إطالة المأموم في السجدة الثانية لتجنب جلسة الإستراحة/السبت(16-4-2022م)فتاوى علي الهواء مباشرة
0:00السؤال التالي هل بامكان المأموم ان يطيل السجدة الثانية من الركعة الاولى كي يقوم مباشرة الى الركعة الثانية بنون الجلوس لجلسة جلسة الاستراحة هو الان يصلي مأمور الامام بيجي الجلسة استراحة في قيامه من الاولى الى الثانية
0:29او من الثالثة الى الرابعة وصاحبنا لا يرى شرعي او سنية او استحباب جلسة جلسة الاستراحة ويريد ان يتفاداها. هو الامام جالس استراحة انا هطول الايه السجود في السجدة التانية على ما يكون الامام استريح براحته وقام فانا اقوم بعده فاتفادى جلسة استراحة
0:59التي لا يرى شرعيتها او لا يرى نعم مناسبتها نقول له يا رعاك الله لا داعي لهذا الذي تذكره لان جلسة الاستراحة ليست من المنكرات التي تتحيل لتجنبها ولتفادي الوقوع فيها
1:21بل هي من مواضع النظر بين اهل العلم. وكثير منهم على القول بمشروعيتها واستحبابها وهو فتوى اللجنة الدائمة للافتاء ببلاد الحرمين ومن ادلتهم على ذلك ما رواه البخاري وغيره من اصحاب السنن عن ما لك بن الحويرث
1:43انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. يعني يجلس جلسة ايه الاستراحة وحديث ابو حميد الساعدي وفيه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
2:02امام عشرة من الصحابة وكلهم صدقوه على وصفه وذكر في هذا الوصف جلسة الاستراحة لقد سئلت اللجنة الدائمة للافتاء ببلاد الحرمين هذا السؤال جلسة الاستراحة يجلسها الامام فقط والمأمومون يقومون
2:27هل يجوز هذا ام لا؟ نعم فقالت جلسة الاستراحة من سنن الصلاة للامام والمأموم والمنفرد ومتابعة الامام واجبة وسبقه حرام كلام محدد جلسة الاستراحة من سنن الصلاة للامام والمأموم والمنفرد ومتابعة الامام واجبة وسبقه حرام. فالواجب على
2:54اذا جلس امامه جلسة الاستراحة ان يجلسها حتى لا يسبق امامه والمسائل الاجتهادية لا يضيق فيها على المخالف وموقف الامام فيها قاطع للخلاف يرفعوا الخلاف اذا جلس امامه جلسة استراحة اجلس. اذا لم يجلس لا تجلس ولا ولا ينبغي ان تثير بمثل هذا خصومة
3:29او منازعة لان القضية من من مسائل الاجتهاد بين اهل العلم بارك الله فيك اه اللجنة فصلت الاختلافات الفقهية الاستراحة في فتوى اخرى فقالت اتفق العلماء على ان جلوس المصلي بعد رفعه من السجدة الثانية من الركعة الاولى
3:58والثالثة وقبل نهوضه لما بعدها ليس من واجبات الصلاة ولا من سننها المؤكدة ثم اختلفوا بعد ذلك. هل هو سنة فقط او ليس من واجبات الصلاة اصلا او يفعلها من احتاج اليها لضعف من كبر سن او مرض او ثقل بدن ونحو ذلك
4:19فقال الشافعي وجماعة من اهل الحديث انها سنة وهي احدى الروايتين عن الامام احمد لما رواه البخاري وغيره من اصحاب السنن عن مالك بن الحويرث انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في وتر من صلاته
4:37لم ينهض حتى يستوي قاعدا ولم يرها اكثر العلماء منهم ابو حنيفة ومالك. وهي الرواية الاخرى عن احمد لخلو الاحاديث الاخرى عن ذكر هذه واحتمال ان يكون ما ذكر في حديث ما لك بن الحويرث
4:57انه كان في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم عندما ثقل بدنه او لسبب اخر صلى الله عليه وسلم وجمعت طائفة ثالثة بين بين الاحاديث بحمل جلوسه على حالة الحاجة اليه. فقالت انها مشروعة عند
5:16الحاجة دون غيرها هكذا عضدت اللجنة الدائمة اقوال اهل العلم في هذا نعم ثم رجحت فقالت والذي يظهر هو انها مستحبة مطلقا وعدم ذكرها في الاحاديث الاخرى لا يدل على عدم استحبابها بل يدل على عدم وجوبها
5:37ويؤيد القول باستحبابها امران ان الاصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفعلها تشريعا ليقتدى به والامر الثاني في ثبوت هذه الجلسة في حديث ابي حميد الساعدي الذي رواه احمد وابو داوود باسناد جيد. وفيه
5:57وصف صلاة النبي وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في عشرة من اصحابه رضي الله عنهم فصدقوه في ذلك. وبالله التوفيق. انا برجع مرة تانية باكد على المنهجية التي
6:13اكدنا عليها مرارا في مسجدنا هذا وانتقلت عنا منه يمنة ويسرة شرقا وغربا. ان مسائل الاجتهاد لا يضيق فيها على المخالف من ظهر له رجحان احد القولين عمل به ولم ينكر على من ظهر له القول الاخر
6:37ان مسائل الاختلاف اكثر من ان تنضبط ولو كان كل ما اختلف مسلم ان في امر تهاجرا وتباغضا وتنازعا لم يبقى بين ما اهل الاسلام عصمة ولا اخوة قط والزركشي رحمه الله يقول اعلم ان الله تعالى لم ينصب على جميع الاحكام الشرعية ادلة قاطعة بل
7:03جعلها ظنية قصدا من اجل التوسعة على المكلفين فاذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي اختلف فيه وانت ترى غيره فلا تنهى وما اكثر ما قالوا اجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة