طريقا عن علي رضي الله عنه في ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وهذه لحكمة ارادها الله عز وجل ان هذا الحديث لم يرد عن احد من الصحابة كما ورد عن علي رضي الله عنه لكي يبين كذب من انتسب له او نسب له
1:10:25رضي الله عنه اباحة المتعة طيب المتعة كيف تكون متعة في عقد النكاح؟ نقول عقد المتعة تكون كذلك بحالات او درجات الصورة الاولى وهي بهذا الترتيب الصورة الاولى ان يقول الرجل
1:10:45يعني او يقال في العقد ان الرجل او ولي المرأة تزوجت هذه المرأة متعة فينص على المتعة يقول متعة سواء نص على عدد الايام او لم ينص فالعقد باطن باجماع المسلمين باطل فان وطئها فالنكاح فهو زنا. والولد ولد زنا وهكذا. الصورة الاولى اذا ان يقول
1:11:08متعة الصورة الثانية وهذه باجماع من يخالف فيها الا زفر وهو خطأ منه رحمه الله تعالى صاحب ابي حنيفة فان ابا حنيفة وصاحبه خالق قالوا انها متعة وهو ان يقول ان يكون العقد مؤقتا من غير لفظ المتعة
1:11:26ما معنى مؤقت يقول تزوجتك شهرا او سنة باجماع المسلمين الا زفر هذا القول باطل وملغي زفر يقول الشرط باطل والعقد صحيح فيكون زواجا صحيحا ولكن الشرط باطل. ولكن العلماء يقولون هذا باطل فهو اجماع. واخطأ زهرا في
1:11:47قاعدة اذا الصورة الثانية من صور ايش؟ المتعة ان يشترط التأقيت الاولى ان يشترط المتعة والثانية ان يشترط التأخير زوجتك سنة تزوجتك اسبوع يوم خمس ساعات ساعات ضغط الوقت هذي الصورة الثانية
1:12:05الصورة الثالثة ايضا عقد باطل. وباتفاق كذلك ان يعلق في النكاح الطلاق يقول تزوجتك وانت طالق بعد شهر بعد ان انت طالق بعد شهر اذا علق الطلاق تعليق الطلاق يجوز بعد عقد النكاح ولكن لا يجوز في النكاح
1:12:29في وقت عقد النكاح لا يجوز التعليق تزوجتك وانت طالق بعد شهر امك احباط نكاح متعة زنا. مباشرة اذا النكاح باطل. هذه السورة الثالثة ان يشترط الصورة الرابعة ان يشترك التأقيت او يشترط
1:12:50اه الطلاق بعد مدة او وصف لكن من غير نصت عليه وانما بناء على تعارف. عرف يعني باب العرف يتعرف على امرأة وهو يعلم وهي تعلم ان الزواج مدة اسبوع
1:13:05هما يعلمان هذا الشيء مدة اسبوع مدة شهرين ثلاثة شهور فهذا لا شك انه ملحق بذاك لا شك فيه لا شك وهذا حكي الاجماع على تحريمه ايضا لانه المشروط المعروف عرفا كالمشروط صرفا
1:13:24الصورة الخامسة انظر لها ان يتزوج الرجل امرأة وينوي هو طلاقها بعد اسبوع او اسبوعين او شهر هي لا تدري او لا تعلم ولم يشترط فقط مجرد النية المذهب وقول عامة يعني كثير من اهل العلم ولا اريد ان اذكر في قول الجمهور ما هو؟ لان فيه كلامه في غير هذا الموضع
1:13:49ان النكاح لا يجوز باطل ولكن يقولون او نواه بلا شرط كما سيأتي بعد قليل. فيرون انه وان نواه النكاح باطل وهذا المسلمين الناس الان ماذا الزواج بنية الطلاق الزواج بنية الطلاق والمراد بنية الطلاق اي الجزم على الطلاق
1:14:10اما مجرد ورود النية ورود النية فهذا ما في احد لا ترد النية عليه. كثير من الناس يتزوج يقول ان ما وافقتني المرأة من مصلحتها يعني ان ما وافقت امي
1:14:24كثير من الناس يعني يهتم بامه ان ما وافقت اممي ان مصلحة لابنائي عند ابناء من امرأة مطلقة او متوفاه ساطلقها فهو علقه في نفسه. النسب ان نسبت من زوجها والا طلقته. اغلب الناس كذلك. ليس الزواج من زواجا كاثوليكيا
1:14:38ما يتغسلها طلاقته وانما النية موجودة لكن هذا يعني نقول تردد اما الجزم يتزوج امرأة ليطلقها فهذا نص الامام احمد ونص ابن عمر قبل ذلك على حرمته قال الزواج النكاح لابد ان يكون نكاح رغبة
1:14:54طقس نكاح ضربة يعني ليس هناك قال احمد يتزوجها ليبقيها لا يتزوجها ليطلقها. طيب بعض الناس يقول حكي اتفاق اهل العلم على انه يجوز الزواج بنية الطلاق. ليس المراد به هذه الصورة. المراد به الصورة التي قبلها. قلت قبل قليل وهو الزواج الذي فيه تردد
1:15:17ما في احد في الدنيا يتزوج الا وهو متردد يعني ما احد يقول انا سواء اتزوج ولن اطلق مهما حدث مهما صارت من المصائب بيني وبين زوجتي مهما حدثت ومهما كرهتني وكرهتها ما في احد الدنيا يقول هذا الكلام
1:15:31لكن هذا الذي علق حكم اجماع عليه واما الثاني فان النصوص صريحة على انه لا يجوز وهو النكاح بنية الطلاق اي هي الجازمة طيب نذكر كلام الشيخ ونستدله وربما نقف عنده. يقول الشيخ واذا تزوجها نعم نعم او قال هذا النوع الثالث من الشروط الباطلة التي تبطل عقد
1:15:53الاو قال زوجتك يعني هذه المرأة اذا جاء رأس الشهر طبعا هذه اه نوع ثالث طبعا سيتكلم عنه لا وين؟ نعم. اه خلنا وان تزوجها وان نعم وان تزوجها بشرط انه متى حللها الاول طلقها انتهينا منه او نواه بلا شرط كذلك طيب قال او قال
1:16:21زوجتك اذا جاء رأس الشهر هذا هو الشرط الرابع نسينا نقول ثلاثة شروط اربعة شروط قوله اذا زوجتك اذا جاء رأس الشهر يقولون لا يصح تعليق عقد النكاح على شرط. الحقيقة هذا ليس شرطا في النكاح
1:16:39هذا ليس خطأ في النكاح وانما هو من باب تعليق النكاح على شرط انظر معي في فرق بين تعليق العقود على الشرط وبين الاشتراط في العقود والعقود باعتبار تعليقها على شرط نوعان. هناك عقود
1:16:57يصح تعليقها على الشرط مثل الوقف اذا مت فهذه العين موقوفة ومثل الصدقات والهبات وهناك عقود لا يصح تعليقها على شرط منها النكاح وعلى المذهب البيع لا يصح تعليقه على شرط
1:17:12اذا جاء فلان بعتك وقلنا الخلاف في في محله فهذه الصورة في الحقيقة ليست من شروط النكاح وانما اوردها المصنف تبعا للاصل وانما هي حكم تعليق النكاح على شرط تعليقه ابتداء يقول زوجتك اذا جاء رأس
1:17:29فلا يصح تعليق النكاح على الشروط المستقبلية؟ قال او ان رضيت امها فلا يصح ذلك هذا هو شكل الامر الذي يريده قال او اذا جاء غد فطلقها هذا هو نكاح النكاح
1:17:44اما ان ينص على المتعة او ان ينص على التأقيت او ان ينص على امد للطلاق. اذا جاء غدا فطلقها. قوله غدا فطلقها هذا النوع الثاني. من صور المتعة وهو ان
1:17:59على امد للطلاق. قال او وقته بمدة. قال زوجتك فلانة خمسة ايام او شهر. وقته بمدة فالنكاح في الصورتين نكاح متعة فلا يجوز قال بطل الكل اي ان الكل يكون باطلا
1:18:16يعني السور الاربع ذكرتها اورد منهم مصنف صورتين وبقيت سورتان اخريان لم يذكرهما المصلي ذكرتها في البداية اه نذكر الفصل الذي بعده او نقف يستمر لنا قسط في فصل قصير
1:18:31لكي ننتهي من الشروط فيكم حيل عشر دقائق استعجل تأذنون عشر دقائق اليوم بطول عليكم اعذروني. النوع الثالث من الشروط الشروط التي تخالف مقتضى العقد فيبطل الشرط ويصح العقد يبطل الشرط ويصلح الفقد. هذه الشروط هي التي تخالف مقتضى العقد اي ثمرته واثاره
1:18:54يقول ان شرط ان لا مهر لها لو قال الرجل لامرأته ان اشترطت تزوجتك على الا مهر بيننا. ليس بيننا مهر طبعا فرق بين المفوضة والمفوضة طبعا مفوضة والمفوضة غير المنصوص على انه لا مهر بينهما. المفوضة كما معنا سواء كانت في
1:19:15المفعول مفوضة هي فوضة النهر او مفوضة او فوضى مهرها. هي التي زوجت ولم يذكر المهر. لم يقال كم مقداره؟ ولم ينفى نحن نتكلم عن اذا نفي المهر اذا نفي المهر
1:19:30اذا نفي المهر تزوج رجل امرأة وليس بينهما مهر. من في؟ قال لا مهر بينهم لا اريد منك شيء. ولا شيء لا يوجد بيننا مهر. فالمذهب ان ان هذا الشرط باطل طيب اذا بطل الشرط
1:19:45يصبح للمرأة مهر مثله. يصبح للمرأة مهر مثل طبعا بعض اهل العلم والروايات الثانية يرون ان شرط نفي المهر مبطل لعقد النكاح مبطن لعقد النكاح لان هذا الشرط يخالف عقيقة حقيقة العقد. لان حقد النكاح لا بد فيه من زوج وزوجة وولي
1:20:06ومهر فاذا نفي المهر فقد نفيت ركنا من اركان عقد النكاح فحين اذ بطل هذا الروين الثاني. واما المشهور فانهم زي ما قلت لك يصححون عقد النكاح لكن لها مهر
1:20:18فينظر ما هو ما هو مثلها قال اولى نفقة قال ليس لك نفقة مطلقا. امرأة موظفة قال انت نظر لانك عندك مال او غنية. لن انفق عليك فنقول الشرط باطل يجب عليه ان ينفق عليها
1:20:34حتى لو رضيت باسقاط نفقتها خمس سنوات بعد خمس سنوات قالت اريدك ان تنفق علي يجب عليه ان يرجع فينفق عليها بعد خمس سنوات. ليس على الماضي. الماضي سقط. لان النفقة متصلة ومتعلقة بكل يوم بخصوصه. كل
1:20:51متعلق بيومه فهي يومية نفقة وسيمر ان شاء الله باب النفقات قال او ان يقسم لها اقل من ضرتها او اكثر يعني ان يجعل لها ليلة ولبرتها مثلا او يجعلها ليلتين ولبرتها ليلة او اقل بان يقول لك ليلة ويبره ليلتين او
1:21:11ويقول ليس لك ليلة وهذه التي يتزوجها الرجل وليس لها ليلة يسميها بعض الناس ماذا نكاح المسيار بعض الناس لماذا قلت بعض الناس؟ لان هذا هذه الصورة من التعامل ليس له
1:21:26يعني صورة متفق عليها كل واحد له صورة نقول ان هذا العقد اذا كان فقط نفي للقصد فنقول ان الشرط باطل ولكن العقد صحيح فالمرأة ما دامت راضية باسقاط قسمها
1:21:42فحينئذ سقط قسمها لو جاءت بعد شهرين قالت لا اريد ليلة اذا يجب عليه ان يقسم لها ما مضى واسقطته كل ليلة بليلتها فان لم يعطها قسما بعد شهرين تفسخ عقد النكاح فسخا يعني لا ترد له من المهل شيئا لانه لم يقسم لها
1:22:02اذا لان الشرط باطل يقول انا اشترطت ما لها ليلة لكن العقد صحيح قال او ان يقسم لها اقل من ضرتها او اكثر او شرط فيه خيارا. ايش معنى شرط فيه خيار؟ يعني ان هناك بعض العقود لا يشترط فيها الخيار. ليس فيها خيار
1:22:19ومنها عقد النكاح لو قال تزوجتك او تزوجت فلانة واشترط وليها في العقد ان رضيت امها او ولنا الخيار شهرا علقه الخيار لامها او علق الخيار على يعني يعني عفوا ليست ان رضيتم علق الخيار اولا الخيار خمسة خمسة ايام
1:22:46علق الخيار خمسة ايام لها او لاحد من اجانب. نعم علقه باجنبي قال انا الخيار خمسة ايام او ستة. فهنا نقول ان شرط الخيار باطل لانه لا يقبل اشتراط الخيار
1:22:58قال او ان جاء بالمهر في وقت كذا فالزواج صحيح والا فلا نكاح بينهما. نقول ايضا العقد باطل. بعض الناس يقول تزوجتك عشرة الاف نستلم خمسة او خمسة بعد شهر. وخمسة تسلم بعد شهر
1:23:16حينئذ نقول اذا لم يسلمه في وقت الاجل فيصبح للمرأة الخيار. ليس كما نص هنا هنا نص قال اذا لم تسلمه فالنكاح باطل في فرق بين باطل بعدم التسكين لا نقول اذا لم يسلمه في الاجل المحدد يصبح للزوجة فقط الخيار بين امضاء النكاح وبين
1:23:36اذا لو اشترط رجل على امرأته اشترط ولي امراة على زوجها الذي زوجه انك تسلمني المهر بعد شهر فلم يسلمه نقول الشرط صحيح الحمد لله. ولكن يصبح للمرأة الخيار وان قال سلمني المهر بعد شهر فان لم تسلمني اياه فالنكاح باطل فالشرط حينئذ يكون باطل. لانه علق
1:24:05بطلان العقد شف علق بطلان العقد على امر وهذا لا يصح قال بطل الشرط وصح النكاح طيب بدأ يتكلم بعد ذلك في اخر جزئية يمر عليها بسرعة وهي الشروط التي يشترطها الزوج وتكون صحيحة
1:24:23قال وان شرطها مسلمة شرط ان يتزوج امرأة قالوا انها مسلمة. فبالت كتابية يهودية او نصرانية فحينئذ شرطه صحيح وثمرته ان له الفسخ اي الزوج والفسخ. بمعنى انه يفسخ المرأة من آآ
1:24:41اه غيري ان يرد وترد له المهر ترد له المهر. هي ترد له المهر كاملا بارادة منه من غير طلب منها. قال او شرط او شرطها بكرا فبانت سيدا اله الفسخ شرطها
1:24:57فان لم يشترطها حينئذ هي سيد. ولذلك اه فائدة الشرط ما هو يعني متى يعترف بالشرط اذا كتب المأذونين انكح في دفتر العقد ان هذه البنت بكر ثم ثبت انها ثبت انها ثيبة. لابد ان يكون الثبوت عن طريق الطب الشرعي. لان الثيوب تختلف قد يكون عدم وجود مثلا
1:25:22هذا امر اخر لبعض النساء. فثبت انها ثيب حينئذ هذا بمثابة المشروط. لانه منصوص عليه في العقل انها ذكر قال او شرطها بكرا فبانت ثيبا فله الفسخ ترد له المهر. او اشترطها جميلة فبان الخلاف ذلك. طبعا لو شرطها ثيبا فبانت
1:25:40اكرام ليس له الفسخ لانه جاءه الاعلى او اشترطها ليست جميلة فبانت جميلة ليس له الفسخ واذا اشترطها جميلة العبرة بمن؟ العبرة بكلام الناس اواسطهم قال او نسيبة اي ذات نسب من بيت
1:25:58في نسب او نفى عيبا او اشترط نفي عيب اشترط نفي عيب هذا العيب سنتكلم عنه غدا ان العيوب نوعان عيوب ينفسخ بها عقد النكاح وعيوب لا ينفسخ او اشترط عيب لا يفسق به النكاح مثل ماذا؟ قال اشترط ان تكون تبصر
1:26:20البصر هذا عيب كون المرأة كثيفة لكن لا ينفسخ به عقد النكاح سنتكلم عن القدر ان شاء الله فحينئذ لو اشترطها انها مبصرة فبانت كفيفة له الفسخ فترد له المهر كاملا
1:26:39قال فبنت خلافة له البسخ. قال وان عتقت. طبعا عندنا وجود العيب بس الفائز نتكلم عن هذا الدرس القادم العيوب نوعان عيوب ينفسخ بها عقد النكاح مفصلة وهي محددة وغيرها من العيوب لا ينفسخ بها عقل النكاح الا
1:26:59يوجد احد امرين اما ان يشترطه اما ان يشترطه الزوج او تشترطه الزوجة فيوجد ما ينتهي من الزوج والحالة الثانية ان يغرر بان يقال ان هذه المرأة سليمة من هذا العيب. يكون من باب الغرظ
1:27:15فيجوز الفسخ لاجل الغراب او الاغراء يقول المصنف وهي اخر كلمة يقول وان اعتقت تحت حر فلا خيار لها. الامة اذا عتقت وكان زوجها حرا فليس لها الخيار الفسق قال بل تحت عبد يعني امة كانت متزوجة عبدا مثل برير رضي الله عنها كانت امة وتزوجت عبدا ثم عتقت بيرها
1:27:40عائشة رضي الله عنها فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة الخيار في فسخ عض النكاح. ففسخته قالت لا اريد هذا الزوج الاول اذا من اسباب فسخ النكاح عتق الزوجة
1:27:56عتق الزوجة اه بذلك نكون انهينا درس اليوم فيما يتعلق بالشروط. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى